الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2035/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 October 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2035/ 2 011 * **

بلاغ مقدم من: جيريمي إيبنيزير نغابنا وآخرون (يمثلهم المحامي شارل تاكو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 20 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 من النظام الجديد)، المحال إلى الدولة الطرف في 24 أيلول/سبتمبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2019

الموضوع: رفض منح الامتيازات القانونية المرتبطة بالخدمة المدنية؛ عدم تنفيذ قرارات ملزمة صادرة عن المحاكم

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في المشاركة في الحياة العامة؛ المساواة أمام القانون

مواد العهد: ٢ (الفقرتان ١ و٣)، و٣، و٥، و٨ (الفقرة ٣(أ))، و١٤ (الفقرة ١)، و٢٥ (الفقرة الفرعية ج)، و٢٦

مواد البروتوكول الاختياري: ٢ و5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغ هم جيريمي إيبنيزير نغابنا ، و فيردينان إيرنيستين سيمو ، و هونرييت بيدياس ، و مارت ا ن فورزوه ، و شارل أوليندغا إيسومبا ، و يولندا إيلوندو ، و أولاء نغبوانغ ، وينيفريد مبوه أمويين، و شارل أفان أكامي، و بويسون بول هيو، و تيوفيل أونانا، و فيكاريس كوتو نسيكي ، و أبراهام ماكس نواتسوك ، و روبير تشامبا ، و إيمانويل واندجي ، و ميشلان ليبام ، و مارت ي ن تيتي ديمبينغ ، و ماري جيز ا ل مينكاندي ، و جون كانموني ، و إيرنيست أبادوما بويوغينو ، و إيدونغو نكيمبي ، و تيوفيل زيغا، وديزيري ماندينغ إيتيكي ، وجميعهم كاميرونيون وموظفون في الإدارة العامة الكاميرونية. و يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم المنصوص عليها في المواد ٢ (الفقرت ا ن ١ و ٣) ، و ٣، و ٥، و ٨ (الفقرة ٣(أ) ) ، و ١٤ (الفقرة ١)، و٢٥ (الفقرة الفرعية ج) ، و٢٦ من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٤. ويمث ّ ل المحامي شارل تاكو أصحاب البلاغ.

١-٢ وفي ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١١، قررت اللجنة، عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، فصل ال نظر في مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية.

1-3 و نظرت اللجنة في البلاغ في دورتها 116، وخلصت إلى أنه مقبول فيما يتعلق بالادعاءات التي سيقت على أساس المواد ١٤(الفقرة ١) و٢٥ (الفقرة الفرعية ج) و٢٦ من العهد، فضلا ً عن المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (الفقرت ا ن ١ و٣) من العهد.

١-٤ وفي ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، قب ِ ل أصحاب البلاغ اقتراح الدولة الطرف تسوية هذه القضية ودياً. وبناء على ذلك، عمدت اللجنة إلى تعليق ال نظر في البلاغ في ٢٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٢ بغية تيسير هذه التسوية. وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن التسوية الودية لم تتحقق بعد. وفي ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٣، كررت اللجنة تأكيد قرارها تعليق النظر في البلاغ ما دامت المناقشات جارية بين أصحاب البلاغ والدولة الطرف. و قد تقرر أن يستغرق تعليق النظر في البلاغ حتى ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. وبالنظر إلى عدم تحقيق أي تقدم يُذكر على صعيد التسوية الودية ، على الرغم من تدابير الإدماج والتعويض التي اتخذتها الدولة الطرف لفائدة أصحاب البلاغ، قررت اللجنة في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٥ إنهاء تعليق نظر ها في البلاغ وشرعت من ثم في النظر في مقبوليته ( ) .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

٢-١ أصحاب البلاغ موظفون في وزارة المالية الكاميرونية. وسبق أن حصلوا على منحة دراسية من الدولة الطرف للدراسة في المدرسة الوطنية للضرائب بكليرمون - فيران، وفي المدرسة الوطنية للخزينة بنوازيل ، ب فرنسا ، بين عامي ١٩٨٤ و١٩٩١. وبعد إكمال دراستهم وعودتهم إلى بلدهم ، تمَّ تعيينهم في أقسام مختلفة ب وزارة المالية.

٢-٢ ويلاحظ أصحاب البلاغ أن المرسوم رقم ٧٤/٦١١ المؤرخ ١ تموز/يوليه ١٩٧٤ ال ذي يح دد شروط ت عيين ا لحاصلين على شهادات من المدارس المالية الأجنبية المتخصصة ي نص في مادته الأولى على أن "الحاصلين على إجازة أو شهادة جامعية مكافئة، و الحائزين على شهادة إتمام التدريب الداخلي ب المدارس المالية الأجنبية المتخصصة ي عينون ، اعتبارا ً من تاريخ بدء الخدمة، في السلم الأول من الدرجة الثانية، الفئة "ألف"، الرتبة الأولى في الخدمة المدنية". بيد أن سلطات الدولة الطرف لم تطبق هذه الأحكام القانونية في الممارسة العملية بإزاء أصحاب البلاغ . وبالفعل، فقد رفضت السلطات الكاميرونية تعيين أصحاب البلاغ في الفئة المذكورة بدعوى أن المرسوم رقم ٧٤/٦١١ أ ُ لغي بموجب المرسوم رقم ٧٥/٧٧٦ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ بشأن الوضع الخاص لموظفي الوكالات المالية الذي كان ساري ا ً وقت تعيين أصحاب البلاغ في وزارة المالية، وهو المرسوم الذي لا ينص على المزايا نفسها الواردة في المرسوم رقم ٧٤/٦١١. و قد طعن أصحاب البلاغ في هذا القرار، ودفعوا بأن المرسوم رقم ٧٤/٦١١ لا يزال ساريا ً .

٢-٣ وفي أعقاب الطعون التي قدمها ثلاثة من أصحاب البلاغ، وهم روبير تشامبا ، وإيمانويل واندجي ، وميشلان ليبام ، قضت المحكمة العليا الكاميرونية في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ لفائدة روبير تشامبا (القرار رقم 10/A) وإيمانويل واندجي ( القرار رقم 09/A) ، وفي ٢٧ آذار/ مارس ٢٠٠٣ ل فائدة ميشلان ليبام (القرار رقم17/A). وخصلت المحكمة العليا في قراراتها هذه إلى أن المرسوم رقم ٧٤/٦١١ كان لا يزال ساري المفعول في وقت تعيين أصحاب البلاغ في وزارة المالية، وأنه لم يُلغ بموجب المرسوم رقم ٧٥/٧٧٦ كما ادّعت الدولة الطرف ( ) . وقررت المحكمة ضرورة إدماج أصحاب البلاغ، و أن يُعاد تصنيف درجاتهم ، و أن تُ دفع رواتبهم ضمن الفئة المحددة كما تنص على ذلك المادة ١ من المرسوم رقم ٧٤/٦١١، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم في وزارة المالية، أي في ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠بالنسبة لروبير تشامبا ، و ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ بالنسبة لإيمانويل واندجي ، و ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ بالنسبة لميشلان ليبام ( ) . وبالرغم من الطابع الملزم قانونا ً ل قرارات المحكمة العليا وطلبات أصحاب البلاغ المتكررة، لم ت ُ نفذ الدولة الطرف هذه القرارات.

٢-٤ وفي ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩، أ صدر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الكاميرون ي تعليماته إلى الأمي ن العام لديوان رئيس الوزراء ل تنفيذ قرار المحكمة العليا لفائدة ميشلان ليبام ، لكن هذ ه التعليمات لم تُ نفذ. وفي هذا الصدد، يوضح أصحاب البلاغ أنه في ٣١ أيار/ مايو ١٩٩٥، سبق للأمين العام لرئاسة الوزراء أن تلقى تعليمات من الأمين العام لرئاسة الكاميرون بإدماج وإعادة تصنيف خريجي "المدارس الفرنسية للإدارة المالية" ( ) ، ل كن هذه التعليمات لم تسفر عن أي نتائج. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الأمين العام لشؤون رئيس الوزراء هو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضا ء، وأن له، بحسب ادعائهم، تأثير ٌ كبير ٌ على إدارة الدولة الطرف، و أ ن مسؤولي هذه الإدارة هم الذين يقفون وراء " الانسداد " الذي حال دون إدماجهم وفقا ً للمادة ١ من المرسوم رقم ٧٤/٦١١.

٢-٥ ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف عينت في الفئة المنصوص عليها في المرسوم رقم ٧٤/٦١١، مع ما يتصل بذلك من مزايا، موظفاً واحداً على الأقل، هو تينيو ليزويتيكونغ جوزيف، أحد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، الذي تطابق حالته حالتهم. وتبعاً لذلك، كان ينبغي أن يعامل أصحاب البلاغ بالمعاملة نفسها.

