الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2577/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 June 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الما دة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2577/2015 * **

البلاغ مقدم من: أوزودا ياكوبوفا (يمثلها المحامي باتريك غريفيث من منظمة الحرية الآن)

الشخص المدع ى أنه ضحية: أزامجون فورمونوف

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 3 أيلول/سبتمبر 2014 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢ آذار/مارس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٨

الموضوع: الاحتجاز التعسفي؛ والتعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة لناشط في مجال حقوق الإنسان

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام من اختياره، والحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير الدفاع الجنائي، والحق في عدم الاعتراف بالذنب، والتدخل غير المشروع في الحياة الخاصة وشؤون الأسرة والبيت، وحرية التعبير

مواد العهد: المادة ٢(٢)؛ والمادة ٧؛ والمادة ٩(١)؛ والمادة ١٤(١)، و(٢)، و(٣)(ب) و(ه) و(ز)؛ والمادة ١٧؛ والمادة 19(2)

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2، و5(2)(ب)

١- صاحبة البلاغ تُدعى أوزودا ياكوبوفا ، وهي مواطنة أوزبكية من مواليد عام ١٩٧٩ قدمت الشكوى نيابة عن زوجها أزمجون فورمونوف، وهو مواطن أوزبكي من مواليد عام ١٩٧٨. وصاحبة البلاغ يمثلها المحامي باتريك غريفيث من منظمة الحرية الآن ( ) . وعند تقديم البلاغ، كان السيد فورمونوف محتجز اً في سجن جاسليك ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف ضحية لخروقات المادة ٧ مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة ٢(٢)؛ والمادة ٩(١)؛ والمادة ١٤(١)، و(٢)، و(٣)(ب) و(ه) و(ز)؛ والمادة ١٧؛ والمادة ١٩(٢) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ زوج صاحبة البلاغ ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان، ورئيس فرع منظمة جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان بإقليم سيرداريا . وهي المنظمة التي رصد محاكمات لفائدتها وأعدّ لها كتيبات عن حقوق الإنسان. وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، أ وقف ضباط شرطة السيد فورمونوف بصورة تعسفية بتهم الابتزاز، ثم فتشوا بيته دون أمر قضائي في الساعة 10 صباح اً و2:30 عصر اً. وعند عودة ضباط الشرطة مرة ثالثة في الساعة 4 عصر اً، عمدوا إلى ضرب زوجته الحامل حتى أُغمي عليها واضطرت إلى قضاء الليلة في المستشفى لتلقي للعلاج. وقد حجزت الشرطة جميع مواد حقوق الإنسان الموجودة في الشقة وكذا حاسوب السيد فورمونوف والطابعة. وقد احتُجز السيد فورمونوف مع منع الاتصال لمدة أسبوع بعد توقيفه وتعرض للتعذيب ، بطرق منها الضرب والخنق، بغية الحصول على اعترافات زائفة. وسمح له في وقت لاحق بالاتصال بمحام، ولكن هذا الأخير لم يتصرف بصورة مستقلة وفعالة للدفاع عن مصالح موكله.

٢-٢ وفي ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، خلص أحد القضاة إلى أن السيد فورمونوف مذنب، دون أن يقدم أي دليل على ذلك أثناء المحاكمة أو يسمح للسيد فورمونوف بأن يمثله محام من اختياره، وحكم عليه بالحبس مدة تسع سنوات في سجن عام. وخلاف اً لما جاء في منطوق الحكم، وضعت الدولة الطرف السيد فورمونوف في سجن جاسليك ، وهو سجن يخضع لنظام صارم معروف بعمله وفق اً لأشد الإجراءات قسوة في البلد. وأعربت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية لرصد حقوق الإنسان، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء معاملة السيد فورمونوف الذي تعرض للتعذيب مرار اً في سجن جاسليك . وفي الفترة من 23 أيار/مايو إلى 19 حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، احتُجز في زنزانة معزولة وتعرض للضرب المبرح على مستوى ساقيه وقدميه حتى أنه عجز عن المشي لمدة 10 أيام. وفي الفترة من ١٠ إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، اتُّهم "بعدم السير سوي اً في الصف" ووضع في زنزانة معزولة غير مدفأة لمدة ١٠ أيام، حيث كبّل موظفون بالسجن يديه وعمدوا إلى ضربه. ولأن درجة الحرارة كانت دون درجة التجمّد فإنه قد مرض وظل يعاني من أعراض ذلك لعدة أشهر. وقد تعرضت له السلطات مرار اً بالضرب لإكراهه على توقيع بيانات مختلفة. وفي عام ٢٠٠٨، تعرض للضرب إلى أن وقع بيان اً حيث يقر بخرقه قواعد السجن. وفي عام 2011، تعرض موظفو السجن للسيد فورمونوف بالضرب المبرح على رأسه وظهره وبطنه لمدة ساعة لإرغامه على توقيع وثيقة تفيد بأنه لم يتعرض للتعذيب وإنما يتمتع بصحة جيدة، وبأنه احتُجز في ظروف جيدة وتلقى الرعاية الطبية. ويدّعي السيد فورمونوف أنه بينما كان يتعرض للخنق، هدده موظف يدعى س. ف. بقتله وقتل أي شخص يزوره، بمن في ذلك زوجته، وبسجن أطفاله.

٢-٣ ولم يستطع ممثلو الصليب الأحمر الالتقاء بالسيد فورمونوف في سجن جاسليك ، لأنهم أخبروا، خلال زياراتهم لذلك السجن، بأنه نُقل إلى سجن آخر في نوكوس . وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلق خاص لأن السيد فورمونوف زعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وسجنه تعسف اً (انظر CAT/C/UZB/CO/4، الفقرة ٨).

٢-٤ وقدّم السيد فورمونوف عدة طعون لاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى في ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦. ووفق اً لمكتب المدعي العام بسيرداريا ، نظرت المحكمة الإقليمية بسيرداريا في الطعن، لكنها لم تغير القرار. وأقرت الوثيقة الصادرة عن المكتب قرار الاستئناف لكنها لم تحدد تاريخ هذا القرار. وحاولت صاحبة البلاغ مرات عديدة ا لحصول على نسخة من قرار محكمة الاستئناف، لكن المحكمة لم تزودها بنسخة منه. ووفق اً لصاحبة البلاغ أرسل حمو السيد فورمونوف شكاوى إلى المحكمة الإقليمية بسيرداريا ومكتب المدعي العام بسيرداريا والمحكمة العليا، بشأن انتهاكات حقوق السيد فورمونوف في محاكمة عادلة وبشأن اتهاماته بالتعرض للتعذيب، لكنه لم يتلق أي رد. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى أمين المظالم وتلقت عليها رد اً من صفحة واحدة يخلص بإيجاز إلى عدم وجود أساس قانوني لتقديم طعن بموجب إجراء المراجعة القضائية. وأرسلت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام، الذي اكتفى بإحالتها إلى مكتب المدعي العام بسيرداريا الذي هو نفسه المسؤول عن المقاضاة الجنائية التي انتهكت حق السيد فورمونوف في محاكمة عادلة. وفي ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، رفض مكتب المدعي العام الشكوى دون تقديم أي تبرير، وقال إن أي طلبات إضافية بشأن الموضوع نفسه لن "ينظر فيها". وقدمت صاحبة البلاغ أيض اً شكوى إلى نائب وزير الشؤون الداخلية ووجهت رسالة إلى الرئيس كريموف . وفي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤، قدمت أسرة السيد فورمونوف شكوى في إطار إجراء المراجعة القضائية إلى المحكمة العليا، لكنها ظلت دون رد.

٢-٥ ورُفعت قضيتان من السيد فورمونوف، أو نيابة عنه، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي خلص في رأي مؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ إلى أن إجراءات مقاضاته وسجنه كانت تعسفية وشكلت انتهاك اً لحقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من العهد، وطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد محاكمة السيد فورمونوف.

الشكوى

٣-١ تدّعي صاحبة البلاغ أن زوجها ضحية خروقات أوزبكستان للمادة ٧، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة ٢(٢)، والمادة ٩(١)، والمادة ١٤(١)، و(٢) و(٣)(ب) و(ه) و(ز)، والمادة ١٧، والمادة ١٩(٢) من العهد.

٣-٢ وتدّعي صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف تعرض للاحتجاز مع منع الاتصال لمدة أسبوع بعد توقيفه، وللخنق من خلال إجباره على ارتداء قناع غازي ذي فتحات تهوية مغلقة، وللضرب المبرح مرار اً، ووُضع في نزنزانة معزولة، وجرُّد من ملابسه وكُبّلت يداه، ووُضع في زنزانة غير مدفأة لمدة 23 يوم اً في درجات حرارة دون درجة التجمّد. وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً خرق المادة ٧ بالاقتران مع المادة ٢(٢) لأن الدولة الطرف لم توفر ضمانات ضد التعذيب لمنع وضع السيد فورمونوف في السجن مع منع الاتصال، ولم تسمح له ولأسرته بالاتصال بمحام مستقل، ولم تكفل خلو أماكن الاحتجاز من أي معدات يمكن استخدامها لممارسة التعذيب، ولم تسمح بإجراء رصد مستقل لمرافق الاحتجاز، ولم تحقق على النحو المناسب في حالات التعذيب وتتح سبل انتصاف فعالة.

٣-٣ وفيما يتعلق بالمادة ٩(١) من العهد، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدافع الحقيقي وراء توقيف الحكومة للسيد فورمونوف واحتجازه و حبسه ، هو اضطهاده على ما يقوم به نشاط في مجال حقوق الإنسان، وإسكاته. وتؤكد صاحبة البلاغ أن قرار توقيف السيد فورمونوف واحتجازه يعتبر من ثم تعسفي اً.

٣-٤ وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحاكمة وإجراءات التحقيق السابق للمحاكمة تخللتها الخروقات الصارخة التالية للمادة 14 من العهد:

(أ) انتُزع اعتراف السيد فورمونوف تحت التعذيب؛

(ب) احتُجز السيد فورمونوف مع منع الاتصال وحُرم من الحق في الاتصال بأي محام. وفي نهاية المطاف، سُمح له بالاتصال بمحام عينته الحكومة ويعمل تحت نفوذها. وكان هذا المحامي حاضر اً عندما استجوبت السلطات السيد فورمونوف وعذبته لإجباره على توقيع اعترافات زائفة. ورفض السيد فورمونوف خدمات المحامي وأُجبر على الاعتماد على حميه ، السيد ياكوبوف، الذي لم يتلق أي تدريب قانوني للدفاع عنه. بيد أن المحكمة منعت في البداية السيد ياكوبوف من إعداد دفاعه، ثم استُبعد كمحام دون سابق إنذار قبيل بدء المحاكمة. وحاول القاضي ك. عدة مرات تقييد وصول السيد ياكوبوف إلى وثائق الادعاء. ولم يسمح للسيد فورمونوف والسيد ياكوبوف قط بالوصول إلى بعض وثائق المحكمة، بما في ذلك قرار محكمة الاستئناف؛

(ج) وُضع السيد فورمونوف في قفص حديدي أثناء محاكمته، وهو ما يشكل خرق اً للمادة ١٤( ٢) من العهد ( ) ؛

(د) لم يستجوب أي شاهد بحضور السيد فورمونوف أو ممثله خلال جلسة الاستماع الوحيدة التي لم تتجاوز ٣٠ دقيقة ولم يشارك فيها، وفق اً لصاحبة البلاغ، سوى القاضي ك. الذي قرأ الحكم والعقوبة؛

(هـ) لم تكن محاكمة السيد فورمونوف محايدة لأن رئيس المحكمة هو القاضي نفسه الذي انتقده السيد فورمونوف في كتيباته.

٣-٥ وفيما يتعلق بالمادة ١٧ من العهد، تؤكد صاحبة البلاغ أن حق السيد فورمونوف في عدم التدخل غير القانوني في حياته الخاصة وشؤون أسرته وبيته قد انتُهك عندما فتشت السلطات شقته دون الاستظهار بأمر قضائي سليم وحجزت ممتلكاته ( ) .

٣-٦ وفيما يتعلق بالمادة 19(2) من العهد، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدافع الحقيقي وراء توقيف الحكومة للسيد فورمونوف واحتجازه وحبسه، هو اضطهاده على أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وإسكاته. وقد رصد السيد فورمونوف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات ووثقها في كتيبات وُزّعت على منظمات حقوق الإنسان والسفارات الأجنبية. وليس للكتيبات أي قيمة إثباتية لتهمة الابتزاز غير ذات الصلة وغير المبررة، وهو ما يشكل انتهاك اً لحرية التعبير.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤ -١ في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي أكدت فيها أن الحجج الواردة في البلاغ نُظر فيها بدقة لكنها لم تؤكد بسبب عدم وجود وقائع تثبت أن وكالات إنفاذ القانون ارتكبت أعمال اً تخرق المواد ٧، و٩(١)، و١٤، و١٧، و١٩(٢) من العهد. وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية ليانجيير أدانت السيد فورمونوف في ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦ بموجب المادة ١٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية بالسجن لمدة تسع سنوات يقضيها في سجن من صنف نظام السجون العام. وفي ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، نظرت المحكمة الإقليمية بسيرداريا في القضية وأيّدت ذلك الحكم.

٤-٢ وقد أدانته المحكمة لعدة أسباب. وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، أرسل السيد فورمونوف، الذي يصف نفسه بممثل جمعية حقوق الإنسان بإقليم سيرداريا ، بمعية اثنين من قادة المزارعين، تقرير اً إلى رئيس شركة النفط الوحدوية بهدف حجز ممتلكات مواطن آخر عن طريق الابتزاز. وفي ذلك التقرير، ذكر أن وكيل التوزيع لدى فرع المؤسسة بداشتاباد ، السيد ي. م.، لم يزود المزارعين بالمنتجات النفطية في الوقت المناسب وفي بعض الأحيان لم يسلمهم حمولة كاملة من الوقود. وقد طلبوا باتخاذ التدابير اللازمة ضد الأطراف المسؤولة.

٤-٣ وقد حققت لجنة في المسألة لكنها لم تجد ما يؤكد هذه الادعاءات. وقد كوّن السيد فورمونوف عصابة إجرامية مع أحد معارفه، يدعى أ. ك. والتقى ي. م. في يانجيير في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٦. وقد هدّد بأن ينشر على شبكة الإنترنت التقرير الذي يتناول المخالفات المتعلقة بالتزويد بالمنتجات النفطية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فصل الوكيل. وطلب إلى ي. م. منحه مبلغ ٠٠٠ ٦٠٠ سوم لعدم القيام بذلك ( ) .

٤-٤ وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ اعتُقل السيد فورمونوف وأ . ك. في حوالي 7:30 صباح اً، عند موقف الحافلة بشارع طشقند في غوليستان بينما كان يتلقى مبلغ ٢٥٠ دولار اً أمريكي اً و000 200 سوم في إطار عملية ابتزاز ( ) . وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وبسبب ظهور مسائل طارئة في سياق التحقيق، خضع بيت السيد فورمونوف للتفتيش. وقد أبلغ المدعي العام المشرف بهذا الأمر لاحق اً، وفق اً للمادة ١٦١ من قانون الإجراءات الجنائية. وأثناء عملية التفتيش، عُثر على أدوات استخدمت في الجريمة. ونظر اً إلى خطورة التهم الموجهة إلى السيد فورمونوف، قررت السلطات في 1 أيار/مايو ٢٠٠٦ وضعه في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد ثبت ذنبه بالأدلة التي أتيحت عن طريق الضحية، والشهود، والتقارير المتعلقة بعمليات تفتيش مسرح الحادث، والرسوم البيانية، والصور الفوتوغرافية، والفحص الشرعي الكيميائي، وغيرها من الأدلة التي جُمّعت أثناء التحقيق ونظرت فيها المحكمة.

٤-٥ وقد نُظر في جلسة الاستئناف في اتهامات السيد فورمونوف بتعرضه للتعذيب، وفي مسألة النظر في قضيته في جلسة محاكمة مغلقة، وفي انتهاك حقه في الطعن، لكن هذه المسائل لم تؤكّد.

٤-٦ وخلال التحقيق الأولي، دافع عن السيد فورمونوف محاميان، هما السيد خوليكبردييف والسيد نوموزوف . وفي بيان متصل بالقضية، أقرّ السيد فورمونوف بذنبه بموجب المادة ١٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية. وخلال التحقيق الأولي، لم يقدّم السيد فورمونوف أي بيان بشأن تعرضه للتعذيب. وأثناء جلسة المحاكمة، سُئل السيد فورمونوف عن ظروف احتجازه السابق للمحاكمة، وعما إذا خضع لأي تدابير غير قانونية، لكنه لم يشر إلى خضوعه لمثل هذه التدابير. ونُظر في القضية في جلسة محاكمة علنية بحضور المحامي مامادالييف. وبسبب خرق السيد فورمونوف لنظام المحكمة، فإنه استُبعد من قاعة المحكمة وفق اً للمادة ٢٧٢(٢) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي نهاية المحاكمة، سمحت المحكمة للسيد فورمونوف بالمشاركة في المرافعات والإدلاء ببيان ختامي، لكنه رفض ذلك.

٤-٧ وقد أجري التحقيق الأولي وفحص المحكمة وفق اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وكان تصنيف المحكمة لأفعال السيد فورمونوف صحيح اً وكانت العقوبات الصادرة في حقه متناسبة مع الجريمة المرتكبة. وتستند عقوبته إلى أسس سليمة وقانونية.

٤-٨ وقد خرق السيد فورمونوف، أثناء قضاء عقوبته، قواعد السجن بصورة منهجية، ورفض امتثال الطلبات القانونية لإدارة السجن، واتبع أساليب كيدية في خرق القواعد، وهي سلوكات تسببت له في ٢٠ عقوبة تأديبية. وفي ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أقام المدعي العام لمقاطعة كونغراد في جمهورية كراكالباكستان ذات الحكم الذاتي دعوى جنائية ضد السيد فورمونوف بموجب المادة ٢٢١(٢)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية بتهمة "عصيان الطلبات القانونية لإدارة إحدى دور الإصلاح". وفي ١ أيار/مايو ٢٠١٥، قضت المحكمة المحلية بكونغراد بحبس السيد فورمونوف لمدة 5 سنوات و26 يوم اً بموجب المادتين 60 و221 من القانون. ولدى البت في طبيعة العقوبة ومدتها، أخذت المحكمة بعين الاعتبار جميع العوامل المخففة والمشددة. ولم تخرق التدابير المتخذة قواعد ولوائح التشريعات الوطنية أو المعايير الدولية. ولم يتحسن سلوك السيد فورمونوف، أثناء قضاء عقوبته، بل واصل خرق قواعد السجن والنظام الداخلي. وفي ٢ أيار/مايو وفي ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، تعرض لعقوبات تأديبية، إلا أنه لم يوضع في زنزانة معزولة كإجراء تأديبي.

٤-٩ وتلقى السيد فورمونوف الرعاية عموم اً من الموظفين الطبيين بالسجن وهو يتمتع بصحة جيدة وقادر على العمل. وقد خلص الموظفون الطبيون إلى أنه يتمتع بحالة صحية مُرضية ولا يحتاج إلى علاج طبي. ولم تسمح إدارة السجن بأي أعمال تنتهك حقوقه.

٤-١٠ وفي الفترة ٢٠١٥ -2016 ، سُمح للسيد فورمونوف بلقاء أقاربه ست مرات ( ) . وخلال تلك اللقاءات، لم يطلب المحامون لقاءه، ولا قدم السيد فورمونوف أي طلب إلى إدارة السجن لكي يلتقي بمحاميه.

٤-١١ ولا تستند اتهامات السيد فورمونوف بالتعرض للتعذيب على أيدي ضباط الشرطة أثناء توقيفه ومحاكمته إلى أسس صحيحة، ولا ترفق بأي تفاصيل ملموسة، ولا تؤكدها أي حجج أو وقائع. وهي تهدف إلى تشويه الإجراءات وتقديم صورة سلبية عن موظفي إنفاذ القانون في الدولة الطرف.

٤-١٢ والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في نظام السجون الوارد وصفها في البلاغ لم تحدث ولا يمكن أن تحدث. وفي النظام الإصلاحي، يولى اهتمام خاص إلى احترام حقوق الإنسان والتقيد بشرعية القانون ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ انتقدت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المقدمة في 17 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، رواية الدولة الطرف لإجراءات توقيف السيد فورمونوف ومحاكمته واحتجازه قائلة إنها لا ترد بشكل كاف على الادعاءات المقدمة إلى اللجنة. ورد الدولة الطرف يكرر ادعاءها الخاطئ الذي يفيد بأن السيد فورمونوف أُوقف وفق اً للإجراءات القانونية الواجبة واحتجز وأدين بتهمة الابتزاز. وتدفع صاحبة البلاغ بأن ادعاء عدم تقيد السيد فورمونوف بشروط احتجازه وما نتج عن ذلك من إدانة وعقوبة إضافية مجرد ذريعة لتمديد العقوبة الأصلية، لما كانت كلتاهما غير متناسبة إلى حد بعيد مع جرائمه المزعومة وناتجة عن جلسة استماع انتهكت فيها حقوقه في محاكمة عادلة. وتدّعي الدولة الطرف على نحو غير دقيق أنه لم يكن ثمة انتهاك مستمر لحقوق السيد فورمونوف كمحتجز في الاستعانة بمحاميه أو في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

٥-٢ ولم ترد الدولة الطرف على الادعاءات التي تفيد بأن السيد فورمونوف استهدف لمنعه من القيام بنشاطه في مجال حقوق الإنسان وتقييد حريته في التعبير، وبأن احتجازه كان تعسفي اً لأنه كان رد اً على ممارسته لحق أساسي. ولا تتصدى الدولة الطرف لممارساتها الموثقة والمتمثلة في اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق حبسهم بتهم ابتزاز ملفقة، بل لا تنكرها، ولا تعترف بأن الشرطة حجزت مواد متعلقة بحقوق الإنسان من بيت السيد فورمونوف.

٥-٣ وتؤكد صاحبة البلاغ أن الأدلة المستخدمة ملفقة وأن اعترافات السيد فورمونوف انتُزعت تحت التعذيب. والمسحوق ال كيميائي الذي استُخدم لتمييز الأموال المستعملة في عملية الابتزاز طُبق على السيد فورمونوف من قبل الشرطة بعد احتجازه.

٥-٤ وليس صحيح اً أن السيد فورمونوف أوقف، كما ذكرت الحكومة، عند موقف الحافلات بشارع طشقند في غوليستان ، بعد استلامه مبلغ 250 دولار اً أمريكي اً ومبلغ 000 200 سوم من ي. م. في سياق عملية ابتزاز. ولا يشرح هذا البيان السرد المتضارب الذي يرد في قرار المحكمة ويصف السيد فورمونوف بأنه أُوقف تارة "في حالة تلبس" باستلام أموال وتارة أخرى عندما استردت الرشوة من داخل حاسوبه أثناء عملية تفتيش شقته في وقت لاحق.

٥-٥ وأجريت عملية التفتيش دون الاستظهار بأمر قضائي صالح وبطريقة وحشية نادرة. وحاولت الشرطة تفتيش بيت السيد فورمونوف مرتين دون الاستظهار بأمر قضائي ثم استظهرت في محاولتها الثالثة بأمر ناقص لعدم حمله توقيع مسؤول مفوض أو ختم مكتب المدعي العام. وقد عمد الموظفون إلى ضرب صاحبة البلاغ الحامل حتى أغمي عليها واضطرت إلى قضاء تلك الليلة في المستشفى لتلقي العلاج.

٥-٦ وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تشير إلى أن الشرطة اكتشفت "مواد متصلة بعملية الجريمة" غير محددة، فقد حجز الضباط في الواقع مواد ترتبط بعمل السيد فورمونوف في مجال حقوق الإنسان، أي حاسوب وآلة نسخ تصويري تستخدم لإعداد كتيبات حقوق الإنسان، ومؤلفات بشأن حقوق الإنسان، بما فيها كتيبات لتوثيق التعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات. ولم تكن هذه الوثائق لتؤثر في تهمة ابتزاز مشروعة.

٥-٧ وتعترض صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن السيد فورمونوف لم يوضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة سوى في ١ أيار/مايو ٢٠٠٦، وتدعي أنه كان محتجز اً مع منع الاتصال أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من أسبوع ابتداء من تاريخ توقيفه في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦.

٥-٨ وعلى الرغم من أن الحكم أحال على شهادة سبعة شهود، فإنه لم يستجوب أي شاهد بحضور السيد فورمونوف أو ممثله، ولم تتح له فرصة بحث أي شهادة. والسيد فورمونوف كان ممثل اً بمحاميين عينتهما الدولة بدل اً من محام يختاره بنفسه، وهكذا من غير المرجح أن يكون قد خضع أي دليل مقدم في المحاكمة لفحص صارم. وقد دامت المحاكمة، حيث ادُّعي تقديم جميع الأدلة، أقل من نصف ساعة ولم يشارك فيها سوى القاضي ك. الذي قرأ الحكم والعقوبة. وبالنظر إلى الطبيعة الملفقة للأدلة، وعدم استجواب شهود الخصم من قبله أو ممثله، وقصر مدة المحاكمة التي كان ينبغي أن تقدم فيها هذه الأدلة، فإن تأكيد الدولة الطرف أن ذنب السيد فورمونوف ثابت بالدليل تأكيد خاطئ.

٥-٩ وتلاحظ صاحبة البلاغ أن محاكمة الاستئناف لم تكن مفتوحة للجمهور أو لأسرة السيد فورمونوف، ولذلك فإن ما وقع خلف الأبواب الموصدة غير واضح. ولم تتمكن أسرة السيد فورمونوف من الحصول على نسخة من قرار الاستئناف، على الرغم من تقديمها طلب اً بهذا الصدد إلى المحكمة الإقليمية. وهكذا، لا يمكن للدولة الطرف أن تستند إلى تأكيد مفاده أن محكمة الاستئناف نظرت على النحو الواجب في شكاوى السيد فورمونوف ورفضتها وفق اً للإجراءات إذا هي احتفظت بسجلات هذه الإجراءات سرية.

٥-١٠ ولم يكن المحاميان، السيدان خوليكبردييف ومامادالييف ، من اختيار السيد فورمونوف. وكان السيد خوليكبردييف محامي اً معين اً من المحكمة لكن أسرة السيد فورمونوف أنهت خدماته لأنه كان حاضر اً أثناء التعذيب ورفض تقديم أي شكاوى بشأن التعذيب. وخلاف اً لرغبة السيد فورمونوف، أعادت المحكمة تعيين السيد خوليكبردييف لتمثيله أثناء المحاكمة. وكان السيد مامادالييف معين اً أيض اً من المحكمة ومعروف اً بعمله تحت نفوذ الحكومة. وقد استبعدت المحكمة المحامي الذي اختاره السيد فورمونوف للدفاع عنه في يوم إجراء المحاكمة، بدعوى أنه يمكن الاستماع إليه كشاهد. غير أنه لم يجر استدعاء السيد ياكوبوف للإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة التي جرت بعيد استبعاده، مما يبين أن المحكمة عوضته دون سبب مشروع.

٥-١١ ولا تثبت اعترافات السيد فورمونوف المنتزعة عن طريق التعذيب اقتراف المتهم لأي ذنب بل خرق القانون الدولي من قبل السلطات التي أجرت الاستجواب. ولم تتح للسيد فورمونوف أي فرصة لكي يقدم شكوى بشأن التعذيب الذي تعرض له في أي وقت قبل إدانته، لكن السيد ياكوبوف وصاحبة البلاغ قدما شكاوى. ووُضع السيد فورمونوف في البداية في زنزانة مع منع الاتصال قبل أن يسمح له بالاستفادة من خدمات محام معين من المحكمة أجاز استخدام التعذيب للحصول على اعترافات من خلال حضوره على أعمال التعذيب هذه ورفضه تقديم شكوى بشأن هذا الانتهاك. وأخبر السيد فورمونوف السيد يابوكوف بما تعرض له من تعذيب. بيد أن السيد ياكوبوف استُبعد كممثل للسيد فورمونوف قبل إجراء المحاكمة وهكذا لم تتح له الفرصة لإثارة هذه المسألة أمام المحكمة. واستُبعد السيد فورمونوف نفسه من قاعة المحكمة على الأقل لجزء من المحاكمة ولم يسمح له باستجواب أي من شهود الخصم، بما يمنعه مرة أخرى من التظلم بشأن كيفية جمع الأدلة.

٥-١٢ وقد أغلقت جلسة المحاكمة أمام الجمهور وكذا أسرة السيد فورمونوف وأنصاره والممثل الذي اختاره بنفسه. وكما أقرت الدولة الطرف بذلك، فإن السيد فورمونوف مُنع بدوره من حضور بعض أطوار محاكمته لأنه استُبعد من قاعة المحكمة بعد خرقه المزعوم لنظام المحكمة. وقد حضر المحاكمة محامييه المعينين من المحكمة والمعروف عنهما العمل تحت نفوذ الحكومة.

٥-١٣ ولا يتضمن رد الدولة الطرف رد اً على الادعاءات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق السيد فورمونوف بموجب المادة ١٤ من العهد، وهي: (أ) الحق في عدم إجباره على الاعتراف بالذنب، من خلال الحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب؛ و(ب) الحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتواصل مع محام من اختياره، من خلال احتجاز السيد فورمونوف مع منعه من الاتصال لمدة أسبوع عقب توقيفه، ومنع الممثل المختار من السيد فورمونوف من الاطلاع على وثائق الادعاء، وإبعاد الممثل المختار من السيد فورمونوف وتعويضه بمحاميين عينتهما المحكمة وقدما له مشورة قانونية غير مهنية وغير أخلاقية؛ و(ج) الحق في استجواب شهود الخصم، من خلال إجراء محاكمة موجزة لا تتجاوز ٣٠ دقيقة دون تقديم أي أدلة أو شهود؛ و(د) الحق في عقد جلسة استماع عامة عادلة وعلنية من قبل محكمة محايدة، من خلال إجراء محاكمة مغلقة سبق للسيد فورمونوف أن انتقد رئيسها في كتيبات حقوق الإنسان؛ و(ه) الحق في افتراض البراءة، من خلال عرضه على المحكمة في قفص.

٥-١٤ وقد قُدمت معلومات مفصلة عن أعمال تعذيب السيد فورمونوف، بما في ذلك معلومات عن كيفية تعرضه للتعذيب والأشخاص الذين كانوا حاضرين والبيانات التي أُدلي بها أثناء التعذيب. كما قدمت معلومات مفصلة عن أعمال التعذيب التي تلت الإدانة، بما في ذلك وضعه في زنازين معزولة، وتعرضه للضرب المستمر إلى حد عجزه عن المشي لأكثر من أسبوع، ووضعه في زنزانات غير مدفأة تصل فيها درجات حرارة إلى درجة التجمد وإصابتُه إثر ذلك بالمرض، وتعرضه للخنق على أيدي موظفين في السجن، وتهديده بسجن أطفاله. وإذ تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات التعذيب قدّمت من أجل تشويه صورة وكالات الشؤون الداخلية وإجراءاتها ورسم صورة سلبية للضباط، فإنها، دون التحقيق في هذه الادعاءات، لا تتجاهل فقط الاتهامات المحددة والمفصلة، وإنما أيض اً وجود نمط التعذيب على نطاق واسع وغير مبرر في نظامها الخاص بالعدالة الجنائية، لا سيما تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان، على نحو ما أكدته، في جملة جهات، لجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/UZB/CO/4، الفقرة ٨). وهذه الاتهامات التي تنطوي على سوء النية تحاول أيض اً صرف الانتباه عن إجراءات الدولة الطرف الرامية إلى إخفاء هذا التعذيب بفعالية من خلال حرمان السيد فورمونوف من الزيارات في السجن لإخفاء علامات التعذيب البادية عليه، أو ترحيله من السجن أثناء الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

٥- ١٥ وقد تعرض السيد فورمونوف للضرب لإجباره على توقيع بيان اعتراف يفيد بأنه خرق قواعد السجن. وتشير رواية الدولة الطرف لخرقه المزعوم لقواعد السجن إلى أن إدانته الإضافية كانت "متصلة" بالعقوبات التأديبية العشرين. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر في 1 أيار/مايو ٢٠١٥ عن المحكمة المحلية بكونغارد يبين أنه لم يحاكم سوى لأربع مخالفات يُدّعى أنها حدثت قبل بضعة أشهر من تاريخ الإفراج عنه. وأنكر السيد فورمونوف ارتكابه هذه المخالفات لكنه أكد أنه وُضع في زنزانة كعقوبة له على ارتكابها. وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات إضافية تشكل انتهاك اً آخر لحقوق السيد فورمونوف في محاكمة عادلة، وفي حرية التعبير والحرية، وفي عدم التعرض للاعتقال التعسفي. ولم تسمح المحكمة للسيد فورمونوف بالاتصال بمحام من اختياره، ولم يسمح له بالاستفادة من مساعدة محام أثناء جلسة الاستماع. واكتفت المحكمة بالاعتماد على أقوال الشهود من حراس السجن، ولم تسمح للسيد فورمونوف باستجواب هؤلاء الشهود. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر يشير إلى أن جلسة الاستماع كانت "علنية" لم يبلغ محامي السيد فورمونوف ولا أسرته بانعقاد الجلسة ومُنعوا بالتالي من حضورها.

٥-١٦ وعلى الرغم من تسجيل خروقات جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، فإن المحكمة المحلية بكونغراد خلصت إلى أن بيانات الشهود كانت موثوقة ومقبولة وأن الذنب الذي اقترفه السيد فورمونوف كانت ثابت اً تمام اً. ومع ذلك، وحتى وإن كان السيد فورمونوف قد استفاد من محاكمة وفق الأصول القانونية وظل يثبت أنه أدلى بتصريحات مسيئة، فإن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات غير متناسبة إل حد بعيد مع خطورة "جرائمه"، وكذلك وضعه في زنزانة معزولة لفترات زمنية طويلة لمثل هذه الجرائم. وتشكل الجرائم المزعومة التي ارتكبها السيد فورمونوف في أسوأ الأحوال مخالفة إدارية تتمثل في عدم حمل وثائق سليمة لتحديد الهوية والقذف الذي لا يحرض على العنف. ومرة أخرى، حُكم على السيد فورمونوف بالسجن لمدة طويلة بسبب ممارسته أحد الحقوق الأساسية وهو ما ساهم، بالاقتران مع خروقات المحاكمة وفق الأصول القانونية، إلى استمرار تعرضه للاحتجاز التعسفي لمدة خمس سنوات إضافية ( ) .

٥-١٧ وتعرضت حقوق السيد فورمونوف بعد إدانته لعدة انتهاكات متصلة برفض زيارات محاميه واحتجازه في الحبس الانفرادي وتعذيبه. وقد منع محامياه مرتين من زيارة موكليهما. وفي ١ آذار/ مارس ٢٠١٦، ذهب أحد المحامين، السيد باربييفا ، إلى السجن لزيارته، لكنه مُنع من الدخول. وفي ١ أيار/مايو ٢٠١٦، منع أيض اً محام آخر، السيد ماردييف ، من الدخول إلى السجن.

٥-١٨ وفي الفترة من 23 أيار/مايو إلى 19 حزيران/ يونيه والفترة من ١٠ إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، حُبس السيد فورمونوف في زنزانة معزولة غير مدفأة. ومنذ ذلك الوقت احتُجز في زنزانة معزولة في مناسبات مختلفة: وُضع في 24 كانون الثاني/يناير، و١٧ شباط/فبراير، و9 آذار/مارس ٢٠١٥، في زنزانة معزولة لمدة 5 أيام و10 أيام و20 يوم اً على التوالي، بدعوى إهانة سجناء. وفي عام ٢٠٠٧، تعرض للضرب المبرح على مستوى ساقيه وقدميه حتى أنه عجز عن المشي لمدة 10 أيام. وفي عام ٢٠٠٨، ضُرب حتى وافق على توقيع البيان الذي يفيد بأنه خرق قوانين السجن. وفي عام ٢٠١١، تعرض للخنق والضرب حتى وافق على توقيع البيان الذي يفيد بأنه كان محتجز اً في ظروف جيدة وكان بإمكانه تلقيه العلاج الطبي. وعمليات الضرب هذه كانت مصحوبة أيض اً بتهديدات لفظية ضد أسرته. وحاولت الدولة الطرف أيض اً إخفاء معاملتها للسيد فورمونوف من خلال منع الزيارات الأسرية عندما تكون آثار التعذيب بادية عليه، أو ترحيله من السجن أثناء الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي شباط/فبراير ٢٠١٢، خاض السيد فورمونوف إضراب اً عن الطعام للاحتجاج على تعذيبه وحرمانه من الزيارات الأسرية.

ملاحظ ات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٧، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وطعنت في تأكيد صاحبة البلاغ أن الأدلة المستخدمة لإدانة السيد فورمونوف ملفقة وأن اعترافه انتزع تحت الإكراه الجسدي، من خلال تكرار السرد المفصل للجريمة والتوقيف. وأوضحت أن السيد فورمونوف استلم أموال اً من ي. م. في موقف للحافلات في حوالي الساعة ٧ صباح اً قبل فراره من مسرح الأحداث لدى وصول الشرطة. والسيد فورمونوف، بعد فراره من خلال عبور مستشفى محلي ثم استقالته حافلة عامة صغيرة إلى البيت، عاد إلى مسرح الجريمة حيث ألقي القبض عليه بصفته مشتبه اً فيه. والمحادثة التي دارت في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ بين السيد فورمونوف وي. م. سُجّلت وكشف المحضر أن السيد فورمونوف طلب مبلغ ٠٠٠ ٦٠٠ سوم، بما في ذلك مبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ سوم يقدمه إلى قياديي منظمته لكي يقنعهم بعدم نشر وقائع تمس بالسيد ي. م.، ومبلغ ٠٠٠ ١٠٠ سوم له هو نفسه. وقد عُثر على المسحوق الكيميائي الذي استُخدم لتمييز الأموال موضوع الابتزاز في أيدي السيد فورمونوف ووجهه وشعره. وقد اعترف المتهم المتورط معه، السيد أ. ك. بذنبه مقر اً باستلامهما أموال اً من السيد ي. م.

٦-٢ وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن ثمة حاجة إلى الاستظهار بأمر تفتيش بموجب المادة ١٦١ من قانون الإجراءات الجنائية لأن التفتيش أمر به المحقق وأجري في إطار ظروف طارئة. وعلاوة على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأنه لا توجد أي أدلة مسجلة في ملف القضية الجنائية ولا أي مواد تدعم أن صاحبة البلاغ ضُربت وأُدخلت المستشفى. ورد اً على الادعاء أن المواد المحجوزة لا علاقة لها بجريمة الابتزاز المنسوبة إلى السيد فورمونوف، تدفع الدولة الطرف بأنه لم تحجز أي مؤلفات بشأن حقوق الإنسان، وبأن مصادرة تجهيزات مكتبه كان مهم اً بالنسبة للتحقيق لأنه استخدمها في ارتكاب الجريمة. وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠٦، احتجز السيد فورمونوف بصفته متهم اً. وفي 18 نيسان/أبريل، أُكمل التحقيق السابق للمحاكمة، وأحيلت القضية إلى المحكمة المحلية بيانجيير .

٦-٣ وتقدم الدولة الطرف سرد اً للمحاكمة وتؤكد أن ذنب السيد فورمونوف ثابت بدليل اعترافه المقدم بحرية وبحضور محاميه، السيد خوليكبردييف، في مرحلة ما قبل المحاكمة. وبحث محاميه الآخر، السيد نوموزوف ، تغيير الأساس القانوني لجريمة السيد فورمونوف. وكان لدى السيد ياكوبوف، ممثل السيد فورمونوف المختار، متسع من الوقت للتحضير للقضية الجنائية. وسمح له بدراسة ملف القضية لمدة ثلاث ساعات في ٨ حزيران/ يونيه وثماني ساعات ونصف ساعة في ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٦. وفي ١٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، طلب المزيد من الوقت لدراسة ملف القضية. وقد أجلت الجلسة إلى اليوم التالي، ودعي السيد ياكوبوف هاتفي اً إلى مواصلة دراسة الوثائق، إلا أنه رفض. وقد استُبعد من القضية بسبب رفضه امتثال تعليمات القاضي. والسيد فورمونوف استبعد لبعض الوقت من أطوار محاكمته لأنه رفض امتثال التعليمات القاضي، وقام بدل اً من ذلك بإدارة ظهره للمحكمة والتزام الصمت. ورفض المشاركة في المناقشات والإدلاء ببيان ختامي. وعلاوة على ذلك، لم يطلب السيد فورمونوف ولا أقاربه حضور محاكمة الاستئناف التي حضرها محاميه السيد مامادالييف. واستُعرضت الشكاوى المقدمة من السيد فورمونوف بشأن المحاكمة العادلة فيما يتعلق بمحاكمته في المحكمة الابتدائية ورُفضت من قبل محكمة الاستئناف. وسُلِّم نسخة من قرار محكمة الاستئناف مقابل إقرار كتابي ( ) .

٦-٤ ولم يكن المحاميان المعينان من قبل الدولة، السادة خوليكبردييف ومامادالييف ، لم يكونا خاضعان لنفوذ الحكومة. وكدليل على عدم استخدام أي شكل من أشكال الضغط البدني أو النفسي، تشير الدولة الطرف إلى أن المحامي نوموزوف كان حاضر اً أثناء إدلاء السيد فورمونوف باعترافاته. ولم يكن ثمة شيء يمنع السيد فورمونوف في مرحلة التحقيق من تقديم شكاوى بشأن مزاعم التعذيب. وقد تمكن في 11 أيار/مايو ٢٠٠٦ من تقديم التماس لطلب الإفراج عنه بكفالة وإصدار بيان اعتراف لطلب تغيير الأساس القانوني للجريمة إلى المادة ١٦٨ (الخداع).

٦-٥ وقد أثبت ذنبه من خلال جميع الأدلة المجمّعة. وتعارضت شهادته مع شهادة الضحية والمتهم المتورط معه، ومع محضر تسجيل المحادثة التي دارت بينهم. ولو كان السيد فورمونوف قد تعرض للتعذيب، ما كانت شهادته لتتعارض مع بقية الأدلة. وعلاوة على ذلك، أدلى باعترافه الأخير بحضور المحامي نوموزوف ( ) .

٦-٦ ونُظر في القضية في جلسة علنية. وسُمح لممثلي السيد فورمونوف بحضور جلسات الاستماع، وكانت المحاكمة علنية. وهذا ما أكدته شكاوى السيد ياكوبوف التي تفيد بأن قاعة المحكمة كانت تعج بجمهور كبير؛ وعلاوة على ذلك، لم يسبق للسيد فورمونوف أن انتقد رئيس المحكمة في هذا الكتيب. وتوضح الدولة الطرف أن السيد فورمونوف قُدّم، وفق اً للقانون المحلي، إلى المحكمة في قفص حرص اً على أمنه وأمن الآخرين.

٦-٧ وكان الغرض من اتهامات التعذيب هو النيل من مصداقية وكالات التحقيق وإنفاذ القانون، ومما يدل على حملة التشهير هذه أن السيد فورمونوف لم يدّع تعرضه للتعذيب قبل أن يلتقي بالسيد ياكوبوف وأقاربه. وعلاوة على ذلك، صدر حكم إضافي في حق السيد فورمونوف لأنه خرق اللوائح الداخلية للسجن. وقد عُرض عليه محام لكنه اختار ألا يكون ممثل اً. ولم يوضع السيد فورمونوف قط في الحبس الانفرادي بسبب هذه المخالفات؛ وأما في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته فكانت الزنزانات تستوعب 10 سجناء إلى 12 سجين اً ولا توجد زنزانات مخصصة للحبس الانفرادي.

٦-٨ وفي ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، كررت الدولة الطرف مجدد اً حججها الرئيسية التي تنكر فيها جميع ادعاءات انتهاك حقوق السيد فورمونوف بموجب العهد.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب ة البلاغ

٧-١ في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، طعنت صاحبة البلاغ في ما وصف بأنه تناقضات جديدة في سرد الدولة الطرف، وفي الادعاءات القانونية التي لا تمتثل معايير الإجراءات القانونية الواجبة في إطار القانون الدولي، وفي عدم الرد على ادعاءات خطيرة في البلاغ. وترى صاحبة البلاغ أن سرد عملية التوقيف المقدم من الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية يتعارض مع السرد المقدم في ملاحظاتها الأولى؛ ولم ترد مباشرة على الادعاءات التي تفيد بأن الأدلة ملفقة من الشرطة؛ ولم تكن مقنعة في تأكيدها أن السيد فورمونوف لم يتعرض للتعذيب من أجل الحصول على اعترافاته.

٧-٢ وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف ظلت تحيل على أدلة مريبة أو سرية، زاعمة أنه جرى تسجيل السيد فورمونوف وهو يهدد ي. م.. غير أنه لم يُتح للدفاع ولا العموم على الإطلاق أي تسجيل أو محضر منه. ولم ترد الدولة الطرف مباشرة على ادعاء صاحبة البلاغ أن الشرطة طبّقت المسحوق الكيميائي على أصابع السيد فورمونوف وشعره وحاجبيه بعد توقيفه.

٧-٣ وفي حين أقرت الدولة الطرف بأن التفتيش قد أجري دون أمر قضائي، أوحت أن الاستظهار بهذا الأمر ليس ملزم اً بموجب المادة ١٦١ من قانون الإجراءات الجنائية لأن البحث أجري في إطار ظروف طارئة، دون توضيح ماهية هذه الظروف التي تبرر إجراء التفتيش دون الاستظهار بأمر قضائي. وعلاوة على ذلك، لم توضح لماذا اضطرت الشرطة إلى حجز جميع مؤلفات حقوق الإنسان الموجودة في بيت السيد فورمونوف، ولماذا لم تُدلِ السلطات بقائمة بجميع الأشياء المأخوذة من الشقة. وكانت المواد المصادرة تتعلق بعمل السيد فورمونوف في مجال حقوق الإنسان، وليس بجريمته المزعومة.

٧-٤ وأكّدت الدولة الطرف خطأ أن السماح للسيد ياكوبوف بالاطلاع لمدة 11 ساعة ونصف ساعة على الوثائق قبل أقل من أسبوع على إجراء المحاكمة أتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع. ومُنع السيد ياكوبوف من تمثيل السيد فورمونوف بناء على طلب كبير المحققين ك. الذي ادعى أنه من المحتمل استدعاء السيد ياكوبوف للإدلاء بشهاداته بشأن محتوى تسجيل صوتي لمحادثة بين السيد فورمونوف وي. م.، وبالتالي لا يمكن أن يكون شاهد اً وممثل اً. ولم يتح هذا التسجيل الصوتي ولا استُدعي السيد ياكوبوف للإدلاء بالشهادة على الإطلاق. ولم يمنح السيد فورمونوف فرصة تعيين محام بديل من اختياره بل أُجبر على مواصلة الاستعانة بمحاميين اثنين معينين من الدولة. ولم يكن حاضر اً للإداء بشهادته أو استجواب أي من شهود الخصم أو الرد على الأدلة المقدمة ضده. ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير مقنع لأسباب استبعاده من المحاكمة. واحتجاج السيد فورمونوف لم يكن بإثارته الضوضاء ووقف إجراءات المحاكمة، بل بالتزامه الصمت وإدارة ظهره للقاضي. ويكون من الصعب الخلوص إلى أن صمت المتهم شكّل عامل إثارة اضطراب على نحو يتطلب استبعاده من قاعة المحكمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن الشرطة تدخلت بشكل تعسفي في الحياة الخاصة للسيد فورمونوف وفي شؤون أسرته وبيته ومراسلاته من خلال مداهمة منزله في مناسبات عديدة دون أمر قضائي بذلك؛ وحجز جميع مؤلفات حقوق الإنسان، مع أنه لا علاقة لها بتهم الابتزاز؛ وضرب صاحبة البلاغ حتى أُغمي عليها واضطرت إلى قضاء تلك اللية في المستشفى لتلقي العلاج. بيد أن المواد التي يتضمنها الملف لا تسمح للجنة بالتأكد من أن تلك الادعاءات أثيرت أمام المحاكم المحلية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات بموجب المادة ١٧ غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت بالنسبة لبقية الادعاءات.

٨-٥ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفوعات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2(2)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7، من العهد لأنها لم تعتمد هذه القوانين أو غيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في المادة 7 من العهد.

٨-٦ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن زوجها أوقف وقوضي وحُكم عليه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وبأن عمليات التفتيش في بيته لم يكن مرخص اً بها على النحو الواجب، وبأنه عُذب وقدمت ضده أدلة ملفقة، وبأن محاكمته شابتها انتهاكات حقوقه في المحاكمة وفق الأصول. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تثير أيض اً تساؤلات في إطار الفقرة (3)(د) من المادة 14 من العهد. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت، لأغراض المقبولية، أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بموجب المادة 7 ، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3)؛ والمادة ٩(١)؛ والمادة ١٤(١)، و(٢)، و(٣)(ب) و(ه) و(ز)؛ والمادة 19(2) من العهد، ومن ثم تباشر اللجنة نظرها في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وقد ادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف خرقت المادة ٧، منفردة وبالاقتران مع المادة ٢(٣) من العهد، لأن زوجها الذي قام، بصفته مدافع اً عن حقوق الإنسان، برصد محاكمات وإعداد كتيبات عن قضايا حقوق الإنسان، تعرض للاحتجاز مع منع الاتصال لأكثر من أسبوع بعد توقيفه، وهي المدة التي تعرض خلالها للتعذيب؛ وأنه تعرض بعد إدانته للضرب المبرح مرار اً، ووُضع في زنزانة معزولة وجُرّد من ملابسه، وكُبّلت يداه، ووُضع في زنزانة غير مدفأة لمدة 23 يوم اً رغم أن درجات الحرارة كانت دون درجة التجمّد. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بإفادة الدولة الطرف أن لا السيد فورمونوف ولا محامييه اشتكوا في البداية من تعرضه المزعوم للتعذيب وأن اتهاماته بالتعرض للتعذيب المقدمة في الاستئناف نُظر فيها أثناء جلسة الاستئناف، ولم تؤكدها محكمة الاستئناف. بيد أن اللجنة تحيط علم اً بأن المحامي، السيد ياكوبوف، الذي اختارته صاحبة البلاغ وزوجها، قدم عدة شكاوى دون جدوى؛ وبأن صاحبة البلاغ قدمت معلومات مفصلة عن حالات التعذيب، بما في ذلك معلومات عن طريقة تعذيب زوجها، والأشخاص الذين حضروا عملية التعذيب، وبعض البيانات التي أدلي بها أثناء ذلك. كما قدمت معلومات مفصلة عن أعمال تعذيب السيد فورمونوف التي تلت إدانته، بما في ذلك وضعُه في زنازين معزولة، وضربُه المستمر إلى حد عجزه عن المشي لأكثر من أسبوع، ووضعُه في زنزانات غير مدفأة حيث درجات الحرارة التي لم تبلغ درجة التجمّد وإصابتُه إثر ذلك بالمرض، وتعرّضه للخنق على أيدي موظفين في السجن، وتهديده بسجن أطفاله. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد صاحبة البلاغ أن الأسرة لم يسمح لها سوى بعدد قليل من اللقاءات مع السيد فورمونوف لإخفاء الأدلة على تعذيبه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج خطية على إجراء أي تحقيق في الادعاءات العديدة المتعلقة بسوء المعاملة. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح لأسباب نقل السيد فورمونوف إلى سجون أخرى خلال زيارات المنظمة الدولية للصليب الأحمر لسجن جاسلوك . وترى اللجنة أنه، في ظل هذه الظروف، لم توضح الدولة الطرف بطريقة مرضية كيف تصدت سلطاتها على نحو مناسب وفعال لادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المقدمة من أصحاب البلاغ.

٩-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف احتُجز تعسف اً بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادتين ٩(١) و١٩(٢)، تحيط اللجنة علم اً بإفادة صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف كان رئيس الفرع الإقليمي لإحدى منظمات حقوق الإنسان، وأنه رصد محاكمات وأعد كتيبات بشأن حقوق الإنسان. وتحيط علم اً كذلك بادعاء الدولة الطرف أنه أوقف بتهمة الابتزاز. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بأنه يجب تطبيق الحماية من الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وبأن التعسف لا ينبغي مساواته بمفهوم "مخالفة القانون" ولكن يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ( ) . وتذكِّر اللجنة أيض اً بأن التوقيف، أو الاحتجاز، كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها حرية الرأي والتعبير، إجراء تعسفي ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن التوقيف كان الهدف منه تخويف وإسكات السيد فورمونوف، باستهداف أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدّمتها صاحبة البلاغ وتفيد بأنه جرى أثناء عملية التفتيش حجز آلة النسخ التصويري وجميع المؤلفات والكتيبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبأن الدولة الطرف لم تشرح كيف يمكن أن يكون لمواد حقوق الإنسان المحجوزة هذه علاقة بتهم الابتزاز. وترى اللجنة من ثم أن صاحبة البلاغ أثبتت أن السيد فورمونوف أوقف واحتُجز بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف التي وصفتها صاحبة البلاغ، وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف توضيحات بشأن هذه العناصر من البلاغ، ترى اللجنة أن هناك انتهاك اً لحقوق السيد فورمونوف بموجب المادتين ٩(١) و١٩ من العهد.

٩-٤ وفيما يتعلق بالمادة ١٤ من العهد، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف ظل محتفظ اً به في قفص حديدي خلال جلسة الاستماع.

٩-٥ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن زوجها لم يتمكن في معظم أطوار المحاكمة من الاستعانة بمحام من اختياره، وأن المحامي الذي اختاره لم يمنح الوقت الكافي لتحضير القضية، وأن لا أحد منهما تمكن من الاطلاع على بعض الوثائق، بما في ذلك قرار محكمة الاستئناف. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بمسألة لم تعترض عليها الدولة الطرف وتتمثل في منح المحامي الذي اختاره السيد فورمونوف، قبل أن يُستبعد من المحاكمة، 11 ساعة ونصف ساعة للاطلاع على الوثائق التي قدمت له قبل أقل من أسبوع على إجراء المحاكمة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد فورمونوف بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) من العهد.

٩-٦ وتلاحظ اللجنة كذلك الادعاء الذي يفيد بأن المحكمة الابتدائية قبلت الاعترافات المتعلقة بتهمة الابتزاز التي انتزعت من السيد فورمونوف تحت الإكراه بحضور المحامي الذي عينته الدولة، كأدلة. وتلاحظ اللجنة أيض اً بيان الدولة الطرف أن الأدلة التي نظرت فيها المحكمة حُصّل عليها بطريقة قانونية واعتبرتها المحكمة مقبولة وأن ادعاءات التعذيب التي أثيرت في الطعن المقدم من السيد فورمونوف استعرضتها محكمة الاستئناف ورفضتها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن قرار محكمة الاستئناف ظل محاط اً بالسرية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج خطية لدعم بيانها وأنه لا يوجد أي شيء في الملف يشير إلى أن لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف نظرت في ادعاء السيد فورمونوف أنه كان محتجز اً مع منع الاتصال عندما قدم اعترافه تحت الإكراه وأنه تراجع عن هذا الاعتراف بعدما تحدث إلى المحامي الذي اختاره. وفي ضوء ذلك، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة (3)(ز) من المادة 14 من العهد قد انتُهِكت.

٩-٧ واللجنة إذ خلصت إلى وقوع انتهاك للمادتين 14(2) و(3)(ب) و(د) و(ز) من العهد، لن تنظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية بموجب المادتين 14(1) و(3)(ه) من العهد.

١٠-

١١- ووفقاً للمادة ٢(3)(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف القيام بجملة أمور، منها ما يلي: (أ) أن تجري تحقيقاً شاملاً وفعالاً في ادعاءات زوج صاحبة البلاغ بتعرضه للتعذيب، وتقاضي وتحاكم وتعاقب المتورطين في تعذيبه، إن ثبت ذلك؛ و(ب) أن تلغي قرارات المحكمة الابتدائية؛ و(ج) أن تدفع تعويض اً كافي اً لزوج صاحبة البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن توفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.