الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2335/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 January 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن

قرار ا عتمد ته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن ال بلاغ رقم 2335/ 2014 * ** ***

بلاغ مقدم من: ج. أ. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ البلاغ: 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع: عدم قبول محام يختاره صاحب البلاغ بنفسه ؛ حياد القضاة

المسائل الإجرائية: مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: ضمانات المحاكمة العادلة: حق الشخص في محام يختاره بنفسه؛ الحق في محاكمة حضورياً؛ استقلال القضاء وحياده؛ حق الشخص في إعادة النظر في عقوبته؛ تقييم الأدلة

مواد العهد: ٢ ( ٣)، و ٩ ( ٢) و(٣)، و١٤ ( ١) و(٣) و(٥)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 ( 2) ( أ) و(ب)

١ -١ صاحب البلاغ هو السيد ج. أ . ، وهو مواطن من أوزبكستان وُلد في عام 1965. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادتين 9 ( 2) و ( 3) ، و14 ( 1) و(3) و(5)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

١-٢ و في 16 كانون الثاني/يناير 2014، أصدرت اللجنة طلباً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة، ودعت الدولة الطرف إلى التأكد من عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية في حق صاحب البلاغ وأسرته، وشهود ه و ممثليه (القانونيين) بسبب تقديمه هذا البلاغ، و من توفير ال حماي ة ل ه طوال فترة نظر اللجنة في البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ بدأ صاحب البلاغ في عام 2005 عمله رئيساً لدائرة العدل الإقليمية في أنديجان. وفي 15 تموز/يوليه 2008، أدانته محكمة أنديجان الإقليمية بتهم عديدة تتعلق بالرشوة، والسرقة، وتزوير وثائق رسمية، واستغلال المنصب ، و التهاون الإداري، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف و ب غرامة مالية .

2-2 وبالرغم من أن زوجة صاحب البلاغ ليست محامية، فقد قدم في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 طلباً بتعيينها ممثلة له في جلسة الاستئناف إلى جانب محاميه المحترفين الثلاثة. وأشار بالمناسبة إلى المادتين 24 و49 من قانون الإجراءات الجنائية وإلى الحكم رقم 17 الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 عن المحكمة العليا بكامل هيئتها بشأن الحق في الدفاع. وينص حكم المحكمة على أنه يمكن قبول أقرب المقربين، بمن فيهم الأزواج، ممثلين في الإجراءات الجنائية، وعلى أن تصدر المحكمة المعنية قراراً بهذا الشأن فور تقديم وثيقة تثبت صلة القرابة، وأنه لا يجوز للمحقق ولا للقاضي أن يرفض قبول ممثل يختاره المشتبه فيه أو المتهم. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدمت زوجة صاحب البلاغ طلباً بذلك إلى محكمة الاستئناف. ويدّعي صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف تجاهلت كلا الطلبين فـ "لا حاجة لها بممثلين لا يمكنها التلاعب بهم".

2-3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أيدت دائرة الاستئناف في محكمة أنديجان الإقليمية إدانة صاحب البلاغ استئناف ياً . ومثّ َ ل ثلاثة محامين محترفين صاحب البلاغ. وترأس القاضي ح. هيئة الاستئناف، وشارك القاضي م. في الإجراءات. وخلال إجراءات الاستئناف، اعترض صاحب البلاغ على القاضي ح. الذي كان قد جاء للقائه بذريعة أن صاحب البلاغ فص َ ل السيدة م.، شقيقة القاضي ح.، من منصبها رئيسة ل مكتب سجل الأحوال الشخصية في أنديجان، و رفض طلب القاضي ح. إعادتها إلى منصبها. و اعترض صاحب البلاغ أيض اً على القاضي م. لأنه سبق أن خفض رتبة منصب ابن أخ القاضي م. ، مدعياً أن ل دي ه أسباب اً تجعله ي شك في حياد القاضي َ ين واستقلال هما . ويدعي صاحب البلاغ أن اعتراضيه هذين قد رُفضا.

