الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2595/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 September 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ (٤) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2595/2015 * **

المقدم من : أ. أ. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 8 نيسان/أبريل 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع : الإبعاد من الدانمرك إلى مصر

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : الخطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عقب الترحيل القسري إلى البلد الأصلي

مواد العهد : ٦ و٧

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١-١ صاحب الشكوى هو أ. أ.، وهو مواطن مصري من مواليد عام 1988. وصاحب البلاغ معرّض للترحيل إلى مصر بعد رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في 4 آذار/ مارس 2015 طلب اللجوء الذي قدمه. ويزعم أن من شأن إبعاد الدانمرك إياه أن ينتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى ال‍دانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

١-٢ وفي ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وذلك عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى مصر ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. وفي 13 نيسان/ أبريل 2015، أوقف مجلس طعون اللاجئين إبعاده من الدولة الطرف حتى إشعار آخر، امتثالا ً لطلب اللجنة.

١-٣ وفي 25 تموز/يوليه 2017، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ ولد صاحب البلاغ في مصر عام 1988. والخدمة العسكرية إلزامية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٠ عاما ً في مصر، ولا توجد بدائل للخدمة العسكرية الإلزامية. واستُدعي صاحب البلاغ للخدمة العسكرية في أواخر عام ٢٠٠٨ أو أوائل عام ٢٠٠٩. ولم يُرِد أداء الخدمة العسكرية لأن ذلك قد يؤدي إلى قتل مدنيين. كما سمع قصصا ً من آخرين عن مدى صعوبة الأمر في الجيش. فقد قُتل شقيقه أثناء خدمته في الجيش المصري، ولا يريد أن يلقى نفس المصير. ولذلك راح يختبئ في الجبال على قطعة أرض تملكها أسرته، بالقرب من منزل أسرته. وفي الفترة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٤ كان يتلقى انتظام استدعاءات بخصوص الخدمة العسكرية، تذكر أنه قد يقدَّم إلى محكمة عسكرية إن لم يلتحق بالخدمة. وفي بعض الأحيان، كانت الشرطة تذهب إلى منزل والديه للاستعلام عن مكان وجوده.

٢-٢ وفي بداية عام ٢٠١١، غادر مصر إلى إيطاليا حيث طلب اللجوء. غير أن طلبه رفض وأعيد إلى مصر في رحلة جوية إلى القاهرة. ولم ترافقه السلطات الإيطالية، وتمكن من تجنّب مراقبة جوازات السفر في المطار في القاهرة برشوة أحد موظفي المطار والخروج من باب جانبي.

٢-٣ ومكث صاحب البلاغ في منزل والديه بضعة أيام. إلا أنه كان يخشى أن تكتشف السلطات أنه عاد؛ لذا، اختبأ مجددا ً في قطعة الأرض التي تملكها أسرته في الجبال. وبعد شهر من ذلك، قدِم أفراد من الشرطة إلى منزل والديه وقالوا إنهم على علم بعودته، وسألوا عن مكان وجوده. واحتجزت الشرطة والده لأنه رفض أن يبلغ الشرطة عن مكان وجود صاحب البلاغ. ثم اتُّهم والده بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين. وبعد حوالي 15-20 يوما ً من اعتقال الشرطة والده، التقى بقرابة 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الجبال حيث كان مختبئا ً . ودعوه إلى أن يصبح عضوا ً في الجماعة. وكان يخشى أن يرفض على الفور، فردّ قائلا ً إنه سينظر في الأمر. وبعد خمسة أيام، اتصل به الأعضاء مرة أخرى فسألوه عن سبب عدم اتصاله بهم، وطلبوا منه أن يذهب معهم وأَرَوْه كهفا ً صغيرا ً حيث أخفوا أسلحتهم. وطلبوا منه أن يحمل حقيبة صغيرة ويضعها تحت سيارة قصد تفجيرها. فرد مرة أخرى أنه سيفكر في الموضوع بجدية. لكنه كان يخشى هذه المجموعة فقرر مغادرة مصر مجددا ً . وبعد ذلك بشهرين تقريبا ً ، تمكّم من العثور على وسيط ساعده على السفر إلى أوروبا عن طريق ليبيا. ووصل إلى الدانمرك في 6 كانون الأول / ديسمبر 2013 وطلب اللجوء. ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ طلب اللجوء الذي قدمه، وطعن في القرار لدى مجلس طعون اللاجئين.

٢-٤ ولاحظ المجلس، في قراره الصادر في ٤ آذار/مارس ٢٠١٥، أن صاحب البلاغ، لتبرير طلبه اللجوء، أشار إلى خوفه من أن يُحتجز ويُحكم عليه بالسجن إن عاد إلى مصر لأنه فرّ من الخدمة العسكرية. كما أشار إلى خوفه من أن تتهمه السلطات المصرية بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، ومن الحكم عليه، نتيجة لذ لك، بالسجن من 10 أعوام إلى 15 عاما ً . وفي الأخير، أشار صاحب البلاغ إلى خوفه من أن يقتله ممثلو الإخوان المسلمون إن عاد إلى مصر لأنه رفض الانضمام إل جماعتهم. واستنتج المجلس إلى أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غامضة وغير متسقة بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالأحداث التي وقعت قبل دخوله الدانمرك. ولاحظ أن قول صاحب البلاغ إنه استُدعي لأول مرة للخدمة العسكرية في سن العشرين لا يتسق مع المعلومات الأساسية المتاحة. ولاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ أشار في بيان له إلى دائرة الهجرة أنه أُصدر له جواز سفر في عام 2008 دون علم السلطات العسكرية، وهو أمر مطلوب لذَكَر يتجاوز عمره 18 عاما ً . وعلى ذلك، استنتج المجلس أنه يمكن افتراض أن السلطات قبلت إصدار جواز سفر صاحب البلاغ ومغادرته. وخلص المجلس إلى أنه لا يمكنه اعتبار النزاع المزعوم مع السلطات المصرية بشأن استدعائه للخدمة العسكرية أمر حقيقي. وخلص أيضا ً إلى أن صاحب الطلب أدلى بأقوال غامضة ومستبعدة تفيد بأنه يستطيع أن يعيش على قطعة أرض في الجبال سنوات عدة دون أن تتمكن السلطات من الاتصال به. ولذلك، خلص المجلس إلى أنه لا يمكن إيلاء أي اعتبار للنسخة من الاستدعاءات إلى الخدمة العسكرية التي قدمها صاحب البلاغ إلى دائرة الهجرة.

٢-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه يخشى أيضا ً جماعة الإخوان المسلمين، خلص المجلس إلى أن الادعاء بأن المنظمة حاولت تجنيده بعد عودته من إيطاليا ملفق على ما يبدو. وخلص أيضا ً إلى أن من غير المرجح أن يُرِيَ ممثلو المنظمة ترسانتهم صاحبَ البلاغ وهو غريب عنهم، ولاحظ أن جماعة الإخوان المسلمين، وفقا ً للمعلومات الأساسية المتاحة لديه، تجند أشخاصا ً هم أصلاً أتباع لأيديولوجيتها، وأن التجنيد يكون أساسا ً في المؤسسات التعليمية. واختتم المجلس كلامه بالقول إنه لم يجد أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه مطلوب من السلطات بسبب هروبه من الخدمة العسكرية أو كونه منتسبا ً إلى جماعة الإخوان المسلمين ذات مصداقية، كما أنه لم يجد ادعاءه أنه معرض لأن يصيبه ضرر من جماعة الإخوان المسلمين ذا مصداقية.

٢-٦ ويشير صاحب البلاغ في شكواه أيضاً إلى مذكرة مؤرخة 26 آب/أغسطس 2014 قدمتها وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية إلى دائرة الهجرة بشأن العقوبات المفروضة في حالات الهروب من الخدمة العسكرية في مصر. وجاء فيها أنه لا يمكن للهاربين من الجندية مغادرة البلد بصورة قانونية، لأنه لا يُسمح بإصدار جواز سفر للذكور فوق سن 18 ولا يُسمح لهم بمغادرة البلد دون الحصول على شهادة من الجيش تمنحهم الإذن بمغادرة البلد أثناء التجنيد الإلزامي أو الإعفاء من الخدمة العسكرية. وجاء في المذكّرة أيضا ً أن عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية بموجب قانون التجنيد رقم ١٢٧ لعام ١٩٨٠ تتوقف على وضع الشخص وعمره. فإذا كان الهارب من الجندية دون ٣٠ عاما ً واقتصر الأمر على عدم حضوره الفحص الطبي أو لم يقدم الوثائق اللازمة لتأكيد وضعه العسكري عند بلوغه 18 عاما ً ، كانت العقوبة سنة إضافية من الخدمة. وإذا كان الهارب من الجندية يبلغ من العمر 30 عاما ً في نفس الوضع، لم تقلّ العقوبة عن عامين سجناً و/أو غرامة تتراوح بين 000 2 و000 5 جنيه مصري (نحو 100-300 دولار). واستناداً إلى مكتب المدعي العام العسكري، فإن الممارسة المتبعة عادة في هذه الحالات تتمثل في عقد جلسة استماع سريعة في محكمة عسكرية وفرض غرامة تتراوح بين 200 2 و300 2 جنيه مصري (نحو 125 دولارا ً )، ولا تفرض عقوبة بالسجن. وإذا قدّم الهارب من الجندية وثائق مزورة لكي ي تجنب التجنيد، كانت العقوبة المفروضة بموجب المادة 50 من قانون التجنيد العسكري تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام. ولا ينص هذا القانون على عقوبة محددة على من يتجنب التجنيد بمغادرة البلد. ويرى مكتب المدعي العام العسكري أن هذه الحالة قد تكون محكومة بالمادة 50، وذلك بفرض عقوبة بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام، أو بالمادة 54 التي تتعلق ب ‍ "مخالفة أخرى" والتي تنص على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين و/أو غرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه مصري (نحو 10-30 دولارا ً ). غير أن المدعى عليه قد يخضع أيضا ً ، تبعا ً للحالة، لأحكام أشد صرامة ينص عليها قانون العقوبات بالنسبة للمدنيين إن طلب المدعي العام العسكري مساعدة النائب العام. وحسب مكتب المدعي العام العسكري، يكون الهارب، في حالات تكرار الهروب من الخدمة العسكرية، معرضا ً للعقوبة في إطار المادة 50 من قانون التجنيد العسكري بما لا يقل عن سبع سنوات سجناً. بيد أنه يمكن للمدعي العام العسكري أن يلتمس مساعدة النائب العام؛ وفي هذه الحالة، تصنف السلطات الهارب من الجندية بأنه "مطلوب للعدالة"، ويمكن حينها تطبيق عقوبة "أشد" وفقاً لقانون العقوبات. وحسب ما ذكره مكتب المدعي العام العسكري، عادة ما تُنْفَذ عقوبة الهروب من الجندية.

الشكوى

٣- يدَّعي صاحب البلاغ أن من شأن إعادته إلى مصر أن ينتهك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد. ويجادل بالقول إن احتمالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في مصر محدودة جدا ً ، ولا ينطبق أي منها في حالته. وفضلا ً عن ذلك، فإن مصر لا تتيح بدائل عن الخدمة العسكرية لمن يستنكفون منها على أساس معتقداتهم الدينية أو غيرها من المعتقدات الشخصية. ويدعي صاحب البلاغ أنه إن أعيد إلى مصر سيتعرّض لخطر الحكم عليه بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية. ويدعي أيضا ً أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب والإكراه على الخدمة العسكرية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 96(ب) من النظام الداخلي للجنة لأن صاحب البلاغ لم يُقِم الدليل على ادعاءاته لأغراض المقبولية. وفي حال اعتبرت اللجنة أن البلاغ مقبول ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الشكوى لا تقوم على أسس موضوعية.

٤-٢ وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء بمقتضى قانون الأجانب الدانمركي ، وكذلك لطريقة تنظيم مجلس طعون اللاجئين واختصاصه ( ) . وتستند قرارات المجلس إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالة على حدة. وتُقيَّم أقوال ملتمس اللجوء بشأن دوافع التماسه اللجوء في ضوء جميع الأدلة المتصلة بالموضوع، بما في ذلك ما هو معروف عن الظروف السائدة في البلد الأصلي. والمجلس ليس مسؤولاً فقط عن فحص المعلومات المتعلقة بوقائع المحددة للقضية وإظهارها، بل هو مسؤول أيضاً عن تقديم المعلومات الأساسية اللازمة، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالوضع في البلد الأصلي لملتمس اللجوء أو في بلد اللجوء الأول ( ) .

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة عن حالته منذ تقديم المعلومات في ٤ آذار/مارس ٢٠١٥ عندما اتخذ مجلس طعون اللاجئين قراره بشأن الطعن. وتشير إلى أن المجلس رفض في قراره ادعاء صاحب البلاغ برمته حيث زعم أنه مطلوب من السلطات بسبب هروبه من الخدمة العسكرية أو الاشتباه في أنه نفذ أنشطة لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذه الجماعة هددته لأنه رفض الانضمام إليها. وتشير إلى أن المجلس رأى أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على الأسباب التي دعته إلى تقديم اللجوء، لأنه أدلى بأقوال غامضة وغير متسقة بشأن مسائل عدة تتعلق بالأحداث في بلده الأصلي، ولأن عناصر من أقواله لم تكن متسقة مع المعلومات الأساسية عن الأوضاع في مصر أو يبدو أنها مختلقة أو مستبعدة.

٤-٤ وفيما يتعلق بعدم انسجام أقوال صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى تأكيده أنه، قبل مغادرته الأولى من مصر، اختبأ في الجبال حتى مغادرته، لكنه قال لاحقا ً إنه عاش في الجبال مع صديق أو أصدقاء له. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن صاحب البلاغ ذكر، في مقابلتين أجرتهما معه دائرة الهجرة الدانمركية في 3 شباط/فبراير 2014 و5 أيار/مايو 2014، أنه غادر مصر في آذار/مارس 2011، في حين قال في جلسة الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين في 4 آذار/مارس 2015 أنه غادر مصر في كانون الثاني/يناير 2011. وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ قال، في المقابلة التي أجريت في 3 شباط/فبراير 2014، إنه سلم جواز سفره إلى السلطات الإيطالية عندما طلب اللجوء في إيطاليا وإن جواز السفر لم يُعَد إليه، في حين ذكر في جلسة الاستئناف أمام مجلس طعون اللاجئين أنه سلم جواز سفره إلى مُتّجر بالأشخاص في ليبيا عندما غادر مصر في عام 2011 وأن المتّجر لم يعد إليه الجواز. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنه قال في مقابلة أجريت في ٥ أيار/مايو ٢٠١٤ إنه تمكن من تفادي مراقبة الهجرة عن طريق رشوة أحد الموظفين وغادر المطار عبر باب جانبي يؤدي إلى منطقة استرداد الأمتعة، في حين أنه ذكر في المقابلة التي أجريت في ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ أن الموظف أخذه إلى منطقة كان الركاب ينتظرون رحلتهم فيها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه ذكر في المقابلة التي أجريت في ٣ شباط/فبراير ٢٠١٤ أنه لم يصطحب معه أي وثائق سفر من إيطاليا إلى مصر. غير أنه ذكر في المقابلة التي أجريت في 5 أيار/مايو 2014 إنه مُنح وثيقة سفر عندما هبط في القاهرة، في حين ذكر في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين أنه تلقى وثائق عندما كان يستقل الطائرة عند مغادرته إيطاليا. وأخيرا ً ، تجادل الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غير متسقة بشأن تمويل مغادرته مصر في عام ٢٠١٣. فهي تلاحظ أنه ذكر في مقابلة أجريت في ٥ أيار/مايو ٢٠١٤ أنه عهِد ببعض الأراضي إلى صديقه لتمويل السفر. ودفع صديق صاحب البلاغ 000 7 دولار لوسيط كي يأخذ صاحب البلاغ إلى إيطاليا وأعطى صاحب البلاغ مبلغا ً إضافيا ً قدره 000 2 دولار. بيد أن صاحب البلاغ ذكر أثناء جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين أن صديقه اتصل بأحد المتّجرين بالأشخاص ودفع له 000 7 دولار لمساعدة صاحب البلاغ، في حين أعطى المتّجرُ صاحب البلاغ 000 2 دولار لرحلته.

٤-٥ وتجادل الدولة الطرف أيضا ً بأن أقوال صاحب البلاغ غير متسقة في مسائل عدة مع المعلومات الأساسية المتاحة عن الأوضاع في مصر. فقد ذكر صاحب البلاغ في هذا الصدد أنه استُدعي أول مرة للخدمة العسكرية حين كان يبلغ من العمر 20 سنة تقريبا ً . غير أنه وفقا ً للمذكرة التي أعدتها وزارة الخارجية وتقرير نشرته محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الأسترالية، يتعين على الرجال توضيح وضعهم بإزاء الخدمة العسكرية عند بلوغهم 18 عاما ً ( ) . وإضافة إلى ذلك، يتضح من تقرير آخر أصدرته محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه يتعين على الرجال المصريين أداء الخدمة العسكرية عند بلوغهم 18 عاما ً ، وأنه لا يمكن تأجيل الخدمة العسكرية إلا إذا استُوفيت شروط معينة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ ذكر أنه أُصدر له جواز سفر في حدود سنة 2008 أو 2009 دون علم السلطات العسكرية، وأنه ذكر أيضا ً أنه لم يكن معفىً من الخدمة العسكرية رغم أن شقيقه قتل أثناء أدائه الخدمة العسكرية. وتجادل الدولة الطرف قائلة إن ذلك غير متسق مع المعلومات الأساسية المتاحة. وتشير إلى مذكرة وزارة الخارجية التي جاء فيها أنه لا يستطيع أي رجل مصري يتجاوز عمره 18 سنة الحصول على جواز سفر أو مغادرته البلاد بدون شهادة من الجيش تسمح له بذلك أثناء تقييده للالتحاق بالخدمة العسكرية أو تعفيه من الخدمة العسكرية. ووفقا ً للمذكرة، يُعفى من الخدمة العسكرية " الابن الأكبر المؤهل (للخدمة) أو أخو ضابط أو مجند أو متطوع تُوفي أو أصيب بجروح بالغة أثناء الخدمة على نحو يمنعهم (أي المصابين) إلى أجل غير محدد من توفير دخل " . وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليس ملزما ً من ثم بأداء الخدمة العسكرية في مصر بالنظر إلى أن شقيقه توفي أثناء أدائه إياها ( ) . وتجادل أيضا ً بالقول إن ذلك يوضح السبب الذي مكّن صاحب البلاغ من أن يستصدر جواز سفر من السلطات المصرية.

