الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2461/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2461 / 2014 * **

بلاغ مقدم من: ميخائيل تيموشينكو وآخرون (يمثلهم ميخائيل تيموشينكو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 7 أيار/مايو 2014 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع: رفض الترخيص بتنظيم تجمع سلمي؛ حرية التعبير؛ سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛

المسائل الموضوعية : حرية التعبير؛ الحق في التجمع السلمي؛ سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : 2 ( 2 ) و ( 3 ) ، و 19 ، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و 5 ( 2 )( ب )

1 - أصحاب البلاغ هم ميخائيل تيموشينكو، المولود في عام 1930 ، وفلاديمير كاتسورا، المولود في عام 1957 ، وفاسيلي بولياكوف، المولود في عام 1969 ، وفلاديمير نيبومنيا شّ يك، المولود في عام 1952 ، وأندريه تولشين، المولود في عام 1959 ، وإيكاترينا تولشينا، المولودة في عام 1975 ، وليونيد سودالينكو، المولود في عام 1966 ، وفلاديمير شيتيكوف، المولود في عام 1946 ، وزينايدا شوميلينا، المولودة في عام 1952 ، وناتاليا ش ّ وكينا، المولودة في عام 19 44 ، وإدوارد نيلوبوفيتش، المولود في عام 1962 ، وألكسندر بروتسكو، المولود في عام 1953 ، وجميعهم من مواطني بيلاروس. ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة 2 . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ويمثل أصحاب البلاغ السيد تيموش ي نكو.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في 15 نيسان/أبريل 2013 ، التمس أصحاب البلاغ رخصة من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل لأجل تنظيم سلسلة من 12 اعتصاماً في 7 أيار/مايو 2013 يضم كل اعتصام منها 20 شخصاً في مواقع مختلفة من مدينة غوميل. وكان الهدف من الاعتصامات هو جذب انتباه الجمهور إلى عدم إجراء تحقيق جنائي فعال في حالات اختفاء سياسيين مشهورين في بيلاروس.

2 - 2 وفي 29 نيسان/أبريل 2013 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل الترخيص بتنظيم الاعتصامات، وقالت إن أصحاب البلاغ لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 299 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 بشأن تنظيم فعاليات عامة في مدينة غوميل، استناداً إلى قانون الفعاليات العامة في بيلاروس لعام 1997 . ولاحظت السلطات أيضاً أن المواقع التي كان يعتزم أصحاب البلاغ الاعتصام فيها هي غير المواقع المحددة في قرار اللجنة التنفيذية رقم 299 ، وأنهم لم يبرموا العقود المطلوبة مع دوائر المدينة لأجل الحفاظ على الأمن وتوفير المساعدة الطبية وخدمات التنظيف.

2 - 3 وفي 7 أيار/مايو 2013 ، طعن أصحاب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل أمام محكمة مقاطعة غوميل المركزية التي رفضت الطعن في 27 آب/أغسطس 2013 . وخلصت المحكمة إلى أن قرار اللجنة التنفيذية كان موافقاً لقانون الفعاليات العامة وهو من ثم قرار قانوني. وفي 31 آب/ أغسطس 2013 ، قدم أصحاب البلاغ طعناً بالنقض في قرار المحكمة المحلية أمام محكمة غوميل الإقليمية. وقد رُفض طعنُهم بالنقض في 26 أيلول/سبتمبر 2013 . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 25 شباط/فبراير 2014 ، طعن أصحاب البلاغ في قرار محكمة غوميل الإقليمية أمام رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس، على التوالي، بموجب إجراء المراجعة القضائية. ورُفض الطعنان في 20 شباط/فبراير 2014 و 16 نيسان/أبريل 2014 ، على التوالي. ولم يقدم أصحاب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية ، لأنهم لم يعتبروا أن ذلك يشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن رفض السلطات الوطنية طلبهم تنظيم اعتصامات يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة 2 .

3 - 2 ويدّعون أنه لا اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ولا المحاكم قد نظرت فيما إذا كانت القيود المفروضة بموجب القرار رقم 299 مبررةً بالاستناد إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو ضروريةً لحماية حقوق الغير وحرياته. كما يدّعون أن القرار رقم 299 الذي يحصر تنظيم جميع الفعاليات العامة في غوميل، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 000 500 نسمة، في مكان واحد بعيد، ويشترط إبرام عقود مدفوعة الأجر مع دوائر المدينة قبل الترخيص بالاعتصام، يحدُّ بلا داع من جوهر الحقوق المضمونة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. ويدفع أصحاب البلاغ بالقول إن القرار رقم 299 قد استُعيض عنه بالقرار رقم 775 المؤرخ 15 آب/ أغسطس 2013 ، الذي يحدد مكانين دائمين لتنظيم الفعاليات العامة بدلاً من مكان واحد. غير أن المكانين الجديدين يقعان أيضا ً على مشارف غوميل.

