الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2250/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

31 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة ٥ ( ٤ ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم ٢ ٢٥٠ / ٢٠١ ٣ * **

المقدم من : أوليكسي كاتاشينسكي (يمثله المحامي سيرغي زايتس)

الشخص المدعى أنه ضحية : أوليكسي كاتاشينسكي

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٩ آذار/مارس ٢٠١٣ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي لل جنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع : انتهاك حق وفرصة الفرد في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، و في أن يُنتخَب في انتخابات دورية نزيهة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ و دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : الأنشطة السياسية؛ و المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ والتصويت والانتخاب ؛ والمحاكمة العادلة

مواد العهد : ٢ و١٤ و٢٥

م ادة البروتوكول الاختياري : ٢

١ - صاحب البلاغ هو أوليكسي كاتاشينسكي، وهو مواطن أوكراني وُلِد في عام ١٩٦٧ . ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أوكرانيا لحقوقه المنصوص عليها في المواد ٢ و ١٤ و ٢٥ من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٥ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩١ . ويمثل صاحب البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢ - ١ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، ترشح صاحب البلاغ لمنصب نائب في مجلس مدينة سيفاستوبول في الدائرة الانتخابية رقم ١٧ ذات مقعد واحد خلال انتخاب ات نواب الشعب في برلمان فيركوفنا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (الانتخابات المحلية) . وتخضع الإجراءات المتعلقة بسير الانتخابات في أوكرانيا لقانون انتخاب نواب الشعب في برلمان فيركوفنا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذات ي وفي المجالس المحلية، و انتخاب عُمد البلدات والقرى والمدن (قانون الانتخابات) ( ) . و تتألف الدائرة الانتخابية رقم ١٧ من خمس ة مراكز اقتراع في م قاطعة غا غ ارينسكي في سيفاستوبول . ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في أن يُنتخب نتيجة فقدان بطاقات الاقتراع في أ حد مراكز الاقتراع، ال ذ ي فاز فيه بأغلبية الأصوات .

٢-٢ وي فيد صاحب البلاغ ب أنه وفقاً لنتائج التصويت ، الذي جرى في ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠، كان منافسه الرئيسي هو السيد ج . ، لأن المرشحين الآخرين حصلوا على عدد قليل من الأصوات . ووفقاً لسجلات اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع، كانت أصوات الناخبين ال مدلى بها على النحو المبين أدناه . و في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ حصل صاحب البلاغ على أكبر عدد من الأصوات .

رقم مركز الاقتراع

كاتاشينسكي أ . أ .

(عدد الأصوات)

ج . س . أ .

(عدد الأصوات)

رجحان الأصوات لصالح كاتاشينسكي أ . أ .

(+/-)

٠٢٠٧٤

١٤٢

١٧٥

- ٣٣

٠٢٠٧٥

١٣١

١٠٨

+ ٢٣

٠٢٠٧٦

٢٠٩

١٥٠

+ ٥٩

٠٢٠٧٧

٩٩

١٣١

- ٣٢

٠٢١٨٣

صفر

٢

- ٢

المجموع

٥٨١

٥٦٦

+ ١٥

٢- ٣ و في ١ و٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، و بعد أن حسبت اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع الأصوات و أعدت تقاريرها، أحالتها مع وثائق أخرى متصلة بالانتخابات إلى اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي . وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن قبلت اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي الوثائق، قررت إعادة حساب الأصوات المودعة في مراكز الاقتراع أ رق ا م ٠٢٠٧٥، و ٠٢٠٧٦ و٠٢٠٧٧ . وفي اليوم نفسه، أثناء إعادة حساب الأصوات، اتضح أن الوثائق المتعلقة بالانتخابات الواردة من مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ قد ضاعت . وقدمت اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي إلى مكتب المدعي العام المعلومات المتعلقة بالوثائق المفقودة التي كانت قد وردت من مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ . و يؤكد صاحب البلاغ عدم إجراء أي تحقيق فعال في هذا الصدد .

٢-٤ و خلال إعادة حساب الأصوات ، اُكِّدت النتائج التي أبلغت عنها اللجن تان الانتخابي تان ل مركز ي الاقتراع رقم ي ٠٢٠٧٥ و٠٢٠٧٧ .

٢-٥ و في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، أعلنت ال لجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغار ي نسكي أن التصويت في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ باطل (دون ال أمر بإجراء انتخابات جديدة) بسبب عدم القدرة على إعادة حساب الأصوات والتحقق من التقرير المتعلق بنتائج التصويت (سجلات التصويت) الذي أعدته ال لجنة الانتخاب ية في مركز الاقتراع المعني بالأمر . و في اليوم نفس ه ، أُعد التقرير المتعلق ب نتائج الانتخابات؛ ووفقاً ل ذلك ا لتقرير، حصل السيد ج . على ٤١٦ صوتاً، في حين حصل صاحب البلاغ على ٣٧٢ صوتاً . ونتيجة خصم نتائج الانتخابات المسجلة في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ من حساب الأصوات ال ذ ي قامت به اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي ، حصل صاحب البلاغ على ٤٤ صوتاً أقل من منافسه ، السيد ج . وأُحيل التقرير المذكور إلى اللجنة الانتخابية لمدينة سيفاستوبول لتحديد ال نتائج النهائية ل لانتخابات .

٢-٦ و في ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، أعدت اللجنة الانتخابية لمدينة سيفاستوبول تقري راً عن نتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية رقم ١٧، وأعلنت انتخاب السيد ج . نائبا ً لمجلس مدينة سيفاستوبول .

٢-٧ وفي تاريخ غير محدد ، طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول في قرار ي ال لجنة الانتخاب ية لمقاطعة غاغارينسكي الصادرين في ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ (بشأن إعادة حساب الأصوات) و٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ (بشأن إلغاء نتائج التصويت المسجلة في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦) . و في ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، أ بطلت المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول القرارين المطعون فيهما، وخلصت إلى أن ال لجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغار ي نسكي لم تضمن نزاهة الانتخابات فيما يتعلق بتوثيق نتائج مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ . و في ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ ، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول قرار المحكمة الابتدائية .

٢- ٨ وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول في قرار الل جنة الانتخاب ية ل مقاطعة غاغارينسكي الصادر في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ (بشأن نتائج الانتخابات) . وطلب إلغاء التقرير المتعلق بنتائج الانتخابات وأ حال إلى قرار المحكمة الإدارية ل دائرة سيفاستوبول الصادر في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، دعماً لهذا الطلب . و في ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ ، ألغت المحكمة الإدارية ل دائرة سيفاستوبول نتائج الانتخابات .

٢ - ٩ وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، طعن صاحب البلاغ أمام المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول في قرار الل جنة الانتخاب ية ل مدينة سيفاستوبول الصادر في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ (بشأن نتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية رقم ١٧ ) . و في ١٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ ، ألغت المحكمة الإدارية لدا ئ رة سيفاستوبول قرار اللج نة الانتخابية لمدينة سيفاستوبول الذي اعترف بالسيد ج . ب أنه النائب المنتخب لمجلس مدينة سيفاستوبول في الدائرة الانتخابية رقم ١٧ .

٢ - ١٠ و في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، أصدرت اللجنة الانتخابية لم قاطعة غاغارينسكي تقريرا ً جديدا ً عن حساب الأصوات على أساس قرار ي المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول الصادرين في ٦ و٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ . وأكد هذا التقرير بالفعل أن صاحب البلاغ قد فاز ب أغلبية الأصوات في الدائرة الانتخابية رقم ١٧ . و في اليوم نفس ه ، ألغت ال لجنة الا نتخابية لم قاطعة غاغارينسكي أي ضاً قرار ي ها الصادرين في ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ( بشأن إعادة حساب الأصوات) و في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ ( بشأن نتائج الانتخابات) .

٢ - ١١ و في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول قرار المحكمة الإدارية لدائرة س يفاستوبول المؤرخ ٨ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ (انظر الفقرة ٢ - ٩ أعلاه) على أساس طعن قدمته اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي ( ) . وفي اليوم نفس ه ، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول أي ضاً قرار المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول المؤرخ ١٠ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ (انظر الفقرة ٢ - ١٠ أعلاه) .

٢-١٢ وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، حاولت اللجنة الانتخابية ل مقاطعة غاغارينسكي أن ت حيل التقرير الجديد بشأن حساب الأصوات الصارد في ١٠ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ إلى اللج نة الانتخابية لمدينة سيفاستوبول ، لكن هذه الأ خيرة رفضت قبوله . وفي اليوم نفسه ، قدم صاحب البلاغ شكوى بشأن أفعال اللجنة الانتخابية ل مدينة سيفاستوبول (عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة ) إلى المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول . و ف ي ٢٠ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، رفضت المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول شكوى صاحب البلاغ ، معتبرة أن نتائج الانتخابات قد نُشرت في ٩ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، وأن الانتخابات قد انتهت ، ولذلك لم يكن لدى اللجنة الانتخابية لمدينة سيفاستوبول أي مبررات لقبول تقرير جديد عن حساب الأصوات . و أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول قرار محكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول في ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ .

٢ - ١٣ ويؤكد صاحب البلاغ أن قانون الدولة الطرف لا يسمح بالاستئناف في محكمة النقض ب شأن المسائل المتصلة بالانتخابات ، ومن ثم فقد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

٣- ١ يدعي صاحب البلاغ أن القيود غير المعقولة المفروضة عليه ا نتهك ت حقه وفرصته في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة و في أن يُنتَخب في انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، بما يكفل حرية التعبير عن إرادة الناخبين ، التي ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ا ﳌﺎ دة ٢٥ ﻣﻦ ا ﻟﻌﻬﺪ ( ) . ويض يف أن المسألة الرئيسية في هذا البلاغ لا تتمثل في الطريقة التعسفية التي جرت بها إعادة حساب الأصوات، بل في مدى مشروعية أن ت رفض السلطات معالجة الانتهاك بفعالية حتى بعد إثبات وقوع الانتهاك على المستوى المحلي ( ) .

٣-٢ و يدعي صاحب البلا غ أي ضاً حدوث انتهاك للمادة ٢ من العهد ، وي ؤكد أنه حُرم من الوسائل الفعالة للد فاع القانوني على المستوى المحلي ، لأن محاكم الدولة الطرف رفضت النظر في شكواه ضد اللجنة الانتخابية لمدي نة سيفاستوبول بناء ً على أسسها الموضوعية ، مشير ة إلى أن الانتخا بات قد انتهت بالفعل . وعلاوة على ذلك، ورغم طعن صاحب البلاغ في القرارات المتعلقة بالانتخابات التي اتُخذت في الوقت الذي كان فيه تحديد نتائج الانتخابات لا يزال جاريا ً ، فإنه لم يتمكن من مواكبة ال إجراءات ؛ ففي الوقت نفسه الذي كان يقدم فيه شكوى بشأن أحد القرارات ، كان يُتَّخذ ق رار آخر ذو صلة مباشرة بالق رار المطعون فيه . كما أن القر ار الذي يعترف بالسيد ج . ك نائب منتخب لمجلس مدينة سيفاستوبول أنهى ا لانتخابات و جعل من المستحيل على صاحب البلاغ الطعن في هذا القرار .

٣ - ٣ كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤ من العهد . وي حيل إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول الصادر في ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ (القرار النهائي في هذا البلاغ)، والذي يفيد ب أن محاكم الدولة الطرف خلصت إلى أنها غير مختصة ب النظر في شكاوى صاحب البلاغ بشأن القرارات التي اتخذتها اللجان الانتخابية ، باستثناء القرارات المتعلقة بإعادة حساب الأصوات وإ بطال الانتخابات في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ ، مشي راً إلى أن تسوية جميع المنازعات المتعلقة بالانتخابات ت قع ضمن اختصاص اللجان الانتخابية فقط و أن المحاكم ليس لها الحق في التدخل في كيفية تنفيذ هذا الاختصاص . ويضيف صاحب البلاغ أن اللجان الانتخابية لا تتسم بأي سمة من سمات ال هيئ ات ال قضائية وأن قانون الدولة الطرف ينص على ضرورة النظر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات أمام القضاء .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن المقبولية وال أسس الموضوعية في ٢٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣ . وفيما يتعلق بال سوابق القضائي ة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، لا ترى الدولة الطرف أن من الضروري تحليل قضية كيرموف ا ضد أذربيجان ، لأن القضية تتعلق بدولة طرف أخرى ذات تشريعات مختلفة . و فيما يتعلق بقضية كوفاتش ضد أوكرانيا ، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك انتهاكاً للمادة ٣ من البروتوكول الأول ل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعلق بال تناقض بين المادتين ٧٠ و ٧٢ من قانون عام ٢٠٠١ بشأن الانتخابات الب رلمانية ، وهو ما أدى إلى غياب هدف مشروع يبرر تدخل السلطات في حقوق صاحب البلاغ في تلك القضية . أما في هذه القضية، فقد طُبِّق قانون انتخاب نواب الشعب في برلمان فيركوفنا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذات ي وفي المجالس المحلية، و انتخاب عُمد البلدات والقرى والمدن (قانون الانتخابات) . لذلك ، لا توجد صلة بين قضية كوفاتش ضد أوكرانيا وهذه القضية .

٤-٢ وت تف ق الدولة الطرف مع الوقائع المقدمة في رسالة صاحب البلاغ ، وعلى وجه الخصوص إ لغ اء المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول ( المحكمة الابتدائية ) ، في ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، ل قرار ي ا ل ل جنة الانتخاب ية ل مقا طعة غاغ ا رينسكي الصادرين في ٣ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ بشأن إعادة حساب الأصوات في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦، وفي ٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ ، بشأن إبطال نتائج الانتخابات في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ . و قد اعترفت المحكمة أي ضاً ب إخفاق اللجنة الانتخابية ل مقا طعة غاغ ا رينسكي في ضمان سلامة الوثائق المتعلقة بالانتخابات .

٤-٣ و في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول شكاوى صاحب البلاغ ب شأن ما اتخذته اللجنة الانتخابية ل مقا طعة غاغارينسكي واللجنة الانتخابي ة لمدينة سيفاستوبول من إجراءات فيما ي خص قراراتها (بشأن نتائج التصويت ، وبشأن صياغة بروتوكول ل نتائج الانتخابات ، وبشأن اعتماد قرار متعلق ب نتائج الانتخابات ، وبشأن الموافقة على تلك النتائج) . وكان ذلك الرفض على أساس أنه، في بادئ ذي البدء ، وفي الوقت الذي اتخذت فيه اللجنتان م عاً قرارات طُعن فيها لاحقا ً ، لم تكن اللجنتان على علم ول م يكن من الممكن أن تكون ا على علم ب قرار المحكمة الابتدائية الصادر في ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠؛ وثانياً، لا ي تضمن البروتوكول /التقرير المتعلق ب نتائج الانتخابات سوى بيانات حسابية ولا يمكن أن يكون موضوع أي شكوى . وقد اتخذت اللج نتان الانتخابي تان قرارات ها على أساس الوثائق والحقائق التي كانت مت احة لهما في ذلك الوقت . وعندما اتخذت ا تلك القرارات، لم تُكتشف أي انتهاكات .

٤-٤ و ينص القانون الأوكراني على سبيلين للطعن في إجراءات لجنة انتخاب ية ما : من خلال النظام القضائي ؛ ومن خلال اللجنة الانتخابية العليا . ووفقا ً للمادة ٨٥ من قانون الانتخابات ، يجوز الطعن في ما اتخذته أو لم تتخذه اللجان الانتخابية من إجراءات، أمام اللجنة الانتخابية العليا أو المحكمة . ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بإخفاق اللجنة الانتخابية في اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى اللجنة الانتخابية المركزية أيضاً . و وفقاً للقانون الوطني ، ليس من الضروري استنفاد ال سبيلين م عاً في وقت واحد . و في هذه القضية ، كان ينبغي لصاحب البلاغ أن ي قدم شك و ى إلى اللجنة الانتخابية المركزية ، لأن القضاة أشاروا بصورة مباشرة في قراراتهم إلى أن مسألة الصياغة الصحيح ة ل لبروتوكول (التقرير) المتعلق ب نتائج الانتخابات تخرج عن نطاق اختصاصهم ، وأنها تقع بالكامل ضمن اختصاص اللجنة الانتخابية .

٤ - ٥ و استناداً إلى ما سبق ، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية ا لمتاحة التي توفر ها الدولة الطرف ، وفقاً للمادة ٢ من العهد . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن القضاة الوطنيين تصرفوا وفقا ً ل لتشريع ات الوطني ة و أنهم ل م ينتهكو ا المادة ١٤ من العهد . وأخيرا ً ، لم تنتهك السلطات الوطنية المادة ٢٥ من العهد .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يفيد صاحب الب لاغ ، في تعليقاته المؤرخة ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٤ ، بأن من الممكن، مثلما توضح الدولة الطرف على نحو صحيح ، الطعن في ما اتخذته أو لم تتخذه اللجان الانتخابية من إجراءات ب سبيلين متوازي ين: في المحكمة أو أمام اللجنة العليا . ويشدد على أن التشريع ات المحلي ة لا ت حد بأي شكل من الأشكال من اختصاص المحاكم لصالح اللجان الانتخابية ، لأن للسبيلين م عاً ال قيمة نفسها . و على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن المحكمة الوطنية تفتقر إلى اختصاص النظر في المنازعات ال متعلق ة بالانتخابات ، فإ ن المحكمة لم ترفض النظر في الشكوى، ولم تجد أنها غير مقبولة ؛ كما أنها أصدرت قرا راً بشأن الأسس الموضوعية للشكوى . ولو كانت المحكمة غير مختصة ، ل كان ي تعين عليها أ لا تنظر في الشكوى أو أن توقف النظر فيها . وعلاوة على ذلك ، فإن الفقرة ١١ من المادة ٨٥ من قانون انتخاب نواب الشعب في برلمان فيركوفنا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذات ي وفي المجالس المحلية، و انتخاب عُمد البلدات والقرى والمدن ، تقتضي من المحكمة التي ت ُ قد َّ م فيها الشكوى أن تبل غ اللجنة الانتخابية ذات الصلة و اللجنة الانتخابية العليا على الفور بالطعن القانوني والقر ار الذي اتخذته المحكمة . و بما أن بعض شكاوى صاحب البلاغ تتعلق بأعمال ال لجنة الانتخا بية ل مدينة سيفاستوبول ، فقد أبلغت المحكمة اللجنة الان تخابية المركزية . و فضلاً عن ذلك ، تنص ا لفقرة ١٢ من المادة ٨٥ من القانون السالف الذكر على أنه إذا تلقت اللجنة الانتخابية إخطاراً من المحكمة بشأن الشروع في إجراءات مماثلة، فيجب على اللجنة الان تخابية إعادة الشكوى دون النظر ف يها في موعد أقصاه يوم واحد بعد تلقي الإ خطار من المحكمة ، مع ذكر أسباب إ ع ا دتها . و تسمح هذه الطريقة ب تجنب الطعون الموازية ، ويقتضي القانون من صاحب الشكوى اختيار سبيل انتصاف واحدة . وبا لتالي يبدو أن ل لانتصاف القضائي فيما يخص ا ل منازعات المتعلقة بالانتخابات ال أولوية ، بدلاً من تقديم الشكوى إلى اللجنة الانتخابية .

٥-٢ ولذلك كان من الكافي أن يستنفد صاحب البلاغ سبيلا ً واحداً على الأقل من سب ي ل ي الانتصاف المتاح ين ، وهو ما فعله بالطعن أمام المحكمة . ومن ثم ي ؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن بلاغه مقبول .

٥-٣ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، يرى صاحب البلاغ أن قضيتي كوفاتش ضد أوكرانيا و كيرموفا ضد أذربيجان اللتين فصلت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلقان ب حالتين مماثل تين لحالة صاحب البلاغ . ف القوانين الانتخابية المحلية المطبقة في قضية كوفاتش ضد أوكرانيا وفي هذه القضية متشابهة . ورغم أن قضية كوفاتش ضد أوكرانيا تتعلق بالانتخابات البرلمانية في حين أن هذا البلاغ يتعلق بانتخابات الحكومة المحلية، و رغم أن هذ ي ن النوع ي ن من الانتخابات ينظَّمان ب موجب قانونين مختلفين، إلا أن أحكام القانونين المتصلة بطبيعة الشكاوى متشابهة . وفي هذا الصدد، لم تشرح الدولة الطرف الاختلاف في محتوى القانونين (لا سيما بين المادتين ٧٠ و٧٢ من قانون الانتخابات البرلمانية والمادتين ٧٣ و٧٥ من قانون الانتخابات)، الذي يمكن أن يبرر الاختلاف في تطبيق القانونين و كون هذا الاختلاف جوهريا ً في ما يخص هذا ال بلاغ . و يؤكد صاحب البلاغ أن بلاغه لا يتعلق بمعايير اختيار المرشح، بل بالأحرى ب طريقة استعراض نتائج التصويت . وقد استطاع صاحب البلاغ أن يثبت على المستوى الوطني أن استعراض النتائج كان خاطئ ا ً ، على عكس ما حدث في قضية كوفاتش ضد أوكرانيا . والسؤال الرئيسي في هذا البلاغ هو ما إذا كان ت تصرفات السلطات والقواعد المعيارية تتماشى مع مقتضيات المادة ٢٥ من العهد من حيث الالتزام بالنظر في النتائج الفعلية للتصويت، التي ثبتت صحتها .

٥-٤ وي طعن صاحب البلاغ أيضاً في حجة الدولة الطرف القائلة إن اللج نتي ن لم تكن على علم بالانتهاكات في ال وقت الذي اتخذت فيه ال قرارات المطعون فيها لاحقا . ويؤكد صاحب البلاغ أن على الدول الأطراف ا حترام المعايير التي حددها العهد ، بغض النظر عما إذا كانت لدى السلطات نية خرق تلك المعايير . و يجب على الدول الأطراف ال قضاء على الانتهاكات من ذ وقت معرفتها بها . وبهذا المعنى ، يجوز إعفاء أعضاء اللجان الانتخابية من المسؤولية الشخصية عن الانتهاكات بسبب عدم علمهم بقرارات المحكمة، لكن ل ا يجوز إعفاؤهم من ال مسؤولية عن معالجة الانتهاكات بعد علمهم بها .

٥ - ٥ و يشير صاحب البلاغ إلى أن قرارات المحكمة قد صدرت بمشاركة اللجنة الانتخابية ، وتضمنت الشرط الإ لزامي بإبلاغ لجنة انتخابية عليا ؛ وبالتالي، فقد كانت اللجنتان ع لى علم بالأخطاء المرتكبة . ويضيف صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الذي يثبت وقوع انتهاكات لقانون الانتخابات قد صدر خلال الفترة التي لم تُستكمل فيها بعد العملي ة الانتخابية ؛ وبالتالي كان من الم مكن معالجة الانتهاكات بفعالية . ويدفع صاحب البلاغ بأن انته اك العهد في سياق هذا البلاغ يت مثل في عدم الاعتراف بصاحب البلاغ على أنه النائب المنتخب لمجلس مدينة سيفاستوبول على ال رغم من فوزه بأغلبية الأصوات ، ومن ثم عدم السماح له بالمشاركة في إ دارة الشؤون العامة . و لم تقدم الدولة الطرف أي حجج لتبرير هذا الوضع في سياق المادة ٢٥ من العهد . ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن حقوقه المنصوص عليها في المواد ٢ و ١٤ و ٢٥ من العهد قد انت ُ هكت .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أ ي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وف قاً للمادة ٩٣ من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

٦ - ٣ وت لاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له ، لأنه لم ي قدم طعنا إلى اللجنة ال انتخابية المركزية فيما ي خص انتهاكات المادة ٢٥ من العهد . غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا نزاع في أن صاحب البلاغ قد قدم شكوى بالفعل إلى المحكمة الإدارية لدائرة سيفاستوبول ، ثم استأنف بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف الإدارية في سيفاستوبول . ولم تحدد الدولة الطرف أي سبل انتصاف أخرى متاحة بشكل معقول كان من المتوقع أن يستنفدها صاحب البلاغ . ولذلك ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة ٥ ( ٢ )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

٦-٤ وت لاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة ٢ من العهد لأنه على الرغم من إثبات انتهاك قانون الانتخاب ات على المستوى الوطني، ح ُ رم صاحب البلاغ من الوسائل الفعالة لمعالجة عواقب الانتهاك . وتشير اللجن ة إلى اجتهاداتها السابقة ، التي تبين أن أحكام المادة ٢ من العهد تن ص على التزام عام يقع على عاتق ا لدول الأطراف ولا ت سمح ، عند الاحتجاج بها وحدها ، بتقديم ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أنه ينبغي النظر في ادعاءات صاحب البلاغ، مع ذلك ، بموجب الم ادة ٢ ( ٣ ) بالاقتران مع الم ادة ٢٥ من العهد . ولذلك تعتبر اللجنة ال ادعاءا ت مقبولة .

٦-٥ وت لاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه المنصوص عليه في المادة ١٤ من العهد ال ت ي تكفل له الفصل في حقوقه والتزاماته في إطار دعوى قضائية أثناء جلسة استماع منصفة وعلنية أمام هيئة قضائي ة منشأة بموجب القانون، وذلك لأن محاكم الدولة الطرف أعلنت أنها غير مختصة بالنظر في شكاوى صاحب البلاغ بشأن القرارات التي اتخذتها اللجان الانتخابية ، باستثناء قرارات إعادة حساب الأصوات وإلغاء نتائج الانتخابات في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ ، وأن تسوية جميع المنازعات المتعلقة ب الانتخابات تندرج ضمن اختصاص اللجان الانتخابية . وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان ينبغي ل صاحب البلاغ أن ي قدم شكوى إلى اللجنة الانتخابية المركزية ، لأن المحاكم رأت أن ا لتسوية الصحيح ة لنتائج الانتخابات تخرج عن نطاق اختصاصها وأنها تقع بالكامل ضمن اختصاص اللجنة الانتخابية . وتلاحظ اللجنة مع ذلك ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف ، أن قانون الدولة الطرف ينص على طريقتين للطعن في إجراءات اللجان الانتخابية ( إما أمام لجنة انتخابية ذات مستوى أعلى أو عن طريق المراجعة القضائية) ولا يقتضي اتباع الطريقتين معا ً في وقت واحد . وعليه ، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد مدعمة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية .

٦-٦ وتل احظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض لانتهاك حقه في أن يُشارك في إدارة الشؤون العامة وأن يُنتخب في انتخابات دورية نزيهة بموجب المادة ٢٥ من العهد . وترى اللجنة أن صاح ب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادتين ١٤ و٢٥ ، بال اقتران مع المادة ٢ (٣) من العهد ، ومن ثم ستباشر النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من الطرفين وفقاً للمادة ٥ (١) من البروتوكول الاختياري .

٧-٢ و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن هناك انتهاكا ً للمادة ٢٥ من العهد يتمثل في ظروف الانتخابات، التي قررت فيها اللجنة الانتخابية ألا تأخذ نتائج التصويت في أحد مراكز الاقتراع بعين الاعتبار ل أن السجلات قد ضاعت ، وعدم تدارك الدولة الطرف ل لانتهاك ال ذي طال حقوقه نتيجة ذلك . وتشير اللجنة إلى ضرورة إنشاء هيئة انتخابية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان إجرا ء هذه العملية بإنصاف ونزاهة ووفقاً للقوانين المعمول بها المتوافقة مع العهد . و يجب ضمان أمن صناديق الاقتراع . وينبغي أن تدقق جهات مستقلة في عملية ال تصويت وحساب الأصوات وأن تتاح إمكانية المراجعة القضائية أو غيرها من الإجراءات المشابهة لضمان ثقة الناخبين بأمانة الاقتراع وحساب الأصوات ( ) . وتلاحظ اللجنة أن إلغاء نتائج الت صويت في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ ، دون ال أمر بإجراء انتخابات جديدة أو اتخاذ إجراء آخر لت دارك فقدان الوثائق المت علقة بالانتخابات ، أدى مباشرة إلى إعلان أن السيد ج . ، وليس صاحب البلاغ ، هو ال مرشح الفائز . وتلاحظ اللجنة أن ال محكمة الابتدائية قررت إلغاء قرارات اللجنة الانتخابية ، وهو قرار ألغته محكمة أعلى في وقت لاحق . كما تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من اعتراض صاحب البلاغ على القرارات المتعلقة بالانتخابات في الوقت الذي ما زال يجري فيه تحديد نتائج الانتخابات ، ات ُ خ ِ ذ ت عدة قرارات ذات الصلة في الوقت نفس ه تقريباً . و تقر اللجنة بشرعية الإجراءات السريعة المتخذة في وقت الاعتراض على القرارات المتعلقة بالانتخابات ، لكنها تلاحظ توضيح صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من تقديم شكاوى محدَّثة بفعالية ، ل أنه في الوقت الذي كان يقدم فيه شكوى ضد قرار واحد ، كانت تصدر قر ارات أخرى ذات صلة مباشرة بال انتخابات المطعون فيها . وعلاو ة على ذلك ، فإن القرار الذي يعترف بالسيد ج . ب أنه النائب المنتخب قد أنهى بالفعل ا لانتخابات وجعل من المستحيل على صاحب البلاغ ال طعن في النتيجة . و تلاحظ اللجنة أي ضاً أن الدولة الطرف ل م تعترض على الوقائع المتعلقة بقرارات ال محكمة كما عرض ها صاحب البلاغ ، بما في ذلك الاعتراف بعدم ضما ن سلامة وثائق الانتخابات . ولذلك ، وفي ظل ظروف قضي ة صاحب البلاغ ، تخلص اللجنة إلى أن قرار ال إلغاء التام ل نتائج التصويت في مركز الاقتراع رقم ٠٢٠٧٦ دون ال أمر بإعادة حساب الأصوات كان قراراً تعسفياً . وقد أدى هذا القرار ، المقترن ب عدم إمكانية الحصول على مراجعة قضائية فعالة لاحقا ً ، إلى تقييد غير م تناسب وغير معقول لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة ٢٥ ، مقروءة بمفرده ا وبالاقتران م ع المادة ٢ (٣) . وفي ضوء ما تقدم ، وبالنظر إلى المواد المعروضة عل ى نظر اللجنة ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة ٢٥، مقروءة بمفرده ا وبالاقتران مع المادة ٢(٣) من العهد .

٧- ٣ و بعد أن خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة ٢٥، مقروءة بمفرده ا وبالاقتران مع ال مادة ٢ (٣) من العهد، لن تنظر على نحو منفصل في ا دعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد .

٨ - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٥ (٤) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف ل حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة ٢٥، مقروءة بمفرده ا وبالاقتران مع المادة ٢ (٣ ) من العهد .

٩- و وفقاً للمادة ٢ (٣)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ويقتضي منها ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انت ُ هكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد . و في هذه ال قضية ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بجملة أمور منها توفير التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة، بما فيها سداد أي تكاليف قانونية، وكذلك تعويض الخسائر غير المالية التي تكبدها صاحب البلاغ . والدولة الطرف ملزمة أي ضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

١٠- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة ٢ من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون ١٨٠ معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . ويُطلب إلى الدولة الطرف أي ضاً نشر هذه الآراء وترجم ت ها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وتعم ي مها على نطاق واسع .