الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2484/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2484/2014 * **

بلاغ مقدم من: س. ك. (تمثله المحامية نيلوفار صادقي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع: عدم الردّ؛ وتعرض صاحب البلاغ للتعذيب في وقت مضى

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة على الادعاءات، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب، والحق في الحياة، والاحتجاز التعسفي، وعدم الرّدّ

مواد العهد: 6(1) و7 و9(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو س . ك . ، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1976. وقد التمس اللجوء في كندا، لكن طلبه رُفض، وهو معرض للترحيل إلى سري لانكا . ويدعي أن ترحيله سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المواد 6(1) و 7 و 9(1) من العهد لأنه يخشى التعرض للقتل أو التعذيب في سري لا نكا بسبب عمله في الماضي لدى منظمة غير حكومية تساعد الأشخاص المنحدرين من التاميل . وتمثله محامية.

1-2 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا ريثما يُنظر في البلاغ. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2017، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة عن صاحب البلاغ بحجة عدم إثبات ادعاءاته بأدلة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي 17 آذار/مارس 2017، قررت اللجنة الموافقة على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وصل صاحب البلاغ إلى كندا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بعد مروره من قطر والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وطلب اللجوء حال وصوله . وفي 8 آب / أغسطس 2014 ، رفض مجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب اللجوء الذي قدمه، إذ اعتبر أن مقدم الطلب ليس "شخصاً في حاجة إلى الحماية". وبعد فحص جميع الأدلة، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب في سري لانكا.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 طلب اً للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية ( ) . وقال إنه لم يستفد من وقف تلقائي للترحيل في انتظار فحص هذا الطلب لأنه دخل كندا عن طريق الولايات المتحدة. وفي الواقع العملي، لا يُمنح الإذن بالاستئناف إلا في 10 في المائة من جميع الطلبات، ولا تُستعرض الأدلة إلا على أساس معيار "المعقولية"، الذي لا يسمح بإجراء استعراض حقيقي للحالة.

2-3 وبخصوص تقييم المخاطر الذي يجري قبل الترحيل، لم يعد قانون الهجرة واللاجئين المعدل يسمح بتقديم طلبات لإجراء هذه التقييمات للأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم ما لم يمر على الرفض 12 شهر اً. ولذا لا يمكن لصاحب البلاغ استخدام هذا الإجراء.

2-4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان يعمل موظف اً ميداني اً في مؤسسة سيوالانكا عندما كان في سري لانكا. ومؤسسة سيوالانكا هي منظمة غير حكومية "مرتبطة" بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تساعد التاميل المشردين. وقد عمل في هذه المنظمة طيلة 13 عام اً. ويدعي أن "دوره النشط" في الميدان في سري لانكا يجعله هدفاً سهلاً للسلطات التي تعتبر عمل المنظمة تهديداً لسمعتها ( ) .

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن موظفي إدارة التحقيقات الجنائية في سري لانكا يشتبهون في تسريب العاملين في المنظمات غير الحكومية معلومات إلى الصحافة ووسائط الإعلام. وفي آب/أغسطس 2011، ضرب جنود سريلانكيون سائق صاحب البلاغ وهددوا صاحب البلاغ نفسه بعد أن رفض نقلهم من مخيم لاجئين ( ) . وفي آذار/مارس 2013، تلقى صاحب البلاغ تهديداً بالقتل من تلك الإدارة وأمر بالكف عن جمع المعلومات المتعلقة بنساء التاميل المغتصبات أثناء الاحتجاز.

2-6 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه تلقى، حتى بعد وصوله إلى كندا، زيارة اثنين من موظفي إدارة التحقيقات الجنائية في نيسان/أبريل 2014. ولم يكن حينها في منزله ( ) .

الشكوى

3- يدفع صاحب البلاغ بأنه سيواجه، إذا ما رُحّل إلى سري لانكا، خطر التعذيب والموت على أيدي السلطات هناك، وهو ما يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المواد 6(1) و7 و9(1) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 10 تموز/يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ يدعي أنه سيواجه، إذا ما رُحِّل إلى سري لانكا، خطراً على حياته، وسيكون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولخطر الاحتجاز التعسفي. وسيأتي الخطر من الحكومة والجيش والشرطة، وكذلك من الجماعات العسكرية المرتبطة بها. ويدعي أنه سيستهدف بسبب عمله الميداني السابق في مؤسسة سيوالانكا ، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة إلى التاميل المشردين أثناء الحرب الأهلية. وصاحب البلاغ نفسه من تاميل شمال سري لانكا، وسوف يصنف كطالب لجوء رفض طلبه. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتهديد عدة مرات من قبل جنود حكوميين في الفترة 2011-2013.

4-2 وقد خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه، إذا رُحِّل إلى سري لانكا، خطر الاضطهاد، أو خطر التعذيب، أو خطر اً على حياته، كما لن يواجه خطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية. وقد استنتجت سلطات الدولة الطرف أن بعض أقوال صاحب البلاغ فاقدة المصداقية وأنه لم يتمكن من تجنب التهديدات بتغيير مهام العمل ومكانه. واستناداً إلى تقارير قطرية موضوعية، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن خصائص صاحب البلاغ لن تعرضه للخطر، حتى وإن صنف كعامل ميداني سابق في منظمة غير حكومية وكطالب لجوء رفض طلبه.

4-3 وتحيط الدولة الطرف علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه بدأ في عام 2001 العمل في منظمة غير حكومية تساعد التاميل الذين شردوا. وفي آب/أغسطس 2011، هدده جنود حكوميون بعد أن رفض مساعدتهم بنقلهم في سيارته التابعة للمنظمة غير الحكومية. وبعد شرح ذلك لمشرفه، نُقل إلى موقع آخر. وفي آذار/مارس 2013، وبعد أن بدأ صاحب البلاغ في جمع معلومات بشأن الاعتداءات الجنسية على النساء المحتجزات لدى الشرطة، تلقى تهديدات بالقتل من الشرطة لحمله على الكف عن ذلك. وفي آب/أغسطس 2013، غادر سري لانكا بمساعدة وكيل.

4-4 ونظرت دائرة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا، في 8 تموز/يوليه 2014، في طلب الحماية الذي قدمه صاحب البلاغ. وكان صاحب البلاغ ممثلاً في هذه الجلسة بمحام وكان من حقه عرض أدلة وتقديم إفادات. وأدلى صاحب البلاغ بشهادة شفوية وقدم وثائق هوية وتقارير عن الأوضاع في سري لانكا. والدائرة هيئة متخصصة مستقلة شبه قضائية تنظر في طلبات الحماية المقدمة من الرعايا الأجانب بداف ع الخوف من الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص في حال ترحيلهم إلى البلد الأصلي. وتحدد الدائرة ما إذا كان الشخص لاجئاً، أو ما إذا كان في حاجة إلى الحماية لأغراض المادة 97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين . وهي تعقد جلسات استماع شفوية بطريقة غير رسمية وغير تنازعية .

4-5 واستنتجت دائرة حماية اللاجئين، في قرارها المؤرخ 8 آب/أغسطس 2014، أن صاحب البلاغ لم يشرح بالقدر الكافي اختياره تضمين شهادته الكتابية ادعاءه المعروض في جلسة الاستماع ومفاده أن زميلاً له قد تعرض للتهديد أيضاً في آذار/مارس 2013. ولم يكرر هذا الادعاء أمام اللجنة. كما لم يشرح صاحب البلاغ بالقدر الكافي إغفال ادعائه القائم على اعتقاده أن اثنين من ضباط الشرطة كانا يتعقبانه في كل مكان ذهب إليه قبل مغادرته سري لانكا، ولم يُعرض هذا الادعاء أيضاً أمام اللجنة. وسلطت الدائرة الضوء على إفادة صاحب البلاغ بأنه غادر الولايات المتحدة، رغم أنه كان يتوقع الحصول على صفة اللاجئ لو بقي هناك. وبعد تلقي تهديدات في عام 2011، تمكن صاحب البلاغ من الانتقال إلى مكان عمل آخر ولم يتلق أي تهديدات أخرى حتى آذار/مارس 2013. وتوقفت التهديدات التي تلقاها صاحب البلاغ في آذار/مارس 2013 بعد إنجاز عمله المتعلق بجمع المعلومات عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة أثناء الاحتجاز. وبعد حزيران/ يونيه 2013، نُقل صاحب البلاغ إلى وظيفة مكتبية في فافونيا وتوقفت التهديدات. ولم يتعرض صاحب البلاغ قط للتهديد في منزله في سري لانكا.

4-6 ورفضت دائرة حماية اللاجئين كذلك ادعاء صاحب البلاغ أنه معرض لخطر مستمر لأن شخصين زارا مقر إقامته السابق في سري لانكا في نيسان/أبريل 2014 وسألا زوجته عن مكان وجوده. واستنتجت الإدارة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت أن هذين الشخصين كانا من ضباط الشرطة أو ما إذا كانا يشكلان أي تهديد. وعلاوة على ذلك، استنتجت أن عمل صاحب البلاغ في السابق مع مؤسسة سيوالانكا لم يكن من النوع الذي من شأنه أن يعرضه للمخاطر الموصوفة في الوثائق المتعلقة بالأوضاع في سري لانكا. ولا تبين الوثائق المتعلقة بقتل العاملين في مجال تقديم المعونة أثناء النزاع المسلح في عامي 2006 و2007 أن هؤلاء ما زالوا عرضة للخطر. فعلى سبيل المثال، لا تصف التقارير الأحدث هؤلاء العمال بأنهم أشخاص مستهدفون. بل تعرض ادعاءات قديمة تتعلق بتوجيه تهديدات إلى فئة معينة من العاملين في المنظمات غير الحكومية، لا سيما الذين كانوا ينتقدون الحكومة فعلي اً. ويبدو أن صاحب البلاغ يسلّم أيضاً بأن مؤسسة سيوالانكا لا تنتقد الحكومة، ويحتج في المقابل بأن المنظمات غير الحكومية تتعرض للهجوم حتى وإن لم تنتقد الحكومة. واستنتجت الدائرة أن المؤسسة تعمل مع الأمم المتحدة بموافقة الحكومة.

4-7 ويذكر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2014/2015 عن سري لانكا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للتهديد وضروب أخرى من إساءة المعاملة ( ) . ولا يشير التقرير إلى أن هذا النمط يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية الحاليين أو السابقين غير المنخرطين في حملات المناصرة العامة. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2013 إلى أن الدولة تقمع العاملين في مجال الإغاثة، لكن التقرير نفسه يعرض أمثلة على هذا العنف وقعت أثناء الحرب الأهلية، أو على الهجمات التي استهدفت أشخاص اً متهمين بدعم نمور تحرير تاميل إيلام، أو تلك الموجهة ضد من كانوا ينتقدون الحكومة فعلي اً. وبالمثل، يتحدث تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في عام 2015 عن حملة شنت على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، لكنه لا يشير إلى أي تهديدات للعاملين في مجال الإغاثة.

4-8 ويستشهد صاحب البلاغ بوثيقة نشرتها مديرية البحوث التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين تفيد بأن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين يعودون إلى سري لانكا قد يتعرضون بقدر أكبر "للصعوبات مع السلطات" إذا كانوا قد عملوا مع المنظمات غير الحكومية. غير أن المقطع المستشهد به مستمد من تقرير أعدته وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في عام 2009، واكتفى بالإشارة إلى أن الأشخاص الذين عملوا، على سبيل المثال، مع منظمة غير حكومية ربما يخضعون لاستجواب من السلطات، دون القول إنهم سيواجهون خطر اً حقيقي اً بأن يلحقهم ضرر لا يمكن إصلاحه.

4-9 واستنتجت دائرة حماية اللاجئين أيضاً أن الوثائق المتعلقة بالتمييز ضد التاميل تبين أن التاميل قد يواجهون معاملة أشد عندما يشتبه في أنهم يعارضون الحكومة أو لهم صلة بنمور التاميل . غير أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه مشتبه في ضلوعه في أي أنشطة من هذا القبيل. وتؤكد عدة تقارير هذه البيانات، ومنها على سبيل المثال تقرير من مجلس الدولة الهولندي، وهو هيئة قضائية تعمل بوصفها أعلى محكمة في البلد للطعن في قرارات السلطة التنفيذية، وقد أكد أن السلطات السريلانكية قادرة على التمييز بين العائدين السريلانكيين العاديين، بمن فيهم طالبو اللجوء السابقون، والنشطاء الذين يشكلون خطراً على وحدة سري لانكا لأدائهم دوراً هاماً في منظمات التاميل الانفصالية. واستناداً إلى هذه التقارير، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات السريلانكية حتى لو اعتبرت صاحب البلاغ رجل اً تاميلي اً عائد اً من المقاطعة الشمالية بعد أن سعى دون جدوى إلى الحصول على الحماية في كندا، فإن ذلك لن يدفعها إلى إلحاق ضرر به لا يمكن إصلاحه.

4-10 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2014، استأذن صاحب البلاغ المحكمة الاتحادية في التماس مراجعة قضائية لقرار دائرة حمايةاللاجئين . ورفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ دون تقديم أي أسباب (وفقاً لممارستها المعتادة). وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تلقى صاحب البلاغ استمارة "توجيه للإبلاغ"، تشير إلى أن من المقرر ترحيله في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة بلاغ اً وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ونتيجة لذلك، أرجأت الدولة الطرف مؤقتاً ترحيل صاحب البلاغ.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول كلي اً أو جزئي اً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فعندما أُبلغ صاحب البلاغ في تشرين الأول / أكتوبر 2014 بأن من المقرر ترحيله في الشهر التالي، لم يطلب من وكالة خدمات الحدود الكند ية تأجيلاً إدارياً للإبعاد. ورغم أن السلطة التقديرية المخولة للموظف المكلف بإنفاذ الأمر فيما يتعلق بموعد الترحيل سلطة محدودة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية مراراً بأن هذا الموظف يتعين عليه أن يؤجل ترحيل الشخص إذا ظهرت " أدلة دامغة " على أن ترحيله من شأن ه أن يعرّضه "لخطر الموت أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية". بيد أن صاحب البلاغ لم يستخدم وسيلة الانتصاف هذه .

4-12 وعلاوة على ذلك، فإن خطر الاحتجاز التعسفي المزعوم في سري لانكا لا يمس بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9 من العهد. فقد جاء في تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد أن التزام الدول الأطراف بعدم الترحيل يقتصر على الحالات التي توجد فيها "أسباب موضوعية تدعو إلى اعتقاد وجود خطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد". وبالمثل، لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي قرارات خلصت فيها إلى أن الدولة الطرف المعيدة ستخالف المادة 5 إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر الاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة.

4-13 ولما كان من الواضح أن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة بالنظر إلى عدم إثباتها بالأدلة، وجب إعلان بلاغه غير مقبول. فلم يثبت صاحب البلاغ وجود قضية ظاهرة الوجاهة تتمثل في تعرضه لخطر حقيقي بتكبد ضرر لا يمكن جبره إذا أعيد إلى سري لانكا. وفي هذا الصدد، دأبت اللجنة على اعتبار أنه "ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف"، ما لم يتبين أن تقييم الوقائع والأدلة هذا تعسفي بشكل واضح أو يصل إلى حد إنكار العدالة. ولا تقدم إفادات صاحب البلاغ إلى اللجنة وقائع وأدلة مادية جديدة تثبت تعرض صاحب البلاغ شخصي اً للخطر.

4-14 وتشير التقارير الموضوعية إلى استمرار حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سري لانكا، لا سيما فيما يتعلق بالرجال التاميل الذين تحتجزهم الشرطة أو سلطات أخرى ويواجهون خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، خاصة إذا كان مشتبه اً في ارتباطهم بنمور التاميل . وعلى الرغم من هذه الشواغل، لا يتعرض جميع الذكور التاميل المنحدرين من الشمال لخطر حقيقي بلحاق ضرر بهم لا يمكن جبره. ووفقاً للمبادئ التوجيهية للأهلية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012، لا بد من توافر خصائص شخصية إضافية لإثبات وجود أسباب ظاهرة الوجاهة تدعو إلى اعتقاد أن صاحب البلاغ سيكون في خطر في حال إعادته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته في 14 أيلول/سبتمبر 2015. وهو يشير إلى أن جميع الأدلة المستندية التي قُدمت إلى اللجنة تؤكد أن السلطات لا تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة فحسب. بل إن الأدلة تبين أن قوات الأمن تستهدف عمال المجتمع المحلي البسطاء. ولم يتوقف هذا الاضطهاد عند نهاية النزاع في سري لانكا في أيار/مايو 2009 ولا يزال مستمراً حتى اليوم.

5-2 ووفقاً لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل 2013، استهدفت سري لانكا مدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا في الواقع ناشطين بارزين في مجال المناصرة على الصعيد الدولي وإنما عمال مجتمع محلي يقدمون المساعدة إلى أناس يكافحون من أجل التعافي من صراع مسلح دام عقود اً من الزمن ( ) . ويشير تقرير آخر صادر عن المشروع الدولي للحقيقة والعدالة إلى عامل في منظمة غير حكومية تاميلية اختُطف وخض ع للتعذيب والاعتداء الجنسي ( ) .

5-3 وتواصل حكومة سري لانكا فرض شروط صارمة على عمليات المنظمات غير الحكومية. فقد جاء في مقال نشر مؤخر اً في مجلة فورين بوليسي أن الحكومة تحكم قبضتها على المنظمات التي تنفذ مشاريع إنمائية، لا سيما تلك التي تشارك في شؤون حقوق الإنسان والرعاية النفسية في المنطقة التي يبلغ فيها القتال أشده. وقد حققت المفوضية نفسها في ادعاءات متعلقة بجرائم الحرب، ما جعلت "النظام المذعور أكثر إحساس اً بالخزي" وفقاً لصاحب البلاغ. وتحاول الحكومة تهيئة بيئة تعمها الرهبة لثني أفراد المجتمع المحلي ومنظماته عن تقديم معلومات قد تجرمها. وتقلص الحيز الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية يعكس اتجاهات أعم في سري لانكا. فحرية تنقل الناس مقيدة، لا سيما في الشمال. وحرية التعبير محدودة من خلال بيئة إعلامية تقييدية. والحملة الأخيرة على المنظمات غير الحكومية مثال آخر على محاولة الحكومة إضفاء صبغة مركزية على السلطة وخنق المعارضة.

5-4 والأهم من ذلك أن رسالة صدرت مؤخراً عن مؤسسة سيوالانكا تقدم بوضوح الدعم لصاحب البلاغ وتصفه بأنه أحد العمال الميدانيين الذين تعرضوا للتهديد والاستجواب والاحتجاز بسبب قيامهم بعملهم ( ) . فحتى لو كانت المنظمة غير الحكومية نفسها تعمل بموافقة الحكومة، فإن صاحب البلاغ يقول إن الموافقة "تخفي حقيقة أنها لا تزال تستهدف" حتى العاملين الميدانيين البسطاء. وتلقت زوجة صاحب البلاغ مؤخراً "استمارة رسالة" من الشرطة السريلانكية تطلب فيها من صاحب البلاغ أن يتوجه إلى الشرطة لاستجوابه ( ) . ولم يقدم أي سبب واضح لهذا الطلب. وتقوم الشرطة بزيارة زوجة صاحب البلاغ باستمرار، وهي ممارسة لا تزال مستمرة حتى الآن.

5-5 ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على ادعاء الدولة الطرف عدم استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية لعدم طلبه تأجيل اً إداري اً للترحيل. فقد قُدم هذا الطلب ورُفض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في رسالة تحدد أيضاً تاريخ ترحيل صاحب البلاغ. لذا يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر بلاغه مقبولاً، وأن تبقي التدابير المؤقتة قائمة، وأن تخلص إلى حدوث انتهاك من حيث الأسس الموضوعية.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها التكميلية المؤرخة 1 آذار/مارس 2016 و12 كانون الثاني/يناير 2017، بأن صاحب البلاغ قدم في 19 أيلول/سبتمبر 2015 طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وقدم مواد إضافية لدعم ذلك الطلب في 29 أيلول/سبتمبر 2015. ووفقاً للمادة 232 من اللوائح الكندية المتعلقة بالهجرة وحماية اللاجئين، أُوقف أمر الترحيل الصادر في حق صاحب البلاغ ريثما ينجز تقييم المخاطر. وهذا يعني أن البلاغ يجب اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-2 وتستند عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى الالتزامات المحلية والدولية بمبدأ عدم الردّ الذي تعهدت به كندا. وينظر في هذه الطلبات موظفون مدربون على تقييم المخاطر، وعلى وجه الخصوص، على النظر في الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المتصلة بحماية اللاجئين. ويتلقى هؤلاء الموظفون أيضاً تدريب اً على القانون الإداري والفقه القضائي ويواكبون التطورات الحاصلة في جميع أنحاء العالم. وفي حالة صاحب البلاغ، الذي سبق لدائرة حماية اللاجئين أن قيّمت دعواه، يتوخى تقييم المخاطر قبل الترحيل تحديد ما إذا كانت قد حدثت أي تطورات جديدة منذ صدور قرار دائرة حماية اللاجئين وما إذا كانت هناك أدلة جديدة تثبت أنه معرض حالي اً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو خطر على حياته أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية. وستشمل عملية تقييم المخاطر في حالة صاحب البلاغ تقييم اً محدّث اً لهذه المخاطر. وقد أثار صاحب البلاغ في طلبه العديد من الجوانب والادعاءات نفسها الواردة في رسالته الأولى إلى اللجنة. وينبغي اعتبار تقييم المخاطر سبيل انتصاف، ما دام يتناول الادعاءات ذاتها التي تنظر فيها اللجنة حالياً.

6-3 وتقدم الدولة الطرف، في رسالتها الإضافية المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2017، نسخة من النتائج المستخلصة من تقييم المخاطر قبل الترحيل ومفادها أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو خطر على حياته أو خطر المعاملة القاسية أو غير العادية أو العقاب إذا عاد إلى سري لانكا. وتقدم الدولة الطرف كذلك رسالة من أحد أعضاء برلمان سري لانكا، لم تكن قد قُدمت من قبل إلى السلطات الكندية كما لم ترد في الرسالة الأولى التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة. ويذكر عضو البرلمان في الرسالة أن صاحب البلاغ استُجوب واحتُجز بصفة غير رسمية في مناسبات عديدة. ولم تكن هذه الادعاءات قد أثيرت من قبل، وهذا التناقض غير المبرر يضعف مصداقيته.

من صاحب البلاغ

7-1 يقدم صاحب البلاغ، في رسالته الإضافية المؤرخة 11 أيار/مايو 2016 و1 آذار / مارس 2017، تقريراً عن نتائج طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو الطلب الذي رُفض في 17 آذار/مارس 2016. ويقول صاحب البلاغ إنه بذلك يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية . ويذكر مرة أخرى رسالة الدعم الموجهة من المنظمة غير الحكومية التي كان يعمل فيها موظفاً ميدانياً ويشير إلى أن زو جته تلقت "استمارة رسالة" من الشرطة السريلانكية. ولذلك يدعي صاحب البلاغ أنه سيُحتجز في المطار حال عودته. كما زار زوجته أفراد مسلحون مجهولون يطلبون رؤيته. ورغم عدم صدور أمر بالقبض عليه، فهو عامل في منظمة تاميلية غير حكومية مطلوب للاستجواب من قبل الشرطة.

7-2 وتؤكد قضية حديثة بت فيها مجلس الهجرة واللاجئين، بتاريخ 4 شباط/فبراير 2015، أن العاملين مع المجتمعات المحلية، مثل صاحب البلاغ، يتعرضون للاضطهاد. لذلك يدفع صاحب البلاغ بأن إفاداته الأولية والأدلة الأخيرة التي قدمها تؤيد بوضوح حمله خصائص الأفراد المضطهدين فيما مضى وفي الوقت الحاضر. وذهبت زوجة صاحب البلاغ أيضاً لرؤية عضو في البرلمان، قدم رسالة تؤيد طلب صاحب البلاغ الحصول على الحماية في كندا وتفيد أيضاً بأنه "استُجوب واحتُجز بصورة غير رسمية في مناسبات عديدة" قبل إطلاق سراحه بعد تدخل عضو البرلمان.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادتين 2 و5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أولاً طلباً لتأجيل ترحيله ولم يقدم بعد ذلك طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم طلباً بالتأجيل رُفض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وطلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل رُفض في 17 آذار/مارس 2016. وبناءً عليه، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) لا تتفق من حيث الموضوع مع أحكام العهد. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات ولا أي دليل أو توضيح بشأن الكيفية التي ستنتهك بها الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 9(1) إذا أقدمت على ترحيله إلى سري لانكا بحيث تجعله في خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره بالمعنى الوارد في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وتستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد لا تدعمها أدلة كافية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، معلومات كافية بشأن خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى سري لانكا. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن الادعاء مقبول وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي تذكر فيه التزام الدول الأطراف بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد وجود خطر حقيقي بأن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن إصلاحه، على النحو الوارد في المادة 7 من العهد (الفقرة 12). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9-3 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى ضرورة إقامة وزن للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف ما لم يتبين أن التقييم يتسم بالتعسف الواضح أو يصل إلى درجة إنكار العدالة، والتي رأت فيها أيضاً أنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد إجراء مراجعة أو تقييم للوقائع والأدلة لكي تحدد وجود ذلك الخطر من عدمه ( ) .

9-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى سري لانكا سيجعله عرضة لضرر لا يمكن جبره، ما يشكل انتهاكاً للمادتين 6(1) و7 من العهد، نظراً لأنه كان عامل اً ميداني اً في منظمة غير حكومية تساعد التاميل المشردين أثناء فترة النزاع. وعلاوة على ذلك، جمع صاحب البلاغ معلومات عن العنف الجنسي بالنساء المحتجزات، وتلقى، بسبب عمله، تهديدات في عدة مناسبات من جنود سريلانكيين. ولا تزال أسرته تتلقى تهديدات، وسوف يُعتبر عند عودته، طالب لجوء رُفض طلبه. وقدم صاحب البلاغ كذلك إخطاراً يُطلب إليه فيه الحضور إلى مركز الشرطة.

9-5 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمخاطر قد قيّمها تقييماً شاملاً عدد من صناع القرارات في الدولة الطرف في إطار دائرة حماية اللاجئين وإجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل، وخلصوا إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالأدلة. وعلى وجه التحديد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليس له مكانة بارزة، ولم ينتقد الحكومة انتقاداً فعلي اً، وأن المنظمة غير الحكومية التي كان يعمل لديها، وهي مؤسسة سيوالانكا ، تعمل بموافقة الحكومة. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحب البلاغ فاقدة المصداقية لأنه لم يشرح بما فيه الكفاية سبب عدم إيراد ادعائه المتعلق بتعقب اثنين من ضباط الشرطة له في كل مكان قبل رحيله (الفقرة 4-5 أعلاه) أو باستجوابه واحتجازه "بصفة غير رسمية" في عدة مناسبات (الفقرة 7-2 أعلاه). وتطعن الدولة الطرف كذلك في التقارير المتعلقة بالأوضاع في سري لانكا، مدعية أنها تعكس في معظمها الظروف السائدة أثناء النزاع الذي انتهى في أيار/مايو 2009.

9-6 وتحيط اللجنة علماً بأن سلطات الدولة الطرف، بعد أن درست الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ وتقارير دول ومنظمات غير حكومية عن حالة التاميل في سري لانكا إبّان النظر في طلبه، رفضت هذا الطلب لأنها رأت أن صاحب البلاغ لم يثبت تعرضه لخطر حقيقي في حال ترحيله إلى سري لانكا، إذ لم يقدم أدلة موثوق اً بها تثبت روايته ولأن وضعه كفرد من تاميل الشمال وملتمس لجوء رُفض طلبه لن يعرّضه، في حد ذاته، لخطر حقيقي وشخصي. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي مخالفة شابت عملية اتخاذ القرار المتعلق به أو إلى أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الاعتبار على النحو الواجب. وترى اللجنة أنه رغم اعتراض صاحب البلاغ على الاستنتاجات الوقائعية لسلطات الدولة الطرف، فإن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن تقييم سلطات الدولة الطرف للوقائع والأدلة التي قدمتها كانت تعسفية بصورة واضحة أو تصل إلى حد الخطأ الوا ضح أو إنكار العدالة. وبناء عليه، لا تستطيع اللجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تُظهِر أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى وأحكام المادتين 6(1) و7 من العهد، إذا ما أُعيد إلى سري لانكا.

10- واللجنة، إذ تتصرف عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا لن ينتهك حقو قه بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد.