الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2564/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

القرار ال ذ ي اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 564 /٢٠١ 5 * **

بلاغ مقدم من: س. ( يمثّلها المحامي رايمونداس يوركا )

الشخص المدعى أنه ضحي ة : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آب/أغسطس 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار : 29 آذار/مارس 2019

الموضوع: المحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف؛ عدم استناد القضية إلى أساس سليم

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ التأخر غير المبرر لإقامة المحاكمة؛ تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي؛ الحق في الاستئناف

مواد العهد: المادة 14 ( 1) و(3) ( ج) و(ز) و(5)، والمادة 15 ( 1)

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ المادة 2 والمادة 5 ( 2) ( ب)

١-١ صاحب ة البلاغ يرمز إليها بـ س. ، وهي مواطنة ليتوانية ولدت في عام 1966. وتد ّ عي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 14 ( 1) و(3) ( ج) و(ز) و(5) والمادة 15 ( 1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في 20 شباط/ فبراير 1992. وصاحبة البلاغ ممثّلة بمحامٍ.

1-2 في 21 أيار/مايو 2015، وافقت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية كل على حدة.

الوقائع المعروضة على اللجنة ‬‬‬

٢-١ أراد ت ثلاثة شقيقات تقديم طلب استعادة حقوق الملكية على خمس قطع أرضية في فيلنيوس كانت ملك اً لجدّهن. وكانت إحدى الشقيقات، ي . ، تتحدث الروسية، فطلبت من صاحبة البلاغ، التي كانت خبيرة في مسائل استعادة الملكية، كتابة الطلب. ومنحت ي. تفويض اً لصاحبة البلاغ يجيز لها معالجة الوثائق المتصلة بحقوق ملكية الشقيقات الثلاث. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2001، قدّمت صاحبة البلاغ الطلب باسم الشقيقات، وقدمت المعلومات والوثائق التي أُتيحت لها. وكان الطلب موفق اً، وبعدها عمدت ي. وشقيقتيها إلى بيع الأرض واقتسام عائد عملية البيع فيما بينهن. ولم تحصل صاحبة البلاغ على وعد بمنحها تعويض ولا دُفع لها تعويض اً مقابل خدماتها فيما يخص الطلب.

2-2 وتبيّن فيما بعد أن بعض الوثائق التي قُدّمت كانت مزوّرة، وبذلك تحولت الأرض التي بيعت إلى الملك العام. وفي 26 آب/أغسطس 2004، فتح مكتب المدعي العام المحلي في فيلنيوس تحقيق اً في الموضوع، وفي 21 أيلول/سبتمبر 2004 حقق المحققون مع صاحبة البلاغ بصفتها شاهدة لأول مرة.

2-3 وبعد أكثر من سنتين، وتحديد اً في 1 آذار/مارس 2007، أصدرت محكمة فيلنيوس المحلية رقم 3 أمر اً أجاز لمكتب المدعي العام المحلي في فيلنيوس التنصت على المكالمات الهاتفية لصاحبة البلاغ وتسجيلها ورصد المعلومات الأخرى التي تنقل عبر شبكتها التواصلية من 7 آذار/مارس إلى 7 أيار/مايو 2007. وفي 5 أيار/مايو 2007، جرى توسيع الأمر ليشمل الفترة من 8 أيار/مايو إلى 6 آب/أغسطس 2007. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، أصدر المحقق الجنائي التابع للشرطة تقرير اً ذكر فيه أنه لم يجر أي حديث بخصوص التحقيق السابق للمحاكمة.

2-4 وفي 16 آذار/مارس 2007، تلقت صاحبة البلاغ إشعار اً من مكتب المدعي العام المحلي في فيلنيوس ذكر فيه أنها واقعة تحت شبهة التزوير. وتبيّن في الإشعار أن المعلومات التي أدلت بها أثناء التحقيق معها بصفتها شاهدة استُعملت ضدها. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وجّهت لصاحبة البلاغ تهمة وضع وتنفيذ خطة إجرامية لتملك أرض من الأملاك العامة مجان اً بالحيلة، بما في ذلك تقديم وثائق مزوّرة بسبق الإصرار، وهي: (أ) طلب ي. وشقيقتها المشار إليه أعلاه لاستعادة حقوق الملكية؛ و(ب) شهادة تبيّن أن جد الشقيقات كان يملك قطع الأرض في فيلنيوس؛ و(ج) شهادة وفاة تبيّن أن جد الشقيقات توفي في فيلنيوس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1948. وتؤكد صاحبة البلاغ على براءتها، وأنها فيما يخصها لم تضع أي خطة لامتلاك عقار بالحيلة.

