الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2391/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2391 / 2014 * **

بلاغ مقدم من: ليونيد زدريستوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آذار/مارس 2014 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 أيار/مايو 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع:

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 19 ( 2 ) و ( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - صاحب البلاغ هو ليونيد زدريستوف، وهو مواطن بيلاروسي وُلِد في عام 1953 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 15 تموز/يوليه 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى إدارة مقاطعة أوكتيابرسكي في فيتيبسك يطلب فيه تنظيم اعتصام شخص واحد في حديقة الجيش السوفياتي يومي 17 و 18 آب/أغسطس 2013 بهدف إبلاغ سكان منطقة فيتيبسك بالانتهاك المنهجي لحقوقه من جانب مختلف وكالات الدولة.

2 - 2 وفي 5 آب/أغسطس 2013 ، رفضت الإدارة الترخيص بالاعتصام على أساس أن صاحب البلاغ لم يفِ بمتطلبات الفقرة 3 من القرار رقم 881 الذي أصدرته عن اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك في 10 تموز/يوليه 2009 بشأن الأحداث العامة في فيتيبسك وقانون الأحداث العامة لأنه لم يرفق بطلب الترخيص الذي قدمه عقودَ الدوائر المعنية للحفاظ على النظام العام وتوفير الخدمات الطبية أثناء الحدث ولتنظيف المنطقة بعد الحدث.

2 - 3 وفي 10 آب/أغسطس 2013 ، قدّم صاحب البلاغ طعناً في قرار الإدارة إلى محكمة أوكتيابرسكي المحلية في فيتيبسك. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013 ، رفضت المحكمة طعنه. وذكرت أن المادة 2 من قانون الأحداث العامة تشمل الاعتصامات التي يقوم بها شخص واحد، وبالتالي فإن شروط القانون تنطبق على صاحب البلاغ. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، أقام صاحب البلاغ دعوى بالنقض ضد القرار لدى محكمة فيتيبسك الإقليمية، التي رفضت دعواه في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 .

2 - 4

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك من جانب بيلاروس لحقوقه المكفولة في المادة 19 ( 2 ) و ( 3 ) من العهد. ‬ ويدفع بأن الدول ة الطرف طبقت قانون الأحداث العامة تطبيقاً خاطئاً على طلبه المتعلق بتنظيم اعتصام شخص واحد، وهو ما لا يشكل حدثاً جماهيرياً. ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد انتُهِك بسبب فرض قيود غير ضرورية بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - في مذكرة شفوية مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، مشيرة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية حسبما تقتضيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وهي تدعي أن تسجيل البلاغ في انتهاك لمقتضيات المادة 2 من البروتوكول الاختياري يستتبع انتهاكاً من جانب اللجنة للمادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ واللجنة لم يلتزما بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في العهد وبروتوكوله الاختياري، وبالتالي فإن الدولة الطرف لن تتبادل أي مراسلات أخرى بشأن البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - في 19 أيار/مايو 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يشير إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية إذ قدم طلبين إلى محكمتين بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية الذي لا تعتبره اللجنة سبيل انتصاف فعالاً، على أي حال ( ) .

عدم تعاون الدولة الطرف

6 - 1 تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ ما دام تسجيله تم بطريقة فيها انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الدولة الطرف لن تتبادل مزيداً من المراسلات بشأن هذا البلاغ.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن كل دولة طرف في العهد تعترف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد (البروتوكول الاختياري، الديباجة والمادة 1 ). ‬ ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمنياً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والشخص المعني بعد دراسة البلاغ (المادة 5 (1) و ( 4)). ويتعارض مع هذه الالتزامات أي إجراء تتخذه أي دولة طرف لمنع اللجنة من بحث ودراسة أي بلاغ ومن التعبير عن آرائها أو لعرقلة ذلك ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف القائل بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم طلبين لإجراء مراجعة قضائية رقابية، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وأن الدولة الطرف لا تشير إلى سبل الانتصاف الخاصة التي كانت متاحة لصاحب البلاغ وكان من شأنها أن تكون فعالة في قضيته.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأن حريته في التعبير قد قُيّدت على نحو تعسفي بسبب رفض التصريح له بالاعتصام والتعبير علانية عن آرائه بشأن انتهاك حقوقه من جانب مختلف السلطات. ‬

8 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لنمو الفرد نمواً كاملاً. وهاتان الحريتان ضروريتان لأي مجتمع وتشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) .

8 - 4 وتذكّر اللجنة بأن إثبات ضرورة وتناسب القيود المفروضة على الحقوق بموجب المادة 19 يقع على عاتق الدولة الطرف ( ) .

9 -

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك منها جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.