الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2640/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2640/2015 * **

المقدم من: ر. ي. ح. و س . م. د. (مثلهما في بادئ الأمر المجلس الدانمركي للاجئين، ثم مثلهما لاحقاً مكتب المحاماة " أدفوكاتكومبانيت ")

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وأبناؤهما الأربعة

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 6 آب/أغسطس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى بلغاريا

المسائل الإجرائية: مدى استناد الادعاءات إلى أدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب وسوء المعاملة

مواد العهد: ٧

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

١-١ صاحبا البلاغ هما ر. ي. ح، المولود في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧١، وزوجته س. م. د.، المولودة في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٧١. وهما يقدمان البلاغ باسمهما وباسم أطفالهما الأربعة، اثنان منهما قاصران هما: ر. ر. ح.، المولود في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، و م . ر. ح.، المولود في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. ولدى صاحبي البلاغ أيضاً ابنان راشدان هما: ري. ر. ح.، المولود في 7 آب/أغسطس ١٩٩٦ و را. ر. ح.، المولود في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٥.

١-٢ وتقيم الأسرة حالياً في مركز ساندهولم للاجئين في مدينة بيركرود . وكان من المقرر ترحيلهم في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٥ إلى بلغاريا حيث يتمتعون بحماية ثانوية. ويدّعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك ستنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 7 من ‎ العهد في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار / مارس 1976. ويمثل صاحبي البلاغ محام، فقد مثلهما في بادئ الأمر المجلس الدانمركي للاجئين، ثم مثلهما لاحقاً مكتب المحاماة " أدفوكاتكومبانيت ".

١- ٣ وسُجّل البلاغ في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٥. وعملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمتنع الدولة الطرف عن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا أثناء نظر اللجنة في قضيتهما. وفي 7 آب/ أغسطس 2015، علّق مجلس طعون اللاجئين الأجل المحدد لمغادرة صاحبي البلاغ الدانمرك حتى إشعار آخر، استجابةً منه لطلب اللجنة.

١-٤ وفي 8 شباط/فبراير 2016، طلبت الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعيد اللجنة النظر في طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة. وفي 2 أيار/ مايو 2016، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ أصل صاحبي البلاغ الجمهورية العربية السورية، وقد فرا من البلد معاً التماساً للحماية في أوروبا. ودخلا الدانمرك في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. وفي 21 نيسان/أبريل 2015 و11 حزيران/ يونيه 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبي إقامتهما. وفي 3 آب/ أغسطس 2015، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار إدارة الهجرة الدانمركية .

٢-٢ وفي بلغاريا، سُجِّل صاحبا البلاغ كملتمسي لجوء، لكنها لم يحصلا على أي مساعدة وكان عليهما شراء غذائهما. وكل ما حصلا عليه هو استخدام حمام ودورة مياه مشتركة، وفي وقت من الأوقات انقطع الماء لمدة 10 أيام. ولم يكن الحراس في مركز اللجوء يتحدثون إلى مقدمي الطلبات بطريقة لائقة، ولم يكن يسمح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة.

٢-٣ ولم يكن صاحبا البلاغ نفسهما بحاجة إلى مساعدة طبية أثناء إقامتهما في بلغاريا. وقد توفي أحد أصدقاء أكبر أبناء صاحبي البلاغ سناً، را. ر. ح.، بسبب عدم اتصال أحد بسيارة الإسعاف عندما كان بحاجة إليها. وتوفي الصديق بعد مغادرة صاحبي البلاغ بلغاريا بأسبوع. وتلقى الابن الأكبر سناً صورة صديقه المتوفي وأثر ذلك في نفسه أيما تأثير.

٢-٤ وعلاوة على ذلك، اعتدى أفراد من حزب يُسمى "الصُّلعان" على مركز للاجئين يبعد بحوالي ٣٠ دقيقة عن مكان إقامة صاحبي البلاغ. ووفقاً لصاحبي البلاغ، يكره هذا الحزب اللاجئين وملتمسي اللجوء.

٢-٥ وعندما تلقى أفراد الأسرة تصاريح إقامتهم في بلغاريا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، كان عليهم أن يوقعوا وثيقة يلتزمون فيها بمغادرة مركز اللاجئي ن في غضون 14 يوماً. وكانو ا ، بصفتهم ملتمسي لجوء، يتلقون ٦٥ ليفا ً (حوالي ١٣ يورو) شهرياً، ولكن هذا الدعم توقف بمجرد حصولهم على تصريح إقامة. ولم يتلق صاحبا البلاغ أي نوع آخر من أنواع الدعم. وبقيت الأسرة في مركز اللاجئين، وظل الحراس يأتون كل يومين ويهددونهم بالطرد من المركز بالقوة إن لم يغادروه طواعية. ولم يكن لدى الأسرة مكان تذهب إليه ولم تحصل على أي شكل من أشكال المساعدة.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك ستنتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من ‎ العهد في حال ترحيلهم إلى بلغاريا. و يؤكدان أنهما ينبغي أن يُعتبرا ضعاف حالٍ نظراً لصغر سن ابنيهما القاصرين. ويدَّعي صاحبا البلاغ أنهما يخشيان أن يتعرضا وطفليهما، في حال إ عادتهم إلى بلغاريا، لمعاملة لا إنسانية أو مهينة تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى لأنهم سيواجهون التشرد والبؤس وعدم الاستفادة من الرعاية الصحية وانعدام السلامة الشخصية، إذ لم يجدوا هناك أي حلول إنسانية دائمة.

٣-٢ وصاحبا البلاغ غير مستعدين للعودة إلى بلغاريا بسبب عدم استفادتهم هناك بالرعاية الصحية، حتى في الحالات العاجلة للغاية. ثانياً، لا يستطيع أبناء صاحبي البلاغ دخول المدارس ولا يمكن لصاحبي البلاغ نفسهما الحصول على عمل. وهما، بالتالي، يقولان إن الأسرة لا يمكنها الحصول على ظروف عيش لائقة.

٣-٣ ويضيف صاحبا البلاغ أن ظروف استقبال ملتمسي اللجوء في بلغاريا دون المستوى المطلوب. وعلى الرغم من أن هناك نظرياً برنامجاً رسمياً للإدماج، وعلى الرغم من أن القانون الوطني ينص على أن بإمكان طالبي اللجوء الوصول إلى سوق العمل، ونظام الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة في العثور على السكن، فإن من المستحيل تقريباً في واقع الأمر أن تجد هذه الفئة عملاً أو مكاناً آمناً للعيش ( ) . ووفقاً لصاحبي البلاغ، أفادت عدة منظمات، مثل قاعدة بيانات المعلومات المتعلقة باللجوء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاجئين) بأن الأشخاص الذين مُنِحوا مركز اللاجئ أو الحماية الثانوية في بلغاريا يفتقرون إلى فرص الاندماج وإيجاد حلول دائمة. وعلى اللاجئين والأشخاص الحاصلين على وضع إنساني أن يضمنوا اندماجهم في المجتمع المحلي من خلال جهودهم وقدراتهم الخاصة، بالمساعدة المحدودة التي تقدمها إليهم المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية ( ) . وقد وصفت مفوضية اللاجئين ظروف الأطفال، على وجه الخصوص، بأنها صعبة للغاية وشددت على الحاجة الملحة لأن تُوَفَّر، دون مزيد من التأخير، فرص الحصول على التعليم للأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال الذين يتبين أنهم بحاجة إلى حماية دولية ( ) . وتفيد التقارير أيضاً بأن دعم الأطفال توقف بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين في بلغاريا وأن الوكالة المعنية بالدعم الاجتماعي أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، تعليمات إلى إداراتها المحلية برفض بدلات إعالة الأطفال الشهرية في المستقبل، وكانت تُقدَّم هذه البدلات سابقاً للأفراد المعترف بهم دون أي قيود أو شروط. واستمرت القيود خلال عام ٢٠١٤ كذلك ( ) .

٣-٤ ولاحظت منظمة أخرى أيضاً أن الحكومة تكف، بعد منح مركز اللاجئ أو المركز الإنساني (ما يعادل الحماية الثانوية)، عن إعطاء اللاجئين مبلغ ٦٥ ليف اً في الشهر الذي كانوا يتلقونه بصفتهم ملتمسي لجوء. واجتمع باحثو هيومن رايتس ووتش بلاجئين معترف بهم كانوا بلا مأوى ويحتلون مباني غير كاملة أو مهجورة بالقرب من المراكز المفتوحة ( ) . وذكرت مفوضية اللاجئين، في تحديثها الصادر في نيسان/أبريل ٢٠١٤ ( ) ، أن هناك ثغرة لا تزال موجودة فيما يتعلق بالاستفادة من الرعاية الصحية عندما يُعترف بملتمسي اللجوء كلاجئين أو عند منحهم الحماية الثانوية. وبالإضافة إلى ذلك، كان عليهم أن يدفعوا قسطاً شهرياً يقارب ١٧ ليف اً (8.7 يورو) من أجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الوطني، شأنهم في ذلك شأن المواطنين. ولم تكن الأدوية مشمولة ولا الرعاية النفسية. وكان الافتقار إلى السكن اللائق والميسور التكلفة مجالاً آخر يؤثر بشدة على المستفيدين من الحماية في بلغاريا. ويقول صاحبا البلاغ إن الدعم الوحيد الذي يمكن الحصول عليه فيما يخص السكن هو الدعم المقدم في مراكز الاستقبال، الذي لا يمكن للشخص الحصول عليه إلا لمدة ستة أشهر بعد منحه مركز ملتمس اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن السلطة المعنية باللجوء تخلي بعض اللاجئين حتى خلال فترة السكن الصالحة، بما في ذلك اللاجئون من الفئات الضعيفة مثل المرضى والمعوقين والمسنين والوالدين الوحيدين والأسر التي لديها أطفال دون السن القانونية ( ) .

٣-٥ ويضيف صاحبا البلاغ أن اللاجئين المعترف بهم حديثاً يوجدون في موقف شديد الضعف من دون دعم من المؤسسات البلغارية للإدماج الاجتماعي والتكامل وأنهم معرضون لقدر أكبر من مخاطر الفقر المدقع، والبطالة، والتشرد، والمواقف العنصرية والقائمة على كره الأجانب، والتمييز.

٣-٦ وعلى الرغم من أن السلطات البلغارية اعتمدت، في عام ٢٠١١، برنامجاً متعدد السنوات لإدماج اللاجئين، وكان من المفترض أن يستمر هذا البرنامج حتى عام ٢٠٢٠، فإن مراجعة وطنية رأت أن تنفيذ استراتيجية إدماج اللاجئين في الفترة 2011-2013 لم يحدث أي أثر يُذكر ( ) . ولم تخصص السلطات البلغارية أي تمويل لبرنامج الإدماج في عام ٢٠١٤، الأمر الذي أدى إلى توقف البرنامج. وأعربت مفوضية اللاجئين أيضاً عن قلقها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المستفيدين من الحماية الدولية، في ظل عدم وجود استراتيجية قوية وبرنامج مستدام لضمان الوصول إلى سبل كسب العيش والسكن الميسور التكلفة ودروس اللغة ووصول الأطفال الفعلي إلى التعليم النظامي، قد لا يكون بإمكانهم الوصول بفعالية إلى فرص الاعتماد على الذات، وبالتالي قد يكونون معرضين لخطر الفقر والتشرد ( ) . ورددت منظمة ا لعفو الدولية هذا الشاغل مشيرة إلى أن اللاجئين المعترف بهم يواجهون مشاكل في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة ( ) .

٣-٧ ويخشى صاحبا البلاغ علاوة على ذلك التعرض لاعتداء الجماعات التي تكره الأجانب. وهذه الجماعات شائعة في بلغاريا ولم تتصدّ لها بعد سلطات الدولة، التي لا تستطيع حماية ملتمسي اللجوء من الاعتداءات. وقد زاد عدد الاعتداءات مؤخراً. وأعربت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير أصدرته في أيلول/سبتمبر 2014، عن قلقها إزاء خطاب الكراهية الموجه إلى اللاجئين في بلغاريا، مشيرة إلى تصاعد العنصرية والتعصب في الخطاب السياسي وندرة المناسبات التي تعبر فيها السلطات أمام الملأ عن أي رسالة مناهضة لخطاب الكراهية ( ) . وفي 11 آذار/مارس 2014، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية عبدو ضد بلغاريا (الطلب رقم 26827/08)، بأن السلطات البلغارية لم تحقق كما ينبغي في الطابع العنصري المحتمل لاعتداء تعرض له مواطن سوداني. ويؤكد صاحبا البلاغ أن ذلك يجعل الأسرة تشعر أنها لن تكون بأمان في بلغاريا وستواجه العوز، الذي هو بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة تتنافى مع المصالح الفضلى للأطفال.

٣-٨ ويشير صاحبا البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تراخيل ضد سويسرا (الطلب رقم 29217/12)، التي سلطت الضوء على الضعف الخاص الذي يتسم به الأطفال ملتمسو اللجوء، حتى عند وجودهم برفقة والديهم. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة في إطار المادة ٧ من العهد في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك (البلاغ رقم 2360/2014، الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2015). ويستنتجان أنهما، بوصفهما وحدة أسرية لديها أطفال صغار، يعانون من حالة ضعف خاصة إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة في بلغاريا. ويضيفان أن المخاطر المواجهة في حال عودتهم شخصية ولا يمكن تداركها، انطلاقاً من المعلومات الأساسية المتاحة والتجربة السابقة للأسرة في بلغاريا.

٣-٩ وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد للظروف التي تندرج في فئة المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، يرى صاحبا البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، في قرارها المتعلق بـ م. س. س. ضد بلجيكا واليونان (الطلب رقم 30696/09)، بأن حالة الفقر المدقع التي يعيشها المدعي، الذي عاش في منتزه في أثينا لمدة أشهر دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الوصول إلى الصرف الصحي، تُعد بمثابة معاملة مهينة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويرى صاحبا البلاغ أن القضية الأخيرة تدعم استنتاج أن التشرد والفقر المدقع يمكن أن يكونا بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة رغم أن الوقائع تختلف في القضية التي نحن بصددها. وطُلِب من صاحبي البلاغ أن يُغادرا مركز اللجوء فشعروا أنهما مضطرين إلى الفرار من بلغاريا، ولم يكن لديهما أي بديل بالنظر إلى الظروف المعيشية الصعبة للغاية التي كان يتعرض لها ا ل لاجئون المعترف بهم.

٣-١٠ ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً عدم وجود أي برنامج لإعادة إدماج اللاجئين في بلغاريا، ومن ثم يواجه هؤلاء الفقر الشديد والتشرد ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمالة. ويضيفان، استناداً إلى تجربتهما الشخصية وضعف وضعهما كأبوين لطفلين قاصرين، وفي ضوء ما تقدم من معلومات أساسية، أن هناك خطراً حقيقياً بأن يتعرضا لمعاملة تُعد بمثابة سوء معاملة تنتهك المادة ٧ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في 8 شباط/فبراير 2016، دعت الدولة الطرف إلى اعتبار البلاغ غير مقبول أو، بدلاً من ذلك، اعتبار أنه لا يستند إلى أسس موضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ دخلا الدانمرك في كانون الثاني/يناير 2015 دون وثائق سفر صالحة. أما را. ر. ح.، الابن البالغ لصاحبي البلاغ الذي وُلِد في ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٥، فدخل الدانمرك في ٣ شباط/ فبراير ٢٠١٥ دون وثائق سفر صالحة. وقدم صاحبا البلاغ طلب لجوء في 31 كانون الثاني/ يناير و3 شباط/فبراير 2015، على التوالي. وفي ٢١ نيسان/أبريل و ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، على التوالي، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبي صاحبي البلاغ للإقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب الدانمركي ، عملاً بأحكام المادة ٢٩ من قانون الأجانب. وفي ١١ أيار/مايو و٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، على التوالي، طعن صاحبا البلاغ في القرارين أمام مجلس طعون اللاجئين. وفي 3 آب/أغسطس 2015، أيد مجلس طعون اللاجئين قراري دائرة الهجرة الدانمركية اللذين رفضت بموجبهما منح الإقامة لصاحبي البلاغ.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ عرضا هذه المسألة على اللجنة في بلاغ مؤرخ ٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ يدعيان فيه أن ترحيلهما إلى بلغاريا سيشكل خرقاً للمادة ٧ من العهد. وفي ٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، علّق مجلس طعون اللاجئين الأجل المحدد لمغادرة صاحبي البلاغ الدانمرك حتى إشعار آخر، استجابةً منه لطلب اللجنة.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين ذكر في قراره المؤرخ ٣ آب/ أغسطس ٢٠١٥، فيما يخص صاحبي البلاغ ر. ي. ح. و س . م. د. وابنيهما القاصرين، أنه يبدو م ن الجملة الأولى من المادة ٤٨(أ) (1) من قانون الأجانب أن على دائرة الهجرة الدانمركية ، في حال ادعى أي أجنبي أنه يقع ضمن أحكام المادة 7 [من القانون]، أن تتخذ قراراً في أقرب وقت ممكن بشأن رفض الدخول أو النقل أو إعادة النقل بموجب قواعد الجزء 5. وبموجب المادة ٢٩، يمكن رفض طلب للإقامة بموجب المادة ٧ إذا كان الأجنبي قد حصل بالفعل على الحماية ف ي بلد يدخل في نطاق المادة ٢٩(أ) (1)، أي بلد تشمله لائحة دبلن. وفي القضية قيد النظر، رأى المجلس أن المستأنفين قد مُنِحا حقاً الإقامة في شكل حماية ثانوية في بلغاريا. ويبدو من الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون رقم 72 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بشأن المادة 29 من قانون الأجانب أن رفض الإقامة بموجب ذلك الحكم لا يُسمَح به إلا في حال استيفاء شروط اعتبار البلد المعني بلد لجوء أول، لأن الأجنبي كان قد حصل من قبل على الحماية في ذلك البلد. ومن بين متطلبات هذا الرفض للإقامة أن الأجنبي يجب حمايته من الإعادة القسرية، وأنه يجب أن يكون من الممكن للأجنبي أن يدخل ويقيم بصفة قانونية في بلد اللجوء الأول. ويجب أيضاً حماية سلامة الأجنبي الشخصية وأمنه، ولكن لا يمكن اشتراط أن يكون للأجنبي تماماً نفس المستوى المعيشي الذي يتمتع به مواطنو بلد اللجوء الأول. ومع ذلك، كان أحد الشروط بموجب الاستنتاج رقم 58 للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين أن يُعامل الأجنبي وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها في بلد اللجوء الأول.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مجلس طعون اللاجئين ينظر، وفقاً لسوابقه القضائية، فيما إذا كان للأجنبي إمكانية الحصول على السكن والمساعدة الطبية، وإمكانية التوظيف في القطاع الخاص أو العام، وإمكانية الاستقرار بحرية، وإمكانية امتلاك العقارات. وفي هذه القضية، قرر المجلس أن صاحبي البلاغ سيكون بإمكانهما دخول بلغاريا والإقامة فيها بصفة قانونية وأنهما سيتمتعان في ذلك البلد بالحماية من الإبعاد القسري. ولاحظ المجلس أن صاحبي البلاغ حصلا، في 13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، على الحماية الثانوية في بلغاريا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وطرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي تنص على الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 33 (1)).

٤-٥ وفيما يتعلق بالشروط العامة الخاصة بالأجانب الذين مُنِحت لهم الإقامة في بلغاريا، قرر المجلس أن منع مقدمي الطعون من الدخول لن ينطوي على خطر التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، حسبما تشير إليه المادة ٤ من الميثاق وتحظره المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقرر المجلس أيضاً أن سلامة صاحبي البلاغ الشخصية وأمنهما سيكونان محميين.

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ المتعلق بالعنف بدافع كره الأجانب في بلغاريا، أشار المجلس إلى أن صاحبي البلاغ سيكون بإمكانهما التماس الحماية من السلطات البلغارية، عند الاقتضاء. وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس، انطلاقاً من مقابلة صاحبي البلاغ مع دائرة الهجرة الدانمركية في ٣١ آذار/مارس و٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أنهما لم يشيرا إلى أي نزاع محدد مع أفراد من الخواص أو مع السلطات في بلغاريا.

٤-٧ وقرر المجلس كذلك أن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية العامة للاجئين الذين منحوا الإقامة في بلغاريا لا يمكن أن تؤدي لوحدها إلى استنتاج أن صاحبي البلاغ لا يمكن إعادتهما إلى بلغاريا. وأخذ المجلس في اعتباره المعلومات الأساسية المتاحة، بما في ذلك تقرير نشرته مفوضية اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ ( ) يشير إلى أن الأشخاص الذين مُنِحوا مركز اللاجئ أو الحماية في بلغاريا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون. ويبدو أيضاً من تقرير عن نظام اللجوء في بلغاريا نشره المجلس الدانمركي للاجئين أن تصريح الإقامة يتيح، بمجرد صدوره، إمكانية الوصول إلى سوق العمل والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات البطالة، رغم أن من الصعب الحصول على عمل في الممارسة العملية بسبب المشاكل اللغوية وارتفاع معدل البطالة. ويتضح من مذكرة بشأن ظروف ملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا، صاغها المجلس الدانمركي للاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بالاستناد إلى اجتماعات عقدها مع المنظمات غير الحكومية البلغارية، أن الأشخاص الذين لديهم مركز اللاجئ يمكنهم الحصول على التأمين الصحي، رغم أن عليهم أن يدفعوا مقابل ذلك. وعلاوة على ذلك، يبدو من تقرير نشرته مفوضية اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ ( ) أن التشريعات البلغارية تنص على أن من حق الأجانب المستفيدين من الحماية الدولية الحصول على نفس المساعدة والخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون البلغاريون، ولديهم أيضاً نفس حقوق الرعاية الصحية والحق في التأمين الصحي الذي يختارونه.

٤-٨ ووفقاً لمجلس طعون اللاجئين، غالباً ما كانت حالة إسكان اللاجئين أمراً صعباً لأن هؤلاء لا يحصلون على دعم مالي ولأن المساكن البلدية تقتضي أن يكون عضو واحد على الأقل من أفراد الأسرة يحمل الجنسية البلغارية وأن تكون الأسرة مسجلة في البلدية المعنية خلال فترة محددة. وبإمكان أطفال اللاجئين الحاصلين على الحماية الدولية الحصول على التعليم في المدارس، ولكن بشرط أن يكونوا قد أنهوا بنجاح دورة دراسية في اللغة وأن تكون الأسرة مسجلة في عنوان محدد.

٤-٩ وفي ضوء ما تقدم من معلومات أساسية، لم يجد مجلس طعون اللاجئين أي أساس لنقض التقييم الذي أجرته دائرة الهجرة الدانمركية بأن سلامة صاحبي البلاغ الشخصية وأمنهما سيكونان محميين في بلغاريا، حيث يجب اعتبار الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية كافية. وبناءً على ذلك، قرر المجلس أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن يتعارض مع المادة ٣ من اتفاقية حقوق الطفل.

٤-١٠ وتذ ك ّ ر الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ مُنِحا الإقامة في بلغاريا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وتلاحظ أيضاً أن صاحبي البلاغ مُنِحا تصريح إقامة صالحاً لمدة ثلاث سنوات بعد قضائهما أربعة أشهر في مركز اللجوء. وتعتبر أن صاحبي البلاغ فشلا في إثبات وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغهما بموجب المادة 7 من العهد لأنهما عجزا عن إثبات وجود أسس وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنهما سيواجهان خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وبالتالي فإن البلاغ يستند بوضوح إلى أسس واهية.

٤-١١ وإذا اعتبرت اللجنة أن بلاغ صاحبي البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا بأدلة كافية أن ترحيلهما إلى بلغاريا سيشكل ا نتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتذ ك ّ ر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة التي تحدد عتبة الخطر، الذي يجب أن يكون حقيقياً وشخصياً ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات أو آراء جوهرية جديدة بشأن ظروفهما، فيما عدا المعلومات التي سبق أن اعتمدا عليها في إجراءات اللجوء.

٤-١٢ وتذ ك ّ ر الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين، عند نظره فيما إذا كان بلد من البلدان يمكن أن يكون بلد لجوء أول بموجب إجراء دبلن، يقتضي، كحد أدنى لا نقاش فيه، أن يكون ملتمس اللجوء المعني محمياً من الإعادة القسرية، وأن تكون سلامته الشخصية وأمنه محميين في بلد اللجوء الأول، ويشمل ذلك بعض الاعتبارات الاجتماعية-الاقتصادية. بيد أن من غير الجائز المطالبة لملتمسي اللجوء المعنيين بمستويات معيشة اجتماعية مماثلة تماماً لمستويات مواطني البلد.

٤-١٣ وتذ ك ّ ر الدولة الطرف بأن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين نظرا بإمعان في إفادات وادعاءات صاحبي البلاغ، بما في ذلك ادعاءاتهما المتعلقة بالظروف المعيشية. وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن إفادات صاحبي البلاغ عن ظروف استقبالهما في بلغاريا لا صلة لها إلا الأفراد المشمولين بإجراء دبلن، ولكن ليس لا صلة لها بتقييم ما إذا كان بلد ما يمكن أن يكون بلد لجوء أول لصاحبي البلاغ. وفي هذا الصدد، لا تنطبق إحالة صاحبي البلاغ إلى التقرير القطري لقاعدة بيانات المعلومات المتعلقة باللجوء الخاص ببلغاريا والصادر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ إلا على ملتمسي اللجوء.

٤-١٤ وتضيف الدولة الطرف أن ادعاء صاحبي البلاغ بأنهما معرضان لخطر التشرد وقد يضطران إلى العيش في الشوارع في حال ترحيلهما إلى بلغاريا ليس مدعوماً لا بتجربتهما السابقة ولا بالمعلومات الأساسية المتاحة. وقد أُسكِن صاحبا البلاغ، وفقاً للمعلومات التي قدماها بنفسهما، في مركز اللجوء بعد منحهما الإقامة في بلغاريا وسُمِح لهما بالبقاء هناك، رغم أنهما تلقيا أمراً بمغادرة المركز في غضون ١٤ يوماً وتعليمات من الشرطة تحثهما على تغيير مكان إقامتهما. ومن ثم، لم يكن صاحبا البلاغ دون مأوى خلال إقامتهما في بلغاريا. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن تقرير مفوضية اللاجئين "أين بيتي؟" يُظهِر أن نوعية السكن الخاص بملتمسي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضع الحماية بعد مغادرة مراكز التسجيل والاستقبال تتوقف بشكل مباشر على عملهم ودخلهم، ولكنها تعتمد أيضاً على حالتهم الأسرية ( ) . وبصفة عامة، تواجه أسر اللاجئين، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال صغار، موقفاً أكثر إيجابية من ملاك العقارات. ولم تُسجَّل أي حالات اضطُرت فيها الأسر إلى ترك مراكز التسجيل والاستقبال من دون الحصول على مسكن، أو على الأقل على مبلغ مالي لاستئجار مسكن.

٤-١٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ الذي يستند إلى تقرير يفيد بأن السلطات البلغارية تتوقف عن دفع البدلات الشهرية لملتسمي اللجوء حال منحهم الإقامة ( ) ، تؤكد الدولة الطرف، وفقا لمصدر المعلومات ذاته، أن اللاجئين، عند منحهم هذه الإقامة، يصبح لديهم ما للمواطنين البلغاريين من حقوق وواجبات. وقد قُدّمت إلى صاحبي البلاغ، خلال تجربتهما الشخصية، ٦٥ ليفا ً شهريا ً باعتبارهم ملتمسي لجوء، وتشير المعلومات غير الحكومية إلى أن الأشخاص المتمتعين بوضع الحماية يُمنحون مبلغا يعادل مبلغ الإعانة الاجتماعية الممنوحة للمواطنين البلغاريين، وإلى أن من حق اللاجئين المعترف بهم الحصول على دعم مالي لمدة أقصاها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ قبول طلباتهم ( ) .

٤-١٦ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحبي البلاغ التي تفيد بأنهما لم يحصلا على المساعدة الطبية أثناء إقامتهما في بلغاريا لا تستند سوى إلى معلومات واهية، ولا تتسق مع ما هو متاح من معلومات عامة بشأن ظروف الأجانب الذين يمنحون وضع الحماية في بلغاريا ( ) . وينطبق الأمر نفسه على ادعاء أنهما قد لا يحصلان سوى على قدر محدود من الرعاية الصحية في حال ترحيلهما إلى بلغاريا ( ) . وتشير المعلومات إلى أن التشريعات البلغارية تنص على حق المستفيدين من الحماية الدولية في الحصول على المساعدة والخدمات الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها المواطنون البلغاريين، وأيضا ً في التمتع بحقوق الرعاية الصحية ذاتها وفي الحق في تأمين صحي من اختيارهم ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن أصحاب البلاغ لم يطلبوا المساعدة الطبية أو خدمات الرعاية الطبية في بلغاريا ولم يكونوا في حاجة إليها.

٤-١٧ وفيما يتعلق بمعلومات صاحبي البلاغ بشأن الاعتداءات والخطابات التي تستند إل دوافع عنصرية، تلاحظ الدولة الطرف أن الحكومة البلغارية تصدّت للاعتداءات والخطابات العنصرية وأدانتها، ونشرت في ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٤ ، في أعقاب الاعتداء على مسجد دزومايا في بلوفديف ، إعلانا ً مشتركا ً ثانيا ً تدعو فيه إلى توفير ضمانات السلم المدني والإثني والديني، وأن الشرطة احتجزت على أكثر من 120 شخصا ً متورطا ً في هذا الاعتداء ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً في هذا الصدد أن بإمكان صاحبي البلاغ التماس الحماية من السلطات المختصة، في حال تعرضهما لأي مشاكل ذات طابع عنصري. ولا يمكن لتجاربهما السابقة التي تحدثا عنها بشأن خوفهم من جماعة تدعى "الصّلعان" أن تغيّر هذا التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن لصاحبي البلاغ أي مشاكل مع تلك الجماعة أو غيرها من الجماعات المماثلة.

٤-١٨ وفيما يتعلق بادعاء عدم كفاية فرص الوصول إلى التعليم والالتحاق بالمدارس، تلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن شروط وصول ملتمسي اللجوء غير البالغين سن الثامنة عشرة إلى التعليم تتطابق وشروط وصول المواطنين البلغاريين إليه ( ) . بيد أنه يتعيّن على أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء أن يُتمّوا دورة لتعلُّم اللغة قبل التسجيل في المدارس البلدية البلغارية. والتسجيل في التعليم الإلزامي مجاني.

٤-١٩ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أنه سيتعذّر عليهما، في حال ترحيلهما إلى بلغاريا، الحصول على السكن، وأن من المرجح بالتالي أن يعيشا في الشوارع مع أطفالهما، تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سامسام محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ، (الطلب رقم27725/10). وأفادت المحكمة في هذا القرار بأن تقييم مدى وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الطلب يواجه خطراً فعلياً بالتعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يكون بالضرورة تقييماً صارماً وأن يستدعي حتماً أن تقيِّم المحكمة الظروف في بلد الاستقبال على أساس معايير ذلك الحكم من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ذكرت المحكمة كذلك (الفقرتان 70 و71) أن مجرد العودة إلى بلد سيكون فيه وضع المرء الاقتصادي أسوأ مما هو عليه في الدولة المتعاقدة الطاردة لا يكفي لبلوغ الحد الأدنى لسوء المعاملة المحظور بموجب المادة ٣ من الاتفاقية؛ وأن المادة ٣ لا يمكن تفسيرها على أنها تلزم الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير بيت لكل فرد يكون تابعا لولايتها القضائية؛ وأن هذا الحكم لا ينطوي على أي التزام عام بتقديم المساعدة المالية للاجئين لتمكينهم من الحفاظ مستوى معيشي معين.

٤-٢٠ وفيما يتعلق بإشارة أصحاب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تراخيل ضد سويسرا ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يُستنتج من هذا الحكم أنه يجب الحصول على ضمانات فردية من السلطات البلغارية في القضية قيد النظر، التي تتعلق بنقل أسرة مُنحت بالفعل وضع الحماية في بلغاريا.

٤-٢١ وفيما يتعلق بآراء اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك ، تميز الدولة الطرف بين وقائع تلك القضية ووقائع هذه القضية، مشيرة إلى أن الأولى تتعلق بأسرة مؤلّفة من امرأة عزباء لديها أطفال قصّر انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم في إيطاليا. أما وقائع هذه القضية فتتعلق بترحيل أسرة مؤلفة من أم أو أب وطفليهما القاصرين، إضافة إلى طفلين بالغين، وجميعهم ما زالوا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول بموجب تدابير الحماية الثانوية في بلغاريا. ولذلك ترى الدولة الطرف أن المقارنة بين القضيتين غير جائزة.

٤-٢٢ وهكذا تدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين راعى في قراره جميع المعلومات ذات الصلة، وأن البلاغ لم يتضمن أي معلومات تدعم ادّعاء صاحبي البلاغ أنهم سيتعرضون عند عودتهم إلى بلغاريا لخطر اضطهاد أو ا عتماد يسوِّغ منحهم اللجوء. توجه الانتباه أيضاً إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تنص على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف ما لم يتبيّن أن ذلك التقييم كان تعسّفياً بشكل واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يحاولان توظيف اللجنة كهيئة استئناف لإعادة تقييم الظروف الواقعية التي سيقت لدعم طلب اللجوء الذي قدماه. ولا يوجد أي أساس للطعن في تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي جاء فيه أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنهما سيواجهان خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهم إلى بلغاريا. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يؤكّد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2016، أن ترحيلهما إلى بلغاريا سيشكّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) . و يدعيان أنهما سيواجهان معاملة لا إنسانية ومهينة من خلال اضطرارهما للعيش في الشوارع دون إمكانية الحصول على السكن أو الغذاء أو الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، ودون أي أمل في إيجاد حل إنساني دائم .

٥-٢ ويشدد صاحبا البلاغ على أن تقييم طلب اللجوء الأول لا يشمل فقط مبدأ عدم الإعادة القسرية، بل أيضا تقييم ما إذا كان مسموحا ً للشخص المتمتع بالحماية الدولية أن يبقى هناك ويحظى بمعاملة تتوافق مع المعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها إلى حين إيجاد حل دائم له، على النحو الوارد في استنتاج اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين رقم 58. ويدفع صاحبا البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تقييما ً شاملا ً للمخاطر التي قد يواجهونها في حال ترحيلهم إلى بلغاريا، ولم يحدد على وجه الخصوص ما إذا كانوا سيعاملون وفقا ً للمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها. ومجرد كون بلغاريا ملزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يعني تلقائيا ً أن البلد يمتثل تلك الاتفاقية.

٥-٣ ويشدّد صاحبا البلاغ كذلك على أن المجلس سبق أن قرر فيما مضى أن الأسر التي لديها أطفال قصّر تعيش وضعا ً هشا ً للغاية. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ إلى أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ قيّم المجلس 72 حالة من حالات ملتمسي اللجوء المتمتعين بمركز لاجئ أو بوضع الحماية الثانوية في بلغاريا. ومنح المجلس حق اللجوء في إحدى عشرة حالة منها، استنادا ً إلى الحالة الضعيفة للأسر وكذا إلى انعدام الدعم الأساسي والعلاج الطبي في بلغاريا. وهكذا، فإن المجلس لا يملك القدرة على منح الحماية للأسر المحتاجة إلى رعاية خاصة فحسب، بل إنه منح هذه الحماية بالفعل.

٥-٤ وفيما يتعلّق بادّعاء الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يعيشوا حالة تشرد، يؤكد هذان الأخيران أنهما لم يكن لديهما مكان يذهبان إليه عندما أُجبرا على مغادرة مركز اللجوء، ووجدا نفسهما مضطرين إلى التنقل ثانية بسبب التشرد، في جملة أسباب أخرى.

٥-٥ وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، يؤكد صاحبا البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين خلُص، في عدة قرارات، إلى عدم وجود دعم طبي ملائم في بلغاريا. ولا تهم مسألة أن الأسرة طلبت أو احتاجت بالفعل إلى المساعدة الطبية أو الرعاية الصحية، أو لم تطلبها أو لم تحتجها ، عند تقييم ما إذا كان عدم وجود دعم طبي ملائم قد يعرضها لانتهاك المادة ٧ من العهد. ويضيف صاحبا البلاغ أن بلغاريا تقيد حصول اللاجئين على الرعاية الصحية. ويتوقف الوصول العام إلى الرعاية الصحية على حيازة تأمين مدفوع مسبقا ً ، وهو ما لا توفّره الدولة. وحتى عندما يكون اللاجئ قد دفع التأمين الصحي، فإنه يظل ملزما ً بدفع تكاليف الأدوية والعلاج النفسي، وهي احتياجات قد تكون لها أهمية حيوية لضحايا التعذيب واللاجئين المصابين بصدمات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يوافق سوى 4 أطباء من أصل 130 طبيا ً عاما ً على إضافة اللاجئين إلى قوائم مرضاهم بسبب عبء العمل الإداري والتحيز ضد اللاجئين.

٥-٦ ويشدّد صاحبا البلاغ على أن الأثر التراكمي لتجاربهما يرقى إلى خوف مبرر من معاملة تنتهك المادة ٧ من العهد. ويكرران تأكيد أن السلطات البلغارية لا تلاحق المتورطين في الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية ضد الأقليات لأنها تعتبرها أعمال شغب ( ) .

٥-٧ وفيما يتعلق بتعليم الأطفال، يشير صاحبا البلاغ إلى أن المجلس البلغاري المعني باللاجئين والمهاجرين أبلغ في عام ٢٠١٤ بأن ٤٥ طفلا ً لاجئا ً فقط سُجّلوا في نظام المدارس البلدية البلغارية، في حين بلغ مجموع الأطفال اللاجئين المسجلين في بلغاريا ٨٢٥ طفلا ً . وهكذا، لم يلتحق بنظام المدارس البلدية أكثر ٩٠ في المائة من الأطفال اللاجئين المسجلين. وبحسب صاحبي البلاغ، تشكّل الإدارة البيروقراطية وصعوبات المشاركة في الدورة الإلزامية لتعلم اللغة انتهاكا ً فعليا ً لحق الطفل في التعليم.

٥-٨ ويكرر أصحاب البلاغ تأكيد أن آراء اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك مهمة بالنسبة لحالتهم. فكما هو الحال في تلك القضية، أخطأت الدولة الطرف عندما افترضت أن صاحبي البلاغ، باعتبارهما حاملين لتصريحي إقامة ساريي المفعول في بلغاريا، سيستفيدان من حقوقهما النظرية ومن المزايا الاجتماعية. وتقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إجراء تقييم فردي للمخاطر الفعلية التي يواجهانها في حال ترحيلهما. وفي ظل ما سبق، انطوى تقييم مجلس طعون اللاجئين على عيوب إجرائية دفعت أصحاب البلاغ إلى اللجوء إلى اللجنة.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

٦-١ في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تحيل عموماً إلى ملاحظاتها المؤرخة ٨ شباط/فبراير ٢٠١٥. وتكرّر الدولة الطرف تأكيد أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييما ً كاملا ً وشاملا ً لجميع ملابسات القضية، بما في ذلك تقييم للمعلومات الواردة في القضية قيد النظر، بالاقتران مع المعلومات المتعلقة بالظروف السائدة في بلد اللجوء الأول. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن تقييم مجلس طعون اللاجئين تعسفي بشكل واضح أو يستند إلى أسس واهية جليّة.

٦-٢ وترى الدولة الطرف أن القضايا المختلفة، التي ذكرها صاحبا البلاغ وخلص فيها المجلس إلى أن بلغاريا لا يمكنها أن تكون بلد لجوء أول، لا تنم عن التعسُّف ، وإنما بالأحرى عن أن المجلس يجري تقييما ً محددا ً وفرديا ً لكل قضية على حدة. وهكذا فإن استنتاج المجلس في القضية قيد النظر بأن بلغاريا يمكن أن تكون بمثابة بلد لجوء أول لصاحبي البلاغ استند إلى تقييم محدد للظروف المبينة في هذه القضية.

٦-٣ وتحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة وتميّز بين هذه القضية وقضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك ، التي نظرت فيها اللجنة سابقاً وكانت تتعلّق بترحيل سيدة انتهت صلاحية تصريح إقامتها في إيطاليا، وهي أم عزباء لثلاثة أطفال قصّر تعاني من الربو وتحتاج إلى الأدوية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن القضية قيد النظر تتعلق بترحيل زوجين لديهما أربعة أطفال، اثنان منهم بالغان؛ وأن لا أحد من أفراد الأسرة يعاني من أي مرض يتطلب علاجاً طبياً؛ وأن جميع أفراد الأسرة مُنحوا تصاريح إقامة في بلغاريا. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ لم يحددا أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار على الصعيد المحلي من جانب السلطات البلغارية، وتحيل إلى قضية أ. أ. إي. وأ . ح. أ. ضد الدانمرك (البلاغ رقم 2402/2014، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٦)، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن ترحيل زوجين وابنيهما القاصرين إلى إيطاليا، حيث كانوا جميعهم قد مُنحوا تصاريح إقامة في السابق، ليس مخالفا للفقرة ٧ من العهد. وترى الدولة الطرف أن المنطق ذاته ينبغي أن يُطبَّق في القضية قيد النظر.

٦-٤ وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية التي أشار إليها صاحبا البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات نفسها أُدرجت في المواد الأساسية الأخرى المتعلقة ببلغاريا والمتاحة لمجلس طعون اللاجئين، وروعيت من ثم في تقييم المجلس لقضية صاحبي البلاغ.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرِّر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٧-٢ وقد تأكّدت اللجنة، عملاً بمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيضا أن صاحبي البلاغ قدما طلبا ً لالتماس اللجوء، غير أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلبهما في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٥. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ادعاء صاحبي البلاغ المتعلق بالمادة 7 ينبغي أن يُعتبر غير مقبول نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدّمة. بيد أن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ قدما، لأغراض المقبولية، شرحاً وافياً لأسباب تخوفهم من أن تؤدي إعادتهم قسراً إلى بلغاريا إلى خطر تعرضهم لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. ونظرا ً لعدم وجود موانع أخرى لمقبولية البلاغ، فإن اللجنة تعلن أنه مقبول إذ يبدو أنه يثير مسائل تدخل في إطار المادة 7 من العهد وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الوقائع الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما وأطفالهم الأربعة، ومنهم اثنان قاصران، إلى بلغاريا، استناداً إلى مبدأ "بلد اللجوء الأول" الوارد في لائحة دبلن، سيعرضهم لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يستندان في حججهما إلى جملة أمور منها الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي سيواجهانها ، ولا سيما انعدام إمكانية الحصول على المساعدة المالية أو الاجتماعية وانعدام إمكانية الوصول إلى برامج إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء، فضلا ً عن الظروف العامة لاستقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا. وادّعى صاحبا البلاغ أنهما لن يستطيعا الحصول على سكن اجتماعي أو ملاجئ مؤقتة؛ ولن يستطيعا إيجاد سكن أو عمل وسيتعرضان من ثم للتشرد ويضطران للعيش في الشوارع؛ وسيتعرضان لأعمال كره الأجانب ولن توفَّر لهم الحماية.

٨-٣ وتذكّر اللجنة بال فقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المبين في المادة 7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن يُطبق مستوى عالٍ من الصرامة في تمحيص وجاهة الأسباب التي تثبت وجود خطر حقيقي بأن يتعرض الشخص المعني لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك بسوابقها القضائية التي رأت فيها أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وأن مهمة مراجعة الوقائع والأدلة وتقييمها لحسم وجود هذا الخطر من عدمه تقع، عموماً، على عاتق أجهزة الدولة الطرف في العهد ( ) ، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة ( ) .

٨-٤ وتلاحظ اللجنة أن لا جدال في أن صاحبي البلاغ حصلوا على الحماية الثانوية في بلغاريا ومُنحا من ثم في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ تصريح إقامة صالح لمدة ثلاث سنوات؛ ولا في أنهما كان بإمكانهما البقاء في مركز اللجوء بعد حصولهما على تصريح الإقامة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي خلص إلى أن صاحبي البلاغ لم يكونا يواجهان أي مشاكل مع المواطنين والسلطات في بلغاريا، وأنهما سوف يتمتعان بالحقوق الاجتماعية اللازمة في حال إعادتهما إلى بلغاريا، بما في ذلك دخول الأطفال إلى المدارس والحصول على الرعاية الطبية.

٨-٥ وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ يستندان إلى معلومات وتقارير ورادة من أطراف ثالثة عن الوضع العام لملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا ( ) ليؤكدوا أنهما لن يستطيعا الحصول على سكن في حال العودة وأنهما سيحرمان من الرعاية الطبية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الأشخاص الذين يمنحون مركز اللاجئ ووضع الحماية في بلغاريا يتمتعون، بحكم القانون، بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون ( ) ، وكذلك إلى احتجاجها بأن صاحبي البلاغ لم يطلبا المساعدة الطبية ولم يحتاجا إليها أثناء إقامتهما في بلغاريا، ولم يثبتا من ثمّ ادّعاءهما عدم توافر أي شكل من أشكال الدعم الطبي. وفيما يتعلّق بادعاءات العنف بدافع كره الأجانب، تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أن صاحبي البلاغ لم يخطرا ، أثناء المقابلات التي أُجريت معهما، بأي نزاع محدد وأنهما سيستطيعان التماس الحماية من السلطات البلغارية المختصة في حال تعرض أمنهما وسلامتهما الشخصية للخطر.

٨-٦ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا بالأدلة أنهما يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً عند عودتهما إلى بلغاريا رغم أن من الصعب على اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية أن يصلوا، في الممارسة العملية، إلى سوق العمل أو السكن. ولم يثبت صاحبا البلاغ أنهم كانا مشردين قبل رحيلهما من بلغاريا؛ ولم يعيشا في فقر مدقع؛ ويجب تمييز وضعهما كزوجين مصحوبين بأربعة أطفال، أصغرهم عمره ١٤ سنة، عن وضع صاحبة الشكوى في القرار المتّخذ في قضية ياسين ضد الدانمرك والمتعلّق بأم عزباء لثلاثة أطفال قصّر تعاني من مشاكل صحية وتحمل تصريح إقامة منتهي الصلاحية. ومجرد احتمال مواجهة صاحبي البلاغ صعوبات لدى عودتهما لا يعني بالضرورة، في حد ذاته، أنهما سيكونان في حالة ضعف خاصة - وفي حالة تختلف كثيرا ً عن حالة العديد من الأسر الأخرى - تدفع إلى الاستنتاج أن إعادتهما إلى بلغاريا ستشكل انتهاكا ً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٧ من العهد ( ) .

٨-٧ وعلى الرغم من رفض صاحبي البلاغ قرار سلطات الدولة الطرف إعادتهما إلى بلغاريا بصفتها بلد اللجوء الأول، فإنهما لم يبينا سبب اعتبارهما هذا القرار غير معقول أو تعسفياً بشكل واضح. ولم يشر صاحبا البلاغ إلى وجود أي مخالفات إجرائية من جانب دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن إبعاد صاحبي البلاغ إلى بلغاريا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إبعاد صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. غير أن اللجنة واثقة من أن الدولة الطرف ستخطر السلطات البلغارية على النحو الواجب بإبعاد صاحبي البلاغ، لكي يتسنى لهما ولأبنائهما البقاء معا ً ولكي يحظيا برعاية ملائمة لاحتياجاتهما، مع مراعاة خاصة لأعمار الأطفال القصّر.