الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2732/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2732 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: س. ج. المعروفة أيضا ً باسم س. أ. أ. (يمثلها المحامي بن ليستون)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 شباط/فبراير 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 شباط/فبراير 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الترحيل القسري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عقوبة السجن؛ وعدم إتاحة سبيل انتصاف فعال؛ وحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو المهينة؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية : عدم التوافق؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومدى تدعيم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في الانتصاف؛ وحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو المهينة؛ والاحتجاز التعسفي

مواد العهد: 2(3) ، و 7 ، و 9 ، و 10(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3

1-1 صاحبة البلاغ هي س. ج. المعروفة أيضاً باسم س. أ. أ.، وهي مواطنة صومالية مولودة في 1 كانون الثاني/يناير 1959 ( ) . وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 2(3) ، و 7 ، و 9 ، و 10(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976 . ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام.

1 - 2 ولما كان من المقرر ترحيل صاحبة البلاغ في 17 شباط/فبراير 2016 ( الساعة 00/11 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ) ، فقد طلبت إلى اللجنة تطبيق التدابير المؤقتة لحمل الدولة الطرف على تعليق ترحيلها ريثما تنظر اللجنة في بلاغها. وفي 17 شباط/فبراير 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم توجيه طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 فرت صاحبة البلاغ من الصومال إلى كينيا في عام 1992 ، بعد عام من مقتل زوجها. وأثناء وجودها في كينيا، اعترفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بصاحبة البلاغ لاجئة بموجب الاتفاقية، واختارتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة توطينها مع خمسة من أبنائها. ودخلت صاحبة البلاغ الولايات المتحدة مع أبنائها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، ومُنحت الإقامة الدائمة في البلد اعتباراً من ذلك التاريخ. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية بطاقة إقامتها الدائمة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 . وقد أصبح جميع أبنائها الآن من مواطني الولايات المتحدة.

2-2 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، أدينت صاحبة البلاغ في كولومبوس بأوهايو بتهمة ارتكاب جريمة الاتجار بمادة خاضعة للرقابة وحيازتها - وعلى وجه التحديد 6,8 كيلوغرامات من القات (كاثا إدوليس). والقات هو مخدر منبه مشتق من نبات مزهر أصله من القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية. وهو يقارن بأوراق الكوكا والقهوة والأمفيتامين الخفيف. وهو محظور في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبلدان كثيرة في أوروبا( ). وفي 23 كانون الثاني/يناير 2009 ، أدانت محكمة إقليم فرانكلين للمرافعات المشتركة في كولومبوس صاحبة البلاغ بتهمة الحيازة وبرأتها من تهمة الاتجار. وأُدينت صاحبة البلاغ بتهمة حيازة مخدرات من الجدول الأول، وهي جناية من الدرجة الثانية.

2-3 وبناء على طلب مراجعة تصحيحية مقدم من الدفاع، عدلت محكمة الإقليم الإدانة بإنزالها من جناية من الدرجة الثانية إلى جناية من الدرجة الثالثة. وفرضت محكمة الإقليم حكماً بالمراقبة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات. واستأنفت النيابة أمام محكمة الاستئناف في أوهايو. وخلصت محكمة الاستئناف إلى حدوث مخالفة إجرائية وأعادت المسألة إلى محكمة الإقليم. وقررت محكمة الإقليم مرة أخرى تعديل وتخفيض الإدانة الأصلية إلى حيازة مخدرات من الدرجة الثالثة وفرضت مرة أخرى حكماً بالمراقبة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات. واستأنفت النيابة القرار أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى، وتبين حدوث مخالفة إجرائية، وأعيدت القضية مرة أخرى إلى محكمة الإقليم.

2-4 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، مثلت صاحبة البلاغ أمام محكمة الإقليم للمرة الثالثة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2013 ، أُدينت صاحبة البلاغ أخيراً بعد أن أكدت المحكمة قرار الإدانة الأصلي. وحُكم على صاحبة البلاغ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين مع وجوب النفاذ، وكان من المقرر أن تبدأ قضاء مدة عقوبتها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في مركز احتجاز بأوهايو. ولم تحضر صاحبة البلاغ في الموعد المقرر لبداية سجنها. وطعنت أمام محكمة الاستئناف؛ لكن طعنها رفض.

