الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2251/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2251/2013 * **

بلاغ مقدم من: ليوبو برانيفيتش (يمثلها المحامي رومان كيسلياك)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 16 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 حزيران/يونيه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الموضوع: فرض عقوبة إدارية على المشاركة في نشاط عام غير مأذون به

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات؛ عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ المحاكمة غير العادلة؛ حرية التعبير

مواد العهد: 9(1) و14(1) و19(2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحبة البلاغ هي ليوبو برانيفيتش، مواطنة من بيلاروس، مولودة في عام 1982. وهي تدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 9(1) و14(1) و19(2) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ صحفية وعضوة في رابطة عامة، هي رابطة الصحفيين البيلاروسية، منذ 26 أيلول/سبتمبر 2006 ( ) . وقد أسست الرابطة مجلة أبازور وهي التي تنشرها، وقد سجلتها لجنة الصحافة الحكومية رسمياً في 12 كانون الاول/ديسمبر 2000.

2-2 وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 19 آب/أغسطس 2007، شاركت صاحبة البلاغ في مناسبة عامة في مبنى مكتب فكتور للمحاماة، الذي كان في ذلك الحين وكيل حزب سياسي هو الجبهة الشعبية البيلاروسية. وكان الغرض من هذا النشاط هو الاجتماع بصحفي وإعلامي وناشط مدني معروف، هو بافيل سيفيرينتس، ومناقشة كتابه الجديد. وقد حضرت صاحبة البلاغ هذا النشاط لمقابلة بافيل سيفيرينتس وكتابة مقالة عنه في مجلة أبازور .

2-3 وفي حوالي الساعة الرابعة مساء، دخل رجال شرطة المكان، وأوقفوا النشاط واعتقلوا 28 شخصاً، بينهم صاحبة هذا البلاغ. واقتيدت صاحبة البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في إدارة منطقة موسكوفسكي في مدينة بريست. وهناك، أوضحت صاحبة البلاغ أنها صحفية وأبرزت جواز سفرها وشهادة تثبت أنها صحفية. وفي وقت لاحق، استجوبها شرطي وأعد تقريراً إدارياً عنها. ووُجهت إليها تهمة إدارية بموجب المادة 23-34(1) من قانون المخالفات الادارية (انتهاك الإجراء المعمول به لتنظيم أو عقد النشاطات العامة). ووفقاً لصاحبة البلاغ، اتُخذت إجراءات قانونية مماثلة فيما يتعلق ب ‍ 15 شخصاً من أصل 28 شخصاً حضروا عرض الكتاب في 19 آب/أغسطس 2007. وأطلق سراح صاحبة البلاغ في الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم .

2-4 وفي يومي 3 و4 أيلول/سبتمبر 2007، نظرت محكمة موسكوفسكي المحلية في بريست في القضية الإدارية لصاحبة البلاغ. وخلال الاجراءات، ذكر رجل الشرطة الذي كان قد شرع في توجيه اتهامات إدارية إلى صاحبة البلاغ أن صاحبة البلاغ لم يسبق أن لفتت انتباه الشرطة لكن الصحفيين كتبوا مراراً مقالات تتضمن تقارير زائفة عن الشرطة ومن المحتمل أن تكون صاحبة البلاغ أيضاً قد كتبت مقالات من هذا النوع. وتضيف صاحبة البلاغ أن هذا البيان لم يُذكر في نص اجراءات المحكمة. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2007، قدمت صاحبة البلاغ شكوى خطية حول هذا الموضوع إلى محكمة موسكوفسكي المحلية.

2-5 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2007، أدانت محكمة موسكوفسكي المحلية صاحبة البلاغ بارتكاب مخالفة ادارية بموجب المادة 23-34(1) من قانون المخالفات الادارية وأصدرت تحذيراً كشكل من أشكال العقوبة الادارية. وقررت محكمة موسكوفسكي المحلية أن صاحبة البلاغ، و27 شخصاً آخرين، شاركوا في نشاط عام غير مرخص، هو عرض الكتاب.

2-6 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2007، طعنت صاحبة البلاغ في حكم محكمة موسكوفسكي المحلية أمام محكمة بريست الإقليمية التي رفضت الطعن في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي 1 نيسان/ابريل 2008، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمة العليا للشروع في مراجعة قضائية للقرارات السابقة. وفي 17 أيار/مايو 2008، استنتج نائب رئيس المحكمة العليا عدم وجود سبب لبدء مراجعة قضائية للقرارات السابقة. وتدَّعي صاحبة البلاغ أنها بذلك تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَها بموجب المادة 9 (1) من العهد. وتقول إن احتجازها كصحفية كان تعسفياً وغير قانوني. وتشير إلى المادة 39 من قانون وسائط الاعلام المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1995، التي يحق بموجبها لأي صحفي أن يحضر أي نشاط يكتسي أهمية اجتماعية وأن يكتب عنه في إطار ممارسة أنشطته المهنية. ولا يتطلب هذا الحضور أي إذن مسبق من سلطات الدولة الطرف. وتضيف أن البيان الذي أدلى به شرطي أمام محكمة موسكوفسكي المحلية (انظر الفقرة 2-4 أعلاه) يؤكد أن احتجازها كان تعسفياً، وأن السبب الحقيقي لاحتجازها هو ممارستها لنشاطها المهني.

3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَها بموجب المادة 14(1) من العهد. وتدَّعي أن محاكم الدولة الطرف ليست محايدة وأنها حُرمت من العدالة. وتضيف صاحبة البلاغ أنها طلبت شهادة منظم النشاط العام الذي عُقد في 19 آب/أغسطس 2007 (الذي كان محتجزاً في ذلك الحين)، لكن محكمة موسكوفسكي المحلية رفضت طلبها دون تقديم أي أسباب. واستناداً إلى صاحبة البلاغ، كان من الممكن أن يؤكد منظم النشاط أنها حضرت عرض الكتاب في إطار ممارستها لأنشطتها المهنية وأنها كانت من قبل قد اتفقت مع بافيل سيفيرينتس على إجراء مقابلة.

3-3 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقها بموجب المادة 19(2) من العهد، لأن قرارات سلطات ومحاكم الدولة الطرف انتهكت حقها في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها. وتقول إن الشرطة والمحاكم لم تقدما أي تبرير يبين أن تدخل الشرطة المشار إليه أعلاه والإجراءات اللاحقة ضدها يمكن اعتبارهما ضروريين في مجتمع ديمقراطي.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 13 حزيران/يونيه 2013، و6 آذار/مارس 2014، أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق هذه المعلومات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ أو فيما يتعلق بجوهر هذه الادعاءات. وتؤكد أن المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري تلزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وأن توافي اللجنة بكلّ ما لديها من معلومات. وفي ظل عدم ورود رد من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات قد دُعمت بالأدلة على النحو المناسب ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

5-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14(1) من العهد قد انتُهكت لأن محاكم الدولة الطرف ليست محايدة ولأنها حُرمت من العدالة. ورفضت محكمة موسكوفسكي المحلية طلبها استدعاء منظم النشاط العام (الذي كان محتجزاً في ذلك الحين) للشهادة، دون تقديم أي أسباب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تلك الادعاءات؛ ومع ذلك، وفي ظل عدم احتواء ملف القضية على مزيد من المعلومات المفصلة أو التوضيحات أو الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعَّم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

5-5 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بموجب المادتين 9(1) و19(2) من العهد لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 ونظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد بأن احتجازها في 19 آب/أغسطس 2007 كان تعسفياً وغير قانوني وأن السبب الحقيقي له هو أنشطتها المهنية كصحفية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُثبت أن أسباب احتجاز صاحبة البلاغ، أي مشاركتها - بصفتها صحفية - في نشاط عام نظمه طرف ثالث، مشروعة وضرورية ومتناسبة ل أ غراض المادة 9(1) من العهد. وعلى وجه الخصوص، لا يوجد أساس قانوني لاعتقال صاحبة البلاغ بعد تحديد هويتها. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم جواز احتجاز الشخص تعسفاً بسبب ممارسة حريته في التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها ( ) . وعليه، وفي ظل ملابسات القضية المبينة أعلاه، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 9(1) من العهد قد انتُهكت.

6-3 والمسألة الثانية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان منع صاحبة البلاغ - بصفتها صحفية - من المشاركة في نشاط عام ينظمه طرف ثالث، واحتجازها وإخضاعها لعقوبة إدارية لمشاركتها في ذلك النشاط يشكلان تقييداً لا مبرر له لحق صاحبة البلاغ في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 19(2) من العهد.

6-4 وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تقتضي أن تضمن الدول الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ينص على أن هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهاتان الحريتان لا غنى عنهما لأي مجتمع وتشكلان حجر الأساس لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2).

6-5 وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. وكل تقييد لهما يجب أن يتوافق مع اختباري الضرورة والتناسب الصارمين. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وعلاوة على ذلك، يتعارض عادةً مع الفقرة 3 من المادة 19 القيام بتقييد حرية الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يلتمسون ممارسة حقهم في حرية التعبير ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية لأحد الأهداف المشروعة وأنها متناسبة ( ) . لكن اللجنة تلاحظ، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تقدم لا هي ولا المحاكم أي تفسير يوضح كيف تكون القيود المفروضة على صاحبة البلاغ في ممارسة حقها في حرية التعبير مبررة بموجب شَرطي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19(3) من العهد.

6-6 وتشير اللجنة إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بقوانين وممارسات الدولة الطرف نفسها في عدد من البلاغات السابقة ( ) . وفي ظل عدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض المادة 19(3) من العهد، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في هذه القضية، حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد.

7- وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين 9 (1) و19(2) من العهد.

8- ويقع على عاتق الدولة الطرف، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن الدولة الطرف ينبغي لها، وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تراجع تشريعاتها بغية ضمان التمتع الكامل على أراضيها بالحق في حرية التعبير، بموجب المادة 19 من العهد، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها ( ) .

9- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.