2-5 وفي 21 آذار/مارس 2008، برّأت محكمة فيلنيوس المحلية رقم 3 صاحبة البلاغ لعدم كفاية المعلومات المتاحة لإثبات وجود نية لدى صاحبة البلاغ لامتلاك الأرض بالحيلة. وفي 9 نيسان/أبريل 2008، استأنف المدعي العام الإقليمي في فيلنيوس لدى المحكمة الإقليمية في فيلنيوس التي رفضت الاستئناف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. ورفضت المحكمة الإقليمي حجة المدعي العام بأن صاحبة البلاغ كانت الأكثر حرص اً على اكتساب الأرض، إذ اعتبرت أنه لا يوجد أي دليل على أن صاحبة البلاغ استفادت مادي اً من صفقة بيع الأرض على اعتبار أن ي. وشقيقتها الأخرى هما فقط اللائي حصلن على المبلغ (000 30 ليتاس في المجموع) المتأتي من بيع الأرض. وفي 10 آذار/مارس 2009، قدم المدعي العام الإقليمي في فيلنيوس طلب اً بالنقض أمام المحكمة العليا في ليتوانيا. وفي 23 حزيران/ يونيه 2009، ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة الإقليمية في فيلنيوس وأحالت القضية إلى المحكمة ثانيةً لعقد جلسة جديدة على مستوى الاستئناف. واعتبرت المحكمة العليا أن المحكمة الإقليمية لم تبيّن على نحو معقول سبب اعتبار أن ملابسات القضية لم تثبت أن صاحبة البلاغ اكتسبت أرض اً من الأملاك العامة بالحيلة وذلك بمعالجتها الحثيثة لمسألة استعادة الملكية، بما في ذلك بتقديم وثائق مزوّرة.

2-6 وقد تقررت التشكيلة الأولية لقضاة المحكمة الإقليمية في فيلنيوس للجلسة الجديدة على مستوى الاستئناف في عام 2009. لكن تشكيلة هيئة المحكمة تغيرت في 29 آذار/مارس 2011، ثم في 31 آذار/مارس 2011. ورفضت المحكمة طلب اً تقدمت به صاحبة البلاغ لعقد جلسة جديدة على خلفية التشكيلة الجديدة لهيئة المحكمة. واستَجوبَت هيئة المحكمة، بتشكيلتها النهائية، شاهد اً واحد اً فقط على اعتبار أن الشهود الآخرين استُوجبوا من قبل هيئة المحكمة بتشكيلتها الأولى.

2-7 وفي 6 أيار/مايو 2011، أدانت المحكمة الإقليمية في فيلنيوس صاحبة البلاغ بانتهاك المادة 182 ( 2) من القانون الجنائي، باكتسابها عقار اً من الأملاك العامة لفائدة ي. بالحيلة. وحُكم على صاحبة البلاغ بالسجن أربع سنوات. وأمرت المحكمة الإقليمية أيض اً، متذرعةً بالمادة 73 ( 2) من القانون الجنائي، بمصادرة مبلغ 000 143 ليتاس، الذي يمثل ثمن قطع الأرض المكتسبة، من صاحبة البلاغ.

2-8 وفي 22 و26 و27 و28 و29 نيسان/أبريل و11 أيار/مايو 2011، طلبت صاحبة البلاغ موافاتها بنسخة من محضر جلسة الحكم عليها أمام المحكمة الإقليمية في فيلنيوس. ولم تتمكن من الاطلاع على المحضر إلا في 17 أيار/مايو 2011، بعد أن أدينت. وتبيّن أن المحضر يتضمن أخطاء مادية. أول اً، ذكر المحضر أن جلسة الحكم بدأت الساعة 8 صباح اً وانتهت الساعة 9 صباح اً، لكن الجلسة لم تستمر أكثر من 50 دقيقة، لأن القاضي جاء متأخر اً بعشر دقائق. وثاني اً، جاء في المحضر أنه بعد رفض طلب صاحبة البلاغ عقد جلسة جديدة على إثر تغيير تشكيلة هيئة المحكمة، كشفت المحكمة النقاب عن الشهادة التي أدلى بها الشهود. لكن ما كُشف عنه هو أسماء الشهود فقط وليس محتوى شهادتهم. وبالفعل، لم يكن بإمكان المحكمة قراءة 60 صفحة من شهادة الشهود خلال الدقائق الخمسين التي استغرقتها الجلسة. ولقيت مزاعم صاحبة البلاغ المتعلقة بهذه العيوب الإجرائية الرفض من الأساس من قبل المحكمة الإقليمية في فيلنيوس في 17 حزيران/ يونيه 2011، عندما رفضت الاستماع إلى تسجيل لجلسة الحكم. ولم تعلّق المحكمة على ادعاء صاحبة البلاغ بأن المحضر لم يكن منسجم اً مع وقائع قضيتها.

2-9 وفي 23 حزيران/ يونيه 2011، طعنت صاحب البلاغ في إدانتها أمام المحكمة العليا، مدعيةً أن المحكمة الإقليمية في فيلنيوس ارتكبت العديد من الأخطاء الإجرائية المادية أثناء جلسة إعادة الحكم وأن نزاهتها مشكوك فيها. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفض المحكمة العليا طعن صاحبة البلاغ، معتبرةً أنه لا توجد أية أخطاء إجرائية مادية.

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقها في محاكمة عادلة بمقتضى المادة 14 ( 1) من العهد من طريقين. الأول، أن المحكمة العليا افترضت، في قرارها المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2009، وجود قرينة لإدانة صاحبة البلاغ ومن ثم أغرت المحكمة الإقليمية بإدانتها في الجلسة الثانية. وبالفعل، فقد ذكرت المحكمة العليا أن الأدلة القائمة ضد صاحبة البلاغ لم يعترض عليها ولم تدحض. وهذا الإيحاء المباشر بأن صاحبة البلاغ مدانة وينبغي إدانتها ينتهك استقلالية القضاء. وبمقتضى المادة 386 ( 2) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يحق لمحكمة النقض أن تبدي استنتاجات قد تستمد في جلسة إعادة النظر في القضية. ثاني اً، أجري تغييران على تشكيلة هيئة المحكمة الإقليمية في فيلنيوس أثناء الجلسة الثانية دون تفسير موضوعي معقول. وقد أدى ذلك إلى إطالة الجلسة وتعقيدها على نحو غير مبرر.

3-2 وانتهك أيض اً حق صاحبة البلاغ في أن تحاكم دون تأخير لا موجب له بمقتضى المادة 14 ( 3) ( ج) من العهد، بالنظر إلى أن الجرم المزعوم وقع في عام 2001، لكن صاحبة البلاغ لم تتلق إشعار اً رسمي اً بأنها واقعة تحت شبهة تزوير وثائق والغش إلا في 16 آذار/ مارس 2007، ولم تحكم المحكمة بإدانتها إلا في 6 أيار/مايو 2011. وقد سبب هذا التأخير لصاحبة البلاغ الشعور بالقلق وعدم الأمان على مستقبلها طوال أربع سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم صدور الإدانة في الوقت المناسب حال دون تحقيق أهداف الحكم (الوقاية والعقاب والردع وإعمال مبادئ العدالة).

3-3 ومما ينتهك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 ( 3) ( ز) من العهد استخدام شهادتها التي أدلت بها بصفتها شاهدة في القضية الجنائية ضدها عندما أصبحت متهمة في القضية نفسها. فالوضع الذي يتمتع به الشاهد يختلف عن وضع المشتبه فيه. فالشاهد قد لا يسأل إذا كان يُستخلص من جوابه معلومات يمكن أن تشكل أساس اً تنشأ عنه شبهة أو تهم اً ضده.

3-4 وانتُهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 ( 5) من العهد أيض اً، إذ لم تتمكن من عرض قضيتها على محكمة أعلى لإعادة النظر في قضيتها بصورة كاملة. فمحكمة النقض (المحكمة العليا) لم تتناول سوى الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون وتأويله. وقد أصدرت اللجنة رأي اً قضائي اً خلصت فيه إلى أن للمتهم الحق في أن تراجع محكمة من الدرجة الأعلى الحكم بإدانته ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تقييد حق صاحبة البلاغ في الاطلاع على محضر جلسة الحكم للمحكمة الإقليمية في فيلنيوس بتأخير اطلاعها عليه، بينما تحمي المادة 14 ( 5) حق المتهم في الاطلاع على الوثائق والأحكام المتعلقة بالقضية.

3-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أيض اً انتهاك حقوقها بموجب المادة 15 ( 1) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ‬‬‬

٤-١ اعتبرت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 2015، أن معظم ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة بمقتضى المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي استئنافها على مستوى النقض، لم تثر صاحبة البلاغ مسألة الانتهاك المزعوم لاستقلالية ونزاعة المحكمة الإقليمية، بما في ذلك مسألة تغيير تشكيلة هيئة المحكمة ( ) . وفضل اً عن ذلك، لم تثر صاحبة البلاغ ادعاءات لدى السلطات المحلية بشأن وقوع تأخير لا موجب له في سير الإجراءات الجنائية ( ) ، ولا بشأن إرغامها على الشهادة على نفسها ( ) ، ولا بشأن تحديد اختصاص محكمة النقض بإزاء تقييم الوقائع.

4-2 واللجنة، وفق اً لاجتهاداتها القانونية، ليست محكمة من الدرجة الرابعة باختصاص إعادة تقييم استنتاجات وقائع أو مراجعة تطبيق قوانين محلية. وتهدف شكوى صاحبة البلاغ إلى دحض قرارات اتخذت على المستوى المحلي. لكن هذه القرارات صحيحة وسليمة ولم تكشف الإجراءات التي أفضت إلى اتخاذها أي انتهاك كبير للقانون المحلي أو للعهد.

4-3 وجميع ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم كفاية الأدلة. فبالإشارة إلى ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 ( 1) من العهد بأن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك، يذكر أن النظام القضائي الليتواني بدرجات التقاضي من الابتدائية إلى العليا مصمم لتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها محاكم الدرجة الابتدائية، ولمنع الظلم، ولتغيير الإدانات في حال ظهور وقائع جديدة. ومحكمة النقض ملزمة بتقدم الحجج التي استندت عليها لاتخاذ قرارتها أو صياغة إرشادات لتصحيح الانتهاكات. وفي قضية صاحبة البلاغ، خلصت محكمة النقض (المحكمة العليا) بعد إمعان النظر في ملابسات القضية والأسس التي استند إليها قرار محكمة الاستئناف (المحكمة الإقليمية في فيلنيوس)، إلى أن محكمة الاستئناف لم تدرس استئناف المدعي العام دراسة وافية، لتتبين حججه الرئيسية وتقديم حجج مقنعة للرفض. وخلاف اً لحجة صاحبة البلاغ، ومراعاةً لقرار المحكمة العليا برمته، لا يمكن استنتاج أن المحكمة العليا أوعزت ضمني اً أنَّ على المحكمة الأدنى درجة أن تدين صاحبة البلاغ في جلسة إعادة النظر في القضية. ولاحظت المحكمة أن الختم على شهادة الوفاة المزوّرة لجد الشقيقات صاحبات الطلب استنسخ من شهادة وفاة أخرى تأكدت صاحبة البلاغ منها أمام الموثق. ولاحظت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف لم تدحض بصورة معقولة دليل اً اتهامي اً. على أن بيان المحكمة هذا لا يعني هذا الدليل لا يمكن دحضه بحجج راسخة الأساس أثناء إعادة النظر في القضية.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 ( 1) من العهد بأن الإجراءات كانت مطوّلة بلا موجب بسبب تغيير تشكيلة هيئة المحكمة الإقليمية أثناء محاكمتها، تذكر الدولة الطرف أن رئيس إدارة محاكم القضايا الجنائية حدد التشكيلة الأولية لهيئة القضاة في 26 حزيران/ يونيه 2009. وبسبب تنفيذ مرسوم رئاسي دخل حيز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2011، بات من اللازم تغيير أحد القضاة. وهذا ما جرى في اليوم نفسه، أي 29 آذار/مارس 2011. وفي 31 آذار/مارس 2011، صدر الأمر بإجراء تغيير آخر في هيئة المحكمة. ويذكر ملف القضية أنه نظر اً لإقصاء أحد القضاة بصورة غير متوقعة، واجهت المحكمة بعض المسائل التنظيمية أسفرت عن إجراء تغييرات لا بد منها في تشكيلة هيئة المحكمة. وأجري تغييران طبق اً للقانون، وتحديدا ً المادة 323(4) من قانون الإجراءات الجنائية، ووفق اً لنظام المحكمة. ولم تجتمع المحكمة ولم تعقد أي جلسة بتشكيلتها التي تقررت في 29 آذار/مارس 2011. وبالتالي لم يترتب على التغيير الذي حدث في ذلك اليوم أية انعكاسات على بحث القضية. ولاحظت المحكمة العليا في قرارها أن قضية صاحبة البلاغ بحثتها محكمة الاستئناف من 22 نيسان/أبريل إلى 6 أيار/مايو 2011، وبذلك كان للتشكيلة الجديدة لهيئة المحكمة الوقت الكافي لتستعد لنظر القضية وللتعرف على ملف القضية برمته. ورغم ادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة الإقليمية كانت منحازة في قرارها الذي أدانتها فيه، فهي لم تقدم أدلة على ذلك، إذ لم تبيّن كيف وقت هذا التحيّز.

4-5 أما ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14(3)(ج) من العهد بشأن وقوع تأخير لا موجب له فلا يستند إلى دليل هو الآخر. فالحق في المحاكمة بلا تأخير لا موجب له يتعلق بالوقت من لحظة توجيه التهمة رسمي اً وبدء المحاكمة إلى وقت صدور الحكم النهائي في مرحلة الاستئناف. ولا يشير إلى الوقت من لحظة ارتكاب الجرم إلى وقت اتخاذ الحكم النهائي. وقد أُشعرت صاحبة البلاغ في المرة الأولى بالتهمة الموجهة إليها في 6 شباط/فبراير 2007 ووجهت لها التهمة رسمي اً بصفتها شخص اً متهم اً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007. واتخذت المحكمة العليا قرارها النهائي في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011. وبذلك تكون الإجراءات قد استغرقت أربع سنوات خلال درجات التقاضي الثلاث جميع اً، بما في ذلك مراجعة القضية لإعادة النظر فيها أمام محكمة الاستئناف. وقد رأت اللجنة في اجتهاداتها السابقة أن التأخير لأربع سنوات من وقت توجيه التهمة رسمي اً للمتهم وإصدار الحكم لا يعد انتهاك اً للمادة 14(3). وفي هذه القضية كان التحقيق معقد اً، لأنه كان يتعلق بمسائل حقوق استعادة الملكية المعقدة وبملابسات الغش الذي وقع. وكانت لائحة الاتهام تستند إلى شهادة خمسة أشخاص والعديد من الوثائق التي كان يتعين بحثها من قبل الخبراء من مركز الطب الشرعي في ليتوانيا. وفضل اً عن ذلك، جرى ربط استنتاجات محكمة فيلنيوس المحلية رقم 3 في مسألة مدنية بخصوص هذه القضية الجنائية بهذه القضية الجنائية.