2-5 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، دخلت صاحبة البلاغ كندا عند معبر حدودي بري، ملتمسة الحماية من العقوبة القاسية والمهينة التي كانت ستواجهها لو بقيت في الولايات المتحدة. ودخلت صاحبة البلاغ كندا باسمها الخاص مستخدمة بطاقة إقامة في الولايات المتحدة. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أصدر مسؤولون في أوهايو أمراً بالقبض على صاحبة البلاغ.

2-6 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً داخليا ً لحماية اللاجئين مستخدمة كنية س. أ. أ.. وكان من المقرر عقد جلسة استماع أمام شعبة حماية اللاجئين، وأثناء تجهيز طلبها، طابق تقرير بيومتري هويتها مع اسمها الحقيقي وهو س. ج.. وتؤكد صاحبة البلاغ، التي لا تتحدث الإنكليزية، أنها لم تحضر وأن طلبها استبعد، إذ لم تكن على علم بتاريخ جلسة الاستماع التي خصصتها لها شعبة حماية اللاجئين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، حضرت صاحب البلاغ طوعاً للحصول على موعد مع وكالة أمن الحدود الكندية فاحتُجزت. وفي 17 آذار / مارس 2015 ، رفضت شعبة حماية اللاجئين التماساً لإعادة فتح طلب لجوئها.

2-7 وفي 2 نيسان/أبريل 2015 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأنها مؤهلة لتقديم طلب تقييم للمخاطر قبل الترحيل إلى الولايات المتحدة. وفي 2 حزيران/يونيه 2015 ، خلصت شعبة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين إلى أن صاحبة البلاغ غير مقبولة في كندا بسبب إدانتها في الولايات المتحدة. وفي 22 حزيران/يونيه 2015 ، رفض أحد كبار موظفي الهجرة طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته صاحبة البلاغ. وقد أبلغ بالقرار صاحبة البلاغ شخصياً في 9 تموز/يوليه 2015 ومحاميها في 10 تموز/يوليه 2015 . وفي 14 تموز/يوليه 2015 ، تلقت صاحبة البلاغ أمرا ً بالحضور للترحيل إلى الولايات المتحدة، ذُكر فيه أنها ستُرحل في 16 تموز/يوليه 2015. وقدم محامي صاحبة البلاغ رسالة إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيها وقفاً مؤقتاً. وقُبلت المراجعة القضائية للقرار الأول الصادر في حق صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأُحيل القرار إلى موظف آخر لإعادة النظر فيه بسبب عيوب طفيفة. وأوقفت عملية ترحيل صاحبة البلاغ في انتظار إعادة التقييم.

2-8 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، قدم المستشار القانوني لصاحبة البلاغ مذكرات كتابية أخرى وأدلة مستندية لأغراض تقييم المخاطر الثاني قبل الترحيل. وقدمت صاحبة البلاغ طلب تقييم محدثا ً كررت فيه ادعاءاتها التعرض للخطر في حال ترحيلها من كندا مباشرة إلى الصومال. غير أن الطلب أقر بأن كندا من الأرجح أن تُبعدها إلى الولايات المتحدة، لذا انصب التركيز بالأساس على المخاطر المزعومة في ذلك البلد بسبب الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين، وهو ما اعتبرته صاحبة البلاغ عقوبة قاسية ولا إنسانية. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2016 ، رُفض تقييم المخاطر الثاني الذي طلبته صاحبة البلاغ. وخلص الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن خطر الترحيل من الولايات المتحدة إلى الصومال ضرب من التخمين لما كانت صاحبة البلاغ حاصلة على إقامة دائمة منذ وقت في الولايات المتحدة بصفة لاجئة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي دليل أو سبب معقول يحمل على اعتقاد أن المسؤولين في الولايات المتحدة سينظرون في ترحيلها إلى الصومال بدلاً من إنفاذ الحكم في أوهايو.

2-9 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، حاول ضابط في وكالة أمن الحدود الكندية إبلاغ صاحبة البلاغ بقرار ترحيلها؛ غير أن صاحبة البلاغ لم يكن باستطاعتها فهمه لأنها تحتاج إلى مترجم شفوي. وفي اليوم نفسه، اتصل محامي صاحبة البلاغ بوكالة أمن الحدود الكندية طالباً نسخة من القرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 1 شباط/فبراير 2016 ، قُدم إلى المحكمة الاتحادية طلب للحصول على إذن ومراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. وقد زُودت صاحبة البلاغ بنسخة من أسباب القرار في 11 شباط/فبراير 2016 ، وتلقت شخصياً أمرا ً بالحضور للترحيل المقرر إجراؤه في 17 شباط/فبراير 2016 . وفي 15 شباط/فبراير 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية طلباً لوقف ترحيلها ورُفض ذلك الطلب. وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية إعادة النظر في قرار الترحيل وقبل أحد قضاة المحكمة الاتحادية طلبها في 16 شباط/فبراير 2016.