3 - 3 ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، بتصديقها على العهد، قد تعهدت، بموجب المادة 2 منه، باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد، وباعتماد ما قد يلزم من قوانين أو تدابير أخرى بغية إعمال الحقوق المعترف بها في العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 من العهد، لأن قانون الفعاليات العامة يتضمن أحكاماً ملتبسة وغامضة. فالمادة 9 من القانون، مثلاً، تمنح رؤساء اللجان التنفيذية المحلية صلاحيات تقديرية لتحديد أماكن دائمة بعينها لتنظيم التجمعات السلمية فيها، بلا مبرر.

3 - 4 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها، ولا سيما قانون الفعاليات العامة والقرار رقم 775 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل، مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وفي تلك المذكرة، تدفع الدولة الطرف بالقول إنها، بصفتها طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد وبالنظر فيها. غير أنها لم تعترف باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات المقدمة بالنيابة عن طرف ثالث. وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تجيز لصاحب هذا البلاغ تمثيل مصالح الـ 11 فرداً الآخرين.

4 - 2 وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد ما هو متاح من سبل الانتصاف المحلية. وتؤكد أن البروتوكول الاختياري لا يتضمن إشارة إلى سبل الانتصاف المحلية "الفعالة"، ومن ثم كان ينبغي لصاحب البلاغ، بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ صاحب البلاغ 84 سنة من العمر. وفي العادة، يكتب الأفراد في هذا العمر بطريقة بسيطة، مستخدِمين لغة بسيطة. بيد أن هذا البلاغ مليء بالمصطلحات القانونية المحددة والإشارات إلى القرارات السابقة للجنة، مما يثير شكوكاً بشأن ما إذا كان البلاغ قد كُتب "طوعاً".

4 - 4 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ لم يثبت أن إجراءات المحكمة المتعلقة بما يدّعيه من انتهاكات لحقوقه التي يكفلها العهد، كانت غير عادلة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 6 كانون الثاني/يناير 2015 ، لاحظ أصحاب البلاغ أنه يجوز لصاحب البلاغ، وفقاً للقرارات السابقة للجنة، أن يشير إلى عدد غير محدود من الأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتُهكت حقوقهم ( ) . ولاحظوا أن الدولة الطرف، عندما اعترفت باختصاص اللجنة باعتماد الآراء، قد اعترفت أيضاً بمعاييرها وقراراتها السابقة وأساليب عملها.

5 - 2 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ أصحاب البلاغ أنه، تمشياً مع قرارات سابقة صدرت عن اللجنة، يجب ألا تكون سبل الانتصاف المحلية متاحة فحسب، وإنما يجب أن تكون فعالة أيضاً. ويلاحظون أن سبيل الانتصاف لا يكون فعالاً إلا إذا استطاع أن يعالج مباشرة الوضع موضوع الطعن وإذا كان يتيح فرصة معقولة للنجاح. وادعوا أنهم لم يرفعوا دعوى مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام ، نظراً لأن القرارات السابقة للجنة لا تعتبر إجراء المراجعة القضائية سبيل انتصاف فعالاً.

5 - 3 ويقول أصحاب البلاغ إن تعليق الدولة الطرف بالقول إن كبار السن يكتبون بطريقة بسيطة قد أساء إلى جميع المسنين في بيلاروس. وقد طلب السيد تيموشينكو اعتذارا ً من وزارة الخارجية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ طعنوا في قرار محكمة غوميل المحلية المركزية الصادر في 27 آب/أغسطس 2013 أمام محكمة غوميل الإقليمية، ورُفض الطعن في 26 أيلول/سبتمبر 2013 . واستأنفوا الحكم أمام رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس في إطار إجراءات المراجعة القضائية، ولكن الاستئنافين رُفضا في 20 شباط/فبراير و 16 نيسان/أبريل 2014 ، على التوالي. وفي هذه الظروف، ونظراً لعدم ورود معلومات محددة من الدولة الطرف تبيّن سبل الانتصاف التي لم يَستنفدها أصحاب البلاغ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 ويدّعي أصحاب البلاغ فضلا ً عن ذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة ( 2 ) من المادة 2 . وتذكّر اللجنة بقرارتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزاماً عاماً يقع على عاتق الدول الأطراف ولا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاستشهاد بها منفردةً، ادعاء في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري . وترى اللجنة أيضاً أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام المادة 2 في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا عندما يكون عدم احترام الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 2 السببَ المباشر في انتهاك واضح للعهد يؤثر مباشَرة على الفرد الذي يدعي أنه ضحية الانتهاك ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ قد ادعوا بالفعل انتهاك حقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 ، نتيجة تفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف. ولا تعتبر اللجنة النظرَ فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءةً بالاقتران مع المادتين 19 و 21 ، مختلفاً عن النظر في انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ في هذا الصدد لا تتفق مع المادة 2 من العهد، وأنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، وعليه فإنها تعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ.

6 - 6 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قد أثبتوا بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، ادعاءاتهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد، وأن السلطات قد قيدت حقوقهم، وأنه لا اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ولا المحاكم قد نظرت فيما إذا كانت القيود المذكورة، التي فُرضت بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم 299 ، لها في الواقع ما يبررها من أسباب تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو ما إذا كانت ضرورية لحماية حقوق الغيْر وحرياته. وبناء عليه، تعلن أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن القرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل قد قيّد، دون وجه حق، الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي بإلزامِه منظمي الفعاليات العامة بإبرام عقود مدفوعة الأجر مع خدمات المدينة، وبتعيينه مكانا ً واحدا ً بعيدا ً لتنظيم جميع الفعاليات العامة التي تقام في غوميل، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 00 0 5 00 نسمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء أصحاب البلاغ أن تطبيق القرار رقم 299 رسمياً من جانب اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل، دون اعتبار مدى ضرورة فرض قيود على ممارستهم حقوقَهم، يشكل تقييداً لا موجب له لحقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي ذكرت فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق نماء الشخص نماءً تاما ً ، وأنه لا غنى عنهما لأي مجتمع، ويشكلان ركيزة كل مجتمع حر وديمقراطي (الفقرة 2 ) . وتذكر اللجنة بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض قيود معينة، ولكنها لا تسمح إلا بالقيود التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الغير أو سمعته؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة حريتي الرأي والتعبير يجب أن يجتاز اختباريْ الضرورة والتناسب الصارمين. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُضعت لأجلها ويجب أن تتعلق هذه القيود مباشَرة بالغرض المحدد الذي وُضعت لأجله (الفقرة 22 ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء إثبات أن القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد كانت ضرورية ومتناسبة يقع على عاتق الدولة الطرف ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن رفض الترخيص بتنظيم الاعتصامات استند إلى القرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل في 2 نيسان/أبريل 2008 ، الذي يستند إلى قانون الفعاليات العامة لعام 1997 . غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا الدولة الطرف ولا المحاكم المحلية قد قدمت أي تفسير أو ملاحظات بشأن كيفية استيفاء هذه القيود، أي حصر الاعتصامات في مكان معيَّن سلفاً واشتراط أن يبرم المنظمون عقود خدمات مع عدد من الوكالات البلدية لأجل تنظيم الاعتصام، لشَرطي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولأن الدولة الطرف لم تقدم أي إيضاح، تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهكت.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن حقهم في التجمع السلمي بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهك أيضاً عندما رفضت السلطات البلدية السماح بالاعتصام. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه لتعبير الفرد عن وجهات نظره وآرائه، وهو حق لا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. ويستتبع هذا الحق إمكانيةَ تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، ومن ضمنه تنظيم تجمع ساكِن (كالاعتصام) في مكان عام. وعلى العموم، يحق لمنظمي جمع عام أن يختاروا موقعاً على مرأى ومسمع من الجمهور المستهدَف، ولا يجوز تقييد هذا الحق، ما لم يكن (أ) مفروضاً وفق القانون؛ (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياته. وعندما تفرض دولة طرف ما قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح ذات الاهتمام العام المذكورة أعلاه، ينبغي أن تسترشد في ذلك بهدف تيسير التمتع بهذا الحق، بدلاً من السعي إلى فرض قيود لا داعي لها أو لا تتناسب معه. لذا، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها الحقَّ المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في التجمع السلمي مبررة بموجب أي من المعايير المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتلاحظ اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن السلطات البلدية لم تبرر ولم تفسر كيف أن اعتصامات أصحاب البلاغ كانت ستشكل، في الواقع، خطراً على مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

9 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويستلزم هذا منها أن تدفع تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة لمنح أصحاب البلاغ تعويضاً مناسباً وسداد أي تكاليف قانونية أو مصاريف أخرى يكونون قد تكبَّدوها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي ذاك الصدد، تشير اللجنة مجدداً إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إطارها المعياري فيما يتعلق بالفعاليات العامة على نحو ينسجم مع التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، حتى تكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك ما، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي ستكون قد اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع وبجميع اللغات الرسمية في الدولة الطرف.