الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2368/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2014/2368* **

المقدم من : فيكتور تاران (يمثله المحامي أوليغ غولوفتشاك)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 تموز/يوليه 2011 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 آذار/مارس 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء : 12 آذار/مارس 2020

الموضوع : احتجاز غير مشروع، وتعذيب، وإساءة معاملة

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفيان ؛ ظروف الاحتجاز؛ المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - الاستئناف؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية

مواد العهد : 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ، و 14 ( 3 ) ( ب ) و ( ز ) و ( 5 ) ، و 15 ، و 16 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

1 - صاحب البلاغ يُدعى فكتور فيليبوفيش تاران، وهو مواطن أوكراني مولود في عام 1970 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بالمواد 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 9 ، و 14 ( 3 ) ( ب ) و ( ز ) و ( 5 ) ، و 15 ، و 16 ، و 26 من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 . ويمثّل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في الساعة السابعة صباحاً من يوم 1 آذار/مارس 2002 ، قام عدة ضباط شرطة بتفتيش شقة صاحب البلاغ في مدينة أوديسا، حيث كان يقيم مع زوجته . وفي أعقاب ذلك، أوقفوا صاحب البلاغ واقتادوه إلى مركز شرطة مقاطعة ايليشيفسك لاستجوابه ( ) . وكان صاحب البلاغ يتمتع بصحة جيدة عند توقيفه في منزله، ولم يكن يشتكي من أي مشاكل طبية .

2 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه احتُجز في مركز شرطة ايليشيفسك في الفترة من 1 إلى 3 آذار/مارس 2002 ( ) . وقد تعرّض هناك للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عدد من ضباط الشرطة . وعلى وجه التحديد، تعرّض للضرب مرار اً بهراوة مطاطية وعصا بيسبول خشبية، والخنق بكيس بلاستيكي، والصعق بالكهرباء، والحرق في كتفه . كما عُلّق إلى عمود معدني . ونتيجة ذلك، فقد الوعي عدة مرات . و قد سجّل المحقّق في المحضر أن صاحب البلاغ احتُجز في 4 آذار/مارس 2002 ، في حين أنه احتُجز من 1 آذار/مارس إلى 3 آذار/مارس 2002 ، وأُجبر على توقيع اعتراف ( ) . غير أنه تراجع عن أقواله فور لقائه بمحاميه في 4 آذار/مارس 2002 ، مشيراً إلى أنه أدلى بها تحت الإكراه .

2 - 3 وطالب صاحب البلاغ، عند توقيفه، بحضور محاميه، لكنّه كان يتعرض للضرب كلما فعل ذلك . وقد أثبت فحص طبي أُجرى له في 4 آذار/مارس 2002 أنه كان يعاني من إصابات جسدية خطيرة عديدة، وهو ما أكّدته إحدى الشهادات الطبية ( ) . وفي 20 آذار/مارس 2002 ، أُدخل المستشفى وشُخّص لديه نزيف داخلي ناجم عن ضرب مبرّح؛ وقد دُوّن ذلك أيضاً في شهادة طبية ( ) . وقدّم صاحب البلاغ، إبّان وجوده في المستشفى، شكوى بشأن ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة إلى نائب رئيس الإدارة الإقليمية لأوديسا بوزارة الداخلية، لكنه لم يتلقى أي رد عليها . وفي 12 نيسان/أبريل 2002 ، قدّم صاحب البلاغ شكوى جديدة إلى الإدارة الإقليمية يشرح فيها بالتفصيل أعمال التعذيب التي مارسها عليه ضباط الشرطة، لكنه جرى تجاهلها ( ) .

2 - 4 وفي 15 نيسان/أبريل 2002 ، قدّم محامي صاحب البلاغ شكوى أخرى إلى وزارة الداخلية بشأن التعذيب، لكنه جرى تجاهلها أيضاً . وأثناء وجود صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي، حرمه ضباط الشرطة من الرعاية الطبية اللازمة ومن الاتصال بمحاميه، وتجاهلوا شكاواه العديدة بشأن التعذيب وسوء المعاملة . وقد ألمح ضباط الشرطة لصاحب البلاغ بأنه سيعامل بطريقة أفضل لو يعترف بارتكابه جريمة قتل . كما قدّم محامي صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام لإقليم أوديسا ف ي  19 تموز/يوليه 2002 ، والذي أحالها إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوديسا . وفي 17 أيلول/سبتمبر 2002 ، ردّ مكتب المدعي العام لمدينة أوديسا برفض شكوى صاحب البلاغ .

2 - 5 ويدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق السابق للمحاكمة انتهى في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 وبأنه طلب الاطّلاع على ملف قضيته الجنائية بدون قيود، لكنه لم يُمنح سوى ساعتين في الأسبوع لإعداد دفاعه . وقدّم صاحب البلاغ ومحاميه السيد ب . أ . ب . عدة شكاوى لكنه لم يرد عليها ولم توضع في الملف ( ) . وأعلن صاحب البلاغ من جديد، عند دراسة ملف قضيته، أن بعض أقواله انتُزعت منه تحت التعذيب، وأنه ينبغي عدم الأخذ باعترافاته .

2 - 6 وتنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي شهرين . ويمكن لقاض أن يمددها لأربعة أشهر إضافية . أما تمديدها لفترة أخرى تصل إلى تسعة أشهر فيكون بقرار من قاض بمحكمة الاستئناف، وتمديدها بعد ذلك لفترات إضافية يكون بقرار من قاض بالمحكمة العليا . ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أنه احتُجز بصورة غير قانونية في الفترة من 4 تموز/يوليه 2002 إلى 1 أيلول/سبتمبر 2003 ، وذلك قبل مثوله أمام المحكمة . وبمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، يصدر الترخيص بالحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً عن قاض بالمحكمة العليا، وهو ما ادّعى صاحب البلاغ عدم حدوثه في قضيته .

2 - 7 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن ادّعاءاته التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وكذا انتهاك حقوقه الإجرائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء محاكمته . وعلاوة على ذلك، تجاهلت المحكمة مسألة احتجازه بصورة غير قانونية من 1 إلى 4 آذار/مارس 2002 .

2 - 8 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة لتورطه في 30 جريمة تتوزع بين السرقة والقتل ( ) . ومنذ ذلك الحين، قدّم صاحب البلاغ ومحاموه العديد من الطعون، بما في ذلك إلى المحكمة العليا، وبرلمان أوكرا ني ا ( فرخوفنا رادا ) ، ومكتب المدعي العام . وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2007 ، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ . ورفضت شكويان أخريان كذلك في 13 و 28 أيلول/سبتمبر 2010 ( ) . وهكذا، يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أنه تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، ومن ثم انتُهكت حقوقه بموجب المادة 7 من العهد، وأنه لم يحقق في شكاواه في هذا الصدد على النحو الواجب، ومن ثم انتُهكت حقوقه بموجب المادة 2 (3) من العهد . ولأنه تعرّض للتعذيب من أجل الاعتراف بالتّهم الموجهة إليه، فإن حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ز ) من العهد انتُهكت أيضاً .

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه أوقف في 1 آذار/مارس 2002 ، لكن احتجازه لم يصبح رسمي اً سوى في 4 آذار/مارس 2002 . وفي انتهاك لحقوقه الإجرائية، أودع الحبس الاحتياطي بصورة غير قانونية دون أمر قضائي . ولم يُبلَّغ صاحب البلاغ، عند توقيفه، بالتّهم الموجّهة إليه ولم يُعرض على أحد القضاة بسرعة، بما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد .

3 - 3 وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يتح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والاتصال بمحاميه، بما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 ) ( ب ) من العهد .

3 - 4 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة العليا نظرت في استئنافه في غيابه، رغم طلبه حضور الجلسة وفق اً لأحكام المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية . وعلاوة على ذلك، لم يكن ممثّلاً في هذه الجلسة، واستندت المحكمة في قرارها إلى مذكرة استئناف طلب صاحب البلاغ تجاهلها . ويدّعي صاحب البلاغ أن هذا الأمر يشكل انتهاك اً لحقه بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد .

3 - 5 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن تحويل العقوبة المحكوم عليه بها من الإعدام إلى السجن مدى الحياة يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 15 من العهد . وألغت المحكمة الدستورية عقوبة الإعدام في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 . والقانون الذي صدر في 22 شباط/فبراير 2000 واعتمد عقوبة السجن مدى الحياة لا ينص على تحويل عقوبة الإعدام بالضرورة إلى السجن مدى الحياة .

3 - 6 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك، دون تقديمه حجج اً إضافية، انتهاك حقوقه بموجب المادتين 16 و 26 من العهد .

