الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2491/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 August 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2491/2014 * **

المقدم من: خوسيه أوسفالدو كيروغا مندوزا ولويس ألبرتو أراندا غرانادوس (يمثلهما المحامي بيورن آرب)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تاريخ تقديم البلاغ: 31 آذار/مارس 2014

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2017

الموضوع: الملاحقة القضائية لقائدين للقوات المسلحة وإدانتهما بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ عدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الشكوى؛ وجود الدعوى ذاتها قيد النظر أمام محكمة أخرى على الصعيد الدولي

المسائل الموضوعية: الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ الحق في افتراض البراءة

مواد العهد: المادة 14(1) و(2) و(3)(أ) و(ه)؛ والمادة 5

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 و3 و5(2)(أ) و(ب)

1-1 صاحبا البلاغ هما السيد خوسيه أوسفالدو كيروغا مندوزا ولويس ألبرتو أراندا غرانادوس ، وهما مواطنان بوليفيان وُلدا على التوالي في عامي 1948 و1950. ويدّعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك الدولة الطرف حقوقهما بموجب المادة 14(1) و(2) و(3)(أ) و(ه)؛ والمادة 5 من العهد. ويمثلهما محام. وكان البروتوكول الاختياري قد دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982.

1-2 وفي 2 حزيران/ يونيه 2015، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف نيابة عن اللجنة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان صاحبا البلاغ قائدين عامين للقوات الجوية والبحرية البوليفية خلال الولاية الثانية للرئيس غونزالو سانشيز دي لوزادا وسانشيز بوستامانتي ( 2002-2003 ). وفي عام 2003، أسفر تنظيم عدة مظاهرات من اهضة للحكومة في مدن بوليفية مختلفة عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وخلال فترة كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2003، نُظّمت على وجه الخصوص سلسلة من الاحتجاجات، بما في ذلك تنظيم مسيرات وسد الطرق السريعة، للاعتراض على إجراءات ضريبية مختلفة. وقد دعمت الشرطة الوطنية المتظاهرين، مما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين الشرطة والقوات المسلحة أسفرت في نهاية الأمر عن تبادل لإطلاق النار داخل القصر الرئاسي وإجلاء الرئيس آنذاك سانشيز دي لوزادا . وقد تصاعدت هذه الاضطرابات الاجتماعية وتحوّل إلى ما سُمّي "حرب الغاز" في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003، وذلك بسبب قرار الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وقد قطع المزارعون والعمال لمدة أيام الطريق السريع الرابط بين أكبر مدينتين في البلد، إل ألتو ولاباز، ودعوا إلى إضراب وطني. كما أدى الحصار إلى نقص الوقود في لاباز. وأرسلت الحكومة مفارز مؤلفة من عسكريين وأفراد من الشرطة إلى مناطق الاحتجاجات، ولا سيما مدينة إل ألتو، حيث اشتبكت مع المتظاهرين. وقد خلف النزاع 60 قتيلاً و432 جريحاً ( ) وأجبر سانشيز دي لوزادا على الاستقالة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 والانتفاء في الولايات المتحدة. وقد خلفه في منصبه نائب الرئيس آنذاك، السيد كارلوس ميسا - غيسبرت .

2-2 ويدّعي صاحبا البلاغ أن احتجاجات عام 2003 حرّضت عليها "جماعات تخريبية متمردة تربطها علاقات بعصابات المخدرات وبحكومات أقصى اليسار في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية" وتسعى إلى "زعزعة استقرار الحكومة البوليفية وتقويض سيادة القانون". وهما يؤكّدان أن هذه الجماعات كان يمثلها سياسياً حزب الحركة الاشتراكية بقيادة إيفو موراليس.

2-3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدم إيفو موراليس شكوى جنائية ضد الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا وعدد من وزرائه السابقين بسبب الوفيات التي سُجلت أثناء الاحتجاجات. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، قدم اتحاد العمال البوليفيين ( ) بدوره شكوى جنائية ضد الرئيس السابق ومجلس وزرائه وعدد من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم صاحبا البلاغ، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى.

2-4 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت إدارة الرئيس الجديد، كارلوس ميسا، مرسوم عفو عام سامياً يشمل أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتمدت مرسوماً سامياً آخر لا يخص بالعفو سوى المواطنين الذين شاركوا في أعمال الاحتجاج على قرارات وسياسات الحكومة البوليفية ("مرسوم العفو") المنظمة بين 5 آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. ويقول صاحبا البلاغ أن هذا المرسوم الثاني سمح بإفلات إيفو موراليس و"حلفائه" من المحاكمة على مشاركتهم في تلك الأحداث.

2-5 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، فتح المدعي العام للجمهورية تحقيقاً جنائياً في أفعال الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا ومجلس وزرائه، على أساس التهم الموجهة من إيفو موراليس واتحاد العمال البوليفيين، وأسند مهمة النظر في هذه القضية إلى لجنة مكونة من ثلاثة وكلاء للنيابة. وفي 28 تموز/يوليه 2004، أسقطت اللجنة هذه التهم مشيرةً إلى أن مرسوم العفو منعها من إجراء تحقيق كامل في أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003. ويؤكد صاحبا البلاغ أنه على الرغم من أن هذا القرار كان ينبغي أن يضع حداً نهائياً لهذه التحقيقات، فإن الرئيس ميسا عزل وكلاء النيابة الثلاثة الذين أسندت إليهم مهمة النظر في القضية، وقام فيما يعتبر خرقاً للقانون البوليفي بتعيين مدع عام جديد طلب في 10 أيلول/سبتمبر 2004 توجيه تهم رسمية إلى الرئيس السابق وحكومته.

2-6 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2004، طلبت المحكمة العليا إلى البرلمان أن يأذن برفع دعوى ضد الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا ومجلس وزرائه وفقاً للشروط القانونية السارية آنذاك ( ) . وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004، صوّت البرلمان ضد الإذن بمباشرة الإجراءات القانونية. ويدّعي صاحبا البلاغ أن هذا التصويت أُلغي، وأعيد التصويت بُعيد ذلك بساعات، وصُوّت هذه المرة لصالح الإذن بمباشرة الإجراءات. وبموجب قرار اتُخذ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، أذن البرلمان بفتح الإجراءات القانونية وأضاف أسماء وزراء آخرين إلى القائمة المقدّمة من المدّعي العام.

2-7 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طلبت المحكمة العليا إلى البرلمان توسيع نطاق التحقيق المتعلق بالرئيس السابق سانشيز دي لوزادا ومجلس وزرائه ليشمل جرائم أخرى. وقد رُفض هذا الطلب بموجب قرار صادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005.

2-8 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طعن أحد الوزراء المتهمين في قرار البرلمان الإذن بفتح إجراءات المقاضاة؛ غير أن البرلمان خلص إلى افتقار الطعن لأسس موضوعية ورفضه. وفي 20 نيسان/أبريل 2005، قدم الوزير نفسه طعناً إلى المحكمة الدستورية ادّعى فيه أن توجيه المحكمة العليا تهماً جنائية إجراء مخالف للدستور، لأن هذه المهام حكر على الادعاء العام. وفي 8 حزيران/ يونيه 2005، خلصت المحكمة الدستورية إلى عدم وجود ما يبرر تأييد ادعاء عدم الدستورية.

2-9 وفي 19 شباط/فبراير 2005، وجّه المدّعي العام تهماً رسمية إلى الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا ومجلس وزرائه. ولم توجه التهم إلى أفراد عسكريين. بيد أن المدعي العام ضمّن لائحة الاتهام المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 اتهامات للرئيس السابق ومجلس وزرائه وعدد من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم صاحبا البلاغ. وبموجب قانون العقوبات، شملت تلك التهم الجرائم التالية: الإبادة الجماعية (المادة 138)، والقتل بدون سبق إصرار (المادة 251)، والقتل العمد (المادة 252)، وإلحاق الضرر (المادتان 270 و271)، وإلحاق الضرر المؤدي إلى وفاة (المادة 273)، وسلب الحرية (المادة 292)، وسوء المعاملة أو التعذيب (المادة 295)، وانتهاك حرمة المسكن (المادتان 298 و299)، وإصدار توجيهات مخالفة للدستور وللقانون (المادة 153). ويقول صاحبا البلاغ إن التهم نفسها وُجّهت إلى جميع المتهمين دون أي تحديد دقيق لماهية الإجراءات المستند إليها لتوجيه تلك التهم إلى كل فرد. وعلاوة على ذلك، كان اثنان من الجنرالات المتهمين، وأحدهما الجنرال خوسيه أوسفالدو كيروغا مندوزا ، موجوداً في الولايات المتحدة إبان جزء من الفترة التي شهدت وقوع الأحداث ذات الصلة، ولم يشارك من ثم في الأحداث التي اتهم بها.

2-10 وفي كانون الثاني/يناير 2007، طلب أحد الوزراء المتهمين تنحية اثنين من قضاة المحكمة العليا المعينين للبت في هذه القضية لأنه تربطهما علاقة صداقة واضحة بالرئيس إيفو موراليس ولأنه هو من عيّنهما. وقد رفض هذان القاضيان نفسهما طلب التنحية الذي يخصهما.

2-11 وقدّم صاحبا البلاغ طلباً لإعفائهما من المسؤولية الجنائية بالنظر إلى الطابع المعقّد للقضية وعدد الأشخاص المتهمين فيها وتعلقها كذلك بجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. وفي 8 آب/أغسطس 2007، رفضت الدائرة الجنائية الأولى لدى المحكمة العليا هذا الطلب.

2-12 وبعد تغيير تشكيلة فريق القضاة في الدائرة الأولى للمحكمة العليا، قدّم متهم آخر من الوزراء السابقين طلباً لتنحية القاضيين الجديدين لأنه تربطهما علاقة صداقة واضحة بالرئيس إيفو موراليس ولأنهما أدليا بتصريحات علنية بشأن المحاكمة. ورفض القاضيان المذكوران في الطلب التنحي بموجب قرار مؤرخ 9 آب/أغسطس 2007. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007، اعترض متهمون آخرون على أحد القضاة المكلفين بالبت في القضية استناداً إلى تصريحات أدلى بها خلال برنامج الميكروفون المفتوح الذي تبثه محطة باناراميكانا الإذاعية، وتفيد بأن بعض الطعون المقدمة في إطار هذه القضية ليست سوى "محاولة عرقلة جديدة" (لتعطيل أعمال المحاكمة). وقد وجّه القاضي المعني رسالة إلى المحكمة العليا في 11 أيلول/سبتمبر 2007، أنكر فيها إبداءه أي رأي بخصوص هذه القضية.

2-13 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، استُهلت الإجراءات الجنائية بحق الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا ووزرائه وصاحبَي البلاغ. واجتمعت الدائرة الجنائية الأولى لدى المحكمة العليا كمحكمة عزل بموجب المادة 118(5) من الدستور الساري آنذاك ( ) .

2-14 وفي أواخر عام 2008، أوعزت الحكومة إلى رئيس المحكمة العليا، الذي كان من بين القضاة المكلفين بالبت في القضية، الإسراع بإجراء المحاكمة التي كانت في المرتبة الخامسة على جدول أعمال المحكمة. وقد اعترض رئيس المحكمة العليا على هذه التعليمات ووجهت إليه من ثم الحكومة ومحامي الأطراف المدنية تهماً جنائية. وفي كانون الثاني/يناير 2009، طلب رئيس المحكمة العليا السماح له بـأن يعتزل مهمة النظر في القضية، غير أن طلبه رُفض بموجب قرار أصدرته محكمة العزل في 17 شباط/فبراير 2009. غير أنه سُحبت منه القضية في وقت لاحق بناء على تعليمات من الحكومة ( ) .

2-15 وجرت المرافعات الشفوية بين عامي 2009 و2011. وخلال تلك الفترة، أدلى 380 شخصاً بشهاداتهم، من بينهم 30 شاهد نفي. ويدعي صاحبا البلاغ أن العديد من الشهود كانوا أيضاً أطرافاً مدنية في الدعوى، كونهم إما شاركوا في أعمال العنف التي اندلعت في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003 أو تضرّروا منها. وفي بعض الحالات، تعرض الشهود للاعتداء والتهديد. وعلى وجه الخصوص، وُجّهت إلى شهود النفي تهم بـ "إتلاف أدلة مادية" أو الإدلاء بـ "شهادة زور" بعد مغادرتهم منبر الإدلاء بالشهادة ( ) .

2-16 وفي البداية، كانت محكمة العزل مكونة من عشرة قضاة. غير أنه اعتباراً من عام 2009 لم يبق مكلفاً بهذه القضية سوى سبعة قضاة لأن ثلاثة من القضاة المعيّنين في البداية انسحبوا ولم يحل محلهم أحد. وبعد ذلك، التمس محامي الأطراف المدنية إلى المحكمة العليا وقف المحاكمة بسبب وجود عيوب إجرائية، مدعياً أن محكمة العزل تفتقر إلى النصاب القانوني اللازم لإصدار أي إدانات والذي يحدده القانون رقم 2445 في ثلثي أعضاء المحكمة العليا (أي ثمانية أعضاء) ( ) . وفي 23 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت المحكمة العليا الالتماس استناداً إلى تفسير يفيد بأن الحكم ذا الصلة يشترط الحصول على أصوات ثلثي قضاة محكمة العزل. وقدّم السيد أراندا أيضاً طلباً للحصول على "توضيح واستكمال وتعديل" للحكم الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2009. وقد رفضت المحكمة العليا هذا الطلب في 24 أيلول/سبتمبر 2009. وقدم السيد كيروغا ، من ناحيته، التماس وقف بسبب وجود عيوب إجرائية في القرار المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2009، أشار فيه إلى أن تفسير المحكمة العليا للحكم ذي الصلة كان تعسفياً. وقد رفضت المحكمة الالتماس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ثم طعن السيد كيروغا في قرار رفض الالتماس الأخير. وقد رفضت المحكمة هذا الطعن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

2-17 وطيلة أطوار المحاكمة، "ضغطت" الحكومة والمجتمع المدني على المحكمة العليا للتعجيل في إصدار حكم. وقد زادت وتيرة هذه الضغوط في تموز/يوليه 2011 عندما تظاهرت منظمات المجتمع المدني أمام مبنى المحكمة العليا. وبعد ذلك، قامت رابطة ضحايا أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2003، بالتعاون مع الحكومة، بتعليق ساعة في قاعة المحكمة العليا في أواخر تموز/يوليه. وقد حددت الساعة تاريخ 30 آب/أغسطس 2011 "موعداً نهائياً لإصدار الحكم"، وقد أصدرت المحكمة حكم الإدانة في هذا التاريخ تحديداً. وقبل صدور الحكم، اعتُدي على رئيس المحكمة العليا أمام مبنى المحكمة وفي مقر إقامته ( ) .

2-18 وتُليت الإدانة علناً في أيلول/سبتمبر 2011. وحُكم على صاحبي البلاغ بالسجن لمدة 11 سنة باعتبارهما "متورطين مباشرين في جريمة الإبادة الجماعية التي اتخذت شكل إراقة جماعية للدماء" ( ) . ويشير الحكم إلى عدم إمكانية الطعن فيه. وعلى الرغم من وجود هذه الإشارة، قدّم السيد كيروغا طلباً للحصول على تدابير الحماية المؤقتة مشيراً إلى عدم استطاعته الطعن في حكم إدانته، ودفع بأن الحكم لا يستند إلى أساس، واعترض على رفض تطبيق مبدأ التقادم، وادّعى عدم تبرير الحكم بما يكفي. وقد رفضت محكمة إقليم تشوكيساكا ذلك الطلب في 5 نيسان/أبريل 2012. ودون النظر في الأسس الموضوعية لدفوع صاحبي البلاغ بشأن انتهاك إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية، ذكرت المحكمة أنه كان يتعين عليهما أن يطلبا منذ سجنهما إصدار أمر بالإحضار بدلاً من طلب تدابير الحماية المؤقتة. وانضم صاحبا البلاغ أيضاً إلى طلب الحماية المؤقتة الذي قدمه أحد المتهمين معهم واستند إلى الدفوع التالية: (أ) صدور حكم الإدانة عن محكمة غير مكتملة النصاب القانوني؛ و(ب) عدم إمكانية الطعن في حكم الإدانة؛ و(ج) مواصلة المحكمة مداولاتها دون ولاية أو اختصاص خلال العطل القضائية؛ و(د) وجود عدد من العيوب المطلقة في الحكم الصادر. وكان طلب الحماية المؤقتة هذا هو الوحيد الذي قبلت محكمة إقليم تشوكيساكا النظر فيه لكنه رُفض بعد ذلك في 28 آذار/مارس 2013، وأيدت المحكمة الدستورية هذا الرفض في 21 أيار/مايو 2013. وفيما يتعلق بعدم وجود أي سبيل للطعن في الحكم، رأت المحكمة أن صاحبي البلاغ كانا يعلمان قبل مباشرة الإجراءات الجنائية ضدهما أن محكمة العزل ستكون الهيئة القضائية الوحيدة والنهائية في هذه القضية، ومع ذلك فإنهما لم يقدما طلباً إلى الدائرة الجنائية للمحكمة العليا كما كانت مشكلة آنذاك أو محكمة العزل أو المحكمة الدستورية للطعن في ملاحقتهما القضائية بموجب إجراءات العزل.

الشكوى

3-1 يدفع صاحبا البلاغ بأنهما ضحيتان لانتهاك الحق في المساواة أمام المحاكم على النحو المنصوص عليه في المادة 14(1) من العهد. وهما يزعمان أن مرسوم العفو الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 جرّم أفراد القوات الحكومية والموظفين العموميين الذين "دافعوا عن المدينة" وأنه كفل الإفلات من العقاب لعناصر القوات التخريبية التي تتحمل المسؤولية الحقيقية عن أعمال العنف المسجلة. وبسبب ذلك المرسوم، لم يحاكم إيفو موراليس وفيليبي كويسبي مع أنهما دعيا إلى التعبئة ضد الحكومة. وعلاوة على ذلك، حال العفو عن "قادة القوات التخريبية" دون إجراء تحقيق كامل في الأحداث أو تحديد المسؤولية التي تقع على عاتق كل طرف - أو من ثم بحث أعمال القوات الحكومية في ضوء ذلك. وهكذا انتهك حقهما في المحاكمة وفق الأصول القانونية. وخلال المحاكمة، كشفت محكمة العزل ملابسات وفاة 20 شخصاً فقط، وهي كما يلي: 9 منهم قُتلوا على يد جماعات تخريبية و11 على يد القوات العسكرية. ولم تستطع المحكمة تحديد المسؤولية عن باقي الوفيات التي سجلت خلال هذه الصدامات وتناهز 40 حالة وفاة.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ انتهاك حقهما في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة بموجب المادة 14(1) من العهد. ويدفعان بأن السلطة القضائية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات خاضعة للسلطة التنفيذية، لا سيما عند معالجة قضايا تنطوي على أهمية سياسية كبرى ( ) . ويعزى عدم استقلالها إلى الممارسة المتمثلة في تعيين القضاة على أساس مؤقت، وما يترتب على ذلك من عدم استقرار مناصبهم ( ) . وفي هذه القضية، لم يكن يوجد ضمن قضاة محكمة العزل سوى قاضيين اثنين دائمين. وعلاوة على ذلك، كان المدّعي الرئيسي في القضية المرفوعة ضد صاحبي البلاغ، الرئيس إيفو موراليس، هو من عيّن القضاة ووكلاء النيابة المكلفين بالقضية. وبالإضافة إلى ذلك، قُدّم طلب لإعفاء قاضيين مكلفين بالبت في القضية لارتباطهما بعلاقة صداقة واضحة بالرئيس، وقد رفض هذان القاضيان نفسهما هذا الطلب.

3-3 واتخذ تدخل السلطة التنفيذية في محاكمة صاحبي البلاغ أيضاً شكل الاضطهاد السياسي لرئيس المحكمة العليا الذي استهدفته حملة تشهير من جانب الحكومة ووُجّهت إليه تهم جنائية تتمثل في عرقلة سير العدالة. ونتيجة لتلك التهم، عُلقت مهام القاضي على الفور بموجب القانون رقم 007 لعام 2010، الذي أدخل تعديلات مختلفة على النظام الجنائي. ويخوّل هذا القانون المجلس الوطني للقضاء، الذي يعين الرئيس أعضاءه بشكل مباشر، تعليق مهام القضاة في حال وُجهت إليهم أي تهمة.

3-4 وبسبب الضغط الذي مارسته الحكومة والمجتمع المدني، قررت المحكمة، بما يشكّل خرقاً للقانون الساري، مواصلة عملها خلال العطلة القضائية من 11 إلى 30 تموز/يوليه من أجل المضي قدماً في الإجراءات.

3-5 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن محكمة العزل افتقرت إلى النصاب القانوني المطلوب. وصوّت ستة قضاة لصالح هذا الحكم، وهو ما يتعارض مع المادة 3 من القانون رقم 2445 الناظم لدعاوى العزل والتي تشترط تصويت ثلثي مجموع عدد أعضاء المحكمة العليا لإصدار إدانة. وعلاوة على ذلك، انسحب أحد القضاة الستة، لكن المحكمة العليا قرّرت أن يواصل الحضور كواحد من قضاة الدائرة إلى حين صدور حكم ( ) .

3-6 ويدعي صاحبا البلاغ انتهاك حقهما في افتراض البراءة بموجب المادة 14(2) من العهد. والمحكمة التي أدانتهما بتوجيه من الحكومة التي يرأسها الشخص نفسه الذي حرّض على الانتفاضة ضد إدارة الرئيس سانشيز دي لوزادا ونسّقها، قامت بذلك دون مراعاة الولاية الدستورية للقوات المسلّحة. ولم تراع المحكمة عدم امتلاك القادة العسكريين السلطة التقديرية لأن يقرروا امتثال تعليمات الرئيس من عدمه فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام. كما لم تراع عدم مشاركة صاحبي البلاغ في الذود عن حياض مدينة لاباز من هجمات الجماعات التخريبية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003، لأنهما كانا مسؤولين عن القوات الجوية والبحرية.

3-7 ويدّعي صاحبا البلاغ انتهاك حقهما في الاطلاع على أسباب التهم الموجهة إليهما بموجب المادة 14(3)(أ) للعهد. وهما يدفعان بأن التحقيق الذي أجراه الادعاء العام كان محدوداً ولم ينطو على سرد للأحداث المعنية، بما أن هذا السرد كان يتعين أن يشير إلى أن القوات التخريبية هي التي بادرت بإطلاق النار على قوات الشرطة. ولهذا السبب لم يحدد المدعي العام الجرائم التي اتُّهم بها كل من صاحبي البلاغ ولم يحدد حالات الوفاة المزعوم تورطهما فيها. ولما تعذر على المدّعي العام تحديد الظروف المحيطة بأحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2003، فإنه لجأ إلى مفهوم "الارتكاب غير المباشر" لجريمة من أجل تجريم صاحبي البلاغ. ولم تطلب المحكمة العليا، بدورها، إلى المدّعي العام أن يقدّم أدلة أكثر تفصيلاً. ويتعارض الحكم النهائي مع مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية، من حيث إنه لا يشير إلى أي أحداث أو وقائع محددة قد تبرر الاحتجاج بجريمة الإبادة الجماعية التي أدينا بها، بل إنه يفيد بأن التهم استندت إلى "حالة عامة من الاضطراب والعنف".

3-8 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك المادة 14(3)(ه) من العهد لعدم إيلاء الأدلة المقدمة في هذه القضية الاعتبار الواجب. وعلى وجه الخصوص، لم تُجر أي دراسات لأدلة الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان الضحايا قد توفوا نتيجة لإجراءات اضطلعت بها الشرطة الوطنية أم القوات المسلحة أم الجماعات التخريبية. ومن أصل 380 شخصاً أدلوا بشهادتهم في هذه القضية، اعتُمدت شهادة 35 شخصاً فقط من أولئك الذين اقترحهم الدفاع، أما البقية فهم أفراد أسر ضحايا النزاع. وكان هؤلاء الشهود أيضاً أطرافاً مدنيين لهم مصلحة في الحصول على تعويض مادي.

3-9 وأخيراً، يدّعي صاحبا البلاغ انتهاك حقهما في مراجعة حكم إدانتهما ومعاقبتهما، بموجب المادة 14(5) من العهد لأن حكم الإدانة صدر عن المحكمة العليا للدولة دون إمكانية الطعن فيه. ولم يكن حكم الإدانة الصادر عن محكمة العزل في مرحلة ابتدائية قابلاً للطعن بمقتضى المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تؤكّد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 9 شباط/فبراير 2015، عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد كان بإمكان صاحبي البلاغ التماس مراجعة الحكم، على النحو المنصوص عليه في المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، لأن هذا الإجراء كان سيشكل لهما سبيل الانتصاف السليم والفعال من الانتهاكات المزعومة التي عرضاها على اللجنة. ويُلجأ إلى هذا الإجراء الاستثنائي لمراجعة الأحكام بغرض إبطال قرار يستند إلى خطأ قضائي؛ وإذ لا توجد آجال زمنية لطلب الاستفادة من هذا الإجراء، فإنه يظل متاحاً لصاحبي البلاغ.

4-2 وتؤكّد الدولة الطرف أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، لأن المقصود هو استخدام اللجنة كمحكمة من الدرجة الرابعة واستغلالها لإعادة النظر في تقييم المحكمة العليا للوقائع والأدلة في هذه القضية.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري لأن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في دولة بوليفيا المتعددة القوميات سبق أن ضمّن التقرير السنوي للمفوض السامي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان رأياً بشأن جلسة العزل التي عقدتها المحكمة العليا ووصف هذا الإجراء بأنه "حكم تاريخي" على درب مكافحة الإفلات من العقاب ( ) . ويستند هذا الإعلان إلى العمل الذي يضطلع به المكتب في إطار ولايته فيما يتعلق برصد حالة حقوق الإنسان في البلد.

4-4 وأخيراً، تدّعي الدولة الطرف أن البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة. ويقع على صاحبي البلاغ عبء إثبات الادعاءات التي يقدمانها في البلاغ وتستند إلى تأكيدات ذاتية ومتحيزة ونوايا مبيّتة ، ولا سيما تلك المتعلقة بالانتهاك المزعوم لحقهما في المثول أمام قاض مستقل ونزيه.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يدفع صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 3 أيار/مايو 2015 بأن سبيل المراجعة الذي أشارت إليه الدولة الطرف لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنه لن يسمح لهما بتأكيد ادعاءاتهما التي قدماها إلى اللجنة فيما يتعلق بانتهاك الضمانات القضائية.

5-2 وفيما يتعلق بالبيان الذي أدلت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في وقت سابق، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الآليات القضائية أو شبه القضائية التي تنظر في الشكوى نفسها المقدمة من أصحاب البلاغ أنفسهم تشكل "المسألة نفسها" بالمعنى المستخدم في المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

5-3 وأخيراً، لم تقدم الدولة الطرف ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاتها بشأن مزاعم إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات أو عدم إثبات الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أن العديد من أعمال العنف التي ارتكبتها الدولة ضد السكان المدنيين وقعت في عام 2003، بما في ذلك الأفعال المرتكبة في ما  بات يعرف باسم "حرب الغاز". وكان اعتماد إدارة الرئيس السابق سانشيز دي لوزادا عدداً من التدابير السياسية والاقتصادية وهو الذي دفع إلى تنظيم احتجاجات اجتماعية - في شكل مسيرات سلمية - في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003. وخلافاً لما ذكره صاحبا البلاغ، لم يأت التحريض على هذه الاحتجاجات من "جماعات تخريبية متمردة تربطها علاقات بعصابات المخدرات وحركات أقصى اليسار" بل من المجتمع المدني البوليفي ككل، بما في ذلك نقابات العمال وعمال المناجم والمزارعين والطلاب. وردت الحكومة على الاحتجاجات بإرسال مفارز مؤلّفة من أفراد تابعين للشرطة الوطنية والقوات المسلحة، وهو ما أد ّ ى إلى عسكرة مدينة إل ألتو. واستخدمت هذه القوات، التي كان يقودها صاحبا البلاغ، أسلحة عسكرية فتاكة - بما في ذلك رشاشات محمولة على دبابات - لتفريق المتظاهرين، فقتلت 63 شخصاً وجرحت 432 آخر. وقد كان معظم الضحايا من المدنيين وعدد كبير منهم من السكان الأصليين. وقرّرت الحكومة أن تسمح بتدخل القوات المسلّحة دون أن تتقيد بواجبها الدستوري المتمثل في إعلان حالة الحصار قبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أُعلنت حالة طوارئ وطنية. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وسائط إعلام مطبوعة مختلفة بأن مسؤولين حكوميين صادروا مطبوعات لها أبلغت عن أعمال العنف. كما علقت المحطات الإذاعية والتلفزيونية بثها مؤقتاً بعد تلقيها تهديدات.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن جلسات محاكمة العزل تشكل منتدى خاصاً لمقاضاة كبار الموظفين العموميين بخصوص انتهاك الحقوق والضمانات الفردية. وقد أكدت المحكمة الدستورية في 16 نيسان/أبريل 2012 الطابع الدستوري للقانون المنشئ للإجراء. وبموجب "مبدأ إدماج الاختصاص"، تستوعب إجراءات مقاضاة كبار شخصيات الدولة من قبل أعلى محكمة في البلد - المحكمة العليا - اختصاص المحاكم الأدنى درجة عندما تشمل المحاكمة نفسها متهمين آخرين.

6-3 وفيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية المشمولة بالمادة 138 من قانون العقوبات يمكن أن يكون المتهم بارتكاب تلك الجريمة أي شخص، بمن في ذلك سلطة عمومية أو موظف عمومي. والشرط القانوني المدرج في تعريف الجريمة والقاضي بأن تكون الجريمة قد اشترك في ارتكابها عدد من الأشخاص يحتم على المحقّقين التمييز بين الأشخاص الذين أمروا بارتكاب الجريمة وأولئك الذين ارتكبوها في الواقع. ويشير شكل الإبادة الجماعية المعرف بأنه "إراقة جماعية للدماء" إلى الإجراءات العنيفة التي اتّخذتها الدولة لقمع الاحتجاجات الاجتماعية لأشخاص عزّل.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن المدّعي العام للجمهورية أرسل طلبي اتهام إلى المحكمة العليا كي يطلب إذن البرلمان لمحاكمة الرئيس سانشيز دي لوزادا ووزرائه. وأحالت المحكمة العليا الطلبين إلى البرلمان الذي أحالهما إلى اللجنة الدستورية المشتركة. ودرست هذه اللجنة الطلبين وأصدرت تقريراً واحداً في هذا الصدد. واقترحت الحركة الوطنية الثورية مشروع نص بديلاً لمشروع قرار الإذن الذي قدمته اللجنة المشتركة ويطلب محاكمة الرئيس السابق ووزرائه. وصوّت البرلمان، في جلسة عامة، على المشروع المقدم من اللجنة المشتركة لكنه لم يحصل على ما يكفي من الأصوات المؤيدة لكي يحظى بالموافقة. وبعد بضع ساعات، جرى التصويت على النص المقدم من الحركة الوطنية الثورية فحصل على 126 صوتاً، وهو عدد كاف لاعتماد القرار 004/04-05 المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وأذِن القرار بمحاكمة الرئيس سانشيز دي لوزادا ووزرائه. ولم تكرر عملية التصويت على النحو الذي اقترحه صاحبا البلاغ بل أجريت عمليتا تصويت على نصين مختلفين.

6-5 وبدأت محاكمة العزل في 18 أيار/مايو 2009 بإنشاء فريق من القضاة أقصى المتهمون عدداً منهم أو طلبوا إليهم التنحي فبات يتألّف من عدد أصغر لكن كاف من القضاة للبت في القضية، وهم كما يلي: قاضيان دائمان وسبعة قضاة مساعدين ( ) . وبعد أن غادر الفريق ثلاثة قضاة مساعدين (توفي واحد ومرض آخر واستقال ثالث) قدم محامي الضحايا التماس وقف لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لإصدار حكم؛ وهو الالتماس الذي رفضته المحكمة العليا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأفادت المحكمة العليا، تمشّياً مع تفسيرها لأحكام صدرت في محاكمات عزل سابقة، بأنها فهمت أن قاعدة الثلثين المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 2445 تشير إلى مجموع الأعضاء الذين تتكون منهم محكمة العزل. وقد اعتمد جميع الأعضاء الستة الذين تتكون منهم هذه المحكمة قرارهم بالإجماع. وبالإضافة إلى ذلك، أقرّ صاحبا البلاغ ضمنا ً باختصاص المحكمة كما تشكّلت في نهاية المطاف، لعدم اعتراضهما عليها آنذاك.

6-6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يدعما شكواهما المتعلقة بافتقار المحكمة المكلفة بالبت في القضية إلى النزاهة والاستقلالية.

6-7 وتضيف الدولة الطرف أن مراسيم العفو نصت على منح عفو محدود للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الاجتماعية لأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003، مع استبعاد وكلاء الدولة، ولم تنطبق إلا على قائمة محددة من الجرائم ( ) التي لا تتضمن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

6-8 وفيما يتعلق بالمسؤولية التي يتحمّلها صاحبا البلاغ، بحثت محكمة الفصل الأدلة المقدّمة خلال المحاكمة وخلصت إلى أن الرئيس سانشيز دي لوزادا أصدر توجيهاً رئاسياً أحاله القائد العام للقوات المسلحة إلى صاحبي البلاغ وأمر فيه بتشكيل "فرقة عمل مشتركة" من أجل "الدفاع عن سلامة الأراضي". وقد أدين صاحبا البلاغ بتهمة التواطؤ ("التورط غير المباشر") لأنهما هما اللذان أمرا، بصفتهما الضابطين الكبيرين في القوات الخاضعة لقيادتهما، بالرد العسكري غير المتناسب الذي أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وهما اللذان خططا له ونسّقاه وأشرفا عليه. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تقدم إليهما تقارير لاطلاعهما على نتائج تلك العمليات. وعلى نحو أكثر تحديداً، أمر السيد كيروغا ، بصفته القائد العام للقوات الجوية، بنشر قواته وأذِن بنقل قوات وطائرات إلى أماكن أخرى في البلد. وأسفر إطلاق أفراد عسكريين النار على المدنيين من طائرة لاما العمودية ومن طائرة صغيرة عن سقوط قتلى وجرحى. وأمر السيد أراندا ، بصفته القائد العام للقوات البحرية، بنشر قواته في المنطقة الخاضعة لقيادته في مدينتي لا باز وإل ألتو، وأذِن بنقل قوات إلى أماكن أخرى في البلد وأمر الشرطة العسكرية بالانتشار في منطقة ريو سيكو، وهي إجراءات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وحدّد حكم الإدانة بوضوح الطرق التي شارك بها صاحبا البلاغ في قمع المتظاهرين بصورة غير قانونية وغير مشروعة وغير متناسبة. وأسفرت الأوامر الصادرة لقمع المدنيين عن سقوط قتلى وجرحى. وأُطلق النار على المحتجين طيلة عدة أيام في إطار عملية حُدّد توقيتها ومكانها في أعقاب قرار وتخطيط مقصودين لاستخدام القوة العسكرية، كما يتضح من الوسائل المستخدمة (الأسلحة الحربية والأسلحة النارية والطائرات الحربية والمروحيات العسكرية) وهويات الأشخاص الذين نفّذوا تلك الأوامر (الضباط العسكريون). وشارك صاحبا البلاغ في قمع السكان المدنيين بصورة طوعية وحاسمة، دون اعتبار للمادة 13(3) من قانون العقوبات العسكري التي تلزم العسكريين بالامتناع عن تنفيذ أوامر أحد الرؤساء في حال شكلت خرقاً واضحاً للدستور.

6-9 وأُطلع صاحبا البلاغ سريعاً وبالتفصيل على طبيعة وأسباب التهم الموجهة إليهما من دائرة الادعاء العام، كما يشهد على ذلك الإخطار الشخصي المقدّم في 6 أيلول/سبتمبر 2008. ولذلك كان لديهما ما يكفي من الوقت والوسائل لإعداد دفاعهما، كما يتضح من مذكرات الدفاع المقدمة منهما.

6-10 وفيما يتعلق بالحصول على الأدلة، فإن صاحبي البلاغ أعملا حقهما في استجواب شهود الإثبات وفي تقديم أدلة للدفاع عن نفسهما. وقدمت النيابة العامة 764 2 إثباتاً بالشهادة و650 شهادة خبير ( ) ، و927 4 دليلاً خطياً و167 دليلاً مادياً (المعاينة). واقترح صاحبا البلاغ 23 شهادة مباشرة أو شهادة باسمهما، و19 دليلاً خطياً و10 شهادات من الخبراء. وقُبلت هذه الأدلة ونُظر فيها. واستُجوب الشهود وقورنت أقوالهم بالأسلوب نفسه الذي اتُّبع مع شهود الإثبات.

6-11 وفي الختام، تؤكّد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لدعم ادعائهما الذي يفيد بأنهما لم يبلّغا بالتهم الموجهة إليهما أو بأن عملية النظر في الأدلة كانت مخالفة للقانون أو تعسفية.

6-12 وتؤكّد الدولة الطرف أنه لا يمكن الطعن في قرار محكمة العزل لسببين اثنين هما أنه: (أ) توجد سلسلة من آليات الغربلة القانونية والسياسية طيلة الإجراءات، أي من اقتراح التهم إلى صدور الحكم، وذلك بالنظر إلى الوظائف العامة التي كان يشغلها المتهمان؛ و(ب) يتمثل الهدف المشروع دستورياً لمحاكمة العزل في إصلاح الضرر الذي لحق الضحايا والمصلحة الجماعية. ولم يقدم صاحبا البلاغ أي التماس لوقف الإجراءات. بل على العكس، اعترف صاحبا البلاغ صراحة في 13 آذار/مارس 2009 باختصاص محكمة العزل عندما التمسا منها خطياً رفض مقترح "التسوية الإجرائية" الذي قدمه بعض المتهمين معهما والتمسوا فيه المحاكمة بموجب إجراءات عادية بدلاً من إجراءات العزل. وتنازل صاحبا البلاغ في هذا الالتماس عن المثول أمام المحاكم العادية عندما صرحا بما يلي: "إن التزامي بالمثول أمام محكمة عادية لن  يفيدني بشيء من حيث الدفاع عن قضيتي، ولذلك أرفض هذا المقترح رفضاً قاطعاً، لأني أرى أن هذه المحكمة ليست مخولة النظر في الأحداث ذات الصلة" ( ) . ولم يطلب صاحبا البلاغ - خلافاً لباقي الأفراد العسكريين الذين أدينوا بالحكم نفسه - تدابير الحماية المؤقتة الدستورية ( ) لدعم حقوقهما الأساسية والضمانات الدستورية. كما لم يثيرا مسألة الحق في محاكمة ثانية على أنها مسألة عرضية. ولذلك، ينبغي أن يُفهم أن صاحبي البلاغ وافقا على أن تشكل إجراءات العزل الإجراءات الوحيدة والنهائية في هذه القضية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 يكرّر صاحبا البلاغ في تعليقات مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2016 أنهما حوكما بتهم جنائية أمام هيئة قضائية وحيدة ونهائية، وأن جميع طلباتهما المقدّمة للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة من الإدانة رُفضت (انظر الفقرة 2-18 أعلاه).

7-2 ويكرر صاحبا البلاغ حججهما المتعلقة بمراسيم العفو التي تنص على اتباع معاملة تمييزية حيال الأشخاص المتورطين في أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر لعام 2003 من خلال إعفاء أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى من العقاب. وتشير الدولة الطرف إلى أن الجرائم المشمولة بالعفو لا يشكّل أي منها انتهاكات لحقوق الإنسان. غير أن جريمة "إلحاق الضرر المؤدّي إلى الموت" تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان. وهكذا، فإن ارتكاب جرائم مشمولة بالعفو لا يمكن اعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال الاحتجاج الاجتماعي.

7-3 ويكرّر صاحبا البلاغ مجدّداً دفوعهما المتعلقة بافتقار محكمة الفصل إلى الاختصاص والاستقلالية بالنظر إلى صدور قرار تعيين القضاة ووكلاء النيابة المكلفين بالقضية مباشرة عن المدّعي الرئيسي، وهو رئيس الجمهورية إيفو موراليس؛ وإلى استخدام الدعاوى الجنائية للضغط على القضاة الذين لم تعينهم السلطة التنفيذية؛ وإلى ممارسة الضغوط الاجتماعية - بتحريض ودعم من السلطة التنفيذية - على المحكمة العليا للإسراع في إصدار حكم الإدانة؛ وإلى عدم اكتمال النصاب القانوني لمحكمة الفصل. وينكر صاحبا البلاغ "قبولهما اختصاص محكمة العزل طوعاً"، مشيرين إلى الطابع الإلزامي للإجراءات الجنائية.

7-4 ويذكر صاحبا البلاغ أن المحكمة العليا لم تبحث الأدلة التي عرضاها عليها، ولم تستدع الشهود الرئيسيين وبالكاد استمعت إلى شهود النفي. ويكرران أنه لم تعط لهما قط تفسيرات دقيقة عن الوفيات أو الأفعال المحددة التي يحمّلون مسؤولية شخصية عنها. ويؤكد صاحبا البلاغ أن مفهوم "الارتكاب غير المباشر" لا وجود له في القانون الجنائي البوليفي وأنه يتعين بموجب قانون العقوبات تحديد هوية الجنود والبحارة الذين يزعم أنهم ارتكبوا المجزرة ثم تحديد التسلسل القيادي المؤدي إلى صاحبي البلاغ. وانطلق الادعاء العام من الافتراض أن الجنود البوليفيين يتحمّلون مسؤولية الوفيات، ولكنه لم يثبت ذلك. ولا توجد أي تحاليل صالحة أو موثوقة للمقذوفات تثبت الجهة المسؤولة عن الوفيات المذكورة. وعلاوة على ذلك، لم تُنسب إلى أيّ جندي المسؤولية الجنائية عن هذه الأحداث، ولا يمكن من ثم تحميل أي قائد عسكري المسؤولية غير المباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة. وعلى وجه الخصوص، لم يستطع الادعاء العام أن يوضح كيف يتحمل السيد أراندا المسؤولية عن الوفيات التي وقعت في إل ألتو عندما كان القائد العام للقوات البحرية. ويكذّب صاحبا البلاغ الحجج التي تفيد بأن السيد كيروغا كان يتحكّم في عمليات تحليق الطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة ويؤكدان أنه كان خارج البلد في الفترة بين 12 و23 أيلول/سبتمبر.

7-5 أما فيما يتعلق بمبدأ الخضوع لمحاكمة ثانية، فإن الدولة الطرف نفسها أقرّت بأن حكم محكمة العزل غير قابل للطعن. ولقد كانت هذه المحاكمة محل انتقاد وهو ما دفع إلى إعداد مشروع قانون لتعديل القانون الحالي المنظم لأحكام العزل كي تصبح قابلة للطعن ( ) .

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

8-1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، كرّرت الدولة الطرف حججها بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأكّدت أن أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003 مردها السياسات الاجتماعية والاقتصادية الليبرالية الجديدة المنفّذة في البلد خلال السنوات السابقة، بما في ذلك تحرير قطاع المياه واستخراج الموارد الطبيعية بطرق تخدم مصالح الشركات عبر الوطنية، وهو ما أسفر عن اندلاع أزمة اجتماعية حادة.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف أن تطبيق العفو على أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2003 كان بنية إحداث توازن في حالة انعدام المساواة القائمة بين السكان المدنيين والقوات المسلّحة المشتركة التي قمعت الاحتجاجات باستخدام الأسلحة العسكرية والقوة بصورة مفرطة.

8-3 وتؤكّد الدولة الطرف أن الرئيس إيفو موراليس قام، تنفيذاً لأحكام الدستور ذات الصلة، بتعيين اثنين من قضاة الدائرة الجنائية الأولى لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم مؤرّخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد مارس هذان القاضيان مهامهما لفترة زمنية قصيرة جداً، إذ توقفا عن ذلك وفقاً لقرار صادر عن المحكمة الدستورية في عام 2007. وفي 24 تموز/يوليه 2007، عُيّن أربعة قضاة جدد في المحكمة العليا، وقد اختيروا باستخدام إجراءات التقييم العادية. وهكذا، فإن القاضيين اللذين عيّنهما الرئيس موراليس لم يُشاركا في إعداد الحكم الذي أدان صاحبي البلاغ.

8-4 وفيما يتعلق بتحديد ضحايا أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003، تضمّنت التهم الرسمية التي أعدّتها دائرة الادّعاء العام قائمة تضم بيانات 60 قتيلاً و432 جريحاً، وكذا بيانات الأشخاص المشتبه ضلوعهم في هذه الوفيات والإصابات، وسردا لظروف وأسباب تلك الوفيات يقوم على نتائج العديد من تحاليل الخبراء وعلى استعراض الأدلة الخطية، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي المعتمدة.

8-5 وفيما يتعلق بالمسؤولية التي يتحملها السيد أراندا بصفته القائد العام للقوات البحرية، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف دولة غير ساحلية، كانت القوات الخاضعة لقيادته مرابطة في جميع أنحاء البلد. وكانت القوات المشتركة المنتشرة في أيلول/سبتمبر 2003 تضم أفراداً من الجيش ومن القوات الجوية والبحرية.

8-6 وفيما يتعلق بالحق في محاكمة ثانية، يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون من شأنه أن يعدل القانون المنظم لإجراءات العزل. وقد رفض أعضاء المعارضة مشروع القانون هذا، وأعلنوا عزمهم الطعن في دستوريته. ومع ذلك، أُعيد إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما  تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في دولة بوليفيا المتعددة القوميات سبق أن ضمّن تقرير المفوض السامي لعام 2012 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان رأياً بخصوص إجراءات العزل التي استهدفت صاحبي البلاغ. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أنه على الرغم من إدراج المفوضة السامية معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد صاحبي البلاغ في تقريرها عن أنشطة مكتبها في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، لم يكن الغرض من هذا التقرير تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها أم لا بموجب العهد. وعلاوة على ذلك، ليست المفوضية السامية كياناً مكلّفاً بمباشرة إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري. وهكذا، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أي عقبات أمام مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لعدم استخدامهما الإجراء الاستثنائي المتمثل في التماس مراجعة الحكم والمنصوص عليه في المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يمكن طلب إبطال حكم بسبب خطأ قضائي. ويعترض صاحبا البلاغ على صحة هذه الحجة، بدعوى أن هذا الإجراء لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لعدم سماحه بالنظر في انتهاك الضمانات القضائية.

9-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ قد قدما بالفعل إلى المحاكم الوطنية جلّ الادعاءات المعروضة على اللجنة. وعلى وجه التحديد، قدّم السيد كيروغا طلباً للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة فيما يتعلق بقرار إدانته، غير أن محكمة إقليم تشوكيساكا رفضت هذا الطلب بحكم صدر في 5 نيسان/أبريل 2012، وأيّدت المحكمة الدستورية هذا الحكم في 21 أيار/مايو 2013. وفي هذا الطلب، قدّم صاحب البلاغ حججه المتعلقة بعدم وجود محاكمة ثانية وعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الحكم. وانضمّ صاحبا البلاغ أيضاً إلى طلب للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة قدّمه أحد المتهمين معهما وذُكر فيه عدد من المسائل، منها عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة ووجود عيوب إجرائية وعدم إجراء محاكمة ثانية. كما قدّم صاحبا البلاغ التماسات بشأن عدم اكتمال النصاب القانوني لمحكمة العزل. وفي ضوء ما قدمه صاحبا البلاغ من معلومات وعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات تشير إلى وجود سبل انتصاف فعال أو تدحض ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تخلص اللجنة إلى أن هذا الأمر لا يشكّل عقبة أمام مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات عدم استقلالية القضاء المقدمة من صاحبي البلاغ بموجب المادة 14(1) من العهد. وعلى وجه التحديد، يدّعي صاحبا البلاغ أن السلطة التنفيذية تدخلت عموماً في عمل السلطة القضائية في هذه الحالة من خلال ممارسة الضغط السياسي لإسراع النظر في القضية ومن خلال الاضطهاد السياسي لرئيس المحكمة العليا، وهو ما أدى حسب قول صاحبي البلاغ إلى وقفه عن عمله بدعوى عرقلة سير العدالة. ويشكّك صاحبا البلاغ أيضاً في التعيين المؤقت لبعض قضاة محكمة العزل وتعيين قاضيين من قبل الرئيس موراليس. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات أو أدلة محددة بشأن تدخل الحكومة بأي شكل من الأشكال في عمل قضاة محكمة العزل في هذه القضية، ولم يبيّنا كيف يمكن لمحاكمة دامت أكثر من سنتين أن تكون قد تأثرت بالضغط غير الواجب للسلطة التنفيذية من أجل الإسراع بإصدار الحكم. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحبا البلاغ ادعاءهما أن توقيف رئيس المحكمة العليا عن مزاولة مهامه كان نتيجة مباشرة لتدخل السلطة التنفيذية المزعوم، ولم يبينا أن هذا التوقيف رجّح كفة السلطة التنفيذية في المحاكمة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بتعيين قضاة محكمة العزل، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن القاضيين اللذين عيّنهما الرئيس موراليس لم يشاركا في إصدار الحكم الذي أدين بموجبه صاحبا البلاغ، لأنهما توقفا عن العمل في فريق القضاة في عام 2007، وأن إجراءات التقييم العادية استُخدمت لتعيين قضاة جدد. وبناء على ذلك، وفي ظل عدم تقديم صاحبي البلاغ معلومات قد تدحض هذه التصريحات، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من الشكوى لم يُدعم بما يكفي من الأدلّة وتعلن من ثم عدم مقبوليته وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ الأخرى بموجب المادة 14(1) من العهد بشأن عدم اكتمال نصاب محكمة الفصل على النحو المحدد في القانون البوليفي، تذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية في هذا الصدد التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي التي تضطلع عموماً باستعراض تطبيق التشريعات، ما لم يتضح أن هذا التطبيق بائن التعسف أو يشكّل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا لدى بحثها المسألة التي أثارها محامي الأطراف المدنية نظرت في مسألة اكتمال أو عدم اكتمال النصاب المطلوب بموجب القانون البوليفي. وقد خلصت المحكمة إلى أنه ينبغي وفقاً لاجتهاداتها القضائية تفسير الحكم المتعلق بالنصاب القانوني اللازم لإصدار الحكم على أنه يشير إلى أعضاء محكمة العزل لا إلى أعضاء المحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يبينا أن تفسير المحكمة العليا لنص القانون المحلي تعسفي أو أنه يشكل خطأ ً واضحا ً أو إنكاراً للعدالة. وبالمثل لم يثبت صاحبا البلاغ أن النصاب الذي ينص عليه القانون البوليفي يحرمهما من المحاكمة وفق الأصول القانونية بموجب المادة 14(1) من العهد. وهكذا، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما ما يكفي من الأدلة لدعم هذه الشكوى لأغراض المقبولية وتعلن من ثم أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-7 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات صاحبي البلاغ أن مرسوم العفو المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 انتهك حقهما في المساواة أمام المحاكم على النحو المنصوص عليه في المادة 14(1) من العهد لأنه حال دون إجراء تحقيق كامل في الأحداث، ومن ثم تحديد مسؤولية صاحبي البلاغ الممكنة عن هذه الأحداث. ويدّعي صاحبا البلاغ أيضاً أن مرسوم العفو يشكل معاملة تمييزية لأنه ينص على إعفاء أشخاص متورطّين في أعمال العنف المرتكبة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003 من أي مسؤولية وعلى معاقبة أشخاص آخرين شاركوا فيها. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يبينا كيف أن تطبيق العفو على أشخاص آخرين يزعم ارتكابهم جرائم أثناء أحداث أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003 أثر في عملية التحقيق في ضلوع صاحبي البلاغ في تلك الأحداث أو في قرار تحميلهما مسؤولية ذلك. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن محكمة العزل خلصت إلى أن 9 حالات وفاة تعزى إلى أفراد لم يكونوا يتصرفون باسم الدولة و11 أخرى إلى أفراد تابعين للقوات الحكومية. وترى اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يوضحا كيف أن مرسوم العفو انتهك حقهما في المساواة أمام المحاكم بموجب المادة 14(1) من العهد بإعفائه من المقاضاة أشخاصاً يُزعم أنهم متورطون في أعمال العنف المرتكبة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لدعم هذه الشكوى لأغراض المقبولية وتعلن من ثم عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن محكمة الفصل انتهكت حقهما في افتراض البراءة لأنها لم تراع الولاية الدستورية للقوات المسلحة وعدم امتلاك صاحبي البلاغ سلطة تقديرية في تنفيذ الأوامر الموجهة إليهما. وأكّدت الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ كانا يدركان تماماً ما يفعلانه وشاركا في الأحداث المعنية طوعاً وأنه كان يتعين عليهما، وفقاً للقانون العسكري الساري، الامتناع عن امتثال تلك الأوامر لأنها كانت تنطوي على خرق واضح للدستور. وترى اللجنة أن الحق في افتراض البراءة بموجب المادة 14(2) من العهد لا يعفي الأفراد من المسؤولية الجنائية التي ينص عليها القانون المحلي فيما يتعلق بامتثال الأوامر الموجهة إليهم للاضطلاع بأعمال تخالف العهد مخالفة واضحة، مثل استخدام الأسلحة العسكرية ضد المدنيين العزّل، وأنه لم ينتهك حقهما في افتراض البراءة. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أنه لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا الجزء من البلاغ، وتعلن من ثم عدم مقبوليته وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 14(3)(أ) من العهد فيما يتعلق بحقهما في معرفة أسباب التهم الموجهة إليهما. ويدفع صاحبا البلاغ بأنه لم تحدَّد لهما الجرائم المنسوبة إلى كل منهما ولا الوفيات الفعلية التي حُمّلا مسؤوليتها، وبأنهما أدينا بدلاً من ذلك كأشخاص متواطئين أو "متورطين غير مباشرين"، في جريمة الإبادة الجماعية التي اتّخذت شكل "إراقة جماعية للدماء". وأفادت الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ أُبلغا بصورة سريعة وتامة بطبيعة وأسباب التهم الموجهة إليهما وبأن القانون البوليفي يحمّل المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يأمرون بارتكاب هذه الجريمة وكذا للذين ينفذون أمر ارتكابها. وخلصت محكمة العزل، بعد النظر في الأدلة المعروضة عليها، إلى أن صاحبي البلاغ أمرا بنشر القوات العسكرية التي استخدمت الأسلحة الفتاكة وكانت خاضعة لقيادتهما وخططا لها وأشرفا عليها بصورة طوعية، مع أنهما كانا يعلمان بهول المخاطر المترتبة على استخدام القوات المسلحة للسيطرة على النزاعات الاجتماعية وكانا يعلمان بنتائج هذا الإجراء؛ وإلى أن الحكم الذي أدين بموجبه صاحبا البلاغ حدّد الأعمال التي اضطلعا بها بالفعل وعلاقة هذه الأعمال بالوفيات والإصابات المسجّلة. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية في هذا الصدد التي تنصّ على أن محاكم الدولة الطرف هي التي تضطلع عموماً باستعراض تطبيق التشريعات المحلية، ما لم يتضح أن هذا التطبيق بائن التعسف أو يشكّل خطأ ً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة، في ضوء ملاحظات الدولة الطرف، أن صاحبي البلاغ لم يوضحا كيف أن تطبيق محكمة الفصل للتشريعات المحلية فيما يتصل بالجريمة التي اتُّهما بها كان تعسفياً أو شكّل خرقاً للمادة 14(3)(أ) العهد، وتعلن من ثم عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-10 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالمادة 14(3)(ه) من العهد التي تفيد بأنه لم يعط الاعتبار الواجب للأدلة المقدمة وبأنه لم تجر دراسات لأدلة الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وبأنه من أصل 380 شخصاً أدلى بشهادته كان الدفاع قد اقترح 35 منهم فقط، وبأنه لم يستدع الشهود الرئيسيون للإدلاء بشهادتهم، وبأن العديد من شهود الادّعاء كانوا أيضاً أطرافاً مدنيين، وبأن السيد كيروغا كان في الولايات المتحدة الأمريكية إبّان وقوع جزء من الأحداث. وتلاحظ اللجنة أنه أتيحت لصاحبي البلاغ، كما أكّدت الدولة الطرف ذلك وعلى النحو المبيّن في الحكم، فرصة استجواب الشهود ومقارنة أقوالهم واستدعاء شهود الدفاع، وأنه قُبلت جميع الأدلة وأقوال الشهود ونُظر فيها. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية السابقة في هذا الصدد التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي التي تضطلع عموماً باستعراض الوقائع والأدلة، ما لم يتضح أن هذا التقييم بائن التعسف أو يشكّل خطأ ً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الحق المنصوص عليه في المادة 14(3)(ه) من العهد ليس حقّاً مطلقاً في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل تكتفي هذه الفقرة بمنح الأشخاص المتهمين الحق في استدعاء أشخاص تكون شهادتهم مهمة للدفاع، وفي الحصول على فرصة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم ( ) . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن الأدلة موضع النظر، بما فيها أدلة الطب الشرعي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قُدمت إليها ومفادها أن صاحبي البلاغ لم يحدّدا هوية الشهود الرئيسيين الذين لم تقبل شهادتهم، ولا بيّنا أن بحث المحكمة العليا أو تقييمها للأدلة كان تعسفياً أو مجحفاً بصورة واضحة. ونتيجة لذلك، تخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية لدعم هذا الجزء من البلاغ، وتعلن من ثم عدم مقبوليته وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-11 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنّهما أدينا جنائياً من قبل أعلى هيئة قضائية في الدولة الطرف، دون أن تتاح لهما إمكانية الطعن في هذا الحكم، بما يشكل خرقاً للمادة 14(5) من العهد. وتشير اللجنة إلى أنه عندما تعمل أعلى محكمة في بلد ما كهيئة قضائية ابتدائية ووحيدة، فإن عرض القضية على أعلى هيئة قضائية في الدولة الطرف لا يعوّض غياب الحق في مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى؛ بل إن هذا النظام لا يتوافق مع العهد، ما لم تبد الدولة الطرف المعنية تحفظاً في هذا الشأن.

9-12 وفي هذه القضية، اعترفت الدولة الطرف بأنه لا يمكن الطعن في القرارات المترتّبة على إجراءات العزل، وبأن الحكم الذي أدين بموجبه صاحبا البلاغ يشير صراحة إلى أن القرار نهائي. وهكذا رُفض طلب صاحبي البلاغ الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة الذي استند في جملة أمور إلى عدم قدرتهما الطعن في الحكم. ورغم أن الدولة الطرف أشارت إلى أن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية ثانية لمراجعة الأحكام التي تصدر في إطار إجراءات العزل، فإنه لم يتم إقرار مشروع القانون بعدُ، وبالتالي فإنه لا ينطبق على هذه القضية. كما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ طلبا بصورة طوعية ومحددة أن تتواصل محاكمتهما أمام المحكمة العليا، التي تعمل كمحكمة عزل، بدلاً من أن يكون ذلك أمام المحاكم العادية. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص تأكيد الدولة الطرف - الذي لم يطعن فيه صاحبا البلاغ - ومفاده أنهما لم يلتمسا فصل التهم الموجهة إليهما عن التهم الموجهة إلى كبار المسؤولين الآخرين الجاري محاكمتهم بموجب إجراءات هيئة قضائية وحيدة. وعلى العكس من ذلك، طلب صاحبا البلاغ في آذار/مارس 2009 صراحة وخطياً التنازل عن الخضوع للولاية القضائية الجنائية العادية برفض الانضمام إلى الطلب المقدم من بعض المتهمين معهما لفصل محاكمة الأفراد العسكريين عن إجراءات العزل وإحالة القضايا إلى محاكم عادية. وعلاوة على ذلك، التمس صاحبا البلاغ من المحكمة العليا رفض ذلك الطلب بدعوى أنه كان يتعين على المتهمين معهما تقديم اعتراض على الاختصاص، ورفضا رفضاً قاطعاً محاكمتهما أمام محاكم عادية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاء عدم توافر سبل الطعن كواحد من أسباب تقديم طلب الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة الذي انضمّ إليه صاحبا البلاغ رُفض على أساس أنهما أُبلغا على النحو الواجب بأن محكمة العزل هي هيئة قضائية وحيدة ونهائية، لكنهما لم يقدما أي طلب إلى الدائرة الجنائية للمحكمة العليا أو محكمة العزل أو المحكمة الدستورية للطعن في ملاحقتهما القضائية بموجب إجراءات العزل. وتخلص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ - اللذين كانا ممثلَين وفقاً للقانون ولم يعربا عن أي قلق إزاء مؤهلات ممثليهما وفعاليتهم - تنازلا عن حقهما في الطعن بإصرارهما الشديد على محاكمتهما من قبل محكمة العزل ورفضهما الطعن في تلك الإجراءات عندما أتيحت لهما فرصة القيام بذلك ( ) . وفي ضوء ملابسات هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن ادعاء صاحبي البلاغ انتهاك حقهما بموجب المادة 14(5) من العهد لم يُدعم بما يكفي من الأدلة وتعلن من ثم عدم مقبوليته وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10- لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبي البلاغ والدولة الطرف.