الأمم المتحدة

CCPR/C/125/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف - مقدمة

1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين، الإجراء اللازم وعيّنت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائ ه ا المعتمدة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وأعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 106 من النظام الداخلي للجنة . ويتناول هذا التقرير المعلومات المقدمة من الدول الأطراف ومن أصحاب البلاغات أو محاميهم، والتي وردت، أو عولجت حتى أيلول/سبتمبر 2018 .

2 - وفي نهاية الدورة 124 ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد في 101 1 رأي من أصل 326 1 رأياً من الآراء التي اعتمدتها منذ عام 1979 .

3 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها . ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراء متابعة ملاحظاتها الختامية .

4 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها .

معايير التقييم ( بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118 )

تقييم الردود ( ) :

ألف ردٌ مُرض إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ توصية اللجنة .

باء اتخذت إجراءات، ولكن لا يزال يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات أو تقديم معلومات إضافية : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات .

جيم ورد ردّ، ولكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات : لا تتناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها الحالة قيد النظر .

دال لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة ( رسائل ) تذكيرية : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه الرسالة ( الرسائ ل ) التذكيرية .

هاء تنافي المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة توصية اللجنة أو تنم عن رفضها .

5 - قررت اللجنة في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها .

القرارات المتخذة :

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عممت فقط .

لا يطبق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء .

ولن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن الحالات التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في الحالات التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ .

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت حتى أيلول/سبتمبر 2018

1 - الجزائر

البلاغ رقم 2128 / 2012 ، كروش

تاريخ اعتماد الآراء : 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة : المواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 10 ، و 14 ، و 17 ، و 19

الانتصاف : ( أ ) إجراء تحقيق كامل وفعال، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير التدابير المناسبة الكفيلة بالترضية؛ ( ب ) إعادة النظر في تشريعاتها الوطنية، ولا سيما المادة 144 من قانون العقوبات، بغية جعلها متوافقة مع المادة 19 من العهد؛ ( ج ) اتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : الإدانة الجنائية بسبب الإبلاغ عن أفعال الفساد

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : 9 حزيران/ يونيه 2018 ( )‬‬‬‬‬‬‬

يدفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لمعالجة استنتاجات اللجنة . وفي 6 أيار/مايو 2017 ، وبناءً على استنتاجات اللجنة ووفقاً للمادة 531 - 4 من قانون الإجراءات الجزائية، طلب صاحب البلاغ من وزير العدل مراجعة الحكم رقم 289 الصادر عن محكمة الاستئناف في 25 كانون الثاني/يناير 2006 ، والذي حكم عليه بموجبه بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة انتهاك حرمة المحكمة دون أن يستفيد من الضمانات المنصوص عليها في المادة 19 من العهد . وفي 18 تموز/يوليه 2017 ، رُفض طلبه على أساس أن العهد لم يُدرج في التشريع الجزائري . وفي 7 أيلول/سبتمبر 2017 ، أرسل صاحب البلاغ رسالة مسجلة مع الإقرار باستلامها إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطلب فيها تنفيذ آراء اللجنة، ولم يتلق أي ردّ . ‬ وفي 2 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة التأهيل إلى النائب العام في بوحنيفية ، وفقاً للمادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية واستناداً إلى استنتاجات اللجنة، مع الإشارة إلى الدستور الذي ينص في المادة 150 منه على أسبقية القانون الدولي . وفي 17 أيار/مايو 2018 ، رُفض طلبه على أساس أن حكم المحكمة رقم 289 لم ينفذ في الدعوى المدنية . وفي الواقع، رفضت المحاكم الجزائرية دائماً تطبيق أحكام الصكوك التي لا تشكل جزءاً من التشريعات المحلية، ولا يوجد سبيل انتصاف قضائي بشأن انتهاكات العهد .‬‬‬‬‬‬‬

ويدفع صاحب البلاغ بأن النظام القانوني الجزائري نظام أحادي يعطي أسبقية للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في المادة 150 من الدستور التي تنص على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون" . فالعهد الذي انضمت إليه الجزائر في 12 أيلول/سبتمبر 1989 ، هو مصدر قانون يعلو على القانون الوطني في التسلسل الهرمي للقواعد . ومع ذلك، لا يحق للقضاة في الجزائر أن يطبقوا أحكام العهد تطبيقاً مباشراً دون اتخاذ تدابير تسمح بنقلها أو إدراجها في التشريعات . ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه لم يستفد قط من حقوقه الأساسية المنصوص عليها في العهد والدستور .

وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف ملاحظات المتابعة، أُرسلت رسالة تذكيرية في 20 آذار/ مارس 2019 ، مع تحديد مهلة تنتهي في 20 أيار/مايو 2019 .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) توفير سبيل انتصاف فعال : دال

( ب ) مراجعة التشريعات : دال

( ج ) عدم التكرار : دال

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين استلام ملاحظات الدولة الطرف .

2- أستراليا

البلاغ رقم 2012 / 2172 ، ج .

تاريخ اعتماد الآراء : 17 آذار/مارس 2017

المواد المنتهكة : المادتان 17 و 26

الانتصاف : منح صاحبة البلاغ شهادة ميلاد تتسق مع نوع جنسها؛ منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ مراجعة تشريعاتها لضمان الامتثال للعه د .

الموضوع : رفض تغيير الجنس في شهادة الميلاد لشخص متزوج من مغايري الهوية الجنسانية

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : ‬ 14 حزيران/ يونيه 2018 ( )

من المقرر نشر الآراء على الموقع الشبكي لوزارة العدل الأسترالية ( ) .

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 17 و 26 من العهد فيما يتعلق بحرمان الأشخاص من مغايري الهوية الجنسية من القدرة على تعديل جنسهم في شهادة ميلادهم أثناء زواجهم . وكان الأساس الذي خلص إليه الاستنتاج القائل بوجود انتهاك للمادة 17 هو اعتبار القاعدة التي تشترط أن يكون الشخص غير متزوج وقت تقديم طلبه لتسجيل تغيير نوع الجنس والحصول على شهادة ميلاد جديدة تدخلاً تعسفياً في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية وفي الأسرة، أما الأساس الذي استند إليه استنتاج وجود انتهاك للمادة 26 فهو أن المعاملة التفضيلية بين المتزوجين وغير المتزوجين الذين خضعوا لإجراء تأكيد نوع الجنس وطلبوا تعديل العلامة الجنسية في شهادة ميلادهم لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية، وبالتالي فإنها تشكل تمييزاً على أساس الوضع العائلي ووضع المغايرة الجنسانية .

ويسّر الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن البرلمان الأسترالي قد سنّ في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 تشريعاً يسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج في أستراليا . ودخلت هذه الأحكام حيز النفاذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017 . ‬ وتتناول هذه التعديلات جزئياً آراء اللجنة فيما يتعلق بصاحبة البلاغ . وتتوقع الدولة الطرف أن تكون في وضع يمكنها من تناول آراء اللجنة بالكامل قبل نهاية عام 2018 .‬‬‬‬‬‬‬

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، عدّل قانون تعديل الزواج ( التعريف والحريات الدينية ) لعام 2017 قانون الزواج لعام 1961 لتحقيق المساواة في الزواج في أستراليا . وعدّل قانون تعديل الزواج ( التعريف والحريات الدينية ) لعام 2017 تعريف الزواج في المادة 5 ( 1 ) من قانون الزواج لعام 1961 بحيث لم يعد الحق في الزواج في أستراليا يحدد بموجب الجنس أو الهوية الجنسانية .

وأدخل قانون تعديل الزواج ( التعريف والحريات الدينية ) لعام 2017 أيضاً تعديلات تبعية على مختلف قوانين الكومنولث الأخرى، بما في ذلك تعديلات على قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 . وتضمن الجدول 2 من قانون تعديل الزواج ( التعريف والحريات الدينية ) لعام 2017 تعديلات ستلغي الإعفاء الوارد في البند ( 5 ) من المادة 40 من قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 . والنتيجة المترتبة على هذا الإلغاء هي أن رفض إعداد وإصدار وتغيير السجلات الرسمية لجنس الشخص ( مثل شهادة الميلاد ) على أساس أن الشخص متزوج، حتى لو كان الرفض مطلوباً بموجب تشريع الولاية أو الإقليم، لن يشكل استثناء من بند الحماية من التمييز في القسم 2 من قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 . ونتيجة لذلك، فإن هذا الرفض سيكون غير قانوني ويمكن أن يكون موضوع شكوى بشأن التمييز بموجب قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 .

ويهدف إلغاء المادة 40 ( 5 ) إلى توفير حافز للولايات والأقاليم على تعديل القوانين التي تتطلب أن يكون الشخص غير متزوج من أجل تغيير سجل جنسه ( ويشمل ذلك جميع الولايات والأقاليم باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية وجنوب أستراليا ). ولن يدخل الجدول 2 من قانون تعديل الزواج ( التعريف والحريات الدينية ) لعام 2017 حيز النفاذ حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وقد تأخر بدء الإجراءات لمدة 12 شهراً من أجل إتاحة الفرصة للولايات والأقاليم التي لديها مثل هذه القوانين لتعديل تشريعاتها، والسياسات والإجراءات المرتبطة بها، للسماح للأشخاص المتزوجين بتغيير العلامة الجنسية في سجلاتهم الرسمية .

ومن المتوقع، قبل بدء التعديلات على قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 ، أن تقوم جميع الولايات والأقاليم الأسترالية بإلغاء القوانين التي تلزم الموظفين برفض إعداد، أو إصدار، أو تغيير سجل رسمي لجنس شخص على أساس أن الشخص متزوج .

وفيما يتعلق بالظروف الخاصة لصاحبة البلاغ، أقرّ برلمان نيو ساوث ويلز في 6 حزيران/ يونيه 2018 مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة ( الزواج ) لعام 2018 ، الذي أدخل تعديلات على الجزء 5 ألف من قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات لعام 1995 ( نيو ساوث ويلز ). ويلغي قانون تعديل القوانين المتنوعة ( الزواج ) لعام 2018 الشرط الذي يقضي بأن يكون الشخص غير متزوج من أجل تغيير سجل جنس ذلك الشخص . وعند بدء العمل بقانون عام 2018 ، سيكون بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم طلباً لتغيير سجل جنسها على الرغم من وضعها العائلي، شريطة أن تستوفي الشروط الواردة في الجزء 5 ألف من قانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات لعام 1995 .

وترى الدولة الطرف أن التغييرات المدخلة على قوانينها تستجيب لآراء اللجنة، ليس فقط فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها، بل أيضاً فيما يتعلق باتخاذ تدابير لمنع حدوث حالة مماثلة في المستقبل .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) تقديم شهادة ميلاد جديدة : لا توجد معلومات

( ب ) عدم التكرار : ألف

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين استلام تعليقات المحامي على ملاحظات الدولة الطرف .

3 - أستراليا

البلاغ رقم 2011 / 2094 ، ف . ك . أ . غ . وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء : 26 تموز/يوليه 2013

المواد المنتهكة : المواد 7 و 9 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) ، و 10 ( 1 ) ، و 17 ( 1 ) ، و 23 ( 1 ) و 24 ( 1 )

الانتصاف : توفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك الإفراج عنهم في ظروف مناسبة على نحو فردي، وإعادة تأهيلهم وتعويضهم المناسب؛ اتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ مراجعة تشريعات البلد المتعلقة بالهجرة لضمان توافقها مع مقتضيات المادتين 7 و 9 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) من العهد . ‬

الموضوع : احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى في مرافق المهاجرين ‬‬‬‬‬‬‬‬

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬A/69/40‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 7 نيسان/أبريل 2017 ( )

أجرت الدولة الطرف دراسة متأنية، بحسن نية، لآراء اللجنة وقدمت ردّها على الآراء في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 . ونظراً لأن الدولة الطرف قد قدمت رداً نهائياً على الآراء السلبية، فإنها تعتبر أن هذه المسائل قد وضعت في صيغتها النهائية .

وتود الدولة الطرف أن تُطلع اللجنة على آخر المستجدات بشأن وضع أصحاب البلاغ . وأصدرت منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية لصاحبي البلاغ المتبقيين رهن الاحتجاز، وهما صاحبا البلاغ 27 و 30 ، تقييمين أمنيين تحفظيين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016 على التوالي . وتنظر إدارة الهجرة وحماية الحدود في إدماج أصحاب البلاغ في المجتمع .

وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن لها الحق في اتخاذ تدابير، بما في ذلك الاحتجاز، لتعزيز أمنها القومي . ‬ ولدى الدولة الطرف، تمشياً مع التزاماتها الدولية، سياسات وعمليات للتأكد من أن هذا الاحتجاز ليس تعسفياً ومن أنه لا يستمر إلاّ ما دامت هناك أسباب تبرره .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) الإفراج، وإعادة التأهيل والتعويض المناسب : باء

( ب ) عدم التكرار : هاء

قرار اللجنة : تعليق حوار المتابعة، مع ملاحظة تفيد بالتنفيذ غير المرضي لآراء اللجنة .

4 - أستراليا

البلاغ رقم 2013 / 2279 ، ز . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تاريخ اعتماد الآراء : 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المواد المنتهكة : المواد 14 ( 1 ) ، و 17 ، و 23 ، و 24 ‬‬‬‬‬‬‬‬

الانتصاف : توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك أن تكفل الاتصال المنتظم بين صاحب البلاغ وابنه وأن تمنح التعويض المناسب لصاحب البلاغ . ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : نَقلُ الطفل من بولندا إلى أستراليا دون موافقة أبيه ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ متاحة على الرابط التالي :

https : //tbinternet . ohchr . org/_layouts/ 15 /treatybodyexternal/Download . aspx?symbolno=CCPR% 2 FC% 2 F 119 % 2 F 3 &Lang=en‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 5 تموز/يولي ه 2 016 ( ) ، وأعيد تقديم المعلومات في 21 شباط/فبراير 2017 ( سرية )

طلبت الدولة الطرف عدم نشر المعلومات التي قدمتها، بسبب القيود التي يفرضها قانونها المحلي .

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : ‬ وردت رسائل عديدة في الفترة ما بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 23 شباط/فبراير 2017 ( )

في الفترة الممتدة من عام 2016 إلى عام 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات في إطار المتابعة في عدة مناسبات . وهو يدحض حجج الدولة الطرف ويقدم مجدداً الأدلة التي سبق أن قدمها إلى اللجنة أثناء النظر في بلاغه، لكي يثبت أن آراء اللجنة لها ما يبررها، على الرغم من عدم اتفاق الدولة الطرف مع استنتاجات اللجنة .

ويذكّر صاحب البلاغ، فيما يتعلق بانتهاك المادتين 17 و 23 من العهد، بأن السلطة المركزية لغرب أستراليا لم تلتزم باتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980 ، أو بلوائح قانون الأسرة ( اتفاقية اختطاف الأطفال ) لعام 1986 ، كما أنها لم تقبل قرار المحكمة العليا بتحديد بلد الإقامة الاعتيادية، وأن الدولة الطرف لم تحترم القانون الدولي فيما يخص الولاية القضائية للدولة، من حيث إنها لا تعترف بالأمر النهائي فيما يتعلق بحضانة الأطفال الصادر عن المحكمة البولندية في إجراءات الطلاق . وبالإضافة إلى ذلك، علمت المحكمة الأسترالية التي بتت في إجراءات حضانة الأطفال بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2014 ، بالفعل، بوجود أمر محكمة نهائي بشأن الحضانة صادر في إجراءات الطلاق التي نظرت فيها محكمة بولندية، وبالتالي فإنها انتهكت مبدأ الأمر المقضي به . وكان ينبغي أن تقوم السلطة المركزية الأسترالية والمحكمة الأسترالية لقضايا الأسرة بإيقاف إجراءات المحكمة الأسترالية على الفور وبشكل دائم، بعد تلقي ردّ الأب على طلب الحضانة المقدم من الأم، بل أيضاً بعد تلقي السلطة المركزية لغرب أستراليا من بولندا الطلب المقدم بموجب اتفاقية لاهاي، أو على الأقل مباشرة بعد أن قدم الأب إلى السلطة المركزية الأسترالية ومحكمة قضايا الأسرة لغرب أستراليا الأمر النهائي الصادر عن محكمة الدائرة البولندية . ولم يكن أمام النائب العام لأستراليا أي خيار سوى إعادة الطفل إلى بولندا وفقاً لقرار المحكمة البولندية وتوصيات اللجنة و/أو الطعن أمام المحكمة العليا لأستراليا في أمر المحكمة بكامل هيئتها الصادر في الإجراءات التي بوشرت بموجب اتفاقية لاهاي .