4-6 وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ في إطار المادة 14(3)(ز) من العهد، فلم يقم عليها الدليل البتة. فهي لم تشهد قط بأنها مذنبة أثناء استجوابها بصفتها شاهدة أثناء التحقيق الأولي. ووفق اً لمحضر الشهادة التي أدلت بها بصفتها شاهدة في 21 أيلول/سبتمبر 2004، قالت صاحبة البلاغ إنها لا يمكنها تقديم أية معلومات لأنها لا تعلم شيئ اً عن الوثائق الأرشيفية ذات الصلة وأنها لم تمثّل ي. وشقيقتيها في إجراءات محكمة. وبذلك يكون حق صاحبة البلاغ في التزام الصمت قد احتُرم. وفضل اً عن ذلك، لم تذكر صاحبة البلاغ ما هو الدليل الاتهامي الذي تدعي أنه أُخذ منها أثناء استجوابها، وكيف استعمل ذلك الدليل لاحق اً على حسابها أثناء الإجراءات الجنائية التي خضعت لها. وفضل اً عن ذلك، لم تستند لائحة الاتهام ولا الإدانة التي صدرت في حق صاحبة البلاغ على أقوالها بصفتها شاهدة في المرحلة قبل المحاكمة. وعلى العكس من ذلك، لم تشر المحاكم إلى هذه الشهادة إلا من حيث أنها تعكس رفض صاحبة البلاغ الإقرار بالذنب. وكانت لائحة الاتهام الصادرة في حق صاحبة البلاغ تستند إلى شهادة الشهود واستنتاجات خبراء مركز الطب الشرعي الذين استقر رأيهم على أن صاحبة الباغ زوّرت توقيع ي. على طلب الحصول على ملكية الأرض.

4-7 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 ( 5) من العهد، فلا يستند هو الآخر إلى دليل، لأن إدانة صاحبة البلاغ خضعت للمراجعة الشاملة من قبل محكمة أعلى. والمغزى من النقض بالأساس في ليتوانيا هو استئناف الأحكام الإجرائية من حيث القانون. ولم تقل اللجنة في اجتهاداتها السابقة أن النقض، باعتباره شكل اً من أشكال مراجعة أحكام الإدانة، يمثل في حد ذاته انتهاك اً للمادة 14 ( 5) من العهد. بل إن اللجنة لاحظت في مناسبات عديدة أن الاشتراطات الواردة في المادة 14 ( 5) من العهد تكون قد استوفيت حين تُراجَع الإدانات على مستوى النقض. ووفقاً للقوانين الليتوانية، لا تقوم محكمة النقض بإعادة فحص الأدلة المتعلقة بالقضية أو بجمع أدلة جديدة. وإنما تنظر في الحجج المقدّمة للطعن بالنقض التي استندت إليها استنتاجات المحاكم الأدنى درجة فيما يتعلق بتحديد الظروف الواقعية للقضية وفحص الأدلة. وتستشهد الدولة الطرف بالعديد من الأمثلة على قضايا أصدرت فيها محاكم ليتوانيا أحكامها حيث ألغت محكمة النقض إدانة صادرة عن محكمة الاستئناف وأقرت حكم بالتبرئة صادر عن محكمة من الدرجة الأولى. وتعتبر الدولة الطرف أن السابقة القضائية التي استشهدت بها صاحبة البلاغ لدعم ادعائها في إطار المادة 14 ( 5) من العهد في غير محلها. وإذا كانت صاحبة البلاغ استشهدت بالعديد من البلاغات التي تخص إسبانيا ( ) لدعم حجتها بضرورة مراجعة الوقائع والأدلة على مستوى النقض، فإن نظاف النقض الإسباني يختلف عما هو عليه في ليتوانيا من حيث أن القضايا الجنائية تصل إلى المحكمة العليا في ليتوانيا بعد أن تكون نظرت فيها محاكم الدرجتين الأدنى (الابتدائية والاستئناف)، اللتين تملكان الاختصاص الكامل فيما يتعلق بالمسائل الواقعية والقانونية. وقد تقوم محكمة النقض بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، في القضايا التي يستلزم ذلك من الناحية الإجرائية، لإعادة النظر فيها. وفضل اً عن ذلك، ليست محكمة النقض في ليتوانيا ملزمة بمعايير رسمية صارمة كما هو الحال بالنسبة لمحكمة النقض الإسبانية عند ممارسة سلطات مراجعة فحص الأدلة. وعلى خلاف القضايا التي تشير إليها صاحبة البلاغ، فقد خضعت الإدانة الصادرة في حقها للمراجعة من قبل محكمة النقض التي نظرت في المسائل التي أثارتها عند الطعن بالنقض. وعليه، لم تُمنع صاحبة البلاغ بشكل من الأشكال من ممارسة حقها فعلي اً في مراجعة قرار إدانتها الصادر عن محكمة الاستئناف. ورغم أن صاحبة البلاغ تتحجج بقضية غيلازوسكاس ضد ليتوانيا ، حيث رأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المادة 14 ( 5) من العهد، فإن سياق تلك القضية مختلف جوهري اً. فصاحب البلاغ غيلازوسكاس أُدين في عام 1994 بمقتضى التشريع المعمول به آنذاك، والذي تصرفت بموجبه المحكمة العليا ال ل يتوانية بوصفها محكمة ابتدائية ولم يكن بالإمكان الطعن في قرارتها. وقد أُلغي ذلك التشريع منذ فترة طويلة. وعليه، فإن قضية غيلازوسكاس غير مناسبة لأغراض تقييم حالة صاحبة هذا البلاغ.

4-8 وفضل اً عن ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ دليل اً على ادعائها في إطار المادة 14 ( 5) بأنها لم تتمكن من الاطلاع على محضر محاكمة 6 أيار/مايو 2011. وقد جرى فحص هذا الادعاء على المستوى المحلي. ومثلما هو مذكور في ملفات القضية، بما في ذلك ملف قرار المحكمة العليا الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، فقد تمكنت صاحبة البلاغ من الاطلاع على محضر المحاكمة وأنها قدمت مطالبات، في طعنها بالنقض، تتعلق بأخطاء مزعومة في المحضر. ورأت المحكمة أن هذه المطالب المتعلقة بالانتهاكات الإجرائية المزعومة متصلة بالإعلان عن شهادة الشهود ولم تكن متعلقة بمحتوى أو مضمون أو عوامل مما يمكن أن يؤثر على توصل المحكمة إلى اقتناع عادل ومنطقي. وعليه، استنتجت المحكمة أن الانتهاكات المزعومة لقانون الإجراءات الجنائية لا يمكن اعتبارها جوهرية.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ اعترضت صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 12 أيار/مايو 2015، على ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ تحاول دحض القرارات التي اتخذتها المحاكم المحلية. بل إن هدف صاحبة البلاغ هو إثبات وقوع انتهاكات لحقوقها الإجرائية بمقتضى العهد.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وبخصوص ادعاءها في إطار المادة 14(1) من العهد، تجادل صاحبة البلاغ بأنه رغم عدم إثارتها صراحة، في طعنها بالنقض المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2011، مسألة انتهاك استقلالية القضاء على أساس افتراض الإدانة الذي تضمنه أمر المحكمة العليا المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2011، فمن الواضح أن استئنافها كان يتعلق بالتعليل الذي استند إليه هذا الأمر. أما بخصوص ادعاءها في إطار المادة 14(1) المتعلق بتغيير تشكيلة هيئة المحكمة، فإن حجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تطلب سحب أي من قضاة المحكمة الإقليمية لا أساس له من الصحة، إذ لم يكن بوسع صاحبة البلاغ ممارسة هذا الحق، وأن طلبها لإعادة النظر في القضية بسبب تغيير تشكيلة هيئة المحكمة قوبل بالرفض. وبالإشارة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بوقوع تأخير لا موجب له بمقتضى المادة 14 ( 3)، فقد أثار محامي صاحبة البلاغ مسألة استغراق التحقيق السابق للمحاكمة وقت اً طويل أمام المحاكم المحلية. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طلبت محكمة فيلنيوس المحلية رقم 1 من المدعي العام إنهاء التحقيق السابق للمحاكمة في وقت أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتجادل صاحبة البلاغ بأنها قد لا تكون مطالبة بالتماس جميع سبل الانتصاف القانونية الممكنة للدفاع عن مصالحها في إطار القوانين الوطنية لأنه لو وُجد أكثر من سبيل واحد للانتصاف فهي مطالبة بالتماس سبيل واحد منها فقط. وعليه، إذا أمكن، بالتماس أحد سبل الانتصاف، جبر الضرر المترتب على انتهاك العهد، فإن صاحبة البلاغ غير ملزمة بالتماس سبل الانتصاف الأخرى التي تهدف أساساً إلى الغرض نفسه.

5-3 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها مجدد اً. ففيما يتعلق بادعائها في إطار المادة 14 ( 1) من العهد بأن قرار المحكمة العليا المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2009 كان مجحف اً، فقد رأت المحكمة أنه لا يمكن تبرئة صاحبة البلاغ استناد اً إلى المعلومات المتاحة ( ) . وبذلك تكون المحكمة قد أوجدت الظروف المناسبة لتقييد استقلالية المحكمة التي أعادت النظر في القضية وذلك بالإيحاء من طرف خفي أنه لابد من الإدانة.

5-4 وبالإشارة إلى الادعاء المتعلق بعدم قابلية نقل قضاة محكمة فيلنيوس الإقليمية، تنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل قضية جنائية يجب أن تنظر فيها محكمة بنفس تشكيلة القضاة. وإذا لم يكن أحد القضاة حاضر اً لسبب من الأسباب، وجب تعويضه أثناء الجلسة بقاض آخر، ووجب استئناف الجلسة من بدايتها. ولا ينطبق ذلك على القضايا التي يُعيَّن فيها قاض بديل سلف اً. والحال أن جلسة محاكمة صاحبة البلاغ لم تعاد من بدايتها. فالتغيير الذي حصل في 31 آذار/مارس 2011 أعطى لصاحبة البلاغ أسباب اً معقولة للاعتقاد بأن النظر في قضيتها لم يكن شفاف اً، لا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المحكمة لم تعيد فحص الأدلة، ورفضت طلب صاحبة البلاغ إعادة النظر في القضية بسبب تغيير تشكيلة هيئة المحكمة، وسجلت معلومات مغلوطة في محضر المحاكمة.

5-5 وفيما يتعلق بالادعاء في إطار المادة 14 ( 3) ( ج) من العهد، تكرر صاحبة البلاغ حججها وتؤكد أن المدة التي استغرقتها الإجراءات الجنائية كانت طويلة بلا مبرر، بالنظر إلى ’’حجم القضية الصغير‘‘ و’’تقدم التحقيق في القضية‘‘. ولم يُستجوب سوى خمسة شهود، ولم يجر سوى تدقيق واحد من قبل الخبراء أثناء الإجراءات. فللمتهم الحق في أقصر محاكمة ممكنة. ويجب أن يتصرف موظفو المحكمة على نحو مسؤول وسريع. وقد انقضت عشر سنوات من ارتكاب الجناية إلى اتخاذ الحكم النهائي.

5-6 وفيما يتعلق بالادعاء في إطار المادة 14 ( 3) ( ز) من العهد، فإن اللجنة تفسّر حق المتهم في عدم الشهادة على نفسه تفسير اً واسع اً. فقد رأت اللجنة أنه يجب على الدول أن تكفل عدم إكراه المتهم على تقديم الأدلة تجر ّ مه ( ) . فتأكيد الدولة الطرف بأن شهادة صاحبة البلاغ بصفتها شاهدة لم تستعمل أثناء الإجراءات الجنائية غير ذي أهمية. فقد استُجوبت صاحبة البلاغ بصفتها شاهدة بشأن ملابسات (أي كونها مثّلت مصالح ي. وشقيقتها في مسألة استعادة حقوق الملكية) وهو ما شكل فيما بعد الأساس الذي انبنت عليه الشبهة التي أثيرت ضدها.

5-7 وبالإشارة إلى الادعاء في إطار المادة 14 ( 5)، فقد ذكرت المحكمة العليا في مناسبات عديدة أنها لا تفحص الأدلة، وإنما تنظر في الطعون من حيث القانون والانتهاكات الجوهرية لقانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، ووفق اً للمادة 376 ( 4) من قانون الإجراءات الجنائية، عندما تنظر محكمة في قضية في إطار إجراءات النقض، فإنها تعتمد على الأدلة التي فُحصت في الجلسات أمام المحاكم الأدنى درجة. بيد أن الشخص الذي برئت ساحته من قبل المحكمة الابتدائية لكن أدانته فيما بعد محكمة الاستئناف يجب أن يكون بوسعه الطعن في الإدانة من جميع جوانبها، دون أي قيد فيما يخص القانون والأدلة. وقد حُرمت صاحبة البلاغ من هذا الحق.

5-8 وبالإشارة إلى ادعاء صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالاطلاع على المحاضر، تؤكد صاحبة البلاغ أن عدم قدرتها على الاطلاع على المحضر في الوقت المناسب أعاق قدرتها على إعداد طعن بالنقض على النحو المناسب. وأقرت المحكمة العليا بالانتهاكات الإجرائية، لكنها اعتبرتها شكلية ليس إلا ولم تصحح الأخطاء. وعليه، فإن حق صاحبة البلاغ في الطعن في الإدانة من جميع جوانبها يكون قد تعرض للتقييد.

5-9 وفيما يتعلق بالادعاء الذي سيق في إطار المادة 15 ( 1) من العهد، كانت مدة سقوط الجرائم الخطيرة بالتقادم بموجب المادة 182 ( 1) من القانون الجنائي، في وقت إدانة صاحبة البلاغ، ثماني سنوات. وحوكمت صاحبة البلاغ على ذلك الأساس. لذا اعتبرت القضية الجنائية المرفوعة ضدها منتهية في 7 أيار/مايو 2009. على أن المحكمة العليا والمحكمة الإقليمية رفضت، في القرارات التي أصدرتها المحكمتان في عام 2011، حجج صاحبة البلاغ فيما يخص قاعدة التقادم. وقد قيّمت المحكمة العليا بعض جوانب قضية صاحبة البلاغ وفق اً للصياغة الأصلية للقانون وجوانب أخرى وفق اً للصياغة الجديدة للقانون. وقد أدى ذلك إلى مفاقمة حالة صاحبة البلاغ وإلى انتهاك الضرورة القصوى التي يقتضيها مبدأ عدم قابلية التطبيق بأثر رجعي .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب على لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

6 -٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة ( 2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 -٣ وفيما يتعلق بالشرط الوارد في المادة 5 ( 2) (ب) من البروتوكول الاختياري، ت حيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يخص ادعائها في إطار المادة 14 ( 1) و(3) ( ج) و(ز) من العهد، وفيما يخص ادعائها في إطار المادة 14 ( 5) بأن محكمة النقض كانت تتمتع بصلاحية محدودة لتقييم الوقائع. ففيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 ( 1) بأن تشكيلة محكمة فيلنيوس الإقليمية تغيرت مرتين أثناء إعادة النظر في قضيتها، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تمارس حقها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لطلب رد أيّ من قضاة هيئة المحكمة ولم تثر مسألة تشكيلة هيئة المحكمة في طعنها بالنقض. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحبة البلاغ لإعادة النظر في قضيتها رُفض، إلا أنها تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تبيّن على النحو المناسب سبب عدم إثارتها ادعاءاتها بشأن مسألة تشكيلة هيئة المحكمة في طعنها بالنقض. وفيما يتعلق بالمادة 14 ( 3) ( ج)، تلاحظ اللجنة أنه رغم ادعاء صاحبة البلاغ بأنها أثارت أمام محكمة فيلنيوس الإقليمية رقم 1 مسألة طول المدة التي استغرقها التحقيق قبل المحاكمة، فهي لم تدَّع أنها أثارت مسألة طول المحاكمة الجنائية في طعونها. وبالمثل، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بادعاءاتها في إطار المادة 14 ( 1) و(3) ( ز) و(5)، أن صاحبة البلاغ لم تدَّع أنها أثارت أمام المحاكم المحلية تصريحاتها بأن المحكمة العليا أوحت، في أمرها المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2009، (أ) بأنه ينبغي إدانتها في جلسة إعادة المحاكمة؛ أو (ب) بأنها كانت مطالبة بالشهادة على نفسها؛ أو (ج) أن صلاحية محكمة النقض كانت مقيّدة على نحو غير جائز. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن محكمة النقض قيّمت الادعاءات التي أثارتها صاحبة البلاغ في طعنها بالنقض. وفيما يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ أنها لم تكن مطالبة سوى باستنفاد سبيل واحد من سبل الانتصاف المتاحة، تذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 (2)( ب ) من البروتوكول الاختياري، ما دام أن هذه السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دام أنها متاحة بحكم الواقع لصاحب البلا غ ( ) . وعليه، تعتبر اللجنة أن حجج صاحبة البلاغ في إطار المادة 14 ( 1) و(3 ( ج) و(ز) و(5) (بشأن اختصاص محكمة النقض) غير مقبولة، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة ١٤ ( ٥) أن حقها في الطعن ق ُ ي ّ د بسبب التأخير في تمكينها من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة، تعتبر اللجنة أن صاحب ة البلاغ لم تشرح على النحو المناسب كيف أدى هذا التأخير إلى التأثير سلبا على استئنافها . و تلاحظ اللجنة أن صاحب ة البلاغ تمكّنت من تقديم مطالبات ها المتعلقة بالأخطاء المزعومة في محضر جلسة الاستئناف، وأن محكمة النقض فحصت هذه المطالبات على النحو الواجب. وتبع اً لذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من ادعاء صاحب ة البلاغ في إطار الفقرة المادة 14 (5) من العهد غير مدعوم ب أدلة كافية وغير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب ة البلاغ في إطار المادة ١٥ ( ١) من العهد أن مدة ال تقادم المحددة ب ثماني سنوات بالنسبة لل جريمة التي أدينت بها قد تم تجاوز ها. و تلاحظ اللجنة أن صاحب ة البلاغ لم ت رد على توضيحات محكمة فيلنيوس الإقليمية والمحكمة العليا في ليتوانيا ومؤداها أن مدة التقادم المعمول بها هي ١٠ سنوات . وترى اللجنة أن المعلومات التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ غير كافية، لأغراض المقبولية، للتدليل على أن القانون الجنائي طُبّق بأثر رجعي في قضيتها . وبذلك تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم ب أدلة كافية و غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6-6 وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ .