الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2612/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 612 /2015 * **

بلاغ مقدم من: أ. س. ج. م. (يمثله المحامي سورن رافن ، من دار تقديم المشورة القانونية لأوساط اللاجئين في كوبنهاغن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 13 أيار/مايو ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 9 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى مصر

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مادة العهد: ٧

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

١ -١ يُدعى صاحب البلاغ أ. س. ج. م.، وهو مواطن مصري مولود في ٣ آب/ أغسطس ١٩٨٦. يدَّعي أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بموجب المادة ٧ من العهد في حال قيامها بترحيله قسر اً إلى مصر. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدانمرك في ٢٣ آذار/ما رس ١٩٧٦. ويمثل صاحب البلاغ محام .

١-٢ في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٥، عمل اً بالمادة ٩٢ من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى مصر ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. وفي ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، علَّق مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قرار ترحيل صاحب البلاغ من الدولة الطرف إلى حين صدور تعليمات أخرى، استجابةً لطلب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب البلاغ عربي، وهو ينتمي إلى الدين الإسلامي. كان يقيم في مصر. ويدَّعي أنه في تموز/يوليه ٢٠٠٥، قدم جميع الوثائق المطلوبة إلى مكتب التجنيد العسكري في الجيزة، مصر ، من أجل تأدية خدمته العسكرية. وكان من المفترض أن يبدأ خدمته العسكرية في نهاية آب/أغسطس ٢٠٠٥؛ ولكنه لم يفعل. وشغل عوض اً عن ذلك العديد من الوظائف البسيطة في القاهرة.

٢-٢ وفي عام 2007، أوقفه أفراد الشرطة بالقرب من محطة القطار في منطقة الفيّوم. ولما لم يتمكن من أن يثبت أنه قد أجرى خدمته العسكرية، اقتيد إلى مركز شرطة وطُلب إليه أن ينتظر مجيء أحد الضباط. وبعد مرور ساعتين، طلب إذناً لمغادرة المكان لأن كان عليه اصطحاب شقيقته التي كانت تشارك في تقديم امتحان في الجوار. وأخذت الشرطة بصماته وأفرجت عنه. وأُبلغ بأن أفراد اً من الشرطة سيأتون لإحضاره من منزله، ولكن أحد اً لم يأتِ في الأيام التالية. وعاد إلى القاهرة لمزاولة عمله.

٢-٣ وفي حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، غادر صاحب البلاغ مصر من المطار تجنب اً لتأدية الخدمة العسكرية. ويدّعي أنه على الرغم من أنه استخدم جواز سفره وكان في حوزته تأشيرة خروج، فإن مغادرته كانت غير قانونية، لأن من غير المفترض للناس أن يغادروا البلد في حال عدم أداء الخدمة العسكرية. وتوجَّه إلى ليبيا وإيطاليا، حيث أُوقف وجرى ترحيله إلى مصر في تموز / يوليه ٢٠٠٨، إلى جانب عدد من المهاجرين المصريين. ولدى وصوله إلى مطار القاهرة، احتجزه جهاز الشرطة لمدة خمسة إلى ستة أيام. وخلال فترة احتجازه، اقتيد إلى عدة مراكز للشرطة، وخضع للاستجواب بشأن مغادرته غير القانونية، وجرى توجيه نظره مجدد اً إلى أنه لم يؤدِّ الخدمة العسكرية. وفي النهاية، أُفرج عن صاحب البلاغ في المطار وطُلب إليه تسجيل اسمه في المكان الذي قدم فيه وثائقه لأداء الخدمة العسكرية. وعاد إلى منزله في الفيّوم وبقي هناك لمدة أسبوع. ثم انتقل إلى القاهرة، حيث أمضى ١٤ يوم اً قبل أن يغادر مصر بصورة غير قانونية متوجه اً إلى ليبيا وإيطاليا مرة أخرى. وظلّ أبواه وأشقاؤه في مصر وهم يقيمون هناك حاليا ً .

٢-٤ وبقي صاحب البلاغ في إيطاليا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، ثم غادر إلى الدانمرك. وفي ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، قدم طلب لجوء إلى دائرة الهجرة الدانمركية ، باستخدام اسم مزور هو ف. ب. أ.، وبإعطاء أسباب زائفة لطلب اللجوء ( ) . ويدّعي أنه قدم معلومات زائفة بسبب "الخوف" و"المشورة السيئة التي تلقاها". وفي ١٨ تموز/يوليه ٢٠١١، وجدت دائرة الهجرة الدانمركية أن طلبه لا يستند إلى أساس على الإطلاق وأن لا حق له في الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين.

٢-٥ ثم عاد صاحب البلاغ إلى إيطاليا. وبعد فقدان جواز سفره، اتصل بالسفارة المصرية في روما وحصل على جواز سفر جديد في عام ٢٠١٢ صالح لمدة سنة واحدة. وطُلب إليه ترك نسخة من جواز سفره القديم (الذي كان لا يزال صالحا ً ) في السفارة. وفي جواز السفر الجديد، كتبت دوائر السفارة "التجنيد الإلزامي: في سن أداء الخدمة العسكرية" . وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، انتقل صاحب البلاغ إلى سويسرا حيث قدم طلب اً للجوء في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. غير أن السلطات السويسرية نقلته مجدد اً إلى الدانمرك وفق اً للوائح دبلن.

٢-٦ وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، دخل صاحب البلاغ الدانمرك مجدد اً. وأبلغ الشرطة بهويته الحقيقية، على النحو المبين في جواز سفره، وقدم طلب اً للجوء. وادَّعى أنه يخشى أن يجري القبض عليه عند عودته إلى مصر؛ وأنه مُدان بتمضية عدة سنوات في السجن لأنه غادر البلد بصورة غير قانونية مرتين دون أداء الخدمة العسكرية؛ وأنه تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة أثناء وجوده في السجن في مصر. كما ادَّعى أنه يخشى التعرض للاضطهاد من قِبَل السلطات لأنه يؤيد الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين. وذكر صاحب البلاغ أنه لم يكن يريد أداء الخدمة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة إزاء المجنّدين تجنيد اً إلزامي اً بل وكانت تعاملهم معاملة مهينة، ولأن المؤسسة العسكرية تعامل الناس على نحو جائر، ولا سيما الفقراء منهم. وذكر أن لا وجود للعدالة في مصر لأن المحاكم تحكم دائم اً لصالح الموظفين الحكوميين.

٢-٧ وخلال المقابلات التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية في ٢٥ نيسان/أبريل و١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، ذكر صاحب البلاغ، في جملة أمور، أنه يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ويؤيدها، ولكنه لم يضطلع بأي أنشطة لحسابها؛ وقال إنه لم يشارك في أي أنشطة سياسية في مصر؛ ولم يؤدِّ الخدمة العسكرية لأن كان عليه إعالة أسرته ولم يكن مرتبه كافي اً، ولأن المؤسسة العسكرية لم تكن تساعد الناس؛ وأن أحداً لم يأتِ من جانب السلطات بحث اً عنه بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ عندما تخلَّف عن أداء الخدمة العسكرية. وعند توجيه سؤال إليه ليوضّح اعتقاده بأنه سيودع السجن الآن في حين لم يكن الأمر كذلك عندما احتُجز في عام ٢٠٠٨، أجاب أنه بعد اندلاع الثورة في عام ٢٠١١، أصبح الوضع مختلف اً وبدأت السلطات تفرض أداء الخدمة العسكرية على الجميع. وادَّعى صاحب البلاغ أيض اً أنه قد شارك في مجموعة نقاش على موقع فيسبوك، ظهر فيها على أنه يؤيد الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين. وللدخول إلى الموقع الشبكي، كان يستخدم اسم ف. ز. ورد اً على سؤال لمعرفة كيف أن السلطات المصرية ستكتشف أن الحساب المذكور على موقع فيسبوك عائد له، أجاب بأن صورته تظهر في الخانة المخصصة لهوية صاحب الحساب. لكنه أوضح أنه اتخذ تدبير اً وقائي اً بألا يرد اسمه الحقيقي في أي مكان ضمن الخانة. كما أن اسمه الحقيقي لا يرد في حسابه على موقع تويتر .

٢-٨ وعلى النحو المطلوب، زوَّدت وزارة الخارجية الدانمركية دائرةَ الهجرة، في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٤، بمذكرة العقوبة المفروضة على المتهربين من التجنيد الإلزامي في مصر ( ) . وذُكر فيها أنه لا يمكن للمتهربين من التجنيد مغادرة البلد بصورة قانونية، نظر اً لأنه لا يُسمح بإصدار جواز سفر للذكور فوق سن الثامنة عشرة ولا يُسمح لهم بمغادرة البلد دون الحصول على شهادة من المؤسسة العسكرية تتضمن إذن اً بمغادرة البلد أثناء التجنيد الإلزامي أو إعفاء من الخدمة العسكرية. وجاء في المذكرة أيض اً أن عقوبة التهرب من التجنيد الإلزامي تتوقف على حالة الشخص وسنّه. وعلى وجه الخصوص، إذا كان المتهرب من التجنيد فوق الثلاثين من العمر وقد تخلّف ببساطة عن الخضوع للفحص الطبي أو لم يقدم الوثائق ذات الصلة لتأكيد وضعه العسكري عند بلوغه سن الثامنة عشرة، يتعين عليه المثول أمام محكمة عسكرية، وفي حال إدانته، يُعاقَب بتمضية فترة لا تقل عن سنتين في السجن أو دفع غرامة تتراوح بين ٠٠٠ ٢ و٠٠٠ ٥ جنيه مصري أو يعاقَب بكلتا العقوبتين. واستناد اً إلى المدعي العام العسكري، فإن الممارسات المشتركة في هذه الحالات تتمثل في عقد جلسة استماع سريعة في محكمة عسكرية وفرض غرامة، لا عقوبة بالسجن. وتتناول المادة رقم ١٢٧ في قانون التجنيد العسكري لعام ١٩٨٠ على وجه التحديد مسألة مغادرة البلد تجنب اً للتجنيد. كما تتناول المادة ٥٤ من القانون جميع الانتهاكات الأخرى وتفرض عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن أو غرامة تتراوح بين 000 2 و000 5 جنيه مصري أو كلتا العقوبتين. وبما أنه لا يمكن مغادرة البلد دون تقديم الوثائق العسكرية ذات الصلة، فإن تجنب التجنيد الإلزامي على هذا النحو يندرج ضمن فئة "الانتهاكات الأخرى" ويعاقَب بموجب المادة ٥٤ من القانون أو بموجب الأحكام الأكثر صرامة من قانون العقوبات للمدنيين إذا طلب المدعي العام العسكري الحصول على المساعدة لهذا الغرض من المدعي العام. وفي حال مغادرة المتهرب من التجنيد الإلزامي البلد دون تقديم الوثائق ذات الصلة بخدمته العسكرية، فإن اسمه يُدرج في "قائمة المطلوبين للعدالة" لدى السلطات المصرية. وعندئذ يخضع للمادتين 50 أو 54 من القانون أو لعقوبات أشد بموجب قانون العقوبات في حال قيام المدعي العام العسكري بالتماس المساعدة من المدعي العام. ووفق اً لما ذكره مكتب المدعي العام العسكري، إذا غادر متهرب من التجنيد الإلزامي مصر وعاد إلى البلد مجدد اً وطُلب إليه الاتصال بمكتب التجنيد، ثم غادر البلد مرة أخرى دون أن يفعل، فسوف يُعتبر متهرب اً معاود اً من التجنيد الإلزامي ويخضع لما لا يقل عن سبع سنوات من السجن بموجب المادة ٥٠ من قانون التجنيد العسكري. بيد أن المدعي العام العسكري يمكن أن يلتمس مساعدة المدعي العام في هذه الحالات، ويصنَّف المتهرب من التجنيد الإلزامي على أنه "مطلوب للعدالة" من جانب السلطات، ويجوز حينها تطبيق عقوبة "أشد" وفق اً لقانون العقوبات. وعادةً يجري إنفاذ العقوبة على التهرب من التجنيد الإلزامي.

٢-٩ وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أنها قبلت التوضيحات التي قدمها بشأن دوافعه لطلب اللجوء، فإنها لم تجد أن من المحتمل أن يكون، في حال عودته إلى مصر، في نزاع محدد وفردي مع السلطات المصرية. وأشارت إلى أنه وفق اً لصاحب البلاغ نفسه، لم تتصل السلطات به من أجل تأدية خدمته العسكرية بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، أي قبل مغادرته مصر، ولم تصدر عقوبة بحقه لتهربه من الخدمة العسكرية أو لمغادرته البلد بصورة غير قانونية عندما عاد إلى مصر في عام ٢٠٠٨، بل وتمكن من الحصول على جواز سفر جديد من السفارة المصرية في روما في عام ٢٠١٢. وبالإضافة إلى ذلك، وحتى لو كان صاحب البلاغ سيواجه عقوبة على التهرب من الخدمة العسكرية عند عودته إلى مصر، فإن دائرة الهجرة لم تجد أن عقوبة السجن المحتملة ستكون شديدة على نحو غير متناسب. وذكرت دائرة الهجرة أن إعراب صاحب البلاغ عن تأييده للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على موقعي فيسبوك وتويتر منذ عام ٢٠١١ لا يمكن، في حد ذاته، أن يؤدي إلى تقييم مختلف لأن من المستبعد أن تكون السلطات المصرية على علم بالهويتين اللتين كان يستخدمهما ومن يكون وراءهما، إذ أُنشئتا تحت اسم مختلف في كل مرة. ولا يتضمن الموقعان سوى صور قليلة لصاحب البلاغ. وأحالت دائرة الهجرة قضية صاحب البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين من أجل اتخاذ القرار النهائي ، وفق اً للمادة ٥٣(أ) (٢) من قانون الأجانب الدانمركي .

٢-١٠ وفي 28 نيسان/أبريل 2015، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يبيِّن بطريقة موثوقة وجود احتمال بأن تقوم السلطات المصرية بملاحقته نظر اً لتهربه من التجنيد الإلزامي، على النحو المنصوص عليه في قرار دائرة الهجرة الدانمركية . ولاحظ المجلس أيض اً أن صاحب البلاغ لم يكن عضواً في أي رابطة أو منظمة سياسية أو دينية، وأنه لم يكن نشطاً على المستوى السياسي بأي طريقة أخرى، وأنه لم توَجَّه أي استفسارات بشأنه من المؤسسة العسكرية إلى أسرته التي لا تزال تقيم في مصر. وفيما يتعلق بتقييم مصداقية صاحب البلاغ، أولى المجلس أهمية إلى حقيقة أن صاحب البلاغ دخل الدانمرك في السابق قائل اً إنه فلسطيني عديم الجنسية، وقدم طلب اً مختلف اً تمام اً للجوء. وفي ضوء ما سبق، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يبيِّن و جود احتمال بأن يتعرض، من جراء مغادرته الأخيرة المزعومة للبلد بشكل غير قانوني وتأييده الخفي المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، للاضطهاد أو سوء المعاملة بما يبرر طلب اللجوء بموجب المادة ٧ (١) أو (٢) من قانون الأجانب. ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بموجب المادة ٧ من العهد في حال قيامها بإبعاده إلى مصر، حيث سيواجه ما لا يقل عن سبع سنوات من السجن والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجن ( ) . ويدّعي صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي يعتبر أنه لم يبيِّن بطريقة موثوقة وجود احتمال بأن يتعرض للاضطهاد من جانب السلطات المصرية في حال عودته، وأنه لم يوضح بالتفصيل أساس النتائج التي توصّل إليها.