٢-٦ ويدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويدفعون أيضا ً بأن ه نظرا ً لعدم تنفيذ الدولة الطرف قرارات المحكمة العليا التي حسمت قضيتهم، لم يعد أمامهم أي سبيل انتصاف فعال آخر. و في ال أخير، يشير أصحاب البلاغ إلى أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات الدولة الطرف لحقوقهم المنصوص عليها في المواد ٢ (الفقرت ا ن ١ و ٣) ، و ٣، و ٥، و ٨ (الفقرة ٣(أ) ) ، و ١٤ (الفقرة ١)، و٢٥ (الفقرة الفرعية ج) ، و٢٦ من العهد.

٣-٢ ويرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف ، برفضها منحهم الفئة الوظيفية و الامتيازات القانونية التي يحق لهم الحصول عليها ، و ب عدم امتثالها للقرارات الملزمة الصادر ة عن المحكمة العليا ، تكون قد انتهكت أحكام العهد المذكورة أعلاه. ويضي ف أصحاب البلاغ أنه لا يوجد ، في حالتهم، أي سبيل انتصاف محلي فعال ومتاح . ويرون كذلك أن منح الامتيازات المنصوص عليها في المادة ١ من المرسوم رقم ٧٤/٦١١ للسيد ليزويتيكونغ جوزيف ورفض منحها لهم يشكل معاملة تمييزية.

٣-٣ ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن الغرض من المرسوم رقم ٧٤/٦١١ هو على وجه التحديد تصحيح عدم المساواة القائمة بين الموظفين الذين، رغم حصولهم على المؤهلات نفسها أو مؤهلات م ت كافئة، وي شغلون الوظيفة نفسها، ويؤدو ن العمل نفسه ، يتقاضون أجورا ً غير متساوية. ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن الدولة الطرف ، برفضها تطبيق التشريعات ذات الصلة بقضيتهم، و ب تطبيقها هذه التشريعات بطريقة غير متساوية وفقا ً ل لمسار الوظيفي لكل شخص، تكون قد خصّتهم بمعاملة تمييزي ة ، و ت عاملت مع الموظفين الذين درسوا في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء معاملة تفضيلية.

٣-٤ ويؤكد أصحاب البلاغ أن هذه المعاملة التمييزية في حقهم وفي حق أسرهم كانت مصدر وصم و صعوبات جمة، وأنهم اضطروا إلى مواجهة بيئة اقتصادية ومهنية "صعبة للغاية". وير ى أصحاب البلاغ أيضا ً أن مستوى تدريبهم الذي جعل منهم مفتشي ن ل لإدارة المالية لم يُعترف به على النحو الواجب لأنهم لا يمكنهم العمل إلا بصفة مراقبين ماليين. وعلاوة على ذلك، وبسبب أسلوب المماطلة الذي انتهجته الدولة الطرف، فإن بعض الموظفين الذين كانوا في نفس وضع أصحاب البلاغ والذين كان ينبغي أن يستفيدوا من المرسوم ذي الصلة توفوا ، أو تقاعدوا ، أو أصبحوا الآن محبطين للغاية، أو في حالة فقر ، أو تعرضوا للتخويف بحيث لا يسعهم المطالبة ب حقوقهم.

٣-٥ ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تقرر وقوع انتهاك لحقوقهم، وحث الدولة الطرف فوراً على منح كل واحد منهم تعويضاً قدره ٠٠٠ ١٠٠ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (حوالي ٠٠٠ ١٧٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة) عن كل عام تأخير عن تنفيذ المرسوم رقم ٧٤/٦١١ حتى تاريخ السداد. ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أيضا ً أن توصي الدولة الطرف بضمان تنفيذ المرسوم رقم ٧٤/٦١١ في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في 21 حزيران/ يونيه 2011، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تقرر عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، مدّعيةً أن 3 فقط من أصل 23 من أصحاب البلاغ ( ) رفعوا قضيتهم إلى السلطات القضائية. ودفعت الدولة الطرف ب أن الدائرة الإدارية للمحكمة العليا أيدت طلبهم بقراراتها رقم 08/94-95، و 09/94-95، و 10/94-95 المؤرخة 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، وهو ال قرار الذي أيدته المحكمة العليا. ووفقاً للدولة الطرف، لم يستنفذ باقي أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، وهو ما يجعل كامل ا لبلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2 )( ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- قدم أصحاب البلاغ في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١١ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ودحض أصحاب البلاغ حجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ودفعوا بأن قرارات المحكمة العليا التي خلصت إلى أن حقوق ثلاثة منهم انت ُ هكت، قراراتٌ لم تُنفذ قط، وأن هذه القرارات تشكل سابقة تنطبق على حالة باقي أصحاب البلاغ. وبناء على ذلك، كان من غير المجدي أن يطلب كل واحد من أصحاب البلاغ إلى نفس المحكمة تفسيرا ً موحداً لنفس المرسوم. واعترض أصحاب البلاغ، في دفوعهم الإضافية المؤرخة ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، على اقتراح الدولة الطرف ضم القضية رقم ٢٠٣٥/٢٠١١ إلى القضية رقم ٢٢١٣/٢٠١٢. وطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة م واصل ة ال نظر في القضيتين كل ٌّ على حدة، و أن توصي الدولة الطرف بأن توفر لهم الجبر المناسب، وأن تأخذ في اعتبارها "الانتهاكات المنتظمة" لحقوقهم طوال ٣٠ عاما ً .

ملاحظات إضافية للدولة الطرف بشأن المقبولية

6- طلبت الدولة الطرف في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٢ تعليق النظر في البلاغ بسبب بدء الإجراءات الرامية إلى تعويض أصحاب البلاغ، وذلك عن طريق تحقيق تسوية ودية تشمل إدماج أصحاب البلاغ في الخدمة المدنية. وفي ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤، أفادت الدولة الطرف بأن جميع أصحاب البلاغ تلقوا قرارات بشأن إدماجهم في الخدمة المدنية، فضلاً عن دفع تعويض قدره ١٢ , ٥ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو ٠٠٠ ٢٠ دولار) في المتوسط للشخص الواحد، على سبيل تصحيح الوضع . وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف مزيدا ً من المعلومات عن التقدم المحرز في عملية التسوية الودية، ذكرت فيها أن تدابير قد اتُخذت لفائدة أصحاب البلاغ ( ) ، بما في ذلك إدماجهم ، وترقيتهم، وتعويضهم.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

٧-١ نظرت اللجنة ، أثناء دورتها ١١٦ ، في مقبولية هذا البلاغ التي اعترضت الدولة الطرف عليها لسببين: (أ) لم يقدم سوى ثلاثة من أصحاب البلاغ طعناً أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارات مؤيدة لهم في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ و٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٣؛ و(ب) لم يتخذ أصحاب البلاغ الآخرون أي إجراءات قضائية، و لم يستنفدوا من ثم جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٧-٢ وأحاطت اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ الذين يؤكدون بأن الجبر المزعوم تقرر خارج أي ا تفاق بين الطرفين، ودون مراعاة حقوقهم المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم ٧٤/٦١١، و أنه من ثم لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . ولاحظت اللجنة أيضا ً أنه لم يُتخذ أي إجراء بشأن قرارات المحكمة العليا التي اعترفت بانتهاك حقوق أصحاب البلاغ الذين لجأوا إليها .

٧-٣ وذكَّرت اللجنة ب اجتهاد ه ا الثابت الذي مؤداه أن سبل الانتصاف المحلية التي ينبغي استنفادها هي وحدها السبل التي تتوافر لها فرصة معقولة للنجاح ( ) ، دون تجاوز حدود زمنية معقولة ( ) . وفي هذ ا الصدد ، خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ الذين لم يحيلوا قضيتهم إلى المحكمة العليا كان لهم ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن استئناف قضيتهم فيما يتعلق بالمسألة نفسها التي أثارها بعض زملائهم لن تتكلل بالنجاح مطلقا ً . وفي ظل هذه الظروف، ارتأت اللجنة أن جميع أصحاب هذا البلاغ استوفوا شروط المقبولية الواردة في المادة ٥ (الفقرة ٢(ب)) من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ و أحاطت اللجنة علما ً ب ادعاء أصحاب البلاغ الذي مؤداه أنهم كانوا ضحايا تنفيذ المرسوم رقم ٧٤/٦١١ على أساس تمييزي. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف ذكرت أنها تفرّق بين خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية و خريجي الإدارة المالية من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء الكاميرونية ، لكن رئيس الدولة قرر إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية، ومنح كل واحد منهم تعويضاً مالياً قدره ٠٠٠ ٢٠ دولار تقريبا ً . ولاحظت اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ اعترضوا على محاولة الدولة الطرف اعتبار قرارات المحكمة العليا تعويضاً مناسباً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها باعتبار أنه لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ استنتاجات المحكمة. واستنادا ً إلى المعلومات المقدمة، ارتأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثير مسائل تندرج في إطار المواد ١٤ (الفقرة ١) ، و٢٥ (الفقرة الفرعية ج) ، و٢٦ من العهد، فضلا ً عن المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (الفقرت ان ١ و٣) من العهد، وأن هذا الجزء من البلاغ مقبول بناء على ذلك .

٧-٥ وفيما يتعلق بالادعاءات استنادا ً إلى المادتين ٣ و٨ (الفقرة ٣(أ)) من العهد، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات محددة في هذا الصدد. وارتأت اللجنة بناء على ذلك أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بما يكفي ، وأعلنت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة ٥ من العهد، خلصت اللجنة إلى أنه لا تنشأ عن هذه المادة أي حقوق فردية منفصلة. وأعلنت بناء على ذلك أن الادعاء غير منسجم مع العهد، وأنه غير مقبول بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وبناء على ذلك، قررت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يثير مسائل بموجب المواد ١٤ (الفقرة ١) و٢٥ (الفقرة الفرعية ج) و٢٦ من العهد، فضلا ً عن المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (الفقرت ا ن ١ و٣) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٨-١ اعتبرت الدولة الطرف ، في دفوعها المؤرخ ة ٨ تموز/يوليه ٢٠١٥ ، أن حجج أصحاب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة للمادة ٢ من العهد لا تستند إلى أدلة كافية.

٨-٢ وتدافع الدولة الطرف عن التفرقة التي أقامتها بين خريجي المدارس الفرنسية للإدارة المالية و خريجي شعبة الإدارة المالية ل لمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء الكاميرونية . وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد أن الأولوية التي أُعطيت لخريجي المؤسسة الكاميرونية تهدف إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية محليا ً ، وكذلك إلى خفض التكاليف على اعتبار أن تدريب الخريجين السابقين في ال مدارس ال فرنسية للإدارة المالية كانت على نفقة الدولة الطرف . وتحتج الدولة الطرف بأن ه ما دامت التفرقة التي أقامتها الدولة الطرف تكتسي طابعا ً معقولا ً وموضوعيا ً ، فضلا ً عن كونه ا هدفا ً مشروعا ً ، فهي لا يشكل تمييزاً. وتضيف الدولة الطرف أن هذا الإجراء كان وفقاً للمرسوم رقم ٧٥/٧٧٦ الذي ينص على تعيين مفتشي ن ل لإدارة المالية، مع مراعاة طبيعة واحتياجات الدوائر المالية، من بين المجازين والحاصلين على دبلوم السلك " ألف " للإدارة المالية ل لمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وأن الهدف من المرسوم رقم ٧٤/٦١١ هو تلبية الاحتياجات الخاصة للإدارة التي لا يمكن أن ت لبي ت ها ب مرشح ي ن من المؤسسة الكاميرونية، وليس منح جميع من تخرجوا في السابق من المدارس الفرنسية للإدارة المالية حق تعيينهم مفتشين.

٨-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن الأشخاص المعنيين عُينوا في الخدمة المدنية م فتشين ماليين، دون تفرقة غير مبررة ولا تمييز ، وذلك وفقا ً للمادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) من العهد. وتضيف الدولة الطرف أن الرد على ادعاءات التمييز التي أثارها أصحاب البلاغ هو ما دفع رئيس الدولة إلى اتخاذ ال قرار بإعادة إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية، ودفع تعويض لهم قدره ٠٠٠ ٢٠ دولار تقريبا ً لكل واحد منهم.

٨-٤ وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، رغم عدم وجود اتفاق رسمي بين طرفي النزاع ، وقف ال نظر في البلاغ اعتباراً للتسوية التي تحققت بين الطرفين فيما يتعلق بتعويض المعنيين. وفي حال قررت اللجنة مواصلة النظر في البلاغ ، فإن الدولة الطرف تطلب إليها أن تقرر عدم وقوع انتهاك ل لمواد ٢ ، و٢٥ ، و٢٦ من العهد، وأن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تلقوا بالفعل تعويضاً عن الانتهاكات المزعومة. وتضيف الدولة الطرف أن التعويض المطلوب وقدره ١٠٠ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل شخص وعن كل سنة ( أي ما مجموعه ٢ , ٥ بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) ليس تعويضا ً معقولا ً ولا موضوعيا ً .

٨-٥ وتدحض الدولة الطرف ، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٥ ، ادعاءات أصحاب البلاغ الذي أكدوا أن مكتب رئيس الوزراء أعاق تسوية عملية تصحيح مسارهم المهني. وت دفع الدولة الطرف ب أن جميع أصحاب هذا البلاغ لا يزالون على قيد الحياة، وأنه لا ينبغي أخذ أقوال أصحاب البلاغ بشأن الموظفين المتوفين في الاعتبار في حال قررت اللجنة النظر في الأسس الموضوعية لهذا البلاغ.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٩-١ في المراسلات التي بعث بها أصحاب البلاغ بتاريخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، و٨ آذار/مارس ٢٠١٥، و٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٥، و١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، و٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦: (أ) أكدوا من جديد أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المواد ٢ (الفقرت ا ن ١ و٣) ، و٣، و١٤، و٢٥، و٢٦ من العهد، من حيث أن الدولة الطرف طبقت المرسوم رقم ٧٤/٦١١ بطريقة تمييزية، وهو المرسوم الذي استندت إليه لإدماج شخص واحد فقط برتبة مفتش، تلقى نفس التدريب الذي تلقاه أصحاب البلاغ؛ (ب) طلبوا إلى اللجنة أن تنظر في الأسس الموضوعية لبلاغهم ؛ (ج) طلبوا إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تطبيق المرسوم رقم ٧٤/٦١١ على الفور تطبيقا ً يكون ل صالحهم، و إدماجهم في الخدمة المدنية، وتعد ي ل رواتبهم وفقاً لأحكام المادة ١ من المرسوم المذكور ، ودفع مبلغ قدره ٥٠ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لكل شخص وعن كل سنة تأخير في تطبيق المرسوم ، وذلك حتى تاريخ السداد ( ) .

٩-٢ و يلفت أصحاب البلاغ ، في تعليقاتهم المؤرخة ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ ، انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مطالبتهم بالتعويض ولم تدحضها بصورة معقولة. وفي ٨ آذار/مارس ٢٠١٥، أضاف أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف أثبتت أنها لا تنوي تسوية القضية ودي اً ، وأشا رو ا فيما يتعلق بالنظر في البلاغ إلى ال تعليقات العامة للجنة رقم ١٨(١٩٨٩) بشأن عدم التمييز (الفقرة ٧)، ورقم ٢٨(٢٠٠٠) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء (الفقرة ٣)، ورقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة ٤).

٩-٣ وي شدد أصحاب البلاغ ، في طلبهم المؤرخ ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٥ ، على أنهم ح ُ رموا لأكثر من ٣٠ عاما ً المزايا المرتبطة بدرجاتهم الوظيفية المخوّلة لهم والمستحقّة لهم في الخدمة المدنية بموجب التشريعات السارية في ذلك الوقت. ويرى أصحاب البلاغ أن الجبر الذي كان من المفترض أن ينتج عن عملية تصحيح مسارهم المهني في الخدمة المدنية قدمته الدولة الطرف بغير وجه حق على أنه تسوية ودية، وأن هذا الجبر لا يتفق مع المرسوم رقم ٧٤/٦١١، بالنظر إلى عدم التوصل إلى أي ا تفاق على هذا الأساس.

٩-٤ وفي ال تعليقات الإضافية المؤرخة ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ، يفسّر أصحاب البلاغ طلب الدولة الطرف ضم القضيتين ٢٠٣٥/٢٠١١ و٢٢١٣/٢٠١٢، و اقتراح ها التوصل إلى تسوية ودية، التي لم تحترمها الدولة الطرف، على أنهما اعتراف ٌ بانتهاك المواد ٢، و١٤، و٢٥، و٢٦ من العهد. و يرى أصحاب البلاغ علاوة على ذلك أن الجبر المفترض ، الذي لا يعترف بحقوقهم بموجب المرسوم رقم ٧٤/٦١١، لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً لأن الانتصاف الاستثنائي القائم على قرار تقديري ينبغي أن يتيح استردادهم حقوقهم المنتهكة.

٩-٥ ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف عرّضتهم ل إجراءات إدارية انتقامية بسبب مطالبتهم بحقوقهم، بدلا ً من إتاحة سبل الانتصاف اللازمة لهم ، سيما وأن المحكمة العليا الكاميرونية أيدت ادعاءاتهم .

٩-٦ ويشدد أصحاب البلاغ على أن قيام الدولة الطرف بتصحيح المسار الوظيفي ل أحد زملائهم و رفض ها في الوقت نفسه اتخاذ الإجراء نفسه لفائدتهم يشكل تمييزاً بموجب المواد ٢ (الفقرة ٣)، و١٤، و٢٥، و٢٦ من العهد. ويدفع أصحاب البلاغ بأن المرسوم رقم ٧٤/٦١١، إن هو نُفذ إنفاذاً صحيحاً، سيمكن الدولة الطرف من امتثال المادة ٢ من العهد. ويرون أن تصحيح مسارهم المهني لا يشكل في حد ذاته انتصاف ا ً ، إذا لم تُ ؤخذ في الاعتبار على المدى الطويل الأضرار التي لحقتهم، وأن المبالغ التي حصلوا عليها مبالغ مستحقة لهم بموجب القانون، ولا تشكل انتصاف ا ً فعال ا ً بالنظر إلى الانتهاكات المستمرة التي عانوها. ويدفع أصحاب البلاغ أيضا ً بأن الدولة الطرف يقع عليها، بموجب المادة ٢ (الفقرة ٣) من العهد، التزام بجبر الضرر الذي لحقهم.

٩-٧ ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على حقهم في الانتصاف عن الأضرار التي لحقتهم ، إنما محل اعتراضها هو أن التعويضات المقترحة غير مناسبة . ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة تحديد مبلغ التعويض المالي المطل و ب دفعه ، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقم بذلك في الوقت المناسب.

٩-٨ ويشير أصحاب البلاغ ، في تعليقاتهم الإضافية المؤرخة ٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ ( ) ، إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لشروط قرار اللجنة بشأن المقبولية، إذ لم تقدم، في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، توضيحات خطية أو بيانات توضح هذه المسألة وتبي ّ ن ال تدابير الممكنة التي كان من الممكن أن تكون الدولة الطرف قد اتخذ ت ها، وذلك وفقا ً للمادة ٤ (الفقرة ٢) من البروتوكول الاختياري.

٩-٩ ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف، بالإضافة إلى حرمانهم من سبيل انتصاف فعال و من دفع تعويضات مناسبة عن الانتهاكات غير المبررة التي تعرضوا لها، رفضت تسوية المطالبات المستحقة للزملاء وأصحاب البلاغ المتوفين، دون إمكانية التماس سبيل انتصاف فعال لأراملهم وورثتهم. ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تمنح التعويضات المطلوبة، وأن تنشئ آلية لتنفيذ قرار اللجنة.

نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ

١٠-١ عملاً ب قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ، يتعين عل يها أن تبت في الأسس الموضوعية لادعاءات أصحاب البلاغ التي ساقوها ا ستنادا ً إلى المواد ١٤ (الفقرة ١) و٢٥ ( الفقرة الفرعية ج) و٢٦ من العهد، وكذلك المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (الفقرتان ١ و٣) من العهد، و ذلك وفقا ً للمادة ٥ (الفقرة ١) من البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغ التي يزعمون فيها أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادتين ٢٥ و٢٦ من العهد برفضها إدماجهم في الخدمة المدنية لمدة ٣٠ سنة في الدرجة المنصوص عليها في المادة ١ من المرسوم رقم ٧٤/٦١١ وحرمانهم من الامتيازات المرتبطة بهذه الدرجات . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة أصحاب البلاغ بأن تصحيح مسارهم المهني لا يرقى إلى مستوى الانتصاف المناسب. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف ومؤداه ا أن إلحاق أصحاب البلاغ ب الخدمة المدنية بصفة مفتشين ماليين كان مبرراً بسبب الحاجة إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية محلياً ، وخفض تكاليف التدريب الناجمة عن دورات التدريب السابقة في المدارس الفرنسية للإدارة المالية والتي كانت على نفقة الدولة الطرف.

١٠-٣ و تحيط اللجنة علما ً بمطالبات أصحاب البلاغ الذين يؤكّدون على أن الجبر الذي اقترحته الدولة الطرف لا يعترف بحقوقهم المنصوص عليها في المرسوم رقم ٧٤/٦١١، وأنه لا مجال بالتالي ل لحديث عن سبيل انتصاف فعال ، على اعتبار أن أي سبيل انتصاف استثنائي يستند إلى قرار تقديري ينبغي أن يعيد ال حقوق المنتهكة لأصحابها . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لجبر الأضرار التي لحقت ب أصحاب البلاغ، وهو ما تجسّد في قرار رئيس الدولة بإعادة إدماج الموظفين المعنيين في الخدمة المدنية و تعويض كل واحد منهم بم بلغ قدره ٠٠٠ ٢٠ دولار تقريبا ً .

١٠-٤ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف، بال رغم من دفع ها هذ ه التعويضات، لم تف بالتزامها بجبر الضرر الذي لحقهم، وبضمان إنصاف مناسب وفعال لهم، و في ذلك انتهاك للمادة ٢ (الفقرة ٣) من العهد. و تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف التي طلبت منها ، ب الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي بين طرفي النزاع ، وقف النظر في البلاغ أو الإقرار ب عدم وقوع أي انتهاك للمواد ٢، و٢٥، و٢٦ من العهد، و تقرير أن أصحاب البلاغ سبق أن تلقوا بالفعل تعويضا ً عن الانتهاكات المزعومة. و ت شدد اللجنة ع لى أن الدولة الطرف دفعت ب أن تعويض أصحاب البلاغ بمبلغ ١٠٠ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية عن كل شخص وعن كل سنة طلبٌ غير معقول.

١٠-٥ وفيما يتعلق بحجة أصحاب البلاغ التي ذهبوا فيها إلى أن اختلاف ال معامل ة التي عوملوا بها هم وتلك التي عومل بها خريج و المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء لا يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، تحيط اللجنة علماً ب حجة الدولة الطرف التي مؤداها أن إلحاق أصحاب البلاغ ب الخدمة المدنية بصفة مفتشين ماليين مبرر ٌ بسبب الحاجة إلى تشجيع تدريب الموارد البشرية في الدولة الطرف وتخفيض ال تكاليف الناجمة عن تدريب الكام ي روني ين خريج ي المدارس الفرنسية للإدارة المالية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات أو أدلة لدحض حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بالهدف المشروع الذي تنشده، ولم يبرهنوا بأي طريقة كانت بأن ال اختلاف في ال معامل ة يشكل تمييزا ً . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ اكتفوا بالإشارة إلى خريج واحد من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء الذي كان في نفس وضعهم، وج ر ى تعيينه في الفئة العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم ٧٤/٦١١. وترى اللجنة أن مجرد الاختلاف في معاملة الأفراد فيما يتعلق بتقدم المسار المهني أو الترقية في الخدمة المدنية، وعدم تقديم أدلة إضافية تثبت أن هذه المعاملة في حد ذاتها لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية أو أنها لا تسعى إلى تحقيق هدف مشروع ( ) ، لا يكفي لإثبات التمييز بالمعنى المقصود في المادة ٢٦ من العهد.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علما ً با لا دعاءات التي أثارها أصحاب البلاغ ب ش أن هذا الاختلاف في المعاملة بين فئتين من ال موظفي ن، التي قد ت فضي إلى انتهاك المادة ٢٥ ( الفقرة الفرعية ج) من العهد، من حيث أنهم لم يحصلوا على إمكانية الالتحاق ب الخدمة المدنية لبلدهم على قدم المساواة مع الآخرين . بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على الرغم من أن أصحاب البلاغ أُلحِقوا ب فئة أدنى مقارنة بالفئة التي يدعون أن لهم الحق فيها بموجب القانون الوطني، إلا أن أصحاب البلاغ عُيِّنوا بالفعل بصفة موظفين. وبناء على ذلك، وبعد أن تبين للجنة أن اختلاف المعاملة ليس تمييزيا ً في هذه القضية، ترى اللجنة أن المعلومات المقدمة لها لا تسمح لها باستنتاج أن الحقوق المكفولة لأصحاب البلاغ بموجب المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) من العهد قد انتُهكت.

١٠-٧ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمتثل لقراري المحكمة العليا الصادرة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ المؤيد َ ين لروبير تشامبا وإيمانويل واندجي ، والقرار الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ المؤيد لميشلان لبلام، وأنها انتهكت بذلك ا لمادة ١٤ (الفقرة ١) من العهد. على أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات، في غضون السنوات التي أعقبت هذه القرارات، لإنصاف أصحاب البلاغ. وتحيط اللجنة علما ً ، على وجه الخصوص، بتأكيد الدولة الطرف أن أصحاب الب لاغ الثلاثة أُعيدوا إلى مناصبهم وأعيد تصنيفهم، وأنهم تلقوا تعويضاً قدره ٠٠٠ ٢٠ دولار تقريبا ً لكل واحد منهم على سبيل تصحيح الوضع . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة ١٤ (الفقرة ١) من العهد قد انتُهكت.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٥ (الفقرة 4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ادعاءات أصحاب البلاغ لم تثبت أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها بموجب المواد ١٤ (الفقرة ١)، و٢٥ (الفقرة الفرعية ج)، و٢٦ من العهد، فضلا ً عن المادة ٢٥ (الفقرة الفرعية ج) مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (الفقرت ا ن ١ و٣) من العهد.