الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2930/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 December 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموج ب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2930 / 2017 * **

بلاغ مقدم من: ساباس إدواردو بريتيلت دي لا بيغا (يمثله المحامي بيكتور خابيير موسكيرا مارين)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 1 آب/أغسطس 2016

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 كانون الثاني/يناير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 21 تموز/يوليه 2020

الموضوع: إدانة وزير سابق إدانةً ابتدائية ونهائية أمام أعلى هيئة قضائية

المسائل الإجرائية: إعادة النظر في القضية في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ و حق الفرد في أن تستمع إليه محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ والحق في قرينة البراءة؛ والحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في حكم الإدانة والعقوبة؛ والحق في المساواة أمام القانون؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ والحق في عدم التعرض للتمييز

مواد العهد: 2 ؛ و 3 ؛ و 9 ( 1 )؛ و 14 ( 1 )، و( 2 )، و( 3 )(أ) و(ب) و(ج) و(ه)، و( 5 )، و( 7 )؛ و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 ؛ و 3 ؛ و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ساباس إدواردو بريتيلت دي لا بيغا، وهو مواطن كولومبي، وُلد في عام 1946 . ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَه الواردة في المواد 2 ؛ و 3 ؛ و 9 ( 1 )؛ و 14 ( 1 )، و( 2 )، و( 3 )(أ) و(ب) و(ج) و(ه)، و( 5 ) و( 7 )؛ و 26 من العهد. ويمثل صاحب َ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1969 .

1 - 2 وفي 1 آب/أغسطس 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لفائدة صاحب البلاغ بموجب المادة 94 من نظامها الداخلي.

الأسس الوقائعية

2 - 1 خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و 2006 ، كان صاحب البلاغ يشغل منصب وزير الداخلية والعدل، إبَّان الولاية الأولى للرئيس آلبارو أوريبي.

2 - 2 وقد وافقت اللجنة الأولى لمجلس النواب في كونغرس الجمهورية، خلال اجتماعها في الفترة الممتدة بين 2 و 4 حزيران/يونيه 2004 ، على مشروع القانون التشريعي 267 ( ) ، الذي أتاح إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية آنذاك، آلبارو أوريبي. وفي 7 حزيران/يونيه 2004 ، قدم عضو الكونغرس، خيرمان ناباس تاليرو، شكوى إلى محكمة العدل العليا ( ) ضد عضو الكونغرس، ييديس ميدينا بادِيَّا ( ) ، بتهمة الرشوة. وفي 23 شباط/فبراير 2005 ، أصدرت المحكمة قراراً بالامتناع عن النظر في هذه الشكوى وحفظت ملف التحقيق فيها ( ) .

2 - 3 وفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2008 ، نشر ت وسائط الإعلام مقال ي ن صحفي ي ن ( ) ، اعترفت فيهما السيدة م ي دينا بادِيَّا بأنها قبلت امتيازات بيروقراطية عرضها عليها صاحب البلاغ ومسؤولون كبار آخرون، مقابل تصويتها لصالح القانون التشريعي 267 لعام 2004 . وعقب نشر هذين المقالين الصحفيين، قررت محكمة العدل العليا، في 10 نيسان/أبريل 2008 ، إلغاء قرار الامتناع عن النظر في الشكوى، المؤرخ 23 شباط/فبراير 2005 ، وباشرت إجراءات جنائية ضد السيدة ييديس ميدينا بادِيَّا، العضو السابق في الكونغرس، التي أُدينت في نهاية المطاف في 26 حزيران/يونيه 2008 من خلال حكم مستعجل ( ) بتهمة تلقي الرشوة، بعدما اعترفت أنها قبلت وعداً بمكافأة من صاحب البلاغ ومسؤولين كبار آخرين، مقابل تصويتها لصالح مشروع القانون التشريعي 267 ، الذي أتاح إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ( ) .

2 - 4 وعلاوةً على ذلك، واستناداً إلى طلب اتخاذ إجراءات تأديبية ( ) ، باشر مكتب المدعي العام، في 23 حزيران/يونيه 2004 ، تحقيقاً ضد صاحب البلاغ، أفضى إلى صدور قرار إداري بتبرئته في 16 آذار/مارس 2009 ( ) . وفي وقت لاحق، فرض مكتب المدعي العام على صاحب البلاغ، بمقتضى قرار صادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، العقوبتين الإداريتين المتمثلتين في العزل من منصبه والمنع بصفة عامة من تولي أي منصب مدة 12 سنة، بسبب عرضه امتيازات بيروقراطية على عضو الكونغرس السابق تيودولينو أبيندانيو، مقابل تصويته لصالح مشروع القانون التشريعي 267 . وفي 30 حزيران/ يونيه 2016 ، قرر مجلس الدولة إبطال هذا القرار باعتباره مخالفاً للقانون ول لأجل القانوني المحدد ( ) .

2 - 5 وفي 8 أيار/مايو 2008 ، أحالت محكمة العدل العليا إلى مكتب المدعي العام وثائق ملف قضية السيدة م ي دينا بادِيَّا كي يباشر، إن رأى ذلك مناسباً، التحقيق الجنائي ضد صاحب البلاغ. وفي 9 أيار/مايو 2008 ، أعلن المدعي العام أن ثمة ما يمنعه من النظر في القضية ( ) . وفي 28 أيار/مايو 2008 ، قبلت محكمة العدل العليا المانع الذي ساقه المدعي العام وأسندت مهمة النظر في القضية إلى نائبه. وفي 23 حزيران/يونيه 2008 ، تولى نائب المدعي العام آنذاك مهمة إجراء التحقيق الجنائي ضد صاحب البلاغ ( ) ومسؤولين كبار آخرين.

2 - 6 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2011 ، أعلن نائب المدعي العام ( ) ، بدوره، أن ثمة ما يمنعه من النظر في القضية، وقبلت محكمة العدل العليا ذلك المانع ( ) ، في 6 نيسان/أبريل 2011 ، وأمرت المدعيةَ العامة بمواصلة الإجراءات ذات الصلة. وفي 29 تموز/يوليه 2011 ، قررت محكمة العدل العليا إعلان بطلان قرار الاتهام الذي أصدره نائب المدعي العام ضد صاحب البلاغ ( ) ، وفي 23 آب/ أغسطس 2011 ، أعلنت المدعية العامة بطلان جميع الإجراءات المنجزة بدءاً بإغلاق ملف التحقيق وما تلاه، بالنظر إلى عدم اختصاص نائب المدعي العام باعتماد هذا القرار ( ) .

2 - 7 وفي 7 شباط/فبراير 2012 ، فوضت المدعية العامة آنذاك، بموجب القانون التشريعي رقم 06 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ( ) ، إلى المدعي العام السادس المفوض لدى محكمة العدل العليا مهام التحقيق في هذه القضية وإعداد لائحة الاتهام والمشاركة في إجراءات المحاكمة.

2 - 8 وفي 6 آذار/مارس 2012 ، أعاد المدعي العام السادس المفوض تقييم الأسس الموضوعية للتحقيق ووجه التهمة إلى صاحب البلاغ باعتباره المسؤول المزعوم عن جريمة الرشوة، بإعطائها أو عرضها، وهما فعلان متماثلان، مع ظروف التشديد بالنظر إلى أنه كان يشغل منصب وزير الداخلية والعدل ( ) وإلى تواطئه في فعل جنائي ( ) ، ومع ظروف التخفيف بالنظر إلى خلو سجله من أي سوابق جنائية ( ) . وفي وقت لاحق، أُحيلت القضية إلى محكمة العدل العليا لمباشرة إجراءات المحاكمة.

2 - 9 وخلال جلسة الاستماع المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أعرب المدعي العام السادس المفوض عن قلقه إزاء احتمال وجود تضارب لل مصالح فيما يتعلق بمحامية صاحب البلاغ، بالنظر إلى أنها كانت تخضع للتحقيق بشأن الأفعال ذاتها في إطار قضية أخرى، وكانت أيضاً ضمن الشهود المقترحين في محاكمة صاحب البلاغ. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، تنحَّت محامية صاحب البلاغ عن القضية ( ) .

2 - 10 وفي 5 تموز/يوليه 2013 ، قدَّم صاحب البلاغ دعوى طلب الحماية الدستورية إلى دائرة النقض الجنائية بمحكمة العدل العليا وإلى مكتب المدعي العام، محتجاً بحقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية وحقه في أن تضطلع هيئة مختصة بإجراء التحقيق وإعداد لائحة الاتهام وفقاً للقوانين السارية وقت حدوث الوقائع. وفي 21 أيار/مايو 2015 ، رفضت المحكمة الدستورية ( ) دعوى طلب الحماية الدستورية، بحجة أنه لم يثبت أن هذه المخالفة عُرضت على الهيئة المعنية للنظر فيها خلال الأجل المحدد لهذا الإجراء ( ) .

2 - 11 وفي 15 نيسان/أبريل 2015 ، اعتبرت دائرة النقض الجنائي ة بمحكمة العدل العليا، في حكم ابتدائي ونهائي، صاحب البلاغ مسؤولاً من الناحية الجنائية باعتباره " شريكاً في جريمة الرشوة، بإعطائها أو عرضها، وهما فعلان متماثلان من الناحية المادية"، وحكمت عليه بعقوبة الحبس مدة 80 شهراً، وبغرامة مالية تعادل قيمتها الحد الأنى القانوني للأجر عن 167 شهراً، وبالحرمان من ممارسة الحقوق والوظائف العامة مدة 112 شهراً.

2 - 12 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، لأن حكم الإدانة الابتدائي والنهائي نفسه الصادر في حقه عن الدائرة الجنائية بمحكمة العدل العليا ( ) يشير إلى أنه حكم غير قابل لأي طعن ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يفيد صاحب البلاغ بأنه باشر، في 4 أيلول/سبتمبر 2015 ، إجراءات دعوى طلب الحماية الدستورية، على أساس أن حكم الإدانة انتهك حقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية وفي قرينة البراءة ( ) . وفي 17 أيلول/سبتمبر، رفضت دائرة النقض المدنية بمحكمة العدل العليا دعوى طلب الحماية الدستورية ( ) . وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار في 23 أيلول/سبتمبر 2015 ، وقررت دائرة قضايا العمل بمحكمة ال ع دل العليا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، رفض دعوى طلب الحماية الدستورية مرة أخرى.

2 - 13 وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية حثت الكونغرس، من خلال القرار الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، على أن يسوي بشكل تام، في غضون سنة واحدة من تاريخ إخطاره بهذا القرار، الحق في الطعن في جميع أحكام الإدانة. وإن لم يفعل ذلك، فسيُفهم أنه يجوز الطعن في جميع أحكام الإدانة أمام هيئة أعلى من الناحية الهرمية أو الوظيفية من تلك التي أصدرت حكم الإدانة. وبعد انقضاء المهلة المحددة في 25 نيسان/أبريل 2016 ، لم يمتثل الكونغرس لأمر المحكمة الدستورية، وهو ما ترتب عليه الأثر القانوني المبين في القرار المذكور. وفي 28 نيسان/ أبريل 2016 ، أكدت محكمة العدل العليا، في البيان الصحفي رقم 08 / 16 ، أن الأثر القانوني المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية "غير قابل للتحقيق"، إذ لا يمكنها، باعتبارها المحكمة العليا والنهائية في نظام القضاء العادي، إنشاء هيئة أعلى من الناحية الهرمية لمراجعة الأحكام الصادرة عن دوائرها المتخصصة. وفي اليوم ذاته، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً جديداً SU215/16، ينص على أن التمتع بالحق في الطعن في أحكام الإدانة الابتدائية والنهائية لا ينطبق إلا على القضايا التي صدرت بشأنها أحكام اعتباراً من 24 نيسان/أبريل 2016 . وفي 18 أيار/مايو 2016 ، واستناداً إلى ما ورد في ذلك البيان الصحفي، رفضت دائرة النقض الجنائية بمحكمة العدل العليا الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في حكم الإدانة المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2015 ، لعدم استيفائه معايير المقبولية( ).

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه الواردة في المواد 2 ، و 3 ، و 9 ، و 14 ، و 26 من العهد.

3 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 3 من العهد، لأن مركزه كمسؤول كبير لم يكفل ، بل عرقل وأعاق، تمتعه الفعلي بالحقوق المعترف بها في العهد، ولا سيما في المادة 14 ( 5 ).

3 - 3 ففيما يتعلق بانتهاك المادة 9 ، يؤكد صاحب البلاغ أن حريته قُيدت بموجب حكم إدانة جنائية لا يستوفي المقتضيات الدنيا المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن انتهاك هذا الحق يتمثل على وجه الخصوص في حرمانه من التمتع الفعلي بامتياز الإقامة الجبرية، رغم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها لهذا الغرض في القانون المحلي ( ) .

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه واجه، في سياق الإجراءات القضائية المباشرة ضده، حالة من عدم المساواة أمام القضاء نجمت عن تطبيق قانون ٍ صدر بعد ارتكاب الأفعال المزعومة، سمح بأن يُجري موظف مفوض وغير مختص التحقيق في قضيته ويُوجه إليه التهمة. ويؤكد أيضاً وقوع انتهاك للضمانة الواجبة المنصوص عليها في المادة 14 ( 1 ) من العهد، و المتمثلة في المحاكمة أمام محكمة مختصة، بالنظر إلى أن المدعي العام، وفقاً للقانون المحلي، هو الهيئة الوحيدة المختصة بإجراء التحقيق في قضيته وملاحقته جنائياً. غير أن المدعي العام فوض اختصاصه لموظف تابع له. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُسمح بمحاكمته فردياً، مما قَيَّد حقه في محاكمة عادلة، وفي ذلك انتهاك للمادة 14 ( 1 ).

3 - 5 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت ضمانة المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، بالنظر إلى أن القضاة الذين حاكموه أثَّروا، من جهة، في مسألة اختيار المدعي العام المكلف بالتحقيق معه خلال مرحلة التحقيق الجنائي ( ) ، ولأنهم، من جهة أخرى، تأثروا في حكمهم عليه بالتحيز الشخصي وبأفكار مسبقة عن هذه القضية. ويدعي صاحب البلاغ أن استقلالية القضاء نالت منها إشارة القضاة في قرار إدانته إلى الآثار السياسية لقراراتهم. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن القاضي المقرر قدَّم المشورة إلى أحد القضاة الذين أدانوا السيدة م ي دينا بادِيَّا، وأن المفوض السادس للمدعي العام أصبح لاحقاً قاضياً مساعداً لأحد القضاة الذين حاكموه. ويدعي صاحب البلاغ أن القضاة الذين حاكموه سبق أن أبدوا رأيهم بشأن قضيته.

3 - 6 ويرى صاحب البلاغ أن حقه في قرينة البراءة الوارد في المادة 14 ( 2 ) قد انتُهك، إذ افتُرض أنه مذنب طوال الإجراءات القضائية ، بالنظر إلى أن إدانة السيدة م ي دينا بادِيَّا انطوت أيضاً على إدانته بشكل غير رسمي، والدليل على ذلك نقلُ معظم الأدلة من إجراءات قضائية أخرى.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن الضمانات الواردة في المادة 14 ( 3 ) قد انتُهكت للأسباب التالية: (أ) حُرم صاحب البلاغ والمسؤولون الكبار الآخرون الذين اتهمتهم السيدة م ي دينا بادِيَّا ( ) من إمكانية الإدلاء بإفاداتهم أثناء محاكمتها ودحض ادعاءاتها ضدهم، ولم يُسمح له أيضاً بالطعن في الأدلة المنقولة من إجراءات قضائية أخرى ( ) ؛ و(ب) لم يُمنح محاميه الجديد ( ) الوقت اللازم لدراسة ملف القضية؛ و(ج) اضطر صاحب البلاغ لتحمل إجراءات التحقيق الجنائي والمحاكمة التي طالت مدتها سبع سنوات تقريباً، إذ لا يوجد أي مبرر للفترة الزمنية الفاصلة بين توجيه التهمة إليه رسمياً وبداية المحاكمة.

3 - 8 ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في عرض قرار إدانته على محكمة أعلى درجة ، وفقما تنص عليه المادة 14 ( 5 ) من العهد، لأن القانون المحلي يُسند إلى محكمة العدل العليا مهمة النظر في القضية وإصدار حكم ابتدائي ونهائي بشأنها، لا يوجد أي سبيل انتصاف للطعن فيه ( ) .

3 - 9 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، الوارد في المادة 14 ( 7 ) من العهد، إذ جرى تجاهل القرار الذي أفضت إليه الإجراءات التأديبية المباشَرة أمام مكتب المدعي العام.

3 - 10 وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف مارست التمييز ضده طوال إجراءات المحاكمة، ويتجلى هذا الانتهاك بوضوح في تقييد حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4 - 1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 20 شباط/فبراير 2017 ، إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة سبق عرضها على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف بأن مجلس حقوق الإنسان أرسل إليها، من خلال المذكرة الشفوية G/SO215/1COL222 المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2015 والمذكرة الشفوية G/SO215/1COL222 المؤرخة 22 أيار/مايو 2016 ، كلا البلاغين اللذيْن قدمهما حزب المركز الديمقراطي ضد كولومبيا، بدعوى اضطهادها هذا الحزب وأعضاءه، وضَمَّنهما ادعاءات تتعلق صراحة بصاحب هذا البلاغ. ومن خلال المذكرة الشفوية G/SO215/1COL222 المؤرخة 22 آب/أغسطس 2016 ، أعلن مجلس حقوق الإنسان قبول ادعاءات الدولة الطرف بشأن القضية التي قدمها حزب المركز الديمقراطي وأعضاؤه، ورأى أن دوافعها سياسية على ما يبدو.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي 15 نيسان/أبريل 2015 ، خلص القضاة التسعة في دائرة النقض الجنائية بمحكمة العدل العليا إلى أن صاحب البلاغ مسؤول جنائياً باعتباره شريكاً في جريمة الرشوة ، ب إعطا ئها أو عرض ها ، وهما فعلان متماثلان من الناحية المادية . ورغم صدور حكم ابتدائي ونهائي في حق صاحب البلاغ، باعتباره موظفاً يتمتع بالحصانة الدستورية، فلم يستنفد جميع سبل الانتصاف، بالنظر إلى أنه، وإن كان لا يجوز في حالته الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى درجة، يمكنه فعلاً من الناحية القانونية تقديم دعوى طلب مراجعة الحكم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

4 - 4 وتحاج الدولة الطرف أيضاً بأن المحكمة الدستورية نفسها شددت على أنه "تشكل دعوى طلب المراجعة، في التقليد القانوني الجنائي، أداةً لحماية الحقوق الأساسية للمدان، بالنظر إلى طبيعة الحقوق المعرضة للخطر في هذا الصدد، ولا سيما الحق في الحرية الشخصية" ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5 - 1 يشير صاحب البلاغ، في رسالتيْه المؤرختين 27 آذار/مارس و 12 حزيران/يونيه 2017 ، إلى أن بلاغه يستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ويكرر ما ادعاه من انتهاكات في رسالته الأولى.

5 - 2 وفيما يتعلق بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم المقبولية، يشير صاحب البلاغ إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا ينظر في قضايا المنازعات وأن إجراءاته ليست ملزمة، ولا يمكن بالتالي اعتباره سبيل انتصاف دولياً مستنفداً. ولا يُعتبر مجلس حقوق الإنسان ولا المقررون الخاصون ولا الأفرقة العاملة التابعة للأمم المتحدة هيئات دولية شبه قضائية، ولا يجوز ادعاء عدم مقبولية البلاغ لأن المسألة المعنية سبق عرضها على هذه الهيئات ( ) .

5 - 3 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته التي مفادها أن محاكمته الجنائية شكلت انتهاكاً للمادة 14 ( 5 ) من العهد. ولا تتيح سبلُ الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف إمكانية إجراء مراجعة موضوعية لحكم الإدانة والعقوبة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تستند إلى قاعدة إجرائية جنائية ( ) لم يُحاكَم بموجبها ( ) . وطلبُ مراجعة الأحكام القضائية سبيل انتصاف استثنائي، إذ لا يتيح إمكانية الاعتراض على القرارات أثناء المحاكمة، وإنما عندما تنتهي المحاكمة وتظهر أدلة جديدة أو يحدث تغير في الاجتهادات القضائية أو يطرأ مستجد يبرر إعادة فتح المداولات، ولكنه لا يتيح إمكانية الطعن فيما صدر بشأنه حكم نهائي. وعلاوةً على ذلك، تبت ُّ في ه ذا الطلب المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم الابتدائي والنهائي، ولا يمكن بالتالي اعتباره سبيل انتصاف ملائماً.

5 - 4 ويشدد صاحب البلاغ على أن محكمة العدل العليا تؤكد في الحكم نفسه أنه حكم "غير قابل لأي طعن". وبالتالي، لا يوجد أي سبيل انتصاف ملائم وفعال يتيح إمكانية طلب مراجعة حكم الإدانة والعقوبة الصادر عن محكمة العدل العليا في إطار محاكمة ابتدائية ونهائية. وليس سبيل الانتصاف الذي تشير إليه الدولة الطرف ملائماً ولا فعالاً. ويكرر صاحب البلاغ أن القواعد التي تنظم إجراءات محاكمة محكمة العدل العليا كبارَ المسؤولين المتمتعين بالحصانة محاكمةً جنائيةً ابتدائيةً ونهائيةً، من دون إمكانية عرض حكم الإدانة والعقوبة على محكمة أعلى درجة لمراجعته، تنتهك أحكام المادة 26 من العهد، إذ تحرم بعض المسؤولين الحكوميين من التمتع بالحق المنصوص عليه في هذه المادة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن مجلس حقوق الإنسان أعلن قبول ادعاءاتها بشأن القضية التي قدمها حزب المركز الديمقراطي وأعضاؤه، ورأى أن دوافعها سياسية على ما يبدو. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أن مجلس حقوق الإنسان لا ينظر في قضايا المنازعات وأن إجراءاته ليست ملزمة، ولا يمكن بالتالي اعتباره سبيل انتصاف دولياً مستنفداً. وتلاحظ اللجنة أن مجلس حقوق الإنسان ليس هيئة للفصل في القضايا ولا لتسوية المنازعات بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، وأن الإجراء المعروض على المجلس قد انتهى على أية حال ( ) . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد أي مانع يَحول دون إعلان قبول البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )(أ).

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ كان بإمكانه تقديم دعوى طلب المراجعة كسبيل انتصاف للطعن في حكم الإدانة الصادر عن محكمة العدل العليا في 15 نيسان/أبريل 2015 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن سبل الانتصاف هذه ليست ملائمة ولا فعالة وأن محكمة العدل العليا تؤكد في الحكم نفسه أنه حكم ”غير قابل لأي طعن“. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيف يمكن أن تكون سبل الانتصاف المذكورة في ملاحظاتها فعالةً في قضية صاحب البلاغ، أي أن من شأنها أن تتيح إمكانية مراجعة حكم الإدانة والعقوبة ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً باحتجاج صاحب البلاغ بوقوع انتهاك للمواد 2 و 3 و 26 من العهد، من دون تقديم أي حجة ملائمة على معاملته بطريقة مختلفة عن أشخاص آخرين في حالات مماثلة، وتعلن بالتالي عدم قبول هذه الادعاءات لعدم دعمها بأدلة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 9 من العهد، ومفادها أنه جرى تقييد حريته، حيث أُجبر على تحمل عقوبة تعسفية بسبب عدم تصنيف الجريمة وتحديد العقوبة على النحو الواجب، وحرمانه من التمتع الفعلي بامتياز الإقامة الجبرية بصفته مسؤولاً كبيراً سابقاً. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه الادعاءات عامة وغير معللة على النحو الكافي. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة هذه الشكوى لأغراض المقبولية، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في المساواة أمام المحاكم والقانون وحقه في ال محاكمة ال عادلة، المنصوص عليهما في المادة 14 ( 1 ) من العهد، بالنظر إلى عدم تكافؤ وسائل الدفاع؛ وأن المدعي العام الذي وجه إليه التهمة غير مختص، بالنظر إلى تطبيق قانون صدر بعد حدوث الوقائع، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في القاضي الطبيعي؛ وأن القضاة الذين حاكموه كان لديهم رأي مسبق بشأن قضيته ؛ وأن المدعي العام الذي وجه إليه التهمة صار في نهاية المطاف القاضي الذي حاكمه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن الإجراءات المباشَرة ضد صاحب البلاغ تتوافق مع الإجراءات الجنائية المتبعة في حالة المواطنين الذين يتمتعون بالحصانة بحكم المهام التي يؤدونها بصفتهم مسؤولين كباراً؛ وأنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في سلطة محكمة العدل العليا أو نزاهتها؛ وأن لائحة الاتهام أعدها المدعي العام المختص. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف جرى انتهاك حقه في المساواة أمام المحاكم، ولا كيف أدى تعيين المدعي العام المكلف بالتحقيق في قضيته وإعداد لائحة الاتهام إلى انتهاك حقه في أن تستمع إليه محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، ولا سيما بالنظر إلى أنه أُتيحت له إمكانية الطعن في هذه الوقائع أمام المحاكم. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه انتُهك حقه في قرينة البراءة وحقه في الطعن في الأدلة؛ وأنه لم يُمنح ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، إذ منعته السلطات من الاطلاع على الأدلة؛ وأن محكمة العدل العليا لم تقبل الأدلة الأساسية التي قدمها للدفاع عن نفسه؛ وأنه لم يحاكم خلال أجل معقول. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن نظر محكمة العدل العليا في ا لأدلة، تُذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي توضح أن هيئات الدول الأطراف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل حالة بعينها، أو تطبيق القانون المحلي، ما لم يثبت أن هذين الإجراءين اتَّسمَا بتعسف واضح أو كانا بمثابة خطأ بيِّن أو إنكار للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد ما رُفض من الأدلة الأساسية التي قدمها للدفاع عن نفسه، ولا الأدلةَ التي لم تُت َ ح له إمكانية الاطلاع عليها. ولا تتضح هذه المعلومات أيضاً من حكم محكمة العدل العليا، المتاح للجنة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة شكواه المتعلقة بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرتين 2 ، و 3 (أ) و(ب) و(ج) و(ه) من المادة 14 من العهد، وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 14 ( 7 ) من العهد، التي مفادها أنه حوكم مرتين على الأفعال نفسها. غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح باستنتاج أنه لا تُعتبر تبرئة مكتب المدعي العام صاحب َ البلاغ ولا العقوبة الإدارية التي أصدرتها في حقه الهيئة ذاتها لاحقاً ( ) ، في إطار إجراءات إدارية تأديبية، بمثابة تبرئة أو عقوبة ذات طابع جنائي. وتذكِّر اللجنة بأن الضمانة التي تكفلها هذه المادة من العهد تتعلق بالجرائم الجنائية فقط، وليس بالتدابير التأديبية التي لا تُعتبر عقوبة على جريمة جنائية بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات أيضاً لم تُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6 - 9 غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ دعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المتعلقة بالمادة 14 ( 5 ) من العهد، التي مفادها أنه حوكم ابتدائياً ونهائياً من دون إمكانية مراجعة حكم الإدانة والعقوبة. وبالتالي، تعلن اللجنة قبول شكوى صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن محاكمته الجنائية شكلت انتهاكاً لأحكام المادة 14 ( 5 ) من العهد، بالنظر إلى أنه لم تكن ثمة آلية فعالة لاستئناف الحكم وطلب مراجعة محكمة أعلى درجة حكمَ الإدانة والعقوبة الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة العدل العليا في 15 نيسان/ أبريل 2015 .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف بأن السوابق القضائية الدستورية التي كانت سارية وقت المحاكمة سمحت بمحاكمة هؤلاء المسؤولين الكبار من قبل محكمة العدل العليا باعتبار ذلك "الضمانة القصوى للمحاكمة وفق الأصول القانونية"، وبر َّ رت تقييد الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى درجة بمحاكمتهم أمام أعلى محكمة تصدر أحكاماً ذات طابع جماعي، بما لذلك من مزايا مثل اختصار الإجراءات وتفادي الأخطاء التي قد يرتكبها القضاة أو المحاكم الأدنى درجة؛ وبأن محاكمة هؤلاء الأشخاص، بصفتهم مسؤولين كباراً متمتعين بالحصانة، أمام أعلى هيئة مختصة في القضايا الجنائية شكلت في حد ذاتها ضمانة شاملة للحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية.

7 - 4 وتذكِّر اللجنة بأن المادة 14 ( 5 ) من العهد تنصّ على أن لكل شخص مدان بارتكاب جريمةٍ حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته وعقوبته، وفقاً للقانون. وتُذكر اللجنة بأن عبارة "وفقاً للقانون" لا يُقصد بها أن وجود الحق في المراجعة في حد ذاته مسألة متروكة للسلطة التقديرية للدول الأطراف. وحتى لو كانت تشريعات دولة طرف تنص، في حالات معينة، على محاكمة شخص ما، بحكم منصبه، أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي تنظر عادةً في القضايا المماثلة، فلا يجوز أن يمس ذلك في حد ذاته بحق المتهم في أن تراجع محكمة أعلى قرار إدانته وعقوبته ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن كونغرس الجمهورية، وإن حثته المحكمة الدستورية على أن ي نظِّم بشكل تام الحق في الطعن في جميع أحكام الإدانة، لم يمتثل حينها لما أمرت ه به هذه المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة العدل العليا، في 28 نيسان/أبريل 2016 ، من خلال بيان صحفي ( ) ، أن الأثر القانوني المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية "غير قابل للتحقيق"، إذ لا يمكنها، باعتبارها المحكمة العليا والنهائية في نظام القضاء العادي، إنشاء هيئة أعلى من الناحية الهرمية لمراجعة الأحكام الصادرة عن دوائرها المتخصصة. وفي وقت لاحق، أي في 18 أيار/مايو 2016 ، أعلنت دائرة النقض الجنائية بمحكمة العدل العليا عدم قبول طعن صاحب البلاغ في الحكم الصادر في 15 نيسان/أبريل 2015 ، استناداً إلى الحجج الواردة في هذا البيان الصحفي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بال حكم SU215/16 الصادر عن المحكمة الدستورية في 28 نيسان/أبريل 2016 ، الذي ينص على أن التمتع بالحق في الطعن في أحكام الإدانة الابتدائية والنهائية لا ينطبق إلا على القضايا التي صدرت بشأنها أحكام اعتباراً من 24 نيسان/أبريل 2016 ، وهو ما ترتب عليه عدم قبول الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى دائرة النقض الجنائية بمحكمة العدل العليا( )، بالنظر إلى أن حكم إدانته صدر قبل هذا التاريخ، أي في 15 نيسان/أبريل 2015 . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لم يُتَح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال لطلب أن تراجع هيئة أعلى درجة ً حكم َ الإدانة والعقوبة الصادر في حقه. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد( ).

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تُبين وقوع انتهاك للمادة 14 ( 5 ) من العهد.

9 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديمَ تعويض كامل للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم. والدولة الطرف ملزمة بتقديم تعويض ملائم لصاحب البلاغ وباعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن السلطة التشريعية عدَّلت الدستور في 18 كانون الثاني/يناير 2018 ، بموجب القانون التشريعي رقم 01 لعام 2018 ، على نحو يكفل لكبار المسؤولين ( ) الحق في التقاضي جنائياً على درجتين، وهذا تدبير تعتبره اللجنة ضمانة ً لعدم التكرار ( ) .

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ قانونياً في حالة ثبوت وقوع انتهاك ما، فهي تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.