٣-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يدّعي أن تجنب الخدمة العسكرية في حد ذاته كان له عواقب عليه في غير المناسبتين اللتين جرى فيهما احتجازه من قبل الشرطة. لكن نظر اً إلى أنه غادر البلد بصورة غير قانونية مرتين، فإنه سيُعتبر " متهرب اً معاود اً من التجنيد الإلزامي " وسيُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات للتهرب من التجنيد الإلزامي ( ) . وهو يدّعي أنه على الرغم من صحة النتائج التي خلص إليها المجلس ومفادها أن الأشخاص لا يتعرضون لخطر الاضطهاد لمجرد أنهم من المؤيدين العاديين لجماعة الإخوان المسلمين، فإنه ينبغي النظر في هذه المسألة بالذات، في إطار قضيته، من منظور تهربه من التجنيد الإلزامي ومعارضته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما من شأنه أن يعرضه للاضطهاد من جانب السلطات.

٣-٣ ويذكر أن التقارير المقدمة من الدول ومن أبرز المنظمات غير الحكومية تشير إلى الأوضاع القاسية في سجون مصر، التي يمكن أن تكون مهدِّدة للحياة في ظل حالة الاكتظاظ، وسوء المرافق الصحية، ونقص الرعاية الصحية، والظروف غير الصحية السائدة عموم اً، وكلها تمثل مشاكل بوجه خاص في تلك الأماكن ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت منذ عام ٢٠١٥ بعد أن تولت إدارة الرئيس السيسي مقاليد السلطة.

٣-٤ وعند تقييم مصداقية صاحب البلاغ في طلب اللجوء الذي قدمه، أخذ مجلس طعون اللاجئين في الحسبان المعلومات التي قدمها في طلبه الأول تحت اسم مختلف. وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أنه ما دام قد اعترف بأنه قدم هوية مزورة ومعلومات كاذبة في طلبه الأول للجوء إلى الدانمرك، وأوضح للسلطات الدانمركية ما دعاه إلى القيام بذلك، فإنه كان ينبغي للمجلس ألا يأخذ تلك المعلومات بعين الاعتبار في قراره المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥.

ملاحظات الدو لة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬‬‬‬‬‬‬‬

٤-١ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُقم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد. وذكرت أنه لا توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه معرض لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادته إلى مصر، وعليه يتضح أن البلاغ بلا أساس وينبغي اعتباره غير مقبول. وإذا رأت اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ مقبولة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن المادة 7 من العهد لن تُنتهك في حال إعادة صاحب البلاغ إلى مصر.

٤-٢ وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء بموجب قانون الأجانب، وكذلك لتنظيم مجلس طعون اللاجئين واختصاصه ‬ ( ) . وتستند قرارات المجلس إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالة على حدة. وتقيَّم أقوال ملتمس اللجوء بشأن دوافع التماسه على ضوء جميع الأدلة المتصلة بالموضوع، مثل ما هو معروف عن الظروف السائدة في البلد الأصلي (المعلومات الأساسية). ‬ والمجلس ليس مسؤولاً فقط عن فحص المعلومات المتعلقة بالوقائع المحددة للقضية وإظهارها، بل هو مسؤول أيض اً عن تقديم المعلومات الأساسية اللازمة، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالحالة في البلد الأصلي لملتمس اللجوء أو بلد اللجوء الأول ‬ ( )‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤-٣ ولم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة أي معلومات جوهرية جديدة عن قضيته عدا تلك التي سبق أن استُند إليها في إطار إجراءات لجوئه إلى الدانمارك. وترى الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة سبق لمجلس طعون اللاجئين أن استعرضها بدقة في قراره المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015. ‬ وبالإضافة إلى ال معلومات الأخرى الواردة عن الحالة في مصر، فإن المذكرة المؤرخة ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٤ بشأن العقوبة المفروضة على المتهربين من التجنيد الإلزامي في مصر، التي أعدتها وزارة خارجية الدانمرك على النحو المطلوب من دائرة الهجرة الدانمركية ، قد روعيت في قرار كل من دائرة الهجرة وقرار المجلس في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ ، على التوال ي .‬‬‬‬‬‬‬

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أن صاحب البلاغ لم يُثبت حقيقة ادعاءاته على نحو موثوق، وهي أن السلطات المصرية ستلاحقه بسبب تهربه من التجنيد. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أنه وفق اً للإفادة التي أدلى بها صاحب البلاغ، فقد سجَّل نفسه في صيف عام ٢٠٠٥ للخدمة العسكرية الإلزامية، بما يتفق مع سنه في ذلك الحين؛ ثم كان على اتصال بالسلطات المصرية في عام ٢٠٠٧ وفي عام ٢٠٠٨ بصدد عودته بعد مغادرته البلد بصورة غير قانونية، دون أن تكون هناك أي عواقب فعلية بشأن تهربه المزعوم من التجنيد؛ ولم تتصل المؤسسة العسكرية إطلاق اً بأسرته بحث اً عنه. وفي تقييم المصداقية، أعطى المجلس قدر اً من الأهمية إلى حقيقة أن صاحب البلاغ سبق أن دخل الدانمرك في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ تحت اسم مختلف، وقال إنه فلسطيني عديم الجنسية من غزة، وقدم أسباب اً مختلفة جد اً في طلب اللجو ء .

٤-٥ وتذكِّر الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ أشار، في طلب اللجوء الأول، إلى الحالة العامة في غزة، بما في ذلك حالة الفلسطينيين عديمي الجنسية، والتوترات القائمة بين جماعتي فتح وحماس، ومعاملة والديه السيئة له مقارنةً مع إخوته. وفي مقابلة بحث اللجوء التي أُجريت معه في 6 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، بعد وصوله إلى الدانمرك للمرة الثانية، ذكر أن السبب الذي دعاه إلى تقديم معلومات كاذبة عن هويته وعن أسباب اللجوء في طلبه الأول إلى الدانمرك هو الخوف وعدم رغبته في أن تجري إعادته إلى مصر. وذكر أيض اً أن كل ما سبق أن قاله هو كذب. وأضاف بأنه عاد إلى الدانمرك من سويسرا لأنه قيل له إنه لن يواجه أي مشاكل في تقديم طلب لجوء في الدانمرك رغم أكاذيبه السابقة. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسير اً معقول اً للسبب الذي دعاه إلى تقديم معلومات كاذبة عن هويته وأسباب اللجوء في طلبه الأول، وهذا ما نال من مصداقيته بوجه عا م .

٤-٦ وتوجز الدولة الطرف الإفادات التي أدلى بها صاحب البلاغ بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية في إطار مقابلاته مع دائرة الهجرة الدانمركية (انظر الفقرة 2-7 أعلاه) وتؤكد أنه، استناد اً إلى أقوال صاحب البلاغ، وجد مجلس طعون اللاجئين أن صاحب البلاغ لم يكن "مطلوبا ً " من جانب السلطات المصرية وأن تهربه من الخدمة العسكرية لم يكن له عواقب فعلية. وذكر صاحب البلاغ أيض اً خلال إجراءات اللجوء أنه لم يواجه أي مشاكل في الحصول على جواز سفر في عام ٢٠٠٨، كما أنه لم يواجه أي مشاكل في الحصول على جواز سفر جديد من السفارة المصرية في روما في عام ٢٠١٢. وذكر أيض اً أن السفارة المصرية في روما لم تكن على علم بأنه من غير المسموح له باستخدام جواز سفره لمغادرة البلد، من ناحية، وأنها قد أشارت في جواز سفره، تحت خانة "التجنيد الإلزامي "، إلى أنه في سن أداء الخدمة العسكرية ، من ناحية أخرى. وفي جلسة الاستماع الشفوية أمام مجلس طعون اللاجئين، سُئل صاحب البلاغ عن الإفادة التي أدلى بها إلى السلطات السويسرية بأن جواز سفر قد أُصدر له في عام ٢٠٠٥ وأنه كان صالح اً لمدة شهرين لأنه كان يتعين عليه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وردَّ صاحب البلاغ بأن جوازين للسفر أُصدر ا له في عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٨ وأكد أن جواز السفر الصادر في عام ٢٠٠٥ كان صالح اً لمدة شهرين. وعندما سُئل عما إذا كان جواز السفر الذي أُصدر له في عام ٢٠١٢ صالح اً أيض اً لفترة وجيزة لأن كان عليه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ردَّ صاحب البلاغ بالإيجاب وقال إن صلاحية جواز السفر العادي تمتد لفترة سبع سنوات، بيد أنه ظهر في الصفحة 4 أو الصفحة 5 من جواز السفر الصادر في عام ٢٠٠٥ أنه صالح لمدة شهرين. وفي جواز السفر الجديد، كانت فترة الصلاحية إما سنة أو سبع سنوات. وعندما سُئل كيف كان بالإمكان إصدار جواز سفر له بفترة صلاحية عادية في عام ٢٠١٢، عندما لم يكن ذلك ممكن اً في عام ٢٠٠٥، ردَّ صاحب البلاغ بأن فترة الصلاحية كانت هي نفسها. وذكر في وقت لاحق أن فترة صلاحية جواز السفر الصادر في عام ٢٠٠٨ كانت لسبع سنوات، وكان الجواز يحمل ختم اً أيض اً، وكُتب عليه باليد أنه من غير المسموح لصاحب البلاغ مغادرة البلد دون إذن خروج. وعندما سئل عما إذا كانت فترة صلاحية جواز السفر الصادر في عام ٢٠٠٥ فترة عادية، ردَّ صاحب البلاغ بالقول إنه لا يتذكّر. وعلى ضوء ما سبق، خلص مجلس طعون اللاجئين إلى أن صاحب البلاغ لم يُثبت على نحو موثوق أن السلطات المصرية تلاحقه أو قد تلاحقه بسبب تهربه من التجنيد . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أفاد، في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أنه كان يزاول عدد اً من الأعمال البسيطة في القاهرة في الفترة من عام 2005 إلى عام ٢٠٠٨، وأنه يتضح من ملف القضية أن صاحب البلاغ لم يحاول الاختباء من السلطات في الفترة من عام 2005 إلى عام ٢٠٠٨ ، وهي الفترة التي يدعي أنه تهرب فيها من الخدمة العسكرية.

٤-٧ وتؤكد الدولة الطرف أن المذكرة تنص على أن العقوبة على التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر تتوقف على حالة الشخص المعني وسنّه (انظر الفقرة 2-7 أعلاه). ويتضح أيض اً من المذكرة أنه في الممارسة العملية، تصدر بحق الأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم في الخدمة العسكرية الإلزامية ولا يكونون مطلوبين من المؤسسة العسكرية عقوبات أخف كثير اً مقارنةً بالأشخاص المطلوبين من المؤسسة العسكرية أو الأشخاص الذين قاموا بتزوير وثائق. وفي هذا الإطار، تصدر بحق الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ٣٠ سنة من الذين لم يسجلوا أنفسهم للخدمة العسكرية الإلزامية ولكن لم يبلَّغ عنهم باعتبارهم مطلوبين من المؤسسة العسكرية عقوبات بموجب المادة ٤٩ من قانون التجنيد العسكري، وفي معظم الحالات، في حال إدانتهم، تكون العقوبة فرض غرامة تتراوح بين 000 2 و000 5 جنيه مصري، لا السجن. ومن ثم، فإذا كان صاحب البلاغ في سن الثلاثين لدى عودته إلى مصر، لن تُفرض عليه على الأرجح إلا غرامة تتراوح بين 000 2 و 000 5 جنيه مصري . وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن العواقب المذكورة التي تترتب على عدم تسجيل نفسه في الخدمة العسكرية الإلزامية في الوقت المناسب لا تُعتبر غير متناسبة قياس اً إلى ما هو سارٍ في القانون الدانمركي . ويمكن أن يكون تقييم الحالة مختلف اً من جانب الدولة الطرف في ظل تطبيق عقوبات بالسجن لمدة طويلة وفق اً للتشريعات المصرية، وهو حكم نادر اً ما يُستخدم، وتمضية عقوبة السجن في ظروف مخالفة للمادة ٧ من العهد لكن صاحب البلاغ لم يُثبت صحة ادعائه بأن يكون معرض اً، على وجه الخصوص، لاحتمال محدد بمواجهة مثل تلك العقوبة.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أنه، في المقابلات التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية مع صاحب البلاغ في ٦ كانون الثاني/يناير و٢٥ نيسان/أبريل و١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قال صاحب البلاغ إنه يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يؤيد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولكنه لم يسجل نفسه كعضو في جماعة الإخوان المسلمين، ولم ينفّذ شخصي اً أي أنشطة لحساب الإخوان المسلمين أو لدعم الرئيس السابق مرسي. وذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه لم يواجه أي خلافات في أي وقت في مصر بسبب معتقداته السياسية. وبناء على ذلك، فإن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أنه لم يلفت الانتباه إليه بسبب تعاطفه وتأييده المزعومين إزاء الإخوان المسلمين وأنه لم يضطلع بأي أنشطة لحساب جماعة الإخوان المسلمين ليكون موضع اهتمام السلطات المصرية. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه توجد في المعلومات والتوجيهات القُطرية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي أصدرتها وزارة داخلية المملكة المتحدة واستكملتها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، إشارة إلى أنه على الرغم من أن القانون المصري يجيز لحكومة مصر "احتجاز أي شخص يشتبه في أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، فإن عمليات الاعتقال والاحتجاز تستهدف في المقام الأول القادة من المستوى الأعلى والأوسط والمشاركين في الاحتجاجات التي تتخذ منحى عنيف اً ضد الحكومة". ويذكر التقرير أيض اً أنه نظر اً إلى العدد الهائل للأعضاء والمناصرين، فإن من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة القدرة أو الإمكانية أو المصلحة للسعي إلى اضطهاد كل من له صلة بجماعة الإخوان المسلمين. كما أنه لا يوجد دليل على أن مجرد الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين كعضو، أو على وجه الخصوص تأييد تلك الجماعة سوف يعرض الشخص المعني لخطر الاضطهاد. وعلى ضوء ما ورد أعلاه، وجد مجلس طعون اللاجئين أن تعاطف صاحب البلاغ مع الإخوان المسلمين وتأييده لهم لا يستتبع، بصورة مستقلة، خطر التعرض للاضطهاد أو الأذى في حال إعادته إلى مصر بما يبرر اللجوء إلى الدانمرك بموجب المادة ٧ (١) أو (٢) من قانون الأجانب. كما أن تغير الوضع في مصر نتيجةً للأحداث التي وقعت في عامي 2012 و2013 فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ثم إزاحة الرئيس مرسي لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف للحالة.

٤-٩ ويبيِّن البلاغ المقدم إلى اللجنة، ببساطة، أن صاحب البلاغ لا يوافق على التقييم المتعلق بالمصداقية الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين في حالته. ولا يحدد البلاغ أي مخالفات في عملية اتخاذ القرارات أو أي عوامل خطورة لم يراعها المجلس على النحو الواجب. ‬ وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لتعيد تقييم الملابسات الواقعية المدفوع بها لدعم طلبه للجوء. ‬ غير أن اللجنة يجب أن تقيم وزناً كبيراً لاستنتاجات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الذي هو أقدر على تقييم النتائج الوقائعية في قضية صاحب البلاغ. ‬‬‬‬‬‬‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 23 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وكرر تأكيد ادعائه السابق بأن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٥ رفضَ تعسف اً طلب اللجوء الذي قدمه، وبأن ترحيله إلى مصر سيشكل انتهاك اً للمادة ٧ من العهد.

٥-٢ ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد أساءت تفسير المذكرة، ولا سيما فيما يتعلق بحقيقة أنه سيكون، لدى عودته إلى مصر، معرض اً للسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر. وقال إن ملاحظات الدولة الطرف تستند إلى افتراض أنه ليس "مطلوبا ً " من السلطات المصرية، وتُغفل أجزاء من المذكرة ذات صلة بقضيته. وعلى وجه الخصوص، تشير المذكرة إلى أن ال متهرب من التجنيد، في حال مغادرته مصر مرتين، يُعتبر متهرب اً معاود اً من التجنيد الإلزامي و يمكن أن يخضع لما لا يقل عن سبع سنوات من السجن بموجب المادة ٥٠ من قانون التجنيد العسكري. بيد أن المدعي العام العسكري يمكن أن يلتمس أيض اً مساعدة المدعي العام في هذه الحالات، نظر اً إلى أن المتهرب من التجنيد سيصنَّف على أنه "مطلوب" من السلطات، ويمكن عندئذ تطبيق عقوبة أشد صرامة وفق اً لقانون العقوبات. ويدّعي صاحب البلاغ أن الحال سيكون كذلك حتى لو كان المتهرب من التجنيد في سن الثلاثين أو أكثر، وأن العقوبة المفروضة على التهرب من التجنيد تنفَّذ عادة.

٥-٣ ويضيف بالقول إن قيام السلطات المصرية باحتجازه ثم الإفراج عنه دون عواقب، في عامي 2007 و2008، وقيام السفارة المصرية في روما بإصدار جواز سفر باسم صاحب البلاغ في عام ٢٠١٢، لا يعنيان أنه ليس "مطلوبا ً " من السلطات اليوم. ويؤكد صاحب البلاغ أنه ينبغي النظر إليه باعتباره "مطلوبا ً " من السلطات المصرية، ويعود ذلك أساس اً إلى أنه لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، ثم أنه غادر البلد مرتين بطريقة غير قانونية، مع أن السلطات طلبت إليه عند عودته إلى البلد آخر مرة أن يتوجه إلى مكتب التجنيد لأداء خدمته.

٥-٤ ويدَّعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من أنه ليس من المؤيدين البارزين لجماعة الإخوان المسلمين ولا عضو اً من أعضائها، فإنه يمكن بسهولة اعتباره عضو اً فيها أو مؤيد اً لها لأنه من مدينة الفيّوم، حيث تحظى جماعة الإخوان المسلمين بتأييد قوي. وفي هذا الصدد، يدّعي صاحب البلاغ أن عملية تقييم المخاطر التي سيواجهها في مصر ينبغي ألا تتناول تأييده لجماعة الإخوان المسلمين بشكل منفصل، إنما بالاقتران مع حالته كمتهرب من التجنيد ومعارِض شديد للرئيس السيسي. ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن حالة حقوق الإنسان والوضع السائد في سجون مصر قد استمرا في التدهور ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ولما لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٦-٤ وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 7 من العهد غير مدعوم بأدلة. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد أثار العديد من عوامل الخطورة التي، مجتمعةً، توفر الأدلة الكافية لدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٧- 2 وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى مصر من جانب الدولة الطرف سيشكل انتهاك اً للمادة ٧ من العهد لأنه سينُظر إليه باعتباره متهرب اً معاود اً من التجنيد الإلزامي في بلده الأصلي. ولذلك، سيكون معرض اً لمواجهة عقوبة غير متناسبة بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل في ظل الظروف القاسية السائدة في السجون هناك وسوء المعاملة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج الدولة الطرف بأن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين الدانمركي أجريا استعراض اً شامل اً للادعاءات والوثائق الواردة في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ وخلصا إلى أنه ليس بحاجة إلى اللجوء أو إلى الحماية الدولية.

٧-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً في اجتهادها القضائي إلى أن الخطر يجب أن يكون ذا طابع شخصي ( ) ، وأن تكون الأسباب وجيهة للغاية بحيث تبرهن على وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . ولذلك، لا بد من مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها الفقهية ب أنه ينبغي إيلاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة في الحالة المعنية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يمكن إثبات أن ذلك التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ‬ ( )‬‬‬‬.

٧-٤ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يدّعي أنه بحاجة إلى حماية دولية لأنه لم يؤدّ الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر لأسباب يمليها الضمير. بل إنه يدّعي أساس اً أنه لما كان متهرب اً من التجنيد الإلزامي وقد غادر مصر مرتين بطريقة غير قانونية، فإنه سوف يصنَّف على أنه "مطلوب" من السلطات المصرية وسيكون معرض اً للسجن لفترة لا تقل عن سبع سنوات بموجب المادة ٥٠ من قانون التجنيد العسكري، على نحو ما تم تأكيده في المذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الدانمركية . ووفق اً لصاحب البلاغ، فإنه لا بد، عند تحديد خطر التعرض للضرر الذي سيواجهه في مصر، أن يتم تقييم حالته كمتهرب معاود من التجنيد الإلزامي إلى جانب تأييده لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضته للرئيس السيسي، وأحوال السجون في مصر.

٧- 5 وتلاحظ اللجنة أن العقوبات المفروضة على ال متهرب ين ال معاود ين من التجنيد الإلزامي في مصر، على نحو ما ورد في المذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الدانمركية ، هي عقوبات مطولة، وأن التقارير المذكورة من جانب الطرفين ( ) تشير إلى أن ظروف السجن قاسية للغاية في البلد؛ وأن السجناء يتعرضون لإساءات جسيمة من جانب السلطات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، كما هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة إلى أعضاء أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ ولا يزال الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة قائم اً. بيد أن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أن تأييد صاحب البلاغ المزعوم للإخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي يقتصر على الإعراب عن آرائه على حسابين لفيسبوك وتويتر لا يحملان اسمه. وحسب ما أدلى به من إفادات، فهو ليس عضو اً في جماعة الإخوان المسلمين، ولم ينفذ شخصي اً أي أنشطة في مصر لحساب الجماعة أو لدعم الرئيس السابق مرسي. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس عضو اً في أي رابطة أو منظمة سياسية أو دينية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لم يؤد خدمته العسكرية في عام ٢٠٠٥، فإنه لم يواجه مشاكل مع السلطات بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وفي تلك الفترة، قامت السلطات المصرية باحتجازه مرتين ثم أفرجت عنه. وفي كلتا المرتين كانت السلطات على علم بعدم أدائه الخدمة العسكرية، ولم يترتب على ذلك أي عواقب على الرغم من أن هذه المسألة هي ذات صلة بعودته إلى البلد بعد مغادرة مصر بطريقة غير قانونية. وفي عام ٢٠١٢، بعد مغادرته مصر مرة ثانية، اتصل صاحب البلاغ بالسفارة المصرية في روما، وتمكن من الحصول على جواز سفر دون أي مشكلة. وخلال كل هذا الوقت، لم توجِّه المؤسسة العسكرية أي استفسارات بشأن صاحب البلاغ إلى أسرته في مصر. وعلى ضوء ما ورد أعلاه، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين الدانمركي طلب لجوء صاحب البلاغ لأنهما وجدا أنه لم يُثبت صحة ادعائه على نحو موثوق بأن ه س يكون معرض اً في حال إعادته إلى مصر لاضطهاد السلطات المصرية ولمعاملة منافية للمادة ٧ من العهد بسبب تهربه من التجنيد الإلزامي وتأييده المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. وعند النظر في طلب لجوء صاحب البلاغ، استعرضت السلطات ادعاءاته، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتقارير الواردة من الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وكذلك للمذكرة المقدمة من وزارة الخارجية بشأن معاقبة المتهربين من التجنيد في مصر. وأشارت أيض اً إلى الادعاءات الكاذبة التي قدمها صاحب البلاغ في إجراءات اللجوء السابقة، وهو ما ينتقص من مصداقيته. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ لا يوافق على تلك القرارات، فإنه لم يوضح على نحو مقنع الأسباب التي قد تجعله شخص اً مستهدَف اً من السلطات المصرية نظر اً لوضعه كمتهرب من التجنيد الإلزامي، أو الأسباب التي قد تؤدي إلى اعتباره من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. كما أن صاحب البلاغ لم يوضح السبب الذي يدفعه إلى الاعتقاد بأن قرارات دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين الدانمركي هي قرارات تعسفية على نحو بيِّن أو غير معقولة على نحو ظاهر، على سبيل المثال، نتيجةً لعدم أخذها في الحسبان ع لى النحو المناسب عاملاً هاماً من عوامل الخطر. وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة الاستنتاج أن إبعاد صاحب البلاغ إلى مصر سوف يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬

٨- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة (4) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إبعاد صاحب البلاغ إلى مصر لن ينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.