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ذكر أيضا ً أن ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين حاولوا تجنيده وأَرَوْه ترسانتهم. وتجادل بأن هذا الادعاء غير متسق مع المعلومات الأساسية المتاحة. فقد جاء في تقرير أصدره معهد واشنطن ( ) أن إجراءات التجنيد في جماعة الإخوان المسلمين جد انتقائية وحذرة، والأعضاء المحليون يبحثون عن المجندين في الجامعات المصرية. وبدايةً، فإن أعضاء الجماعة لا يعرّفون بأنفسهم بهذه الصفة، وإنما يحاولون إقامة علاقات بالأشخاص الذين يستهدفونهم لتحديد ما إذا كانوا يميلون إلى أيديولوجيتهم. وتدعي الدولة الطرف أيضا ً أنه بغض النظر عن أساليب التجنيد في الجماعة، تبدو أقوال صاحب البلاغ ملفقة ، لأنه من المستبعد أن يُرِيَ الإخوان المسلمون ترسانتهم صاحبَ البلاغ، الذي هو غريب عنهم. وأخيرا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يبدو شخصاً مغموراً، ولم يكن مناضلا ً سياسيا ً ، ولا يبدو أنه متديّن، ومن ثم فإن السلطات المصرية لن تشتبه في أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو متعاطف معها.

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لم يطلب التحقق من صحة النسخة المزعومة من استدعاءات الخدمة العسكرية المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2011 التي قدمها صاحب البلاغ في المقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية في 3 شباط/فبراير 2014. فعند تحديد المجلس مدى صحة الوثائق التي يقدمها طالب اللجوء، يستند المجلس إلى تقييم شامل لجملة من الأمور، منها طبيعة الوثائق ومحتواها ، للوقوف على ما إذا كان من الممكن أن يؤدي هذا التحقق إلى تقييم مختلف للأدلة، وتوقيت وظروف تقديم الوثائق، ومصداقية بيانات طالب اللجوء في ضوء المعلومات الأساسية العامة المتاحة بشأن الأوضاع السائدة في البلد. وتجادل الدولة الطرف، بناء على ذلك، بأن المجلس ليس ملزما ً بطلب التحقق من صحة الأدلة في الحالات التي يقدم فيها طالب اللجوء وثائق تدعم الأسس التي استند إليها لطلب اللجوء. وتدفع الدولة الطرف بأن المجلس أخذ في الاعتبار في قراره جميع المعلومات ذات الصلة وأن البلاغ لم يكشف عن أي معلومات تثبت أن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر الاضطهاد أو الاعتداء لدى عودته إلى مصر. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يزعم في شكواه أمام اللجنة أن السلطات المصرية ستتهمه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فهو يؤكد أنه قدم أدلة كافية على ادعاءاته لأغراض المقبولية. ويجادل بالقول إن مجلس طعون اللاجئين طبق مبدأ الإلزام بعبء إثبات على نحو غير معقول لدى تقييم ادعاءاته. ويجادل أيضا ً بأن الدولة الطرف تجاهلت في ملاحظاتها الضغط الذي كان يتعرض له عندما تقديم معلومات عن إصدار جواز سفره ومَن بالتحديد أعطاه إياه أثناء سفره. ويلاحظ أن المجلس وجد تصريحاته تفتقر إلى المصداقية لأنه لم يكن بالإمكان إصدار جواز سفره بدون إذن من الجيش. ويجادل قائلا ً إنه لم يذكر في المقابلات التي أُجريت معه التاريخ الذي أُصدر له فيه جواز السفر، وإنما مجرد التاريخ الذي سافر فيه، وإنه كان من الممكن من ثم أن يصدر له جواز سفر بدون إذن من الجيش.

٥-٢ ويكرر صاحب البلاغ أنه لا يرغب في أداء الخدمة العسكرية بسبب احتمال أن يَقتل مدنيين أبرياء أو يُقتل هو نفسه. ويدفع بأن سلطات الدولة الطرف لم تنظر في ادعاءاته كما يجب، وذلك بعدم طلبها التحقق من صحة الاستدعاءات التي قدمها. ويدفع أيضا ً بأن سلطات الدولة الطرف، برفضها طلب لجوئه، لم تأخذ في الحسبان خوفه من الاضطهاد بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية وما يترتب عليه من خطر السجن والتعذيب والإكراه على الخدمة العسكرية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٦-٤ وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 من العهد لم يقم عليها الدليل. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن سبب اعتقاده أنه سيكون في خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٦ من العهد إن رُحل إلى مصر. وعليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بسبب عدم إقامته الدليل عليه بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. غير أنها ترى أنه أقام الدليل بما يكفي على ادعاءاته بموجب المادة 7 لأغراض المقبولية. وحيث أنه لم يقدم أي اعتراض آخر على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث تعلقه بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، ومن ثم تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدّمها لها الطرفان، وفقاً للفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض، لدى ترحيله من الدولة الطرف إلى مصر، لخطر الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية، وأنه سيتعرض لخطر التعذيب والإكراه على الخدمة العسكرية، الأمر الذي ينتهك حقوقه بمقتضى المادة 7 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بما دفعت به الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على صحة هذه الادعاءات وأن مجلس طعون اللاجئين استعرض ادعاءات صاحب البلاغ استعراضا ً شاملا ً وانتهى إلى أنه لم يكن بحاجة إلى اللجوء أو الحماية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحتج في بلاغه أمام اللجنة بالأسس التي قد يتعرض بسببها للأذى من جماعة الإخوان المسلمين أو اشتباه السلطات في انتسابه إلى هذه الجماعة، وهي الأسس التي احتج بها صاحب البلاغ أمام السلطات المحلية.

٧-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف "بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد" (الفقرة 12). وأشارت اللجنة في اجتهادها القضائي إلى أن الخطر يجب أن يكون ذا طابع شخصي، وأن تكون الأسباب وجيهة للغاية بحيث تبرهن على وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره. وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف، بما فيها الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تقضي بأنه ينبغي إيلاء تقييم الدولة الطرف اعتبارا ً كبيرا ً ، وأنه يقع على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد بوجه عام استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة في الحالة المعنية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتسنّ إثبات أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو أنه يرقى إلى حد الخطأ البيّن أو رفض إقامة العدل ( ) .

٧-٥ وفي القضية محل النظر، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض لخطر الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية وخطر التعرض للتعذيب. وتحيط علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أن صاحب البلاغ أدلى أثناء إجراءات اللجوء بأقوال غامضة وغير متسقة بشأن مسائل عدة تتعلق بالأحداث في بلده الأصلي، وأن بعض عناصر أقواله تبدو أنها ملفقة أو مستبعدة. وتلاحظ اللجنة على وجه التحديد أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غير متسقة فيما يتعلق بفقدان جواز سفره، إذ إنه قال في إحدى المقابلات إنه سلمه إلى السلطات الإيطالية وإن هذه السلطات لم تعده إليه؛ وقال في مقابلة أخرى إن أحد الوسطاء في ليبيا احتفظ به. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غير متسقة بشأن الطريقة التي تمكن بها من تفادي مراقبة جوازات السفر في القاهرة، وبشأن تمويل سفره من مصر إلى الدانمرك. وتلاحظ أن أوجه عدم الاتساق هذه تثير الشكوك في مصداقية صاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن التاريخ الذي أُصدر فيه جواز سفر مصري لصاحب البلاغ لا يزال موضع نزاع بين الطرفين. ولذلك، فإن اللجنة لا تستبعد إمكانية أن يكون جواز السفر أُصدر لصاحب البلاغ عندما كان دون سن التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ قدم نسخة من استدعاءات الخدمة العسكرية مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2011 إلى دائرة الهجرة أثناء إجراءات اللجوء، حيث أشير إلى أنه قد يَمثل أمام محكمة عسكرية إن لم يلتحق بالخدمة. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن سلطات الدولة الطرف لم تحقق في صحة الاستدعاءات. وتحيط علما ً بالمعايير التي عرضتها الدولة الطرف للتحقق من صحة الوثائق المقدمة أثناء إجراءات اللجوء، وتلاحظ أنه في القضية موضع النظر كان من الممكن أن يؤدي هذا التحقق من الاستدعاءات التي قدمها صاحب البلاغ إلى تقييم مختلف للأدلة، وهو أن صاحب البلاغ قد يواجه تهما ً في مصر بعدم أداء الخدمة العسكرية. وعلى هذا، ترى اللجنة أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يواجه صاحب البلاغ اتهامات جنائية في مصر بسبب عدم التحاقه بالخدمة العسكرية.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أن العقوبات المحتملة المفروضة على الهاربين من الجندية في مصر قد تكون طويلة، كما جاء في المذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الدانمركية . غير أن اللجنة تذكر باجتهادها القضائي في قضية ش. ه. و. ضد كندا الذي رأت فيه أن إبعاد صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، حيث كان متوقعا ً أن يعاقب بالسجن بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، لا يرقى إلى حد انتهاك العهد، ما لم يقم الدليل على أن الادعاء والسجن سيشكلان ضررا ً لا يمكن جبره ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما حوكم وسُجن في مصر، وأنه لم يقدم أي معلومات شخصية إضافية ولم يقم الدليل على وجود هذا الخطر المزعوم. وتلاحظ أيضا ً أن التقارير القُطرية تشير إلى أن ظروف السجن في مصر قاسية، وأن السجناء قد يتعرضون لاعتداءات شديدة من السلطات، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري، لا سيما في حالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو مناصريها، وأن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لا يزال قائما ً ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ في القضية محل النظر أن صاحب البلاغ لم يزعم أنه عضو أو مناصر للإخوان المسلمين أو أي جمعية أو منظمة سياسية أو دينية أخرى مما قد يعرضه لخطر سوء المعاملة في بلده الأصلي، كما أنه لم يقدم أي معلومات تبيّن أنه سيُنظر إليه على أنه منتسب إلى جماعة من هذا القبيل. كما أنه لم يقدم أي معلومات أخرى تبيّن أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً يهدد حياته أو خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إن أعيد إلى مصر. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الإدانة المحتملة على الهروب من الخدمة العسكرية وما يليها من سجن قد تحدث ضررا ً لا يمكن جبره، على النحو الوارد في المادة 7 من العهد.

٧-٧ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أيضا ً أنه يواجه خطر الإكراه على الخدمة العسكرية إن أعيد إلى مصر. بيد أنها تلاحظ أنه، وفقا ً للمذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الدانمركية ووثيقة محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الأسترالية المؤرخة 18 حزيران/ يونيه 2009 التي أشار إليها صاحب البلاغ في شكواه، يكون المواطن مؤهلا ً للخدمة العسكرية فقط ما دام عمره يقلّ عن 30 سنة. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن صاحب البلاغ سوف يبلغ 30 عاما ً وقت ترحيله المحتمل إلى مصر، وأنه جاء في المعلومات الواردة في مذكرة وزارة الخارجية أن الممارسة المتبعة في الحالات التي يحكم فيها على المتهمين بالسجن تتمثل في فصلهم من القوات المسلحة عند الإفراج عنهم من السجن. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ زعم أن شقيقه توفي أثناء الخدمة العسكرية، وأنه لم يدحض حجة الدولة الطرف بأنه قد يعفى من الخدمة العسكرية لهذا السبب. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه لم يَثبت أن صاحب البلاغ سيكون معرضا ً لخطر الإكراه على الخدمة العسكرية إن أعيد إلى بلده الأصلي.

٧-٨ وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن ترحيل صاحب البلاغ إلى مصر سوف ينتهك المادة 7 من العهد.

٨- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة (4) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى مصر لن ينتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.