الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/3591/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3591/2019 * **

بلاغ مقدم من: س. ن. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ البلاغ: 9 آذار/مارس 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف

تاريخ اعتماد القرار: 25 تموز/يوليه 2019

الموضوع: رفض تسجيل مرشح للرئاسة على أساس الإقامة الأجنبية

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: التمييز؛ والتصويت والانتخابات؛ والحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: المادتان 14 ( 1 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

1 - صاحب البلاغ هو س. ن.، مواطن ليتواني وألماني مولود في عام  1946 . وفي  5 تموز/يوليه 2018 ، طلب صاحب البلاغ، الذي يعيش في ألمانيا، إلى اللجنة الانتخابية العليا في ليتوانيا تسجيله كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام  2019 . فأبلغته اللجنة في نفس التاريخ بأن تسجيل المرشحين لن يتم قبل عام  2019 . وأُبلغ أيضاً بأن قانون الانتخابات الرئاسية في ليتوانيا ينص على عدم جواز الترشح لمنصب الرئيس إلا للمواطنين الليتوانيين بحكم ولادتهم الذين عاشوا في البلد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الفترة التي سبقت الانتخابات. وفي  15 شباط/فبراير 2019 ، أعاد صاحب البلاغ تقديم التماسه إلى اللجنة لتسجيله كمرشح للرئاسة، وادعى أن قانون الانتخابات الرئاسية ذي الصلة تمييزي ومخالف للمادة 26 من العهد. وفي  18 شباط/فبراير 2019 ، رُفض طلب صاحب البلاغ.

2 - وفي 19 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الإدارية العليا يطعن فيه في قرار اللجنة الانتخابية الرئيسية. وقضت المحكمة الإدارية العليا، في قرارها المؤرخ 22 شباط/فبراير 2019 ، بأن الالتماس لم يكن كاملاً، وذكرت أنه ينبغي تقديم معلومات إضافية تثبت أن صاحب البلاغ قدم طلباً إلى اللجنة لتسجيله وفقاً للحكم المنصوص عليه في القانون وأن اللجنة أبلغته بقرار رفض طلبه، وذلك بحلول 25 شباط/فبراير 2019 . وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن صاحب البلاغ إذا لم يفعل ذلك، فسيعتبر الالتماس كأنه لم يقدم وسيعاد إليه. وفي  24 شباط/فبراير 2019 ، احتج صاحب البلاغ، في المعلومات التكميلية التي قدمها إلى المحكمة الإدارية العليا، بأن قرار اللجنة يبين بوضوح أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يسمح بتسجيل ترشيحه، وبالتالي لن يكون من المنطقي السفر إلى فيلنيوس بتكلفة باهظة لكي يستلم شخصياً الرفض الرسمي لطلب تسجيله لا غير. وفي  25 شباط/فبراير 2019 ، أعادت المحكمة الإدارية العليا ملف القضية إلى صاحب البلاغ دون أن تحدد أسباباً إضافية لقرارها، ولا سيما في ضوء المعلومات التكميلية التي قدمها صاحب البلاغ.

3 - واستناداً إلى المادة 26 من العهد، يشير صاحب البلاغ في الشكوى إلى الأحكام التمييزية المزعومة الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية، التي حالت دون تسجيله كمرشح للرئاسة على أساس إقامته في الخارج، ومن ثم ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليتوانيا في أيار/مايو 2019 . ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأنه لم يكن قادراً، بوصفه ليتوانياً يعيش في الخارج، على جمع الحد الأدنى من التوقيعات الداعمة لترشحه في ليتوانيا البالغ 000 20 توقيع، ولا على جمع مبلغ 000 6 يورو المطلوب وإيداعه في ليتوانيا لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الأصول. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من الظهور في وسائط الإعلام كمرشح ولم يتمكن من تقديم بيانه الانتخابي للجمهور. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ، بموجب المادة 14 من العهد، أن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي باعتبار التماسه لم يقدم، وإعادة ملف قضيته دون تحديد الأسباب الأساسية لذلك يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة.

4 - وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 26 من العهد، بالتمييز ضده على أساس إقامته في الخارج. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءاته أن رفض المحكمة الإدارية العليا الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة ينتهك حقه في اللجوء إلى القضاء على النحو المنصوص عليه في المادة 14 ( 1 ) من العهد. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف أن القيود التي فرضتها الدولة الطرف على تسجيل المرشحين للرئاسة على أساس إقامة المرشح الأجنبية، وطلب جمع حد أدنى من التوقيعات الداعمة، فضلاً عن التقييدات الأخرى ذات الصلة، هي كلها قيود لم يكن لها ما يبررها أو أضرت، على نحو آخر، بجوهر الحق المكفول ذاته. ولذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

5 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) إعلان عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.