الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2230/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2230/2012 * **

المقدم من : تاتيانا سيفيرينتس (يمثلها محام، هو بافل ليفينوف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 حزيران/ يونيه 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 كانون الأول / ديسمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2018

الموضوع : فرض غرامة إدارية بسبب تنظيم تجمع سلمي دون إذن مسبق

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف ؛ و استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و الطابع الثانوي للمادة 2 من العهد؛ و التعارض من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ ومد ى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ وحرية الدين؛ وحرية الت عبير؛ وحرية التجمع

مواد العهد: 2(1)، و5(1)، و14(1)، و18، و19(2)، و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغ هي تاتيانا سيفيرينتس ، المواطنة البيلاروسية المولودة في عام 1954. وهي تدعي أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المواد 2(1)، و5(1)، و14(1)، و18، و19(2)، و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

1-2 في 5 كانون الثاني/يناير 2013، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية، وفقاً للمادة 97(3) من النظام الداخلي للجنة. وفي 15 آذار/مارس، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الاستجابة لطلب الدولة الطرف .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 نظمت صاحبة البلاغ، في الفترة من 16 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2011، صلاة يومية في الساعة الثامنة مساءً عند صليب ايفروسينيا بولوتسكايا المجاور لكاتدرائية انتقال العذراء في فيتبسك ، لدعم السجناء السياسيين في بيلاروس. وكانت صاحبة البلاغ، تتلو في أثناء الصلاة، ألقاباً من عدد صحيفة Nasha Niva الصادر في 25 أيار/مايو 2011 الذي أُدرجت فيه أسماء وألقاب سجناء سياسيين في بيلاروس، مصحوبة بصورهم، تحت عنوان "السجناء السياسيون"؛ وكان الأشخاص الآخرون الحاضرون في الصلاة يرددون الأسماء خلفها.

2-2 وفي 3 تموز/يوليه 2011، توجهت صاحبة البلاغ إلى ميدان روبيدا في فيتبسك لحضور الاحتفال بيوم استقلال جمهورية بيلاروس. والتقت في الميدان بأعضاء اللجنة التنظيمية المكلفة بإنشاء حزب سياسي، هو الحزب الديمقراطي المسيحي البيلاروسي. وفي نحو الساعة 30/7 مساءً، سارت صاحبة البلاغ وأعضاء اللجنة التنظيمية معاً على رصيف شارع لينين نحو كاتدرائية انتقال العذراء للصلاة من أجل السجناء السياسيين وبيلاروس.

2-3 وفي أثناء الطريق إلى الكاتدرائية، انضم تلقائياً إلى المجموعة أشخاص آخرون وأخذوا يصفقون طوال الطريق. ولم تسر صاحبة البلاغ ولا الأشخاص الآخرون الذين انضموا إلى المجموعة في قارعة الطريق ولم يرفعوا أعلاماً أو لافتات أو رايات أو مواد إعلامية أخرى لغرض جذب الانتباه. و تشير صاحبة البلاغ ، دعماً لبياناتها، إلى تسجيل بالفيديو قدمته الشرطة إلى المحكمة كدليل لإدانتها. وتضيف صاحبة البلاغ أن أفعالها لا تنتهك حقوق وحريات الآخرين ولا يترتب عليها إضرار بممتلكات المواطنين أو الدو لة .

2-4 وفي 8 تموز/يوليه 2011، أُعد تقرير إداري بشأن صاحبة البلاغ. ويشير التقرير إلى أن صاحبة البلاغ اتُهمت بمخالفة الإجراءات المحددة في قانون المناسبات العامة في بيلاروس الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 (النسخة الصادرة في 7 آب/أغسطس 2003)، لأنها نظمت مسيرة غير مصرح بها للتعبير عن رأي سياسي ( ) واتُهمت بارتكاب جرم اداري بموجب الفقرة 2 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية (انتهاك الإجراء المحدد لتنظيم أو عقد المناسبات العامة). وفي 11 تموز/يوليه 2011، أدانت محكمة Vitebsk Oktyabrsky المحلية صاحبة البلاغ لارتكابها جرماً ادارياً بموجب الفقرة 2 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية وحكمت عليها بغرامة قدرها 700 000 روبل بيلاروسي ( ) .

2-5 وفي 18 تموز/يوليه 2011، طعنت صاحبة البلاغ في حكم محكمةVitebsk Oktyabrskyالمحلية أمام محكمة فيتبسك الإقليمية فرفضت هذه الأخيرة الطعن في 10 آب/أغسطس 2011. وفي 26 آب/أغسطس 2011، قدمت طلباً إلى رئيس محكمة فيتبسك الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية للقرارات التي صدرت سابقاُ. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، خلص الرئيس الى عدم وجود أسباب تستدعي اجراء مراجعة قضائية للقرارات السابقة. وقدمت صاحبة البلاغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 طلباً مماثلاً إلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس لإجراء مراجعة قضائية. ورفض نائب رئيس المحكمة العليا هذا الطلب في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها بذلك استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاح ة .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها المواد 18 و19 و21 من العهد لأنها اعتُبرت مسؤولة من الناحية الإداري ة عن إقامة صلاة عامة (أي أداء شعائر دينية)، والتصفيق (أي التعبير عن الرأي)، والسير معاً مع أشخاص آخرين إلى مكان الصلاة (أي مسيرة). وهي تضيف في هذا الصدد أنها لم تطلب إذناً مسبقاً من السلطات المختصة، على النحو الذي يشترطه القانون، لأنها لم تكن تنوي تنظيم مسيرة.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن لكل شخص، وفقاً للمادة 14(1) من العهد، الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة لدى الفصل في أية تهمة توجه اليه. وهي تحتج بأن محاكم الدولة الطرف، في قضيتها، لم تكن مختصة ومستقلة ومحايدة في البت في التهمة الموجهة إليها لأنها اتخذت قرارات تخالف صراحةً التزامات الدولة الطرف بموجب العهد واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن بعثته إلى بيلاروس (E/CN.4/2001/65/Add.1) وتدعي أن التوصيات الواردة في التقرير لم تُنفذ بع د .

3-3 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن محكمة VitebskOktyabrskyالمحلية أخطأت في توصيف أفعالها في قرارها الصادر في 11 تموز/يوليه 2011. ويتبين من طعن صاحبة البلاغ المقدم إلى محكمة فيتبسك الإقليمية في 18 تموز/يوليه 2011، وطلبها المقدم إلى رئيس محكمة فيتبسك الإقليمية في 26 آب/أغسطس 2011 لإجراء مراجعة قضائية، وطلبها الموجه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، أنها تحتج بوجه خاص بما يلي: (أ) أن قاضياً في محكمة VitebskOktyabrskyالمحلية قرر بالفعل، في 8 تموز/يوليه 2011، بأن إجراءً صامتاً للاحتجاج يجمع أشخاصاً يعترضون على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في بيلاروس قد نُظم عبر موقع موارد الإنترنت "ثورة عن طريق شبكة اجتماعية" ( ) ؛ (ب) أن المسيرة ، وفقاً لقانون المناسبات العامة، هي حركة جماهيرية منظمة لمجموعة من المواطنين على رصيف الطريق أو متن الشارع/الطريق أو الطريق العريض أو الميدان بهدف جذب الانتباه إلى مشاكل معينة أو للإعراب علناً عن مواقفهم السياسية أو اعتراضهم. ومع ذلك، فإن قرار محكمة VitebskOktyabrskyالمحلية الصادر في 11 تموز/ يوليه 2011 لا يبين ما هي المشاكل أو المواقف السياسية أو الاعتراضات التي أعرب عنها المواطنون الذين كانوا يصفقون؛ (ج) أن صفحة من جريدة Nasha Viva، الصادرة في 25 أيار/ مايو 2011، تحمل صور سجناء سياسيين في بيلاروس وُصفت على نحو خاطئ بأنها لافتة بعنوان "السجناء السياسيون"؛ (د) أن الشعائر الدينية، أي ترديد المواطنين الذين يصلون أسماء سجناء سياسيين، وُصفت على نحو خاطئ من جانب سلطات الدولة الطرف والمحاكم بأنها "تنفيذ [من قِبل الأشخاص المجتمعين للصلاة] لتعليمات معينة" أصدرتها صاحبة البلاغ؛ (ه) أن إمساك صاحبة البلاغ مظلة باللونين الأحمر والأبيض في أثناء الصلاة فُسِّر على نحو خاطئ بأنه استخدام "مواد دعائية" حمراء وبيضاء. وتلاحظ صاحبة البلاغ في هذا السياق أن قرار محكمة VitebskOktyabrskyالمحلية الصادر في 11 تموز/يوليه 2011 لا يشير إلى الأحكام القانونية التي تحظر استخدام ألوان العلم الوطني لبيلاروس وأن العهد يحظر التمييز على أساس الرأي السياسي.

3-4 وفي إشارة إلى آراء اللجنة في قضية سابقة تتعلق بالدولة الطرف ( ) ، تقول صاحبة البلاغ إن حقوقها التي تكفلها المادتان 19(2) و21 من العهد انتُهكت في ظروف تماثل الظروف التي سبق أن نظرت فيها اللجنة في البلاغ سالف الذكر .

3-5 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعهدت، بموجب المادة 2(1) من العهد، بأن تحترم وتكفل لجميع الأشخاص المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المقررة في العهد. وتضيف صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، رغم هذا الالتزام، تولي قانونها المحلي أولوية على التزاماتها بموجب العهد ( ) .

3-6 وفي إشارة إلى أحكام المادة 5(1) من العهد، تذكِّر صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف، بفرضها غرامة إدارية عليها بسبب تنظيمها مسيرة وتعبيرها عن رأيها وأدائها شعائر دينية، تجاهلت التزاماتها بعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض أياً من الحقوق والحريات المقررة في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في مذكرة شفوية مؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2013، طعنت الدولة الطرف في إجراء تسجيل البلاغ وفي مقبولية البلاغ. وتحتج الدولة الطرف في المذكرة بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على الن

حو الذي تشترطه المادة 2 من البروتوكول الاختياري. فبوجه خاص، لم تقدم صاحبة البلاغ طلباً إلى النيابة العامة لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. وعلاوةً على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمة العليا بعد تلقيها الإجابة من نائب رئيس المحكمة. ونظراً إلى أن البلاغ سُجل على نحو يخالف المادة 2 من البروتوكول الاختياري، فقد أوقفت الدولة الطرف الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وستنأى بنفسها عن الآراء التي قد تعتمدها اللجنة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 -1 قدمت صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 8 آذار/مارس 2013، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وهي تشير إلى أن قرار محكمة VitebskOktyabrsky المحلية المؤرخ 11 تموز/ يوليه 2011 أصبح نافذاً في 10 آب/أغسطس 2011، وإلى أنها، نظراً إلى استنفادها سبل الانتصاف المحلية العادية وفقاً للفقرة 1(4) من المادة 12-2 من القانون التنفيذي الإجرائي المتعلق بالجرائم الإدارية، لجأت إلى وسائل الطعن غير العادية بتقديم طلبين لإجراء مراجعة قضائية للقرارات إلى رئيس محكمة فيتبسك الإقليمية ورئيس المحكمة العليا. وقد رفض الطلبين رئيس محكمة فيتبسك الإقليمية ونائب رئيس المحكمة العليا، على التوالي. وفي إشارة إلى الفقرة 1(4) من المادة 12-2 والفقرة 1 من المادة 12-11 من القانون التنفيذي الإجرائي المتعلق بالجرائم الإدارية ، تحتج صاحبة البلاغ بأن ليس من حقها تكرار تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا ولا تقديم التماس إلى النيابة العامة بموجب إجراء المراجعة القضائية.

5 -2 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى أن رئيس أية محكمة أعلى درجة يمكنه، بموجب الفقرة 2 من المادة 12-11 من القانون التنفيذي الإجرائي المتعلق بالجرائم الإدارية ، أن يجري تلقائياً مراجعة لأي قرار يتعلق بجرم إداري أصبح بالفعل نافذاً. غير أن رئيس المحكمة العليا لم يستفد من هذا الحق فيما يتصل بالإجراءات الإدارية المتخذة ضد صاحبة البلاغ. وعلاوةً على ذلك، يحق للنيابة العامة، عملاً بالفقرة 2(7) من المادة 2-15 من القانون التنفيذي الإجرائي المتعلق بالجرائم الإدارية ، الاعتراض على القرارات المتعلقة بالجرائم الإدارية المخالفة للقانون. غير أن النيابة لم تستفد من هذا الحق فيما يتصل بالإجراءات الإدارية المتخذة ضد صاحبة البلاغ . وبناءً على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى عدم وجود ما يمنع اللجنة من النظر في بلاغها بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ المقدم سُجل على نحو يخالف المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وأن سلطات الدولة الطرف " ستنأى " بنفسها عن آراء اللجنة إذا اتخذت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن أية دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ، ضمناً ، تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بحيث تسمح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكّنها من ذلك، كي تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته وإبداء آرائها بشأنه أو ي ح ول دون ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة الطرف ( ) . و للجنة أن تقرر تسجيل قضية من عدمه . والدولة الطرف، بامتناعها عن قبول اختصاص اللجنة المتمثل في تحديد ما إذا كان يجب تسجيل بلاغ ما، وبإعلانها القاطع أنها لن تقبل القرار الذي تتخذه اللجنة فيما يتعلق بمقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري .

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ مّا، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخ لي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م لا بموجب البروتوكول الاختياري .

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ بادعاء أن صاحبة البلاغ لم تطلب إلى النيابة العامة إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى النيابة العامة لمراجعة قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كان ينبغي لها، في إطار إجراء المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا، أن تطلب إجراء مراجعة من جانب رئيس المحكمة بعد أن تلقت إجابة من نائب رئيس المحكمة. ويتبين من وثائق ملف القضية أن صاحبة البلاغ طلبت بالفعل إلى رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية، وإن كانت الرسالة التي تضمنت رفض طلبها وقّعها نائب رئيس المحكمة ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من دراسة هذا البلاغ.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 2(1) من العهد، تذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي ( ) الذي أشارت فيه إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تحدّد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبات في إطار بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 5(1) من العهد، ترى اللجنة أن هذا الحكم من أحكام العهد لا ينشئ أي حق فردي مستقل. ‬ وعليه، فإن هذا الادعاء لا يتمشى مع العهد وغير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7 -6 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 14(1) من العهد، تلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وب تفسير القوانين، وهما مسألتان تعود ان، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية ، ما لم يكن تقييم الأدلة بائن التعسف أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، أن سير الإجراءات في قضيتها اتسم بالتعسف أو وصل إلى درجة إنكار العدالة. ومن ثم ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي انتهاك حقوقها التي تكفلها المادة 18 من العهد لأنها اعتُبرت مسؤولة إدارياً عن إقامة صلاة عامة (أي أداء شعائر دينية) لدعم السجناء السياسيين في بيلاروس. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، من واقع رواية صاحبة البلاغ، أنها نظمت صلاة يومية عند صليب سانت ايفروسينيا بولوتسكايا المجاور لكاتدرائية انتقال العذراء في فيتبسك ، في الفترة من 16 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2011. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ لا تحتج في بلاغها إلى اللجنة بأن سلطات الدولة الطرف منعتها بطريقة أو بأخرى من أداء هذه الشعائر الدينية قبل 3 تموز/يوليه عندما سارت مع أشخاص آخرين إلى مكان الصلاة وهم يصفقون. ويتبين من وثائق ملف القضية أن صاحبة البلاغ اتُهمت في 7 تموز/يوليه 2011 بانتهاك الإجراء الذي أرساه قانون المناسبات العامة في بيلاروس ، لتنظيمها مسيرة غير مصرح بها للتعبير عن رأي سياسي ، لا لتنظيمها تجمعاً سلمياً غير مصرح به في شكل صلاة عامة. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذا الادعاء بعينه بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-8 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بموجب المادتين 19 و21 من العهد لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية هذا الجزء من البلاغ وتمضي إلى النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها المادتان 19 و21 من العهد لأنها اعتُبرت مسؤولة من الناحية الإدارية عن السير معاً مع أشخاص آخرين إلى مكان الصلاة (أي القيام ب مسيرة) والتصفيق (أي التعبير عن الرأي) . ولذلك فإن المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تطبيق الفقرة 2 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية على قضية صاحبة البلاغ، وهو ما ترتب عليه إدانتها بارتكاب جرم اداري والحكم عليها بعد ذلك ب غرامة، يشكل تقييداً بالمعنى المقصود في كل من الفقرة 3 من المادة 19 من العهد المتعلقة بحق صاحبة البلاغ في حرية التعبير وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد المتعلقة بالحق في التجمع السلمي. وتلاحظ اللجنة أن المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية تحدد مسؤولية إدارية عن "انتهاك الإجراء المحدد لتنظيم أو عقد المناسبات العامة". ولذلك تلاحظ اللجنة أنه جرى فرض قيد على ممارسة صاحبة البلاغ لحقوقها التي تكفلها المادتان 19(2) ( ) و21 من العهد.

8-3 وينبغي للجنة بعد ذلك أن تنظر فيما إذا كان القيد الذي فرض على حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير وعلى حقها في التجمع السلمي مبرراً بموجب أيٍّ من المعايير المحددة في المادة 19(3) وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

8-4 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن المادة 19(3) من العهد تسمح بفرض قيود معينة شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين و سمعتهم و حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، حيث ذكرت أن هذين الحقين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد و عنصران أساسيان ل أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لأي مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. و يجب أن يتوافق أي تقييد لهما مع اختبارَي الضرورة والتناسب الصارمَين . ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . و تذكِّر اللجنة أيضاً ( ) . بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحب ة البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة ( ) .

8-5 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق من حقوق الإنسان الأساسية الضرورية لتعبير المرء عن وجهات نظره وآرائه على الملأ ، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويترتب على هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي ، متحرك أو ثابت، في مكان عام ، والمشاركة فيه. ويحق عموماً لمنظمي تجمع ما اختيار مكان يقع على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف ؛ ولا يجوز تقييد هذا الحق إلاّ إذا كان التقييد مفروضاً بموجب القانون وضرورياً في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الشخص في التجمع السلمي والمصالح آنفة الذكر ذات الاهتمام العام، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق لا السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق ( ) . ومن ثم يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير القيد المفروض على الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

8-6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أنها اتُهمت بمخالفة الإجراءات التي يقررها قانون المناسبات العامة في بيلاروس ، لتنظيمها مسيرة غير مصرح بها للتعبير عن رأي سياسي وأنها اتُهمت بارتكاب جرم إداري بموجب الفقرة 2 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية (انتهاك الإجراء الم حدد لتنظيم أو عقد ال مناسب ات ال عامة). وحُكم عليها في وقت لاحق بغرامة إدارية لانتهاكها الحكم سالف الذكر من قانون الجرائم الإدارية. وتلاحظ اللجنة أيضاً توضيح صاحبة البلاغ أنها لم تطلب من السلطات المختصة ، على النحو الذي يقتضيه القانون، إذن اً مسبقاً لتنظيم مناسبة عامة ، لأنها لم تكن تنوي تنظيم مسيرة.

8-7 وقد سبق للجنة أن ذكرت في بلاغ يتعلق ب اشتراطات الإشعار بعقد تجمع سلمي أن هذه الاشتراطات يمكن أن تتفق مع القيود المسموح بها المنصوص عليها في المادة ٢١ من العهد ( ) . ومع ذلك ، رغم أن نظام الإشعارات المسبقة قد يكو ن مه ماً لسير المظاهرات العامة بسلاسة، فإن " إنفاذها لا يجوز أن يصبح غاية في حد ذاته " ( ) . و يظل من واجب الدولة الطرف أن تبرر أي تدخل في الحق في التجمع السلمي في ضوء الجملة الثانية من المادة 21. ويصدق ذلك بشكل خاص على المظاهرات العفوية، التي لا يمكن بطبيعتها أن تخضع لنظام مطول يقتضي تقديم إشعار مسبق ( ) .

8-8 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن ه رغم أن القيود المفروضة في قضية صاحبة البلاغ، والمتعلقة بشرط طلب إذن مسبق، تتفق مع القانون، لم تقدم الدولة الطرف و لا المحاكم الوطنية أي توضيحات ل لأسباب التي تُلزِم صاحبة البلاغ - بموجب القانون المحلي ولأحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد - بالحصول على إذن قبل تنظيم مسيرة سلمية على رصيف الطريق مع مجموعة من المعارف. ولم توضح أيضاً الدولة الطرف أو المحاكم الوطنية، في الواقع العملي لهذه القضية، كيف أن سير صاحبة البلاغ مع بضعة أشخاص آخرين على الرصيف نحو مكان عبادة وهم يصفقون كان سينتهك حقوق وحريات الآخرين أو كان سيهدد السلامة العامة أو النظام العام. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف تفسيرات وثيقة الصلة بهذا الشأن، ترى اللجنة ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ.

8-9 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أدينت بارتكاب جرم إداري وحُكم عليها بغرامة إدارية بموجب الفقرة 2 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية لأنها نظمت مسيرة غير مصرح بها في الطريق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تبين أن الإدانة والغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ عقب مسيرة عفوية وسلمية في الطريق كانتا ضروريتين في مجتمع ديمقراطي ومتناسبتين مع مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو الذي تشترطه المادة 21 من العهد. وكذلك لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات ذات صلة تبرر القيود التي فُرضت على صاحبة البلاغ والتي تخالف أحكام المادة 19(3) من العهد.

8-10 وتشير اللجنة إلى أنها نظرت في قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة ( ) . وتمشياً مع هذه السوابق، ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات بشأن المسائل المطروحة، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت في هذه القضية حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادتين 19(2) و21 من العهد.

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين 19(2) و21 من العهد. وتكرر اللجنة استنتاجها أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في ا لمادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10- ويقع على عاتق الدولة الطرف، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، التزام بتقديم سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي ذلك تقديم جبر كامل للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد . وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض مناسب ل ص ا ح ب ة البلاغ ، بما في ذلك رد الغرامة التي فُرضت عليها نتيجة للإجراءات الإدارية، وأي تكاليف قانونية تكبدتها . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبل . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تراجع تشريعاتها، وبخاصة قانون المناسبات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، على النحو الذي طُبق به في هذه القضية، بهدف ضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد في الدولة الطرف ( ) .

11- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وواجب الإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية ل لدولة الطرف.