الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/3075/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3075/2017 * **

بلاغ مقدم من : ج.ج . (يمثله المحاميان آرا غازاريان وأراكس ميلكونيان )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أرمينيا

تاريخ تقديم البلاغ : ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضوع : التغطية الإعلامية لتجمع سلمي

المسألة ا لإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : 2 (3)، و9 (1) - (2) و19(2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2) (ب)

١- صاحب البلاغ هو ج.ج .، مواطن من أرمينيا، مولود في عام 1989. وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقَه المكفولة بموجب المواد 2(3) و9 (1) - (2) و19 (2) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ حزيران / يوني ه ١٩٩٣ . ويمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢ -١ يعمل صاحب البلاغ صحفياً مستقلاً تُعرض أعماله على تلفزيون أرمينيا الحكومي. وفي صيف عام ٢٠١٥، شهدت أرمينيا عدداً من المظاهرات السلمية احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء.

٢-٢ وفي ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، شرع أعضاء مبادرة " لا للسرقة" المدنية في تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الحرية بمدينة يريفان. وفي مساء يوم ٢٢ حزيران/ يونيه ، تجمَّع عددٌ كبير من الأشخاص تلقائياً وانطلقوا في مسيرة سلمية من ساحة الحرية على طول جادة باغراميان في اتجاه القصر الرئاسي، حيث كان المحتجون يريدون تقديم عريضة. غير أن الشرطة أغلقت جادة باغراميان ، فمنعت بذلك المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي. وبعد ذلك، قرر المحتجون أن يعتصموا في جادة باغراميان واستمر الاعتصام طوال الليل، وضم حوالي ٥٠٠ شخص.

٢-٣ وسمع صاحب البلاغ عن وجود كثيف لأفراد الشرطة في جادة باغراميان ، كانوا مجهزين بمركبات مدرعة وخراطيم المياه والأسلاك الشائكة. ويؤكد أنه كان مرتدياً شارة الصحافة بصفته صحفياً، وقد توجه إلى جادة باغراميان لتغطية الاعتصام في ٢٣ حزيران/ يونيه .

٢-٤ وفي حوالي الساعة 5 من فجر يوم ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، بدأ أفراد الشرطة يفرقون المحتجين بأسلوب عنيف، مستخدمين في ذلك القوة المفرطة وخراطيم المياه. ويؤكد صاحب البلاغ اعتقال 240 شخصاً من المحتجين في صبيحة ذلك اليوم.

٢-٥ ويدعي صاحب البلاغ أنه حاول مغادرة المكان، ولكن اعترضه عددٌ من أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا أن ينتزعوا منه آلة تصويره فسلمها لهم حتى لا تتضرر. ويدعي أن أفراد الشرطة كبلوه وضربوه على رأسه وكسروا نظارته ( ) . واقتيد صاحب البلاغ إلى مركبة تابعة للشرطة كانت مركونة في جادة ماشتوتس ، من دون أن توضح له أسباب اعتقاله.

٢-٦ وفي حوالي الساعة 7 من صباح يوم ٢٣ حزيران/ يونيه ، نقل صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة المحلي في مالاتيا ، حيث قضى حوالي ساعة ثم أُطلِق سراحه. وفي اليوم نفسه، استعاد صاحب البلاغ آلة تصويره من مركز الشرطة، وهناك طُلب منه حذف عدد من صور المظاهرات.

٢-٧ ويفيد صاحب البلاغ بأن أفراد الشرطة أساؤوا معاملة 13 صحفياً جسدياً، في ٢٢ و٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، وحالوا دون اضطلاع 11 صحفياً آخر بالعمل الذي تمليه عليهم مهنتهم. وكان مصير معدات تقنية وبطاقات ذاكرة لآلات تصوير تعود لحوالي عشرة صحفيين إما الإتلاف أو السرقة. وفي هذا السياق، ذكر صاحب البلاغ العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات دولية، ومنظمات غير حك ومية وغيرها ( ) .

٢-٨ وفي ٢ تموز/يوليه ٢٠١٥، فتحت دائرة التحقيقات الخاصة تحقيقاً جنائياً في الادعاءات التي تفيد بأن أفراد الشرطة تجاوزوا صلاحياتهم خلال تنفيذ العملية الخاصة الرامية إلى تفريق المشاركين في التجمع والاعتصام في جادة باغراميان يوم ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ وفي الأيام التي تلت. ويشير صاحب البلاغ إلى أنَّ الاهتمام، في هذه القضية الجنائية، انصب على أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة ضد المحتجين والصحفيين في عين المكان وفي مراكز الشرطة. ويرى أيضاً أن التحقيق في هذه القضية يقتضي من دائرة التحقيقات الخاصة أن تتحقق كذلك من إقدام أفراد الشرطة على اتخاذ إجراءات غير قانونية بمنع الصحفيين من أداء واجبهم المهني، وذلك بأن تهتم بوحه خاص بالمعلومات المتعلقة بتحطيم المعدات الإعلامية وآلات التصوير وبطاقات الذاكرة وأجهزة التسجيل.

٢-٩ ويؤكد صاحب البلاغ أن دائرة التحقيقات الخاصة استجوبته بصفته شاهداً مرتين: مرةً في ٢٦ آب/أغسطس، ومرةً في 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، عندما أُسبغت عليه صفة المجني عليه ( ) . ومنذ ذلك الحين، لم يتلق صاحب البلاغ من الدائرة أي معلومات عن تدابير إجرائية أو تدابير أخرى اتخذت في إطار التحقيق في هذه القضية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن القانون المحلي لا ينص على أي سبل انتصاف إدارية في إطار الدعوى الجنائية.

٢-١٠ ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بحماية حرية التعبير ( ) خاطبت الدائرة للاستفسار عما آل إليه التحقيق، فردت الدائرة، في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٧، بالقول إن ٢٢ شخصاً يمثلون وسائط إعلامية اعتُرف لهم بصفة المجني عليه في التحقيق، وإن التحقيق الجنائي انتهى فيما يتعلق بأربعة أشخاص منهم، وأحيلت القضية إلى المحكمة. وأفادت الدائرة بأن التحقيق لا يزال مستمراً فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

٢-١١ ويطعن صاحب البلاغ في أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويدعي أنها لا تنص على إمكانية الطعن في امتناع الهيئات المعنية بالتحقيق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. فالمادة ٢٩٠ (1) تكتفي بتحديد " الإجراءات " و " القرارات " التي يمكن أن تحال إلى نظر المدعي العام المشرف، أي أن " عدم " إجراء تحقيق ليس منصوصاً عليه صراحةً ضمن الأسباب التي تجيز الطعن استناداً إليها.

٢-١٢ ويشير إلى أن المحكمة الدستورية في أرمينيا فسرت، بموجب قرارها رقم ٨٤٤، نطاق المادة ٢٩٠ (1) من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحق في الطعن في امتناع السلطات المعنية بالتحقيق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أنها لم تحدد المعنى المقصود بكلمة " امتناع " .

٢-١٣ وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن التحقيق السابق للمحاكمة لم يكن علنياً، وأن حقوق المدعى عليهم والمجني عليهم في مراعاة الأصول القانونية الواجبة قُيِّدت بشدة. ويشير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يكتنفه الغموض فيما يتعلق بالآجال الزمنية المحددة للتحقيقات. فالمادة ١٩٧ من القانون تحدد مدة التحقيق السابق للمحاكمة في شهرين تكون قابلة للتمديد، ولكنها لا تذكر عدد مرات التمديد المسموح بها. ووفقا لصاحب البلاغ، فإن مدة التحقيق السابق للمحاكمة الذي يجري حالياً مُدِّدت ١٠ مرات على الأقل. ويدعي صاحب البلاغ، في هذا الصدد، أنه لم يبلغ قط بالأسباب التي استدعت التمديد في أي من الحالات.

الشكوى

٣- ١ يدعي صاحب البلاغ أ ن حقوقه المكفولة بموجب المادة ٩ (١) - (٢) من العهد قد انتهكت لأن الشرطة أقدمت، في ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، على اعتقاله واحتجازه بصورة غير قانونية وتعسفية بلا أي مبرر ومن دون إبلاغه بأسباب الاعتقال والاحتجاز. وقد ضرب على رأسه أثناء احتجازه في مركز الشرطة، وانتزعت منه آلة التصوير. ويحيل صاحب البلاغ على الاجتهاد القضائي للجنة ويشير إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتصدى كما ينبغي، لأعمال العنف التي تستهدف الصحفيين، وبأن تمنع لجوء أجهزة إنفاذ القانون إلى الاستخدام غير المبرر للقوة ( ) .

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة استهدفته لكونه صحفياً يغطي المظاهرات. وقد منعه أفراد من أداء واجبه المهني، وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقه في حرية التعبير التي تنص على حمايتها المادة ١٩ (٢) من العهد.

٣-٣ ويرى صاحب البلاغ أن من الضروري أن تكون وسائط الإعلام والصحافة قادرة على نقل أخبار القضايا العامة من دون رقابة أو قيد وعلى إعلام الجمهور ( ) . ويشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية من يمارس حقه في حرية التعبير. ويؤكد صاحب البلاغ أن نشاط الصحفي يجعله معرضاً أكثر من غيره للتهديد، ويشمل ذلك التخويف والاعتداء، ولكن ينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في هذه الاعتداءات، ومقاضاة الجناة ومنح الضحايا أشكالاً مناسبة من الجبر ( ) .

٣-٤ ويدَّعي صاحب البلاغ أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد ( ) . وفي هذا السياق، لم تخضع ادعاءاته المتعلقة بإجراءات الشرطة لتحقيق فعال. ويشير إلى أنه أُسبغت عليه صفة المجني عليه رسمياً في التحقيق الجنائي الجاري، ومع ذلك، فإن التحقيقات تأخرت والجناة لم تُحدَّد هويتهم أو يقاضوا ( ) .

٣-٥ ويزعم صاحب البلاغ أن المادة ٢ (٣) من العهد قد انتُهكت مقروءة بالاقتران مع المادتين ٩ (١) - (٢) و١٩ (٢).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ طعنت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 7 شباط/فبراير 2018، في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٤-٢ وتذكر الدولة الطرف أن دائرة التحقيقات الخاصة بادرت، عقب تفريق الشرطة للمتظاهرين في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٥، إلى تحريك دعوى جنائية بموجب المادتين ٣٠٩ ( ٢) ( ) ، و١٦٤ (١) ( ) و١٨٥ (١) ( ) من قانون العقوبات الأرميني. وفي إطار هذه الإجراءات الجنائية، اعتُرف بصفة المجني عليه لـ٥٩ شخصاً، بينهم 22 صحفياً. وبعد إجراء تحقيق شامل، وجِّهت تهمة خرق القانون لأربعة من رجال الشرطة. وأثبت التحقيق جميع وقائع الأعمال المخالفة للقانون التي ارتكبوها، وأحيلت القضية إلى محكمتيْ كينترون ونورك ماراش المحليتين لكي تنظرا فيها. ولا يزال التحقيق مستمراً.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن عددا كبيرا من أفراد الشرطة استُجوب، وأجريت اختبارات الطب الشرعي والفحوص الطبية وعمليات تقفي الأثر ومعاينة المواد. وبعد فحص المواد المصورة بالفيديو التي نشرت على شبكة الإنترنت، استجوبت دائرة التحقيقات الخاصة عدداً آخر من أفراد الشرطة واتخذت تدابير أخرى للاستعلام والتحقيق بهدف تحديد الظروف التي وقعت فيها الأحداث على وجه الدقة.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعتُرف له، في ١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، بصفة المجني عليه في الإجراءات. وأُطلع على جميع نتائج فحوص الطب الشرعي والنتائج التي خلص إليها الخبراء لاحقاً. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي التماس إلى الهيئة المعنية بالتحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبها في حقه أفراد الشرطة.

٤-٥ وسعياً إلى التحقُّق من صحة أقوال صاحب البلاغ، استُجوب عددٌ من رجال الشرطة والصحفيين، بمن في ذلك رجال شرطة رفيعو المستوى، مثل الموظف المسؤول في مركز الشرطة المحلي في مالاتيا . فأفاد هؤلاء بأن صاحب البلاغ أفرج عنه حالما عُرف أنه صحفي.

٤-٦ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أُبلِغ بحقه في تقديم التماسات ، إلا أنه لم يرفع قط أي التماس إلى الهيئة ا لمعنية بالتحقيق بشأن التحقيق أو إجراءات الشرطة. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية بشأن نطاق المادة ٢٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية يحول دون الطعن في تقاعس الهيئة المعنية بالتحقيق، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك أمثلة عديدة على أن المادة ٢٩٠ تشمل أيضاً حق المجني عليهم في الطعن في تقاعس المحققين.

٤-٧ وفيما يتعلق بتوافر سبل الانتصاف الإدارية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه السبل منصوصٌ عليها في المادة ٦٩ من قانون الإجراءات الإدارية. بيد أنه ليس بمقدور صاحب البلاغ بعد، بالنظر إلى عدم انتهاء الإجراءات الجنائية حتى الآن، تقديم تظلم والتماس سبيل انتصاف إداري.

٤-٨ وتشير الدولة الطرف إلى أن بالإمكان موافاة اللجنة في مرحلة لاحقة، إذا ما قررت إعلان مقبولية البلاغ، بمعلومات أكثر شمولا وتفصيلا عن التحقيق، وذلك مراعاةً لسرية التحقيق، ونظراً لأن التركيز في هذا البلاغ ينصب أساساً، على مسألة المقبولية.

٤-٩ وتخلص الدولة الطرف إلى أن عدم لجوء صاحب البلاغ إلى الإجراءات المحلية للطعن في التقاعس المزعوم للهيئة المعنية بالتحقيق حال دون تمكن السلطات المختصة في الدولة الطرف من معالجة الانتهاكات المزعومة في إطار النظام القانوني المحلي. وفي ضوء استمرار التحقيق، يمكن لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى سبيل انتصاف فعال عن التقاعس المزعوم للهيئة المعنية بالتحقيق عن طريق آلية واضحة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ طعن صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ٤ أيار/مايو ٢٠١٨، في سير الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن الدولة الطرف لم تحدد تدابير التحقيق والتدابير التنفيذية التي اتخذت وأسماء أفراد الشرطة والصحفيين الذين استجوبوا. وطعن أيضاً في سرية الإجراءات، وزعم أن التحقيق طالت مدته إلى حد غير معقول.

٥-٢ وينفي صاحب البلاغ عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، ويشير إلى أن الطعن في فعل صادر عن هيئة معنية بالتحقيق أو في امتناعها عن الفعل هو، على أي حال، حقٌّ وليس واجباً. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف من واجبها إجراء تحقيق نزيه وشامل وسريع، ويرى أن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تتوقف على مبادرة المجني عليهم إلى تقديم الالتماسات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة ٩٣ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري، تشير اللجنة أولاً، إلى أن الدولة الطرف قد طعنت في البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية على اعتبار أن صاحب البلاغ لم يرفع إلى السلطات الأرمينية أي تظلم بشأن مسار التحقيق في قضيته قبل أن يقدم البلاغ إلى اللجنة. وبذلك، يكون قد حال، وفقاً للدولة الطرف، دون تمكن سلطاتها المختصة من معالجة الانتهاكات المزعومة في إطار النظام القانوني المحلي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجة التي دفع بها صاحب البلاغ ومفادها أن التحقيق الذي أجرته دائرة التحقيقات الخاصة طال أمده زمناً يتجاوز حدود المعقول؛ وأنه لم لم يواف، بصفته مجنياً عليه، بمعلومات كافية عما آل إليه التحقيق؛ وأن التظلم بشأن سير التحقيق هو، على أي حال، حقٌّ للمجني عليه وليس واجباً عليه، وأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يجوز أن تكون أمراً يتوقف على مبادرة المجني عليه إلى التماس الطعن. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحب البلاغ أسبغت عليه صفة المجني عليه وأن أربعة من أفراد الشرطة وجه إليهم الاتهام.

٦-٤ وتذكِّر اللجنة ب أنه لا يجوز لها، بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ إلاَّ بعد التأكد من استنفاد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ما ثبت أن إجراءات التظلم قد تجاوزت أو من شأنها أن تتجاوز الآجال المعقولة أو إذا كان من المستبعد أن تحقق إنصافاً فعالاً للضحية المزعومة ( ) . وفي هذه القضية، لا يبدو أن تأخُّر التحقيق قد بلغ حداً يجعل صاحب البلاغ في حلٍّ من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل عرض القضية على اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في الملف ما يشير إلى أن سبيل الانتصاف المشار إليه لا يمكن أن يحقق، في نهاية المطاف، انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ. ولذلك، تخلص اللجنة، في ضوء ملابسات هذه القضية، إلى أن الشروط المنصوص عليها في المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري لم تستوف.

٧- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.