الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2147/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2147/2012 * **

المقدم من: يان ميلنيكوف ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 21 شباط/فبراير 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تموز/يوليه 2017

الموضوع: الاعتقال الإداري بسبب تنظيم تجمع سلمي دون إذن مسبق

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف؛ استنفا د سبل الانتصاف المحلية.

المسائل الموضوعية: الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير؛ والاحتجاز غير القانوني؛ والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتمييز

مواد العهد: المواد 2(1)، و(3)، 9(1)، 14(1)، و19 و21 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و2 و5(2)(ب)

1 - صاحب البلاغ هو يان ميلنيكوف، وهو مواطن من بيلاروس، وُلِد في عام  1993. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك بيلاروس حقوقه بموجب المواد 2(1) و ( 3 ) و9(1) و14(1) و19 و21 و26 من العهد. ولا  يمثل صاحب البلاغ محام. وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذاً بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع كما  عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ عضو في حزب معارض، هو حزب Ruh Za Svabodu(الحركة من أجل الحرية) .

2 - 2 وفي الساعة 15/5 بعد الظهر من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ في مينسك عندما كان يوزع منشورات على المارة تتعلق بتجمع علني من المقرر عقده في الساعة الواحدة ظهراً من يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر في حديقة الصداقة (Friendship Park) بميدان بانغالور، بمينسك ( ) . ويهدف التجمع لمناقشة ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً والمشاكل الاقتصادية في بيلاروس. ويُنظم هذا التجمع وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون رقم  411 الصادر في 12 تموز/يوليه 2000 بشأن التجمعات الجمهورية والمحلية ( ) الذي لا  يقتضي الحصول على إذن مسبق. وأرفق صاحب البلاغ ببلاغه أدلة اثبات مستنديه تثبت أن مجموعة من المواطنين قد عقدوا هذا التجمع وفقاً للقانون.

2-3 واقتيد صاحب البلاغ، بعد اعتقاله، إلى مباني إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة زافوديسكوي حيث سُجل ضده ارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-24(1) من قانون المخالفات الإدارية. وتنص هذه المادة على تحمل المسؤولية عن انتهاك القواعد السارية بشأن تنظيم الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات وسواها من التجمعات الجماهيرية أو  الاعتصامات ( ) . ويعاقب على انتهاك هذا الحكم بغرامة تعادل 30 وحدة من المرتب الأساسي، أو  بالاعتقال الإداري.

2-4 وبين يومي 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، احتُجز صاحب البلاغ في مركز الاحتجاز المؤقت في مينسك.

2-5 وفي 6 تشرين الأول /أكتوبر 2011، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة المحلية في زافوديسكوي، ومثله محام اختاره بنفسه. ولم يعترف بالذنب محتجاً بأنه كان ينقل معلومات عن الجمعية المقبلة وهو أمر لا يقتضي الحصول على إذن مسبق وفق قانون الجمعيات الجمهورية والمحلية. بيد أن المحكمة خلصت إلى أن صاحب البلاغ مذنب بموجب المادة 23- 34 (1) من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بخمسة أيام من الاحتجاز الإداري تبدأ في الساعة 15/5 من بعد ظهر يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر. ورفضت المحكمة حجة صاحب البلاغ على أساس أن المنشورات أشارت إلى "جمعيات جماعية"، ورأت أن صاحب البلاغ لم يمتثل لقانون المناسبات العامة الذي يقتضي الحصول على إذن مسبق من لجنة محلية تنفيذية قبل تنظيم مناسبة من هذا القبيل. ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف اعتقاله كانت لا تطاق وأنه اضطُر للنوم على الأرض في ظروف شديدة البرودة وغير صحية.

2-6 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدم المحامي استئنافاً كرر فيه حجة صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق قانون الجمعيات الجمهورية والمحلية، مشيراً إلى أن قانون المناسبات العامة لا  ينطبق، بموجب المادة 3(2) منه، على إجراء تنظيم وعقد مناسبات وفق الإجراء الذي ينص عليه القانون رقم  411. وشدد المحامي على أن أسس اعتقال صاحب البلاغ غير واضحة في ضوء تلك الظروف، كما  أن الكيفية التي قرر بها رجل الشرطة الذي تولى توقيف صاحب البلاغ أن الجمعية هي في حقيقة الأمر مناسبة تقتضي الحصول على إذن مسبق من السلطات غير واضحة أيضاً. وفي  18 تشرين الأول/أكتوبر، أيدت محكمة مدينة مينسك قرار المحكمة المحلية المطعون فيه. ولم  تنظر محكمة المدينة في إن كان احتجاز صاحب البلاغ مشروعاً ومبرراً. ورُفِض طلب صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية رقابية بقرار من رئيس محكمة مدينة مينسك الذي خلص إلى انعدام أسس تدعو لمراجعة القضية.

2-7 ويحاج صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

2-8 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تقرّ بانتهاك حقوقه المكفولة له بموجب العهد، وأن تطلب إلى الدولة العضو أن تمنحه تعويضاً عن اعتقاله غير المشروع.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 2(1)، و(3)، و14(1) من العهد. وهو يؤكد أن الإجراءات الإدارية التي اتُخِذت ضده لا تمثل محاكمة عادلة لأن المحكمة استندت في إعادة نظرها في قضيته إلى الجوانب الشكلية ولم تُبيِّن الأسباب التي تجعل أنشطته تندرج في إطار قانون المناسبات العامة عوضاً عن قانون الجمعيات الجمهورية والمحلية. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة تنتهك المادة 26 من العهد لأن آراءه السياسية كانت الدافع إليها ولأنه كان ينظم تجمعاً ينتقد النظام الاقتصادي والسياسي.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 9(1) من العهد ويدَّعي أنه احتُجز بشكل غير مشروع لمدة خمسة أيام في ظروف لا  تطاق.

3 - 3 وفي الختام، يدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 21 من العهد وأن حقه في التجمع السلمي قد قُيِّد دون مبرر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 بمذكرة شفوية بتاريخ 20 تموز/يوليه 2012، اعترضت الدولة الطرف على تسجيل البلاغ ومقبوليته، محتجة بأن صاحب البلاغ لم  يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ إذ إن ه لم  يطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية. وعلى وجه الخصوص، لم  يقدم طلباً لرئيس المحكمة العليا ومكتب المدعي العام. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا  توجد أسس قانونية تجعلها تنظر في البلاغ من حيث المقبولية أو  من حيث الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، توقف الدولة الطرف الإجراءات بشأن البلاغ وسوف "تنأى بنفسها عن الآراء التي قد تعتمدها اللجنة".

4-2 وبمذكرة شفوية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2013، أعادت الدولة الطرف التأكيد على موقفها بشأن مقبولية البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اعترض صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، مشيراً إلى أن الدولة الطرف لم  تقدم أي حجج تُبيِّن الأسباب التي تجعل هذا البلاغ غير مقبول.

5-2 ويحاج صاحب البلاغ كذلك بأن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لا  يمكن أن تُعدَّ سبيل انتصاف محلي فعال وفق اجتهادات اللجنة ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى موقف اللجنة بشأن عدم تعاون الدولة الطرف ( ) .

5-4 ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهِكت لأن الحق في حرية التعبير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوقه بموجب المادة 21، فهو كان ينقل معلومات عن تجمع عام  يهدف إلى إثارة مشاكل اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل التضخم، وارتفاع الأسعار، وحوافز الأعمال التجارية. ووُجِد مذنباً لأنه وزع منشورات ودعا الجمهور إلى حضور هذه المناسبة. وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 19 و21 بفرض قيد غير مبرر على هذه الحقوق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تأخذ اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ لأن تسجيله ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وبأن سلطاتها سوف تنأى بنفسها عن آراء اللجنة إن هي اتخذت قراراً بشأن البلاغ.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات أي حق من الحقوق المبينة في العهد (الديباجة والمادة 1) وبالنظر في تلك البلاغات . وينطوي انضمام الدولة الطرف للبروتوكول الاختياري ضمناً على التزام بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ومن أن تقدم، بعد النظر، آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني (المادتان 5(1) و(4)). ويتعارض مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي تدبير قد يمنع اللجنة من النظر في بلاغ ومن التعبير عن آرائها أو  قد يعرقل ذلك ( ) . ويعود اتخاذ قرار بتسجيل القضية إلى اللجنة. وتنتهك الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بعدم قبولها اختصاص اللجنة في اتخاذ قرار بشأن تسجيل البلاغ والإعلان صراحة أنها لن  تقبل قرارها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما  تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، إن كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري .

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما  تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية .

7-3 وتأخذ اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم  يلتمس من رئيس المحكمة العليا ومن المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية لإجراءات المحاكم المحلية. وتذكر اللجنة باجتهادها القاضي بأن الالتماس من مكتب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم النافذة لا  يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وهي ترى أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة قضائية رقابية تستهدف قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة وتعتمد على سلطة القاضي التقديرية يمثل سبيل انتصاف استثنائي وأن الدولة الطرف يجب أن تثبت أن ثمة توقع معقول بأن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعال في ملابسات القضية ( ) . وفي  هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم  تقدم أي ملاحظات إضافية بعد أن رفض رئيس محكمة مدينة مينسك طلب مقدم البلاغ بإجراء مرجعة قضائية رقابية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا  تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت في مينسك. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ، إن ثبت حدوثها، قد تبيح النظر فيما إن كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 10 من العهد. بيد أن اللجنة ترى، في ضوء الظروف القائمة والمواد المتاحة لها، أن هذا لادعاء غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وأما بشأن الادعاءات بانتهاك المادة 14(1) مقروء ة مع المادتين 2(1) و26 من العهد، فترى اللجنة أن الادعاء بان صاحب البلاغ قد حُرم من الحق في محاكمة عادلة بسبب توجهه السياسي لا  تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وفي الختام، ترى اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ المتبقية التي تثير مسائل ذات صلة بالمادتين 9 و14(1)، مقروءتين مع المواد 2(3)، و19 و21 من العهد تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية. ومن ثم تعلن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري .

8 - 2 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 19 و 21 من العهد بفرض تقييد لا  مبرر له في هذا الشأن . وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في إن كان اعتقال صاحب البلاغ من جانب الشرطة في مكان عام  عندما كان يوزع منشورات عن تجمع قادم لمناقشة المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية في البلد، وإدانته بارتكاب مخالفة إدارية لأنه لم  يحصل على إذن مسبق لعقد التجمع، والحكم عليه بالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم  تقدم أية ملاحظات بشأن أسس البلاغ الموضوعية، وأنه يجب، في ضوء هذه الظروف، إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ . وترى اللجنة، في ضوء المواد المعروضة عليها، أن الدولة الطرف قد فرضت قيوداً على حقوق صاحب البلاغ، ولا  سيما على حقه في نقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها على النحو المنصوص عليه في المادة 19 (2) من العهد، وحقه في التجمع السلمي على النحو المنصوص عليه في المادة 21 . ولذلك، يجب على اللجنة أن تحدد إن كانت القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ يمكن تبريرها بموجب المادة 19 (3) والجملة الثانية من المادة 21.

8 - 3 وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم  34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي جاء فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا  غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وبأن هاتين الحريتين عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ( الفقرة 2 ) ، فهما تشكلان حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي ( الفقرة 22 ). وتذكِّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض قيود معينة وفقاً لما  ينص عليه القانون وما  هو ضروري فحسب ومن أجل ( أ ) احترام حقوق وسمعة الآخرين، و ( ب ) حماية الأمن القومي أو  النظام العام، أو  الصحة العامة، أو  الآداب العامة. ويجب أن تكون أي قيود تفرض على ممارسة هاتين الحريتين متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب. ولا  يجوز تطبيق القيود إلا  للأغراض التي وُضِعت من أجلها كما  يجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي اقتضتها ( ) . وتذكِّر ( ) اللجنة أيضاً بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) .

8 - 4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد عُوقِب على نقل معلومات عن جمعية محلية على أساس النتائج التي توصلت إليها السلطات الوطنية والمحكمة المحلية ومفادها أنه لم  يحصل على إذن مسبق لتنظيم هذا الحدث، منتهكاً بذلك قانون المناسبات العامة . وتحيط اللجنة علماً بتوضيح صاحب البلاغ وبالوثائق الداعمة بأن الترخيص من السلطات المحلية لم  يكن مطلوباً لعقد جمعية محلية عُقِدت بموجب قانون الجمعيات الجمهورية والمحلية لا  بموجب القانون المذكور . وتلاحظ اللجنة من المعلومات الواردة في ملف القضية أن سلطات الدولة الطرف رفضت ادعاء صاحب البلاغ على أساس نقص الأدلة لمجرد أن المنشورات المشار إليها تشير إلى تجمع ممكن يشكل " تجمعاً جماهيرياً " . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف والمحاكم المحلية لم  تقدم أي توضيحات عن الأسباب التي تبرر هذه القيود وفقاً لشروط الضرورة والتناسب المنصوص عليها في المادة 19 (3) من العهد، وعمَّا إذا كانت العقوبة المفروضة، أي خمسة أيام من الاعتقال الإداري، حتى وإن استندت إلى القانون، ضرورية ومتناسبة وتحقق أيٍ من الأغراض المشروعة الواردة في هذا الحكم . ونظراً لانعدام أي تفسير من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 (2) من العهد قد انتُهكت.

8 - 5 وتذكِّر اللجنة بأن حق التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان لا  غنى عنه ليعبر الفرد علناً عن وجهات نظره ولا  غنى عنه في مجتمع ديمقراطي . ويترتب على هذا الحق إمكان تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه في مكان عام . ويحق لمن ينظمون تجمعاً بوجه عام  اختيار موقع يسهل على الجمهور المستهدف الوصول إليه والاستماع فيه إلى ما  يقال، ولا  يجوز تقييد هذا الحق إلا  إذا كان التقييد ( أ ) مفروضاً طبقاً للقانون و ( ب ) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، للحفاظ على الأمن القومي أو  السلامة العامة، أو  النظام العام، أو  لحماية الصحة العامة، أو  الآداب العامة، أو  لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم . وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر ذات الطابع العام، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير هذا الحق عوضاً عن السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو  غير متناسبة عليه . وبذلك، تكون الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييد الحق الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

8 - 6 وفي القضية الحالية، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التجمع مبررة بموجب أي معيار من المعايير الواردة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتشير اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية، إلى عدم تقديم السلطات الوطنية والمحكمة المحلية أي تبرير أو  تفسير للكيفية التي يمكن بها، من الناحية العملية، أن تنتهكك الجمعية المحلية التي يعتزم صاحب البلاغ عقدها مصالح الأمن القومي، أو  السلامة العامة، أو  النظام العام، أو  حماية الصحة العامة، أو  الآداب العامة، أو  حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 21 ( ) .

8 - 7 وتشير اللجنة إلى أنها تناولت قضايا مماثلة تتعلق بنفس القوانين والممارسات التي تتبعها الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة ( ) . وتمشياً مع هذه السوابق، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت، في هذه القضية، حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد .

8 - 8 وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه بشأن طبيعة القيود غير المبررة المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و 21 ، وانعدام حجج من قِبل الدولة الطرف توضح الأسباب التي تجعل فرض عقوبة الاعتقال الإداري على صاحب البلاغ بسبب ممارسة حقوقه بموجب العهد ضرورياً ومتناسباً . وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن الحرمان من الحرية الذي تعرض لها صاحب البلاغ كان تعسفياً من حيث طبيعته وانتهك حقوقه بموجب المادة 9 (1) من العهد . وتذكِّر اللجنة بأن الاعتقال، أو  الاحتجاز، كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما  فيها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، تعسفي ( ) .

8 - 9 وفي ضوء هذه الاستنتاجات، لن  تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة 14 ، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد .

9 - إن اللجنة، إذ  تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس المواد 9، و19، و21 من العهد.

10 - ووفقاً لأحكام الفقرة 3( أ ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . وهذا يتطلب منها تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وفي  هذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تسدد أي أتعاب قانونية تحملها صاحب البلاغ، فضلاً عن تقديم تعويض مناسب واتخاذ تدابير ترضية ملائمة . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . وفي  هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا  سيما قانون المناسبات العامة المؤرخ 30 كانون الأول / ديسمبر 1997 ، بصيغته المطبقة في هذه القضية، وذلك بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 19 و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف ( ) .

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد إن كان انتهاك للعهد قد وقع، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، أو  الخاضعين لولايتها، الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة إثبات حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية .