الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2424/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 September 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2424/2014 * **

المقدم من: كوزمي إغناسيو مارينو ديمونتي

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 5 آب/أغسطس 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ١٦ حزيران/يوني ه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع: الإفراط في اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة

المسائل الإجرائية : -

المسائل الموضوعية: حق الفرد في الحرية؛ وافتراض البراءة

مواد العهد:

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(أ) و(ب)

١-١ صاحب البلاغ هو كوزمي إغناسيو مارينو ديمونتي، وهو مواطن أرجنتيني ولد في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٥٢ في بارانيا، بالأرجنتين. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 9(3) و14(2) من العهد . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ . ودخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار / مار س 1976.

١-٢ وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ في الفترة الممتدة من عام 1976 حتى عام 1977، عمل صاحب البلاغ ضابط اً برتبة صغيرة في مقر الشرطة المحلي ببارانيا. ويدفع بأنه لم تكن لديه استقلالية وظيفية أو سلطة صنع القرارات، وبأنه لم يشارك في أي نشاط إجرامي بصفته عنصر اً من عناصر الشرطة.

٢-٢ وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٠، أبلغت زوجة صاحب البلاغ زوجها هاتفي اً بأن وفد اً من الدرك الوطني الأرجنتيني جاء إلى منزلهما صباح اً. فغادر صاحب البلاغ مكان عمله وذهب بمحض إرادته لمقابلة السلطات المعنية، واتُّهم بارتكاب جريمة سلب الحرية خارج نطاق القانون بظرف مشدّد يتمثل في التعسف في استعمال السلطة، بصفته موظف اً عمومي اً، عن طريق استخدام العنف والتهديد وسوء المعاملة والإكراه غير القانوني (الفقرات الفرعية 1 و2 و3، مقروءة مع الفقرة الأخيرة من المادة 144 مكرر اً من القانون رقم 14616، المعدّلة لقانون العقوبات)؛ كما اتهم بارتكاب جريمة قتل اعتُبرت في هذه الحالة جريمة اختفاء قسري بمقتضى المادة 80(2) و(6) و(9) من القانون رقم 21338 حين كان يعمل ضابط شرطة. واتهم ستة آخرون أيض اً في هذه القضية.

٢-٣ وفي التاريخ نفسه، احتُجز صاحب البلاغ قبل المحاكمة في دار الإصلاح والتأهيل رقم ١ في بارانيا، التابعة لسجن إنتري ريوس. وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٠، صدر في حق صاحب البلاغ أمر احتجاز سابق للمحاكمة.

٢-٤ وفي ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، قررت محكمة بارانيا الاتحادية رقم ١ تمديد احتجاز صاحب البلاغ سنة واحدة على أساس أن الوقائع موضع التحقيق تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وأن طبيعة هذه الجرائم، وعدد المدعى عليهم، وأنواع التهم الموجهة إليهم، ونطاق القضية وتعقّدها عوامل تبرر استخدام نهج "المعايير السبعة" الذي يذهب إلى أن تمديد احتجاز المتهم السابق للمحاكمة في القضية قيد النظر يعد أمر اً معقولا ً ( ) . وأكدت المحكمة أنه لا بد من التوفيق بين حق المتهم في الخضوع للإجراءات دون سلب حريته وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه وضمان عدم إفلات أي مقترف لجريمة من العقاب. وقضت بأن نوع الاتهامات الموجهة إلى المتهم كان سبب اً كافي اً - نظري اً وفي القضية المعروضة - لافتراض أن المتهم قد يحاول التحايل على العدالة. وأخير اً، لاحظت أن المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة البالغة ثلاث سنوات المسموح بها بموجب القانون رقم 24390 ( ) ، المادة 1، لم تطبق تلقائي اً وأنها في الواقع معقولة.

٢-٥ وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠١٣، طعن صاحب البلاغ والمدعى عليهم الآخرون في قرار المحكمة المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ودفع بأن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الشروط التي يستوجبها القانون وأنه لا يستوفي معيار المعقولية أو التناسب. ودفع أيض اً بأن المادة 1 من القانون رقم 24390 تنص على حد قانوني لفترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهي فترة يمكن تمديدها سنة إضافية، وأنه نُص على أن تنتهي المدة القصوى المسموح بها في قضيته في 19 نيسان/أبريل 2013. وذكر أنه لن يترتب على الإفراج عنه أي مخاطر تتعلق بالفرار لأنه لم يفرّ من السلطات أو يختبئ عنها قط.

٢-٦ وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٣، رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في بارانيا الطعن، معتبرة أن الخطورة القصوى للجرائم التي اتهم فيها المتهمون، وكذلك الحكم الذي قد يصدر في حقهم في نهاية المطاف، وطبيعة الجرائم وأثر القضية الاجتماعي، أمور تشكل، من حيث المبدأ، عائق اً كبير اً أمام الإفراج بكفالة. وسلطت الضوء على أهمية عدم التقليل من شأن المؤسسات التي يمكن للمتهمين أن يرجعوا إليها بسهولة إن أُفرج عنهم بكفالة والتي هي عرضة للتصرف تصرف اً يتجاهل القانون تجاهل اً تام اً. ولاحظت أن المهلة المشار إليها في المادة ١ من القانونين 24390 و 25 430 ليست مهلة قانونية وأن القانون يجيز تمديدها للتحقيقات في أكثر الجرائم خطورة وتعقّد اً التي يقع على عاتق الدولة واجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة ( ) .

٢-٧ وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، مُدد التدبير الوقائي المتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة سنة إضافية.

٢-٨ وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ والمدعى عليهم الآخرون الإفراج عنهم لأن احتجازهم السابق للمحاكمة بمقتضى القانونين 24390 و 25430 قد تجاوز الأجل القانوني، ونظر اً لانتهاء فترة التمديد الأولي للاحتجاز الذي أُمر به في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣. ومع ذلك، رُفض الطلب.

٢-٩ وفي وقت لاحق، رفع صاحب البلاغ دعوى طعن استثنائية إلى المحكمة العليا فرفضتها في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ قائلةً ببساطة إن هناك قرارات صدرت في قضايا أخرى ( ) تنطبق على هذه القضية وإن الطعن من ثم غير مقبول.

٢-١٠ وفي ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، مددت محكمة بارانيا الاتحادية مرة أخرى فترة الاحتجاز السابق لمحاكمة صاحب البلاغ ومدعى عليهم آخرين لمدة سنة واحدة اعتبار اً من تاريخ القرار. وذكرت المحكمة أن المادتين 3 و4 من القانون رقم 24390 (بصيغته المعدلة بالقانون رقم 25430 ) تنصان على أن أي تأخير يعزى إلى المتهم ( ) يمكن أن تتخذه الدائرة القانونية العامة أساس اً كافي اً للاعتراض على الإفراج عنه. وقد طُبق هذا الأمر في القضية موضع النظر التي تأخر فيها سير الدعوى بسبب الطعون المتعددة التي قدمها صاحب البلاغ. وذكرت المحكمة أيض اً أن تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أمر معقول بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ومضمونها وعددها الكبير، إضافة إلى تعقّد القضية وقانون الإجراءات الذي يحكم الإجراءات المتصلة بالمتهمين. وأضافت أن من الممكن في المرحلة الحالية، قبل صدور الحكم، أن يحاول المتهمون، إن أفرج عنهم، حجب الأدلة أو إرهاب الشهود أو التحايل على العدالة بالفرار.

٢-١١ وفي 13 أيار/مايو 2015، قدم صاحب البلاغ شكوى يدعي فيها أنه احتجز منذ 19 نيسان/أبريل 2010 في مباني دار الإصلاح والتأهيل رقم ١، الأمر الذي يخلّ بالمدة القانونية القصوى البالغة ثلاث سنوات المحددة في إطار القانون رقم 24390 ، وأنه رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على طعنه في القرار الذي مدد فترة احتجازه السابق للمحاكمة، لم يُحِل القاضي الابتدائي الطعن إلى القاضي المختص.

٢-١٢ وفي 16 حزيران/يونيه 2015، قرر القاضي الذي ينظر في القضية أن إجراءات الشكوى أصبحت محل جدل، إذ إن الطعن أحيل إلى المحكمة المختصة في 12 حزيران/يونيه 2015؛ ولاحظ القاضي أيض اً أن إحالة الشكوى أُخرت تأخير اً كثير اً وغير مقبول، وأن القاضي المسؤول يجب أن يكفل عدم حدوث تأخيرات من هذا القبيل في المستقبل.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 9(3) و14(2) من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في الحرية، بناء على ما تنص عليه المادة ٩(٣) من العهد، قد انتهك من خلال الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة، الأمر الذي لا يحقق أغراض الإجراءات المعنية، وعلى الرغم من عدم وجود أي خطر واضح يتعلق بالهروب. ويلفت صاحب البلاغ النظر إلى أن القانون الأرجنتيني لا يقبل إلا احتمال الفرار أو عرقلة التحقيقات سبب اً للاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن هذا الاحتمال غير قائم في قضيته بالنظر إلى أنه ذهب إلى السلطات طواعية عندما وجد أنها جاءت تبحث عنه في بيته. ويدفع بأنه نظر اً لأنه يعمل حالي اً قسيس اً في الرابطة الدولية لشهود يهوه ولديه روابط عائلية قوية، فإن الادعاء بأنه قد يلوذ بالفرار يُنْبئ عن تقييم باطل وتعسفي لوضعه الاجتماعي والأسري. ويذكر أنه لا يوجد أي احتمال أن يعرقل التحقيقات لأن الوقائع تعود إلى عامي 1976 و1977؛ ولذلك، فإن الوقت جرّد التحقيقات في الجرائم التي اتهم بارتكابها من كل تأثير. ويدفع بأن المحاكم المحلية لم تتقيد بالحد الأقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة كما ينص القانونان 24390 و 25430 . ويذكر أن تمديد فترة احتجازه السابق للمحاكمة كان غير معقول وغير متناسب. ويضيف أنه ينبغي ألا تؤوّل السلطات الوطنية ممارسة حقه في الدفاع على أنه "مناورات تأخير"، وأن مساعي الدولة إلى رفض الإفراج عنه ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أيض اً في هذا السياق.

٣-٣ وفيما يتعلق بانتهاك افتراض البراءة، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤(٢) من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أن إساءة استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، من حيث إنه لا يخدم أغراض الإجراءات محل النظر ولم يضع في الاعتبار ظروفه الشخصية، انتهكك حقه في افتراض البراءة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتؤكد أن البلاغ غير مقبول وأن التعسف المزعوم الذي أشار إليه صاحب البلاغ لا يعكس سوى اختلاف في النهج المرتبط بتأويل المحاكم للمعايير المتصلة بالاحتجاز السابق للمحاكمة وتطبيقها إياها، ولا يشكل انتهاك اً للعهد. وتلاحظ أن صاحب البلاغ يشير إلى انتهاك المادتين 9(3) و14(2) من العهد إشارة فضفاضة.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة مُددت استناد اً إلى طبيعة الإجراءات وتعقّدها. ففي القضية قيد النظر، اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وهناك عدد من المدعى عليهم؛ ونطاق القضية ودرجة تعقّدها كبيران. وتلاحظ على وجه الخصوص أن درجة تعقّد القضية يمكن أن تعزى إلى الآتي: (أ) كمية المواد التي يلزم بحثها؛ (ب) السرية التي اكتنفت الجرائم محل التحقيق (سلب الحرية بغير وجه حق في أماكن احتجاز غير قانونية، والتعذيب)؛ (ج) محاولات إخفاء هُويات الجناة؛ (د) حجم الأدلة الكبير؛ (ه) العدد الكبير من الأشخاص المشاركين في الإجراءات، من بينهم أفراد وأشخاص التحقوا بالإجراءات بصفتهم مدّعين؛ (و) طول المدة التي انقضت منذ اقتراف الجرائم؛ (ز) عدد الكيانات التي نظرت في الشكاوى المختلفة التي رفعها الأطراف. وتشير إلى أن من غير المناسب تطبيق المعايير القانونية المتعلقة باستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة في الجُنح تطبيق اً آلي اً على الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. وتلاحظ أن احتمال عدم المعاقبة على حالات التعسف في استعمال السلطة، في حالة الجرائم ضد الإنسانية، يقتضي مراعاة اعتبارات وتقييمات خاصة تخص التدابير الوقائية التي تقيد حرية المتهمين. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في البلاغ في إطار عملية الحقيقة والعدالة في الأرجنتين. وتلاحظ أنه ينبغي الرجوع إلى السوابق القضائية للمحاكم التي تنظر في الجرائم ضد الإنسانية لدى تحديد معايير معقولية الاحتجاز السابق للمحاكمة في الحالات التي تتعلق بهذه الجرائم ( ) .

٤-٣ وفي قضية صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن الخصائص المحددة للجرائم التي اتهم بسببه ا، والشكوك "القوية" المرتبطة بمسؤوليته في تلك الجرائم، وتوقعات إصدار عقوبة شديدة، والمخاطر المتصلة باحتمال محاولة صاحب البلاغ عرقلة الإجراءات بحجب الأدلة أو عدم المثول أمام المحكمة، دفعت القضاة إلى اتخاذ قرار تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، في ضوء مبدأي الاستثناء والتناسب. وتشير الدولة الطرف إلى أن طبيعة التهم والمرحلة المتقدمة من الإجراءات معياران موضوعيان يستخدمان لتفادي احتمال فرار المتهم إن أطلق سراحه.

٤-٤ وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ استطاع أن يمارس حقه كاملاً في الوصول إلى محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة؛ وأن القضية المرفوعة عليه عولجت ضمن إطار زمني معقول وبالمراعاة التامة للضمانات القانونية؛ وأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تعكس سوى اختلاف في المعايير المستخدمة لتفسير القانون في القرارات المحلية. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول نظر اً للدور الفرعي الذي تضطلع به اللجنة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. فهو يدفع بأن الملاحظات المذكورة تعتمد على تعبيرات جازمة قاطعة لتبرير اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة في قضيته رغم أنه كان واضح اً منذ البداية أن مشاركته في الإجراءات، في الوقت الذي كان فيه حرّاً طليقاً، تكفلها ظروفه الشخصية والأخلاقية والأدبية والدينية. أضف إلى ذلك أنه لم يكن هناك قط أي شيء محدد يوحي بأنه ينبغي الإبقاء عليه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وذكر أن الإجراءات في مرحلة التحقيق حالي اً وأنه حُصل على الدليل الكافي عندما كان حرّاً طليقاً؛ وعلى هذا، لم يكن هناك قط أي شيء يوحي بأنه قد يسعى إلى عرقلة التحقيق.

٥-٢ ويدفع صاحب البلاغ بانتهاء المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة البالغة ثلاث سنوات والتي ينص عليها القانونان رقم 24390 و 25430 ، وبأنه لا يوجد أي حكم ينص على التمديد مجدد اً. ويجادل بالقول إن ما تعتبره الدولة الطرف "فترة زمنية معقولة" للاحتجاز السابق للمحاكمة هو في الواقع سجن لامحدود أو احتجاز سابق للمحاكمة مدى الحياة ( ) . ويزعم أن الدولة الطرف أنشأت "نظام اً مزدوجا ً " يتعلق بالحق في فترة معقولة من الاحتجاز السابق للمحاكمة حيث يستفيد المتهمون بارتكاب جرائم عادية من الحد القانوني البالغ ثلاث سنوات للاحتجاز السابق للمحاكمة. أما الأشخاص قيد التحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية فلا يستفيدون من أي حد بأي شكل من الأشكال، ويُبت في أي تمديد للاحتجاز السابق للمحاكمة بناء على تقدير المحكمة.

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن الأمر ليس كما تقول الدولة الطرف مجرد اختلاف في النهج المتبع إزاء تقييم وتنفيذ المحاكم للمعايير المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وإنما انتهاك اً لحقوقه الأساسية من جانب السلطات القضائية التي أصدرت قرارات ذات دوافع سياسية.

٥-٤ ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات القانونية للجنة، التي ينبغي بموجبها أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة استثناء وأن يُفرج عن المتهمين بكفالة، إلا في الحالات التي يحتمل أن يفرّ فيها المتهم أو يتلف الأدلة أو يؤثر على الشهود أو يفلت من العدالة ( ) . ويذكر صاحب البلاغ أن السببين الوحيدين للاحتجاز السابق للمحاكمة هما ، بموجب الدستور، احتمال الهروب وعرقلة التحقيق ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير و26 شباط/فبراير 2015 ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وتكرر في ملاحظاتها الحجج التي قدمتها في ملاحظاتها بشأن المقبولية، لأنها ترى أن تعليقات صاحب البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ( ) .

٦-٢ وتذكر الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ السابق للمحاكمة مدد رسمي اً لمدة سنة واحدة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومدد مجدد اً في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وتذكر أيض اً أن أسباب تمديد احتجاز صاحب البلاغ السابق للمحاكمة هي تعقّد القضية، إذ إن الأمر يتعلق بإجراء تحقيق في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي شملت وقوع 52 ضحية، و4 حالات اختفاء قسري، وجريمة قتل.

٦-٣ وتضيف الدولة الطرف أن التأخّر في الإجراءات مرتبط بالتدابير التي اتخذها صاحب الشكوى، وهي تدابير من الواضح أنها غير مناسبة. وعلى وجه التحديد، في 7 أيار/مايو 2014، أشارت محكمة الاستئناف الاتحادية ببارانيا، في معرض رفضها الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ، إلى أن "كون القضية معقدة، على نحو ما أشار إليه قاضي هذه المحكمة مرار اً وتكرار اً، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المعروضة على التحقيق وعددها، والأشخاص المعنيين، وإتلاف الأدلة أو إخفائها، إضافة إلى الطعون المستمرة التي قدمها المدعى عليه ديمونتي والمدعى عليهم الآخرون، واستخدام مناورات التأخير - خاصة الاعتراض على سلطة القضاة في الإجراءات الرئيسة ومسائل أخرى متصلة بالموضوع - الأمر الذي أدى إلى عرقلة التطور الطبيعي للإجراءات وإلى نفقات إضافية أثناء سير الإجراءات، هي أسباب كافية لتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 24390 ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 25430 ".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧ - في ٢ آذار/مارس ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير فيها إلى أن الدولة الطرف نفسها تعترف بالتأخّر في أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة في حقه، لكنها لا تحاول تبرير مسؤوليتها، موضّحة أن التأخر يعزى إلى استراتيجية التقاضي التي يتبعها الدفاع. ويكرر أن الدولة الطرف لا يمكن أن تنسب إليه التأخيرات في الإجراءات القضائية وهو يكتفي بممارسة حقه المشروع في الدفاع؛ ويؤكد أن معاقبة المدعى عليه بسبب هذا الفعل يثير إشكال اً من زاوية سيادة القانون. وطلب إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بوقف احتجازه إلى أن تتخذ قرار اً بشأن الأسس الموضوعية للقضية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٨ - قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في 6 تموز/يوليه و 28 أيلول/سبتمبر 2015. فهي تزعم أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج جديدة، سواء في الواقع أو في القانون؛ ولذلك، فإنها تصر على ملاحظاتها السابقة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتوضح أن المدعى عليهم، في سياق الإجراءات ضد صاحب البلاغ وآخرين، طعنوا في القرارات الصادرة عن القاضي الذي رفض بعض الأدلة التي قدمها المتهمون، وأن قرار اً بشأن تلك الطعون لا يزال معلق اً.

٩-١ قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية في ٢٦ نيسان/أبريل، و١٣ أيار/مايو، و٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤، و٢١ كانون الثاني/يناير، و٢٨ نيسان/أبريل، و٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، و٤ آب/أغسطس ٢٠١٦.

٩-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن القرار الأخير الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو حكم المحكمة العليا الصادر في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤ حيث اعتُبر طعنه الاستثنائي غير مقبول (الفقرة 2-9).

٩-٣ وبالإشارة إلى قرار الدولة الطرف إبقائه رهن الاحتجاز، رغم عدم استيفاء الشروط القانونية في هذا المضمار، يدفع صاحب البلاغ بأنه ليس لديه سجل إجرامي، وأنه قسيس لدى شهود يهوه، وكان متزوج اً 40 عام اً، وأقام منذ عام 2001 في نفس المدينة التي تنظر فيها المحكمة في قضيته، ولديه أسرة تعتمد على معاشه التقاعدي، وكان سلوكه ممتاز اً أثناء احتجازه. ويذكر أن فترة احتجازه، رغم كل ذلك، مددت ثلاث مرات، آخرها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، بموجب قرار صادر عن محكمة بارانيا الاتحادية. ويذكر أيض اً أنه طَعَن في هذا القرار، وهو طعن لم تبت فيه بعد محكمة الاستئناف الاتحادية في بارانيا.

٩-٤ ويذكر أن المدانين بجرائم عادية يسمح لهم بمغادرة السجن يومي اً للالتحاق بالفصول الدراسية أو المشاركة في البرامج التعليمية، لكن الدولة الطرف لم تسمح له بالعمل قسيس اً لإمامة قُدّاس شهود يهوه الذي يدوم ساعتين والذي يقام كل يوم أربعاء في مركز احتجاز آخر على أساس أنه يتمتع أصلاً بحرية العبادة لأنه يتلقى زيارة أسبوعية من أحد شهود يهوه ( ) .

٩-٥ وأخير اً، يكرر صاحب البلاغ طلبه بأنه، في ضوء مبدأ الاحتجاز السابق للمحاكمة عند الضرورة القصوى، ينبغي إصدار أوامر ببدائل الاحتجاز في قضيته، على سبيل المثال: حظر مغادرة البلد أو الإفراج بكفالة أو التعهد الرسمي أو الرصد الإلكتروني أو الإقامة الجبرية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٠-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له للطعن في احتجازه السابق للمحاكمة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت (الفقرة 9-2).

١٠-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن ثمة انتهاك اً للمادة ١٤(٢) من العهد بسبب إساءة استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة دون توخّي محاكمته ودون مراعاة أوضاعه الشخصية. وتحيط علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد عامة، وأنه يتمتع تمتع اً كامل اً بالحق في الاحتكام إلى المحاكم للطعن في احتجازه السابق للمحاكمة، وأن قضيته تعالج في جميع الأوقات وفق اً للقانون ومع الاحترام الكامل للضمانات القانونية. وتلاحظ أن صاحب البلاغ يعرض ادعاءاته إجمال اً ولا يقدم أي أدلة محددة تثبت أن حقه في افتراض البراءة انتهك.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعسف المزعوم في احتجازه السابق للمحاكمة تعكس ببساطة اختلاف اً في النهج المتبع في تفسير وتطبيق المعايير المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة في الأرجنتين ولا تشير إلى حدوث انتهاك للعهد. وتحيط علم اً كذلك بما تدفع به الدولة الطرف فيما يخص الأحكام القانونية المنطبقة والمعايير التي تستخدمها السلطات القضائية في اتخاذ قرار في ثلاث مناسبات بتمديد احتجاز صاحب البلاغ السابق للمحاكمة. وتحيط اللجنة علم اً، إضافة إلى ذلك، بموقف الدولة الطرف الذي يذهب إلى أن صاحب البلاغ قدم طعون اً باستمرار، بما في ذلك عن طريق الاعتراض المتواصل على سلطة القضاة في الإجراءات الرئيسية وفي مسائل أخرى متصلة بالموضوع (انظر الفقرات من 4-1 إلى 4-3، و6-2، و6-3)، الأمر الذي أثر على الـمُهَل الإجرائية ومنع السلطات القضائية من أدائها عملها بسرعة أكبر.

١٠-٦ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يرى أن ادعاءاته لا تكتفي بأن تعكس فرق اً فيما يتعلق بتقييم المحاكم المعايير المنطبقة وتنفيذها، بل تشير بالأحرى إلى أن السلطات القضائية التي أصدرت قرارات ذات دوافع سياسية قد انتهكت حقوقه الأساسية (الفقرة 5-3).

١٠-٧ وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ومن ثم تعلن مقبولية ادعاءاته وتنتقل إلى دراسة أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١١-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو الذي تشترطه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه السابق للمحاكمة، الذي بدأ في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٠ ودام أكثر من خمس سنوات، انتهك حقه في الحرية الشخصية، بحكم أن القانونين 24390 و 25430 يحددان مدة قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة تبلغ ثلاث سنوات، وأن قرار تمديده ثلاث مرات اتخذ دون أن يوضع في الاعتبار عدم وجود أي احتمال للفرار أو عرقلة سير العدالة (انظر الفقرتين 3-2 و5-2). وتحيط علم اً أيض اً بحجج صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن ظروفه الشخصية، مثل روابطه الأسرية القوية ومعتقداته الدينية، وكونه ذهب طوع اً إلى السلطات القضائية عندما علم بأنها جاءت تبحث عنه في منزله، وأنه لم يعترض على جمع الأدلة عندما كان حرّ اً طليق اً، تثبت أنه لا يوجد أي احتمال للفرار أو عرقلة التحقيق، غير أن المحاكم المحلية لم تأخذ ذلك في الحسبان (انظر الفقرات 2-2، و2-5، و3-2 و9-3).

١١-٣ وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ وتمديده كان بناءً على المعايير الموضوعية والأحكام القانونية المنطبقة، مثل مدى خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي اتهم صاحب البلاغ بارتكابها (٥٢ ضحية، و4 حالات اختفاء قسري، وجريمة قتل)؛ ونطاق الإجراءات وتعقدها الكبيرين، إذ إنها شملت عدد اً من المدعى عليهم والأطراف، بمن فيهم أفراد وأشخاص اعتباريون انضموا إلى الإجراءات بصفتهم مدّعين؛ والحجم الكبير للأدلة المقدمة إلى المحاكم؛ ومحاولات إخفاء هُويات الجناة؛ وطول المدة المنقضية منذ اقتراف الجرائم، والسرية التي اكتنفت هذه الجرائم (الفقرة 4-2). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء الدولة الطرف أن القرارات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة والتمديدات، وكلها اتخذتها السلطات القضائية المختصة، وضعت في الحسبان عوامل مثل الشكوك "القوية" فيما يخص مسؤولية صاحب البلاغ في الجرائم، واحتمال عرقلته الإجراءات، إن أفرج عنه، بحجب الأدلة أو عدم حضور المحاكمة، إضافة إلى أن الطعون القانونية التي قدمها مددت الـمُهَل الإجرائية (انظر الفقرات 2-4، و2-6، و2-10، و4-2، و4-3، و6-2، و6-3، و10-4). وترى الدولة الطرف أن المعايير القانونية المتعلقة باستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة في الجرائم العادية ينبغي ألا تطبق آلي اً في حالات الجرائم ضد الإنسانية حيث يتمثل الهدف الرئيس في إثبات الحقيقة والتأكد من إقامة العدل (انظر الفقرات 2-6، و4-2 و6-3).

١١-٤ وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم ٣٥(٢٠١٤) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه أن الاحتجاز السابق للمحاكمة ينبغي أن يكون الاستثناء لا القاعدة. ويجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة قانوني اً ويستند إلى قرار بشأن الحالة الفردية يؤكد معقولية الاحتجاز وضرورته مراعياً جميع الظروف، لتحقيق أهداف منها منع فرار المتهم أو تلاعبه بالأدلة أو تكراره الجريمة ( ) . وبالمثل، تذكّر اللجنة بأن خطورة الأفعال المزعومة لا يمكن أن تبرر في حد ذاتها تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وأن العوامل ذات الصلة ينبغي أن يحددها القانون، وألا تتضمن معايير غامضة وفضفاضة مثل "الأمن العام"؛ وأنه إن تَقرر مبدئي اً أن الاحتجاز السابق للمحاكمة ضروري، لَزِم إعادة النظر دوري اً فيما إذا كان لا يزال معقولاً وضرورياً في ضوء البدائل الممكنة ( ) .

١١-٥ وفي القضية محل النظر، بدأ احتجاز صاحب البلاغ قبل المحاكمة في 19 نيسان/ أبريل 2010 ومدد سنة في ثلاث مناسبات: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، و19 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتلاحظ اللجنة أن القرارات المتعلقة بالتمديد اتخذت في تلك المناسبات الثلاث وفق اً للقانونين رقم 25430 و 24390 والمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة قيمت، في كل حالة، الظروف الخاصة للقضية. ولدى فعلها ذلك، أخذت في الاعتبار العدد الكبير من الجرائم التي حُقق فيها؛ وطبيعة تلك الجرائم والسرية التي اكتنفتها (سلب الحرية خارج نطاق القانون في أماكن احتجاز غير قانونية والتعذيب والاختفاءات القسرية)؛ ومحاولات إخفاء هُويات الجناة؛ وحجم الأدلة الكبير؛ والعدد الكبير من الأشخاص المشاركين في الإجراءات؛ وطول المدة التي انقضت منذ اقتراف الجرائم؛ وشدة العقوبات الواجبة التطبيق؛ وأثر القضية الاجتماعي؛ وعدد الكيانات التي نظرت في الشكاوى المختلفة للطرفين، وتمديد الـمُهَل الإجرائية الناجمة عن طعون صاحب البلاغ القانونية في ممارسة حقه في الدفاع. وعليه، فإن تقييم المحاكم الوطنية لا يقتصر على النظر في خطورة الوقائع قيد التحقيق. بل ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اتخذت قرار اً فردي اً ووجدت أن مختلف جوانب القضية، منظور اً إليها مع اً، تعني أن تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة معقول وضروري في قضية صاحب البلاغ، وذلك لمنع أي إفلات من العقاب على حالات الاختفاء موضع النظر، التي ربما كانت ستنجم عن هروب صاحب البلاغ، ولمنع التدخل في الأدلة أو إخفائها أو الترهيب المحتمل للشهود أو الضحايا.

١١-٦ وفي ضوء ما ذكر أعلاه ومراعاة لكون صاحب البلاغ لم يقدم معلومات من شأنها أن تدحض حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تحدق بالتحقيق والمحاكمة والتي قد تنجم عن الإفراج عنه بكفالة، ترى اللجنة أن تمديد احتجازه السابق للمحاكمة قد يعتبر، في القضية قيد النظر، معقول اً وضروري اً. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9(3) من العهد.

١٢ - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن تمديد فترة احتجاز صاحب البلاغ السابق للمحاكمة على مدى خمس سنوات في الظروف الخاصة للقضية لا يشير إلى انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 9(3) من العهد.