الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2785/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2785 / 2016 * **

بلاغ مقدم من : أحمد خليل (يمثله المحامي السيد أحمد شهيد)

الشخص المدعى أنه ضحية : حسين همام أحمد

الدولة الطرف : ملديف

تاريخ تقديم البلاغ : 11 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة أولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تموز/يوليه 2018

الموضوع : الموضوع : إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية، والنظر في البلاغ في إطار إجراء دولي آخر

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والمحاكمة العادلة

مواد العهد : المواد 6 و7 و14

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5

1 - 1 صاحب البلاغ، الذي ورد إلى اللجنة في 11 تموز/يوليه 2016 ، أحمد خليل، هو مواطن من ملديف. ويقدم البلاغ بالنيابة عن ابنه، همام أحمد، وهو مواطن ملديفي أيضاً، محتجز في السجن حاليا ً بعد الحكم عليه بالإعدام. وقد أيدت المحكمة العليا لملديف حكم الإعدام في 24 حزيران/يونيه 2016 ، على أن يُنفذ في غضون 30 يوما ً من صدوره. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوق السيد همام التي تكفلها المواد 6 و7 و14 من العهد إذا نفذت حكم الإعدام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 أيلول/سبتمبر 2006 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة، عند تقديم بلاغه، أن تُصدر طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، وأن تلتمس من الدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السيد همام ريثما تنظر اللجنة في هذه القضية. وفي  12 تموز/يوليه 2016، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا  تنفذ الدولة الطرف الإعدام. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2016 ، وافقت الدولة الطرف على عدم تنفيذ حكم الإعدام ريثما تفرغ اللجنة من النظر في القضية.

1 - 3 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2016 ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص، أن تنظر في آن واحد في مقبولية القضية وأسسها الموضوعية.

الوقائع كما  عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، اكتشفت زوجة السيد أفراشيم علي، عضو البرلمان، جثته في شقتهما بمدينة ماليه. وبعد بضع دقائق، ألقت الشرطة القبض على السيد همام، الذي كان في مكان قريب. وأعلنت الشرطة مبدئياً أن جريمة القتل ذات دوافع سياسية، وألقت القبض على أربعة أشخاص آخرين. ورغم ذلك، أُفرج عن جميع الأشخاص ما  عدا السيد همام.

2 - 2 وأدانت محكمة ماليه الجنائية، في 16 كانون الثاني/يناير 2014، السيد همام بارتكاب جريمة القتل وحكمت عليه بالإعدام. وطعن محاميه في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية في 7 أيلول/سبتمبر 2015 . وفي  24 حزيران/يونيه 2016، أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف.

2 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق في جريمة القتل لم  يُجر بشكل سليم، لأن السلطات لم  تحدد مطلقاً دافع السيد همام إلى قتل السيد علي ولم  توضح سبب إعلانها المبدئي أن القتل ذو دوافع سياسية. وادعت الشرطة علناً في البداية أن أموالاً طائلة دُفعت لتنفيذ عملية القتل، ولم  تُفند هذه الادعاءات ولم  تُفسر. وبالتالي، لم  يثبت أي دافع للقتل. بل إن أسرة السيد علي طلبت عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا، الصادر في 24 حزيران/يونيه 2016، بتأييد حكم الإعدام ريثما يُجرى تحقيق سليم في جريمة القتل. غير أن المحكمة رفضت النظر في الطلب لأنه قُدم في غير أوقات العمل.

2 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمة السيد همام شابتها عدة مخالفات. فأولا ً ، لم  يكن محاميه حاضراً عندما اعترف بالجريمة. كما  أنه تراجع عن اعترافه في وقت لاحق، وأشار إلى أنه اعترف بسبب تهديدات وُجهت لأسرته، ولكن لم  تقبل المحكمة تراجعه عن اعترافه. ولم  يُجر تحقيق في ادعاء الإكراه.

2 - 5 ولم يُسمح أيضاً للسيد همام باستدعاء شهود لدعم دفاعه. وعُثر على شاهد رئيسي، هو أحمد نظيف شوكت، الذي كان مرافقاً للسيد همام في وقت اعتقاله، ميتا ً في 7 شباط/فبراير 2013 ، قبل أن يدلي بشهادته في المحكمة. وسُمح لشاهد آخر، هو أظليف رؤوف، الذين يُدعى أن السيد همام خطّط معه عملية القتل، بمغادرة البلد في كانون الثاني/يناير 2015 ، رغم مصادرة جواز سفره.

2 - 6 وطلبت أسرة السيد همام إجراء تقييم طبي ونفسي مستقل لحالته العقلية، حيث لوحظت عليه بصورة متزايدة علامات عدم الاستقرار العقلي، مثل السلوك العصبي وتغيير دفاعه باستمرار. وأدى ذلك أيضاً إلى إعاقة قدرة محاميه على تقديم المشورة الفعالة. ولم  يُجر أي تقييم على الإطلاق.

2 - 7 وعلاوة على ذلك، يخول قانون العفو الراهن رئيس الدولة سلطة العفو أو  تخفيف الأحكام في جميع القضايا، بما  في ذلك قضايا القتل. غير أنه، بعد محاكمة السيد همام، فسرت السلطة القضائية هذا القانون بأنه يعني أن يأخذ الرئيس في الاعتبار، عند ممارسة سلطة العفو، عوامل من قبيل أحكام الشريعة، لا  سيما حق أسرة الضحية في القصاص ( ) ، وبالتالي لا  يمكن أن يخضع العفو للسلطة التقديرية للرئيس. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التفسير يستهدف السيد همام ويمس حقه في العفو.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوق السيد همام التي تكفلها المادة 6 من العهد إذا نفذت عقوبة الإعدام، وذلك في ضوء الانتهاكات المزعومة لحقوقه التي تكفلها المادة 14 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضا أن التصريحات المتكررة من جانب السلطات والتغييرات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام سببت قدراً هائلاً من المعاناة للسيد همام، وهو ما  يتعارض مع حظر المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة بموجب المادة 7 من العهد.

ملاحظ ات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2016، ملاحظاتها بشأن البلاغ وطعنت في مقبوليته. وتؤكد الدولة الطرف أن معايير المقبولية لم  تُستوف، وأن البلاغ يشكل بالتالي إساءة استعمال للحق في تقديم التماسات إلى اللجنة.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2016 ، إلى أنه قبل تقديم هذا البلاغ قُدم الادعاء نفسه إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو  بإجراءات موجزة أو  تعسفاً، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن المسألة يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي وينبغي رفضها بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري. وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن سبل الانتصاف المحلية لم  تستُنفد بموجب الفقرة 2( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . وتشير الدولة الطرف إلى وجود عملية وساطة إلزامية بين أسرة السيد علي والسيد همام، في هذه المرحلة من الإجراءات، يُسمح بموجبها للأسرة إما بممارسة الحق في القصاص أو  التنازل عنه. وبما  أن صاحب البلاغ يؤكد أن أفراد الأسرة قد وجهوا رسالة تفيد بأنهم لن  يسعوا إلى ممارسة حقهم في القصاص، فمن المرجح أنهم لن  يطالبوا بإعمال هذا الحق. ومع ذلك، تدعي الدولة الطرف أن ذلك يعني أن هذا السبيل لم  يُستنفد حتى الآن. وتُعد ّ الوساطة عملية إلزامية بموجب الأنظمة. ولا  يمكن فرض عقوبة الإعدام دون القيام بعملية الوساطة.

4 - 3 ولا تستند الادعاءات المتعلقة بالمحاكمة غير العادلة إلى أدلة كافية. و فيما يتعلق بادعاء الإكراه على الاعتراف، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم  يقدم أي دليل يدعم ادعاءه أنه تعرض للإكراه. فقد أُدلي بالاعتراف في محاكمة علنية؛ وبالتالي، يبدو من غير المنطقي القول بأن الاعتراف انتُزع بالإكراه.

4 - 4 و فيما يتعلق بادعاء أن السيد همام لوحظت عليه علامات المرض العقلي وكان ينبغي أن يُجرى له تقييم نفسي، لم  يُقدم أي دليل أو  توضيح لدعم ذلك الادعاء، ومن ثم فهو ادعاء لا  يقوم على أدلة. ولم  تُطرح مسألة الصحة العقلية للسيد همام إلا  في مرحلة متأخرة جدا ً من الإجراءات، واعتبره قاضي المحاكمة سليم العقل ( ) .

4 - 5 و فيما يتعلق بادعاء عدم إجراء تحقيق وافٍ، فإن تأكيد صاحب البلاغ أن الشرطة ادعت علنا ً أن مبالغ مالية طائلة دُفعت لتنفيذ عملية القتل العمد وأن ذلك الادعاء لم  يُدحض أو  يُفسر، هو تأكيد يفتقر إلى الوضوح الكافي أو  السند الوقائعي ولا  يثبت أن التحقيق لم  يكتمل. وحتى إذا أُمر شخص بتنفيذ عمل إجرامي معين، فإن ذلك لا  يقلل من درجة مسؤوليته الجنائية إذا ثبت، من خلال عملية قضائية ودون أي شك معقول، أنه نفَّذ العمل الإجرامي المذكور. وفي  هذه القضية، ثبت في محاكمة قضائية أن السيد همام مذنب بارتكاب القتل وحُكم عليه بالإعدام، وتم تأييد ذلك على مستويين من الطعن. ولم  يُقدم إلى المحكمة أي دليل موثوق يلقي بظلال من الشك على المسؤولية الجنائية للسيد همام. وخضعت هذه المسألة لتحقيقات كاملة وشاملة واتُخذت الإجراءات وفقا لأعلى معايير التحقيق. والتزمت السلطات في جميع مراحل التحقيق بواجباتها المهنية المتعلقة بالكشف عن المعلومات. وبناء على ذلك، فإن هذه الادعاءات لم  تثبت بأدلة.

4 - 6 وتشير الدولة الطرف أيضا ً ، في سياق اعتراضها، إلى أن المادة 96 (ب) من النظام الداخلي للجنة تقضي بأن أي التماس يجب أن يُقدم من قِبل الضحية أو  ممثله. وفي  هذه القضية، لم  يُقدم أي مبرر أو  تفسير لعدم تقديم البلاغ من قِبل السيد همام نفسه أو  ممثله. وكون السيد همام سجيناً يقضي عقوبته لا  يجعله غير قادر على تقديم البلاغ أو  يمنع ممثله من تقديم البلاغ. وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي رفضه باعتباره غير مقبول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5 - 2 ويذكر صاحب البلاغ أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية بالمعنى المقصود في المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري. وقد سبق أن خلصت اللجنة إلى أن الإجراءات التي أرساها مجلس حقوق الإنسان والتي تخرج عن نطاق الاتفاقيات ليست عموماً بمثابة تحقيق أو  تسوية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المقدم إلى الإجراءات الخاصة أعدته منظمة معنية بحقوق الإنسان وليس الضحية أو  أسرته.

5 - 3 و فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يجب أن تكون هذه السبل فعالة، في حين أن الإجراءات القائمة في ملديف لا  تضمن ممارسة الحق في التماس العفو بصورة مجدية لأغراض المادة 6 ( 4 ) من العهد أو  ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد.

5 - 4 وقد أدى اعتماد اللائحة 2014/R-33 في عام  2014 المتعلقة بالتحقيق في جرائم القتل العمد وتنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغاء سلطة الرئيس في منح العفو أو  تخفيف الأحكام الصادرة بحق الأشخاص المدانين بالقتل العمد الذين ليس لهم أي حق آخر في الاستئناف ( ) . وتمنح المادة 13 من اللائحة R-33 ورثة ضحية جريمة القتل سلطة تقديرية في العفو عن الشخص الذين يواجه عقوبة الإعدام. وإذا مُنح العفو، تظل العقوبة غير قابلة للتخفيف ما لم  تصدر المحكمة العليا أمراً خلاف ذلك. وفي  أثناء عملية الطعن أمام المحكمة العليا، رفض مسجل المحكمة قبول رسالة قدمتها أسرة السيد علي تطلب إرجاء تنفيذ الحكم على السيد همام إلى حين إجراء تحقيق سليم في جريمة القتل ( ) . وعلاوة على ذلك، رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارها النهائي في 24 حزيران/يونيه 2016 ، لم  تيسِّر الدولة الطرف عملية الوساطة عملا ً بالمادة 9 من اللائحة R-33. ولم  تكفل الدولة الطرف استكمال عملية الوساطة دون تأخر غير معقول بعد الحكم بعقوبة الإعدام (كانت خمسة أشهر قد انقضت في وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف) ( ) . ولا  توضح اللائحة أيضا ً الإجراءات التي يمكن من خلالها أن ترفض المحكمة العليا تخفيف عقوبة الإعدام في الحالات التي تعفو فيها أسرة الضحية عن الشخص المدان. وتنطوي هذه العملية أيضاً على تمييز على أساس الجرم المرتكب ( ) ، حيث قضت محكمة الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر 2015 بأن الرئيس لا  يمكنه أن يخفف عقوبة الإعدام أو  أن يعفو عن المتهم الذي اتُهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى.

5 - 5 وقد أُدلي بالاعتراف المنتزع تحت الإكراه في أثناء جلسة للبت في الحبس الاحتياطي عُقدت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، غير أن السيد همام تراجع عن اعترافه في وقت لاحق على أساس أنه أدلى به تحت تهديدات وُجهت إلى أسرته. ورفضت الدولة الطرف ذلك التراجع، واحتجت بأن اعترافه أكدته إفادات الشهود. واعترف السيد همام بجرائم أخرى في أثناء المحاكمة، ولكنه نفى نفياً مطلقاً أنه قتل السيد علي.

5 - 6 وجاءت إعادة العمل بعقوبة الإعدام في نيسان/أبريل 2014 تنفيذاً لتعهد أُطلق أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في عام  2013. ويبدو أن الدولة الطرف والقضاء تواطئا على الإسراع بقضية السيد همام، رغم أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان في عام 2014 ، قبل صدور اللائحة 2014/R-33. وقد دأب الرئيس ووزير الداخلية على التصريح علناً بأن عقوبة الإعدام ستُنفذ.

5 - 7 وقبل تأييد المحكمة العليا لحكم الإعدام، قدمت أسرة السيد علي التماساً لتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتاً على السيد همام، بيد أن المحكمة العليا تجاهلت هذا الالتماس. ورغم الادعاءات العلنية التي أطلقتها الشرطة، لم  يجر أي تحقيق بشأن الأشخاص الآخرين الذين يُدعى تورطهم في جريمة القتل. وقد أعلن أفراد أسرة السيد علي أنهم لا  يعتقدون أن الأشخاص الذين دبروا عملية القتل جرى التحقيق معهم. وهذا ما  دفع أفراد الأسرة إلى توجيه رسالتهم لالتماس تأجيل تنفيذ الحكم مؤقتاً ( ) .

5 - 8 وفيما يخص الحالة العقلية للسيد همام، فقد أحاله طبيب السجن، أثناء عملية الطعن أمام محكمة الاستئناف التي جرت في الفترة من 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2015 ، إلى طبيب نفساني. وعلاوة على ذلك، فإن سلوك السيد همام أثناء المحاكمة، حيث كان يتصرف بوضوح ضد مصالحه الشخصية بتغيير دفاعه باستمرار، بالإضافة إلى العلامات التي لوحظت أثناء الزيارات الأسرية وتاريخ مرضه العقلي، يدل بوضوح إلى حاجته إلى تقييم طبي نفسي مستقل، لا  سيما في ضوء الجريمة التي يُعاقب عليها بالإعدام التي اتُهم بارتكابها. ومع ذلك، لم  يُجر أي تقييم.

5 - 9 و فيما يتعلق بتقديم الطلب من قِبل شخص آخر غير السيد همام أو  ممثله، فقد تمت صياغة الطلب بمساعدة من محامي السيد همام، ولكن نظرا ً إلى الطابع الملح للقضية، والخوف من التأخر، والخوف من انتهاك سرية الاتصالات بين المحامي والموكل عن طريق المراقبة من قِبل الشرطة في القضايا ذات الدوافع السياسية ( ) ، رأى صاحب البلاغ أن من الضروري أن يواصل الإجراءات بنفسه. وقد قدم جميع التوكيلات. وعليه، ينبغي للجنة أن تعلن مقبولية البلاغ وأن تشرع في النظر في أسسه الموضوعية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 كررت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، حججها السابقة بشأن مقبولية شكوى صاحب البلاغ، وقدمت ملاحظاتها بشأن أسسها الموضوعية.

6 - 2 وتؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، أن أي متهم تُتاح له عادةً أمام المحكمة فرصة طلب أدلة في سياق الدفاع عن نفسه. بيد أن السيد همام أدلى باعتراف كامل بارتكاب الجريمة أمام المحكمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 و22 أيار/مايو 2013 . وفي 22 أيار/مايو 2013 ، طُلب منه أكثر من مرة أن يؤكد اعترافه وقد فعل ذلك. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 22 أيار/مايو 2013 ، أدلى باعتراف وأقر ّ بالذنب. ولذلك فإنه اختار أيضاً ألا  يستفيد من فرصة تقديم أي شهود أو  عرض أية أدلة. ولم  يتراجع السيد همام عن اعترافه الأولي إلا  في مرحلة لاحقة من الإجراءات، عندما رُفض طلبه استدعاء شهود. ولم  يتمكن، على النحو الذي سجلته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، من إثبات ادعاء وجود خطر على نفسه أو  أسرته دفعه إلى الاعتراف. وبناءً على ذلك، لا  يمكن التراجع عن الاعتراف. وعلاوة على ذلك، استقرت اللجنة في أحكامها السابقة على أنه، في القضايا التي تنطوي على الحق في القصاص، كما  في هذه القضية، لا  يجوز للشخص التراجع عن اعترافه بارتكاب جريمة قتل. وتتوافق هذه القاعدة مع الدستور، لأنه عملا ً بالمادة 142 من الدستور، يجب على القاضي أن يراعي أحكام الشريعة الإسلامية عند البت في المسائل التي لا  يتطرق إليها الدستور أو  القانون. وعلاوة على ذلك، من المستقر في القانون المحلي أن مبادئ الشريعة ينبغي أن تُطبق في المسائل المتعلقة بالقصاص، بما  في ذلك المسائل المتصلة بالتراجع عن الاعتراف.

6 - 3 ونتيجة لاعتراف السيد همام، كان من المناسب تماماً أن يرفض القاضي السماح له باستدعاء أي شهود. وعلاوة على ذلك، فإن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالشهود يستند فيما يبدو إلى العثور على أحد الشهود ميتا ً في 7 شباط/فبراير 2013 ، قبل أن يتمكن من الإدلاء بشهادته. وهذه مسألة تخرج تماما ً عن سيطرة المحكمة، وبالتالي يجب تجاهلها.

6 - 4 ويُزعم أن شاهداً آخر سُمح له بمغادرة البلد والسفر إلى الخارج. وليس من الواضح كيف يثبت ذلك أن المتهم مُنع من عرض قضيته. ولا  يوضح صاحب البلاغ ما  إذا كان هذا الشخص محدداً لدى المحكمة كشاهد قبل مغادرته ملديف، أو ما  إذا كان هناك خطأ إجرائي في السماح لذلك الشاهد بالسفر خارج البلد. وعلاوة على ذلك، لا  يشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الشاهد كان يمكن إجباره على الإدلاء بالشهادة نيابة عن السيد همام حتى ولو لم  يغادر ملديف. ويضطلع الدفاع بالمسؤولية عن تأمين حضور من يرغب الدفاع في دعوتهم كشهود، وعدم القيام بذلك لا  ينتهك بأي حال من الأحوال حقوق المتهم في محاكمة عادلة. أما  مسألة سفر الشاهد خارج البلد، أو  حضوره المحاكمة من عدمه، فتخرج عن سلطة المحكمة. وليس للمحكمة ولا  للنيابة ولا  للحكومة أن تملي شروطاً أو  أن تتحكم في الشهود الذين يستدعيهم الدفاع. فهذه المسألة تعود بشكل كلي للدفاع، ولا  يمكن للمحكمة أن تتناول هذه المسألة إلا  إذا وُضعت في طريق الدفاع عقبات هائلة تشكل تدخلاً في إقامة العدل. ولا  يوجد ما  يشير إلى وضع عقبات غير متناسبة أمام الدفاع في هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، من القواعد الثابتة قانوناً أن للقاضي سلطة تقديرية في السماح باستدعاء الشهود أو  تقديم أدلة أخرى من عدمه ( ) . وتنطبق مسألة الأهمية على جميع الشهود.

6 - 5 ورغم أن النيابة حجبت أسماء بعض الشهود، منهم شرطيان أُخفيت هويتهما لحمايتهما من التأثير عليهما ولمنع أي ضرر قد يلحق بهما، أمكن للقاضي الوصول إلى الأسماء الحقيقية للشهود وتأكيد اتساق هوياتهم مع شهاداتهم، مما  يكفل مصداقية شهاداتهم. وفي  قضية دورسون ضد هولندا، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قرار عدم الكشف عن هوية بعض شهود الدفاع "مستوحى، وفقاً لتقييم [محكمة استئناف أمستردام]، من الحاجة إلى الحصول منهم على أدلة وفي  الوقت نفسه حمايتهم من احتمال التعرض للانتقام [...]. وهذا بالتأكيد سبب وجيه للسماح بإخفاء هويتهم". وأضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أنه "وفقاً لما  ذكره المدعي، رغم عدم وجود ما  يشير إلى تعرض [الشهود مجهولي الهوية] للتهديد من جانب المدعي نفسه، لا  يمكن اعتبار قرار الحفاظ على سرية هويتهم إجراءً غير معقول في حد ذاته". وبالإضافة إلى ذلك، رغم أن شهادة هؤلاء الشهود مهمة، فإنهم ليسوا العامل الحاسم الوحيد في قرار المحكمة. ولم  تكن شهادتهم أساسية في إدانة السيد همام مرتين ولكنها كانت تأكيداً لاعترافه الذي أدلى به مرتين.

6 - 6 ولم تستند قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا إلى شهادات الشهود المجهولي الهوية فحسب. فهناك أيضاً أدلة مستندية، وشهادات من شهود غير مجهولي الهوية، واعتراف. ووُجد أيضاً الحمض النووي للسيد عل ي عند فحص بنطال السيد همام، وأُتيحت لفريق الدفاع فرصة التحقق من التقرير المتعلق بالحمض النووي. وأخيرا ً ، أُتيحت للفريق القانوني للسيد همام الفرصة لسؤال واستجواب جميع الشهود أثناء جميع جلسات المحاكمة التي أدلى فيها الشهود بشهاداتهم. ورغم أن أعضاء فريق الدفاع لم  يكونوا على دراية بأسماء بعض الشهود على وجه الدقة، فإنهم أُبلغوا بجميع التفاصيل ذات الصلة بالتحقيق وأمكنهم استجواب الشهود بحرية للتحقق من موثوقية شهاداتهم واتساقها.

6 - 7 وعلاوة على ذلك، اعترف السيد همام طوعا وبذكاء بالذنب مع علمه التام بأنه سيفقد حقه في تقديم شهود الدفاع. ويدعي صاحب الشكوى أن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه، ولكنه لم  يقدم معلومات محددة تدعم ادعاءه. وتقضي المادة 52 من الدستور بعدم قبول أي اعتراف يُنتزع تحت الإكراه. ومع ذلك، يجب على المتهم إثارة هذه المسألة ثم إثبات أن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه. ولدى اعتراف المتهم بمحض إرادته أمام قاضٍ، يُعد اعترافه ساري المفعول ما لم  يوجد دليل على أنه أُكره على الاعتراف. وفي  هذه القضية، لم  يوجد أي دليل على إصابة المتهم بأي مرض عقلي أو  على أنه أُجبر على الاعتراف. ومن ثم، فإن القاضي في المحكمة الابتدائية قضى بشكل صحيح بأن اعترافه مقبول بموجب المادة 52 من الدستور. كما  رأت محكمة الاستئناف أن المتهم اعترف أمام القاضي ووفقا للقانون بقتل الضحية بمحض إرادته وبكامل وعيه. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه عندما يُسمح بالإدلاء باعتراف في المحاكمة، يحق للقاضي ألا  يسمح للدفاع بتقديم أدلة الشهود لإثبات البراءة.

6 - 8 أما الرأي القائل بأن إمكانية تخفيف العقوبة تقلصت بطريقة أو  بأخرى فهو رأي خاطئ. ويفسر صاحب البلاغ قانون العفو بأنه يُلزم الرئيس بأن يأخذ في الاعتبار مبادئ الشريعة، بما  في ذلك الحق في القصاص، ومن ثم لا  توجد سلطة تقديرية للرئيس. وجرى تناول المسألة المتعلقة بحق الرئيس في العفو عن الجاني في قضية منفصلة ومستقلة تماما. وعلاوة على ذلك، نظراً إلى أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بفرض العقوبة تحكمها اللائحة الخاصة بالتحقيق في جرائم القتل وتنفيذ عقوبة الإعدام، سيُسأل أفراد أسرة السيد علي صراحةً عما إذا كانوا يرغبون في العفو عن الجاني. وبصرف النظر عما إذا كانت أسرة الضحية ترغب في العفو عن الجاني، يجب على وزارة الشؤون الإسلامية أن تجري عملية الوساطة لغرض وحيد هو أن تبين لأسرة الضحية أهمية العفو في الإسلام ودور هذا العفو. وتشترط اللائحة بشكل مطلق التشاور مع أسرة الضحية، ولو في يوم تنفيذ الإعدام، ومن ثم تُتاح فرصة واسعة لأفراد أسرة الضحية لإبداء رغباتهم.

6 - 9 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ محكمة الاستئناف، في قرارها بشأن الطعن، أن جميع الورثة المعنيين يريدون إعدام الشخص أو  الأشخاص المسؤولين عن قتل السيد علي. ومن ثم، فإن أسرة الضحية أبدت رغبة في تنفيذ الإعدام.

6 - 10 ويتضمن قرار المحكمة العليا مزيداً من التوجيه وتحليلاً لمسألة القصاص وموقفاً متعارضاً مع موقف صاحب البلاغ بشأن الورثة. ولا  تزال لدى أسرة الضحية فرصة كبيرة لطلب تخفيف حكم الإعدام، مما  يجعل هذا الاعتراض بعينه لا  أساس له.

6 - 11 و فيما يتعلق بمرض السيد همام العقلي، فإن طلب تقديم تقرير بهذا الشأن لا  يعني ضرورة إجراء تقييم. فالسيد همام لم  يقد ّ م أي دليل يثبت إعاقته العقلية. وعلاوة على ذلك، إذا كان تقديم تقرير "مستقل" مطلوباً، لا  ينبغي أن تتحمل المحكمة أو  النيابة مسؤولية التكليف بإعداد هذا التقرير. وأخيرا ً ، لم  تُطرح مسألة الصحة العقلية في هذه الإجراءات إلا  بعد أن غيَّر السيد همام فريقه القانوني في مرحلة متأخرة، مما  يوحي بأن هذه المسألة كان حجة أخيرة قبل الإدانة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7 - 1 في 12 آذار/مارس 2017، قدم صاحب البلاغ التعليقات التالية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

7 - 2 يذكر صاحب البلاغ أن السيد همام، وفقا لتقرير الشرطة المرفق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ( ) ، جرى استجوابه في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في جزيرة فيدوفينولو(Feydhoofinolhu) التي تبعد كثيراً عن أي مرفق احتجاز تابع للشرطة والتي لم  تكن في أي وقت سابق مرفق احتجاز. ولم  يسبق أن استخدمت شرطة ملديف هذه الجزيرة لإجراء تحقيقات أو  عمليات استجواب للمشتبه فيهم. ولم  يُقدم أي تفسير يجعل ذلك الإجراء مناسباً.

7 - 3 و فيما يتعلق بالملاحظة التي تفيد بنقل السيد همام إلى مركز شرطة فيليماليه(Villimale) في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) ، ليس من الواضح أين كان السيد همام محتجزاً قبل هذا النقل. وعلاوة على ذلك، من غير المعتاد تماماً أن تنقل الشرطة شخصاً محتجزاً من مدينة ماليه إلى جزيرة فيليماليه المعزولة عن مدينة ماليه. وعادةً ما  يُودع الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة إما في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة في ماليه أو  في جزيرة دونيدو(Dhoonidhoo) حتى نهاية محاكمتهم. ويود صاحب البلاغ الحصول على تفسير.

7 - 4 وعُين محام للسيد همام في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، ووقَّع السيد همام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إفادة أنكر فيها ارتكاب الجريمة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أُخذ السيد همام إلى المقر الرئيسي للشرطة في ماليه حيث أدلى بالاعتراف المزعوم. ومن غير الواضح سبب إحضاره من فيليماليه إلى المقر الرئيسي للشرطة في ماليه، حيث اعترف فجأة بالجريمة التي سبق أن أنكرها ووقّع إفادة ً بهذا المعنى. وبعد ذلك مباشرة، أُحضر للمثول أمام قاض وكرر اعترافه. ولا  تبين محاضر التحقيق والمحاكمة والاستئناف أن محامي السيد همام كان حاضرا ً عندما أدلى بالاعتراف المدعى أمام الشرطة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 وأمام القاضي في اليوم التالي. وهذا يشكل انتهاكا ً واضحا ً للمادتين 51(و) و53 من الدستور، المعنيتين بحق المتهم في التشاور مع محام من اختياره وأن يُمثل بمحام من اختياره. وقد غادر محامي السيد همام ملديف للدراسة. ونظراً إلى أن السيد همام لم  يتمكن من دفع تكاليف محام، فقد عُيِّن له محام للمساعدة القضائية. بيد أن السيد همام رفض خدمات محامي المساعدة القضائية لعدم ثقته في نظام العدالة الجنائية. وينم عدم إمكانية وصوله إلى محاميه الأصلي أو  إلى أي محام في أوقات معينة عن أن "الاعتراف" المزعوم لم  يُدل به طواعية.

7 - 5 وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود شريط الفيديو المسجل عليه "الاعتراف" المزعوم في المقر الرئيسي للشرطة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ينتهك المادة 6 من لائحة صلاحيات الشرطة (المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 )، التي تشترط تسجيل جميع تحقيقات الشرطة بالفيديو. وأخيرا ً ، تبين سجلات المحكمة أن السيد همام وُجه له اتهام في 30 كانون الثاني/ يناير 2013 . وليس من الإجراءات الجنائية العادية في ملديف أن يُسجل اعتراف شخص مشتبه فيه في المحكمة قبل أن يُتهم هذا الشخص بارتكاب جريمة.

7 - 6 وفي 6 أيار/مايو 2013 ، عندما بدأت المحاكمة دون محام للدفاع، أنكر السيد همام ارتكاب الجريمة. بيد أن السيد همام اعترف بالجريمة في جلسة عقدت في 22 أيار/مايو 2013 دون أن يمثله محام. وتراجع السيد همام عن "اعترافه" في 31 أيار/مايو 2013 ، عندما كان يمثله محام.

7 - 7 ويدحض صاحب البلاغ ملاحظة الدولة الطرف التي رأت فيها عدم وجود أدلة على أن السيد همام مصاب بمرض عقلي أو  أنه أجبر على الاعتراف. ولم  تأخذ المحاكم في الاعتبار أن للسيد همام تاريخاً من مشاكل الصحة العقلية وأنه كان يتلقى العلاج في مرافق رعاية تابعة للدولة قبل أشهر من اعتقاله. ويشكل ذلك، بالاقتران مع سلوكه منذ اعتقاله في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، خللاً في عملية المحاكمة والاستئناف بكاملها. ويبين التقرير الإفرادي لجهاز شرطة ملديف ( ) أن الأطباء وصفوا أدوية لعلاج السيد همام من مشاكل عقلية، وأن الطبيب النفسي المتخصص الوحيد في البلد رفض إجراء تقييم نفسي له بسبب تضارب المصالح. ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسالة أيضا ً إلى جهاز شرطة ملديف بشأن العلاج الطبي النفسي للسيد همام. والتقرير الإفرادي للشرطة يشير أيضاً إلى أن محامي السيد همام طلبوا إلى المحكمة الابتدائية إجراء تقييم لحالته النفسية وأن المحكمة رفضت تلك الطلبات. وعلاوة على ذلك، كان السيد همام يتلقى الرعاية التأهيلية في مرافق تابعة للدولة بسبب مسائل سلوكية حتى قبل بضعة أشهر من مقتل السيد علي. وعندما مَثَل السيد همام أمام محكمة الأحداث في قضية سابقة، وجهت محكمة الأحداث السلطات إلى تقديم المشورة النفسية له. وكان ينبغي أن تكون هذه الحقيقة معروفة لقاضي المحكمة الابتدائية.

7 - 8 ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن أية شهادة تصبح غير ذات صلة نتيجة لاعتراف السيد همام في 22 أيار/مايو 2013 . ولكن نظراً إلى أن السيد همام تراجع عن اعترافه في 31 أيار/مايو 2013 ، كان ينبغي السماح له باستدعاء شهود. ورغم أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا خلصتا إلى أن السيد همام لم  يتمكن من إثبات وجود خطر يهدده أو  يهدد أسرته، رغم ادعائه أن هذا الخطر هو سبب اعترافه، سعى السيد همام، بعد سحب اعترافه في 31 أيار/مايو 2013 ، إلى استدعاء شهود ليثبت أنه أُكره على الإدلاء باعترافه. ونظراً إلى عدم السماح له باستدعاء شهود، فقد حُرم من فرصة الدفاع عن نفسه، في مخالفة للمادة 14 من العهد. وبالتالي، فإن ادعاء الدولة الطرف أن استدعاء الشهود في تلك المرحلة لم  يكن "مناسباً" ادعاء غير صحيح.

7 - 9 ويدعي صاحب البلاغ أن السيد همام فقد اثنين من الشهود الرئيسيين. الشاهد الأول هو ضابط الشرطة الذي كان مسؤولا ً عن مراقبة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الشوارع بالقرب من مسرح الجريمة. فبالإضافة إلى وفاة الضابط بعد الحادث مباشرة (لم يُجر أي تحقيق في وفاته الغامضة)، لم  يُعثر على أي تسجيلات فيديو بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة للمنطقة المجاورة في الوقت المعني. أما  الشاهد الثاني، وهو السيد أظليف رؤوف، الذي صادرت شرطة ملديف جواز سفره على خلفية مقتل السيد علي، فقد سُمح له بمغادرة البلد بشكل غامض ولم  يعد منذ ذلك الحين. ومن الواضح أن أي شخص تصادر الشرطة جواز سفره ويُمنع من مغادرة البلد بأمر من المحكمة بسبب جريمة شديدة الخطورة لا  يمكنه السفر إلى الخارج ما لم  ييسر كبار المسؤولين الحكوميين وجهاز شرطة ملديف مغادرته للبلد. وأجرت الشرطة تحقيقا ً لتحديد الجهة المسؤولة عن تيسير مغادرته، ولكن هذ التحقيق لم  يُستكمل حتى الآن. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أساءت عرض الوقائع في ملاحظاتها، حيث أشارت إلى أن الشاهد الثاني غادر البلد بمحض إرادته، مما  يوحي بأنه كان حراً في المغادرة دون موافقة السلطات.

7 - 10 وليس لدى ملديف قانون للإجراءات الجنائية أو  قانون للأدلة. ويرد عدد قليل جدا ً من الأحكام المتعلقة بالأدلة في مواد أخرى من القانون المحلي. ومن ثم، فإن الإجراءات الجنائية المتعلقة بسير المحاكمة والاستئناف تُترك لتقدير كل قاض على أساس كل حالة على حدة. وليس لدى محاكم ملديف أية قواعد تتعلق بالشهود مجهولي الهوية. فحق المتهم في محاكمة عادلة يُنتهك في أية قضية يعتمد فيها الادعاء على شهود مجهولي الهوية. ونظراً إلى أن من المستحيل استجواب شاهد مجهول الهوية، فلا  تُتاح للمتهم وسائل للتحقق من صحة الشهادة. وعادة ما  تُؤخذ إفادة خطية من الشهود مجهولي الهوية. ومع ذلك، فإن الادعاء لا  يُطلِع الدفاع على الإفادة الخطية. وبالتالي لا  يكون الدفاع مستعداً لاستجواب الشهود. وعلاوة على ذلك، فإن الادعاء لا  يعتمد على الشهود مجهولي الهوية إلا  في القضايا السياسية. وتُحجب هوية الشاهد لأسباب سياسية لا  لغرض حماية الشهود.

7 - 11 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى تقرير أعدته كلية القانون بجامعة بنسلفانيا لحكومة ملديف في عام  2005 ( ) ، أشار إلى أن "نظام العدالة الجنائية في ملديف غير ملائم إلى درجة أنه يخفق بصورة منهجية في تحقيق العدالة، وعادة ما  يؤدي إلى مظالم". وأوصت كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، في هذا التقرير، بإصلاحات واسعة النطاق، وأشارت إلى أنه ما لم  يحدث تغيير جذري، من المرجح أن يزداد تدهور النظام. وشملت الإصلاحات المقترحة تحويل السلطة القضائية إلى فرع مستقل تابع للحكومة، والحد من حق الشرطة في البحث، وإقرار حق المتهمين في الاستعانة بمحام، وإنهاء "الممارسة الحالية المتمثلة في الاعتماد أساساً على الاعترافات كأساس لإثبات المسؤولية الجنائية". ولم  تُنفذ هذه التوصيات بشكل كامل حتى الآن، ويشير صاحب البلاغ إلى أن التأثير السياسي على السلطة القضائية ازداد منذ عام 2005 .

7 - 12 ويشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 6 ( 4 ) من العهد تكفل لأي شخص حُكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو  تخفيف العقوبة، مع جواز العفو أو  تخفيف عقوبة الإعدام في جميع الحالات. ويجب على أي دولة طرف أن تكفل هذا الحق في جميع الحالات. وبموجب أحكام الشريعة، تنقسم آراء الحقوقيين بشأن ما  إذا كان يحق للدولة أن تخفف أحكام إعدام المدانين بالقتل العمد. غير أن لائحة تنفيذية أصدرتها الحكومة في عام 2015 ، تُعرف باسم "اللائحة المنظمة للإعدام"، تلغي سلطة الدولة في تخفيف أحكام الإعدام. وبذلك تكون الحكومة قد انتهكت بوضوح المادة 6(4) من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 ويجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تتيقن من أن المسألة ذاتها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن المسائل نفسها أُثيرت فيما يتعلق بقضية السيد همام أمام المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة ( ) التي رأت فيها أن الإجراءات أو  الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان والخارجة عن نطاق المعاهدات، والتي تتمثل ولايتها في بحث حالة حقوق الإنسان في بلدان معينة أو  أقاليم معينة وتقديم تقارير عنها، أو  عن حالات الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم وتقديم تقارير عنها، لا  تشكل عموماً إجراءً دولياً للتحقيق الدولي أو  التسوية الدولية بالمعنى المقصود في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبناءً على ذلك، لا  تجد اللجنة ما  يمنعها من النظر في هذه القضية بمقتضى هذا الحكم.

8 - 3 وتحيط اللجنة علما ً باعتراض الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية على أساس أن عملية الوساطة تظل فعالة ومتاحة حتى يوم تنفيذ الإعدام. وتلاحظ اللجنة أيضاً رد صاحب البلاغ، الذي أشار فيه إلى أنه نظراً إلى أن المحكمة لم  تأخذ في الاعتبار طلب أسرة السيد علي وقف تنفيذ حكم الإعدام، فإن عملية الوساطة تعتبر غير فعالة وطال أجلها بشكل غير معقول، مما  يجعل سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن القواعد الجديدة المتعلقة بالعفو غير واضحة فيما يتصل بالسلطة التقديرية للرئيس وصلاحيات المحكمة العليا، وأن هذه القواعد الجديدة تمييزية وبالتالي غير فعالة. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجة الدولة الطرف أن القواعد المتعلقة بالعفو واضحة وتتفق مع أحكام الشريعة.

8 - 4 وترى اللجنة أن العفو يشكل سبيل انتصاف تقديرياً لا  ينبغي استنفاده لأغراض البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة كذلك أن عملية العفو تسير جنبا ً إلى جنب مع عملية إجراءات الوساطة الإلزامية بموجب الشريعة، وتلاحظ أيضاً عدم وجود معلومات واضحة بشأن قدرة الرئيس والمحكمة العليا على منح العفو أو  تأييده في عملية الوساطة في حالات القتل العمد، فضلا عن عدم وجود معلومات واضحة عن طبيعة التغييرات التنظيمية في هذا الصدد. وترى اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل هذه الظروف، لم  تثبت أن عملية الوساطة تشكل سبيل انتصاف متاحاً وفعالاً، ولا  تجد اللجنة ما  يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه قُدم إلى اللجنة من قِبل طرف ثالث لا  من قِبل الشخص المدعى أنه ضحية. وفي  هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن المادة 96( ب ) من نظامها الداخلي تنص على أن أي بلاغ ينبغي أن يقدمه عادةً الفرد المعني شخصياً أو  ممثله، أما  البلاغ الذي يقدم نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية فيجوز قبوله متى اتضح أن الشخص المعني لا  يمكنه تقديم البلاغ بنفسه. وفي  هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الضحية المدعى كان محتجزاً بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وأن والد ومحامي الشخص المدعى أنه ضحية قدما البلاغ نيابة عنه ، وأنهما قدما خطاب تفويض موقعاً حسب الأصول وتوكيلاً من الضحية للمحامي ليمثله أمام اللجنة. وعليه، لا  تجد اللجنة ما  يمنعها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري من دراسة البلاغ ( ) .

8 - 6 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة 7 من العهد، وتحديداً أن التصريحات المتكررة المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام سببت عبئاً نفسياً ثقيلاً للسيد همام يصل إلى درجة انتهاك الحق في عدم التعرض للمعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم  يقدم معلومات تدعم هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف أن الادعاءات التي تفيد بأن السيد همام اعترف تحت الإكراه، والادعاءات المتعلقة بصحته العقلية، لا  تدعمها أدلة كافية. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيدات صاحب البلاغ أن محامي السيد همام لم  يكن حاضراً عندما أدلى باعترافه، وأنه حاول في وقت لاحق التراجع عن اعترافه، ولكن لم  تسمح له المحكمة بأن يقدم دليلاً، بما  في ذلك الشهود، على أنه اعترف تحت الإكراه. و فيما يتعلق بطلب إجراء تقييم طبي نفسي، تحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ أن للسيد همام تاريخاً من الأمراض العقلية، حيث تلقى الرعاية في مرافق تابعة للدولة، وأن سلوكه أثناء إجراءات المحكمة يبين أنه بحاجة إلى التقييم الذي طلبته أسرته. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن هذه المسألة لم  تُطرح إلا  في مرحلة متأخرة من الإجراءات، وأن ترتيبات إجراء تقييم مستقل ليس من مسؤولية الدولة الطرف، وأن السيد همام لم  يطرح هذه المسألة في الإجراءات الجنائية في الماضي، وأن صاحب البلاغ لم  يقدم، على أية حال، أي دليل إلى المحكمة يدعم ادعاءه، وأن المحكمة خلصت إلى أن السيد همام سليم القوى العقلية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بموجب المادة 14 من العهد لأغراض المقبولية، ومن ثمّ تعتبر ادعاءاته مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وفي ضوء الانتهاكات المزعومة لحقوق السيد همام بموجب المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوق السيد همام المنصوص عليها في المادة 6 من العهد تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة قبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و14 وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ، بموجب المادتين 6 و 14 من العهد، أن السيد همام تعرض لضغط نفسي لإكراهه على الاعتراف. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، عندما أدلى باعترافه، كان يمثله محام، إلا  أن المحامي لم  يكن حاضراً. ولم  يكن المحامي حاضراً أيضاً في اليوم التالي في المحكمة عندما أكد اعترافه. ولم  يُحدد تاريخ مغادرة محامي السيد همام للبلد. ولم  يكن للسيد همام محام عند بدء المحاكمة. ويبدو أنه لم  يقبل المحامي الذي عينته الدولة. وأنكر في غياب محاميه في 6 أيار/مايو 2013 أنه ارتكب الجريمة. وفي 22 أيار/مايو، اعترف بارتكاب الجريمة، وكان لا  يمثله محام وقتها. وتراجع عن اعترافه في 31 أيار/مايو 2013 ، وكان يمثله محام. وتوجد إشارة في الجدول الزمني لتقرير الشرطة إلى أنه مُنح في 22 نيسان/ أبريل 2013 مهلة عشرة أيام لتوكيل محام من اختياره لأنه لم  يقبل المحامي الذي عينته الدولة. ويبدو أنه وافق على المثول دون محام عند بدء المحاكمة. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود تسجيل فيديو للاستجواب الذي أجرته الشرطة وللاعتراف اللاحق، رغم أن هذا التسجيل يشترطه القانون المحلي؛ وأن الاعتراف أُدلي به دون إمكانية الاستعانة بمحام في ذلك الوقت؛ وأن الاعتراف تأكد أمام المحكمة، وكان ذلك مرة أخرى في غياب المحامي وقبل توجيه التهم إليه رسمياً؛ وأنه، رغم إقرار السيد همام بالذنب أمام المحكمة، يدفع صاحب البلاغ بأن التهديدات التي وُجهت إلى أسرته تعني أنه كان لا  يزال تحت الإكراه في ذلك الوقت؛ وأن السيد همام، عندما تراجع عن هذا الاعتراف في حضور محام وطلب استدعاء شهود لتأكيد ادعائه أنه تعرض للإكراه، لم  يُسمح له بذلك. وتلاحظ اللجنة كذلك حجج الدولة الطرف أن السيد همام اعترف مرةً أمام الشرطة ومرتين أمام قاض؛ وأنه لم  يقدم ادعاءاته المتعلقة بالإكراه إلا  في مرحلة لاحقة بعد أن غير فريق المحامين؛ وأن إثبات صحة ادعاء التعرض للإكراه يقع على عاتق الدفاع لا  الدولة الطرف؛ وأنه لا  يمكن مهما يكن الأمر التراجع عن الاعتراف بموجب أحكام الشريعة إذا كان المتهم سليم العقل، وهو ما  قضت به المحكمة للسيد همام لعدم وجود دليل على خلاف ذلك؛ وأن الاعتراف لم  يكن الأساس الوحيد لإدانة السيد همام، لأن اعترافه أكد فقط أدلة أخرى كثيرة.

9 - 3 وتذّكر اللجنة أولاً بأنه يتعين على أية دولة طرف، لدى تقديم شكوى تتعلق بمعاملة سيئة تتنافى مع المادة 7، بما  في ذلك الضغط النفسي، لغرض انتزاع اعتراف، أن تحقق فيها فوراً وبنزاهة ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم  32(2007) بشأن المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي  محاكم ة عادلة، الذي أشارت فيه إلى أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14(3)(ز) من العهد يجب أن تُفهم على أنها تعني عدم تعريض المتهم لأي ضغوط جسدية مباشرة أو  غير مباشرة أو  ضغوط نفسية غير مبررة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه ع لى الرغم من الادعاءات العديدة للسيد همام أنه أجبر على الاعتراف بالذنب تحت الإكراه، لم  تسمح الدولة الطرف للسيد همام بتقديم أدلة أو  استدعاء شهود لدعم ادعاءاته، ولم  تجر أي تحقيق في تلك الادعاءات. و فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن السيد همام يتحمل عبء إثبات أن اعترافه انتُزع تحت الإكراه، لا  طوعية، تشير اللجنة إلى أن من المنصوص عليه ضمناً في المادة 14 ( 3 ) (ز) أنه إذا قدم المتهم ادعاءات موثوقة بأنه اعترف تحت الإكراه، يتحمل الادعاء المسؤولية عن إثبات أن الاعتراف أُدلي به طواعية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عدم سماح الدولة الطرف للسيد همام بتقديم أدلة لدعم ادعائه أو  عدم إجرائها تحقيقاً مستقلاً يبين أن هذا الالتزام لم  يتحقق، لا  سيما لأن السيد همام كان محتجزا ً في ذلك الوقت، وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم  تقدم شريط تسجيل المقابلة على النحو الذي يشترطه القانون المحلي. وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ  ألقت على السيد همام عبء إثبات أن اعترافه أُدلي به تحت الإكراه ولم  تسمح له بتقديم أدلة تدعم ادعاءه، تكون قد انتهكت المادة 14 ( 3 )(ز). وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد همام بموجب المادة 14(3)(ز) من العهد .

9 - 4 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن السيد همام أدلى باعتراف في عدم حضور محامي الدفاع، تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف أن السيد همام رفض خدمات المحامي الذي عينته السلطات لتمثيله. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي  محاكمة عادلة، الذي أفادت فيه بأنه، في الحالات التي تنطوي على حكم بالإعدام، من البديهي أن يحصل المتهم على المساعدة الفعالة من محام في جميع مراحل المحاكمة، وأن مصلحة العدالة قد تقتضي، في حالة محاكمة محددة، تعيين محام ضد رغبات المتهمين، ولا  سيما في حالات الأشخاص الذين يواجهون اتهامات خطيرة ولكن لا  يمكنهم التصرف وفقاً لمصالحهم ( ) . وفي  هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الإجراءات الأولى كانت في ظروف لا  تفضي إلى حماية الحقوق الإجرائية للسيد همام، بما  في ذلك ادعاءات صاحب البلاغ التي لم  تُفند والتي تفيد بأن استجواب السيد همام جرى في مكان بعيد، دون تسجيل بالفيديو على النحو الذي يشترطه القانون المحلي، وأن الدولة الطرف لم  تكفل إمكانية الوصول الفعلي إلى محام في المراحل الأولى للإجراءات (انظر الفقرات من 7-2 إلى 7-5). وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أمهلت السيد همام عشرة أيام فقط للحصول على محام خاص؛ ولم  تعين له محامياً، ولو ضد رغبته، عندما لم  يتمكن من توكيل محام خاص؛ ولم  تكفل قدرة السيد همام على التصرف بما  يخدم مصالحه، على النحو الذي تخلص إليه الفقرة 9-5 أدناه؛ وسجلت الاعتراف في المحكمة دون محام وقبل توجيه الاتهامات. وتخلص اللجنة، في هذه الظروف، إلى أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد همام في المساعدة القضائية بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

9 - 5 و فيما يتعلق بالقدرة على تقديم شهادات الشهود بصورة أعم، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن السيد همام لم  يُسمح له باستدعاء شهود دفاع، بمن فيهم شهود إثبات أن اعترافه أُدلي به تحت الإكراه. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءه أن أحد الشهود الذين كان السيد همام يرغب في استدعائهم تُوفي في ظروف غامضة، دون إجراء أي تحقيق فيها حتى الآن، وأن الدليل المتمثل في تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة الذي هو موضوع شهادة الشاهد الذي تُوفي لم  يُتح على الإطلاق. وتلاحظ اللجنة كذلك أن شاهداً آخر، كان السيد همام يرغب في استدعائه، صادرت السلطات جواز سفره بعد حادث القتل لمنعه من مغادرة البلد، ورغم ذلك سُمح له بالمغادرة. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن السلطة التقديرية الكاملة للقضاة في ملديف فيما يخص الأدلة التي يُسمح بتقديمها، بما  في ذلك الشهود الذين يُسمح باستدعائهم، إن وُجدوا، واستخدام شهادات شهود مجهولي الهوية في المحاكمة، كل ذلك أعاق قدرة الدفاع على استجواب الشهود. وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف أن السيد همام لم  يُسمح له باستدعاء شهود للدفاع عنه بسبب اعترافه الذي أدلى به في البداية؛ وأن الشكاوى المتعلقة بعدم توافر الشهود لا  تدعمها أدلة؛ وأن هذه المسائل لا  تخضع لسيطرة الدولة؛ ، وأن للقضاة، كما  هو الحال في الولايات القضائية الأخرى، سلطة تقديرية في قبول الأدلة ذات الصلة أو  عدم قبولها؛ وأن السيد همام أُتيحت له فرصة استجواب شهود الادعاء، رغم أنهم مجهولو الهوية، لأن جميع المعلومات الأساسية قُدمت؛ وأنه كان بمقدوره استجوابهم بشأن الدليل المتعلق بالحمض النووي ، بعد اطلاعه على التقرير. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن الحق في إحضار الشهود الذين يطلبهم المتهم أو  محاميه ليس حقاً مطلقاً، وأنه مع ذلك ينبغي أن تُتاح فرصة مناسبة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على شهاداتهم في مرحلة ما  من مراحل الإجراءات ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا أن السيد همام لم  يمثله محام بانتظام أثناء إجراءات محاكمته في قضية يُحكم فيها بالإعدام. وترى اللجنة أن عدم منح المتهم فرصة تقديم شهود الدفاع عنه في قضية يُحكم فيها بالإعدام، بما  في ذلك شهود تأكيد الطابع غير الطوعي لاعترافه، وعدم توفير معلومات ذات صلة في الوقت المناسب من شأنها أن تتيح الاستجواب المناسب لشهود الادعاء، يشكل انتهاكا لحقوق السيد همام المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )(ب) و( ﻫ ) من العهد.

  9 - 6 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحب البلاغ أن الصحة العقلية للسيد همام موضع شك بسبب تلقيه العلاج النفسي في الآونة الأخيرة، وسلوكه العصبي والمتقلب منذ بداية الإجراءات، الذي شمل رفض المحامي الذي عينته الدولة والإصرار على الدفاع عن نفسه بنفسه، وتكرر تغيير دفاعه، والتصرف عموماً ضد مصالحه الشخصية، وادعاءاته أن الدولة الطرف لم  تيسر إجراء تقييم طبي نفسي مستقل له رغم الطلبات المقدمة من أسرته والشرطة وطبيب السجن. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحب البلاغ أن الطبيب النفساني المتخصص الوحيد في البلد رفض إجراء تقييم ن فسي للسيد همام بسبب تضارب المصالح. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجة الدولة الطرف أن المحكمة قضت بأهلية السيد همام للمحاكمة، وبعدم وجود ما  ينم عن إصابته بمرض عقلي في السابق، وأن هذه المسألة أثيرت في مرحلة متأخرة من إجراءات المحاكمة بعد تغيير الممثل القانوني للسي د همام، وأنه يقع على عاتق الدفاع تقديم الأدلة الداعمة. وفي  هذه المحاكمة على وجه الخصوص التي يُحكم فيها بالإعدام، وفي  سياق دفوع السيد همام غير المتسقة، وإصراره على الدفاع عن نفسه بنفسه وعدم توكيل محام بانتظام لتمثيله؛ وطلب أسرته وطبيب السجن إجراء تقييم ط بي نفسي؛ ووجود أدلة على حصوله في السابق على رعاية في مرافق تابعة للدولة بسبب مسائل تتعلق بالصحة العقلية، ووجود طلبات لتقييم حالته في سياق إجراءات سابقة؛ وعدم تقديم الدولة أدلة بشأن إجراء تحقيق مفصل في أهليته للمثول أمام المحكمة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم  تجر تحقيقاً وافياً بشأن الصحة العقلية للسيد همام، وبالتالي لم  تتأكد من قدرته على المثول أمام محكمة ومن أهليته للتصرف بما  يخدم مصالحه الفضلى. وتخلص اللجنة، في هذه الظروف، إلى أن الدولة الطرف لم  تف بالتزاماتها بموجب المادة 14(1) من العهد.

9 - 7 ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك حق السيد همام في الحياة المكفول بموجب المادة 6(1) من العهد، بسبب الحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة، في انتهاك للمادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف احتجت، في سياق الإشارة إلى المادة 6 ( 2 ) من العهد، بأن السيد همام حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم خطيرة وفقاً للحكم الصادر من المحاكم، بموجب الدستور وقوانين ملديف وأحكام الشريعة، وأن فرض عقوبة الإعدام لا  يتعارض مع العهد. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم  6(1982) بشأن المادة 6 (الحق في الحياة)، حيث أشارت إلى أن حكم المادة 6 الذي ينص على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام إلا  وفقاً للقوانين وبما لا  يتعارض مع العهد، يعني ضمناً ضرورة احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما  في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمان ات الدنيا للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى درجة ( ) . وتكرر اللجنة اجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بعد انتهاء محاكمة لم  تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . وفي  ضوء نتائج اللجنة ال تي خلصت فيها إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد همام التي تكفلها المادة 14 على النحو الوارد أعلاه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بإصدارها حكماً بالإعدام على السيد همام عقب محاكمة شابتها أوجه القصور هذه، تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 6 ( 1 ) من العه د .

9 - 8 و فيما يتعلق بمسألة العفو، تحيط اللجنة علما ببيان صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، رغم الوساطة الإلزامية المزعومة مع أسرة المتهم، تجاهلت طلب أسرة السيد علي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن يُستكمل تحقيق سليم في حادث القتل؛ وأن القواعد الجديدة المتعلقة بالعف و استبعدت في الواقع السلطة التقديرية للرئيس في منح العفو في ظروف هذه القضية ولا  تتضمن أحكاماً واضحة بشأن الأساس الذي تستند إليه المحكمة العليا لوقف تنفيذ الإعدام حتى وإن طلبت الأسرة ذلك؛ وأن هذه العملية تتعارض لذلك مع حقوق السيد همام المنصوص عليها في الماد ة 14 ( 1 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف في هذا الصدد، التي تفيد بأن الوساطة مع أسرة الضحية إلزامية، وأن صاحب البلاغ أساء فهم الأحكام المتعلقة بالعفو وتداخلها مع أحكام الشريعة، وأن التفسير القضائي الذي أشار إليه صاحب البلاغ يخص تلك القضية ولا  يؤث ر على قضية السيد همام.

9 - 9 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن الدول الأطراف مطالبة، وفقا ً للمادة 6 ( 4 ) من العهد، بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام من التماس العفو أو  تخفيف العقوبة؛ وضمان منحهم العفو وتخفيف الأحكام في ظروف مناسبة؛ وكفالة عدم تنفيذ أحكام الإعدام قبل البت بصورة قاطعة في طلبات العفو أو  تخفيف العقوبة. ولا  يجوز بداهةً استبعاد أي فئة من الأشخاص المدانين من إجراءات التخفيف هذه، كما لا  ينبغي لشروط الاستفادة من التخفيف أن تكون عديمة الجدوى أو  مرهقة بصورة غير عادية أو  تمييزية في طبيعتها أو  أن تطبق على نحو تعسفي . ولا  تنص المادة 6(4) على أي إجراء معيّن لممارسة الحق في التماس العفو أو  تخفيف العقوبة، وبالتالي تحتفظ الدول الأطراف بهامش تقديري في الإفصاح عن الإجراءات ذات الصلة. ومع ذلك، ينبغي أن تُحدد تلك الإجراءات في التشريعات المحلية. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي ألا  تُعطى أسر ضحايا الجرائم دور راجح في تقرير ما  إذا كان يلزم المضي في تنفيذ حكم الإعدام. وعلاوة على ذلك، يجب أن توفر إجراءات العفو أو  تخفيف العقوبة ضمانات أساسية معينة، منها: اليقين بشأن العمليات المتبعة والمعايير الموضوعية المطبقة؛ وحق الأشخاص المحكوم عليه م بالإعدام في الشروع في إجراءات العفو أو  تخفيف العقوبة وفي  تقديم مذكرات بشأن ظروفهم الخاصة أو  غيرها من الظروف ذات الصلة؛ وحقهم في أن يُبلغوا مقدماً بموعد النظر في الطلب؛ وحقهم في أن يُبلغوا فوراً بنتائج الإجراء. وفي  ضوء عدم وضوح القانون المتعلق بعملية منح العفو وفعاليتها، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم  تف بالتزاماتها بموجب المادة 6 ( 4 ) من العهد. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ تكشف عن انتهاك المادة 6(4) من العهد.

10 - واللجنة، إذ  تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد همام بموجب المواد 6(1) و(4) و14(1) و14(3) (ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد.

11 - ووفقاً لأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أن تمنح الدولة الطرف الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على ذلك، تلتزم الدولة الطرف، في جملة أمور، باتخاذ خطوات فورية لإلغاء إدانة السيد همام والعقوبة الموقعة عليه وإطلاق سراحه على الفور؛ والأمر، حسب الاقتضاء، بإعادة محاكمة السيد همام، وضمان امتثال الإجراءات لجميع ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 6 و 14 من العهد، بما  يشمل إجراء تقييم نفسي للتأكد من أهلية السيد همام للمثول أمام المحكمة؛ وتقديم تعويض مناسب للسيد همام. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي  هذا الصدد، تذكِّر اللجنة ا لدولة الطرف بأنها لا  يجوز لها أن تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من إعاقات نفسية اجتماعية وذهنية أو  أن تعدم أي شخص يعاني من نقص القدرة على فهم أسباب الصادرة بحقه ( ) .

12 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم  لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو  الخاضعين لولاي تها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.