2-10 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في كندا، وأنها لم تقدم أي شكوى مماثلة إلى أي آلية أخرى من آليات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة البلاغ بأنها إذا رُحلت إلى الولايات المتحدة، سيلقى القبض عليها وتحتجز، وأن عقوبة السجن الإلزامية المفروضة عليها لمدة سنتين لحيازتها مادة القات ستشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وستهدد بسلب حريتها في تجاهل للمعايير الدولية.

3-2 وقد اعتبر طلب صاحبة البلاغ الحصول على حماية اللاجئين طلبا متخلى عنه بالنظر إلى عدم مثولها. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، زار صاحبة البلاغ موظف في وكالة أمن الحدود الكندية حاول إبلاغها بقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل، لكنها لم تتلق نسخة من الأسباب حتى 11 شباط/فبراير 2016 . وفي 15 شباط / فبراير 2016 ، رُفض طلبها المقدم إلى المحكمة الاتحادية لوقف الترحيل. ونتيجة لذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأنها معرضة للترحيل من كندا دون أي فرصة لاستئناف قرار رفض التقييم أو الحصول على مراجعة قضائية له.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن ترحيلها من كندا سيحرمها من حقها في الانتصاف القضائي الفعال من الإعادة القسرية، وهو ما يخالف التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 ( 3 )، بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) من العهد.

3-4 وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ يمكنها التماس مراجعة قضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل، فإن هذه المراجعة ليس لها أثر إيقافي على الترحيل بموجب تشريعات الهجرة الكندية، وينبغي من ثم عدم اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً. غير أن الحجة الرئيسية التي تسوقها صاحبة البلاغ اعتراضا ً على الترحيل هي وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أنها ستواجه خطر التعرض لعقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، في حال سجنها لمدة سنتين عند عودتها إلى الولايات المتحدة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 وفي 17 آب/أغسطس 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، مدعية أن صاحبة البلاغ قدمت طلباً للحصول على صفة اللاجئة في كندا باستخدام اسم مستعار، وأدلت ببيانات كاذبة، ثم تخلفت عن جلسة الاستماع. واعتُبر طلبها متخلى عنه في 19 آذار/مارس 2014.

4-2 واكتشف الموظفون الكنديون في نهاية المطاف هويتها الحقيقية. وابتداءً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، احتُجزت صاحبة البلاغ في مركز لاحتجاز المهاجرين نظرا ً لاحتمال فرارها. وادعت صاحبة البلاغ، في طلبها المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، أنها معرضة لخطر العقوبة القاسية واللاإنسانية إذا أعيدت إلى الولايات المتحدة، بسبب مدة السجن المحكوم بها عليها. وقد رُفض هذا الطلب في كانون الثاني/يناير 2016. ورُحلت صاحبة البلاغ من كندا إلى الولايات المتحدة في 17 شباط/فبراير 2016.

4-3 وتدعي صاحبة البلاغ، في بلاغها إلى اللجنة، أن ترحيلها إلى الولايات المتحدة يتعارض مع المواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ويكمن الادعاء الرئيسي في أن الحكم بالسجن لمدة سنتين في الولايات المتحدة عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بسبب مدتها غير المفرطة على نحو صارخ، وأن الظروف المتوقعة لسجنها في الولايات المتحدة ستكون غير ملائمة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها لم تحصل على سبيل انتصاف فعال في كندا لمنع إعادتها القسرية.

4-4 وأولاً، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة في مجملها بسبب عدم التوافق، لأنها تقع خارج نطاق التزاماتها بموجب العهد. فالدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل مواطن أجنبي إذا كان هناك خطر حقيقي ومتوقع بحدوث ضرر لا يمكن جبره، على نحو ما جاء في المادتين 6 و 7 . ولم يكن هناك خطر من هذا القبيل في هذه الحالة. وتشدد الدولة الطرف على أن اللجنة لم تؤيد في اجتهاداتها السابقة تطبيق أحكام أخرى من أحكام العهد خارج الحدود الإقليمية بعد الترحيل ( ) . وعندما يتعلق الأمر بادعاء حدوث انتهاك للمادة 9 بعد عملية ترحيل، فإن هذا الخطر يجب أن يبلغ من الجسامة حد المعاملة اللاإنسانية التي تحظرها المادة 7 من العهد، كما في حالة الاحتجاز التعسفي المطول مثلا ً ( ) . وقد كان من المتوقع أن تسجن صاحبة البلاغ في الولايات المتحدة لمدة سنتين، وربما أقل من ذلك. وهذه العقوبة ذات مدة معتدلة وقد فُرضت بعد محاكمة جنائية عادلة تخللتها طعون متعددة. والنظام الإصلاحي في ولاية أوهايو نظام آمن وإنساني. وهو يشتمل على آلية لتقديم الشكاوى غير الرسمية والمظالم الرسمية، ونظام صارم للتفتيش المنتظم والفجائي للمرافق الإصلاحية. ويدل ذلك على عدم وجود معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو أي نوع آخر من أنواع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. وتدفع الدولة الطرف بأنه يشترط بلوغ عتبة عالية كي تعتبر المعاملة أو العقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وعادة ما يتطلب بلوغ تلك العتبة حدوث شكل من أشكال الألم الشديد أو المعاناة الشديدة، على المستوى الجسدي أو العقلي، أو شكل من أشكال الآثار البدنية أو العقلية السلبية ( ) ، أو حالة معاناة جسدية وعقلية بالغة ( ) . وكما ذكرت اللجنة، فإن العقوبة المفروضة يجب أن تكون مهينة، ويجب أن تتجاوز مستوى معيناً، ويجب أن تنطوي، على أية حال، على عناصر أخرى تتجاوز مجرد سلب الحرية ( ) . ومجرد الحكم على شخص بالسجن لا يمكن أن يعتبر عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ( ) . وبناء عليه، تدفع الدولة الطرف بأن الحكم المتوقع بالسجن لمدة سنتين في الولايات المتحدة ليس من قبيل "الضرر الذي لا يمكن جبره" والذي من شأنه أن يستهدف التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ، وبأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 و 10 من العهد لا تتوافق مع نطاق التزامات كندا في سياق الترحيل.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول وبلا أساس موضوعي، بالنظر إلى معاملة صاحبة البلاغ بعد ترحيلها. فوقت تقديم الدولة الطرف رسالتها، كانت صاحبة البلاغ تقضي عقوبة السجن وكان يتوقع الإفراج عنها بعد قضاء 80 في المائة من مدة العقوبة في آب/أغسطس 2017. وتفيد المعلومات المتاحة للعموم بأن صاحبة البلاغ محتجزة في سجن أوهايو الإصلاحي للنساء، وهو مرفق آمن وإنساني يتوافر فيه العديد من برامج إعادة التأهيل. وليس هناك ما يدعو إلى اعتقاد أن صاحبة البلاغ مسجونة في الحبس الانفرادي أو في أي فئة أخرى من فئات الاحتجاز التقييدي.

4-6 والبلاغ غير مقبول في مجمله أيضا ً لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وقد أتيحت لها فرص متعددة لكي يقيّم صناع القرار الكنديون ادعاءاتها المتعلقة بالمخاطر، لكنها لم تبذل جهدا معقولا ً للاستفادة من ثلاثة سبل انتصاف محلية. والأهم من ذلك أن صاحبة البلاغ لم تمثل في جلسات الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين، والتي كانت ستكون فرصتها الرئيسية للإدلاء بشهادة شفوية أمام صانع قرار مستقل بشأن الخطر المزعوم. وتخلت صاحبة البلاغ عن طلبها الأولي للحصول على صفة اللاجئة المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2014 . وادعت صاحبة البلاغ أنها لم تكن على علم بجلسة الاستماع الأولى التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين، لأنها لم تتمكن من قراءة المواد المكتوبة بالإنكليزية التي قدمت إليها شخصياً. وادعت أيضاً أن محاميها لم يخطرها قط بتغيير موعد جلسة الاستماع. غير أنه لم يكن لصاحبة البلاغ عنوان ثابت في ذلك الوقت، وكانت تعلم أن من غير الممكن الاتصال بها في العنوان الذي قدمته إلى السلطات. وترى الدولة الطرف أن رواية صاحبة البلاغ عن سبب تخليها عن طلب الحماية يصعب تصديقها. والتفسير الأكثر احتمالاً هو أن صاحبة البلاغ لم تمثل عمداً في جلسات الاستماع المعقودة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، مختبئة من مستشارها القانوني ومن السلطات الكندية، لأنها كانت هاربة وفارة من العدالة التي كان عليها مواجهتها في الولايات المتحدة وتخشى اكتشاف هويتها الحقيقية. وعلاوة على ذلك، فإن أي أخطاء يُزعم أن المستشار القانوني لصاحبة البلاغ قد ارتكبها لا تبرر عدم استنفاد سبيل الانتصاف هذا. وعلاوة على ذلك، لم تطلب صاحبة البلاغ الحصول على إقامة دائمة بدافع الإنسانية والرأفة. وفي هذا السياق، تعرب الدولة الطرف عن أسفها حيال آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في بعض الحالات الأخيرة، التي رأت فيها كل من اللجنتين أن الطلبات المقدمة بدوافع الإنسانية والرأفة لا تشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . وترى الدولة الطرف أنه ينبغي ألا يكون من المهم تحديد الأسباب التي يسمح على أساسها لصاحب بلاغ بالبقاء في كندا، عندما يتسنى توفير الحماية من الترحيل إلى البلد الذي يدعي صاحب البلاغ أنه معرض فيه للخطر.

4-7 وصاحبة البلاغ لم تحجم عن التماس سبل الانتصاف المتاحة فحسب، بل ضللت أيضا ً السلطات الكندية في مناسبات عديدة، فيما يتعلق بمسائل مثل اسمها وتاريخ ميلادها والبلد الذي دخلت منه كندا. كما عرقلت عملية الانتصاف برفضها استلام القرارات التي ورد فيها الرد على طلباتها، بما في ذلك القرار المتعلق بتقييم المخاطر الثاني قبل الترحيل. وقد أعاقت صاحبة البلاغ باستمرار فعالية الآليات المحلية للانتصاف من قرار الإعادة القسرية في الدولة الطرف. وإذ لم تسع صاحبة البلاغ جاهدة إلى الاستفادة من معظم سبل الانتصاف المتاحة لها في نظام الهجرة الكندي، ولم تتعاون مع آليات الانتصاف الأخرى، فقد صعبت على الدولة الطرف بقدر أكبر مهمة النظر في ادعاءاتها المتعلقة بالمخاطر عند الترحيل. لذا فإن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق باستحالة الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية الفعالة في كندا - معتدة بالمادة 2(3) ، بالاقتران مع المواد 7 و 9 و 10(1) من العهد، لأنها شعبة حماية اللاجئين لم تعقد لها جلسة استماع تسنى لها حضورها ولأن المحكمة الاتحادية رفضت طلبها المتعلقة بوقف الترحيل من أجل مراجعة قرار تقييم المخاطر الثاني قبل الترحيل - ادعاءات غير مدعومة بأدلة كافية.

4-8 وإذا رأت اللجنة أن بعض جوانب ادعاءات صاحب البلاغ مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع كبديل بأن البلاغ لا أساس له على الإطلاق. فلا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن إعادة صاحبة البلاغ إلى الولايات المتحدة ستعرضها لخطر حقيقي وشخصي لأن يلحق بها ضرر لا يمكن جبره، على نحو ما يرد في المادتين 6 و 7 من العهد. لذا، فإن ترحيل الدولة الطرف صاحبة البلاغ يتفق مع العهد، بما في ذلك التزامات الدولة الطرف بتوفير سبل انتصاف فعالة.

4-9 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبة البلاغ لم تواجه أي سوء معاملة بعد ترحيلها إلى الولايات المتحدة، في سياق قضاء عقوبة متوسطة المدة فرضت عليها لارتكابها جريمة خطيرة نسبياً، بعد سنوات من الطعون وغيرها من الإجراءات التي كان صاحبة البلاغ ممثلة فيها بمستشار قانوني. وتفيد المعلومات المتاحة للعموم بأن صاحبة البلاغ سجينة في مرفق آمن وإنساني يتوافر فيه العديد من برامج إعادة التأهيل. وتوجد في المرافق الإصلاحية في أوهايو آليات مكرسة لتلقي شكاوى السجناء، وتخضع هذه المرافق للتفتيش المنتظم من جانب هيئة منشأة بقانون. لذا فإن هذا البلاغ لا يستهدف التزامات كندا بموجب العهد بوصفها الدولة القائمة بالترحيل.

4-10 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن ادعاءات صاحبة البلاغ تقع خارج نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ومن ثم فهي غير مقبولة لأنها لا تتوافق مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( د ) من نظام اللجنة الداخلي ( ) . وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، لذا ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول في مجمله عملاً بالمادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( و ) من النظام الداخلي. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق باستحالة الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية الفعالة، معتدة بالمادة 2 ( 3 ) بالاقتران مع بالمواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) من العهد، ليست مدعمة بأدلة كافية، ومن ثم فهي غير مقبولة بمقتضى المادة 96 ( ب ) من النظام الداخلي. وأخيراً، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر ادعاءات صاحبة البلاغ، بما في ذلك ادعاءاتها بموجب المواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) من العهد، ادعاءات تفتقر تماما ً إلى الأسس الموضوعية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، أفاد محامي صاحبة البلاغ بأنه لن يقدم أي تعليقات أخرى بالنيابة عن صاحبة البلاغ فيما يتعلق بهذا الحالة.

5-2 وفي ضوء ما تقدم، طلبت اللجنة إلى محامي صاحبة البلاغ أن يبلغها بما إذا كانت صاحبة البلاغ ترغب في وقف النظر في بلاغها. وإذ لم يتلق المحامي تعليمات من صاحبة البلاغ بوقف البلاغ في نهاية الأمر، فقد طلب إبقاءه قيد نظر اللجنة وفحصه على أساس جميع المواد التي سبق تقديمها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبة السجن لمدة سنتين يشكل عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ما يشكل انتهاكا ً للمواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، ادعاءات غير مقبولة بسبب عدم التوافق باعتبارها تتجاوز نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنها غير ملزمة بموجب العهد، عندما ترحل مواطناً أجنبياً، بأن تكفل احترام حقوق الشخص بموجب المادتين 9 و 10 ( 1 ) في الدولة المستقبلة، ما لم تكن احتمالات السجن لمدة طويلة و/أو ظروف الاحتجاز غير الملائمة تشكل خطرا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان من المتوقع أن تُسجن صاحبة البلاغ في الولايات المتحدة لمدة سنتين أو أقل، وهي عقوبة لمدة معتدلة فرضت بعد محاكمة جنائية عادلة تضمنت طعونا ً متعددة، وأن النظام الإصلاحي في ولاية أوهايو آمن وإنساني بصفة عامة وخال من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن العقوبة تعتبر قاسية أو لا إنسانية أو مهينة عندما يتجاوز الإذلال أو الحط من قدر الشخص حدا ً معيناً وعندما تشمل، على أي حال، عناصر أخرى تتجاوز مجرد سلب الحرية. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن العقوبة المتوقعة بالسجن لمدة سنتين في الولايات المتحدة ليست من قبيل "الضرر الذي لا يمكن جبره" على نحو ما ورد في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) ، والذي من شأنه أن يستتبع التزام الدولة الطرف بموجب المادة 2 من العهد بعدم ترحيل صاحبة البلاغ من إقليمها. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا تقوم على حجج كافية تمكن اللجنة من استنتاج أن سجن صاحبة البلاغ في الولايات المتحدة سينطوي على ضرر لا يمكن إصلاحه ( ) . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، عدم ورود أدلة من صاحبة البلاغ على أنها ستتعرض لأي عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في سياق قضاء عقوبة قانونية، بعد ترحيلها إلى الولايات المتحدة في 17 شباط/فبراير 2016 . وبناء عليه، ترى اللجنة أن بلاغ صاحبة البلاغ لا يتضمن إثباتا ً لادعاءاتها أن الدولة الطرف انتهكت المواد 7 و 9 و 10 ( 1 ) ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، وذلك بترحيلها لقضاء عقوبة بالسجن لمدة سنتين في الولايات المتحدة، لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن الانتهاكات المزعومة ستجعلها عرضة لضرر لا يمكن جبره، على نحو ما يرد في المادتين 6 و 7 من العهد ( ) ، بينما أتيحت لها إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية، التي كانت متاحة وفعالة، وأنها لم تدعم بما فيه الكفاية تأكيداتها أنها ستعاني من سوء المعاملة بعد ترحيلها. لذا ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، لا ترى اللجنة من الضروري النظر على حدة في حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول أيضاً لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.