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب من 1 إلى 4 آذار/مارس 2002 لإجباره على الاعتراف، وهو ما تسبّب له في معاناة معنوية وجسدية شديدة . وتلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة احتجزت صاحب البلاغ في 4 آذار/مارس 2002 للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 187 ( 4 ) من القانون الجنائي تتمثل في السرقة . وفي اليوم نفسه، استجوبه ضابط تحقيق كبير، يُدعى أو . ل . ، لكنه رفض تزويده بأي معلومات ( ) .

4 - 2 وفي 6 آذار/مارس 2002 ، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهمة السرقة رسمياً . وأمرت محكمة زوفتنيفي لإقليم أوديسا بوضعه في الحبس الاحتياطي . وفي 12 نيسان/أبريل 2002 ، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن الضرب الذي تعرض له . ورفض مكتب المدعي العام فتح قضية جنائية على هذا الأساس، لكنه أقام دعوى جنائية بشأن مزاعم إساءة استعمال ضباط الشرطة للسلطة "ضد أشخاص آخرين" وطلب إلى صاحب البلاغ أن يكون شاهداً فيها ( ) .

4 - 3 وقد أودع صاحب البلاغ في مركز للاحتجاز المؤقت ( سيزو ) في 18 آذار/مارس 2002 . ووضعت في ملفّه رسالة صادرة عن مستشفى محلي ومؤرّخة 4 آذار/مارس 2002 . وتتضمّن هذه الرسالة تشخيص اً لكدمات متعددة على مستوى الأرداف وعظام الفخذ . وتشير رسالة أخرى صادرة عن أحد المستشفيات في 5 آذار/مارس إلى إصابته برضوض في عينه اليسرى، لكنها تخلص إلى عدم احتياجه إلى تلقّي العلاج . وفي اليوم نفسه، خضع صاحب البلاغ لتصوير بالصدى خلص إلى أن حالته الصحية "طبيعية" .

4 - 4 وعند وصول صاحب البلاغ إلى مركز الاحتجاز المؤقت "سيزو"، "شُخّص لديه نزيف عمره خمسة أيام عند أسفل الظهر من الجانبين ، وكذلك حرق مساحته 4 سنتيمترات مربعة" . وفي الفترة من 20 إلى 21 آذار/مارس 2002 ، أُدخل صاحب البلاغ إلى المستشفى في أوديسا للاشتباه "في إصابته ب رضوض مغلقة في البطن "، و"إصابته في كبده وعند أسفل الظهر" . وخرج من المستشفى مع "التوصية بأن تواصل الوحدة الطبية بمركز سيزو الإشراف على حالته" .

4 - 5 وفي 31 آذار/مارس 2004 ، طلبت محكمة الاستئناف في أوديسا إلى مكتب المدّعي العام فتح تحقيق في شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بخضوعه "لأساليب تحقيق غير قانونية" . وفي 12 نيسان/ أبريل 2005 ، أُوقفت الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد ضباط الشرطة . وفي 9 حزيران/يونيه 2005 ، طلبت محكمة الاستئناف من جديد فتح تحقيق في شكاوى صاحب البلاغ ( ) .

4 - 6 واشتكى صاحب البلاغ أيض اً من احتجازه بصورة غير قانونية وعدم استطاعته الطعن في احتجازه، بما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ احتُجز في 4 آذار/مارس 2002 وأن المحكمة أمرت بإخضاعه لإجراء وقائي في 6 آذار/ مارس 2002 . وفي 26 نيسان/أبريل 2002 ، مُدّدت فترة حبسه الاحتياطي لمدة أربعة أشهر إضافية، حتى 4 تموز/يوليه 2002 . ووضعت المحكمة في اعتبارها أن صاحب البلاغ متّهم بارتكاب "جرائم متعمدة خطيرة وخطيرة جد اً ضمن جماعة إجرامية منظمة"، وأن هناك سبباً كافياً للاعتقاد أنه سوف "يواصل نشاطه الإجرامي" و"يهرب من التحقيق" ويعرقل "إثبات الحقيقة" في حال إطلاق سراحه . كما اتُّهم صاحب البلاغ بجرائم تتجاوز عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات . ومُدّد احتجاز صاحب البلاغ مرتين إضافيتين؛ في 19 حزيران/يونيه 2002 لفترة تمتد إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002 ؛ وفي 23 آب/ أغسطس 2002 لفترة تمتد تسعة أشهر إضافية .

4 - 7 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، أدين صاحب البلاغ وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة وبمصادرة جميع ممتلكاته .

4 - 8 وتحيط الدولة الطرف علم اً بادّعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في المساعدة القانونية وعدم قدرته الطعن في حكمه أمام محكمة أعلى . وتلاحظ أن محقق اً كبير اً، يدعى السيد ب . ، أبلغ صاحب البلاغ في 12 نيسان/أبريل 2002 بحقه في الاستعانة بمحام، وأن صاحب البلاغ رد عليه بأن محامي، السيد ت . س . ، الذي عُيِّن لاحقاً، هو الذي سيمثله . وفي 28 كانون الثاني/يناير 2004 ، سُمح لمحامي السيد ك . بتمثيل صاحب البلاغ استجابة لطلبه المقدّم إلى نقابة المحامين في أوديسا . وقد رفض صاحب البلاغ خدمات محامي السيد ك . في 4 آذار/مارس 2004 ومحامي السيد د . في 14 نيسان/أبريل 2004 . وفي 22 نيسان/أبريل، عُيّن محام آخر، يدعى السيد ب . ، للدفاع عن صاحب البلاغ . وهكذا، فإن صاحب البلاغ كان ممثل اً بمحامين أثناء محاكمته .

4 - 9 وفيما يتعلّق بشكاوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في الاستئناف، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تمكن من تقديم شكوى إلى المحكمة العليا التي طلبت من مكتب المدعي العام في 21 كانون الأول/ديسمبر 2006 إجراء تحقيق إضافي . وفي 4 أيلول/سبتمبر 2007 ، أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر .

4 - 10 وتحيط الدولة الطرف علم اً كذلك بادّعاء صاحب البلاغ المقدّم بموجب المادة 15 من العهد على أساس أن الحكم بالسجن مدى الحياة غير قانوني بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل 4 نيسان/أبريل 2000 الموافق لتاريخ اعتماد هذه العقوبة . وفي 29 كانون الثاني/ديسمبر 1999 ، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية عقوبة الإعدام . ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد بالإمكان الحكم بعقوبة الإعدام . وفي 22 شباط/فبراير 2000 ، استبدل برلمان أوكرانيا عقوبة السجن مدى الحياة بعقوبة الإعدام . وفي 29 آذار/مارس 2000 ، بدأت سلطات الدولة الطرف تطبيق العقوبات الجديدة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون الجنائي والمتراوحة بين السجن مدى الحياة أو السجن من 8 سنوات إلى 15 سنة . وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة أخفّ من عقوبة الإعدام . وبناء عليه، اعتبرت محكمة الاستئناف في 10 تموز/ يوليه 2009 أن السجن مدى الحياة لا ينتهك حقوق صاحب البلاغ في عدم تطبيق العقوبة الأشد .

تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 24 شباط/فبراير 2015 ، كرّر صاحب البلاغ في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف أنه أوقف في 1 آذار/مارس 2002 ، واحتُجز بصورة غير قانونية حتى 3 آذار/مارس 2002 وعُذّب وأُجبر على الاعتراف بتورطه في جرائم لم يرتكبها . ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تحاول إخفاء ذلك عمدا ً . وقد اشتكى صاحب البلاغ، عند مقابلة محاميه، من التعرض للتعذيب على أيدي س . أ و . ر . و ت . أ . ر . - وهما ضابطان بوحدة التحقيقات الجنائية . وعلاوة على ذلك، أوضح صاحب البلاغ للمحقّق في 4 آذار/مارس 2002 أن أقواله السابقة انتُزعت منه تحت الإكراه .

5 - 2 وعلى نحو ما أكّدته الدولة الطرف، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوديسا، لكنه لم يتلق "رد اً مناسبا ً " . وإنه لمن العبث أن تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن سوى شاهد اً على تعذيب أشخاص آخرين، في حين أنه اشتكى نفسُه من التعذيب . وفي الوقت ذاته، لم تُبلّغ الدولة الطرف اللجنة بأن أشخاصاً آخرين تعرضوا بدورهم للتعذيب، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكّدت أنه ثبت تعرُّض السيد غريغورييف ( ) ، المدّعي في القضية رقم07/51671، والمتهم مع صاحب البلاغ، للتعذيب . وهذا يدلّ على ارتفاع احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب أيضاً، لأن هذه الأحداث وقعت في نفس الفترة .

5 - 3 ووُجّهت التّهم رسمياً إلى صاحب البلاغ في 6 آذار/مارس 2002 ، وكان ينبغي إيداعه الحبس الاحتياطي منذ ذلك الوقت في مركز للاحتجاز المؤقت ( سيزو ) . غير أنه لم يُنقل إلى هناك سوى في 18 آذار/مارس 2002 ، وكان محتجزاً قبل ذلك في مرفق للاحتجاز المؤقت (IVS) . وقد كان ذلك متعمد اً، لأنه تعرّض للضرب المبرّح وكان موظفو إنفاذ القانون يريدون إخفاء إصاباته . وفي 18 آذار/مارس 2002 ، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز للاحتجاز المؤقت ( سيزو ) ، غير أن إدارة المركز رفضت استقباله بسبب إصاباته . وكان صاحب البلاغ في حالة سيئة لدرجة أنه فقد وعيه في 20 آذار/مارس 2002 ونُقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة أوديسا، حيث شُخّصت لديه إصابة برضوض في البطن ناجمة عن آلة حادة، ورضوض في الكلية اليمنى وفي الكبد، وإصابات في الظهر . وقد دُوّنت هذه المعاينات في الشهادة الطبية رقم 2314 / 376 ( ) .

5 - 4 وعلى الرغم من إشارة الدولة الطرف إلى بعض إصابات صاحب البلاغ، مثل أمارات الحرق، فإنها تتعمد عدم توضيح أسبابها . وقد كان صاحب البلاغ في صحة جيدة عند توقيفه، لكنه كاد أن يموت أثناء الاحتجاز . وقد نظرت محكمة الاستئناف لإقليم أوديسا في شكوى صاحب البلاغ، لكنها لم ترد عليها قط . وهكذا تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة 7 من العهد .

5 - 5 ولا تشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ لم يُعرض قطّ على قاض، رغم أن حبسه الاحتياطي مُدّد مرار اً. وكان ينبغي أن يُسمح لصاحب البلاغ بالطعن في احتجازه وتقديم الالتماسات والطلبات وتقديم الأدلة خلال هذه الجلسات .

5 - 6 ويحيط صاحب البلاغ كذلك علم اً باعتراض الدولة الطرف الذي يفيد بأنه أُبلغ في 12 نيسان/أبريل 2002 بحقه في الدفاع . ويشير إلى أن الدولة الطرف تجاهلت ادعاءه بأنه احتُجز في 1 آذار/مارس 2002 وعُذّب ولم يستفد من مساعدة محام . وهو يؤكّد أنّه لم يرفض قطّ خدمات محاميه، ب . أ . ب . ولم يطلب قطّ محامياً جديداً . وبالإضافة إلى ذلك، حرصت سلطات الدولة الطرف على منع محاميه من التحدث إليه في الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى 3 شباط/فبراير 2004 . وقد فعلت ذلك لضمان عدم تقديم صاحب البلاغ أي شكاوى بشأن سير التحقيق .

5 - 7 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف الذي يفيد بأن حقوق صاحب البلاغ في الاستئناف احتُرمت، يشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب أن يُمثَّل بمحام جديد، س . ب . إي، في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا . كما طلب حضور جلسات الاستماع . وفي 28 نيسان/أبريل 2007 ، أصدر القاضي كوروتكيخ قراراً يرفض بموجبه حضور صاحب البلاغ الجلسات . وفي 4 آب/أغسطس 2007 ، أيّدت المحكمة العليا الحكم والعقوبة الصادرين في حق صاحب البلاغ دون أن يكون حاضرا ً .

5 - 8 ولم تراع المحكمة العليا مسألة استناد إدانة صاحب البلاغ إلى شهادة متهمين آخرين تراجعوا فيما بعد عن شهاداتهم وأكّدوا انتزاعها منهم تحت الإكراه . فعلى سبيل المثال، قال المتهم السيد غريغورييف إنه تعرّض للتعذيب وأُجبر على الشهادة ضد صاحب البلاغ، لكن المحكمة تجاهلت أقواله . وكان يتعين على الدولة الطرف حينها أن توقف الدعوى ضد صاحب البلاغ، وأن تحيل القضية بغرض إجراء تحقيق جديد .

5 - 9 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية في أوكرانيا ألغت عقوبة الإعدام فعلي اً في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 . وفي حين اعتمد قانون مؤرخ 22 شباط/فبراير 2000 عقوبة السجن مدى الحياة فإنه لم ينص على أن تحول عقوبة الإعدام بالضرورة إلى السجن مدى الحياة . وفي غضون ذلك، كانت أقصى عقوبة يمكن تطبيقها هي السجن لمدة 15 سنة، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن تتجاوز العقوبة القصوى السجنَ لمدة 15 سنة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 . وينبغي ألا تتجاوز العقوبة القصوى بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ السجنَ لمدة 15 سنة رغم اعتماد العقوبة الجديدة المتمثلة في السجن مدى الحياة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) ( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة . ونظر اً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

6 - 4 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 16 و 26 من العهد، وهي ادعاءات عامة إلى حد ما . وفي ظل عدم تضمين الملف معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6 - 5 وأخذت اللجنة في الاعتبار دفوعات صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة 15 من العهد انتُهكت أيضاً عندما ألغت سلطات الدولة الطرف عقوبة الإعدام وفرضت عليه بدلاً من ذلك حكماً بالسجن مدى الحياة . واللجنة، في ظل عدم تضمين الملف معلومات إضافية وجيهة وبالنظر إلى اجتهاداتها السابقة في هذا الصدد، ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالأدلة لأغراض المقبولية ( ) ، وبناء على ذلك، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6 - 6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية لدعم ادعاءاته التي تشير إلى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، والمادة 9 والمادة 14 ( 3 ) ( ب ) و ( ز ) و ( 5 ) . وبناء على ذلك، تعلن مقبولية هذه الادعاءات وتباشر النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري .

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بداية بادّعاء صاحب البلاغ أنه تعرّض في 1 آذار/مارس 2002 ، في أعقاب اقتياده إلى مركز شرطة ايليشيفسك، للضرب، بما في ذلك بهراوة مطاطية وعصا بيسبول خشبية، والخنقِ بكيس بلاستيكي، والصعقِ بالكهرباء، والحرقِ في أجزاء من جسمه، وأنه عُلّق على عمود معدني . ونتيجة لذلك، أصيب بجروح متعددة وفقد الوعي وتوجّب نقله إلى المستشفى، كما أكدت ذلك الشهادات الطبية التي قدمها . ويبدو أن الدولة الطرف تعترف في ردها بإصابة صاحب البلاغ بجروح، لكنها لا تقدّم أي تفسيرات دقيقة عن الظروف المحددة للإصابات المبلغ عنها . وتحيط اللجنة أيضاً بادّعاءات صاحب البلاغ التعرض للاحتجاز بصورة غير قانونية والتعذيب لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، واستخدام اعترافاته ضده بعد ذلك في المحكمة، على الرغم من تراجعه عنها مرار اً وتقديمه شكاوى بشأن التعذيب، بما في ذلك أثناء محاكمته وفي إطار إجراء الاستئناف . وبالنظر إلى ظروف هذه القضية، وخاصة في ضوء عدم تقديم الدولة الطرف تفسيرات مفصّلة للمعاملة التي خضع لها صاحب البلاغ في مراحل الاحتجاز الأولى وأثناء استجوابه، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ .

7 - 3 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادّعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيل ضروري للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الوثائق التي يتضمنها الملف لا تسمح بالاستنتاج أنه أجري تحقيق فوري أو فعال في ادعاءات التعذيب أو حُدّدت هوية المشتبه فيهم، رغم المعلومات المفصّلة لصاحب البلاغ وروايات الشهود والتقرير الطبي الكامل الذي يتضمّن الإصابات المسجّلة . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة استخدمت اعتراف ات صاحب البلاغ، ضمن أدلة أخرى، لإدانته، على الرغم من تأكيده أثناء جلسات المحاكمة تعرضه للتعذيب . وبناء عليه، تخلص اللجنة، في ظل هذه الظروف، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) والمادة 14 ( 3 ) ( ز ) من العهد .

7 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بعد ذلك بادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجز بصورة غير قانونية من 1 إلى 4 آذار/مارس 2002 وأن ضباط شرطة عذّبوه وانتزعوا منه اعترافاته تحت الإكراه . وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يُبلَّغ، عند توقيفه بصورة قانونية، بأسباب هذا التوقيف، ولم يُعرض على القاضي بسرعة . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لا تقدّم أي تفسير على الإطلاق فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة، مكتفية بالتأكيد أن صاحب البلاغ أوقف في 4 آذار/مارس 2002 ووُجّهت إليه تهمة السرقة بموجب القانون الجنائي .

7 - 5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن الحرية والأمن الشخصي، الذي ينص على حظر سلب الحرية على نحو تعسّفي وغير مشروع، أي سلب الحرية غير المفروض لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً لإجراءات مقررة فيه . وثمة تداخل بين الحظرين، من حيث أن حالات الاعتقال أو الاحتجاز قد تشكل انتهاكاً للقانون الساري دون أن تكون تعسفية، أو قد يكون مسموحاً بها من الناحية القانونية رغم كونها تعسفية، أو قد تكون تعسفية وغير مشروعة في الوقت نفسه . ويُعتبر الاعتقال أو الاحتجاز تعسفياً أيضاً إذا لم يكن له أي أساس قانوني ( ) . وتقتضي المادة 9 أيضاً الامتثال إلى القواعد المحلية التي تحدّد متى يتعين الحصول على إذن من قاض أو موظف آخر ( ) بمواصلة الاحتجاز، وتحدّد الأماكن التي يجوز فيها احتجاز الأفراد ( ) ، ومتى يجب أن يمثل الشخص المحتجز أمام محكمة ( ) ، وتوضح الحدود القانونية لفترة الاحتجاز ( ) . ولا بد من مساعدة الأشخاص المسلوبة حريتهم في الحصول على سبل انتصاف فعالة لإنفاذ حقوقهم، بما في ذلك إجراء مراجعة قضائية أولية ودورية لمشروعية الاحتجاز، ولمنع ظروف الاحتجاز المتعارضة مع أحكام العهد ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، يدّعي صاحب البلاغ أن احتجازه الأولي كان تعسفياً وغير قانوني على حد سواء، لأنه لم يُبلَّغ، عند توقيفه، بأسباب هذا التوقيف أو بأي تهمة موجهة إليه، ولم يُعرض على أحد القضاة بسرعة . وفي ظل هذه الظروف وعدم توافر معلومات وتوضيحات إضافية ذات صلة من جانب الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 9 من العهد .

7 - 7 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتمكّن من إعداد دفاعه، كونه طلب وقتاً غير محدود لمقابلة محاميه لكن لم يُسمح له إلا بساعتين في الأسبوع ( انظر الفقرة 2 - 5 أعلاه ) ، ومُنع من الحديث إلى محاميه في الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى 3 شباط/فبراير 2004 ( انظر الفقرة 5 - 6 أعلاه ) . ولا تُضمّن الدولة الطرف ملاحظاتها تعليقات محددة على عدم تزويد صاحب البلاغ بما يكفي من الوقت والتسهيلات من أجل إعداد دفاعه . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تنص على أن واجب توفير الوقت الكافي يعدُّ من العناصر المهمة لضمان المحاكمة العادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الوسائل ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بالادعاء غير المطعون فيه لصاحب البلاغ والذي يفيد بأنه لم يمنح سوى ساعتين في الأسبوع لإعداد محاكمته التي اتُّهم فيها بارتكاب جرائم متعددة وأفضت إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة . وفي ظل الظروف التي عرضها صاحب البلاغ، وفي ظل غياب شروح وجيهة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ب ) من العهد .

7 - 8 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن حاضراً عندما نظرت المحكمة العليا في الطعن الذي قدمه، ولم يكن ممثل اً بمحام، رغم طلباته الصريحة في هذا الصدد . ولم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بشأن هذا الجزء من بلاغ صاحب البلاغ . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن مشاركة المتهم في جلسة الاستئناف تقررها المحكمة نفسها، فإن الدولة الطرف لم توضح أسباب عدم سماحها بمشاركة صاحب البلاغ ومحاميه في الإجراءات أمام المحكمة العليا . وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى عدم تضمين الملف أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أنه انتُهكت المادة 14 ( 5 ) من العهد .

8 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) والمادة 9 والمادة 14 ( 3 ) ( ب ) و ( ز) و ( 5 ) من العهد .

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 ) ( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً . وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق ما يلي : ( أ ) إبطال إدانة صاحب البلاغ، والقيام، إذا لزم الأمر، بإجراء محاكمة جديدة، وفق اً لمبادئ المحاكمة العادلة ولغيرها من الضمانات الإجرائية؛ و ( ب ) إجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب؛ و ( ج ) تمكين صاحب البلاغ من تعويض مناسب واتخاذ الإجرا ءات الأخرى الكفيلة بترضيته على الانتهاكات التي حصلت . والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

10 - وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة في حال ثبوت وقوع انتهاك لها، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة . كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .