الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2643/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللج نة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2643/2015 * **

بلاغ مقدم من : م. ب. (يمثلها المحامي، إيدي عمر روزنبرغ خواجة)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبة البلاغ وطفلتاها القاصرتان

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادتين ٩٢ و٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع : ترحيل صاحبة البلاغ من الدانمرك إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم؛ مستوى دعم الادعاءات بالحجج

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بعد إبعاد الشخص قسراً إلى بلده الأصلي

مواد العهد : ٧ و ١٣

مواد البروتوكول الاختيار ي: 2 و3 و5(2) (أ) و(ب)

١-١ صاحبة البلاغ هي م. ب. ( ) ، مولودة في 29 تموز/يوليه 1976، وتقدم البلاغ باسمها ونيابة عن طفلتيها القاصرتين، أ. م. ب. (مولودة في 11 آذار/مارس ٢٠٠٣) وأ . ن. ب. (مولودة في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٥). وجميعهن مواطنات من سري لانكا . وصاحبة البلاغ معرضة هي وطفلتاها للإبعاد قسراً إلى سري لانكا بعد أن رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، في 20 حزيران/ يونيه ٢٠١٣ و٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٥، طلبهن الحصول على اللجوء. وهن يعيشن في الدانمرك بمركز ساندهولم لاستقبال اللاجئين في انتظار إبعادهن ( ) . وتدَّعي صاحبة البلاغ أن إبعادهن قسرا إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً من الدانمرك لحقوقها وحقوق طفلتيها المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، تدَّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة ١٣ من العهد، لأن مجلس طعون اللاجئين لم يتح إمكانية عقد جلسة للاستماع إلى أقوالها قبل إقرار القرارين المؤرخين في 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥. وطلبت اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيلهن إلى سري لانكا . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في ٢٣ آذار/ مارس ١٩٧٦. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ ( ) .

١-٢ وفي ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالمادة ٩٢ من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحبة البلاغ وطفلتيْها إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهن. وفي 21 آب/أغسطس ٢٠١٥، علَّق مجلس طعون اللاجئين الأجل المحدد لصاحبة البلاغ وطفلتيْها لمغادرة الدانمرك، حتى إشعار آخر، نزولا عند طلب اللجنة. وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة، لأن صاحبة البلاغ لم تثبت رجحان وجود خطر عليها وعلى طفلتيْها من التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال أُعدن إلى سري لانكا . وكررت الدولة الطرف هذا الطلب في 17 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ تنحدر صاحبة البلاغ من منطقة كيلينوتشي ، في شمال سري لانكا . وهي من إثنية التاميل وتدين بالهندوسية. ولها خمسة أشقاء بينهم أخت واحدة. وترتبط أسرة صاحبة البلاغ بصلات متينة مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام (حركة نمور التاميل). وكان والدها ووالدتها وثلاثة من أشقائها الأصغر سنا ً ينتمون إلى حركة نمور التاميل. وبسبب هذه الصلة، قُتِل والدها على يد الجيش السريلانكي عندما كانت هي في السابعة من العمر. ولقي أحد أشقاء صاحبة البلاغ مصرعه في معركة بين الجيش السريلانكي ونمور التاميل ( ) . وسجن شقيق آخر لها أصغر سنا، كان في منتصف الثلاثين من عمره، على أيدي السلطات من عام ٢٠٠٩ إلى عام 2012 باعتباره عضوا نشطاً في حركة نمور التاميل. وكشف شقيق صاحبة البلاغ للسلطات أسماء أشقائه، بما في ذلك اسمها هي، بسبب الضغط الذي مورس عليه.

٢-٢ وكانت صاحبة البلاغ بدورها تنتمي إلى صفوف حركة نمور التاميل، وعملت فيها منذ طفولتها. وفي وقت لاحق، عملت أمينةً في حركة نمور التاميل وجنَّدت أعضاء جددا ً فيها. وكانت تتولى أيضا ً إعداد الطعام والعناية بأفراد حركة نمور التاميل. وعلاوة على ذلك، كانت صاحبة البلاغ تُقدِّم يد العون في الجنائز بإعداد الجثامين، وتساعد في رعاية أيتام أعضاء المجموعة.

٢-٣ وفي عام ٢٠٠٩، استجوبت السلطات الشقيق الثالث لصاحبة البلاغ، وهو أصغر أشقائها، واعتدت عليه بسبب أنشطة الأشقاء الآخرين في صفوف حركة نمور التاميل. ولذلك، فهو الآن، يعاني من عاهة مستديمة. وكان شقيق صاحبة البلاغ الأكبر منتمياً أيضاً إلى حركة نمور التاميل. وفقد أثره منذ أن عاد من جمهورية كوريا إلى سري لانكا في عام ٢٠١٢. وتعيش شقيقة صاحبة البلاغ في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، حيث حصلت على الحماية هي وزوجها ( ) .

٢-٤ ودخلت صاحبة البلاغ (بصورة غير قانونية) إلى سويسرا في عام ٢٠٠١. ويزعم أنها استفادت من وضع الحماية في سويسرا في عام ٢٠٠١ بسبب انتمائها إلى حركة نمور التاميل ( ) . وأثناء وجود صاحبة البلاغ في سويسرا، التقت بزوجها السابق ( ) ، وهو أيضا والد طفلتيْها المولودتيْن في عاميْ ٢٠٠٣ و٢٠٠٥. وأثناء الزواج، كان زوجها يعاملها معاملةً فيها الكثير من العنف والأذى؛ فأبلغت عنه الشرطة عدة مرات ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن محاميها السابق سلمها عدة وثائق تشهد على حوادث العنف التي تعرضت لها ( ) ، ولكن الشرطة السويسرية أخذتها منها. ولم تسترجع صاحبة البلاغ تلك الوثائق، وهي ليست بحوزة الشرطة الدانمركية ولا بحوزة دائرة الهجرة الدانمركية.

٢-٥ وفي سويسرا، أدين زوج صاحبة البلاغ بممارسة العنف العائلي ضدها، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ونتيجة صدور هذا الحكم كان من المزمع طرده من سويسرا إلى سري لانكا بعد السجن. وقبل أن يُطرد من سويسرا، أرغم صاحبة البلاغ وطفلتيْها على مرافقته إلى الدانمرك. وبما أن صاحبة البلاغ رفضت المغادرة، فإنها أُكرهت على السفر إلى الدانمرك عن طريق تخديرها بمادة مهدئة. ودخلت صاحبة البلاغ وزوجها إلى الدانمرك في ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٢ ولم تكن بحوزتهما وثائق سفر صالحة ( ) . وفي ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٢، قدما طلب لجوء ( ) .

٢-٦ وفي الدانمرك، أرغم الزوج صاحبة البلاغ على الإدلاء بإفادة كاذبة فيما يتعلق بهويتها وأسباب التماسها اللجوء تفادياً لإعادته إلى سويسرا. فعولجت طلبات اللجوء المقدمة من صاحبة البلاغ وأسرتها في الدانمرك. وبسبب شدة الضغط الذي تعرضت له صاحبة البلاغ من زوجها، أدلت بإفادة كاذبة كما ورد في قرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢. وذكر الزوج السابق لصاحبة البلاغ ضمن دوافعه لالتماس اللجوء، احتجاز القوات العسكرية له في آب/أغسطس ٢٠٠٩. ثم زُعِم أن صاحبة البلاغ توجهت إلى أقرب معسكر للجيش السريلانكي للاستعلام عن مكان وجود زوجها. وتعرضت وقتها للاعتداء الجنسي من جنود في الجيش السريلانكي، بحسب ما زُعِم. وزُعِم أن الجنود ظلوا، منذ ذلك الحين وحتى عام ٢٠١٠، يترددون بانتظام على منزل صاحبة الطلب ويعتدون عليها جنسيا. وقررت دائرة الهجرة الدانمركية رفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. وأيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هذا القرار في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. ورأى المجلس أن ارتباطات طالب اللجوء بحركة نمور التاميل محدودة جدا وأنه ليس هناك ما يستدعي بالتالي منحه ومنح أسرته تصاريح إقامة.

٢-٧ وكانت صاحبة البلاغ خائفة جدا من زوجها الذي هدد بقتلها وإبعاد طفلتيْها عنها إذا لم تسانده في الرواية المختلقة التي قدمها. واعتدى الزوج أيضا على صاحبة البلاغ وطفلتيْها جسدياً. وأثبتت ذلك مذكرات طبية مدرجة في السجلات الطبية لصاحبة البلاغ صدرت عن طبيبها النفساني في أوائل عام ٢٠١٣ ( ) . ففي ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٣، لاحظ الطبيب النفساني أن صاحبة البلاغ "تبدو كمن يضع ما يلزم من الزينة لإخفاء وجهه".

٢-٨ وفي عام 2013، أُعيد الزوج السابق لصاحبة البلاغ إلى سري لانكا إثر اعتدائه على شخص آخر في الدانمرك. وشهدت صاحبة البلاغ ضد زوجها السابق في هذا السياق. وبعد عودة الزوج السابق لصاحبة البلاغ إلى سري لانكا ، اتصل بها هاتفيا وهددها بالقتل إذا ما عادت في يوم من الأيام إلى سري لانكا .

٢-٩ وشعرت صاحبة البلاغ، بعد عودة زوجها السابق إلى سري لانكا ، أن بإمكانها الإدلاء في أمان بالأسباب الحقيقية لالتماسها اللجوء في الدانمرك. وفي ٢٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، أرسلت صاحبة البلاغ رسالة إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي مشفوعة بطلبٍ لإعادة فتح قضيتها بينت فيه الدوافع الحقيقية لالتماس اللجوء. وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، رفض مجلس الطعون إعادة فتح قضية لجوء صاحبة البلاغ. وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، رفض مجلس الطعون مرة أخرى طلب صاحبة البلاغ إعادة فتح قضية لجوئها، لأنها لم تقدم أية معلومات جديدة تبرر إعادة النظر في القرار الصادر برفض منحها اللجوء. وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، رفضت وزارة العدل الدانمركية طلب الإقامة لأسباب إنسانية الذي قدمته صاحبة البلاغ في ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٣.

٢-١٠ وبعد صدور قرارات الرفض هذه، عادت صاحبة البلاغ إلى سويسرا في 19 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. ولكنها أُعيدت إلى الدانمرك في تموز/يوليه ٢٠١٤ بموجب أحكام اتفاقية تحديد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء المودعة لدى إحدى الدول الأعضاء في الاتحادات الأوروبية (اتفاقية دبلن). وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، طلب المجلس الدانمركي لشؤون اللاجئين إلى مجلس طعون اللاجئين مجددا إعادة فتح قضية صاحبة البلاغ. ومن بين الأسباب التي علَّل بها المحامي طلبه أن صاحبة البلاغ كانت تحمل، قبل دخولها الدانمرك في ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٢، تصريح إقامة في سويسرا منذ عام 2001، وأنها كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من زوجها السابق.

٢-١١ وفي ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، رفض مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى إعادة فتح قضية صاحبة البلاغ، معتبراً أن الإفادة الجديدة، التي زعمت فيها وجود مخاطر عليها من التعرض للإيذاء بسبب انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، غير مقنعة. وادعت صاحبة البلاغ أن إفادتها الجديدة هي نفس الإفادة التي أدلت بها في سويسرا ومع ذلك حصلت على اللجوء هناك ( ) ، بحسب زعمها، وأن المنطق الذي استند إليه المجلس، يعني أن صاحبة البلاغ أدلت بإفادتين كاذبتيْن في سويسرا وفي الدانمرك. ووفقا لصاحبة البلاغ، أكد مجلس الطعون عدم تقديم أي معلومات جوهرية جديدة في هذه القضية فيما عدا المعلومات التي أُتيحت في جلسة الاستماع الأولى. واستند مجلس الطعون إلى قراره المؤرخ ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، الذي ذكر فيه من جملة ما ذكر، أنه بصرف النظر عن احتمال اعتبار المجلس لإفادات طالبيْ اللجوء بمثابة وقائع، فإن معظم أعضائه لم يجد أساسا يُستند إليه لمنحهما تصريح الإقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب، لأن نشاط طالب اللجوء كعضو في حركة نمور التاميل محدود للغاية ( ) . واستنتج مجلس الطعون أيضاً أن تعرض طالبة اللجوء للاعتداء الجنسي من جنودٍ في الجيش السريلانكي في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ لا يمكن أن يشكل لوحده مبرراً لمنحها الإقامة. ورأى مجلس الطعون أن ادعاء صاحبة البلاغ وجودَ خطرٍ عليها من التعرض للإيذاء، في حال أعيدت إلى سري لانكا ، بسبب انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل وتهديدات زوجها السابق لا يشكل أيضا ً أسبابا ً تستوجب تقييم حالتها على غير هذا الوجه ( ) . وتدَّعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن مجلس الطعون رأى كذلك أن الحالة الصعبة التي تعيشها المرأة في شمال شرق سري لانكا عموماً والظروف التي يعيشها أبناء إثنية التاميل لا تعدُّ بطبيعتها، أمراً يبرر لوحده منح الإقامة.

٢-١٢ وتدَّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، لأن قرارات مجلس الطعون لا تقبل الطعن أمام المحاكم الدانمركية. ولم تعرض صاحبة البلاغ بلاغها لكي يُنظر فيه في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن الدانمرك سوف تُخِلُّ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة ٧ من العهد بإقدامها على إبعادها وطفلتيْها القاصرتين قسراً إلى سري لانكا .

٣-٢ وتخشى صاحبة البلاغ أن تعتقلها السلطات مع طفلتيْها فور وصولهن إلى سري لانكا بسبب انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، وأن تتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٧ من العهد. وتخشى بوجه خاص، أن يتعرض لها الجيش السريلانكي بالاحتجاز أو الضرب أو الاغتصاب أو التعذيب وأن يكون مآلها الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة كما حدث لشقيقها. وعلاوة على ذلك، تخشى صاحبة البلاغ أيضا عنف زوجها السابق، الذي هددها بالقتل في حال عادت إلى سري لانكا . ولا تستطيع صاحبة البلاغ التماس الحماية من السلطات السريلانكية، لأنها إن فعلت، ستواجه مخاطر أكبر، وتتعرض بالتالي، لسوء المعاملة بسبب انتمائها إلى حركة نمور التاميل.

٣- ٣ وبالإضافة إلى ذلك، قدمت صاحبة البلاغ عددا من التقارير والمقالات التي تشير إلى تعرض أفراد التاميل للعنف الجنسي، وكذلك مقالات عن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم العائدين إلى سري لانكا ، المعرضين لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فعلى سبيل المثال، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين)، أن العائدين من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم يتعرضون لخطر التعذيب، فيما يبدو، إذا ما اتُّهموا بالاضطلاع بنشاط سياسي مناوئ للحكومة أو بإقامة صلات مع حركة نمور التاميل ( ) .

٣-٤ وتضيف صاحبة البلاغ أن اللجنة ذكرت، في آرائها الأخيرة بشأن ملتمسي اللجوء التاميل المرفوضة طلباتهم، أن الدول الأطراف ملزمة بتناول المخاطر المقترنة بوضع من تربطه منهم صلات بحركة نمور التاميل ( ) . وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضا أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي منح تصاريح الإقامة، في عدة حالات، لأفراد من التاميل كانوا ينتمون، حقيقة أو افتراضاً، إلى حركة نمور التاميل، إما بصفة شخصية أو من خلال أفراد الأسرة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن مجلس الطعون لم ينظر في أي مرحلة من إجراءات اللجوء في خطر تعرضها لسوء المعاملة في حال أعيدت إلى سري لانكا باعتبارها من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

٣-٥ وعلاوة على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أن عدة بلدان أوقفت جميع عمليات الإبعاد إلى سري لانكا بسبب ورود العديد من التقارير التي تشير إلى اعتقال وتعذيب السريلانكيين الذين كانوا يعيشون في الخارج ثم عادوا إلى بلدهم. وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى حالتين ادعى فيها ملتمسو لجوء رفضت طلباتهم أنهم تعرضوا للاحتجاز والتعذيب بعد عودتهم من سويسرا إلى سري لانكا . وبعد أن أذاعت منظمات غير حكومية نبأ وقوع هاتين الحالتين، أعلن المكتب الاتحادي السويسري للهجرة أنه سيبحث هاتين الحالتين ويوقف مؤقتا تنفيذ جميع عمليات الطرد إلى سري لانكا إلى أن تصبح نتائج التحقيق في حالتيْ التعذيب المزعومتين متاحة. وعلاوة على ذلك، سيعيد المكتب الاتحادي للهجرة النظر بتمعن في جميع حالات ملتمسي اللجوء من السريلانكيين الذين رفضت طلباتهم ويتعين عليهم مغادرة سويسرا.

٣-٦ وترى صاحبة البلاغ أن ثمة خطرا شخصيا وحقيقيا عليها من التعرض لضرر لا يمكن جبره بسبب أصلها الإثني وعِلمِ السلطات السريلانكية بأمر ارتباطها بحركة نمور التاميل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، فتناولت بالتفصيل إجراءات اللجوء التي قامت بها صاحبة البلاغ والقرارات الصادرة عن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ و١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ و١٠ كانون الثاني/يناير 2014 و٢٢ حزيران/يونيه 2015.

٤-٢ وتبين الدولة الطرف الهيكل التنظيمي للمجلس وتركيبته وسير العمل فيه، وهو مجلس تعتبره بمثابة هيئة شبه قضائية مستقلة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية كي يُقبل بلاغها بموجب المادة 7 من العهد. ورأت أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود خطر حقيقي وشخصي عليها من التعرض لضرر لا يمكن جبره، من قبيل الخطر المذكور في المادة ٧ من العهد ( ) . ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس سليم.

٤-٣ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أن إعادتها مع طفلتيها إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا للمادة ٧ من العهد.

٤-٤ وفي القرارين المؤرخين٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ و١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، نظر مجلس الطعون في الأسباب التي علَّلت بها صاحبة البلاغ طلب اللجوء أول مرة، أي خشيتها من التعرض للاضطهاد في حال أعيدت إلى سري لانكا بسبب انتمائها هي وزوجها السابق إلى حركة نمور التاميل. وفي وقت لاحق، تراجعت صاحبة البلاغ عما ذكرته بشأن أسباب اللجوء، وأفادت بأنها اختُلقت لهذا الغرض. وفي القرار المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، نظر مجلس الطعون في الأسباب التي علَّلت بها صاحبة البلاغ طلب اللجوء فيما بعد، وذكرت فيها أن حياتها ستكون في خطر في حال أُعيدت إلى سري لانكا بزعم أن شقيقها الأصغر كان عضوا في حركة نمور التاميل، ولخوفها من انتقام زوجها السابق. وفي القرار المؤرخ ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، نظر مجلس الطعون في الأسباب التي علَّلت بها صاحبة البلاغ طلب اللجوء في المرة الأخيرة، وذكرت فيها أنها تخشى من اضطهاد السلطات لها في حال أعيدت إلى سري لانكا بزعم انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل. وكررت صاحبة البلاغ الإشارة إلى خوفها من انتقام زوجها السابق. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُدل بأي معلومات أو آراء جوهرية جديدة في بلاغها المقدم إلى اللجنة في ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٥.

٤-٥ وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أفاد مجلس الطعون أيضاً بأن المعلومات المتاحة تكشف، بصرف النظر عن أي ضغط تعرضت له صاحبة البلاغ من زوجها السابق، أنها أدلت، في جميع مراحل إجراءات اللجوء، بإفادات كاذبة فيما يتعلق بالأسباب التي دفعتها إلى التماس اللجوء. وبالتالي، فإن الأسباب الجديدة التي أكدتها صاحبة البلاغ في طلب اللجوء لا يمكن أن تُعدَّ وقائع. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تشكل مزاعم صاحبة البلاغ بشأن انتماء شقيقها إلى حركة نمور التاميل قبل أن تغادر سري لانكا لوحدها مبرراً لمنحها الإقامة. وفي ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، قال مجلس الطعون إن الأسباب الجديدة التي أكدتها صاحبة البلاغ في طلب اللجوء وذكرت فيها أنها ستتعرض للإيذاء بسبب انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل لا يمكن أن تفضي إلى تقييم حالتها على غير هذا الوجه، وأن أسباب طلب اللجوء تلك لا يمكن أن تُعدَّ وقائع. وقد ظلت صاحبة البلاغ تُحوِّر وتزيد في الإفادات التي أدلت بها للسلطات الدانمركية فيما يتعلق بانتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، وهو ما أدى، في نظر الدولة الطرف، إلى إضعاف مصداقيتها بصفة عامة.

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة البلاغ أفادت، في المقابلتين اللتين أجرتهما معها السلطات السويسرية في عام ٢٠٠١، بأنها سافرت إلى سويسرا بغرض وحيد هو عقد قرانها بخطيبها الذي كان يعيش في سويسرا. وذكرت صاحبة البلاغ أن الجيش السريلانكي أطلق النار على أحد أشقائها في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ لأن شخصا لا تعرف هويته وشى بشقيقها وأبلغ الجيش كذبا أنه عضو في حركة نمور التاميل. ثم دفعت صاحبة البلاغ بعدم صحة هذا القول، وبأن شقيقها لم يكن ينتمي إلى حركة نمور التاميل. وأشارت صاحبة البلاغ أيضا إلى اقتياد الجيش السريلانكي لشقيق زوجها، قبل رحيلها بحوالي خمس سنوات، بسبب الاشتباه في مناصرته لحركة نمور التاميل، وقالت إنها لا تعلم ما إذا كان لا يزال يقبع في السجن. وذكرت صاحبة البلاغ كذلك أن اثنين من أشقائها الآخرين اختفيا أثناء الحرب، وأنها لم ترهما منذ أن اختفيا على إثر هجوم كبير وقع في عام ١٩٩١. وأخيرا، ذكرت صاحبة البلاغ أن والدتها وشقيقتها وشقيقا آخر لها يعيشون في سري لانكا ، وأن والدها توفي.

٤-٧ وذكرت صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بحالتها هي، أنها لم تكن ناشطة سياسيا ونفت أن تكون لديها أية مشاكل مع السلطات. وعندما سئلت عما إذا كانت قد دخلت السجن في يوم من الأيام، ردت بالإيجاب قائلة إن الجيش السريلانكي احتجزها مرةً في عام ٢٠٠١ في إطار عملية تفتيش ثم أفرج عنها في الحال. ونفت صاحبة البلاغ في ردها حدوث شيء لها شخصيا. وردت بالنفي عندما سئلت عما إذا كانت هناك أسباب أخرى وراء مغادرتها بلدها الأصلي والذهاب إلى سويسرا. ويبدو من الرواية التي قدمتها أنها لم تكن قط تنتمي بصورة من الصور إلى حركة نمور التاميل إيلام، وأنها لم تدخل شخصيا في أي نزاعات أو مشاكل مع السلطات على الإطلاق، وأن السلطات لم تنظر إليها يوما على أنها شخص يُكترث لأمره. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن الافتراض بأن أشقاء صاحبة البلاغ ووالديها قد انتموا إلى حركة نمور التاميل بأي شكل من الأشكال، كما ادعت هي فيما بعد.

٤-٨ وتُظهر وثائق ملف طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ في سويسرا أن زوجها السابق حصل على الإقامة المؤقتة لأسباب أخرى غير اللجوء. وقدمت صاحبة البلاغ طلبا للحصول على اللجوء في سويسرا، ولكن طلبها رُفض. وحصلت على تصريح الإقامة المؤقتة لحصول زوجها السابق على هذا التصريح ( ) . وطعنت صاحبة البلاغ في القرار الصادر برفض طلبها اللجوء وسقطت الدعوى بسبب استحقاقها لتصريح الإقامة المؤقتة. وعليه، فإن المعلومات التي أدلت بها صاحبة البلاغ لدائرة الهجرة الدانمركية وادعت فيها أنها حصلت على تصريح الإقامة في سويسرا بسبب انتماء شقيقها إلى حركة نمور التاميل ليست صحيحة. وجُدِّد تصريح الإقامة المؤقتة في سويسرا الممنوح لصاحبة البلاغ في عاميْ ٢٠٠٣ و٢٠٠٥؛ غير أن هذا التصريح سُحِب في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٢، لتخلف صاحبة البلاغ وطفلتيها عن تسجيل عنوانهن في سويسرا منذ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

٤-٩ وعندما عادت صاحبة البلاغ إلى سويسرا في 19 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أكدت صحة المعلومات التي أدلت بها في طلب اللجوء الذي قدمته في عام ٢٠٠١. ولكنها ذكرت أنها تخشى أن تتعرض للإيذاء، في حال أعيدت إلى سري لانكا ، على يد زوجها السابق الذي كان قد أُبعد من الدانمرك إلى بلدهما الأصلي. وذكرت أيضا أن طفلتيهما نشأتا في سويسرا. ولم تذكر صاحبة البلاغ شيئا أمام السلطات السويسرية عن مزاعم انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، ولا عن دخولهم في نزاع مع السلطات السريلانكية بسبب ذلك. وعليه، فإن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى السلطات السويسرية لا تتطابق مع المعلومات التي قدمتها إلى السلطات الدانمركية. وتشير المعلومات الأخيرة التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى السلطات الدانمركية إلى مزاعم انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل طيلة سنوات، واستمرار نزاعاتهم مع السلطات السريلانكية لسنوات أيضا. وقد حدث كلُّ ذلك قبل استجواب السلطات السويسرية لصاحبة البلاغ في 27 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ كانت أمامها فرصٌ كثيرة لتقديم هذه المعلومات إلى السلطات السويسرية، لو كانت صحيحة.

٤-١٠ ومن التناقضات الأخرى بين الإفادات التي أدلت بها صاحبة البلاغ للسلطات السويسرية المعنية باللجوء وتلك التي أدلت بها لسلطات اللجوء الدانمركية، قولها، لدى دخولها إلى الدانمرك في أيار/مايو 2012، إن زوجها السابق كان في السجن بين عامي 2009 و2011 بسبب انتمائه لحركة نمور التاميل، وإنها تعرضت، نتيجة ذلك، للاعتداء الجنسي من جنود في الجيش السريلانكي. وتمسكت صاحبة البلاغ بتلك الإفادة لأكثر من سنة في سياق ذكر أسباب اللجوء. وظلت متمسكة بها أيضا بعد إيداع زوجها السابق الحبس الاحتياطي في ٥ آذار/مارس ٢٠١٣. وفي الطلب الثاني الذي قدمته صاحبة البلاغ، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، لإعادة فتح قضية لجوئها، تراجعت عن الإفادة التي أدلت بها في الأول قائلة إن حياتها ستكون في خطر إذا ما عادت إلى سري لانكا لأن شقيقها الأصغر كان عضوا في حركة نمور التاميل، وإنها تخشى انتقام زوجها السابق. وذكرت كذلك أنها أقامت في سويسرا بين من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١١ وأنها تريد العودة إلى سويسرا. وتناولت صاحبة البلاغ، في الطلب الثالث، الذي قدمته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ لإعادة فتح قضيتها، أسباب طلبها اللجوء بمزيد من التفصيل، فذكرت خشيتها من اضطهاد السلطات لها في حال إعادتها إلى سري لانكا بسبب مزاعم الانتماء القوي الذي ربطها وأسرتها بحركة نمور التاميل. وأكدت صاحبة البلاغ لمجلس طعون اللاجئين الدانمركي أن والديْها وثلاثة من أشقائها كانوا ينتمون إلى حركة نمور التاميل، وأن الجيش قتل والدها بسبب انتمائه لحركة نمور التاميل. وأفادت أيضاً بأنها هي نفسها كانت تنتمي إلى حركة نمور التاميل وأن هذا الانتماء يعود إلى فترة الطفولة. وكررت أيضا ً الإشارة إلى خشيتها من انتقام زوجها السابق. وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ استندت في طلب اللجوء المقدم إلى السلطات الدانمركية إلى عدة أسباب مختلفة ومتغيرة. أما فيما يتعلق بالأسباب التي عللت بها صاحبة البلاغ طلب اللجوء أول مرة، فإنها هي نفسها اعترفت بعدم صحتها. وكذلك الأمر بالنسبة لأسباب اللجوء التي تعللت بها صاحبة البلاغ فيما بعد وذكرت فيها انتماء شقيقها إلى حركة نمور التاميل، وتأكيدها الحصول على اللجوء في سويسرا على هذا الأساس.

٤-١١ وقد أبلغت صاحبة البلاغ السلطات السويسرية، كما تقدَّم، أنها لم تكن ناشطة سياسيا، نافية أن تكون لديها أية مشاكل مع السلطات السريلانكية، وأن شقيقها لم يكن في واقع الأمر ينتمي إلى حركة نمور التاميل. وفيما يتعلق بالضغط الذي ادَّعت أنها تعرضت له من زوجها السابق، تلاحظ الدولة الطرف أن الزوج كان رهن الحبس الاحتياطي في 5 آذار/ مارس ٢٠١٣ وكان لا يزال مسلوب الحرية وقت انعقاد جلسة مجلس الطعون في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. وعليه، فإن صاحبة البلاغ كان بإمكانها أيضا أن تبلغ مجلس الطعون بتعرضها للإكراه من زوجها السابق. لكنها اختارت الاستمرار في الإدلاء بإفادات كاذبة للسلطات الدانمركية. ولوحظ أيضاً أن إمكانية العودة إلى سويسرا كانت متاحة بالفعل لصاحبة البلاغ في ذلك الوقت.

٤-١٢ والدولة الطرف، إذ تأخذ في اعتبارها أن مغادرة صاحبة البلاغ لسري لانكا قد مر عليها ١٢ سنة، لا ترى سبباً يدعو للافتراض بأن السلطات السريلانكية تكترث لأمرها. وحتى لو أن هذه السلطات اعتبرت ربما شقيق صاحبة البلاغ مناصراً لحركة نمور التاميل وأطلقت النار عليه لهذا السبب، فإن هذه حادثة معزولة ويعود تاريخها إلى عام 2000، أي إلى أكثر من 15 سنة خلت. وعليه، لا يمكن الافتراض بأن السلطات السريلانكية ستظهر أي شكل من أشكال الاكتراث بأمر صاحبة البلاغ لهذا السبب فقط. فهي احتُجِزت، كما قالت للسلطات السويسرية، على يد الجيش السريلانكي في عام ٢٠٠١ ثم أُفرِج عنها لاحقاً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحدث أن استهدفت السلطات السريلانكية صاحبة البلاغ بأية أعمال على نحو مباشر. ويشار في هذا الصدد، إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 كانون الثاني/يناير 2011 بشأن خمسة التماسات قدمها سريلانكيون من إثنية التاميل ضد الدانمرك، وذكرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إعادة مقدمي الالتماسات إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

٤-١٣ وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية ب. ت. ضد الدانمرك ، تُذكِّر الدولة الطرف بالاجتهادات القانونية للجنة التي تقضي بإعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتبيَّن أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو يبلغ حدَّ إنكار للعدالة ( ) . وتضيف الدولة الطرف قائلة إن التعرض لمخاطر في الماضي لا يعني وجود خطر في الوقت الحاضر، وإن على صاحبة البلاغ أن تقدم أدلة تثبت أن السلطات تبحث عنها أو أظهرت قدرا ً من الاكتراث لمعرفة مكانها منذ عهد قريب ( ) .

٤-١٤ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا ، الصادرة في 21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، تشير إلى أن فئات معينة من الأشخاص الذين تربطهم صلات بحركة نمور التاميل قد يتعرضون لمعاملة قد تنشأ عنها حاجة إلى تطبيق النظام الدولي لحماية اللاجئين، بمن فيهم الأشخاص الذين تولوا مناصب عليا أو الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بسلطة قوية في الإدارة المدنية لحركة نمور التاميل، ومن قاتلوا سابقا ً في صفوفها، ومن تربطهم بأولئك الأشخاص أواصر قرابة أو صلات قريبة أخرى. ويبدو أيضا ً أن ثمة تقارير أساسية أخرى تخلو من أي معلومات من شأنها أن تقود إلى الافتراض بأن أشخاصا ً من التاميل، مثل صاحبة البلاغ التي يعتبر مستوى الخطر المحدق بها ضعيفا ً ، سيتعرضون لدى عودتهم إلى سري لانكا لاضطهاد أو إيذاء يمكن أن يبرر اللجوء ( ) . وأجرى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في قراره المؤرخ ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، تقييما خاصا وفرديا لحالة صاحبة البلاغ آخذا في الحسبان المعلومات الأساسية المتاحة، وخلص إلى عدم وجود خطر على صاحبة البلاغ من التعرض للاضطهاد أو الإيذاء في حال أعيدت إلى سري لانكا . وعودة صاحبة البلاغ باعتبارها من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن أيضا أن تفضي في حد ذاتها إلى تقييم مغاير لعدم وجود أي نزاع بينها وبين السلطات السريلانكية.

٤-١٥ وفيما يتعلق بخوف صاحبة البلاغ من زوجها السابق، اعتبر مجلس الطعون أن حالات الإيذاء التي تتصل بالنزاع بين الأزواج السابقين تندرج في مجال النزاعات الشخصية، التي لا تبرر عادةً منح الإقامة. والمرأة التي يقلقها الأمر تلجأ بالأحرى إلى التماس الحماية من السلطات في بلدها الأصلي. ومع ذلك، فقد أقر مجلس الطعون في اجتهاداته القانونية بأن التعرض لبعض أنواع الإيذاء من أفراد عاديين قد يبلغ حداًّ وشدةً ما يجعله بمثابة اضطهاد، إذا كانت السلطات عاجزة عن توفير الحماية أو تمانع في ذلك. ورأى مجلس الطعون، في قراره المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أن صاحبة البلاغ لم تثبت رجحان تعذر حصولها على الحماية من السلطات السريلانكية. وأشار أيضا إلى أن صاحبة البلاغ وزوجها السابق عاشا منفصلين منذ أن أودع هو السجن في 5 آذار/مارس ٢٠١٣، وبعد عودته إلى سري لانكا في نهاية عام ٢٠١٣. وعلاوة على ذلك، أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة السويسرية عن تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي من زوجها السابق، وحكم عليه في سويسرا لهذا السبب، وشهدت ضده في إطار الإجراءات الجنائية الدانمركية. ولذلك، لا يمكن أن تعتبر صاحبة البلاغ ضعيفةً بوجه خاص فيما يتعلق بموضوع زوجها السابق، فهي لديها أقارب، منهم أشقاؤها في سري لانكا ، ويمكنها بالتالي أن تستعين بشبكة اجتماعية من الرجال في سري لانكا .

٤-١٦ وتذكر الدولة الطرف بأن مجلس الطعون درس كل ادعاء من ادعاءات صاحبة البلاغ دراسة معمقة ورأى أن عدة نقاط وردت في ادعاءاتها المتعلقة بانتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل غير مقنعة. وتكتفي صاحبة البلاغ، في بلاغها المقدم إلى اللجنة، بالاعتراض على تقييم مجلس الطعون للأدلة والاستنتاجات الوقائعية، من دون أن تثبت أن هذا التقييم كان تعسفيا أو يبلغ حدَّ إنكار العدالة. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحاول في واقع الأمر، أن تستعمل اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي يعاد تقييم ملابسات وقائع قضيتها.

٤-١ ٧ وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف مجددا أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه هي وطفلتاها خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال أُعدن إلى سري لانكا . وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن عودتهن إلى سري لانكا لن تشكل انتهاكا للمادة ٧ من العهد وتطلب إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة التي وافقت على اتخاذها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ أكدت صاحبة البلاغ، في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، عدم وجود أساس للاستنتاج بأن ها لم تقدم أدلة كافية كي يُقبل بلاغها بموجب المادة ٧ من العهد.

٥-٢ وتدعي أنها أكدت بالأدلة الأسباب المحددة التي تجعلها تخشى أن تتعرض هي وطفلتاها لمعاملة تتنافى مع المادة ٧ من العهد نتيجة إعادتها قسراً إلى سري لانكا . وتزعم أنها أكدت بالأدلة الأسباب التي تدعوها للاعتقاد بأن ثمة خللا في استنتاجات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، بما في ذلك تقييم المعلومات الأساسية ذات الصلة بالانتماء إلى حركة نمور التاميل والتعرض للاضطهاد في سري لانكا . وتدعي أن تقييم مصداقية ادعائها الانتماء، على نحو مباشر وغير مباشر، إلى حركة نمور التاميل، لم يكن تقييما معمقا في سياق قراريْ مجلس الطعون المؤرخين 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، بالنظر إلى عدم عقد جلسة استماع للتحقق من مصداقية الإفادات التي أدلت بها.

٥-٣ وتدعي صاحبة البلاغ أن قراريْ الدولة الطرف المؤرخين 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، اللذين يقضيان برفض إعادة فتح قضيتها من دون عقد جلسة استماع، ينطويان على انتهاك لحقوقها المكفولة بموجب المادة ١٣ من العهد بمفردها أو مقروءة بالاقتران مع المادة ٧ من العهد. وترى في هذا الصدد، أن سلطات الدولة الطرف لم تدرس بتعمق الإفادات الجديدة التي أدلت بها بشأن انتمائها إلى حركة نمور التاميل.

٥-٤ وتدفع صاحبة البلاغ بأن المادة ١٣ من العهد تنص على إتمام إجراءات الطرد على مرحلتين، مرحلة صدور أمر الطرد نفسه ومرحلة مراجعة هذا الأمر. وعليه، يجب أن يُسمح لطالب اللجوء بعرض ما لديه من حجج تنقض القرار الأول، بما في ذلك إمكانية عرض الأدلة ذات الصلة وإجراء مراجعة لقضيته. وعموماً، ت ُ وفَّر الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٣ بموجب القانون الدانمركي الذي ينظم مراجعة القرارات الصادرة عن دائرة الهجرة الدانمركية والطعن فيها أمام مجلس الطعون. بيد أن إجراء تقييم موضوعي للأدلة المقدمة هو أمر ضروري. وعندما تستند الأدلة إلى الإفادات التي أدلى بها طالب اللجوء، يتعين على مجلس الطعون أن يقيم الأدلة والإفادات في جلسة استماع. وفي هذه القضية، رفضت الدولة الطرف الإفادات التي أدلت بها صاحبة البلاغ فيما بعد بشأن انتمائها إلى حركة نمور التاميل على أساس أنها تتعارض مع ادعاءاتها السابقة فيما يتصل بانتماء زوجها إلى الحركة. ومع ذلك، لم تتح السلطات لصاحبة البلاغ إمكانية التقييم على مرحلتين، عن طريق دائرة الهجرة الدانمركية أولاً ثم أمام مجلس الطعون، ولم تعقد جلسة لتمنحها فرصة الاستماع إلى أقوالها، وهو ما كان ضروريا لتقييم مصداقية الإفادات التي أدلت بها وقبولها أو رفضها.

٥-٥ وتدفع صاحبة البلاغ بأن استنتاج الدولة الطرف بشأن عدم مصداقيتها وعدم القبول، نتيجة ذلك، بالإفادات التي أدلت بها فيما يتعلق بانتمائها هي وأشقائها إلى حركة نمور التاميل لا يمكن اعتباره استنتاجا استند فيه مجلس الطعون إلى تقييم سليم، لأن التقييمات أجريت كتابة فقط. فقد رفض مجلس الطعون، في قراره المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، الإفادات الجديدة التي أدلت بها صاحبة البلاغ بموجب المادة ٤٠ من قانون الأجانب الدانمركي ، لأنها كانت ملزمة بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى السلطات، وهو ما لم تفعله خلال جلسة الاستماع الأولى. ومع ذلك، ذكر مجلس الطعون في قراره المؤرخ ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ذات صلة.

٥-٦ وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تحاول أن تستعمل اللجنة بوصفها هيئة طعن عادية من أجل اتخاذ قرار استنادا إلى تقييمها الجديد لمصداقية صاحبة البلاغ. وتؤكد أن مجلس الطعون كان يجدر به أن يفعل ذلك في جلسة استماع وفقا للمادة ١٣ من العهد، قبل إصدار القرارين المؤرخين 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥.

٥-٧ وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تحدد ما إذا كانت المادة ٧، مقترنة بالمادة ١٣ من العهد، قد انتهكت، بالنظر إلى ملابسات وقائع قضيتها في الوقت الذي اتَّخذ فيه مجلس الطعون قراريه في 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥. وتدعي صاحبة البلاغ أن من الواضح أن قراريْ مجلس الطعون، المؤرخين 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، غير معقولين وتعسفيان بطبيعتهما، لأنها حرمت من إمكانية عقد جلسة للاستماع إلى الإفادات الجديدة التي أدلت بها بشأن انتمائها هي وأشقائها إلى حركة نمور التاميل.

٥-٨ وتؤكد صاحبة البلاغ مجددا أن انتماءها إلى حركة نمور التاميل يمكن أن ينجم عنه اضطهادٌ إذا ما أعيدت وطفلتاها قسرا إلى سري لانكا . ولذلك، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة عدم رفع التدابير المؤقتة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وتدفع بأن الملاحظات الإضافية التي قدمتها صاحبة البلاغ في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٦ لا تتضمن أي معلومات جديدة ومحددة عن الأسباب الأصلية التي دفعتها إلى التماس اللجوء. وهي لذلك تكرر تأكيد الملاحظات التي قدمتها في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥.

٦-٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك قراريْ مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، المؤرخيْن ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، لحقوقها المكفولة بموجب المادة ١٣ من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٧ من العهد، تدعي الدولة الطرف أن هذا الشق من الادعاء ينبغي اعتباره غير مقبول لأن الأسس التي يستند إليها واهية بشكل واضح. وتجزم الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية كي يُقبل هذا الشق من البلاغ بموجب المادة ١٣ من العهد. ومن ناحية أخرى، تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة انتهاك المادة ١٣.

٦-٣ وفيما يتعلق بملاحظات صاحبة البلاغ بشأن حقها في أن تُعقد جلسة للاستماع إلى أقوالها، تلاحظ الدولة الطرف أن الاجتهادات القانونية للجنة يُستنتج منها أن المادة ١٣ من العهد لا تمنح الحق في الطعن ( ) أو الحق في أن تعقد جلسة قضائية للاستماع إلى أقوالها ( ) .

٦-٤ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مجلس الطعون يجري، في جميع الحالات التي يدعي فيها ملتمس اللجوء ظهور معلومات تكون جديدة في معظمها، تقييما خاصا على أساس فردي لتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات الجديدة يمكن أن تفضي إلى قرار مغاير.

٦-٥ وفي هذا الصدد، تقدم الدولة الطرف تفاصيل عن النظام الداخلي لمجلس الطعون الذي يجيز له أن يتمسك بقراره السابق أو يقرر إعادة فتح القضية. ومن الجائز على وجه الخصوص، أن يقرر رئيس الهيئة الذي بتَّ في القضية سابقا بأن تفصل الهيئة في إعادة فتح القضية في إطار جلسة استماع أو عن طريق مداولات مكتوبة. ثم تقرر الهيئة ما إذا كان ينبغي أن يعاد فتح القضية وينُظر فيها في إطار جلسة استماع جديدة تعقدها نفس الهيئة التي بتَّت في القضية سابقا بحضور جميع الأطراف فيها، أو أن تتولى هيئة جديدة إعادة فتح القضية والنظر فيها في جلسة استماع. ومن الجائز إعادة فتح القضايا ليعاد النظر فيها في إطار جلسة استماع جديدة أمام الهيئة التي سبق أن بتَّت في القضية إذا ما قدم ملتمس اللجوء معلومات تكون جديدة في معظمها وذات أهمية بالنسبة للقرار المتعلق بالقضية، وإذا ما تبين أنه ينبغي إتاحة الفرصة لملتمس اللجوء لكي يدلي بإفادة شخصيا في هذا الصدد.

٦-٦ ومجلس الطعون ملزمٌ، وفقا للمبادئ العامة للإدارة العامة، بأن يعيد، بمبادرة منه، فتح قضايا ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وباتت إعادتهم وشيكة، إذا ما انكشفت معلومات تكون جديدة في معظمها وتؤثر على الأسس التي استند إليها المجلس في قراره السابق. وقد يكون من الضروري الحصول على معلومات إضافية قبل أن يبت المجلس في مسألة إعادة فتح القضية. وهذا يتوافق تماما مع الممارسة المعتادة للمجلس ويتسق مع مبدأ التقاضي على درجتين.

٦-٧ وتشير الدولة الطرف إلى أن طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ نظرت فيه دائرة الهجرة الدانمركية في المرحلة الابتدائية، واستمع مجلس الطعون إلى أقوالها في الدرجة الثانية. وعلاوة على ذلك، نظر مجلس الطعون ثلاث مرات منفصلة فيما إذا كان ينبغي إعادة فتح قضية لجوء صاحبة البلاغ بعد إجراء تقييم معمق للمعلومات المتعلقة بزعم انتمائها هي وأشقائها إلى حركة نمور التاميل، وهي معلومات قدمتها في إطار طلب إعادة فتح القضية. وخلص مجلس الطعون إلى أن هذه المعلومات الجديدة المقدمة بشأن انتماء صاحبة البلاغ وأسرتها إلى حركة نمور التاميل لا يمكن القبول بها باعتبارها حقيقة، بالنظر على وجه الخصوص إلى المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ في مناسبتين سابقتين إلى السلطات السويسرية.

٦-٨ وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن مجلس الطعون يُقيِّم بعناية ما يقدم من معلومات ويدلى به من إفادات في جميع البلاغات المقدمة إلى اللجنة. وفي هذه القضايا، يبت رئيس الهيئة التي نظرت في القضية أول مرة فيما إذا كان البلاغ يوفر أساسا لإعادة فتح قضية اللجوء، وإذا كان الأمر كذلك، يقدم تعليلاً مفصلاً لإعادة فتحها. ولذلك فإن مجلس الطعون يجري دائما تقييما للأسس الموضوعية للبلاغ المقدم إلى اللجنة. وفي القضية قيد النظر، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي أساس لادعاء صاحبة البلاغ أن مجلس الطعون يحاول استعمال اللجنة بوصفها هيئة طعن.

٦-٩ ولذلك ترى الدولة الطرف أن حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة ١٣ من العهد، في حد ذاتها أو مقترنة بالمادة ٧ من العهد، لم تنتهك في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوئها. وتكرر الدولة الطرف مجددا أن صاحبة البلاغ حاولت الحصول على تصريح الإقامة في الدانمرك من خلال تعمُّد تقديم معلومات خاطئة عن الاضطهاد في سري لانكا ، مع أنها أقامت في سويسرا عدة سنوات قبل ذلك. وانكشف هذا الأمر عندما طلبت صاحبة البلاغ إعادة فتح قضية لجوئها. وعندئذٍ التمست صاحبة البلاغ اللجوء استنادا إلى أسباب مختلفة لم يقبل بها مجلس الطعون على أنها وقائع، كما ذكر أعلاه. وبالتالي، فإن صاحبة البلاغ قد أساءت، في رأي الدولة الطرف، استعمال نظام اللجوء عمدا، وفاقم من هذا السلوك محاولتُها تمديد مقامها غير المبرر في الدانمرك بتقديم بلاغ إلى اللجنة.

٦-١٠ وبناء على ذلك، ترجو الدولة الطرف من اللجنة التكرم بمراجعة طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة، والنظر في هذه القضية في دورتها المقبلة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقا لما تقتضيه المادة ٩٣ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تحققت ا للجنة، وفقا لما تقتضيه المادة ٥(٢) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض عل ى مقبولية البلاغ بموجب المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيضا أن صاحبة البلاغ قدمت طلب لجوء رفضه في الأخير مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥. وبما أن قرارات مجلس الطعون لا تقبل الطعن، فإن صاحبة البلاغ لم تعد أمامها سبل انتصاف أخرى متاحة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

٧-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٣، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى أدلة كافية، لأن هذا الحكم من العهد لا يمنح الحق في الطعن ( ) أو الحق في عقد جلسة قضائية للاستماع إلى أقوالها ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف أن قضية لجوء صاحبة البلاغ نُظِر فيها على درجتين، بما في ذلك مجلس الطعون بوصفه هيئة شبه قضائية مستقلة تعد بمثابة محكمة أو هيئة قضائية. وتلاحظ اللجنة أن مجلس الطعون نظر ثلاث مرات منفصلة فيما إذا كان ينبغي إعادة فتح قضية لجوء صاحبة البلاغ واستقر رأيه على أنه من المنطق والموضوعية عدم القبول بما قدم من أسباب مُحوَّرة لتعليل التماس اللجوء على أنها حقيقة، من دون حاجة إلى عقد جلسة استماع. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم الحجج الكافية لأغراض المقبولية، كي تثبت أن الإجراءات المذكورة أعلاه تبلغ حدَّ إنكار العدالة في قضيتها، مما يشكل انتهاكا للمادة ١٣ من العهد. ولذلك تستنتج اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ، بموجب المادة ٧ من العهد، أنها ستكون في خطر من أن يتعرض لها الجيش السريلانكي بالاحتجاز أو الضرب أو الاغتصاب أو التعذيب، في حال أعيدت إلى سري لانكا . وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة صاحبة البلاغ التي تدفع فيها بأنها تخشى على نفسها من عنف زوجها السابق، الذي هددها بالقتل في حال عادت إلى سري لانكا ، وتؤكد أنها لا تستطيع التماس الحماية الكافية من السلطات السريلانكية في هذا الشأن. وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٧ فيما يتعلق بانتمائها المتصور إلى حركة نمور التاميل غير مدعمة بالحجج، وبأن مخاوفها من زوجها السابق لا تبلغ حدود خطر الاضطهاد، وبأن صاحبة البلاغ لم تثبت رجحان تعذر حصولها على الحماية من السلطات السريلانكية. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ دعمت تلك الادعاءات بما يكفي من الحجج لأغراض المقبولية.

٧-٦ وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير، على ما يبدو، مسائل تندرج في إطار المادة ٧ من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين، حسبما تقتضيه المادة ٥ (1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تدعي أن الدولة الطرف ستقدم على انتهاك الالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة ٧ من العهد بإبعادها هي وطفلتيها القاصرتين قسرا إلى سري لانكا . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمخاوف التي أعربت عنها صاحبة البلاغ من احتجاز السلطات لها بزعم انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل. وذكرت على وجه الخصوص، خشيتها من تعرض الجيش السريلانكي لها بالاحتجاز والضرب والاغتصاب والتعذيب ومن أن يكون مآلها الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة كما حدث لشقيقها. وتحيط اللجنة علما كذلك بخشية صاحبة البلاغ من عنف زوجها السابق، الذي هدد بأنه سيعثر عليها ويقتلها في حال عادت إلى سري لانكا . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنه لا يمكن أن يُتوقع منها، في هذا السياق، التماس الحماية من السلطات السريلانكية، لأنها ستواجه مخاطر أكبر وتلقى منها سوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ملتمسي اللجوء التاميل العائدين إلى سري لانكا بعد رفض طلباتهم، وكانوا ينتمون، حقيقة أو افتراضاً، إلى حركة نمور التاميل، معرضون لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لم يأخذ في اعتباره، في أي من قراراته، خطر سوء المعاملة الذي ستتعرض له في حال أعيدت إلى سري لانكا باعتبارها من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

٨-٣ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالمادة ٧ من العهد ينبغي أن تعتبر ادعاءات تفتقر بوضوح إلى أساس سليم لأن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية وجود خطر فعلي وشخصي عليها من التعرض لضرر لا يمكن جبره، من قبيل الخطر المذكور في المادة ٧ من العهد، إذا ما أعيدت إلى سري لانكا . وتشدد الدولة الطرف على أن مجلس الطعون نظر في أربع مجموعات مختلفة من أسباب اللجوء التي تعللت بها صاحبة البلاغ وهي: (أ) الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب انتماء زوجها السابق إلى حركة نمور التاميل - وهو سبب تراجعت عنه صاحبة البلاغ في وقت لاحق، وأقرت بأنه اختُلق لهذا الغرض؛ و (ب) الخوف من أن تصبح حياتها في خطر في حال أعيدت إلى سري لانكا بسبب عضوية شقيقها الأصغر المزعومة في حركة نمور التاميل - وهو أيضا سبب غير صحيح؛ و(ج) الخوف من انتقام زوجها السابق؛ و(د) الخوف من اضطهاد السلطات السريلانكية لها بزعم انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل. وتحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف عدم ورود أي معلومات جوهرية جديدة في البلاغ، وأن صاحبة البلاغ ظلت تحور وتزيد في الإفادات التي أدلت بها للسلطات الدانمركية بشأن انتمائها هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، مما يضعف مصداقية صاحبة البلاغ عموما. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ عاشت في سويسرا من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١١؛ وأنها طلبت اللجوء في سويسرا، ورفض طلبها؛ وأنها أقرت أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء بأنها لم تكن قط تنتمي بصورة من الصور إلى حركة نمور التاميل، ولم تدخل شخصيا في أي نزاعات أو مشاكل مع السلطات السريلانكية.

٨-٤ وتذكِّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣١ (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصيا ( ) وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا يمكن جبره يخضع لاشتراطات صارمة ( ) . وتذكِّر اللجنة كذلك باجتهاداتها القانونية التي تقضي بإعطاء وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وبأن أجهزة الدولة الطرف في العهد هي من يعود له الأمر عموماً فيما يتعلق بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لحسم مسألة وجود هذا الخطر من عدمه ( ) ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو يبلغ حد إنكار العدالة ( ) .

٨-٥ وتحيط اللجنة علما ً على وجه الخصوص، بالنتائج التي توصل إليها مجلس الطعون في 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، ورأى فيها أن المعلومات المتاحة تكشف، بصرف النظر عن أي ضغط تعرضت له صاحبة البلاغ من زوجها السابق، أنها أدلت، في جميع مراحل إجراءات اللجوء، بإفادات كاذبة فيما يتعلق بالأسباب التي دفعتها إلى التماس اللجوء، وأن ما أعلنته من أسباب جديدة للجوء لا يمكن أن تعدَّ وقائع. وأشار مجلس الطعون، على سبيل المثال، إلى عدم صحة الإفادة التي أدلت بها صاحبة البلاغ إلى دائرة الهجرة الدانمركية في عام ٢٠١٣ وادعت فيها الحصول على تصريح الإقامة في سويسرا بسبب انتماء شقيقها إلى حركة نمور التاميل. وتحيط اللجنة علما أيضا بملاحظات الدولة الطرف التي أشارت فيها إلى أن صاحبة البلاغ أفادت، في المقابلتين اللتين أجرتهما معها السلطات السويسرية في عام ٢٠٠١، بأنها سافرت إلى سويسرا بغرض عقد قرانها بخطيبها الذي كان يعيش في سويسرا. وأجرى مجلس الطعون مقارنة بين المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى السلطات الدانمركية وادعت فيها أنها كانت تنتمي هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل طيلة سنوات، وأن نزاعاتهم مع السلطات السريلانكية دامت سنوات، والمعلومات التي قدمتها إلى السلطات السويسرية في 27 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. ويبدو بالتالي، أن صاحبة البلاغ لم تدَّع أمام السلطات السويسرية أنها كانت تنتمي هي وأسرتها إلى حركة نمور التاميل، ولا ادعت أنها دخلت هي وأسرتها في نزاع مع السلطات السريلانكية بسبب ذلك؛ بل اكتفت بالإشارة إلى خوفها من التعرض للإيذاء على يد زوجها السابق، وهو ما لم تذكره أمام مجلس الطعون في جلسة ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣.

٨-٦ وتحيط اللجنة علما كذلك بأن مجلس الطعون لاحظ، في قراره الصادر في 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أن صاحبة البلاغ بوسعها أن تلتمس من السلطات السريلانكية حمايتها من زوجها السابق، وأنها لم تثبت رجحان عجز السلطات عن توفير هذه الحماية لها. ورأى مجلس الطعون، في قراره المؤرخ ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أن المعلومات الأساسية الحالية المتعلقة بسري لانكا لا تتضمن عناصر محددة تشكل أساسا يستند إليه لافتراض وجود خطر على أبناء التاميل الذين لم ينتموا شخصيا إلى حركة نمور التاميل بأي شكل من الأشكال، ولم يكن أفراد أسرهم أعضاء بارزين فيها من التعرض لاضطهاد أو لإيذاء يبرر اللجوء بسبب أصلهم الإثني فقط. ورأى أيضا أن سياق عودة صاحبة البلاغ باعتبارها من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وضعف مستوى الخطر المحدق بها، لا يمكن أن يفضيا إلى تقييم مغاير نظرا لعدم وجود أي نزاع بينها وبين السلطات السريلانكية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف إجراء مجلس الطعون تقييماً فردياً وتقييماً شاملاً للملابسات الخاصة بقضية صاحب البلاغ، آخذا في الاعتبار المعلومات الأساسية المتعلقة بالوضع السائد في سري لانكا ، وخلص إلى أن صاحبة البلاغ لا تواجه أي خطر يمكن أن يبرر اللجوء في الدانمرك.

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً أيضا بتأكيد صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقيم ادعاءاتها تقييما صحيحا، وأن من الواضح أن قراريْ مجلس الطعون، المؤرخين 10 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤ و٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، غير معقولين وتعسفيان لأنها حرمت من إمكانية عقد جلسة للاستماع إلى الإفادات الجديدة التي أدلت بها بشأن انتمائها هي وأشقائها إلى حركة نمور التاميل، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ٧ من العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المعلومات المتاحة في الملف تفيد ما يلي: احتجاز الجيش السريلانكي لصاحبة البلاغ والإفراج عنها في الحال في عام ٢٠٠١؛ وكانت شخصا مغمورا لا ينتمي بشكل واضح إلى حركة نمور التاميل؛ ولم تقدم أي دليل يثبت أن السلطات كانت تبحث عنها أو أظهرت في الآونة الأخيرة اكتراثا بمعرفة مكان وجودها؛ ولم تثبت أن السلطات السريلانكية ستكون عاجزة عن توفير الحماية لها من العنف العائلي أو ستمانع في ذلك. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي تفيد بأن التعرض لأنواع معينة من الإيذاء على يد أفراد عاديين يمكن أن يبلغ حدّاً وشدةً يجعلانه بمثابة اضطهاد إذا كانت السلطات عاجزة عن توفير الحماية أو تمانع في ذلك ( ) . غير أن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ، في هذه القضية، تعكس، بشكل أساسي، اعتراضها على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها الدولة الطرف، بما في ذلك وجود خطر مزعوم عليها من التعرض للأذى على يد زوجها السابق، ولا تثبت وجه التعسف في هذه الاستنتاجات أو عدم معقوليتها البائن أو أن الإجراءات المشار إليها تبلغ حدَّ إنكار العدالة ( ) .

٨-٨ وفي ضوء ما تقدم، تستنتج اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا يظهر منها أن صاحبة البلاغ ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٧ من العهد في حالة إبعادها إلى سري لانكا .

٩- و اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن إبعاد صاحبة البلاغ إلى سري لانكا لن يكون فيه انتهاكٌ لحقوقها المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. ‬