الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2403/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 January 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ (٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢٤٠٣/٢٠١٤ * ** ***

بلاغ مقدم من: أندريه أندروسوف (تمثله المحامية إيرينا فازيلتشينكو، وأناستاسيا ميلر لاحقا ً )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 20 كانون الثاني/يناير 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: التعذيب في أثناء الاحتجاز

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ التحقيق الفوري والنزيه؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ المحاكمة العادلة

مواد العهد: ال مواد ٢(٣)، و٧، و٩ (١) و (٣) و (٤)، و١٤ (١)

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 2

١- صاحب البلاغ هو أندريه أندروسوف، من مواليد عام ١٩٨٠، وهو مواطن كازاخستاني. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ٧ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٢(٣)، و٩ (١) و (٣) و (٤)، و١٤ (١) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة ال طرف في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. و تم ثل محامية صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يدفع صاحب البلاغ بأنه مدمن مخدرات في طور التعافي لكنه لم يكن تحت تأثير أي مخدر عندما ألقي القبض عليه في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٠ واقتيد إلى دائرة الشرطة في مدينة رودني. وهناك، مارس أحد الضباط واسمه م. ب. ومساعده ضغوط اً عليه للاعتراف بأنه ارتكب العديد من عمليات السطو . وأظهرا له موقع الشقة التي ارتُكبت فيها عمليات السطو . و ضربه أحد ضابطي الشرطة بشدة على رأسه وفي بطنه، وهدده ب السجن لأنه سبق أن أ ُ دين فيما مضى و سيكون من السهل إدان ته مرة ثانية. وقد جرت جلسة الاستجواب هذه دون أي وثائق أو سجلات رسمية؛ ولم يُدلِ صاحب البلاغ باعتراف ، وأُطلق سراحه في اليوم ذاته.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ٧ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد. وفي أثناء احتجاز صاحب البلاغ في رودني، أُخضع لضغوط نفسية، وعُرض عليه الهيروين مقابل الاعتراف بأنه مذنب. وفي مركز الاحتجاز ١٦١/١ في كوستاناي وفي رودني، دأب رفاقه في الزنزانة على ضربه لأنه رفض الانصياع لأوامر إدارة مر كز الاحتجاز. ويدعي صاحب البلاغ أن أي هيئة مختصة أ و محايدة في الدولة الطرف لم تُجر تحقيق اً فعال اً في الشكاوى التي قدمها لأن جميع ها أ ُ حيل إلى دائرة الشرطة نفسها في منطقة كوستاناي، وهي الدائرة التي تشرف على مرفق الاحتجاز ١٦١/١، وأن نفس المسؤولين نظروا في هذه الشكاوى. وعلاوة على ذلك، لم تتح لصاحب البلاغ ومحاميته جميع الوثائق الإجرائية اللازم ة في أثناء الإجراءات الجنائية.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 9 (1) و(3) و (4) من العهد قد انتُهكت. ويدعي مثلا ً أنه احتُجز في 8 نيسان/أبريل ٢٠١٠ لمدة أربع ساعات، وأن احتجازه هذا لم يُسجل، وأنه لم يُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويدعي أيض اً أن المادة ١٣٤ (١) من قانون الإجراءات الجنائية في كازاخستان تُلزم الشرطة بتسجيل الاحتجاز إذا تجاوزت فتر ته ثلاث ساعات. وفي ١٢ نيسان/أبريل، احتُجز في الساعة 55/18 ، لكن السجلات تشير إلى أن الاحتجاز بدأ في الساعة 40/2 0 . وأمرت المحكمة في ١٤ نيسان/أبريل باحتجاز صاحب البلاغ في انتظار محاكمته استناد اً إلى خطورة التهم الموجهة إليه، ولم ت ُ شر من البداية إلى مدة احتجازه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و30 آذار/مارس 2015 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أنه في الساعة 30/15 من يوم 12 نيسان/أبريل ٢٠١٠، نظم رجال الشرطة عملية شراء مادة مخدرة خاضعة للمراقبة . وفي الساعة 40/20 من اليوم نفسه، قامت الشرطة في مدينة رودني باحتجاز صاحب البلاغ. وفي ١٤ نيسان/أبريل، قررت محكمة مدينة رودني إبقاء صاحب البلاغ رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته. و بدأت التحقيقات الجنائية ضد صاحب البلاغ في ١٥ نيسان/أبريل ، وانتهت في ٩ حزيران/يونيه. و أُحيلت مواد التحقيق الجنائي إلى المحكمة الجنائية في منطقة كوستاناي في ١٨ حزيران/يونيه.

٤-٣ وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، اتفقت محكمة النقض في منطقة كوستاناي مع حكم المحكمة الأدنى درجة والعقوبة المتصلة بذلك. ورفضت المحكمة العليا في كازاخستان في 10 كانون الثاني/يناير 2011 تحريك إجراءات المراجعة القضائية الرقابية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

ملاحظات إضافية

ملاحظات الدولة الطرف

٦-٣ وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنها فتحت تحقيق اً في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في نيسان/أبريل ٢٠١٥، ب عد تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة. وفُتح تحقيق رسمي في ادع اءات التعذيب بموجب المادة ٣٤٧-١ (٢)(أ) - (التعذيب)، والمادة ٣٠٧ (٢) - (سوء استخدام السلطة الرسمية ) . وضمن إجراءات التحقيق، نظر مكتب المدعي العا م في ١١ التماس اً من صاحب البلاغ و/أو ممثليه ، وأتيح لصاحب البلاغ رد خطي على كل التماس قدمه . وأتيحت ل ه أيض اً فرصة ممارسة حقه في الطعن في جميع القرارات الإجرائية إذا كان لا يتفق مع نتائجها . ولما لم يكن ثمة دليل على ارتكاب أي جريمة، توقف التحقيق في ٢ تموز/يوليه ٢٠١٥.

ملاحظات صاحب البلاغ

٧-٣ ويدفع صاحب البلاغ كذلك ب أن التحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب لم يكن فعالا ً استنادا ً إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). ف بروتوكول اسطنبول ينص أول اً على فتح التحقيق فور اً. فقد قدم صاحب البلاغ شكواه إلى مكتب المدعي العام في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٠، لكن لم يُفتح أي تحقيق مناسب في هذه الشكوى لأكثر من سنة كاملة . ويجب ثاني اً أن يكون التحقيق كاف ي اً، أي أنه ينبغي أن تتخذ السلطات جميع الخطوات اللازمة لتوثيق الإصابات بجروح . غير أن الدولة الطرف لم تأمر بإجراء أي ف حص طبي شرعي كامل ل ه . ويجب ثالث اً أن تكون ن تائج التحقيق شفافة: أي يجب أن ت كشف الدولة الطرف عن جميع المعلومات التي جمعتها في أثناء التحقيق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-٣ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له في إطار ادعاءاته ب أنه تعرض ل سوء ال معامل ة في أثناء احتجازه. وفي ظل عدم اعتراض الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٨-٤ وأخذت اللجنة علم اً ب ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 9(1) و(3) و(4) و14(1) من العهد. وفي ظل عدم وجود أي معلومات وجيهة أخرى في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات هذه الادعاءات بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

النظر في الأسس الموضوعية

10- و اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدول ة الطرف لأي حكم من أحكام العهد.

مرفق

[الأصل: ب الفرنسية]

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة أوليفييه د ي فروفيل

١- ارتأت اللجنة في هذه القضية أنه لا يمكنها أن تخلص إلى أن الدولة الطرف أخل ّ ت، وفقا ً للمادة ٢ (٣)، بالتزامها بإجراء تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ (الفقرة 9-2). ويستند استنتاجها هذا إلى أسس لا تتوافق واجتهاداتها السابقة بشأن تقييم التحقيقات في ادعاءات انتهاك المادة ٧ من العهد. فقد دأبت اللجنة على اعتبار أنه يتعين على سلطات الدولة الطرف ( ) فتح تحقيق سريع ونزيه في أي شكوى عن سوء المعاملة الذي تحظره المادة 7. ومع ذلك، يظهر من الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ والدولة الطرف أن هذه الأخيرة أخلت بالتزامها بإجراء تحقيق فوري في ادعاءات صاحب البلاغ.

2- وتشير الفقرات من 2-5 إلى 2-10 الواردة في الآراء أعلاه أن صاحب البلاغ أو محاميته قدم ا العديد من المطالبات والشكاوى بشأن سوء المعاملة التي يدعي صاحب البلاغ أنه خضع لها في مركز الاحتجاز في كوستاناي منذ مطلع أيار/مايو 2010. ولم تسفر أي من هذه المطالبات أو الشكاوى عن فتح تحقيق، وهو ما أقرت به الدولة الطرف (الفقرة 4-9). واستنادا ً إلى الدولة الطرف، فإن صاحب البلاغ اعترف بأن الكدمات الموجودة على جسده ، الموثَّقة في شهادة طبية مؤرخة ٨ حزيران/يونيه ، إنما ترجع في الواقع إلى وقوعه من الطابق الأعلى لسريره في الزنزانة. ومع ذلك، يوضح صاحب البلاغ أنه أُجبر على تقديم هذا التفسير الذي هو في الواقع تفسير سخيف (الفقرتان 2-5 و7-1). وتبين الوقائع كما ترد أنه بمجرد أن تمكن صاحب البلاغ من التعبير عن رأيه بحرية ، تمسك بالقول إنه خضع لسوء المعاملة، وكرر تلك الادعاءات في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة.

٣- وأخيرا ً ، لم يُفتح تحقيق رسمي بشأن ادعاءات التعذيب إلا في نيسان/أبريل ٢٠١٥، أي بعد مرور خمس سنوات على تقديم أولى شكاواه، و ذلك ردّ اً على بلاغه المقدم إلى اللجنة، ثم أُغلق بعدها بسبب عدم توافر أدلة على ارتكاب جريمة (الفقرة 6-3). وبالإضافة إلى ال شكوك القائمة بشأن نزاهة تحقيق يبدو أنه لم يستند إلى غير شهادة أشخاص متهمين بسوء المعاملة أو بالتغاضي عنها (الفقرة 6-1)، جاء التحقيق متأخر اً ولا يمكن من ثم اعتبار أنه التزم الشروط التي تنص عليها المادة 2 (3) فيما يتصل بادعاءات انتهاك المادة ٧ من العهد.

٤- ولأن اللجنة لم تأخذ في الحسبان الأحكام السابقة الصادرة عنها، ولم تستشهد بها، فإن تقييمها للوقائع في هذه القضية ينطوي على تشوهات . كما أغفلت اللجنة الإشارة إلى التقييم الأعم الذي سبق أن قدمته عن الحالة في كازاخستان في ملاحظاتها الختامية المؤرخة حزيران/ يونيه ٢٠١٦ (CCPR/C/KAZ/CO/2). ومع ذلك، فقد أشارت اللجنة في الفقرة 23 من هذه الوثيقة إلى ما يلي :

(أ) ورود تقارير عن ارتفاع معدلات التعذيب وكثرة عدد ادعاءات التعذيب التي رفضت من البداية بسبب اشتراط توفر معايير إثبات مبالغ فيها، بحسب المزاعم، لإجراء تحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ [...] (ج) شدة تدني معدل الملاحقات القضائية الفعالة، وضعف العقوبات المفروضة، وإشراك وكالات إنفاذ القانون المعنية في التحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة.

٥- وبالمثل، لم تجد اللجنة أنه من المفيد الإشارة إلى الصكوك أو القوانين الأخرى على الرغم من توافقها مع الاجتهادات السابقة للجنة ، مثل المبادئ المتعلقة بالتقصّي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، التي استشهد بها صاحب البلاغ بإسهاب (الفقرة ٧-٣). وتجاهلت اللجنة أيض اً النتائج التي تو صلت إليها هيئات مختصة أخرى (انظر الوثيقة A/HRC/13/39/Add.3، الفقرة 76) فضل اً عن اجتهادات لجنة مناهضة التعذيب بشأن حالات فردية مماثلة تتعلق بالدولة الطرف نفسها ( ) . ففي هذه الحالات، خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة ١٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ل أسباب منها أن التحقيق فُتح في وقت متأخر. فالمادة 12 تنص على أن يُفتح تحقيق سريع ونزيه وفعال لأن السرعة أمر أساسي لتفادي استمرار إخضاع الضحية لأعمال محظورة، ولأن الآثار المادية للتعذيب، لا سيما آثار المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تندمل بسرعة على أي حال، ما لم تترتب عن عمليات التعذيب هذه مضاعفات خطيرة ودائمة بحسب الأساليب المستخدمة عموم اً ( ) .

٦- ويقتضي اليقين القانوني تفسير اً متسق اً لأحكام القانون. وفي هذا الصدد، يتعين أن تستند قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى اجتهاداتها السابقة - وهذا أمر بدهي - وأن تولي اللجنة اهتمامها إلى تطور القانون الدولي والسوابق القضائية للهيئات المختصة الأخرى التي تنظر في حالات مماثلة.