ويكرر صاحب البلاغ أن الموظفين الحكوميين في الدولة الطرف كان لهم دور نشط في نقل الطفل من بولندا بإصدار "جواز سفر طارئ" على أساس اتهامات الأم وحدها، ومن دون علم الأب أو موافقته . ولم يتحقق الموظفون من هذه الادعاءات، وبالتالي يصف صاحب البلاغ إجراءاتهم بأنها تعسفية . ويعترض صاحب البلاغ على عدم استجواب الأب أمام المحكمة بكامل هيئتها أيضاً، أثناء جلسة محكمة الاستئناف المتعلقة باختطاف الطفل ومحل إقامته المعتاد، من أجل تأكيد ادعاءات الأم الكاذبة المزعومة بالعنف وإساءة معاملة الأطفال . ووفقاً لصاحب البلاغ، فقد تجاوزت المحكمة سوابقها القضائية نفسها ومفادها أنه كان ينبغي أيضاً استجواب الوالد المتروك، لدى إجراء "تحليل فردي" للوضع لتحديد بلد الإقامة المعتادة للطفل . ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة خلصت إلى أن هذا السلوك يشكل "تدخلاً محدداً" في الحياة الأسرية، وينتهك حق الوالد والطفل في الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات منتظمة . وهكذا، انتهكت الدولة الطرف المادتين 17 ( 1 ) و 23 ( 1 ) من العهد، كما أشير في الفقرات من 7 - 2 إلى 7 - 4 من آراء اللجنة .

ويقترح صاحب البلاغ عندما يشتبه في أن موظفاً حكومياً أسترالياً قد أسهم في اختطاف طفل في إطار دراسة طلب مقدم بموجب اتفاقية لاهاي، أن يمنح في المستقبل الوالد المتروك الحق في تلقي المساعدة للاستعانة بمحام مستقل توكله الدولة وتدفع أتعابه السلطة المركزية الأسترالية، بحيث يمكن استجواب الوالد الذي قدم الطلب بخصوص الاتهامات الموجهة إليه .

وفي ضوء ما تقدم، يكرر صاحب البلاغ الحجج الواردة في الفقرة 7 - 5 من آراء اللجنة بشأن "مصالح الطفل الفضلى"، التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تأخذ هذه المصالح في الاعتبار على النحو الواجب ولم تتخذ تدابير الحماية التي يحتاج إليها بالنظر إلى حالته كقاصر، مما يشكل انتهاكاً للمادة 24 ( 1 ) من العهد .

وعلاوة على ذلك، يسلط صاحب البلاغ الضوء على الفقرة 7 - 6 من آراء اللجنة، التي تفيد بأن الإجراءات بموجب اتفاقية لاهاي "خضعت لتأخيرات لا مبرر لها"، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 1 ) من العهد .

ويذكّر صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر له تعويضاً عن وقت الأبوة الذي ضاع منذ وقت الاختطاف وحتى وقت لم شمل الأب وابنه، فضلاً عن تعويض مناسب .

وفيما يتعلق بادعاء عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه هو نفسه وابنه طعنا في الحكم أمام المحكمة العليا، وأن المحكمة المركزية الأسترالية رفضت الطعن، على الرغم من الطلبات العديدة التي تقدم بها صاحب البلاغ والسلطة المركزية البولندية . وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، رفضت السلطة المركزية لغرب أستراليا طلب صاحب البلاغ بموجب اتفاقية لاهاي للقاء ابنه والاتصال به بعد مداولات بشأنه لمدة عامين تقريباً، مما زاد مدة بقاء ابنه بصورة غير قانونية في أستراليا وأسهم بدرجة أكبر في اغتراب ابنه، وهو ما يرقى إلى حد إيذاء الطفل، بل وإلى مواصلة انتهاك حقوق ابنه الإنسانية .

ويُعلم صاحب البلاغ اللجنة بأنه أحال آراءها إلى أمين المظالم في غرب أستراليا، طالباً أن تقوم الدولة الطرف بتنفيذها . وقد رفض أمين المظالم الطلب، على أساس إجرائي هو أن الشكوى تأخرت . وكان صاحب البلاغ قد قدم شكواه إلى أمين المظالم قبل إصدار الآراء أيضاً، ولكن تم رفضها بعد ذلك بسبب تقديم شكوى موازية إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عام 2014 . وأحال صاحب البلاغ أيضاً الآراء، طالباً تنفيذها، إلى رئيس الوزراء، وإلى النائب العام لأستراليا وإلى المدعي العام لغرب أستراليا، دون أن يتكلل ذلك بالنجاح .

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلباً آخر بموجب اتفاقية لاهاي، يطلب فيه لقاء ابنه والاتصال به . وقدمت السلطة المركزية البولندية ( وزارة العدل ) هذا الطلب إلى السلطة المركزية الأسترالية نيابة عن صاحب البلاغ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 . ويقدم صاحب البلاغ رسالة إلكترونية من السلطات الأسترالية بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2018 ، تبلغه فيها بأن الدولة الطرف رفضت في نهاية المطاف الطلب، مدعية وجود "موجز قطري" صالح ينطبق على أستراليا، أي أن هناك إجراءات توجيهية بشأن معالجة الطلبات المقدمة بموجب اتفاقية لاهاي، وهي الإجراءات التي اتبعتها الدولة الطرف . وبالتالي، فإن السلطات الأسترالية ترى أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يلتمس المساعدة من محكمة أسترالية لإنفاذ الأوامر المتعلقة بلقاء ابنه الصادرة عن محكمة قضايا الأسرة لغرب أستراليا . غير أن صاحب البلاغ يدعي أن هذا " الموجز القطري" لم يحظ قط بموافقة أغلبية الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي .

ويخلص صاحب البلاغ إلى أن أكثر من ثماني سنوات قد مضت منذ أن أُبعد ابنه، الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات في ذلك الوقت، من رعاية الأب ومن منزله في بولندا إلى أستراليا بصورة تعسفية وغير قانونية . ولم يتمكن صاحب البلاغ من الاتصال بابنه لأكثر من سبع سنوات، على الرغم من أن الدولة الطرف كانت على علم تام بذلك .

وفي 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته مجدداً، وكرر حججه الرئيسية وواصل الادعاء بأن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة .

وبالإضافة إلى ذلك، في الفترة ما بين آب/أغسطس 2016 وأيار/مايو 2018 ، قدمت أطراف ثالثة رسائل لدعم صاحب البلاغ . وفي 31 آب/أغسطس 2016 و 1 آذار/مارس 2017 ، طلبت البعثة الدائمة لبولندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف استفسارات بشأن تنفيذ القضية . وهناك أربعة أشخاص أيدوا موقف صاحب البلاغ لأنهم هم أنفسهم آباء لأطفال ويواجهون صعوبات مماثلة أمام محاكم قضايا الأسرة في أستراليا، ويزعم هؤلاء الأشخاص أن لمحاكم قضايا الأسرة الأسترالية تاريخاً طويلاً من تنفير الطفل من أحد الوالدين لكونها تمنح حضانة منفردة للوالد الذي أبعد الطفل عن الوالد الآخر على أساس ادعاءات أحادية الجانب بالعنف العائلي أو باتهامات مماثلة، مما يؤدي إلى فقدان تام للاتصال بين القاصر والوالد، دون النظر حتى في حالة الوالد المتهم لتأكيد صحة اتهامات الوالد الذي قدم الشكوى .

تقييم اللجنة ‬ ( ) :

( أ ) توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك كفالة الاتصال المنتظم بين صاحب البلاغ وابنه ومنح تعويض مناسب لصاحب البلاغ : هاء ‬

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي ملاحظات الدولة الطرف بشأن الرسائل العديدة الواردة من صاحب البلاغ .

5 - الكاميرون

البلاغ رقم 2016 / 2764 ، زوغو

تاريخ اعتماد الآراء : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

المواد المنتهكة : المواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) ، و 11 ، و 14 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )( ج ) و ( 5 ) ، و 15 ( 1 ) ، و 16 و 26

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ويقتضي ذلك أن توفر الدول الأطراف تعويضاً كاملاً للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المعترف بها في العهد . وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها : ( أ ) الإفراج فوراً عن السيد زوغو أنديلا في انتظار محاكمته؛ ( ب ) محاكمة السيد زوغو أنديلا على وجه السرعة؛ ( ج ) تقديم تعويض مناسب إلى السيد زوغو أنديلا عما تعرض له من انتهاكات . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : إجراءات جنائية بتهمة اختلاس أموال عامة؛ والاحتجاز المطوّل

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

معلومات المتابعة الوارد ة : 17 و 21 أيلول/سبتمبر 2018 ‬ ( ) محامي صاحب البلاغ وابنه

دفع محامي صاحب البلاغ وابنه بأن صاحب البلاغ لا يزال في السجن وأنهما قلقان قلقاً بالغاً بشأن صحته . ويعاني صاحب البلاغ من أمراض مختلفة، كما أن حالته الصحية تتدهور منذ أسابيع عدة . ولم يتمكن بعد من رؤية أخصائي طبي، على الرغم من طلباته المتكررة إلى السلطات القضائية وسلطات السجون ( الجهة المنظمة للسجون، ووزير العدل، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة ) وكذلك الطلبات التي قدمها طبيب السجن ومحاميه .

وفي 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، تعرّض صاحب البلاغ لنزف أنفي خطير يتطلب فحصاً شاملاً . وفي 14 أيلول/سبتمبر 2018 ، وجه المحامي رسائل جديدة بشأن هذه المسألة إلى وزير العدل، ولكن دون جدوى . وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، استدعي صاحب البلاغ للمثول أمام المحكمة الجنائية الخاصة .

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، التقى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بممثل البعثة الدائمة للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف للاستفسار عن صحة صاحب البلاغ والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة . وأبلغ الوفد المقرر الخاص بأن الدولة الطرف سترد في الموعد النهائي المحدد في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 .

ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظات المتابعة، أُرسلت رسالة تذكيرية في 20 آذار/مارس 2019 ، مع مهلة تنتهي في 20 أيار/مايو 2019 .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) الإفراج في انتظار المحاكمة : دال

( ب ) المحاكمة دون تأخير : دال

( ج ) التعويض المناسب : دال

( د ) عدم التكرار : دال

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي ملاحظات الدولة الطرف .

6 - كوت ديفوار

البلاغ رقم 2008 / 1759 ، تراوري

تاريخ اعتماد الآراء : 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المواد المنتهكة : المواد 2 ( 3 ) ، و 6 ( 1 ) ، و 7 ، و 9 و 10 ( 1 )

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ من خلال ما يلي : ( أ ) ضمان إجراء تحقيق شامل ودؤوب في التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له صاحب البلاغ وابنا عمه، وفي الاختفاء القسري لابني عم صاحب البلاغ، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم؛ ( ب ) موافاة صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛ ( ج ) الإفراج فوراً عن شاليو وباكاري تراوري إذا كانا لا يزالان محتجزين؛ ( د ) إعادة رفات شاليو وباكاري تراوري إلى أقاربهما في حال وفاتهما؛ ( ه ) تقديم الجبر إلى صاحب البلاغ وكذلك إلى شاليو وباكاري تراوري أو إلى أقاربهما، بما في ذلك في شكل تعويض مناسب . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : إلقاء القبض على شخص وابنيْ عمه واحتجازهم تعسفاً، وتعذيبهم، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري لابنيْ العم المُتَّهمين بالانشقاق السياسي . ‬‬‬‬‬‬‬‬

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

تعليقات محامي صاحب البلاغ ‬ 29 آذار/مارس 2018 ()‬‬‬‬‬‬‬

تطلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهي أكبر تحالف دولي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، إلى اللجنة أن تتابع مع حكومة كوت ديفوار تنفيذ قرارها المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن البلاغ رقم 2008/1759، الذي قدمته هذه المنظمة العالمية باسم زومانا سوريفينغ تراوري .

وقد اعتقلت قوات الأمن الإيفوارية السيد زومانا تراوري بصورة تعسفية في الليلة الواقعة بين 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2002 . واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب، بما في ذلك حروق السجائر والضرب، وإصابته بشكل خطير في عينه، وبتر أصبع قدمه اليمنى وصعقه بالكهرباء، في محاولة لانتزاع اعتراف منه بتورطه في محاولة الانقلاب التي جرت في 19 أيلول/سبتمبر 2002 . وألقي القبض على اثنين من أبناء عمه، هما شاليو وباكاري تراوري، ووجهت إليهما نفس الاتهامات، وتعرضا أيضاً للتعذيب . وبينما أُطلق سراح السيد زومانا تراوري في 22 نيسان/أبريل 2003 ، اختفى ابنا عمه دون أن يُعثر لهما على أثر . وحتى الآن، لم يُحاكم أي موظف حكومي على اختفاء السيد شاليو تراوري والسيد باكاري تراوري، ولم يُقدَّم أي تعويض لأقاربهما .

وتشير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى أن اللجنة خلصت في آرائها ( في الفقرة 7 - 8 ) إلى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) ، والمادة 2 ( 3 ) مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) من العهد، فيما يخص صاحب البلاغ . ورأت اللجنة أيضاً أن المواد 6 ( 1 ) و 7 و 9 و 10 ( 1 ) من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، قد انتهكت فيما يتعلق بابني عم صاحب البلاغ، السيد شاليو تراوري والسيد باكاري تراوري . وخلصت اللجنة أيضاً إلى ما يلي ( في الفقرة 7 - 9 ): وفقاً للمادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً عن طريق : ( أ ) ضمان إجراء تحقيق شامل ودؤوب في التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ وابنا عمه والاختفاء القسري لابني عمه، فضل اً عن محاكمة ومعاقبة المسؤولين؛ ( ب ) موافاة صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛ ( ج ) إطلاق سراح السيد شاليو تراوري والسيد باكاري تراوري فوراً إذا كانا لا يزالان رهن الاحتجاز؛ ( د ) في حال وفاة شاليو وباكاري تراوري، إعادة رفاتهما إلى أقاربهما؛ ( ه ) تقديم الجبر إلى صاحب البلاغ وكذلك لشاليو وباكاري تراوري أو لأفراد أسرهما الأقربين، بما في ذلك في شكل تعويض مناسب . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على قرار اللجنة و 16 عاماً على الحدث الأول، لم يتلق صاحب البلاغ حتى الآن أي تعويض عن التعذيب الذي تعرّض له . ولا يزال هذا الأمر قائماً على الرغم من المحاولات السابقة التي بذلتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - وكلها محاولات لم تكلل بالنجاح - للاتصال بالبعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف، وإرسال ملف صاحب البلاغ إلى اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا والبرنامج الوطني للتماسك الاجتماعي لكي يعتبر ضحية ويحصل على تعويض . ولا يزال صاحب البلاغ يعاني بدنياً ونفسياً من التعذيب الذي تعرض له منذ أكثر من 16 عاماً؛ وبالتالي، فإن التعويض ضروري لإعادة إدماجه وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى أن اللجنة تشترطه رسمياً .

ولذلك تطلب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى اللجنة أن تتابع الوضع مع السلطات الإيفوارية ، نيابة عن الضحية، لضمان تنفيذ قرار اللجنة وجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ، بما في ذلك في شكل تعويض مناسب .

تقييم اللجنة ‬ ( ) :

( أ ) ضمان إجراء تحقيق شامل ودؤوب في التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له صاحب البلاغ وابنا عمه، وفي الاختفاء القسري لابني عم صاحب البلاغ، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم : دال

( ب ) موافاة صاحب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق : دال

( ج ) توفير الجبر، بما في ذلك في شكل تعويض مناسب : دال

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي ملاحظات الدولة الطرف .

7 - تشيكيا

البلاغ رقم 1997 / 757 ، بيزولدوفا

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المواد المنتهكة : المادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ‬‬‬‬‬‬‬‬

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل منحها فرصة تقديم مطالبة جديدة لاستعادة الممتلكات أو التعويض؛ وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها وممارساتها الإدارية لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في التمتع بحماية القانون .

الموضوع : مصادرة الممتلكات؛ والتمييز

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬A/60/40 وA/61/40 وA/62/40‬‬‬‬‬‬‬

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 17 أيار/مايو 2017 ( )

في 17 أيار/مايو 2017 ، كررت الدولة الطرف تأكيدها أن تقريري التنفيذ قد قُدِّما في عامَي 2005 و 2007 . وتشير الدولة الطرف إلى هذين التقريرين ولا ترى ضرورة للتعليق على عملية التنفيذ بمزيد من التفصيل . وتظل الاستنتاجات الواردة في تقرير عام 2005 ذات صلة وثيقة بالموضوع . ولم تصادر الممتلكات المعنية بموجب المرسوم رقم 1945/12 كما أكدت صاحبة البلاغ، بل نقلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 143 / 1947 . وهكذا فإن التشريع المتعلق باسترداد الممتلكات الذي اعتمدته تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1990 لم يكن منطبقاً على قضية صاحبة البلاغ ولم يكن لمطالبات استرداد ممتلكاتها أي أساس قانوني . وقد كررت المحاكم الوطنية تأكيد هذا الاستنتاج في عدد من الإجراءات القانونية التي رفعتها صاحبة البلاغ .

وعلاوة على ذلك، أشارت آراء اللجنة إلى الادعاءات التي تفيد برفض منح صاحبة البلاغ إمكانية الاطلاع على الوثائق المحفوظة ذات الصلة . وقد أُبلغت اللجنة، بالفعل في تقرير التنفيذ الأول، بأن الدولة الطرف علمت في أثناء تنفيذ الآراء أن تأكيدات صاحبة البلاغ بشأن رفض منحها إمكانية الاطلاع على هذه الوثائق مشكوك فيها إلى حد كبير .

وتعترف الدولة الطرف بأن القانون رقم 1947/143 الذي نُقلت بموجبه ممتلكات الأسرة بحكم القانون إلى الدولة يشكل تدبيراً غير عادي على الإطلاق من منظور عصرنا الحاضر . غير أنه لا يمكن تقييم هذا التدبير مقابل معايير اليوم، لأنه اعتمد في فترة ما بعد الحرب، وعلى أي حال قبل عام 1966 عندما وقع العهد، وكذلك قبل عام 1993 عندما دخل البروتوكول الاختياري الأول حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . ولا يندرج تقييم الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت في الاختصاص الزمني للجنة .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك فرصة تقديم مطالبة جديدة لاسترداد الممتلكات أو التعويض : هاء

( ب ) ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها وممارساتها الإدارية لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في التمتع بحماية القانون : هاء

قرار اللجنة : تعليق مواصلة حوار المتابعة، مع ملاحظة تفيد بالتنفيذ غير المرضي لآراء اللجنة .

8 - الدانمرك

البلاغ رقم 2014 / 2469 ، أ . ي . ر .‬‬‬‬‬‬‬

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تموز/يوليه 2016

المواد المنتهكة : المادة 7

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بالمضي في مراجعة قرار ترحيل صاحب البلاغ قسراً إلى أفغانستان، وذلك مراعاة لالتزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة . ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ ريثما يعاد النظر في طلب لجوئه .

الموضوع : الترحيل إلى أفغانستان

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 1 شباط/فبراير 2017 ( )

تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أعاد فتح ملف اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في 12 آب/أغسطس 2016 من أجل مراجعته في جلسة استماع شفوية للمجلس أمام هيئة جديدة من أجل إعادة النظر في طلب صاحب البلاغ اللجوء في ضوء آراء اللجنة . وقد أعاد المجلس النظر في طلب اللجوء الذي قدّمه صاحب البلاغ في جلسة استماع عقدت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 . وقبل جلسة الاستماع التي عقدها المجلس، قدم محامي صاحب البلاغ مذكرة جديدة بشأن القضية مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وفي الجلسة، سُمح لصاحب البلاغ بالإدلاء بأقواله أمام المجلس، بمساعدة محاميه . ومنح المجلس صاحب البلاغ إمكانية إعادة النظر بالكامل في قضية اللجوء التي قدمها، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وآراء اللجنة . وأقر المجلس واقعة أن صاحب البلاغ عمل مترجماً شفوياً لقوات الولايات المتحدة الأمريكية لفترة امتدت حتى أيار/مايو 2011 . غير أن المجلس خلص إلى أنه لا يمكن منح صاحب البلاغ الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب لهذا السبب وحده . وأدلى صاحب البلاغ ببيانات غير متسقة وغير محتملة فيما يتعلق بعدة ظروف أساسية . ووجد المجلس أن الوثيقة الواردة من سلطات شرطة قندهار لا يمكن أن تُمنح أي قيمة . وبالتالي، لم يثبت صاحب البلاغ احتمال تعرضه لخطر الاضطهاد بشكل محدد وفردي لو أعيد إلى بلده الأصلي . وأيدّ المجلس في قراره المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قرار دائرة الهجرة ( ) وأُمر صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك في غضون سبعة أيام من استلامه قرار المجلس .

وترد آراء اللجنة في القضايا المرفوعة ضد الدانمرك والتي تتعلق بالمجلس في التقرير السنوي للمجلس، ويتضمن التقرير الذي يوزع على جميع أعضائه فصلاً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية . ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي في الموقع الإلكتروني للمجلس . وتنشر آراء اللجنة أيضاً على الموقعين الشبكيين للمجلس ولوزارة الخارجية الدانمركية ( www . fln . dk و www . um . dk ). وفي ضوء انتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف سبباً لتوفير الترجمة الكاملة للآراء إلى اللغة الدانمركية .

وتدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت بالكامل لآراء اللجنة .

تقييم اللجنة : توفير سبيل انتصاف فعال : ألف

قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة قد نُفذت تنفيذاً مرضياً .

9 - الدانمرك

البلاغ رقم 2015 / 2530 ، ف . و ج .

تاريخ اعتماد الآراء : 16 آذار/مارس 2017

المواد المنتهكة : المادة 7

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بالمضي في مراجعة ادعاءات صاحبي البلاغ، وذلك مراعاة لالتزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تمتنع عن طرد صاحبي البلاغ إلى مصر في أثناء إعادة النظر في طلبيهما . ‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع : الترحيل إلى مصر

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ( )

قرر مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في 10 تموز/يوليه 2017 إعادة فتح قضايا لجوء صاحبي البلاغ لمراجعتها في جلسة استماع شفوية أمام هيئة جديدة من أجل إعادة النظر في طلبات لجوئهما في ضوء آراء اللجنة . وقرر المجلس أيضاً تعليق المهلة المحددة لمغادرتهما . وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، اتخذ المجلس قرارين : يتعلق الأول بالطلب المقدم من ج . والأطفال الثلاثة المرافقين لها، والثاني بالطلب المقدم من ف .. وقد سمح المجلس لصاحبي البلاغ بإمكانية إعادة النظر بالكامل في قضايا اللجوء التي قدماها، مع مراعاة التزامات الدانمرك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وآراء اللجنة .

ولم يكن بوسع المجلس أن يقبل أقوال ج . أو أقوال ف . باعتبارها وقائعية . وأكد المجلس في هذا الصدد أن كلا صاحبي البلاغ أدليا، أثناء إجراءات اللجوء، بأقوال متضاربة بشأن عدة نقاط حاسمة . وقد ردّا بشكل غامض ومراوغ على عدد من الأسئلة، مما جعل مسار الأحداث التي وصفها صاحبا البلاغ يبدو غير متماسك ولا يعكس تجربتهما الخاصة . وكانت أقوال صاحبي البلاغ أيضاً متضاربة فيما بينها . ولم يجد المجلس أي أساس لتأجيل القضية ريثما يفحص صاحب البلاغ ف . للكشف عن علامات التعذيب، أو لتحويل القضية إلى دائرة الهجرة لإعادة النظر فيها . ووفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، لا يمكن للظروف العامة للأقباط في مصر أن تبرر لوحدها منح الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب . ‬

ولهذه الأسباب، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة ‬ ( ) . وأصدر المجلس أمراً يقضي بمغادرة صاحبي البلاغ وأبنائهما الدانمرك في غضون سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحبي البلاغ بالقرار . وفي الوقت المحدد الذي قدمت فيه الدولة الطرف ملاحظات المتابعة، لم يكن قد تم بعد إخطار صاحبي البلاغ بالقرارات المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وتم تسجيل برقية إخبارية بشأن صاحبي البلاغ في النظام الداخلي للشرطة .‬‬‬‬‬‬‬

وترد آراء اللجنة في القضايا المرفوعة ضد الدانمرك والتي تتعلق بالمجلس في التقرير السنوي للمجلس ، ويوزع التقرير على جميع أعضائه ويتضمن فصلاً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية . ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي في الموقع الشبكي للمجلس . وقد نشر المجلس ووزارة الخارجية الدانمركية أيضاً آراء اللجنة على موقعيهما الشبكيين ( www . fln . dk و www . um . dk ). وفي ضوء انتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف سبباً لتوفير الترجمة الكاملة للآراء إلى اللغة الدانمركية .

لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة نفذت على النحو الواجب.

تقييم اللجنة : توفير سبيل انتصاف فعال : ألف

قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة قد نُفذت تنفيذاً مرضياً .

10- الدانمرك

البلاغ رقم 2015 / 2601 ، م . س . ‬‬‬‬‬‬‬

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تموز/يوليه 2017

المواد المنتهكة : المادتان 6 ( 1 ) و 7 ‬‬‬‬‬‬‬‬

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بمراجعة قضية صاحب البلاغ، وذلك مراعاة لالتزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة . ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ ريثما يعاد النظر في طلب لجوئه .

الموضوع : الترحيل إلى العراق

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 12 شباط/فبراير 2018 ( )

تدفع الدولة الطرف بأن من الممارسات المعتادة أن يعيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي فتح جميع القضايا التي أثارت فيها اللجنة انتقادات . ثم تنظر في القضية ذات الصلة هيئة جديدة تماماً تتألف من أعضاء لم يسبق لهم المشاركة في النظر في القضية . وأعاد المجلس النظر في طلب اللجوء الذي قدّمه صاحب البلاغ في جلسة استماع عقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 . وقبل تلك الجلسة، قدم محامي صاحب البلاغ مذكرتين جديدتين بشأن القضية مؤرختين 17 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على التوالي، وفي الجلسة، سُمح لصاحب البلاغ بالإدلاء بأقواله أمام المجلس، بمساعدة محامٍ .

وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم، في إطار النظر من جديد في طلبه، معلومات جديدة أساسية عن ظروف محددة وحديثة وخطيرة بما يكفي لتشكل معلومات تثبت التأكيد بأنه في حالة إعادته إلى العراق، سيكون عرضة لخطر الاضطهاد الذي يندرج في إطار الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏، لعام 1951 ( انظر المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب ) ، أو لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة التي تندرج في إطار المادة 7 ( 2 ) من قانون الأجانب . وروعي أيضاً في التقييم أن عدداً من الظروف التي اعتمد عليها صاحب البلاغ هي مجرد افتراضات صاحب البلاغ نفسه، بما في ذلك ما يتعلق باستمرار خوفه من سوء المعاملة بسبب فراره من الخدمة العسكرية في عام 2002 في ظل النظام السابق، والظروف المحيطة بوفاة شقيقته، والعواقب الناجمة عن كونه محرر عمود في صحيفة في الدانمرك إذا أعيد إلى العراق . وهكذا خلص المجلس إلى أن الظروف التي استند إليها صاحب البلاغ، سواء كان ذلك تقييماً فردياً أو جماعياً، لا يمكن أن تبرر منح الإقامة في الدانمرك بموجب الأحكام ذات الصلة . ولهذه الأسباب، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة ‬ ( ) . وأمر المجلس صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك في غضون سبعة أيام من تاريخ تبليغ صاحب البلاغ بصدور القرار .‬‬‬‬‬‬‬

وترد آراء اللجنة في القضايا المرفوعة ضد الدانمرك والتي تتعلق بالمجلس في التقرير السنوي للمجلس، ويوزع التقرير على جميع أعضائه ويتضمن فصلاً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية . ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي في الموقع الشبكي للمجلس . وقد نشر المجلس ووزارة الخارجية الدانمركية أيضاً آراء اللجنة على موقعيهما الشبكيين ( www . fln . dk و www . um . dk ). وفي ضوء انتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف سبباً لتوفير الترجمة الكاملة للآراء إلى اللغة الدانمركية .

ورأت الدولة الطرف أنها امتثلت بالكامل لآراء اللجنة .

تقييم اللجنة : توفير سبيل انتصاف فعال : ألف

قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة نُفذت تنفيذاً مرضياً .

11- ليتوانيا

البلاغ رقم 2012 / 2155 ، باكساس

تاريخ اعتماد الآراء : 25 آذار/مارس 2014

المواد المنتهكة : المادة 25 ( ب ) و ( ج )

الانتصاف : توفير سبيل انتصاف فعال، بطرق منها مراجعة الحكم الذي يحرم صاحب البلاغ مدى الحياة من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس وزراء أو وزير . ‬ وإضافة إلى ذلك، الدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . ‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع : تقييد الحق في المشاركة في الحياة العامة ‬‬‬‬‬‬‬‬

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬CCPR/C/113/3‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من محامي صاحب البلا غ : 26 آذار/مارس 2016 ( ) و 30 أيار/مايو 2018 ( )

يبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات فعالة لتنفيذ آراء اللجنة، بسبب عدم توفر الإرادة السياسية .

لا يزال السيد باكساس شخصية سياسية، وزعيم المعارضة، ولا توجد أغلبية سياسية في البرلمان لتنفيذ الآراء . ويرى محامي صاحب البلاغ أن المحاكم الليتوانية هي التي ينبغي لها أن تنفذ الآراء، ولا توجد ضرورة بالمقابل لإجراء تعديل في الدستور من خلال قانون برلماني كما تقترح الدولة الطرف . ويؤكد محامي صاحب البلاغ من جديد أنه ينبغي تعليق حقوق التصويت لليتوانيا لدى انتخاب أعضاء اللجنة .

وفي 30 أيار/مايو 2018 ، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأنه حتى تاريخ رسالته لم تكن آراء اللجنة قد نفذت بعد . ولا يزال صاحب البلاغ غير مؤهل للترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية . ولم تنشر الدولة الطرف آراء اللجنة .

ويبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة أيضاً بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ، وبأنها لم تعدل تشريعها لتجنب تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل . ويطلب إلى اللجنة أن تمنح ردود الدولة الطرف الدرجة هاء .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) مراجعة الحكم الذي يحرم صاحب البلاغ مدى الحياة من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس وزراء أو وزير : دال ‬

( ب ) عدم التكرار : دال

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي ملاحظات الدولة الطرف بشأن رسائل المحامي .‬‬‬‬‬‬‬

12 - إسبانيا

البلاغ رقم 2010 / 2008 ، عراس‬‬

تاريخ اعتماد الآراء : 21 تموز/يوليه 2014

المواد المنتهكة : المادة 7

الانتصاف : توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك ( أ ) دفع تعويض مناسب؛ ‬ ( ب ) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتعاون مع السلطات المغربية من أجل ضمان فعالية الرقابة على المعاملة التي يتلقاها صاحب البلاغ في المغرب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الموضوع : تسليم صاحب البلاغ إلى المغرب

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬CCPR/C/113/3، وCCPR/C/115/3، وCCPR/C/118/3انظرhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f116%2f3&Lang=en‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 12 حزيران/ يونيه 2017 ( )

الإدارة الإسبانية مسؤولة عن تنفيذ آراء اللجنة . وقد اتخذت الدولة الطرف خطوات لتوفير معلومات عن هذه الآراء ونشرها، بما في ذلك إبلاغ المؤسسات الإسبانية لحقوق الإنسان .

وفي 20 تموز/يوليه 2015 ، رفع الممثلون القانونيون لصاحب البلاغ شكوى في إسبانيا بشأن مسؤولية الدولة . وتقرّ الدولة الطرف بأن الشكوى المتعلقة بعدم ردّ الإدارة قد رُفضت، على الرغم من انقضاء مهلة الأشهر الست التي حددها التشريع الإسباني للردّ من دون التوصل إلى حل . غير أن هذا الرفض لا يعفي الدولة الطرف من مسؤولية اتخاذ قرار في هذا الشأن .

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفع ممثل صاحب البلاغ دعوى قضائية ضد إدارة الدولة، طالباً من الدائرة الإدارية في المحكمة العليا الوطنية ( أودينثيا ناثيونال ) منح صاحب البلاغ تعويضاً قدره 879 , 73 245 3 يورو . وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الإجراء لا يزال قيد النظر، وأنها ستبلغ اللجنة في الوقت المناسب بمجرد صدور قرار نهائي .

ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون مسؤولة عن تدابير التعاون مع السلطات المغربية الرامية إلى رصد المعاملة التي يتلقاها السيد عرّاس . وتقدم الدولة الطرف، بعد الإشارة إلى تقرير المتابعة السابق الذي قدمته في 25 شباط/فبراير 2015 ، معلومات إضافية مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون . وفي 23 شباط/فبراير 2017 ، التقى سكرتير سفارة إسبانيا في الرباط، المكلف بشؤون حقوق الإنسان بمدير شعبة حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب . واختتم هذا الاجتماع بتقرير أرسل في 31 آذار/مارس 2017 إلى سفارة إسبانيا، جاء فيه أن السيد عراس نُقل في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى سجن تيفلت 2 ، حيث يتمتع بجميع حقوقه بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالاحتجاز . وقد تم النقل بما يتماشى مع اللوائح السارية . وتمكّن صاحب البلاغ في هذا السياق من إبلاغ أخته بنقله إلى سجن تيفلت 2 فور وصوله إليه . ويحتجز صاحب البلاغ في زنزانة فردية مزودة بالتهوية والضوء الطبيعي، وفقاً للمتطلبات الصحية . ومنح السيد عراس وقتاً محدداً للتنزه ويسمح له بالاستحمام يومياً أسوة ببقية نزلاء السجون في مراكز الاحتجاز المغربية . ويمكنه أيضاً أن يتلقى زيارات من أسرته، في كل مرة يأتي فيها أقاربه إلى السجن . وقد جرت آخر الزيارات العائلية التي تلقاها يومي 2 و 27 شباط/فبراير 2017 . وهو يجتمع أيضاً بانتظام مع محاميه ويتلقى البريد والكتب والمجلات . ويحصل على وجبات الطعام المناسبة، التي أعدتها شركة خارجية تستوفي الشروط المطلوبة . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لزواره أن يحضروا له بعض الطعام . ويتولى اختصاصيون من مركز الاحتجاز مراقبة حالته الصحية عن كثب . ومنذ وصوله إلى المركز، التقى بطبيب سبع مرات في المركز وأربع مرات في مستشفى الخميسات . ومنذ اليوم الأول لاحتجازه، خضع لما مجموعه 110 فحوص طبية في مركز الاحتجاز و 8 فحوص خارج المركز . ويمكنه استخدام جميع الهواتف الموجودة في المرفق المتاحة للمحتجزين، وأجرى 204 مكالمات هاتفية في عام 2014 ، و 240 مكالمة أخرى في عام 2015 ، و 222 مكالمة في عام 2016 .

وفي 3 آذار/مارس 2017 ، التقى سكرتير سفارة إسبانيا في الرباط برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد أن السيد عراس نُقل إلى السجن الجديد وأن نظام احتجازه ليس له طابع تأديبي . وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، و 6 كانون الثاني/يناير 2017 ، و 28 شباط/فبراير 2017 ، زار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مركز احتجاز تيفلت 2 لمتابعة ظروف احتجاز السيد عرّاس . وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وطلب فيها تحسين ظروف احتجاز صاحب البلاغ . وفي 7 نيسان/أبريل 2017 ، أفادت المندوبية العامة بأن إدارة مركز الاحتجاز قد وضعت محتجزين آخرين في الجناح الذي توجد فيه زنزانة صاحب البلاغ، مما وضع حداً للعزل الذي كان يعاني منه . وسُمح لصاحب البلاغ بالتنزه مع سجناء آخرين عوضاً عن التنزه لوحده . ونظراً إلى أن أسرته تعيش في مكان بعيد، فقد مُنح مزيداً من الوقت أثناء الزيارات العائلية، واتخذت بعض التدابير للسماح له باتباع نظام غذائي محدد، وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه طبيب السجن .

وتختتم الدولة الطرف بمطالبتها اللجنة بإغلاق إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف اتخذت، قدر الإمكان، تدابير كافية، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لا يخضع لولايتها القضائية .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) التعويض المناسب : لا توجد معلومات

( ب ) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتعاون مع السلطات المغربية من أجل ضمان فعالية الرقابة على المعاملة التي يتلقاها صاحب البلاغ في المغرب : ألف

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي تعليقات المحامي على ملاحظات الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة التعويض المناسب .

13 - هولندا

البلاغان رقم 2013 / 2326 و 2014 / 2362 ، ن . ك . وس . ل .

تاريخ اعتماد الآراء : 18 تموز/يوليه 2017

المواد المنتهكة : المادة 17

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة في جملة أمور، بتقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ . ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : الاختبار الإجباري لتركيبة الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين ( الدنا ) للقصر المدانين

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ لا توجد‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : ‬ 3 نيسان/أبريل 2018 ( )

تذكّر الدولة الطرف برأي اللجنة الذي يفيد بأن الجمع الإلزامي للمواد الخلوية من القصّر المدانين ومعالجة الصور التحليلية للحمض النووي ( الدنا ) لا يتناسبان مع الهدف المشروع المتمثل في منع الجرائم الخطيرة والتحقيق فيها .

ودفعت آراء اللجنة الحكومة إلى إعادة تقييم القواعد المتعلقة بالجمع الإلزامي لمواد الحمض النووي من القصّر المدانين . وفي رسالة مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2018 ، أبلغ وزير العدل والأمن مجلس النواب في البرلمان الهولندي بتغييرين مزمعين فيما يتعلق بالجمع الإلزامي لعينات الحمض النووي من القصر المدانين ومعالجة الصور التحليلية للحمض النووي الخاصة بهم . ويقصد من تعديل قانون اختبار الحمض النووي فيما يتعلق بالقصر المدانين : ( أ ) الحد من الجمع الإلزامي للمواد الخلوية على أساس طول مدة العقوبة البديلة؛ ( ب ) تقليص فترة الاحتفاظ بالبيانات البيومترية والقضائية وبيانات الأحكام المقيدة في السجل الجنائي، بخفضها إلى النصف ( ) .

وسيؤدي تغيير القواعد إلى تقليل التدخل في الحق في الخصوصية الذي يتمتع به القصر المدانون . والقصد من ذلك هو خفض فترات الاحتفاظ بالصور التحليلية للحمض النووي للقصر إلى النصف في قاعدة بيانات الحمض النووي . وثمة تغيير آخر اقتُرح هو وضع حد لممارسة جمع المواد الخلوية من القصّر المدانين المحكوم عليهم بعقوبة بديلة تقل عن 40 ساعة . وفي حالات من هذا النوع، لا ترى الدولة الطرف أن إدراج الصور التحليلية للحمض النووي لقاصر مدان في قاعدة بيانات الحمض النووي أمر يعتبر متناسباً . وفي الحالات التي يحكم فيها على قاصر بعقوبة بديلة لمدة 40 ساعة أو أكثر، أو عندما تكون العقوبة البديلة التي تقل عن 40 ساعة مرتبطة بعقوبة احتجاز مع وقف التنفيذ، ترى الدولة الطرف مع ذلك أن جمع مواد الحمض الخلوي الصبغي ومعالجة الصور التحليلية للحمض النووي أمر يعتبر متناسباً . ويرجع ذلك إلى أن هذه الحالات تنطوي على جرائم وظروف خطيرة .

وفي قضية س . ل . ( البلاغ رقم 2014/2362) ، سيستمر وضع مواده الخلوية والصور التحليلية للحمض النووي الخاصة به في قاعدة بيانات الحمض النووي في حالة صدور إدانة جديدة . وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، حكم عليه القاضي المنفرد المكلف بالنظر في القضايا الجنائية بأمر خدمة المجتمع لمدة 100 ساعة ( أو السجن لمدة 50 يوماً ) لمخالفه المادة 311 من القانون الجنائي ( على وجه التحديد، كانت القضية تتعلق باقتحام مبنى تجاري/مكتبي ). وأصبح حكم القاضي المنفرد نهائياً وغير قابل للاستئناف، اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، لأن س . ل . لم يسع إلى الحصول على انتصاف قانوني . وكان س . ل . بالفعل بالغاً في تاريخ ارتكاب الجريمة . وبموجب قانون اختبار الحمض النووي ( الأشخاص المدانون ) ، يمكن للمدعي العام بالاستناد إلى هذه الإدانة أن يصدر أمراً بإجراء صورة تحليلية للحمض النووي لإدراجها في قاعدة بيانات الحمض النووي .

وستقدم الدولة الطرف تعويضاً إلى س . ل . لقاء التكاليف والنفقات التي تكبدها في الإجراءات أمام اللجنة، والتي بلغت 129 يورو . ويعد منح هذا التعويض اعترافاً بأن س . ل . قد مارس حقه في إقامة دعوى ضد الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، التي اتخذت فيها اللجنة قراراً لصالحه .

وأحال وزير العدل والأمن آراء اللجنة إلى البرلمان في رسالته المذكورة أعلاه، المؤرخة 3 نيسان/أبريل 2018 .

وأخيراً، سيتضمن التقرير السنوي الذي ستقدمه الدولة الطرف إلى البرلمان ملخصاً لآراء اللجنة ولردّ الدولة الطرف عليها بشأن الإجراءات الدولية المتعلقة بالشكاوى المقدمة في مجال حقوق الإنسان ضد هولندا . وهذه التقارير السنوية متاحة للجمهور وتعمم على نطاق واسع على الأطراف المهتمة .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) التعويض : باء

( ب ) عدم التكرار : باء

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي تعليقات المحامي على ملاحظات الدولة الطرف .

14 - أوروغواي

البلاغ رقم 2008 / 1757 ، بارينديلّي باسيني وآخرون ( )

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المواد المنتهكة : المادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ‬‬‬‬‬‬‬‬

الانتصاف : يتعين على الدولة الطرف أن تعترف بأن التعويض واجب لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب عن الخسائر التي لحقت بهم ( )

الموضوع : التمييز ضد موظفين مدنيين بسبب السن

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬A/68/40(Vol.I)‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من الدولة الطرف : 14 و 27 أيلول/سبتمبر 2016 ( )

تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المادة 246 من القانون رقم 16.170الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 قد عُدِّلت بموجب المادة 333 من القانون رقم 18.719الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 . ونتيجة لذلك، أُعيدت السيدة بارينديلي باسيني تلقائياً إلى المنصب الذي كانت تشغله سابقاً، من بين أمور أخرى . ونص التعديل أيضاً على تعويض عن فقدان الدخل فيما يخص موظفي الخدمة المدنية المتضررين من تطبيق المادة 246 الملغاة من القانون رقم 16.170.

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه إذا رغبت السيدة بارينديلي باسيني في المطالبة بنوع آخر من التعويض، فيمكنها تقديم طلب إلى محكمة قانونية لطلب تعويض آخر .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) جبر الضرر : باء

( ب ) التعويض المناسب عن الخسائر المتكبدة : لا توجد معلومات

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي تعليقات المحامي على ملاحظات الدولة الطرف .

15 - زامبيا

البلاغ رقم 1998 / 821 ، تشونغوي ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المواد المنتهكة : المادتان 6 ( 1 ) و 9 ( 1 ) ‬‬‬‬‬‬‬‬

الانتصاف : الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ و ( أ ) اتخاذ تدابير كافية لحماية أمنه الشخصي وحياته من أي نوع من أنواع التهديدات؛ ( ب ) إجراء تحقيقات مستقلة في حادث إطلاق النار والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن إطلاق النار؛ ( ج ) إذا كشفت نتيجة الإجراءات الجنائية أن أشخاصاً تصرفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ، فينبغي عندها أن يشمل سبيل الانتصاف دفع تعويضات لصاحب البلاغ . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

الموضوع : محاولة قتل رئيس تحالف معارض من قبل الشرطة

معلومات المتابعة المقدَّمة سابقاً : ‬ A/ 66 / 40 ( Vol . I )‬‬‬‬‬‬‬

معلومات مقدمة من صاحب البلاغ : ‬ 20 أيلول/سبتمبر 2017 (‬‬‬‬‬‬‬)

لم يتلق صاحب البلاغ أي سبيل انتصاف من الدولة الطرف منذ أن أطلق عليه موظفو الدولة النار في كابوي في 23 آب/أغسطس 1997 ، أي قبل 21 عاماً . واختار الحكام في زامبيا بقيادة إدغار تشاغوا لونغو الطعن في حكم المحكمة العالية الصادر في 24 آذار/مارس 2016 وحكم المحكمة العليا في 23 حزيران/ يونيه 2017 . وعلى الرغم من أن المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة الطرف، قررت لصالح صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تستخف بقراري المحكمة العليا والجمعية الوطنية . وبموجب المادة 21 ( 3 ) من قانون الإجراءات الحكومية، يلزم أن تدفع الحكومة التعويضات التي أمرت بها المحكمة . وقد رفضت الحكومة الامتثال لقانونها الخاص . ويذكر صاحب البلاغ أن قضيته يجب أن تكون من بين أقدم القضايا المعروضة على اللجنة . ويقدم نسخة من الرسالة التي وجهها إلى الرئيس بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 23 حزيران/ يونيه 2017 الذي رفضت فيه المحكمة العليا طعناً قدمته زامبيا في قرار المحكمة العالية الصادر في 24 آذار/مارس 2016 . ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يحصل على تعويض إضافي قدره 000 500 2 دولار أمريكي . وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أبرم اتفاق بين صاحب البلاغ والدولة الطرف لتسوية المبلغ بآخر قدره 118 743 6 دولاراً أمريكياً، وهو مبلغ أكدته المحكمة العليا فيما بعد على أنه مستحق على الدولة الطرف وواجب الدفع من جانبها . وبموجب السوابق القضائية المعمول بها، عندما تصدر أعلى محكمة حكماً في هذه القضية، فلا يمكن إعادة التفاوض بشأنها . وفي زامبيا، لا يتمتع الرئيس بسلطة مراجعة قرار المحكمة العليا، والسلطة التنفيذية عندما تصدر تعليمات إلى موظفي الدولة بإعادة التفاوض بشأن المبلغ المحدد في الحكم، فإنها تبطل سير العدالة ومبدأ الفصل بين السلطات .

تقييم اللجنة : ‬‬‬‬‬‬‬‬

( أ ) اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمن صاحب البلاغ الشخصي وحياته من أي نوع من أنواع التهديدات : لا توجد معلومات

( ب ) إجراء تحقيقات مستقلة في حادث إطلاق النار والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن إطلاق النار : هاء

( ج ) جبْر الضرر الواقع بشكل كامل، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب : جيم ‬

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة، إلى حين تلقي ملاحظات الدولة الطرف بشأن الرسائل الواردة من صاحب البلاغ .