الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2585/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2585/٢٠١٥ * ** ***

بلاغ مقدم من: م. أ. س. ول. ب. ه. (مثلهما المجلس الدانمركي للاجئين، ثم مثلتهما هاناه كروغ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأبناؤهما الثلاثة ‬ ‬

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 آذار/مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل إلى بلغاريا

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد: ٧

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ ٢

١-١ صاحبا البلاغ هما م. أ. س.، المولود في 1 كانون الأول/ديسمبر 1973، وزوجته ل. ب. ه.، المولودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1976. ويقدمان هذا البلاغ بالأصالة عن نفسيهما وبالنيابة عن أبنائهما الثلاثة القصر: ‘ أ ‘، المولود في 15 كانون الثاني/يناير 2000؛ و ‘ ب ‘ ، المولود في 13 آذار/مارس ٢٠٠٣؛ و ‘ ج ‘، المولودة في 25 تموز/يوليه ٢٠١٢. وصاحبا البلاغ مواطنان سوريان يلتمسان اللجوء في الدانمرك، ومعرضان للترحيل إلى بلغاريا بعد أن رفضت السلطات الدانمركية طلبهما الحصول على صفة اللاجئين في الدانمرك. ويدَّعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد إذا أقدمت على ترحيلهما مع أبنائهما قسراً إلى بلغاريا. ومثَّلهما في البداية المجلس الدانمركي للاجئين ثم مثلتهما هاناه كروغ. ‬ ودخل البروتوكو ل الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976 .

١-٢ وفي 10 آذار/مارس 2015، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبي البلاغ وأبنائهما إلى بلغاريا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ ‬‬‬

٢-١ صاحبا البلاغ مواطنان كرديان من الجمهورية العربية السورية. ودفعتهما الحرب الأهلية إلى الفرار من البلد والتماس اللجوء في أوروبا. وفرا بداية إلى لبنان، ثم انتقلا إلى تركيا ووصلا إلى الدانمرك في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ عبر بلغاريا.‬‬

٢-٢ ويدعيان أنهما دفعا أموالاً للذهاب إلى الدانمرك، لكن الوسيط تركهما بالقرب من الحدود البلغارية. وأخبرهما بأنهما قد وصلا إلى الدانمرك ثم اختفى عن الأنظار. ومشى صاحبا البلاغ حوالي سبع ساعات. وفي 13 تموز/يوليه 2013، وصلا مع أبنائهما إلى بلغاريا. وألقى حرس الحدود البلغارية القبض عليهما بسبب الدخول غير القانوني، وأخذوا بصماتهما وسجلوهما باعتبارهما ملتمسي لجوء. وأُودِع صاحبا البلاغ السجن مدة 23 يوماً في غرفة مساحتها 40 متراً مربعاً مع خمس أو ست أسر أخرى. ويدعيان أن ذلك السجن كان يضم حوالي ٤٠٠ محتجز، من بينهم 14 قاصراً. وبسبب عدم ملاءمة الوجبات المقدمة لأبنائهما ( ) وما تعرضا له من مضايقة ومعاملة مهينة في السجن ( ) ، قرر صاحبا البلاغ، وثلاث أسر أخرى، الدخول في إضراب عن الطعام مدة ثلاثة أيام لم يُعطَوا خلالها ولو جرعة ماء. واستمر الجميع في الإضراب حتى أفرج عنهم في أعقاب زيارة أجرتها منظمة إنسانية ( ) وبسبب ضغط إعلامي ( ) .

٢-٣ ونُقل صاحبا البلاغ بعد الإفراج عنهما إلى مخيم للاجئين في صوفيا، حيث مكثا قرابة ثلاثة أشهر. ولم يتسن لهما التنقل فيه بحرية بسبب خوفهم من أفراد الشرطة الذين كانوا كُثراً هناك، لأن ملتمسي اللجوء كانوا يتعرضون لسوء المعاملة ولا يشعرون بالأمان. ويُزعم أن أفراد الشرطة ضربوا ابنهما ‘ ب‘ عدة مرات لأنه كان كثير الضجيج. وفي ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٣، مُنح صاحبا البلاغ تصريحين بالإقامة صالحين إلى غاية 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بالنسبة إلى ل. ب. ه.، وإلى غاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بالنسبة إلى م. أ. س. وطُلب منهما يومها أن يغادرا مرفق الاستقبال. ولما لم يُمنحا أي مساعدة، فقد تكبدا عناء إيجاد السكن، والحصول على العمل والتعليم، ولم تُتح لهما فرصة الاستفادة من الرعاية الطبية اللازمة.

٢-٤ وتمكَّن صاحبا البلاغ من استئجار غرفة مساحتها 30 متراً مربعاً في صوفيا. ودفعا إيجارها من المال الذي أرسله إليهما أفراد الأسرة المقيمون في تركيا والعراق. ومكثا فيها شهرين. وخوفاً على أمن الأسرة من موجة العنصرية التي اجتاحت بلغاريا، كان م. أ. س. هو وحده من يخرج بين الفينة والأخرى لشراء الطعام أو سحب المال.

٢-٥ وشهدت بلغاريا سلسلة حوادث جعلت صاحبي البلاغ لا يشعران بالأمان فيها. ففي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، رأى م. أ. س. عدداً من المواطنين البلغاريين يقتلون عراقياً في منتزه في صوفيا. وفر خوفاً على حياته. وفي مناسبة أخرى، وبينما كان يتسوق ما تحتاجه الأسرة، دخل ثلاثة رجال بلغاريين إلى المتجر وأجبروه على أ ن يغني " لا مكان لي في بلغاريا " . وطلبوا منه أن يعود إلى بلده وضربوه وركلوه. وبعد هذين الحادثين، غادر صاحبا البلاغ البلد صوب الدانمرك، خوفاً على سلامتهما وبسبب قساوة ظروف العيش في غياب برنامج للإدماج الفعلي في بلغاريا. وقاد صاحبي البلاغ إلى الدانمرك سائق شاحنة اتصلت به ل. ب. ه. وقدما تصريحي إقامتهما البلغاريين فسُمح لهما بعبور الحدود. وبعد رحلة دامت ثلاثة أيام، وصلا إلى بلدة لا يعرفانها في الدانمرك ثم سافرا منها إلى آرهوس .

٢-٦ وقدمت الأسرة طلبا ً للجوء في آرهوس يوم وصولها إليها أي في ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤. وقال م. أ. س. إ نه قدم الطلب خشية أن يستدعيه الجيش السوري للتجنيد الاحتياطي إذا عاد إلى الجم هورية العربية السورية. وذكر في هذا الصدد أنه استُدعي للتجنيد قبل أن يغادر البلد في تموز/يوليه 2013. وأشارت ل. ب. ه. إلى الأسباب التي قدمها زوجها لطلب اللجوء. وتحدث صاحبا البلاغ أيضاً عن الظروف السيئة في بلغاريا، واستحالة الحصول على عمل، وانتشار التمييز ضد اللاجئين في بلغاريا، والتعرض للتهديد من بلغاريين مجهولين. وفي ٦ و٧ آب/أغسطس ٢٠١٤، قررت دائرة الهجرة الدانمركية، في قرارات منفصلة بشأن كل واحد من صاحبي البلاغ وأبنائهما، ألا تمنحهم اللجوء لأن بلغاريا هي بلد لجوئهم الأول، ولأن صاحبي البلاغ سبق أن حصلا على تصريحين بالإقامة لم تنته صلاحيتهما بعد. ورأت الدائرة أن أقوالهما بشأن الظروف السيئة في بلغاريا، بما في ذلك استحالة الحصول على عمل والتمييز ضد اللاجئين، هي مسألة تتعلق بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية ولا تدخل في نطاق المادة ٧ من قانون الأجانب. وذهبت الدائرة أيضاً إلى أن ادعاء صاحبي البلاغ تعرضهما للتهديد من بلغاريين ومن أفراد الشرطة كذلك أثناء إلقاء القبض عليهما واحتجازهما لا يغير شيئاً من تقييمها، إذ كان بإمكانهما طلب الحماية من السلطات البلغارية فضلاً عن تقديم شكوى. ولاحظت الدائرة أن صاحبي البلاغ لم يشتكيا قط إلى السلطات البلغارية، لا من تهديدات الأفراد ولا من سوء المعاملة التي يدعيان أنهما لقياها أثناء إلقاء القبض عليهما واحتجازهما. وأخيراً، ركزت الدائرة تركيزاً شديداً على أن صاحبي البلاغ لم يدخلا في أي نزاع يمكن أن يعرضهما للخطر عند عودتهما إلى بلغاريا.

٢-٧ ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما يعانيان من تزايد أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح، بما في ذلك الأرق وفرط التوجس والاكتئاب والتوتر والنزوع الشديد إلى العزلة. وذكرا خصوصاً في هذا السياق أن ابنهما ‘ ب‘ تلقى ، بعد الوصول إلى الدانمرك، مساعدة نفسية مكثفة بسبب ما عاشه في بلغاريا ولأنه شاهد أصدقاءه يموتون بعد أن سقطت قنبلة على مدرسته في الجمهورية العربية السورية. ويعاني م. أ. س. من ارتفاع ضغط الدم ومرض في القلب، يتلقى علاجاً طبياً منهما، وتبدو عليه أيضاً أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح، يزعم أنها ناتجة عما تعرض له من تعذيب وهو في السجن في الجمهورية العربية السورية. وتعاني ل. ب. ه. من مشاكل الأيض تتلقى علاجاً طبياً منها وتأخذ أيضاً مسكنات للتخفيف من آلام في الظهر ناتجة عن قرص منفتق ( ) .

٢-٨ وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية، وأمر صاحبي البلاغ بمغادرة الدانمرك في غضون 15 يوماً. ورأى المجلس أن صاحبي البلاغ يندرجان ضمن نطاق الفقرة 1 من المادة ٧ من قانون الأجانب، لكن بلغاريا هي بلد لجوئهما الأول حيث مُنحا الحماية، ولذلك ينبغي إعادتهما إليها ( ) . وخلص المجلس، وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، إلى أن صاحبي البلاغ لن يتعرضا لخطر الإعادة القسرية لدى وصولهما إلى بلغاريا؛ وإلى أن سلامتهما الشخصية ستحظى بالقدر اللازم من الحماية؛ وأوصاهما بالتماس الحماية من السلطات البلغارية فيما يتعلق بالتهديدات التي وجهها إليهما بلغاريون مجهولون. وأشار المجلس أيضاً إلى أن تقريراً أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) ( ) يفيد بأن اللاجئين والأشخاص المشمولين بالحماية في بلغاريا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون، وأن الأوضاع العامة، بما فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية لا تمنع بلغاريا من أداء دور بلد اللجوء الأول، على الرغم من صعوبتها. ووضع المجلس في اعتباره، لدى إصدار قراره، ادعاءات صاحبي البلاغ تعرضهما للاحتجاز وسوء المعاملة في السجن. ولاحظ على وجه الخصوص أن السلطات صادرت أدوية ل. ب. ه.؛ ولم توفر الحليب لابنتهما الصغرى؛ وأن أشخاصاً ضايقوا م. أ. س.؛ وأن أبناء صاحبي البلاغ كانوا يعانون جميعاً من مشاكل نفسية خطيرة من جراء ما عاشوه في الجمهورية العربية السورية وبلغاريا؛ وأن أحوالهم لم تتحسن إلا بعد وصولهم إلى الدانمرك. فقد تمكن الأطفال من الالتحاق بالمدرسة، أما في بلغاريا، حيث كان يسود الخوف والشجار لا غير، فقد كانوا يخشون الخروج.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا البلاغ أن السلطات الدانمركية ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد إذا أعادتهما مع أبنائهما قسراً إلى بلغاريا. ويزعمان، استناداً إلى تجربتهما، أنهما سيتعرضان مع أبنائهما الثلاثة لمعاملة لا إنسانية أو مهينة تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى، في حال إعادتهم إلى بلغاريا، لأنهم سيقعون عرضة للتشرد والعوز، ولن يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية ولن يأمنوا على أنفسهم. فقد خلفت الحرب الأهلية الدائرة رحاها في الجمهورية العربية السورية جروحاً غائرة وصدمات شديدة في أنفس الأطفال الثلاثة القصر الذين ظهرت عليهم، من جراء إقامتهم في بلغاريا، أعراض السلوك العدواني وتوقف النمو. وأصبحوا إذن في حاجة إلى الاستقرار والعلاج النفسي والطبي المستمر. لذلك يطلب صاحبا البلاغ اعتبارهما من فئة الأشخاص شديدي الضعف، ويدفعان بأن بلد اللجوء الأول، وهو بلغاريا، لا يناسب احتياجاتهما.

٣-٢ ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أن بلغاريا تفتقر إلى برنامج لإدماج ملتمسي اللجوء أو اللاجئين. فقد انتهى آخر برنامج وطني للإدماج في عام ٢٠١٣، ولا يوجد حالياً أي برنامج فعلي لإدماج الأشخاص الذين يُمنحون صفة اللاجئين أو يستفيدون من الحماية الثانوية في بلغاريا ( ) . وعلى الرغم من أن القانون الوطني ينص على إمكانية وصول أولئك الأشخاص إلى سوق العمل ونظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدة في العثور على السكن، يكاد يستحيل عليهم في واقع الأمر إيجاد عمل أو مكان يعيشون فيه ( ) . والحصول على الرعاية الصحية صعب جداً إذ يلزمهم تقديم عنوان إقامة، وهو أمر يكاد يستحيل توفيره على معظم ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية ( ) . وقد وصفت المفوضية ظروف الأطفال، على وجه الخصوص، بأنها صعبة للغاية وشددت على " الحاجة الملحة لأن تُوَفَّر، دون مزيد من التأخير، فرص الحصول على التعليم في إطار المنهاج التعليمي البلغاري للأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال الذين يت بين أنهم بحاجة إلى حماية دولية " ( ) .‬‬

٣-٣ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن الاندماج في المجتمع البلغاري يكاد يكون مستحيلاً، إذ حالما يحصل ملتمسو اللجوء على صفة اللاجئين أو على الحماية الثانوية، يُحبس عنهم مبلغ 65 ليفاً (٣٦ دولاراً) المخصص لهم شهرياً أثناء إجراءات اللجوء. فيعانون الفقر المدقع ويضطرون إلى العيش في مبان مهجورة وغير مكتملة تقع بالقرب من مراكز اللجوء ( ) . ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى تقرير أعدته المفوضية يفيد بوجود ثغرة في حماية أولئك الأشخاص بمجرد منحهم صفة اللاجئين أو الحماية الثانوية. ويلزمهم، على وجه الخصوص، دفع قسط شهري يبلغ حوالي ١٧ ليفاً (٩ دولارات تقريباً)، شأنهم في ذلك شأن المواطنين، بغية الحصول على الخدمات الطبية، على الرغم من افتقارهم عادة إلى دخل. وبالإضافة إلى ذلك، لا يغطي نظام الرعاية الصحية تكاليف الأدوية والرعاية النفسية ( ) .

٣-٤ ويورد صاحبا البلاغ أن الشخص ملزم بمغادرة مركز الاستقبال في غضون أيام من منحه صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية. زد على ذلك أن من حق اللاجئين الحصول على إعانة للسكن، لكن الوكالة الحكومية المعنية باللاجئين توقفت عن دفعها لأن أموالها نفدت، مما اضطر العديد من الأسر إلى العيش في الشارع ( ) . ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى تقرير صادر عن المجلس الدانمركي للاجئين يفيد بأن الحلول القصيرة الأجل المقدمة للأسر التي تلتمس اللجوء في بلغاريا ليست مستدامة ( ) .

٣-٥ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى وثائق أساسية مفادها أن بلغاريا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق بالعنف والمضايقة المرتكبين بدافع كره الأجانب، وهي مشاكل لم تلتفت إليها السلطات حتى الآن. ويستدلان على ذلك بتقرير يتحدث عن وجود " عنصرية مؤسسية " في بلغاريا تتمظهر في بيانات عنصرية يدلي بها سياسيون رفيعو المستوى، تغذي الاعتداءات الجسدية العنيفة على اللاجئين وملتمسي اللجوء. وأدت تلك البيانات في الآونة الأخيرة إلى زيادة تلك الاعتداءات ( ) . ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى اجتهادات قضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في قضية عبده ضد بلغاريا ، حيث رأت المحكمة أن السلطات البلغارية لم تحقق على النحو الواجب في ادعاء اعتداء عنصري على مواطن سوداني ( ) .

٣-٦ ويذكر صاحبا البلاغ التعليق العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي رأت فيه اللجنة أن من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة 7 من العهد، وألا تُعرّض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد. ويشيران كذلك إلى الاستنتاج رقم ٥٨ (الدورة 40) الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويرِد فيه أن مبدأ بلد اللجوء الأول لا ينبغي أن يطبق إلا إذا كان يسمح لطالب اللجوء بالبقاء في ذلك البلد لدى عودته إليه، والتمتع بمعاملة تتفق والمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها إلى حين إيجاد حل دائم ( ) .

٣-٧ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفرض التزاماً على الدولة التي تعتزم الترحيل بأن تحقق، في سياق كل قضية، في احتمال وجود خطر حقيقي بأن يتعرض الشخص المرحل للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته، حتى عندما يُفترض أن حقوق الإنسان تحظى عادة بالاحترام في البلد المستقبل. ويشيران كذلك إلى الحكم الصادر في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان ، حيث اعتبرت الدائرة العليا أن السلطات البلجيكية كان من مسؤوليتها ألا تقتصر على افتراض أن صاحب الطلب سيُعامل وفقاً للمعايير الواردة في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) في بلد اللجوء الأول - وهو اليونان -، بل كان عليها أن تتحقق أولاً من كيفية تطبيق السلطات اليونانية الفعلي لتشريعها المتعلق باللجوء. ولو كانت فعلت ذلك، لرأت أن المخاطر التي يواجهها مقدم الطلب حقيقية وتهدد شخصه تهديداً يكفي لإدراجها في نطاق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية ( ) . ويستدل صاحبا البلاغ أيضاً بالحكم الصادر في قضية تراخيل ضد سويسرا ، حيث رأت الدائرة العليا أن للأطفال " احتياجات محددة " وأنهم " يعانون من ضعف شديد " ، وأن مرافق استقبال الأطفال " يجب أن تكون ملائمة لسنهم، لضمان عدم إصابتهم بحالة ضيق وقلق تؤدي إلى نتائج صادمة للغاية " ( ) .‬‬

٣-٨ ويختتم صاحبا البلاغ بالقول إنه في ظل الظروف الراهنة، وبعد الفرار من الحرب الأهلية في الجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الظروف المعيشية المزرية للأشخاص الذين يُمنحون صفة اللاجئين والحماية الثانوية في بلغاريا، ثمة خطر حقيقي بأن يتعرضا مع أبنائهما لمعاملة لا إنسانية ومهينة تتنافى مع مصالح الطفل الفضلى إذا أعيدوا إلى بلغاريا. ويقولان إنهما يندرجان ضمن فئة ضعيفة للغاية ولذا يواجهان خطراً حقيقياً يتمثل في التشرد والعوز وقلة فرص الحصول على الرعاية الطبية والتعليم. وعلاوة على ذلك، تبين المعلومات الأساسية أن من المحتمل أن يواجها خطراً إضافياً يتمثل في الوقوع عرضة لعنف مرتكب بدافع كره الأجانب، لا تلتفت إليه السلطات. ولذلك، يريان أن بلغاريا ليست مناسبة لتكون بلد لجوء الأسرة الأول .

٣-٩ ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين لا تقبل الاستئناف أمام المحاكم الدانمركية. ‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬‬‬

٤-١ قدمت الدولة الطرف في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ‬ وتق ول إن البلاغ لم يُسنَد بأدلة إذ لم يُقِم صاحباه الدليل على أي انتهاك لأحكام العهد قد يقع إذا رُحّلا إلى بلغاريا.

٤-٢ وتصف الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين ( ) وتشكيلتَه وطريقة عمله، وكذا التشريعات السارية على إجراءات اللجوء ( ) . وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة ٧ من العهد، في غياب أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنهم ا يواجهان خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. ولذلك ترى أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس، وينبغي اعتباره غير مقبول.

٤-٣ وفيما يخص أسس البلاغ الموضوعية، تقول الدولة الطرف إن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن إعادتهما إلى بلغاريا تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتشير إلى اجتهاد اللجنة الذي يفيد بأن على الدول الأطراف التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها متى كانت نتيجة الترحيل الحتمية والمتوقعة خطر التعرض فعلياً لضرر لا سبيل إلى جبره، على نحو ما ذُكر في المادة 7 من العهد، سواء أكان ذلك في البلد المقرر نقله إليه أم في بلد قد يُنقل إليه في وقت لاحق. وذهبت اللجنة في اجتهادها أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وترى الدولة الطرف أن التزاماتها بموجب المادة 7 من العهد موضحةٌ في الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب، التي تنص على إصدار تصريح بالإقامة لأجنبي إذا كان معرضاً لخطر الحكم عليه بالإعدام أو لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى موطنه الأصل ي.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما إلى اللجنة أي معلومات جديدة لم يسبق لمجلس طعون اللاجئين أن اطّلع عليها. وتذكّر الدولة الطرف بأن المجلس يرى أن صاحبي البلاغ يندرجان ضمن الفقرة 1 من المادة ٧ من قانون الأجانب، ولكن لما كانا قد مُنحا صفة اللاجئين في بلغاريا، فهي إذن بلد لجوئهما الأول. وتذهب الدولة الطرف كذلك إلى أن المجلس يشترط، كحد أدنى مطلق، حماية ملتمس اللجوء أو اللاجئ من الإعادة القسرية. ويجب أيضاً أن تتاح لملتمس اللجوء أو اللاجئ إمكانية الدخول بصفة قانونية إلى بلد اللجوء الأول والحصول فيه على الإقامة الشرعية، ويجب حماية سلامته الشخصية وأمنه هناك. وتشمل الحماية بهذا المفهوم أيضاً عنصراً اجتماعياً واقتصادياً، لأن ملتمسي اللجوء يجب أن يعامَلوا وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية. بيد أن من غير الجائز المطالبة لملتمس اللجوء بوضع اجتماعي وظروف معيشية مماثلة تماماً لما ينعم به رعايا البلد. ‬ فمفهوم الحماية يعني في جوهره وجوب تمتع الفرد بالأمان على شخصه، لدى الدخول إلى بلد اللجوء الأول وأثناء الاستقرار فيه .‬‬‬‬

٤-٥ وعلاوة على ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأن المجلس رأى، استناداً إلى ما أدلى به صاحبا البلاغ من إفادات طويلة بشأن إقامتهما وظروف عيشهما في بلغاريا، واستناداً إلى المعلومات الأساسية المتاحة وأحكام القضاء الدولي السارية، أنهما غير معرضين في بلغاريا لخطر الإعادة القسرية إلى بلدهما، وأن سلامتهما الشخصية ستحظى هناك بالقدر اللازم من الحماية، وأن الظروف المالية والاجتماعية ستكون ملائمة. ووضع المجلس في اعتباره تقريراً نشرته المفوضية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ ( ) ، ورأى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلغاريا كافية لتمكين صاحبي البلاغ من الحصول على المساعدة والدعم الضروريين وأنهما سيتمتعان بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون. وأشار المجلس كذلك إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في بلغاريا صعبة، لكن صعوبتها ليست بالقدر الذي يمنع بلغاريا من أن تكون بلد اللجوء الأول.

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ افتقار بلغاريا إل ى برنامج إدماج في الوقت الراهن، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات البلغارية أصدرت برنامج إدماج جديداً في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٤، من المقرر تنفيذه اعتباراً من عام ٢٠١٥ سيشمل عدداً أكبر من الأشخاص، يتضمن تدريباً لغوياً لعدد من المستفيدين يفوق العدد المشمول بالبرنامج السابق ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات البلغارية حددت ثمانية مجالات ذات أولوية لخطة العمل الوطنية لعام 2014 بشأن إدماج اللاجئين، من بينها الحصول على التدريب والعمل والرعاية الصحية والسكن وتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقصّر غير المصحوبين بذويهم ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن الظروف التي قد تحول دون استفادة صاحبي البلاغ من برنامج إدماج فعال في بلغاريا لا يمكن أن تؤدي لوحدها إلى استنتاج مفاده أن بلغاريا لا يمكن أن تكون بلد لجوئهما الأول. ‬

٤-٧ وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ، تورد الدولة الطرف أن التقرير يذكر أن السلطات البلغارية تتوقف عن دفع بدل شهري حالما يُمنح ملتمسو اللجوء تصريحاً بالإقامة، لكنه يفيد أيضاً بأن الظروف السائدة في مراكز الاستقبال قد تحسنت، وبأن الكثير من المقيمين يُسمح لهم بالبقاء في تلك المراكز لفترات أطول بعد منحهم صفة اللاجئين أو صفة المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية إذا كانوا يفتقرون إلى وسائل إعالة أنفسهم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى بيانات أساسية متاحة تبين أن نوعية المساكن المقدمة إلى ملتمسي اللجوء والأشخاص المشمولين بالحماية بعد مغادرة مراكز اللجوء تتوقف على عملهم ودخلهم وعلى حالتهم الأسرية أيضاً. وتدفع بأن مُلّاك الشقق السكنية يُبدون موقفاً إيجابياً أكثر عموماً من الأسر التي لديها أطفال صغار ( ) . وتذهب الدولة الطرف بعدم تسجيل أي حالات لأسر اضطرت إلى مغادرة مراكز الاستقبال من دون الحصول على مكان للإقامة أو على أموال لاستئجار المساكن ( ) .

٤-٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أنهما لن يحصلا على الرعاية الصحية في بلغاريا، تشير الدولة الطرف إلى أن اللاجئين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية بنفس الشروط المطبقة على المواطنين البلغاريين، وأنهم يتلقون العلاج الطبي مجاناً إذا كانوا مسجلين لدى طبيب عام ( ) . ولذلك ترى الدولة الطرف أن المعلومات الأساسية المتاحة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن صاحبي البلاغ سيحصلان في بلغاريا على ما يلزم من خدمات الرعاية الصحية والعلاج .

٤-٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن أبناءهما لن يحصلوا على التعليم إذا أعيدوا إلى بلغاريا، تشير الدولة الطرف إلى أن ملتمسي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة يحصلون على التعليم المجاني ( ) بنفس الشروط المطبقة على المواطنين البلغاريين، بعد إكمال دورة تعلم اللغة بنجاح ( ) .

٤-١٠ وبخصوص أقوال صاحبي البلاغ إنهما سيتعرضان لخطر الاعتداءات العنصرية في بلغاريا، تدفع الدولة الطرف بأن بإمكانهما طلب الحماية من السلطات الوطنية التي اتخذت بالفعل تدابير للتصدي لتلك الحوادث. وتشير الدولة الطرف إلى تقرير صادر عن المفوضية جاء فيه أن السلطات البلغارية عمدت، في شباط/فبراير ٢٠١٤، عقب هجوم على أحد المساجد، إلى اعتقال ١٢٠ شخصاً، مما يبين أنها تتصدى للاعتداءات والخطابات العنصرية وتدينها ( ) .

٤-١١ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أنهما لن يحصلا، في حال ترحيلهما إلى بلغاريا، على السكن، ويُحتمل أن يضطرهما ذلك إلى العيش في الشارع فلا يستفيدان من الحد الأدنى للعيش، تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ( ) . وذهبت المحكمة في ذلك القرار إلى أن تقييم انتهاك محتمل للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن يكون دقيقاً ويحلل الظروف السائدة في البلد المستقبل بناءً على المستوى الذي تحدده تلك المادة من الاتفاقية. ‬ وأكدت المحكمة من جديد أيضاً أن مجرد العودة إلى بلد يكون فيه وضع المرء الاقتصادي أسوأ مما هو عليه في الدولة الطرف الطاردة لا يكفي لبلوغ الحد الأدنى من سوء المعاملة المحظور بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. وذكرت أن المادة 3 لا يمكن أن تفسر بأنها تُلزم الدول الأطراف بتوفير بيت لكل من يخضع لولايتها القضائية، وأن المادة 3 لا تتضمن أي التزام عام بمنح اللاجئين مساعدة مالية تُمكّنهم من الحفاظ على مستوى معيشي معين ‬ ( ) . وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم وجود أسباب إنسانية قاهرة للغاية تمنع الإبعاد، فإن احتمال حدوث تراجع كبير في ظروف مقدم الطلب المعيشية، المادية والاجتماعية، إذا هو أُبعد من الدولة المتعاقدة، ليس كافياً في حد ذاته لكي يفضي إلى الإخلال بأحكام المادة 3 ‬ ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يستنتج من حكم المحكمة في قضية تراخيل ضد سويسرا وجوب الحصول على ضمانات فردية من السلطات البلغارية في القضية قيد النظر، لأنها تتعلق بنقل أسرة سبق أن مُنحت الحماية الثانوية في بلغاريا، أما في قضية تراخيل فإن طلب أصحاب البلاغ اللجوء في إيطاليا كان لا يزال معلقاً عندما كانت المحكمة تنظر في القضية.

٤-١٢ ولذلك تدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين وضع في اعتباره، عند إصدار قراره، جميع المعلومات ذات الصلة، وبأن البلاغ لم يُظهر أي معلومات محددة جديدة عن حالة صاحبيه. وتُذكّر باجتهادات اللجنة ( ) التي تنص على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف ما لم يتبيّن أنه كان ظاهر التعسف أو شكَّل إنكاراً للعدالة. ويحاول صاحبا البلاغ في هذه القضية استخدام اللجنة هيئة استئناف تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي يستند إليها طلبهما المتعلق باللجوء. ولا يوجد أي أساس للطعن في تقييم المجلس الذي جاء فيه أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنهما سيواجهان خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ يؤكد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أن ترحيلهما إلى بلغاريا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ويعتبران ادعاءاتهما مدعمة بأدلة كافية ويشددان على أنهما سيواجهان معاملة لا إنسانية ومهينة إذ سيُضطران إلى العيش في الشارع من دون الحصول على السكن والغذاء أو الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، ومن دون أي أمل في إيجاد حلول إنسانية دائمة.

٥-٢ ويرى صاحبا البلاغ أن بلغاريا لا يمكن أن تكون بلد لجوئهما الأول. ويدفعان بضرورة استيفاء البلد بعض الشروط ليصبح بلد اللجوء الأول، وهي كالآتي: ينبغي حماية صاحبي البلاغ من الإعادة القسرية؛ وينبغي تمكينهما من السفر والإقامة في البلد بصفة قانونية؛ وينبغي حماية سلامتهما الشخصية. ويدفعان بأن مفهوم الحماية يشمل عنصراً اجتماعياً وآخر مالياً، وبأن حماية حقوقهما الأساسية أمر إلزامي. ويحيل صاحبا البلاغ إلى الفصول من الثاني إلى الخامس من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وإلى استنتاج المفوضية رقم ٥٨ (الدورة 40)، الذي يؤكد أن من اللازم الحرص، قبل إعادة ملتمسي اللجوء أو اللاجئين إلى بلد حصلوا فيه على الحماية، على أنهم سيلقون فيه " معاملة تتفق والمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها " (الفقرة (و) ‘ 2‘). ويدفعان بأن من الواجب كحد أدنى أن يتاح للاجئ سكن وإمكانية الحصول على عمل مأجور أو على إعانة مالية إلى حين حصوله على عمل. ‬ ويذكر صاحبا البلاغ كذلك أن أحدث المعلومات الأساسية المتعلقة باللاجئين الذين يحملون وثائق الإقامة المؤقتة في بلغاريا تفيد بأنهما لن يتمتعا هناك بالحماية الضرورية .

٥-٣ ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تنف أنهما بقيا في مركز احتجاز زهاء ٢٣ يوماً ثم نُقلا إلى مركز للاجئين مكثا فيه ثلاثة أشهر تقريباً كانت الأوضاع فيه مزرية. ويؤكدان من جديد أنهما لم يتلقيا، عند مغادرة مركز الاستقبال، أي تعليمات ترشدهما إلى مكان يمكنهما الذهاب إليه أو تدلهما على سبل الحصول على المأوى أو على الغذاء؛ وتمكَّنا من إيجاد غرفة مؤقتة فيها مطبخ صغير كانا يدفعان إيجارها مما يتلقيانه من مال من أسرتهما، إذ لم يكونا يحصلان على أي دعم مالي من السلطات البلغارية. وكانا على اتصال بلاجئين آخرين أخبروهما باستحالة العثور على عمل. وكان كلاهما يعاني من مشاكل صحية، لكنهما لم يتلقيا أي مساعدة طبية في بلغاريا.

٥-٤ ويؤكد صاحبا البلاغ من جديد أن اللاجئين في بلغاريا لا يمكنهم الحصول على السكن أو العمل أو الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. ويستشهدان بتقرير صادر عن مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يشير فيه إلى أن نظام دعم إدماج اللاجئين وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية ما زالت تشوبه أوجه قصور خطيرة ومثيرة للقلق، ولا سيما تلك المرتبطة بنقص التمويل المتاح للنظام. ‬ ولذلك تعترض اللاجئين وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية صعوبات كبيرة في الاندماج في المجتمع تهدد تمتعهم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويواجهون خطراً حقيقياً يتمثل في الوقوع عرضة للتشرد ومكابدة مشاكل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ ويعانون من ارتفاع مستويات البطالة؛ ولا تتاح لهم أي فرص حقيقية للحصول على التعليم. وهم أيضاً عرضة للجرائم المرتكبة بدوافع الكراهية. ويشير التقرير كذلك إلى أن الأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئين يمكنهم في الظاهر الإقامة في مراكز الاستقبال إذا استحال عليهم إعالة أنفسهم، لكن واقع الحال خلاف ذلك إذ لا يمكنهم البقاء هناك إلا ستة أشهر. وثمة ادعاءات تفيد بتورط موظفي مراكز الاستقبال في ممارسات فساد تقوم على ابتزاز الأسر لكي تدفع المال مقابل الحق في البقاء ( ) . ويرى صاحبا البلاغ أن هذه المشاكل ستستمر وقتاً طويلاً. ويستشهدان أيضاً بتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يورد استمرار القلق إزاء ظروف استقبال ملتمسي اللجوء، على الرغم من أن الظروف السائدة في مراكز الاستقبال قد تحسنت نسبياً، ولا سيما فيما يتعلق بالغذاء والمأوى والحصول على الرعاية الصحية ومواد النظافة ( ) . ويذكر التقرير كذلك قصور إجراءات منع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتحقيق فيها ( ) .

٥-٥ ويقول صاحبا البلاغ كذلك إن ظروف العيش في بلغاريا للمستفيدين من الحماية الدولية أسوأ في حالة المستفيدين الذين يُعادون إليها إذ يُستثنون فيما يبدو من مرافق الاستقبال لأنهم سبق أن أقاموا فيها ولأنهم غادروها. ولذلك يدفعان بأنهما لن يستفيدا من السكن المناسب والعلاج الطبي الملائم. وسيتعرضان مع أبنائهما لظروف عيش دون المستوى المطلوب، ولن تمكّنهم السلطات من المساعدة الاجتماعية، ولن يكون لهم أمل في إيجاد حل إنساني دائم. وسينتهي بهم الأمر إلى العيش في ظروف الحرمان والتهميش بسبب " سياسة عدم إدماج أي لاجئ " في بلغاريا.

٥-٦ وفيما يتعلق بإحالة الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ، يدعي صاحبا البلاغ أن المسألة قيد النظر لا تكمن في التدني الكبير في الظروف المعيشية ، المادية والاجتماعية ، للاجئين في بلغاريا ، بل في أن الظروف المعيشية الراهنة هناك لا تستوفي المعايير الإنسانية الأساسية، على النحو الذي يقتضيه الاستنتاج رقم ٥٨ (الدورة 40) الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية للمفوضية. ويشيران أيضاً، بحكم تجربتهما في بلغاريا، إلى عدم وجود أي أساس للاعتقاد أن السلطات البلغارية سترتب لعودتهما وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية. ‬ وعلاوة على ذلك، يؤكدان من جديد أن قرار المحكمة الأوروبية في قضية تراخيل ضد سويسرا ينطبق على قضيتهما، لأن ظروف عيش المستفيدين من الحماية الدولية في بلغاريا يمكن اعتبارها مماثلة لحالة ملتمسي اللجوء في إيطاليا، وأن المسلَّمة الواردة في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا لم تعد كافية، إذ أصبحت المحكمة الأوروبية تطلب ضمانات فردية، ولا سيما حماية الأطفال العائدين من العوز ومن قسوة ظروف الإقامة. ‬ ويدفع صاحبا البلاغ بأن من الممكن اعتبار تعليل المحكمة في قضية تراخيل فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعليلاً سارياً على المادة 7 من العهد.‬‬‬‬‬‬

٥-٧ ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى آراء اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك ( ) ، التي أكدت فيها ضرورة إيلاء قدر كاف من الأهمية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الفرد في حال ترحيله. ويدعي صاحبا البلاغ أن هذا الأمر يتطلب تقييماً فردياً للخطر المحدق بهما، عوضاً عن الاعتماد على تقارير عامة وعلى افتراض أن منحهما الحماية الثانوية في الماضي يعني أن لهما، من حيث المبدأ، الحق في العمل والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية.

٥-٨ ويدفع صاحبا البلاغ أخيراً بأنهما لاجئان اعتُرف بهما حديثاً ولذا يحتاجان إلى مزيد من الدعم للاستقرار في بلد اللجوء، لأنهما يفتقران إلى الشبكات الثقافية أو الاجتماعية. ويشددان على أن وضعهما كوالدين لثلاثة أطفال قُصّر يتطلب اهتماماً خاصاً؛ وعلى أن أحوالهما الطبية سيئة ويعتمدان على الأدوية؛ وعلى أنهما لم يتلقيا أي مساعدة من السلطات البلغارية أثناء إقامتهم بادئ الأمر في بلغاريا، حيث لا يمكنهم ممارسة أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويقولان إن ذلك قد لا يترك لهما من ثم أي خيار سوى العودة إلى الجمهورية العربية السورية، مما يجعل حقهما في عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي للاجئين مجرد وهم. ويدعيان أيضاً أن المعلومات الأساسية ذات الصلة تبين أن اللاجئين في بلغاريا معرضون لخطر التشرد والعوز، بصرف النظر عن التشريعات البلغارية التي تنص رسمياً على الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. ويؤكدان كذلك أن مجلس طعون اللاجئين لم يول ِ قدراً كافياً من الأهمية للخطر الشخصي الحقيقي الذي سيواجهانه في حال ترحيلهما إلى بلغاريا؛ وأنه لم يضع في اعتباره أنهما لم يتلقيا أي مساعدة من السلطات البلغارية؛ وأن السبب الوحيد الذي حال دون عيشهما في الشارع هو تلقيهما أموالاً من أسرتهما. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتصل المجلس بالسلطات البلغارية لكي يضمن استقبالهما مع أبنائهما في ظروف تكفل حما ية حقوقهم .

معلومات إضافية من الدولة الطر ف

٦-١ في 27 نيسان/أبريل ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة، تحيل عموماً إلى ملاحظاتها المؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 2015. وتؤكد من جديد أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبو لية، وبالتالي ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح ألا أساس له. وتؤكد من جديد كذلك أنه في حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، ينبغي لها أن تعتبره بلا أدلة، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة ٧ من العهد.

٦-٢ وترى الدولة الطرف أن اجتهادات اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك لا تنطبق على هذه القضية نظراً لاختلاف الظروف. فقضية ياسين تتعلق بترحيل أم عزباء وأبنائها القصر إلى إيطاليا وقد انتهت صلاحية التصريح بإقامتهم فيها، أما القضية قيد النظر فتتعلق بترحيل زوجين وأبنائهما القصر إلى بلغاريا، كانا يحملان أثناء تقديم طلب اللجوء تصريحين صالحين بالإقامة .

٦-٣ وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن مجلس طعون اللاجئين وضع في اعتباره جميع ما قدمه صاحبا البلاغ من معلومات تستند إلى تجاربهما الخاصة. ‬ وعلاوة على ذلك، استُقيت المعلومات الأساسية التي اطلع عليها المجلس من مجموعة واسعة من المصادر وقورنت بإفادات ملتمسي اللجوء المعنيين، بما في ذلك التجارب التي مروا بها. ‬ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ في هذه القضية قد أتيحت لهما الفرصة لتقديم إفادات كتابية وشفوية إلى السلطات المحلية وأن المجلس درس قضيتهما بعناية استناداً إلى تلك الإفادات.

٦-٤ وتذكر الدولة الطرف كذلك أن ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحبي البلاغ قد حاولا طلب المساعدة من السلطات البلغارية؛ بل على العكس من ذلك، تمكّنا من إيجاد سكن خاص في صوفيا، واستطاعا أيضاً إعالة نفسيهما وإعالة أبنائهما قبل مغادرة بلغاريا. وفيما يتعلق بعجز صاحبي البلاغ عن العثور على عمل أثناء الفترة التي قضياها في بلغاريا بعد منحهما الإقامة ودامت شهرين تقريباً، ترى الدولة الطرف أن هذا أيضاً ليس ظرفاً يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف. فالمعلومات المقدمة تبين أنهما لم يطلبا من السلطات أن تساعدهما في ذلك. وعلاوة على ذلك، ليس من المعقول اشتراط توفير وظيفة لكل شخص في فترة زمنية قصيرة كهذه. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ أشارا إلى مشاكل واجهها لاجئون آخرون في العثور على عمل، لكنهما لم يبحثا عن عمل بنفسيهما. وبخصوص ادعاءات صاحبي البلاغ أن أفراداً هددوا م. أ. س. وطلبوا منه مغادرة البلد، ترى الدولة الطرف أنهما لم يتصلا بالسلطات البلغارية لالتماس الحماية.‬‬

٦-٥ وعن استدلال صاحبي البلاغ بقضية ت راخيل ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يستنتج من تلك القضية وجوب الحصول على ضمانات فردية من السلطات البلغارية قبل نقلهما. فقضية تراخيل ضد سويسرا تتعلق بأسرة مُنح أفرادها صفة ملتمسي اللجوء في إيطاليا، وليس هناك شبه بينها وبين هذه القضية، لأن صاحبي البلاغ مُنحا بالفعل الحماية الثانوية في بلغاريا. وترى الدولة الطرف كذلك أن قضية تراخيل ، التي تتناول تحديداً ظروف استقبال وإيواء الأسر التي لديها أطفال صغار في إيطاليا، لا يمكن أن تكون شرطاً يقتضي أن توفر الدول الأخرى ضمانات فردية للأسر عندما تكون قد حصلت بالفعل على الحم اية الثانوية وعندما لا تسمح المعلومات الأساسية المتاحة بافتراض أن الأجانب يواجهون خطر التعرض لسوء المعاملة الذي ينافي المادة ٧ من العهد بسبب الظروف العامة السائدة في البلد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة ألا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لأن ادعاء صاحبيه في إطار المادة 7 من العهد لا يستند إلى دليل. غير أن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ قدما، لأغراض المقبولية، شرحاً وافياً لأسباب تخوفهما من أن تؤدي إعادتهم قسراً إلى بلغاريا إلى خطر تعرضهم ا لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. ولما لم يكن هناك عائق آخر يعترض مقبولية البلاغ، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما مع أبنائهما الثلاثة إلى بلغاريا، استناداً إلى مبدأ ‘ بلد اللجوء الأول‘ الوارد في لائحة دبلن، سيعرضهم لخطر الإصابة بضرر لا سبيل إلى جبره، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ويستند صاحبا البلاغ في حججهما إلى جملة أمور منها المعاملة التي لقياها عند وصولهما إلى بلغاريا وبعد حصولهما على تصريحين بالإقامة، وإلى الظروف العامة لاستقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا. وتحيط اللجنة علماً بحجتهما أنهما سيواجهان التشرد والعوز وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية وانعدام السلامة الشخصية، كما يتضح من تجربتهما بعد منحهما الحماية الثانوية في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ ومفادها أنهما لن يحصلا على مأوى في مرافق الاستقبال لأنهما استفادا بالفعل من نظام الاستقبال عندما وصلا إلى بلغاريا في المرة الأولى ولأنهما مُنحا شكلاً من أشكال الحماية.

٨-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثلما يرد في المادة 7 من العهد التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 12). وأوضحت اللجنة أيضاً أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيد باشتراطات صارمة ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها التي رأت فيها أن تُعطى أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وخلصت فيها إلى أن مهمة مراجعة الوقائع والأدلة وتقييمها لحسم وجود ذلك الخطر من عدمه تقع، عموماً، على عاتق أجهزة الدولة الطرف في العهد ( ) ، ما لم يتبين أن التقييم كان ظاهر التعسف أو شكَّل إنكاراً للعدالة ( ) .

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً باستنتاج مجلس طعون اللاجئين أن بلغاريا ينبغي أن تُعتبر بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ، وبموقف الدولة الطرف الذي يقضي بأن بلد اللجوء الأول ملزم بأن يكفل لملتمسي اللجوء حقوق الإنسان الأساسية، وإن كان لا يشترط منه منح هؤلاء الأشخاص المستوى الاجتماعي والمعيشي ذاته الذي يتمتع به مواطنوه. ‬ وتلاحظ اللجنة كذلك إشارة الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفاده أن احتمال حدوث تراجع كبير في الظروف المعيشية ، المادية والاجتماعية، لمقدم الطلب في حال إبعاده من الدولة المتعاقدة - الدانمرك - ليس كافياً في حد ذاته لكي يفضي إلى الإخلال بأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أيضاً إفادة صاحبي البلاغ أنهما احتُجزا قرابة 23 يوماً لدى وصولهما إلى بلغاريا، تعرضا خلالها للإيذاء والمعاملة المهينة، وأنهما نُقلا إلى مركز استقبال عاشا فيه نحو ثلاثة أشهر في ظروف مزرية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ أن الشرطة اعتدت على ابنهما ‘ ب‘ في مركز الاستقبال، وأنهما لم يتلقيا الغذاء المناسب لابنتهما الصغرى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ نُقلا فيما بعد إلى مركز استقبال آخر في صوفيا، حيث مكثا قرابة ثلاثة أشهر إلى أن مُنحا تصريحين بالإقامة، وعندها طُلب منهما مغادرته من دون أن يُتاح لهما مأوى بديل.

٨-٦ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن لصاحبي البلاغ الآن تصريحاً بالإقامة، لذا لا يُحتمل أن يُحتجزا عند وصولهما إلى بلغاريا مثلما حدث لهما عندما دخلاها من دون تصريح في تموز/ يوليه ٢٠١٣. ولن يُلزَما بالإقامة في مرفق استقبال تديره الدولة. ولذلك لا ترى اللجنة أن من المحتمل أن يواجه صاحبا البلاغ مرة أخرى نفس المعاملة القاسية التي عاملتهما بها سلطات الاحتجاز، وتعرضا لها عندما دخلا بلغاريا للمرة الأولى. أما ظروف عيش صاحبي البلاغ في صوفيا بعد أن حصلا على تصريح بالإقامة في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، فهي أحرى بتقييم للخطر، لأن من المرجح أن يجدا نفسيهما لدى عودتهما إلى بلغاريا في وضع قانوني ومادي مماثل لما كانا عليه.

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بادعاءات صاحبي البلاغ أنهما استطاعا أن يجدا مأوى في صوفيا، كانا يدفعان إيجاره من الأموال التي يتلقيانها من أسرتهما. وتلاحظ أيضاً ادعاءاتهما أنهما لم يكونا يشعران بالأمان في بلغاريا، وأن أشخاصاً مجهولين ضايقوا م. أ. س. وهددوه، وأن صاحبي البلاغ وأبناءهما يعانون من الاضطراب بسبب ما عاشوه هناك. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءهما أنهما غادرا بلغاريا إلى الدانمرك خوفاً على سلامتهما وبسبب قساوة ظروف العيش في بلغاريا.

٨-٨ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبي البلاغ أنهما مُنحا صفة اللاجئين ولهذا سيُستبعدان، لدى إعادتهما، من مرافق الاستقبال التي سبق لهما أن استفادا منها عندما وصلا إلى بلغاريا أول مرة، ولن تتاح لهما إمكانية الحصول على السكن الاجتماعي أو المأوى المؤقت. وتحيط اللجنة علماً بحججهما التالية: (أ) سيواجهان حالة اجتماعية واقتصادية مزرية بسبب استحالة الحصول على المساعدة المالية أو الاجتماعية واستحالة الاستفا دة من برامج إدماج اللاجئين؛ (ب) لن يتمكنا من الحصول على عمل؛ (ج) لن يتمكنا من إيجاد سكن بسبب افتقارهما إلى الموارد والدخل؛ (د) سيتعرضان من ثم للتشرد ويُضطران إلى العيش مع أبنائهما في الشار ع.

٨-٩ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بمختلف التقارير التي قدمها صاحبا البلاغ ويؤكدان فيها عدم وجود برنامج إدماج وظيفي مخصص للاجئين في بلغاريا والصعوبات العملية الكبيرة التي يواجهها اللاجئون في الحصول على السكن والعمل والاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات الأساسية التي تشير إلى نقص الأماكن المتاحة في مرافق استقبال ملتمسي اللجوء والعائدين بموجب لائحة دبلن، وسوء الظروف الصحية فيها. وتلاحظ أن العائدين مثل صاحبي البلاغ، الذين سبق أن مُنحوا شكلاً من أشكال الحماية، واستفادوا من مرافق الاستقبال في بلغاريا، لا يحق لهم أن يقيموا في مخيمات اللجوء لمدة تتجاوز ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منحهم مركز الحماية، وأن للمستفيدين من الحماية الحق في العمل والتمتع بالحقوق الاجتماعية في بلغاريا، لكن النظام الاجتماعي في هذا البلد لا يكفي عموماً لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، ولا سيما في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية ( ) .‬‬‬‬

٨-١٠ غير أن اللجنة تحيط علماً ببيان الدولة الطرف أن القانون ينص على أن الأشخاص الممنوحين صفة اللاجئين ومركز الحماية في بلغاريا يتمتعون بالحق في الحصول على عدد من الخدمات الاجتماعية الهامة على قدم المساواة مع المواطنين البلغاريين، وأن هناك صعوبات تعترض إعمال تلك الحقوق، لكن بلغاريا ما فتئت تتخذ خطوات تهدف إلى تحسين سياسات إدماج اللاجئين. وتحيط اللجنة علماً أيضا بحجة الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يطلبا المساعدة أثناء إقامتهما في بلغاريا للحصول على السكن والعمل. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أنهما لم يتلقيا أي مساعدة طبية، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن اللاجئين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين البلغاريين، وأنهم يتلقون العلاج الطبي مجاناً إذا سجلوا أنفسهم لدى طبيب عام مقابل مبلغ رمزي. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي أدلة أو شروح تبين إن كانوا مسجلين لدى طبيب عام أم لا، وأنهما لم يدعيا أمام سلطات الهجرة الدانمركية أن حالتهما الصحية تمنع ترحيلهما.

٨-١١ وعن ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن العنف المرتكب بدافع كره الأجانب، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف، التي تستند إلى قرار مجلس طعون اللاجئين، ومفادها أنهما لم يتعرضا، بعد أن غادرا مركز الاستقبال، لأي معاملة عدوانية من السلطات البلغارية، ولم يطلبا من السلطات حمايتهما من السلوك العنصري الصادر عن أشخاص ضد م. أ. س. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يشتكيا إلى السلطات البلغارية بشأن ادعاءاتهما تعرضهما لسوء المعاملة أثناء إلقاء القبض عليهما وأثناء احتجازهما. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ، وإن كانا لا يثقان في السلطات البلغارية، فإنهما لم يثبتا أنها لا تستطيع توفير الحماية المناسبة لهما ولا ترغب في فعل ذلك.

٨-١٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً عند عودتهما إلى بلغاريا، وإن كان من الصعب على اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية أن يصلوا بالفعل إلى سوق العمل أو أن يحصلوا على السكن. وفي هذا الصدد، لم يُقم صاحبا البلاغ الدليل على أنهما كانا مشردين قبل رحيلهما من بلغاريا؛ ولم يعيشا في الشارع؛ ويجب تمييز وضعهما كزوجين لهما أبناء عن وضع صاحبة البلاغ في القرار المتّخذ في قضية ياسين ضد الدانمرك ، إذ تتعلق هذه القضية بأم عزباء لثلاثة أطفال قصّر تعاني من مشاكل صحية وتحمل تصريحاً بالإقامة منتهي الصلاحية ( ) . واحتمال مواجهة صاحبي البلاغ صعوبات شديدة لدى عودتهما، في ضوء الأذى الذي سبق أن لاقاه جميع أفراد الأسرة، ولا سيما الأطفال، لا يعني بالضرورة، في حد ذاته، أنهما سيكونان في حالة ضعف خاصة - وفي حالة تختلف كثيراً عن حالة العديد من الأسر الأخرى - بحيث يُستنتج أن إعادتهما إلى بلغاريا ستشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٧ من العهد ( ) .

٨-١٣ وترى اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ يعترضان على قرار سلطات الدولة الطرف إعادتهما إلى بلغاريا بصفتها بلد اللجوء الأول، لكنهما لم يبينا الأسباب التي تجعل هذا القرار ذا طابع تعسفي أو غير معقول بشكل واضح. ولم يبينا أي مخالفات إجرائية في الدعوى المقدمة إلى دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف صاحبي البلاغ إلى بلغاريا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

٩- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إبعاد صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. غير أن اللجنة واثقة من أن الدولة الطرف ستخطر السلطات البلغارية على النحو الواجب بإبعاد صاحبي البلاغ، لكي يحظيا مع أبنائهما برعاية تلائم احتياجاتهم، مع مراعاة خاصة لأعمار الأطفال القصّر.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) من عضوي اللجنة ماورو بوليتي وخوسيه سانتوس باييس

١- يؤسفنا أن نعرب عن اختلافنا مع القرار الذي توصل إليه أغلب أعضاء اللجنة ومفاده أن ترحيل صاحبي البلاغ وأبنائهما الثلاثة إلى بلغاريا لن ينتهك حقوقهم بموجب المادة ٧ من العهد.

٢- وفي هذه القضية، مر صاحبا البلاغ وأبناؤهما بتجربة مؤلمة جداً عند دخولهم بلغاريا في عام 2013 (الفقرة 2-2)، حيث احتُجزوا وعانوا من الجوع والمضايقة والمعاملة المهينة، بل اضطُروا إلى الإضراب عن الطعام لكي يُفرج عنهم. ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين، لم يكن بإمكانهم التنقل فيه بحرية بسبب خوفهم من أفراد الشرطة الكثر هناك الذين يُزعم أنهم ضربوا أحد أبناء صاحبي البلاغ مراراً وتكراراً (الفقرة 2-3). وحدث أن شهد أحد صاحبي البلاغ مقتل شخص عراقي، وأن تعرض للمضايقة على يد مواطنين بلغاريين لأنه أجنبي (الفقرة 2-5).

٣- ومن جراء ذلك أضحى صاحبا البلاغ يعانيان من زيادة أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح، إذ يتلقى كلاهما العلاج الطبي من أمراض شتى (ارتفاع ضغط الدم ومرض في القلب ومشاكل الأيض وقرص منفتق). أما أبناؤهما، الذين سبق أن خلفت الحرب الأهلية الدائرة رحاها في الجمهورية العربية السورية جروحاً غائرة وصدمات شديدة في أنفسهم، فقد تأثروا بالغ الأثر أيضاً مما عاشوه في بلغاريا. وخضع أحدهم لعلاج نفسي مكثف لتجاوز حالة الصدمة التي كان يعانيها من جراء ذلك (الفقرة 2-7). وأقرت الدولة الطرف بجميع هذه الادعاءات (الفقرة 2-8).

٤- وها قد أضحى لزاماً على صاحبي البلاغ وأبنائهما التنقل مرة أخرى، من الدانمرك إلى بلغاريا، لتكون هذه ثالث مرة يغيرون فيها البلد في ظرف وجيز.

٥- وفضلاً عما سيواجهه صاحبا البلاغ، ولا سيما أبناءهما، من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة عند العودة إلى بلغاريا، ثمة شك في أن تُكفل لهما إمكانية الحصول ع لى ما هما، وأبناؤهما خاصة، في أمس الحاجة إليه من المساعدة الطبية. زد على ذلك أنهم، بما يميزهم من ضعف، سيتعرضون لا محالة للتشرد والعوز ولن يأمنوا على أنفسهم. وعلاوة على ذلك، سيواجه الأطفال ظروفاً صعبة للاندماج، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم، مثلما اعترفت به بحق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (الفقرة 3-2).

٦- ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن الدولة الطرف قد أعطت أهمية كافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي سيواجهه صاحبا البلاغ وأبناؤهما لدى إبعادهم ( ) . وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن تحديد احتمال تعرض الأفراد المرحلين لظروف تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على نحو ينتهك المادة ٧ من العهد ما كان ينبغي له أن يستند إلى تقييم الظروف العامة في البلد المتلقي فحسب، بل كان ينبغي له أن يراعي أيضاً ظروف كل شخص معني على حدة. وتشمل هذه الظروف العناصر التي تزيد أولئك الأشخاص ضعفاً، كما هو الحال في هذه القضية، وهي عناصر قد تحوِّل حالة عامة مقبولة بالنسبة إلى مع ظم الأفراد المرحلين إلى حالة لا تطاق بالنسبة إلى بعض الأفراد.

٧- وكان ينبغي لتقييم الدولة الطرف أيضاً أن يراعي عناصر من التجارب التي مر بها صاحبا البلاغ وأبناؤهما في بلغاريا، وهي عناصر تُبرز بالفعل المخاطر المحددة التي يُحتمل أن يواجهوها وتجعل إعادتهم إلى ذلك البلد تجربة مؤلمة للغاية تتكرر للأسف ( ) .

٨- وأخيراً، لم يراع تقييم الدولة الطرف حماية المصالح الفضلى لأبناء صاحبي البلاغ حق المراعاة، وهي التي كان ينبغي إيلاؤها أهمية كبرى في هذه القضية.

٩- ولذلك نرى أن ترحيل صاحبي البلاغ وأبنائهما إلى بلغاريا يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة ٧ من العهد.