الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2301/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 July 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2301/2013 * **

بلاغ مقدم من: سين (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ والمحاكمة العادلة - عدم تقديم المساعدة القضائية؛ وعدم إجراء تحقيق نزيه؛ والإكراه على الاعتراف؛ وعدم افتراض البراءة؛ والعقوبة غير المشروعة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في عرض قرار الإدانة الجنائية والعقوبة الصادرة على محكمة أعلى درجةً لإعادة النظر فيهما وف ق ا ً للقانون.

مواد العهد: 9 ( 1 )، و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(ز) و( 5 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد سين، وهو مواطن من ليتوانيا، مولود في 1985 . ومنذ صدور الحكم عليه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، كان صاحب البلاغ يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن لوكيسكيس على جريمة قتل مزدوج مع سبق الإصرار والترصد. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 20 شباط/فبراير 1992 ( ) . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 12 حزيران/يونيه 2012 ، أُرسلت رسالة إلى صاحب البلاغ تشير إلى المادة 96 (ج) من النظام الداخلي للجنة، وتطلب إليه أن يوضح، بحلول 12 حزيران/يونيه 2013 ، سبب التأخير في تقديم بلاغه، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضيته. وفي 17 أيار/مايو 2013 ، أجاب صاحب البلاغ بأنه واصل التماس سبل الانتصاف المحلية بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، وأنه كان عليه بالتالي الانتظار إلى أن تُستنفد هذه السبل بالكامل قبل أن يرفع قضيته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 25 حزيران/يونيه 2003 أو نحو ذلك، قُتِلت شابتان بطريقة وحشية في شقتهما في سياولياي . وعُثِر على جثتيهما في 29 حزيران/يونيه 2003 .

2 - 2 وفي 3 تموز/يوليه 2003 ، الساعة 30 / 6 صباح اً، اقتيد صاحب البلاغ إلى مقر شرطة سياولياي واحتجزته الشرطة للاشتباه في أنه قتل المرأتين. وفي وقت احتجازه، كان عمره 18 عام اً، وزُعِم أن أسرته لم تُبلغ باعتقاله أو احتجازه، على الرغم من الشرط المنصوص عليه في المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية. ويُقال إنه لم تكن لديه إمكانية حقيقية لتعيين محام مناسب من اختياره أو أن يرتّب له أحد أفراد أسرته تمثيلا ً قانونيا ً . ويدعي أيض اً أن المدعية العامة لم يسجل احتجازه في الفترة من الساعة 15 / 6 إلى الساعة 15 / 9 صباح اً، وأنه خضع لاستجواب غير رسمي خلال هذه الفترة. وفي الساعة 15 / 9 صباح اً، اقتيد إلى مكتب المدعية العامة في مقاطعة سياولياي لإجراء مزيد من الاستجواب، حيث تعرض للضرب، والاستنطاق بشكل غير رسمي حتى الساعة 5 مساءً. ويدعي أنه تعرض لضغوط بدنية ونفسية لمدة 11 ساعة دون حضور محام للدفاع عنه.

2 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أنه أُبلِغ بأن الدولة قد عينت محامي اً للدفاع عنه، وهو السيد أ. بيد أن المحامي المعيّن للدفاع عنه لم يكن حاضر اً خلال الفترة الأولى من الاستجواب التي استغرقت 11 ساعة، ولم يحضر إلا بعد أن أُبلِغ صاحب البلاغ بأنه مشتبه فيه. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن حقوقه لم تُشرح له بالكامل وأنه لم يكن يعرف حقوقه أو الإجراءات الجنائية التالية. ويدعي أيض اً أن محاميه في ذلك الوقت شارك مشاركة سلبية أثناء الاستجواب، وقدّم معونة قضائية غير كافية، وأن المحامي لم يحدّث صاحب البلاغ عن الاستراتيجية التي وضعها للدفاع عنه. ثم نُقِل صاحب البلاغ إلى مقر شرطة مقاطعة رادفيليسكيس واستجوبه ثلاثة أو أربعة من ضباط الشرطة بحضور مدعية عامة، وهي السيدة ب.، من مكتب المدعية العامة لمقاطعة سياولياي . ويدعي صاحب البلاغ أن السيدة ب. أرهبته، وأرته صور اً فوتوغرافية للضحيتين، وطرحت للنقاش سيناريوهات جريمة القتل، وطلبت إجابات مُلم ِّ حةً أن عمود اً معدني اً استُخدم كسلاح للقتل. وفي ذلك الوقت، لم يكن تقرير الخبير الطبي متاح اً، ولذلك أُجرِي الاستجواب دون مراعاة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بظروف القضية. ويدعي صاحب البلاغ أنه قيل له إنه سيُحاكم بالسجن لمدة ثماني سنوات في حال اعترف بارتكاب بجريمتي القتل، بينما سيُنقل إلى السجن ليغتصبه سجناء آخرون ويُحكم عليه بالسجن المؤبّد إذا لم يعترف بذلك. ويدعي أنه تعرض للّكم على الكلى والكبد، والركل والخنق، كما لُوِيَت رقبته أثناء الاستجواب؛ ومع ذلك، ذكر تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد مرور ستة أيام على ذلك إنه لم يكن هناك أي دليل على وقوع إصابة جسدية.

2 - 4 وفي ليلة 3 تموز/يوليه وحتى الساعات الأولى من يوم 4 تموز/يوليه 2003 ، كتب صاحب البلاغ، في غياب محاميه وبحضور المدعية العامة، السيدة ب.، وثيقة بعنوان "اعتراف صادق"، يعترف فيها بقتل المرأتين وسرقة هاتفين محمولين يخصان إحداهما. وكان هذا الاعتراف إقرار اً تجريمي ّ اً بقتل الضحيتين في 25 حزيران/يونيه عن طريق ضربهما بقضيب معدني مسطح واستخدام سكين لقطع معصميهما وطعن إحدى الضحيتين في بطنها مرتين، فضل اً عن سرقة هاتفين محمولين أُخِذ اً من مسرح الجريمة. ولم يُستدعَ محامي دفاع ليحل محل المحامي الذي مثّل صاحب البلاغ سابق اً، إلا في صباح يوم 4 تموز/يوليه 2003 ( ) . وفي الساعة 6 صباح اً، ودون أن تتاح له فرصة للنوم، أعيد صاحب البلاغ إلى مكتب المدعية العامة في مقاطعة سياولياي لإجراء استجواب رسمي. وكرر اعترافه بحضور محامية الدفاع البديلة في مكتب المدعية العامة في مقاطعة سياولياي ، ثم أمام قاضٍ في محكمة سياولياي المحلية ( ) . ويدّعي صاحب البلاغ عدم تقديم أسباب لاستبدال المحامي الذي كان موكّل اً للدفاع عنه، وأن المحامية البديلة لم تمثله بشكل كافٍ: إذ أنها لم تقدم أي مشورة قانونية، ولم تناقش موقف الدفاع، ولم تعترض على الإجراءات الجارية. واقتصرت على تقديم طلب رسمي للأمر ببقاء صاحب البلاغ قيد الإقامة الجبرية.

2 - 5 واستُبدِل المحامي الموكّل بالدفاع عن صاحب البلاغ مرة أخرى في مناسبتين أخريين على الأقل. وكانت الأقوال التي أدلى بها بحضور محاميه وكذلك بحضور قاضٍ في المحكمة المحلية لمقاطعة سياولياي متسقة مع الاعتراف المكتوب الأصلي، غير أنه أدلى بها بعد مرور 33 ساعة من الحرمان من النوم وبدافع الخوف، بسبب تهديدات ضباط الشرطة.

2 - 6 وفي اليوم نفسه، الموافق 4 تموز/يوليه 2003 ، أعلن الضباط المشاركون في التحقيق السابق للمحاكمة في مؤتمر صحفي أن القاتل اعترف بارتكاب جريمتي القتل، وباستخدام عمود معدني كسلاح للقتل. وقد صدر هذا البيان في غياب استنتاجات أخصائيي الطب الشرعي، ورغم عدم التحقق من صحة الاعتراف عن طريق أدلة يمكن التأكّد منها موضوعي اً. ونُشِرت في جميع الصحف الرئيسية في ليتوانيا وعلى شبكة الإنترنت تقارير إخبارية عن التحيز ضد صاحب البلاغ الذي كان لا يزال محل شبهة وليس شخص اً مدان اً. كما تلقى الضباط المعنيون الثناء لقاء حلهم الجريمة بسرعة.

2 - 7 وفي 11 تموز/يوليه 2003 ، تراجع صاحب البلاغ عن اعترافه. وادعى أن اعترافه السابق كان نتيجة ضغط نفسي، لأنه زعم أنه تعرض للتهديد بالسجن المؤبد، وبسبب الحرمان من النوم. وادعى أيض اً أنه استخدم في اعترافه الشائعات والمعلومات المذكورة أثناء الاستجواب لاختلاق رواية للأحداث، ولكنه لم يقتل المرأتين ولا يعرف من الذي قتلهما.

2 - 8 وفي 3 أيار/مايو 2004 ، أحال مكتب المدعية العامة في مقاطعة سياولياي لائحة اتهام إلى محكمة سياولياي المحلية، يتهم فيها صاحب البلاغ بالقتل المزدوج والسرقة. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، أدانت المحكمة المحلية في سياولياي صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن المؤبد. واعتمدت على عدة أدلة ، بما في ذلك بصمات أصابع صاحب البلاغ، التي عُثِر عليها في مسرح الجريمة، وأنّه قد عُثِر في شقة صاحب البلاغ على أحد الهاتفين اللذين يخصان إحدى المرأتين المقتولتين وأن صاحب البلاغ قد باع الهاتف الآخر إلى شخص ثالث.

2 - 9 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة الاستئناف. وفي 22 شباط/فبراير 2006 ، لم تغيّر محكمة الاستئناف تصنيف المحكمة الابتدائية للجريمة؛ بيد أنها خفضت العقوبة إلى السجن لمدة 20 عام اً، نظر اً لأن صاحب البلاغ يدفع بأن الحكم بالسجن المؤبد غير متناسب مع مدى خطورة الجريمة. واستمعت اللجنة إلى المدعية العامة التي كانت حاضرة عندما كتب صاحب البلاغ اعترافه وإلى شهود آخرين. واستُجوِبت فيما يتعلق بالظروف التي أدت بصاحب البلاغ إلى الاعتراف. وأكدت أنها أبلغت صاحب البلاغ بأنه، بالنسبة لجريمة قتل من هذا القبيل، يمكن الحكم على الشخص بالسجن المؤبد، لكنها ذكرت أنه لم يمارس أي ضغط من أجل انتزاع اعترافاته.

2 - 10 وفي أعقاب الاستئناف بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ في 5 تموز/يوليه 2006 ، مع طلب إجراء فحص شامل للأدلة، أحال مجلس مؤلف من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا القضية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى مجلس مؤلف من سبعة قضاة في المحكمة العليا لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، ألغى المجلس حكم محكمة الاستئناف، وخفض الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ إلى السجن لمدة 20 عام اً، وأيد الحكم الأصلي الصادر عن المحكمة المحلية في سياولياي الذي حكم على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة ( ) .

2 - 11 وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، وبناء على طلب والدة صاحب البلاغ، قدم خبير طبي، وهو البروفيسور ج.، تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالضحيتين. وفي التقرير، انتقد الخبير، على وجه الخصوص، عدم قياس درجة الحرارة في مسرح الجريمة، واستحالة تحديد التاريخ الدقيق لوفاة الضحيتين نتيجة لذلك. وأُشير كذلك إلى أن الإصابات المميتة أُلحِقَت بواسطة فأس، في حين ذُكِر في اعتراف صاحب البلاغ وأحكام المحكمة عمود معدني مسطح. وعلاوة على ذلك، ووفق اً للتقرير، قُتلت الضحيتان على يد شخصين، أحدهما أَيْمن والآخر أَعْسر، في حين لم يُشِر اعتراف صاحب البلاغ وأحكام المحكمة سوى إلى صاحب البلاغ. وخلص الخبير الطبي إلى أن بعض الأسئلة ذات الصلة لا تزال دون إجابة. واستناد اً إلى ذلك التقرير، قدّم صاحب البلاغ دون جدوى طلب اً لإعادة فتح قضيته في مناسبتين، مدعي اً أن معه أدلة جديدة. وفي 7 آذار/مارس 2007 ، قدم صاحب البلاغ التماس اً إلى المدعية العامة لإعادة فتح قضيته الجنائية، ولكن التماسه رُفِض في 11 نيسان/أبريل 2007 .

2 - 12 وفي الفترة بين عامي 2007 و 2010 ، قدم صاحب البلاغ دون جدوى استئناف اً إلى المدعية العامة وإلى المحكمة المحلية في فيلنيوس لإعادة النظر في قضيته. وبعد أن رفضت المحكمة المحلية في فيلنيوس استئنافه في 26 شباط/فبراير 2010 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة الاستئناف في 5 آذار/مارس 2010 ، طالب اً منها إلغاء الحكمين الصادرين عن محكمة فيلنيوس المحلية المؤرخين 9 أيار/مايو 2007 و 26 شباط/فبراير 2010 ، والحكمين الإجرائيين الصادرين عن المدعية العامة المؤرخين 11 نيسان/أبريل 2007 و 18 أيلول/سبتمبر 2008 . وفي 24 آذار/مارس 2010 ، رفضت محكمة الاستئناف شكواه. ورأت أن النتائج التي خلص إليها التقرير الطبي غير وجيهة (فيما يتعلق بدقة تحديد سلاح القتل) أو تخمينية (بخصوص ما إذا كان يمكن لشخص واحد فقط أن يتسبب في الإصابات المميتة). ويدعي صاحب البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على أي إمكانية لتقديم المزيد من الشكاوى، وأنه لا وجود، بالتالي، لسبل انتصاف محلية أخرى متاحة.

2 - 13 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ في 20 حزيران/يونيه 2007 غير مقبولة لأنها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وتوصلت المحكمة الأوروبية إلى أن الطلب لا يدعم بشكل كاف الانتهاكات المزعومة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

2 - 14 ويدعي صاحب البلاغ، في رسالته الإضافية المؤرخة 15 أيار/مايو 2013 ، أنه قدم شكوى إلى المدعية العامة في 4 كانون الثاني/يناير 2013 ، يطلب فيها الشروع في تحقيق سابق للمحاكمة بشأن عدم شرعية حبسه عقب صدور الحكم، الذي رُفِض في 25 كانون الثاني/يناير 2013 . وفي 5 آذار/مارس 2013 ، طعن صاحب البلاغ في قرار المدعية العامة أمام محكمة مدينة فيلنيوس. ورُفِض طعنه في 15 آذار/مارس 2013 . وفي 25 آذار/مارس 2013 ، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار السلبي أمام المحكمة العليا. ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد كافة سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بالإدانة غير المعقولة وغير المشروعة بجريمتي قتل لم يرتكبهما .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 9 ( 1 ) و 14 ( 3 )(ب) من العهد بسبب احتجازه بصورة غير قانونية بموجب القانون الوطني لأن والدته لم تُبلَغ بخبر اعتقاله، وعلِمت به من الصحافة حسب زعمها، ولأن محاميه لم يكن حاضر اً ليلة 3 تموز/يوليه وحتى الصباح الباكر من يوم 4 تموز/ يوليه 2003 عندما كتب اعترافه. ويدعي في رسالته الإضافية المؤرخة 15 أيار/مايو 2013 أنه اعتُقل لعدة ساعات (من الساعة 30 / 6 إلى الساعة 15 / 9 صباح يوم 3 تموز/يوليه 2003 ) قبل إعداد محضر الاعتقال. ومن ثم، فإن احتجازه خلال تلك الفترة لم يكن رسمي اً من الناحية الإجرائية، لأن محضر الاعتقال يشير إلى أنه لم يبدأ إلا في الساعة 15 / 9 صباح اً. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يُبلغ خلال تلك الفترة بحقه في الاستعانة بمحامي دفاع، بما في ذلك حقه في أن يأذن لأشخاص آخرين، مثل أفراد أسرته، باختيار مستشار قانوني بالنيابة عنه. وبناء على ذلك، لم تُشرح له جميع حقوقه الإجرائية. ويدفع صاحب البلاغ بأن وقائع احتجازه غير الرسمي، وعدم توفر الوقت الكافي لإعداد دفاعه في المرحلة الأولى من التحقيق السابق للمحاكمة، وعدم إتاحة الفرصة له للتحدث إلى محام من اختياره، وعدم تمثيله أثناء اعترافه، تشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 9 ( 1 ) و 14 ( 3 )(ب) من العهد. وبالتالي، ينبغي اعتبار حبسه بعد الإدان ة غير قانوني ( ) .

3 - 2 واستناد اً إلى المادة 14 ( 1 ) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك لدرجة أنّ السلطات الوطنية التي تنظر في قضيته كانت متحيّزة. ويدعي أن محاكمته الجنائية لم تكن عادلة، مشير اً إلى أنه كان ينبغي للمحاكم أن تقرر أن التهمة الجنائية الموجهة إليه دون أساس وتستند إلى أدلة حُصِل عليها بوسائل غير مشروعة. ويشكو صاحب البلاغ، في الأساس، من الحكم عليه بسبب جريمة لم يرتكبها، ومن التقييم غير الصحيح الذي أجرته المحاكم المحلية للأدلة الموجودة، وتجاهلها للأدلة الجديدة التي وردت في القضية.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد، إذ عُقِد أثناء التحقيق السابق للمحاكمة مؤتمر صحفي في 5 تموز/يوليه 2003 أعلن فيه أحد كبار ضباط الشرطة ورئيس هيئة الادعاء والمدعية العامة التي تنظر في قضيته اعتراف صاحب البلاغ على الملأ، مما يشكّل انتهاكاً لافتراض البراءة ( ) .

3 - 4 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد بسبب الضغط النفسي والبدني ( )  الذي يدعى أن المدعية العامة، السيدة ب.، استخدمته ضده ليلة 3 تموز/يوليه وفي الصباح الباكر من يوم 4 تموز/يوليه 2003 ، مما أدى إلى انتزاع اعتراف بالذنب منه. ويؤكد صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أنه ما كان ينبغي أن يؤخذ اعترافه في الحسبان وأنه كانت هناك أدلة كافية فقط بخصوص إدانته بتهمة السرقة، وليس بتهمة القتل.

3 - 5 وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى الطابع الملح لوضعه نظر اً لأنه محروم من حريته على أساس حكم وسجن غير مشروعين، على الرغم من الأدلة الجديدة التي قدمها خبير الطب الشرعي. ويؤكد من جديد أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا غير صحيح من الناحية القانونية، وبالتالي لا يمكن تنفيذه. ويدعي أيض اً أنه يواجه ظروف سجن قاسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 13 كانون الثاني/يناير 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وطلبت أن تُعلن عدم مقبوليته بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف إعلان عدم مقبولية الطلب الذي قدّمه صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لافتقاره الواضح إلى أساس سليم.

4 - 3 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بزعم اعتقاله بصورة غير قانونية من الساعة 40 / 6 إلى الساعة 15 / 9 من صباح يوم 3 تموز/يوليه 2003 ، سواء أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو أثناء إجراءات المحكمة ( ) ،  على الرغم من أنه كان يتمتع بمساعدة محامي دفاع في جميع الأوقات. كما أنه لم يرفع دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال غير القانوني بموجب المادة 6 - 272 من القانون المدني.

4 - 4 وتعترض الدولة الطرف على زعم صاحب البلاغ عدم مشروعية القرار الذي أصدرته محكمة النقض في حقه بالحبس المؤبد. وتدفع بأنه يجوز لمحكمة النقض أن تُبطل حكم أو قرار محكمة الاستئناف وأن تؤيد حكم أو قرار المحكمة الابتدائية مع إدخال تعديلات أو دون تعديل ( ) . وفي هذا الصدد، لاحظت المحكمة العليا أن قرارها لم يفرض عقوبة، ولكنها، مع تغيير حكم محكمة الاستئناف بسبب التطبيق غير السليم للقانون الجنائي، أيدت عقوبة السجن المؤبد التي فرضها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية على صاحب البلاغ. ورد اً على مسألة تشديد العقوبة، ذكرت المحكمة العليا أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للمحكمة أن تفرض، لدى النظر في قضية نقض، عقوبة أشدّ، عندما يُقدَّم الاستئناف على هذا الأساس، في حال كان الحكم غير العادل مرتبط اً بالتطبيق غير السليم للقانون الجنائي؛ ومع ذلك، ليس لها الحق في فرض عقوبة أشد من السجن المؤبد ( ) . ولذلك، لا يوجد في مثل هذه الحالات ما يمنع محكمة النقض من تأييد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالسجن المؤبد. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة لأنها تفتقر بوضوح لما يؤيدها من أدلة.

4 - 5 وترفض الدولة الطرف أيض اً مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد بأن جلسات استماع المحكمة في قضيته كانت متحيزة وتعسفية لأنها رفضت أقواله بشأن الطريقة غير القانونية التي انتُزع بها اعترافه، ولم تحقق على النحو الواجب في ملابسات القضية. وبالإضافة إلى ذلك، زعم صاحب البلاغ أنه نظر اً لرفض السلطات الوطنية إعادة فتح القضية الجنائية استناد اً إلى ما اعتبره هو أدلة جديدة، فإن حقه في أن يُنظر في القضية في ظل ظروف تسودها المساواة قد انتُهك. ونظرت محكمة الاستئناف بدقة في شكاوى صاحب البلاغ من تحيز المحكمة الابتدائية عند تقييم الأدلة، ورفضتها. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل على حدوث انتهاك للقانون أو تحيز، ولم يغتنم الفرصة لتقديم التماس لتنحية أي من القضاة الذين ينظرون في قضيته، على الرغم من أن هذا الحق شُرِح له في المحكمة الابتدائية. وبما أن محاكم الدولة الطرف في وضع أفضل لتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ينبغي عدم قبول مزاعم صاحب البلاغ بأن المحاكمة غير عادلة، بموجب المادة 14 ( 1 )، لانعدام الإثباتات.

4 - 6 وفيما يخص الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المدعية العامة في 9 آذار/مارس 2007 لإعادة فتح القضية بسبب ظهور أدلة جديدة تستند إلى تقرير الخبير الطبي الخاص، البروفيسور ج.، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2007 ، فحص مكتب المدعية العامة وهيئتان في المحاكم الوطنية هذه الأدلة بدقة، وخلصت إلى أنه لم تُقدَّم أي أدلة جديدة. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن الاعتقاد أن صاحب البلاغ هو من ارتكب الجريمة كان معقول اً. وفيما يتعلق بما زُعِم من تناقضات بين استنتاجات خبراء الطب الشرعي واستنتاجات الخبير الاستشاري الخاص بخصوص الإصابات المسجلة للضحيتين، تدفع الدولة الطرف بأن مسألة السلاح الذي تسبّب في هذه الإصابات ليست ذات أهمية حاسمة نظر اً لأن الإصابات المحددة تعرف بأنها " جروح غائرة " ، وبالتالي فإن التهمة الموجهة إلى المدان ستظل كما هي. وبما أن النتيجة التي توصل إليها الخبير الطبي الخاص ليست سوى اعتبار واحد في تحديد الظروف المحتملة للجريمة، ينبغي أيض اً اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه غير مدعوم بأدلة كافية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يسبق لصاحب البلاغ أن أثار الانتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة، بسبب مؤتمر صحفي عُقِد في 5 تموز/يوليه 2003 زُعِم فيه أن صاحب البلاغ اعترف بارتكاب جريمتي القتل، وما تلاها من تغطية صحفية ذات صلة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وإجراءات المحكمة ( ) . ولذلك، فإن السلطات الوطنية ممنوعة من تناول هذه المزاعم، التي يمكن أن تشكل أسباب اً لإبطال قرارات المحكمة الابتدائية وكذلك محكمة الاستئناف ( ) . وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد استناد اً إلى المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري وكذلك نظر اً لانعدام الإثباتات، إذ إن ليس في القضية ما يشير إلى أن الحق في افتراض البراءة قد انتُهِك فعل اً وأن من شأن هذا الانتهاك أن يؤثر على إدانته.

4 - 8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 ( 3 )(ب) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه في 3 تموز/يوليه 2003 ، شُرِح لصاحب البلاغ الحق في الاستعانة بمحامي دفاع وأن يكون المحامي من اختياره، على النحو المبين في محضر الاعتقال. وتلاحظ في ذلك المحضر أن صاحب البلاغ وقع اتفاق اً بأن يدافع عنه محامي دفاع تُعيّنه الدولة، مما يدل على أنه كان على علم بحقه في التمثيل القانوني الذي يختاره منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليه. وفي 10 تموز/يوليه 2003 ، مارس صاحب البلاغ مرة أخرى حقه في الاستعانة بمحام من اختياره للدفاع عنه، ولم يمنعه شيء من القيام بذلك طوال فترة الإجراء. وكما ذكرت المحكمة العليا، فإن قانون الإجراءات الجنائية لا يمنح الشخص المُعتقل أو المشتبه فيه الحق في مقابلة أقاربه لمناقشة مسألة اختيار محامي الدفاع. بيد أنه كما يتضح من المراسلات والمحادثات الهاتفية التي دارت بينه وبين والدته أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، نوقشت بالتفصيل مسألة الدفاع، بما في ذلك اختيار محامي الدفاع. ولا يتطلب القانون من محامي الدفاع أن يكون حاضر اً عندما يكتب المشتبه به (أو المتهم) اعتراف اً بمبادرة منه أثناء الاستجواب الرسمي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان بالغ اً وقت ارتكاب الفعل الجرمي؛ ومن ثم، فهو لا يحتاج إلى أي ضمانات إضافية عند ممارسته حقه في الدفاع. وكان برفقته محام للدفاع عنه خلال جميع المراحل الإجرائية للتحقيق السابق للمحاكمة. ولا يوجد في ملف القضية أي دليل على أن موظفي التحقيق السابق للمحاكمة أو المحكمة منعوا محامي صاحب البلاغ من ممارسة مهامهم، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، أو أن صاحب البلاغ قدم أي نوع من الشكاوى يدعي فيها عدم كفاءة التمثيل. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ليس من اختصاص موظفي التحقيق السابق للمحاكمة ولا المحاكم تقييم نوعية المعونة القضائية المقدمة، إلا في الحالات التي تكون عدم كفاءة الدفاع فيها واضحة.

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن سجل الاعتقال يبين أن والدة صاحب البلاغ أُبلغت باحتجازه هاتفي اً في 3 تموز/يوليه 2003 . وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُمنع من استشارة والدته بشأن اختيار محام أو من الإذن لها بتوكيل محامي دفاع من اختيارهما، نظر اً لأن والدته كانت حاضرة أثناء تفتيش المنزل.

4 - 10 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحق صاحب البلاغ في الدفاع، الناجم عن عدم تمثيله وقت كتابته اعترافه، خلصت محاكم الدولة الطرف إلى أنه لا أساس لهذه الادعاءات. ولاحظت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم يكن قد استُجوِب بصفة رسمية عندما كتب اعترافه. وخلال الإجراءات التي أجريت في 4 تموز/يوليه 2003 ، بما فيها الاستجواب الإضافي الذي أُجرِي في مكتب المدعية العامة وفي مسرح الجريمة، وأثناء جلسة الاستماع التي أُجرِيت أمام القاضي المقرّر فيما يتعلق بالاحتجاز رهن المحاكمة، كان صاحب البلاغ ممثل اً دائما ً ( ) . وبدل اً من أن يشكو صاحب البلاغ إلى محامي الدفاع أو إلى السلطات التي مثل أمامها أنه أُجبِر على كتابة اعتراف، فقد أكّد فيه تفاصيل الجريمة الموصوفة. وتجادل الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد غير مقبولة لانعدام الإثباتات.

4 - 11 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد لا أساس لها من الصحة وينبغي إعلانها غير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم أدلة كافية على أن العنف البدني أو النفسي قد استخدم ضده أثناء اعترافه. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية للجنة، مدعية أن المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ بالتفصيل، وقيّمت شكاوى صاحب البلاغ، ولكنها لم تجد أي دليل على الإكراه على الاعتراف. وتعتمد الدولة الطرف على تقرير الطب الشرعي المؤرخ 9 تموز/يوليه 2003 ، الذي طُلِب إعداده أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، والذي تبين فيه أن صاحب البلاغ لم يكن يعاني من إصابات جسدية. وتدفع أيض اً بأن صاحب البلاغ لم يثر أي ادعاءات بالاعتراف القسري سواء أثناء الاستجواب الإضافي أو عندما حكم القاضي المقرر باحتجاز صاحب البلاغ احتياطي اً في 4 تموز/يوليه 2003 ، بحضور محامي الدفاع. وبدل اً من إثارة ادعاءات بشأن ما زُعِم من استخدام العنف ضده مع أي من محامي الدفاع عنه أو مع السلطات مباشرة، أكد صاحب البلاغ اعترافه. وتشير المحادثات الهاتفية بين صاحب البلاغ ووالدته، التي أشارت إليها المحكمة العليا، إلى أن والدة صاحب البلاغ حثته على القول إنه تعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة أثناء اعترافه. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ غير شهادته في 11 تموز/يوليه 2003 عقب زيارة والدته له في 7 تموز/يوليه 2003 وادعى أن العنف استُخدم لإجباره على الإدلاء بشهادته. ومنذ 11 تموز/يوليه 2003 ، واصل صاحب البلاغ إنكار ارتكابه جريمتي القتل.

4 - 12 وقبلت المحاكم أيض اً أن الوصف التفصيلي الذي قدمه صاحب البلاغ لجريمة القتل الوارد في اعترافه المؤرخ 4 تموز/يوليه 2013 يؤكد موضوعية اعتراف صاحب البلاغ. وأظهرت المقاطع المصوّرة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ اعترف بمحض إرادته، دون أي ضغط من الشرطة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الحكم الصادر عن المحكمة المحلية في سياولياي ، الذي لوحظ فيه أن الإصابات التي لحقت بضحيتي القتل كانت شديدة للدرجة التي تجعل من المستحيل على أي شخص غير القاتل أن يكون بدقة صاحب البلاغ في وصفها. وعلاوة على ذلك، أكد تقرير خبراء الطب الشرعي عدد ومكان الإصابات التي أشار إليها صاحب البلاغ في اعترافه. وتتناقض هذه الوقائع مع ادعاءات السجين بأن اعترافه قد انتُزع بالقوة. وشهد صاحب البلاغ على تسلسل أفعاله، ومكان جثتي الضحيتين، ونوع الإصابات التي أُلحقت بهما وكيفية حدوثها. وترى هيئة القضاة أن الشخص الذي قتل الفتاتين هو وحده من بإمكانه أن يكون بهذه الدقة في الإشارة إلى ملابسات جريمة القتل.

4 - 13 وبعد النظر في مزاعم صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(ز) من العهد، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 1 آذار/مارس 2014 ، كرر صاحب البلاغ تأكيد مزاعمه السابقة.

5 - 2 وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن ليس لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلة بمقبولية بلاغه، نظر اً لأن المحكمة الأوروبية لم تبين الأسباب التي دعتها إلى عدم قبول دعواه ( ) .

5 - 3 ويشير إلى أن الدولة الطرف قبلت بأنه تعرض بالفعل للاحتجاز والاستجواب من الساعة 40 / 6 إلى الساعة 15 / 9 من صباح 3 تموز/يوليه 2003 ، في غياب محامي دفاع، مُكرّرةً التأكيد أيض اً على حججه السابقة بشأن عدم شرعية عقوبة السجن المؤبد التي أيدتها المحكمة العليا.

5 - 4 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 ، يدفع صاحب البلاغ بأنه نظر اً لأن حجج القاضي أمام المحكمة الابتدائية قُدِّمت في القرار النهائي، فقد طعن في تحيز المحاكم إزاء الطعون التي قدمها إلى المحاكم العليا. ويرى أنه قدم أمثلة محددة على إنكار العدالة وتحيز المحاكم الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بطلبه إعادة فتح قضيته الجنائية بسبب وجود أدلة جديدة. ويدعي أنه كانت للمحاكم نية متعمدة في قمع أو تشويه جوانب من مواد القضية والقوانين الوطنية، مع الإشارة إلى عدم دحض الدولة الطرف لحججه.

5 - 5 وفيما يتعلق بافتراض البراءة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن يعتقد أنه من الممكن أن تكون لإثارة هاتين المسألتين على الصعيد الوطني أهمية تُذكر بالنسبة للدراسة القضائية لقضيته. ويشدد على أن هذا الانتهاك حال دون التحقيق في الجريمة على نحو عادل وأثّر على إدانته. ويحث اللجنة على اعتبار ادعاءه بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد مقبول اً نظر اً لأن انتهاك افتراض البراءة يشكل انتهاك اً كبير اً لقواعد الإجراءات الجنائية.

5 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاءاته التي تفيد بأنه لم يُبلَغ على النحو الواجب بحقه في أن يأذن لأشخاص آخرين بتوكيل محام للدفاع عنه، مما يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 3 )(ب) من العهد. ويضيف أن القانون الوطني يكفل له الحق في مناقشة دفاعه مع أفراد أسرته. وعليه، فقد شكّل إدلاؤه بشهاداته الأولى انتهاك اً لحقوقه في الدفاع وأدى انتهاك هذه الحقوق خلال المراحل الأولى من التحقيق السابق للمحاكمة إلى إدانته بصورة غير معقولة. وينكر صاحب البلاغ ادعاء إبلاغ والدته باحتجازه.

5 - 7 ويدعي أيض اً أن مصطلحي "الاستجواب الرسمي" أو "الاستجواب غير الرسمي" ليسا موجودين في التشريعات الوطنية. فمن غير الممكن استجواب شخص بشكل غير رسمي، وإنما يُستَجوبُ بشكل قانوني أو غير قانوني. ولا يمكن أن تؤدي حجة الدولة الطرف بأن التشريع الوطني لا يتطلب حضور محام إلا أثناء "استجواب رسمي" إلى استنتاج مفاده أن الاستجواب الذي أُجرِي معه في الليل كان مجرد استجواب "غير رسمي" وأن حقه في الدفاع لم يُنتهك. ويؤكد أن الاعتراف الذي قدمه قسر اً حدث أثناء الاستجواب غير القانوني الذي خضع له، وأنه من غير الممكن اعتباره حدث اً منفصل اً. ويرى أن موقف الدولة الطرف يشكل إنكار اً للعدالة. ويؤكد من جديد أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاك اً واضح اً لقانون الإجراءات الجنائية.

5 - 8 وفيما يخص مزاعم استجوابه ليل اً، يدعي صاحب البلاغ أن الفحص الطبي الذي ذكرته الدولة الطرف لإنكار استخدام العنف ضده لم يُجر إلا في 9 تموز/يوليه 2003 - أي بعد مرور أسبوع على وقوع الحدث. ويدفع بأنه لا يمكن استخدام تحدّثه إلى والدته في 7 تموز/يوليه 2003 كدليل على أنها حثته على تغيير شهادته. ويؤكد صاحب البلاغ أن لقاءه بوالدته وإمكانية الاستعانة بمحام من اختياره شجعاه على الإعراب عما استخدمته الشرطة ضده من وسائل غير قانونية. وأخير اً، ينكر صاحب البلاغ أنه قدّم وصفا دقيق اً للجريمة، زاعم اً أنه اكتفى بالإشارة إلى ما قيل له أو رآه في الصور التي عرضتها عليه الشرطة أو ما رآه في مسرح الجريمة أثناء السرقة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في 15 تموز/يوليه 2014 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، قائلة إنه ينبغي اعتبار مزاعم صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للمواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب) و(ز) من العهد غير مقبولة عمل اً بالمواد 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وتدفع كذلك بأن بعض المزاعم قُدِّمت إلى اللجنة قبل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة ذات الصلة.

6 - 2 وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل من شأنه أن يؤدي إلى استنتاج أن احتجازه بين الساعة 40 / 6 والساعة 15 / 9 من صباح 3 تموز/يوليه 2003 - بعد التفتيش المرخّص به لمنزله ( )  الذي عُثِر خلاله على المواد المطلوبة ( )  - كان غير قانوني بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. وتؤكد من جديد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى إلى المحاكم المحلية في هذا الصدد؛ وأن السلطات الوطنية مُنِعَت، بسبب ذلك، من تناول مزاعم صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه بصورة غير قانونية. وكان صاحب البلاغ حاضر اً عندما فتّش الضباط منزله في الساعة 40 / 6 صباح ا ؛ والدليل الوحيد على إلقاء القبض عليه هو سجل الاعتقال، الذي يذكر أن الاعتقال تم في الساعة 15 / 9 صباح اً، عندما أُبلغ صاحب البلاغ بأنه محتجز للاشتباه فيه بشأن تهمتي قتل مع سبق الإصرار. ولا يوجد ما يدل على اتخاذ تدابير قسرية في حق صاحب البلاغ في الفترة بين الساعة 40 / 6 والساعة 15 / 9 صباح اً من أجل إحضاره إلى مكتب المدعية العامة لمقاطعة سياولياي . وفي 3 تموز/يوليه 2003 ، لم يُستجوب صاحب البلاغ لمدة ثماني ساعات، بل لمدة ساعة ونصف فقط. وفي 4 تموز/يوليه 2003 ، مَثَل أمام القاضي المقرّر واحتُجِز رهن الحبس الاحتياطي. وعليه، ترى الدولة الطرف أنه لا أساس لهذه الأجزاء من مزاعم صاحب البلاغ، لأنه لم يُحرم من حريته من الساعة 40 / 6 إلى الساعة 15 / 9 صباح ا ً .

6 - 3 وفيما يتعلق بعقوبة السجن المؤبد، تشير الدولة الطرف إلى أن هيئة القضاة السبعة التابعة لمحكمة النقض رأت أن قرار تغيير الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لم يكن فرض اً لعقوبة من جانب محكمة النقض، وإنما كان إجراءً استدعاه التطبيق غير السليم للقانون الجنائي المحلي من جانب محكمة الاستئناف، مما أدى إلى إعادة اعتماد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وبالتالي، فقد اعتمدت هيئة القضاة القرار دون تجاوز لسلطتها التي تقضي بالنظر في قضية النقض. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا أساس على الإطلاق لمزاعم صاحب البلاغ بتعرضه للحبس غير القانوني، وأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد لم تُنتهك.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد بسبب تحيز المحاكم، نظر اً لأنها لم تقبل مزاعم صاحب البلاغ بشأن الطريقة غير القانونية التي انتُزع بها اعترافه، تدفع الدولة الطرف بأن المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، قيمت بشكل موضوعي جميع الوقائع والأدلة، ورفضت ادعاءات صاحب البلاغ لانعدام الإثباتات. وتدعي الدولة الطرف أن اتخاذ قرار غير مؤات تجاه صاحب البلاغ لا يشير البتة إلى ظلم المحكمة أو تحيزها، وأنه لم يقدم أي التماس لتنحية أي من القضاة، على الرغم من إبلاغ المحكمة الابتدائية له بالحق في تقديم مثل هذا الالتماس. وذكرت المحكمة الابتدائية أنه لا وجود لأسباب تدعو لإعادة فتح الدعوى الجنائية نظر اً لعدم وجود أدلة جديدة أخرى قد تكون غير معروفة أو تثبت أن صاحب البلاغ غير مذنب (انظر الفقرات من 4 - 5 إلى 4 - 6 أعلاه). ومن ثم، فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد لم تُنتَهك.

6 - 5 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بأن حقه في افتراض البراءة قد انتُهك، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يقدم أي دليل على أنه كان من الممكن للبيانات العامة التي أصدرتها السلطات المسؤولة عن قضية صاحب البلاغ أن تؤثر على إدانته ( ) . وتلاحظ أن الصحف التي أشار إليها صاحب البلاغ ليست وسائط إعلام مملوكة للدولة، ومن ثم، فإنه من الصعب مساءلة السلطات العامة بشأن ما تعده من تقارير. وفيما يخص شهادات الثناء الصادرة لموظفي التحقيقات، فقد منحها إياهم عمدة سياولياي للإعراب عن امتنانه لسرعة تحقيقهم في الجرائم. ولم يشر الثناء إلى أي شيء يتعلق بذنب صاحب البلاغ ولم تشر حتى إلى صاحب البلاغ بصفة خاصة، بل إلى التحقيقات السابقة للمحاكمة بصفة عامة، التي شملت العديد من التحقيقات الأخرى المتصلة بالعديد من الأشخاص الآخرين، وليس بصاحب البلاغ وحده. وتدّعي الدولة الطرف أنه بما أن التقارير الواردة في وسائط الإعلام الجماهيرية وعبارات الثناء الموجهة لموظفي التحقيقات لا تنطوي على أي تعليمات موجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن سبل التحقيق في القضية أو حلها، فإن حق صاحب البلاغ في افتراض براءته بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد لم يُنتهك.

6 - 6 وتجادل الدولة الطرف كذلك بأنه كان بإمكانها، بما أن والدة صاحب البلاغ رافقته إلى مكتب المدعية العامة لمقاطعة سياولياي ، أن تفترض بنفسها الوضع القانوني لصاحب البلاغ، ولا سيما بصفتها خبيرة قانونية. وعلى أي حال، فقد أُخطرت والدة صاحب البلاغ بإلقاء القبض عليه في 3 تموز/ يوليه 2003 ، على النحو المشار إليه في محضر الاعتقال. وعلى الرغم من منح صاحب البلاغ الحق في الاتصال بوالدته بشأن اعتقاله، فقد اتصل بصديقته بدل اً من ذلك. وفي 10 تموز/يوليه 2003 ، اختار صاحب البلاغ أن يدافع عنه محامٍ من اختياره. ولا يعني تغيير محامي الدفاع في المرحلة الأولى من التحقيق أنه سبق وأن انتُهك حق صاحب البلاغ في الدفاع، كما تشهد بذلك المحاكم الوطنية. وكما هو مبين في الملاحظات السابقة للدولة الطرف، درست ثلاث هيئات من المحاكم الوطنية مزاعم صاحب البلاغ في هذا الصدد بدقة ولم تعثر على أي انتهاكات. وتضيف الدولة الطرف أنه في حين أن واجب الدولة في ضمان وجود مستشار قانوني مختص هو واجب محدود ( ) ،  فقد عُيِّن لصاحب البلاغ محامون مؤهلون للدفاع عنه. وتلاحظ الدولة الطرف بوجه خاص أن صاحب البلاغ قرر الاعتراف بالذنب دون استشارة المدعية العامة أو أي من المحامين الذين سبق أن عُيِّنوا للدفاع عنه في تلك المرحلة من الإجراءات الجنائية بشأن نيته في الاعتراف.

6 - 7 وتدعي الدولة الطرف أن مزاعم عدم ضمان التمثيل القانوني أثناء الاعتراف أثير في المحكمة وتبين أنه بلا أساس. بيد أن المحكمة العليا لاحظت أن قانون الإجراءات الجنائية يشترط حضور محامي الدفاع أثناء الاستجواب الرسمي، ولكن ليس حين يكتب مشتبه به (المتهم) اعتراف اً بمبادرة منه. وخلاف اً لما أدلى به صاحب البلاغ نفسه، فقد طلب أن يُطلب إلى المدعية العامة الحضور إلى مكان احتجازه للتحدث معه. ولم يخضع للاستجواب في تلك الليلة، لكنه اختار الاعتراف بذنبه. وفي ضوء ذلك، وإذ تكرر الدولة الطرف تأكيد الحجج المقدمة في ملاحظاتها السابقة، فإنها ترى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) و(ز) من العهد لم تُنتهك.

6 - 8 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاك مزعوم للمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد بسبب الطريقة غير القانونية التي انتُزِع بها اعترافه بالذنب، باستخدام العنف النفسي والبدني، تدفع الدولة الطرف بأن المحاكم الوطنية الثلاثة نظرت في هذا الادعاء ورفضته. وتكرر الدولة الطرف تأكيد النتائج التي توصل إليها خبراء الطب الشرعي في 9 تموز/يوليه 2003 ، والتي تشهد على عدم وجود أي إصابات على جسد صاحب البلاغ. وينبغي التأكيد مجدد اً على أن صاحب البلاغ لم يثر هذه المسائل في 4 تموز/ يوليه 2003 مع محامي الدفاع أو مع السلطات مباشرة، وإنما أكد الاعتراف الذي قدمه سابق اً. وعلاوة على ذلك، فإن الرواية الدقيقة التي قدمها صاحب البلاغ لتفاصيل الجريمة تقوض مصداقية مزاعمه فيما يتعلق بالظروف التي قدم فيها اعترافه. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا وجود في ملف القضية لدليل يثبت استخدام أي عنف بدني أو نفسي ضد صاحب البلاغ عند كتابته الاعتراف. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) لم تُنتهك.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية المؤرخة 15 تموز/يوليه 2014 ، مكرّر اً تأكيد ادعاءاته الأولية، مع التشكيك في تقييم الوقائع والأدلة، وادعاء دأب الدولة الطرف على تضليل اللجنة عن طريق تحريف المعلومات الوقائعية الواردة في قضيته الجنائية.

7 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من إبلاغه، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، بحقه في اختيار محامي دفاع خاص أو في أن يدافع عنه محام معين من الدولة، فإنه لم يُبلغ بحقه في أن يأذن لأشخاص آخرين بتوكيل محام للدفاع عنه، مما يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 3 )(ب) من العهد. ويدعي أيض اً أنه لم يتلقّ شرح اً كامل اً بشأن الحق في الحصول على محامي دفاع خاص، وأن في ذلك انتهاك للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من الحصول على محامي دفاع خاص به خلال اليومين الأولين من احتجازه، في الفترة من 3 إلى 4 تموز/يوليه 2003 . ويدعي أن المحامي الذي عينته الدولة لم يكفل التمثيل الفعال فقد اكتفى بالاستماع إلى اعتراف صاحب البلاغ دون توخي الاستباقية. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الموقف مكن موظفي التحقيقات السابقة للمحاكمة من المضي قدم اً في حين انتُهك حقه في الدفاع، بطرق منها استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

7 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن محضر الاعتقال الذي أُبلغ بموجبه أقاربه باحتجازه كان ملفق اً، وأنه لم يكن ممثل اً قانوني اً أثناء الاستجواب الذي استمر من الساعة 9 مساء ً يوم 3 تموز/يوليه 2013 إلى الساعة 4 من صباح يوم 4 تموز/يوليه 2003 . وفي نهاية اليوم الأول (أي بحلول منتصف الليل) من اعتقاله، رفض صاحب البلاغ الاعتراف بارتكاب جريمة القتل، وهو ما لم ينعكس على النحو الواجب في الترجمة الإنكليزية لمحضر الاعتقال الذي قدمته الدولة الطرف. وينكر صاحب البلاغ أيض اً ادعاء إجراء موظفي التحقيقات السابقة للمحاكمة الزيارة الليلية بمبادرة منه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تحقَّقت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد بأن احتجازه من الساعة 40 / 6 إلى الساعة 15 / 9 صباح اً لم يكن رسميا ً من الناحية الإجرائية، وأنه لم يُبلغ بحقه في الاستعانة بمحام، ولا بالحق في الإذن لأشخاص آخرين بتوكيل محام للدفاع عنه، وأنه ينبغي بالتالي أن يُعتبر الزجّ به في السجن لدى إدانته غير قانوني، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثر مسألة الطابع غير القانوني المزعوم لاعتقاله أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو أثناء إجراءات المحكمة. كما أنه لم يقدم دعوى مدنية بالانتصاف. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات مخالفة لذلك، ولذلك تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، عمل اً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد بأن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك بسبب تحيّز السلطات الوطنية التي نظرت في قضيته، نظر اً لأنها رفضت مزاعم صاحب البلاغ بشأن الطريقة غير القانونية التي انتُزع بها اعترافه، ولم تحقق على النحو الواجب في ملابسات القضية، ورفضت إعادة فتح القضية الجنائية بناء على أدلة جديدة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً تأكيدات الدولة الطرف بأنه لا وجود في ملف القضية لما يعني ضمن اً أن لدى القضاة أفكار مسبقة أو تحيز بشأن هذه المسألة، وأن الهيئات الثلاث للإجراءات القضائية رفضت ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد لعدم كفاية الأدلة، وأن صاحب البلاغ لم يقدم التماس اً لتنحية أي من القضاة في أي من المحكمات التي تنظر في قضيته. وتلاحظ كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي اعتبار الخبرة الفنية المتعلقة بالطب الشرعي المتصلة بإصابات الضحيتين وسلاح القتل أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح قضيته. بيد أنها تحيط علم اً بما ذكرته الدولة الطرف من أن المعلومات المقدمة في التقرير كانت معروفة منذ بداية الإجراءات، وأن السلطات المحلية نظرت فيها على النحو الواجب، وخلصت إلى أنها لم تبرّئ صاحب البلاغ. وفي ضوء هذه الوقائع، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بعدم عدالة المحاكمة غير مقبولة لانعدام الإثباتات، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد بأن حقه في افتراض براءته قد انتُهك بسبب الدعاية التي أعطيت للقضية، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن هذه الدعاية لم تكن ذات طابع من شأنه أن يؤثر على المدعين العامين والقضاة. وتلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ لم يثر الانتهاك المزعوم أمام السلطات المحلية. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 3 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وتحيط اللجنة علم اً بمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ب) من العهد بأن حقه في الدفاع في المرحلة الأولى من التحقيق السابق للمحاكمة قد انتُهك، إذ لم تُشرح له جميع حقوق الدفاع الإجرائية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً برد الدولة الطرف بأنه قد شُرِح لصاحب البلاغ في 3 تموز/يوليه 2003 الحق في الاستعانة بمحامي دفاع من اختياره، كما يتضح من محضر الاعتقال، الذي يبين موافقة صاحب البلاغ على أن يدافع عنه محام تُعيّنه الدولة. ومارس صاحب البلاغ هذا الحق كذلك عندما استبدل المحامي الذي عينته الدولة بمحام من اختياره في 10 تموز/يوليه 2003 . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بموقف الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لم يكن هناك ما يمنع صاحب البلاغ من الاستعانة بمحام من اختياره منذ اللحظة الأولى لاعتقاله المؤقت، وأن صاحب البلاغ كان راشداً وقت ارتكاب الجريمة، وأنه لم يقدم أي شكاوى بشأن زعمه عدم الكفاءة في التمثيل القانوني، وأن والدته أُبلغت باعتقاله هاتفي اً، وأن القانون لا يشترط حضور المحامي وقت كتابة المشتبه به اعترافه. وعليه، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة لانعدام الإثباتات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد بأنه أُجبر على كتابة اعتراف، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن المحاكم الوطنية قيمت هذه الادعاءات على النحو الواجب في ثلاث حالات ولكن محتوى ملف القضية لم يدعمها، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي المؤرخ 9 تموز/يوليه 2003 . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أدلى باعترافه بمحض إرادته. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا تخوّل للّجنة التوصل إلى استنتاج مختلف. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لانعدام الإثباتات، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 8 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه لا يمكن لمحكمة النقض أن تؤيد بصورة قانونية الحكم بالسجن المؤبد الذي فرضته المحكمة الابتدائية، هو ادعاء ظاهر الوجاهة لأغراض المقبولية. وترى اللجنة كذلك أن هذا الجزء من البلاغ يثير في الواقع انتهاك اً للمادة 14 ( 5 ) ( ) ،  مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 9 ( 1 ) من العهد، لأنه لربما أدى إبطال قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بإصدار الحكم إلى ترك العقوبة التي فرضتها المحكمة الابتدائية دون مراجعة موضوعية لدى الاستئناف. وترى اللجنة أن هذا الجزء من ادعاء صاحب البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تنص عليه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 14 ( 5 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 9 ( 1 ) من العهد، وتشكك في مشروعية فرض محكمة النقض عليه حكم اً بالسجن المؤبد. ويرى صاحب البلاغ أن محكمة النقض فرضت بصورة غير قانونية عقوبة أشد دون الاستناد إلى أساس قانوني صحيح.

9 - 3 وتذكر اللجنة بأن حق الفرد في أن تقوم محكمة أعلى درجة طبقاً للمادة 14 ( 5 ) بمراجعة قرار الإدانة والحكم، يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني، في الإدانة والحكم بقدر ما تسمح الإجراءات بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى ( ) .

9 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات الدولة الطرف بأنه يجوز لمحكمة النقض، في جملة أمور، أن تلغي حكم أو قرار محكمة الاستئناف، وأن تؤيد حكم أو قرار المحكمة الابتدائية، مع إدخال تعديلات عليها أو بدون تعديل، وأن تفرض عقوبة أشد. وفيما يتعلق بالحكم بالسجن مدى الحياة، تذكر الدولة الطرف بأن هيئة القضاة السبعة التابعة لمحكمة النقض رأت أن قرارها لم يفرض عقوبة على صاحب البلاغ، بل أدى ببساطة إلى إلغاء قرار الحكم غير السليم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة العمل بعقوبة السجن المؤبد التي فرضتها المحكمة الابتدائية. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بعدم وجود حظر على اعتماد محكمة النقض قرار اً بتأييد عقوبة السجن المؤبد التي فرضتها المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ( ) . وبينما تُذكّر اللجنة بأنها ليست محكمة "من الدرجة الرابعة" مختصة بإعادة تقييم الاستنتاجات الوقائعية أو إعادة النظر في تطبيق القانون الوطني ( ) ،  فإنها ترى أن لها الحرية في تقييم مدى مراعاة الحق في محاكمة عادلة في سياق القضية الجنائية الراهنة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، حق صاحب البلاغ في أن تراجع محكمة أعلى قرار إدانته والحكم الصادر في حقه وفق اً للقانون وامتثال اً للمادة 14 ( 5 ) من العهد.

9 - 5 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف اعتبرت في 22 شباط/فبراير 2006 أن الحكم على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد صارم للغاية، لأن المحكمة الابتدائية لم تفرّد الحكم بظروف صاحب البلاغ على النحو الواجب، حيث لم تثبت ظروف مشددة أو مخففة للجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ ( ) . ولم تعتبر محكمة الاستئناف الحكم منصف اً وخلصت إلى أنه يشكل انتهاك اً لحق صاحب البلاغ في محاكمة منصفة وعادلة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة النقض خلصت، بناء على طلب المدعية العامة، إلى حدوث انتهاك لمبدأ العدالة من جانب محكمة الاستئناف، لأنها لم تنظر سوى في العوامل المخففة ولم تقيم ما إذا كانت هنالك أي ظروف مشددة، وقررت إلغاء الجزء المتعلق بحكم العقوبة الصادر عن محكمة الاستئناف، ومن ثمّ، فإنها تعيد العمل بعقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق صاحب البلاغ. واعترفت محكمة النقض على وجه التحديد بأن قانون الإجراءات الجنائية المحلي يمنعها من تغيير الحكم غير السليم الصادر عن محكمة أدنى درجة إلى الحكم بالسجن المؤبد. بيد أنها لم تجد أي قيود تمنع محكمة النقض من إعادة العمل بالحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق صاحب البلاغ.

9 - 6 وتذكر اللجنة بأن مفهوم "وفق اً للقانون" الوارد في المادة 14 ( 5 ) لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف، وأن محكمة النقض أكدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالإدانة والحكم؛ ومن ثم، تجادل الدولة الطرف بأنها امتثلت لمعايير المراجعة الكافية بواسطة محكمة أعلى وفق اً للقانون. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بإفادة الدولة الطرف أنّ محكمة النقض قيمت تقييم اً كافي اً الظروف الفردية للجريمة المرتكبة، بما في ذلك شخصية مرتكبها، وخلصت إلى أن محكمة الاستئناف طبقت القانون الجنائي بصورة غير سليمة. ورأت محكمة النقض أيض اً أن محكمة الاستئناف لم تسعَ إلى تحقيق توازن بين مصالح المتهم ومصالح الضحيتين. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف، استناد اً إلى التقييم القانوني الذي أجرته محكمة النقض، ومفادها أن هذه الأخيرة ليست ممنوعة من إعادة العمل بعقوبة السجن المؤبد اتي اعتمدتها المحكمة الابتدائية. وفي ضوء ما تقدم، ومع مراعاة أن صاحب البلاغ لا يتفق مع قرار محكمة النقض الذي يقضي بتأييد الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، دون إثبات سبب عدم إجراء مراجعة كافية للعقوبة المفروضة عليه وفق اً للقانون، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5 )، بمفردها وبالاقتران مع المادة 9 ( 1 )، قد انتُهكت.

10 - وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري المُلحق بالعهد، أن إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في حق صاحب البلاغ لم يشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 5 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 9 ( 1 ) من العهد.