2-4 وفي الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وتموز/يوليه 2009، قدم صاحب البلاغ وزوجته عدة شكاوى إلى محاكم بدرجات مختلفة في أوزبكستان، و اعترضا على إدانة صاحب البلاغ واد ّ عيا انتهاك حقوقه في الدفاع بحجة أن المحكمة لم تسمح لزوجته بتمثيله استئناف ياً . واد ّ عيا أيض اً أن ال محكمة الابتدائية أصدرت حكمين مختلفين بإدانته ، وأشارا إلى أن نسخة الحكم التي تسلمها صاحب البلاغ تختلف عن نسخة الحكم الواردة في ملف قضيته الجنائية. وأُحيلت شكاواهما إلى المحكمة العليا ومكتب الادع اء العام للنظر فيها. وفي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى تموز/يوليه 2009، أكدت المحكمة العليا إدانة صاحب البلاغ، وأيدت قرارات المحكمة واعتبرت ها مدعومة بأدلة ، لكنها لم تتناول ادعاء انتهاك حقه في الدفاع. وفي 6 آب/أغسطس 2009، راسل مكتب المدعي العام زوجة صاحب البلاغ، وأبلغها بأن إدانته لها ما يدعمها من ال أدلة. غير أن ال محكمة الابتدائية ارتكبت خطأ ً عندما أدانت صاحب البلاغ بموجب المادة 209 ( 2) ( ب) من قانون العقوبات، وهو أمرٌ لم ي ُ ش َ ر إليه في لائحة الاتهام. ولهذا السبب، قدم المدعي العام مذكرة اعتراض إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية بغرض شطب المادة 209 ( 2) ( ب) من قانون العقوبات من الحكم ب إدانة صاحب البلاغ.

2-5 وفي غضون ذلك، كتب صاحب البلاغ وزوجته، في 6 نيسان/أبريل 2009، إلى رئيس المحكمة العليا وطلبا إليه عرض قضية صاحب البلاغ على ا لمحكمة قصد إخضاعها لمراجعة قضائية رقابية . وفي 3 تموز/يوليه و20 آب/أغسطس 2009، طلب صاحب البلاغ وزوجته إلى المحكمة العليا الاعتراف بها ممثلة له في إجراءات المراجعة القضائية الرقابية . ويد ّ عي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا لم ترد على طلباته ما .

2-6 وفي 20 آب/أغسطس 2009، قبلت المحكمة العليا، برئاسة القاضي أ ُو . وبمشاركة القاضي ر.، مذكرة اعتراض المدعي العام الداعية إلى تعديل الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ بشطب الإشارة إلى المادة 209 ( 2) ( ب) من قانون العقوبات من نص الحكم ب إدانته ( ) . وشارك أحد نواب المدعي العام في جلسة الاستماع. و يد ّ عي صاحب البلاغ أنه لم يتلق نسخة من مذكرة الاعتراض التي قدمها ال مدعي العام، وأنه لم يُمنح فرصة لدراسة ملف القضية، و أن المحكمة لم تعتبر حججه، و أنه لم يُبلغ بموعد وتوقيت جلسة المحكمة، و أن محامِيه لم يُستدعوا لحضور جلسة الاستماع، و أن المحكمة لم تتحقق م ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُبلغ بجلسة الاستماع على النحو الواجب، و لا من سبب عدم حضور محاميه. ويدعي كذلك أنه لم يعلم بجلسة الاستماع هذه إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2009 عندما تلقى نسخة من قرار المحكمة العليا. و يشير صاحب البلاغ إلى الحكم رقم 17 الصادر عن المحكمة العليا بكامل هيئتها الذي نص بوجه خاص على كفالة الحق في الدفاع في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، و على أنه ينبغي للمحكمة أن تبلغ الأطراف المعنية بالشكاوى والاعتراضات وتزودها بنسخة منها و تبيّن حق ها في تقديم ادعاءات م ضاد ة. ويتعين على المحاكم إبلاغ الشخص المدان، امرأةً كانت أو رجلاً، ومحاميه ب عقد أي جلسة لإجراء مراجعة قضائية رقابية . فعق ْ د جلسة استماع ل إجراء مراجعة قضائية رقابية في غياب ال محام ي - في حال لم يُبل َّ غ ال محامي بذلك على النحو الواجب، ف يُحرم من ثم فرصة حضور الجلسة - يتساوى والانتهاك الخطير لقانون الإجراءات الجنائية.

2-7 وفي الفترة بين عامي 2009 و2011، قدم صاحب البلاغ عدداً من الشكاوى بشأن قرار المحكمة العليا إلى سلطات مختلفة . وادعى فيها أنه لم يُسمح لزوجته ب تمثيله أمام المحكمة العليا على الرغم من تقديمه طلبات محددة بهذا الشأن ، ولم يحصل على نسخة من مذكرة الاعتراض التي قدمها ال مدعي العام، ولم يُمنح فرصة دراسة ملف القضية، وأن المحكمة العليا لم تعتبر حججه، و أنه لم يُبلغ لا هو ولا دفاعه بتاريخ وتوقيت جلسة المحكمة. ويقدم صاحب البلاغ عدة ردود من المحكمة العليا، وقعها القاضي أ ُو. والقاضي ر.، رفضت شكاواه باعتبار ها لا تستند إلى أدلة.

2-8 ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويطلب إلى اللجنة أن تضع حداً لحالة إنكار العدالة فيما يتعلق بقضيته، و أن تراجِع قضيته الجنائية علنياً محكمة ٌ مختصة ومستقلة ومحايدة، و أن تعيد حقه في الدفاع، و أن تأمر له ب ال تعويض وجبر الضرر الذي لحقه. كما يطلب إلى اللجنة أن تتخذ تدابير مؤقتة لحمايته من خطر التعذيب طوال فترة سجن ه .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن رفض تعيين زوجته ممثلة له أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، إضافة إلى عدم نظر السلطات في شكاواه في ذا ك الصدد، ي تساويان و انتهاك َ حقوقه من منظور المادة 14 ( 3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد.

3-2 ويد ّ عي صاحب البلاغ كذلك انتهاك َ ا لمادة 14 ( 1) و(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، حيث لم يُبل َّ غ ب عقد جلسة اعتراض الادعاء العام أمام المحكمة العليا و لم يُستدع لحضور ها، ولم يحصل على نسخة من مذكرة الاعتراض، ولم تُتح له فرصة دراسة ملف قضيته الجنائية، و حيث إن جلسة الاستماع عُقدت في غيابه ومحاميه، بينما حضرها أحد مساعدي المدعي العام .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك أحكام العهد المذكورة أعلاه حيث إ ن قاضي ي محكمة الاستئناف ح. وم. وقاضي المحكمة العليا أ ُو . لم يتحلوا ب الاستقلال والحياد. و ي شدد صاحب البلاغ على أن القاضي ح. والقاضي م. لم يتنحيا عن النظر في قضيته، رغم أنه طعن في اختيار هما . ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي ألاّ يشارك ا لقاضي أ ُو . في النظر في مذكرة الاعتراض التي قدمها المدعي العام إذ سبق أن رفض هذا القاضي طلبات المراجعة القضائية التي قدمها صاحب البلاغ باعتبارها غير مدعومة بأدلة.

3-4 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن المادة 14 ( 5) من العهد قد انتُهكت حيث إن القاضي أ ُو . والقاضي ر.، اللذين شاركا في النظر في مذكرة اعتراض المدعي العام، قد رفضا طل با ته إجراء المراجعة القضائية الرقابية .

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2014، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ وترى أنها غير مدعومة ب أدلة. وتؤكد أنه بالرغم من أن صاحب البلاغ لم يعترف بالذنب، فإن إدانته قد أكدها عدد كبير من الأدلة، بما في ذلك بيانات الضحايا والشهود، وأدلة الخبراء والوقائع المس جل ة في الملف. وقد قامت المحاكم المحلية بتقييم الأدلة على النحو الواجب. وتدفع الدولة الطرف بأن إجرا ءات المحكمة قد سارت في امتثال كامل ل قانون الإجراءات الجنائية والحكم رقم 17 الصادر عن المحكمة العليا بكامل هيئتها.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 14 ( 3) و2 ( 3) من العهد، ت دفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ كان ممثلاً قانونياً أمام المحاكم المحلية . فقد مثّله محاميان محترفان أمام ال محكمة الابتدائية ، وثلاثة محامين محترفين أمام محكمة الاستئناف. ولا يتساوى عدم السماح لزوجته بتمثيله، إلى جانب المحامين المحترفين الثلاثة، و انتهاك حقه في الدفاع.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1) و(3)، مقروءة بالاقتران مع الماد ة 2 ( 1) و(3) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا قد نظرت في طلب إجراء ال مراجعة ال قضائية الرقابية الوارد في استئناف صاحب البلاغ، الذي أُعد في آذار/ مارس 2009 بمساعدة محاميه الثلاثة، في آب/أغسطس 2009. وبعد النظر في الاستئناف، قدم مكتب المدعي العام إلى المحكمة العليا مذكرة اعتراض في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية في 4 آب/أغسطس 2009. وفي 20 آب/أغسطس 2009 ، نظرت المحكمة العليا ، برئاسة القاضي أ ُو . ، في مذكرة الاعتراض للتحقق من شرعية إدانة صاحب البلاغ والأدلة التي تسندها على نحو ما أيدته محكم ة الاستئناف. وفي 20 آب/أ غ سطس 2009، عد َّ لت المحكمة العليا إدانة صاحب البلاغ ب شطب المادة 209 ( 2) ( ب) من قانون العقوبات من الحكم بالإدانة. وتضيف الدولة الطرف أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية ضمانة إضافية تكفل التقيد بالقانون و تصون حقوق المواطنين، وهي وسيلة فعالة لتعزيز جودة نظام العدالة.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم َ استقلالية المحكمة و عدم حيادها خلاف اً للمادة 14 ( 1) من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن القاضي أ ُو . درس بالفعل عدة شكاوى قدمتها زوجة صاحب البلاغ وأيد القرارات ذات الصلة التي أصدرتها المحكمة. وقيَّم القاضي نفسه الأدلة على أساس اقتناعه الشخصي بعد إجراء تحليل دقيق و شامل وكامل وموضوعي لجميع الظروف التي تخص قضية صاحب البلاغ ووفق اً للقانون. واستناد اً إلى هذا التقييم، عُدل الحكم الصادر ب إدانة صاحب البلاغ. وتشدد الدولة الطرف على أنه لم تكن ثمة أسباب تدعو إلى تنحي القاضي أ ُو . بموجب المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 5)، تشير الدولة الطرف إلى المادة 519 ( 4) من قانون الإجراءات الجنائية، وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا بكامل هيئتها تنظر في القضايا التي تتعلق بمذكرات الاعتراض على استنتاجات محاكم الاستئناف والنقض و إجراء ات المراجعة القضائية الرقابية التي تنظر فيها أفرقة المحكمة العليا. و لم تتصرف هيئة القضاة الجنائيين في ا لمحكمة العليا بصفتها هيئة ا لاستئناف و لا هيئة مراجعة قضائية رقابية فيما يتعلق بصاحب البلاغ. و بناءً عليه ، لم يكن هناك أي سبب ل إحالة قضية صاحب البلاغ إلى رئاسة المحكمة العليا للنظر فيها.

4-6 وفي ضوء ما ورد أعلاه ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي رفض ادعاءات صاحب البلاغ لأنها لا تستند إلى أدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 أيار/مايو 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. و هو يدفع بأن الشهود والضحايا أدلوا ببياناتهم تحت الإكراه وأن الأدلة المتبقية في ملف القضية "ملفقة" أو ج ُ معت على نحو ي نتهك قانون الإجراءات الجنائية. ورفضت المحاكم المحلية أكثر من 50 طلباً قدمه صاحب البلاغ ل هذا الغرض . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن إجراءات المحكمة قد انتهكت قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. فقد أصدرت ال محكمة الابتدائية على وجه الخصوص قرارين مختلفين، أحدهما لصاحب البلاغ، والآخر لملف القضية. غير أن المحكمة العليا ارتأت، بعد التحقق، أن القرار ين متطابق ين . ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف تقديم نسخة القرار الذي وُضع في ملف القضية.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ انتهاك حقه في الدفاع. وبالإشارة إلى الحكم رقم 17 الصادر عن المحكمة العليا بكامل هيئتها، يدفع صاحب البلاغ بأن له حق دعوة عدة ممثلين يختارهم، وأن ليس للمحقق أو القاضي سلطة رفض ذلك. ويرى صاحب البلاغ أن ممثلي الدفاع مستقلون، لكن المحامين " يخضعون للمساءلة على يد موظفي الدولة، ويمكن من ثم التلاعب بهم".

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءه أن المحكمة غير مستقلة و غير م ح ا يد ة ، ويعرب عن قلقه لأن الدولة الطرف لم ت نظر في طلبه الم تعلق بالق اضيين ح. وم. ويشير القاضي أو. إلى أن المادة 76 ( 1) ( 3) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن أي ظروف أخرى تثير الشكوك في موضوعية القاضي ( ة ) وحياده ( ا ) من شأنها أن تحول دون مشاركته ( ا ) في الإجراءات الجنائية. ويدعي صاحب البلاغ أن ّ رفْض القاضي أ ُو . ، قبل مشاركته في جلسة المحكمة العليا في 20 آب/أغسطس 2009، شكاواه فيما يتعلق بإدانته باعتبارها غير مدعومة ب أدلة، سبب ٌ مقبول للتشكيك في موضوعيته.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءه أن حقوقه في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية قد انتُهكت ، لا سيما وأن محاميه وممثلته لم يحضر و ا جلسة استماع المحكمة العليا في 20 آب/أغسطس 2009.

5-5 ويعترض صاحب البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب تبرر إحالة قضيته إلى رئاسة المحكمة العليا. ويد ّ عي أن المحكمة العليا نظرت في قضيته بشأن طلب المراجعة القضائية الرقابية في 20 آب/أغسطس 2009. و يُ عد ِّ د صاحب البلاغ السلطات التي لها حق تقديم مذكرات اعتراض على الإجراءات الجنائية بموجب المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، بمن فيه ا رئيس(ة) المحكمة العليا و نائبه(ـته) ، والمدعي العام و نائبه(ـته) . ويدعي أنه كان على هذه السلطات أن تنظر في شكاواه التي اعترض فيها على قرار المحكمة العليا المؤرخ 20 آب/أغسطس 2009.

5-6 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تأمر بأن يعاد إليه اعتباره و أن تطلب دفع تعويض له، بما في ذلك عن جميع الأضرار التي لحقته، و أن تأمر بإعادة حقوقه إليه ، و أن تطلب إلى الدولة الطرف تحسين سياستها لضمان استقلال ا لقضاة والمحامين عن سلطات الدولة استقلالاً كاملاً .

م لاحظات إضافية من ا لدولة الطرف

6-1 تناولت الدولة الطرف تعليقات صاحب البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 4 آب/ أغسطس 2014. وترفض الدولة الطرف ادعاءاته ، باعتبارها غير مدعومة بأدلة، ل أن الضحايا والشهود أدلوا ببياناتهم تحت الإكراه ل أنهم لم يدّعوا أن الأمور تمت بذلك الشكل في أثناء الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، كان ستة من الضحايا أيض اً مدّعين مدنيين في الدعوى المرفوعة على صاحب البلاغ. وأكدت استنتاجات الخبراء والأدلة الخطية الأخرى كذلك إدانة صاحب البلاغ.

6-2 وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحب البلاغ وجود حكمين مختلفين بالإدانة . وتد فع ب أن تحقيق اً قد تمَّ استناداً إلى شكوى قدمها في هذا ال شأن المحامي ن . ، محامي صاحب البلاغ. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2009، ر ُ فض الادعاء باعتباره غير مدعوم ب أدلة.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في 22 أ يلول/سبتمبر 2014، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته. ففيما يتعلق بادعائه أن ال قرارين اللذي ن أصدرتهما المحكمة مختلفان ، يضيف صاحب البلاغ أن القرار الوارد في ملف قضيته الجنائية يتضمن في جزئه السردي تهمتين إضافيتين بالرشوة، على عكس نسخة القرار الذي بحوزته.

7-2 وفي 14 آذار/مارس 2015، دفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف رفضت التعاون مع اللجنة لأنها لم تعترف بانتهاك حقوقه. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه لم يُبل ّ غ، لا هو ولا أسرته، على النحو الواجب بأسباب اعتقاله أول مرة ، و أ ن التحقيق الأولي قد عُلق وفي ذلك انتهاك للمادة 9 ( 2) من العهد. ويدعي أيض اً أن التحقيق الأولي طال أمده في انتهاك ٍ للمادة 9 ( 3) من العهد، وأنه لم يعترف بالذنب قط، وأن الجزء السردي من الحكم ب إدانته الذي جاء فيه أنه "يأسف لأفعاله" يجعل إدانته غير قانونية، ويشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3) ( ز) من العهد. و هو يدعي أن محكمة الاستئناف رفضت طلبه استدعاء قريبة القاضي م. و قريب القاضي ح.، ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3)، وأن إجراءات المحكمة لم تكن من ثم حضورية. كما يدعي أن حقوقه بموجب المادة 17 من العهد قد انتُهكت لأن السلطات قد تجسست على العديد من المراسلات التي تبادلها مع اللجنة حسب قوله .

7-3 وفي 8 تموز/يوليه 2015، قدم صاحب البلاغ نسخاً من القرارين اللذين ي دعي أنهما مختلفان . وفي 7 أيلول/سبتمبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8-1 في مذكرات شفوية مؤرخة 10 شباط/فبراير و2 تموز/يوليه و28 آب/أغسطس و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تُكرر فيها موقفها السابق. ورفضت فيها الادعاءات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ بموجب الماد ة 9 ( 1) و(3) من العهد. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3) ( ز)، تلاحظ الدولة الطرف أن منطوق الحكم ب الإدانة لا يتضمن كلمة "يأسف" التي ادعى صاحب البلاغ أنها وردت فيه .

8-2 وتدفع الدولة الطرف بأن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف قبلت العديد من الطعون التي قدمها صاحب البلاغ ورفضت بعضها، وبينت أسباب قراراتها هذه. ونظرت محكمة الاستئناف في طعن ي صاحب البلاغ في استقلال القاضي م. والقاضي ح. وفي حيادهما ، وأصدرت ثلاثة قرارات إجرائية منفصلة رفضت ادعاءاته باعتبارها غير مدعومة بأدلة. ورفضت محكمة الاستئناف ادعاء صاحب البلاغ أن القاضيين غير مستقلين لأنهما من أقارب الشخصين اللذين سبق أن خفض صاحب البلاغ رتب ة منصبهما لأنهما ليسا طرفين في الدعوى الجنائية المرفوعة عليه .

8-3 ورُفض طلب صاحب البلاغ تعيين زوجته ممثلةً له على أساس أن ثلاثة محامين محترفين يمثلونه أمام محكمة الاستئناف، بينما ليس لزوجته أي خلفية قانونية. وبالإشارة إلى المادة 49 ( 3) من قانون الإجراءات الجنائية، تدفع الدولة الطرف بأن تعيين الأقارب ممثلين يقع ضمن اختصاص المحكمة.

8-4 ووافقت محكمة الاستئناف على طلب صاحب البلاغ الاستماع إلى عدد من الشهود ؛ و قد استُجوب هؤلاء الشهود في أثناء جلسة المحكمة. وقُبل طلب صاحب البلاغ الاطلاع على نص محضر جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة الاستئناف.

8-5 وفيما يتعلق بالمادة 479 ( 4) من قانون الإجراءات الجنائية، ت دفع الدولة الطرف ب أن الشخص المدان وممثليه غير ملزمين بالمشاركة في جلسة المراجعة القضائية الرقابية، وأ ن عدم حضوره م ، في حال أُبلغوا بذلك على النحو الواجب ، لا يمنع المحكمة من النظر في ال قضية .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لما تنص عليه المادة 5 ( 2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن شروط المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري قد است ُ وفيت.

9-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب الماد ة 14 ( 1) و(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، أن حقه في الدفاع قد انتُهك لأنه لم يُسمح لزوجته بتمثيله أمام محاكم الاستئناف والمراجعة القضائية الرقابية إلى جانب محاميه المحترفين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أن صاحب البلاغ مث َّ له ثلاثة محامين محترفين أمام محكمة الاستئناف، وأنه لم ي َ طعن قط في كفاءة تمثيلهم له، وأن ليس ل زوجته أي خلفي ة قانونية، وأنها حضرت كل جلسات ال استماع التي عقدتها محكمة الاستئناف، وأن تعيين ممثل من بين الأقارب من اختصاص المحاكم المحلية، وفق اً للقانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أيض اً توضيح صاحب البلاغ أنه يعتقد أن جميع المحامين، بمن فيهم الذين مث َّ لوه، م ُ س اءَ لون أمام موظفي الدولة، وأن الممثلين من بين الأقارب، مثل زوجته، مستقلون حقا ً ، ويمكنهم تمثيله أمام المنظمات الدولية.

9-5 وتُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 ( 2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، إذ تنص المادة 14 ( 3) ( د) من العهد على حق جميع المتهمين بارتكاب جريمة جنائية في ا لدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بواسطة محام يختارونه بأنفسهم ( ) . وتلاحظ اللجنة أ ن المواد التي قدمها الطرفان لا تشير إلى أن صاحب البلاغ أو من ينوب عنه قد اختارا بنفسيهما المحامين المحترفين الثلاثة ، بل عي َّ نتهم سلطات الدولة الطرف أو عُيِّنوا بموافق تها . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ لم يوضح القيمة المضافة الكامنة في تمثيل زوجته له أمام محاكم الاستئناف أو المراجعة القضائية الرقابية ، وكيف أن عدم تمثيلها له قد أث َّ ر في الدفاع عنه تحديداً ، وأث َّ ر من ثم في نتيجة الإجراءات أمام هذه الهيئات، أو في إقامة العدل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة ت ُ ثبت أن أحكام القانون المحلي التي تقيد قبول الأقارب ممثلين ، و ت جعل ذلك من اختصاص المحاكم المحلية أحكامٌ غير معقولة ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الجزء من البلاغ بأدلة، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن في عقد جلسة الاستماع بغرض المراجعة القضائية الرقابية في المحكمة العليا في 20 آب/أ غ سطس 2009 ، إثرَ تقديم المدعي العام مذكرة اعتراض، انته اكاً ل لمادة 14 ( 1) و(3) من العهد لأنه لم يكن حاضراً ، لا هو ولا محاموه. وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب البلاغ يدفع بأن المدعي العام أبلغ زوج ة الأول في 6 آب/ أغسطس 2009 بأنه قدم مذكرة اعتراض على مراجعة قضائية بغية تصحيح الخطأ الذي ارتكبته المحاكم الابتدائية وشطب الإدانة بموجب المادة 209 ( 2) ( ب) من قانون العقوبات من حكم الإدانة الصادر في حق صاحب البلاغ. واستناد اً إلى المواد التي أتيحت للجنة، تلاحظ اللجنة أن الغرض من جلسة المراجعة القضائية الرقابية هو إدخال تصويبات تقنية على الحكم ب إدانة صاحب البلاغ، بدل اً من النظر في قضيته من منظور الوقائع أ و القانون، وإجراء تقييم جديد لمسألتي الذنب أو البراءة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ أُبلغ بمحتويات مذكرة الاعتراض ال ت ي قدمها المدعي العام ونتائج جلسة الاستماع. وإذ ت ضع اللجنة في اعتبارها أن صاحب البلاغ لم يقد ّ م أي توضيح آخر يفسّر كيف أن غيابه وغياب ممثليه عن جلسة المراجعة القضائية الرقابية قد أضرا بمحاكمته أو بحقوقه؛ وبالنظر إلى طبيعة جلسة المراجعة القضائية الرقابية هذه ونتائجها ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذا الجزء من بلاغه، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 14 ( 1) و ( 3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، أن القضاة ح.، وم.، و أ ُو . يفتقرون للاستقلال والحياد. وتحيط اللجنة علم اً بتوضيح صاحب البلاغ أن القاضيين ح. وم. من محكمة الاستئناف سعي َ ا إلى الانتقام منه لأنه خفض رتبة منصب كل من قريبيهما . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتوضيح صاحب البلاغ أن القاضي أ ُو . رفض طلبات المراجعة القضائية الرقابية لإدانته، وأنه كان ينبغي من ثم إقصاؤه من جلسة ا لا ستماع الخاصة بتلك المراجعة بتاريخ 20 آب/أغسطس 2009. وتح يط اللجنة علم اً بتوضيح الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف نظرت في الطعون التي قدمها صاحب البلاغ في القاضيين م. وح. ورفضتها لأنها لم تكن مدعومة بأدلة، و لأ نه لم ي َ ثب ُ ت أن محكمة الاستئناف قد أطالت ال نظر في القضية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف اعترفت بأن القاضي أ ُو . درس بدقة العديد من الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ وزوجته، ورفض هذه الشكاوى باعتبارها غير مدعومة بأدلة. وبسبب عدم وجود أدلة واضحة تثبت عكس ذلك، فإن اللجنة ليست في وضع يمكنها من الخروج باستنتاجات ت ستند إلى وقائع و تدحض قرارات المحاكم المحلية. وعلاوة على ذلك، لم يُقدم صاحب البلاغ أي أساس يمكن للجنة بموجبه أن تقتنع أن نظر القاضي أ ُو . في أكثر من مراجعة قضائية واحدة لها صلة بهذه القضية إجراء ٌ ينتهك المادة 14- إذ أفضت إحداها إلى إ سقاط إحدى التهم التي أدين بها . وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ونظر اً لعدم وجود أي معلومات أو تفسيرات إضافية ذات صلة بالقضية ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذا الجزء من البلاغ، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-8 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن طلبات المراجعة القضائية الرقابية ل لحكم بال إدان ة الصادر في حق ه رُفضت، ما يُشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 5) من العهد. و من الواضح ، استناداً إ لى سجل المحكمة، أن محكمة الاستئناف قد نظرت في ق ضية صاحب البلاغ مرة واحدة على الأقل. وبالنظر إلى عدم وجود أي معلومات إضافية في ذا ك الصدد، ترى اللجنة أن الادعاء المذكور أعلاه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة.

9-9 وتلاحظ اللجنة الادعاءات الإضافية التي قدّمها صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، و التي أُثيرت في المعلومات التي قدمها لاحقاً إلى ا للجنة، بشأن الطريقة التي نظرت بها المحاكم في الأدلة والشهود في أثناء المحاكمة. وتلاحظ اللجنة، بصفة خاصة، عدم موافقة صاحب البلاغ على عقوبته ، وتقييم الأدلة المادية، وادعاءاته أن المحكمة أصدرت حكمين مختلفين في قضيته، و إجبار سلطات الدولة الشهود َ والضحايا على الإدلاء بشهاداتهم علي ه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رفضت ادعاءات صاحب البلاغ باعتبارها غير مدعومة بأدلة، وقدمت تبريراً مفصلاً بشأن كل نقطة أثارها صاحب البلاغ، وأشارت إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن سلطاتها المحلية. وتلاحظ اللجنة، بصفة خاصة، ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن المحاكم المحلية قيَّمت الأدلة على النحو الواجب، وأن إدانة صاحب البلاغ صدرت استناداً إلى تحليل دقيق وشامل وكامل وموضوعي لجميع الظروف المحيطة بقضيته، و أ ن المحاكم المحلية قبلت طلبات صاحب البلاغ الاستماع إلى عدد من الشهود الذين لهم صلة بقضيته، و أن هؤلاء الشهود استُجوبوا فعلاً ، وأن طلبات صاحب البلاغ الاستماع إلى قريبي القاضي ح. والقاضي م. رُفضت باعتبارها غير ذات صلة لأنهما لم يكونا على علم بظروف قضية صاحب البلاغ المحددة ، وأن تحقيق اً إضافي اً في ادعاء صاحب البلاغ وجودَ اختلاف بين نسختي الحكم الصادر بإدانته قد خل ُ ص إلى أن ادعاءه غير مدعوم ب أ دلة، و أن لا أحد من الضحايا أو الشهود ادعى أن السلطات المحلية أ كرهته على الإدلاء بشهادته، وأن ست ضحايا رفعوا دعوى مطالبة بالحق المدني على صاحب البلاغ.

9-10 وتشير اللجنة كذلك إلى قرارات أصدرتها سابقاً رأت فيها أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضي ة معينة هو من اختصاص المحاكم المحلية ، ما عدا في حال تقديم ما يبرهن على أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفيٌ أو يتساوى و ال خطأ الصريح أو إنكار للعدالة، أو أن المحكمة أخلت ب التزامها بالاستقلال والحياد ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات والمستندات المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن محاكمة صاحب البلاغ تشوبها شائبة. ولهذا السبب، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مدعومة بأدلة كافية، وهي ، لهذا السبب، غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-11 وأخيرا ً ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته المتبقية بموجب الماد ة 9 ( 2) و(3) و المادة 17 من العهد ، التي أُثيرت في المعلومات التي قدمها في فترة لاحقة ، وإذ لا ت وجد أي معلومات أخرى ذات صلة ب ال ملف، تعلن أن ذلك ال جزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10- ولهذا السبب، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق

[ الأصل: ب الفرنسية ]

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة السيد أوليفييه د ي فروفيل

1- لا أتفق مع الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة في الفقرة 9-7 من ملاحظاتها بشأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد فيما يتعلق بعدم حياد ال قاضي ح. والقاضي م.، قاضيي محكمة الاستئنا ف .

٢- إذ يبين صاحب البلاغ بوضوح الأسباب التي يمكن أن تثير شكوكاً بشأن حياد هذين القاضيين. فقد عمل مديراً ل دى وزارة العدل في منطقة أنديجان منذ عام 2005، وكان مكلفاً باتخاذ قرارات في مجال الموارد البشرية تتعلق بالأشخاص الذين يعملون تحت إمرته. وبصفته تلك ، أقال صاحب البلاغ شقيقة القاضي التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب الأحوال الشخصية في أنديجان، ورفض فيما بعد طلبات إعادتها إلى منصبها التي قدمها هذا القاضي نفس ُ ه، إذ زاره لهذا الغرض؛ وعلى المنوال نفسه، خفض صاحب البلاغ منصب ابن أخ القاضي م. (الفقرة 2-3). ولهذا السبب، قدم صاحب البلاغ طلب ي طعن في الحياد الموضوعي للقاضيين ؛ و تبدو هذه الطلبات مبررة من منظور اجتهادات اللجنة ( ) ، كما هي مبررة أيض اً في السوابق القضائية ل لمحاكم الأخرى المختصة بحماية حقوق الإنسان ( ) . ورد ّ ت الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف نظرت في طلبي الطعن في حياد القاضيين م. وح. ، ورفضتهما لعدم استنادهما إلى أي أساس في ثلاثة قرارات لكو ن هذين القريبين ليس ا طرفين في الدعوى المرفوعة على صاحب البلاغ (الفقرة 8-2).

3- ولا أرى كيف للجنة أن تأخذ بهذا التفسير . فهو يبرهن على أن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الواقع ب مبدأ الحياد الموضوعي الذي لا يُلزم القضاة بالحياد فحسب، بل يلزمهم بإشاعة هذا الحياد بين المتقاضين تصديقاً لمقولة " إقامة العدل واجب، وإشاعة العدل أوجب " . و"الم حك " في هذه القضية يكمن في التساؤل ع ما إذا كانت الشواغل التي أعرب عنها صاحب البلاغ مبررة موضوعي اً أم لا. والواقع أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الوقائع، أي أن الإجراءات التي اتخذها صاحب البلاغ في حق قريبي القاضيين المعنيين أثرت سلب اً في مسارهم ا المهني. فالسؤال إذن لا يتعلق بما إذا كان قريبا القاضيين " طرفين في الدعوى "، وإنما بما إذا كان ت لدى صاحب البلاغ، في ضوء هذا السياق، أسباب مشروعة تبعث على القلق من أن القاضي ي ن ( كان أحدهما رئيس القضاة ) قد لا يلتزمان بالحياد حياله .

4- وعندما لا تكون الوقائع مثار جدل، لا يجوز للجنة أن تطبق مبدأ "الولاية الاحتياطية" القاضي بأن تقييم الوقائع والأدلة من اختصاص المحاكم الوطنية قبل أي هيئة أخرى . وفي هذه القضية، لا يتعلق الأمر بتقييم الوقائع ولا بتقييم الأدلة، بل بتفسير خاطئ لمبدأ الحياد، على النحو المكفول في المادة 14، وهو تفسير ٌ كان ينبغي للجنة الزجر عنه باعتباره انتهاكاً.