الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2594/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجن ة بموجب الما دة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم ٢٥٩٤/٢٠١٥ * **

المقدم من : ك. س. وم . س. (يمثلهما المحامي ج. بروهن - بيترسن )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادتين ٩٢ و٩٧ من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في ٧ نيسان/ أبريل ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع : الإبعاد إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية : ٧

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١-١ صاحبا البلاغ مواطنان أفغانيان: م. س.، وهي مولودة في عام ١٩٤٩، وابنها ك. س. المولود في عام ١٩٩٣. وهما يخضعان لأمر إبعاد إلى أفغانستان. ويدّعيان أن إعادتهما قسرا ً إلى أفغانستان تشكل انتهاكا ً لحقوقهما بمقتضى المادة ٧ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. ويمثل محام صاحبي البلاغ.

١-٢ وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة ٩٢ من نظامها الداخلي ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحبي البلاغ إلى أفغانستان أثناء نظر اللجنة في قضيتهما. وفي ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة (انظر الفقرة ٤-٨ أدناه). وفي ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧، رفض المقرر الخاص طلب الدولة الطرف سحب التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ كان والد ك. س. من كبار المسؤولين في الشرطة في إدارة نجيب الله في مزار الشريف بأفغانستان. وبعد سقوط نظام نجيب الله، أعدمت حركة طالبان والد ك. س. وشقيقه الأكبر ( ) . ونتيجة لذلك، فر صاحبا البلاغ إلى باكستان في تاريخ غير محدد. وبعد أن أمضيا ست أو سبع سنوات في باكستان، عادا إلى أفغانستان في تاريخ غير محدد من عام ٢٠١٠ بسبب حالة م. س. الصحية المتدهورة ( ) . وبعد بضعة أشهر من وصولهما، اتصلت بهما طالبان التي أمرت ك. س. بالسفر إلى وزيرستان والمشاركة في الجهاد. وفي اليوم التالي، غادر صاحبا البلاغ أفغانستان إلى الدانمرك ( ) .

٢-٢ وفي ٥ أيار/مايو ٢٠١٠، وصل صاحبا البلاغ إلى الدانمرك وطلبا اللجوء في اليوم نفسه. ويشيران إلى أن نحو ٣٠ فردا ً من أسرتهما يعيشون في الدانمرك ولم يبق أي منهم في أفغانستان.

٢-٣ وفور وصولهما إلى الدانمرك، تخلّت م. س. عن ك. س. الذي أصبح طفلا ً غير مصحوب ( ) . ونتيجة لذلك، عُلق النظر في طلب لجوء ك. س. لأكثر من ثلاث سنوات. وعادت م. س. في تاريخ غير محدد فاستؤنف النظر في طلبي اللجوء كليهما.

٢-٤ وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، جرت أول مقابلة لصاحبي البلاغ مع دائرة الهجرة الدانمركية. ولم تستطع م. س حضور المقابلة لأسباب صحية، لكن ابنها الأكبر الذي يقيم في الدانمرك مثّلها.

٢-٥ وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدماه. وأحيلت قضيتهما إلى مجلس طعون اللاجئين. وقدم ك . س . أسبابا ً جديدة للحصول على اللجوء أمام المجلس، ألا وهي أن زوج أخته السابق، وهو من أفغان الشتات، هدد أسرت ه في الولايات المتحدة الأمريكية وزعم أن طلاقه من أخته جلب له العار. وادعى ك. س. أن الزوج السابق أرسل رسالة إلكترونية مجهولة إلى دائرة الهجرة الدانمركية جاء فيها أن صاحبي البلاغ أدليا بشهادة زور في طلبهما اللجوء. وعندما سئل ك. س. عن أسباب عدم ذكره للإدارة أن لديه أختاً في الولايات المتحدة، أجاب قائلا ً إنه لم ير في ذلك أي وجاهة ولم يشأ أن يورطها في قضية لجوئه ولأنه لم يكن يعلم بطلاقها آنئذ .

٢-٦ وفي ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، رفض مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا البلاغ لسببين اثنين. أولا ً ، رأى أن نزاعهما مع حركة طالبان، المتعلق بوالد ك. س. وشقيقه، معزول للغاية وحدث منذ أمد بعيد، وأن أهميتهما من ثم في نظر طالبان لا تكاد تُذكر. ثانيا ً ، رَفَض الادعاء بشأن نزاع الأسرة المتعلق بطلاق الأخت لعدم مصداقيته. وأكد المجلس في هذا الصدد أن صاحبي البلاغ تعمدا تقديم معلومات غير صحيحة إذ إنهما قالا أمام دائرة الهجرة الدانمركية إن اتصالهما انقطع مع أخت ك. س. مع أنهما اتصلا بها بُعيد وصولهما إلى الدانمرك على ما قالا أمام المجلس. ووجد المجلس أن قول ك. س. إنهما قدما معلومات غير صحيحة لأنهما لم يريدا توريط أخته في ال قضي ة يفتقر إلى المصداقية.

٢-٧ وفي ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٤، طلب صاحبا البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء، وقدما أدلة على النزاع المزعوم بين أسرتهما وزوج الأخت سابقاً، وهي عبارة عن نسخةٍ من رسائل تهديد من الزوج السابق على الهاتف قال فيها إنه "سيجد طريقة لجعلهما يُبعدان إلى أفغانستان حيث سيتعامل معهما بالطريقة الأفغانية"، وأمرٍ زجري في حقه من محكمة بالولايات المتحدة ( ) . وفي ٦ آب/أغسطس ٢٠١٤، قدم صاحبا البلاغ معلومات إضافية، وهي أن والد الزوج السابق مسؤول كبير في قوات الأمن بأفغانستان. وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدما معلومات جديدة تفيد بأن ك. س.، وهو لاأدريّ مقتنع بآرائه، سوف يواجه خطر شخصيا ً إن أعيد إلى أفغانستان، وأن زوج الأخت السابق "سوف يقدم ك. س. على أنه مرتدّ".

٢-٨ وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠١٥، رفض المجلس طلب صاحبي البلاغ فتح إجراءات اللجوء مجدداً. ورفض المعلومات عن زوج الأخت السابق لأنها لم تتضمن تفسيرا ً معقولا ً لسبب عدم تقديمها قبل ذاك. وخلص المجلس إلى أنه لم تقدَّم معلومات مهمة جديدة تبرر إعادة فتح ملف القضية. ورفض أيضا ً الحجة التي تذهب إلى أن ك. س. سيواجه خطرا ً شخصيا ً في أفغانستان بوصفه ملحداً، معتبِراً أن كون صاحب البلاغ لم يكن "مناضلا ً من أجل آرائه" لن يعرّضه للاضطهاد لهذا السبب في أفغانستان، وذلك استنادا ً إلى العديد من التقارير التي تفيد بأن غير المؤمنين لا يواجهون أية مشاكل أو عقوبات ما داموا لا يسيئون إلى الإسلام ( ) . ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن ك. س. لم يعبّر قط عن آرائه في الدين على الملأ أو شارك في نقاش عام سواء في أفغانستان أو بعد مغادرته. ولاحظ أيضا ً أن ك. س. لم يعرض في أول الأمر عدم إيمانه بأي دين سببا ً للجوء، سواء أمام دائرة الهجرة أو المجلس، بل اكتفى بالقول إنه غير مؤمن. ولما كان المجلس رفض المعلومات المتعلقة بزوج الأخت السابق على أنها تفتقر إلى المصداقية، لم ينظر في إمكانية أن يقدم الزوج السابق ك. س. على أنه مرتدّ في أفغانستان.

٢-٩ ويقول ك. س. إ نه عضو في مجموعات عدة في فيسبوك تدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق الملحدين واللاأدريين . ونشر في هذا السياق مرارا ً وتكرارا ً مواد قد تعتبر مسيئة للمسلمين. واسترعت تلك المواد اهتمام كل من أفغان أفغانستان وأفغان الشتات في الدانمرك. فعلى سبيل المثال، تلقى رسالة عبر فيسبوك من مسؤول حكومي يعمل في مكتب رئيس أفغانستان ردا ً على منشور في فيسبوك ( ) .

٢-١٠ ويقال إن م. س. تعاني مشاكل صحية عقلية حادة، منها الاكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة وتغيّر الشخصية. وانتهى أحدث تقرير طبي نفسي إلى أن حالتها الراهنة هي أنها "شخص يعاني ذُهانا ً مزمناً أو خَرَفاً" ( ) . وترعاها أسرتها في الدانمرك يوميا ً . وفي ٦ آب/ أغسطس ٢٠١٤، قدمت م. س. طلبا ً للحصول على رخصة إقامة لأسباب إنسانية. ورُفض طلبها في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وتلاحظ أن المرأة الأفغانية العازبة دون شبكات دعم في أفغانستان مؤهلة، وفقا ً للممارسة المتبعة، للحصول على رخصة إق امة لأسباب إنسانية نظرا ً لضعفها الشديد. وفي القضية محل النظر، استند الرفض إلى حجتين أساسيتين اثنتين: أولا ً ، هي ليست امرأة تعيش بمفردها دون شبكة، لأنها ستعاد بمعيّة بالغ، ابنها ك. س.. ثانيا ً ، لم تُعتبر حالتها الصحية من الخطورة بحيث تستوفي الشروط الدانمركية لمنح رخصة إقامة لأسباب صحية. ولاحظ مجلس طعون اللاجئين أن م. س. تعاني من اكتئاب غير محدد وتغيّر في الشخصية بسبب تجارب مفجعة واضطراب الكرب التالي للصدمة. أضف إلى ذلك أن الاضطراب العقلي لا يحتاج إلى علاج وفقا ً للمعلومات المقدمة. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن المجلس لم يأخذ في الحسبان أن ك. س. لم يذهب إلى أفغ ا نستان منذ أن كان يبلغ من العمر ٧ سنوات وأنه لا يمكن اعتباره "شبكة" من ثم، ذلك أنه هو نفسه لم يكن لديه شبكة في أفغانستان ولم يكن يمكنه أن يقدم لأمّه الدعم النموذجي الذي توفره شبكة، مثل تلبية احتياجاتها ودعمها ماليا ً .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا البلاغ أن من شأن ترحيلهما إلى أفغانستان أن يعرضهما للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الأمر الذي ينتهك المادة ٧ من العهد.

٣-٢ ويدفع صاحبا البلاغ أن ك. س. قد يتعرض للقتل أو التعذيب بسبب ارتداده عن الإسلام. ويلاحظ ك. س. أنه ترعرع في أسرة علمانية - رغم أن م. س. تعتبر نفسها مسلمة - وأن إعدام أبيه وأخيه وتجربته الشخصية المتمثلة في ضرب طالبان إياه عندما كان صبيا ً لأنه لم يكن يستطيع تلاوة القرآن رسّخا لديه نبذ الإسلام. ورفض أي انتماء ديني ويعتبر نفسه لاأدرياً . وهو ليس ملحدا ً ولا يعادي الدين، إلا في حدود تأثيره في السياسة والمجتمع. ويلاحظ أنه، وفقا ً لمبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان لعام ٢٠١٣ ( ) ، قد يحتاج إلى حماية دولية الأشخاصُ الذين يُعتقد أنهم يعارضون الشريعة، بمن فيهم الأقليات الدينية أو المتحوّلون عن الإسلام أو المتهمون بالتجديف. ويلاحِظ أن التحول عن الإسلام إلى دين آخر يعتبر رِدّة وأن المدانين يُستتابون ثلاثة أيام؛ فإن تابوا فذاك وإلاّ قُتلوا. ويدعي أن الملحدين - عن طريق القياس - يواجهون الاضطهاد لأن الإلحاد في أفغانستان يساوي الردّة ( ) . وعليه، فإنه معرض للخطر إذا اختار عدم التراجع عن آرائه ومعتقداته في أفغانستان.

٣-٣ وفيما يتعلق بالسيدة م. س.، قد تتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أعيدت بوصفها شخصا ً شديد الضعف، أي امرأة تعيش بمفردها تعاني مشاكل صحية. وتوضح أنها ستُترك وحدها في بيئة لا ترحم إن أعيدت إلى أفغانستان لأن ابنها لن يستطيع رعايتها ودعمها ماليا ً في الوقت نفسه. أضف إلى ذلك أن صحتها تدهورت أثناء مكوثها في الدانمرك. وتبلغ من العمر ٦٦ عاما ً ، وهي مصابة بالاكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة والذهان المزمن والخرف وتغيّر الشخصية بعد تجارب مفجعة.

٣-٤ وأخيرا ً ، يدعي صاحبا البلاغ أن إ عادتهما إلى أفغانستان تشكل انتهاكا ً لحقوقهما بسبب الظروف العامة للمعادين في البلد. ويلاحظان أن الوضع العام للمعادين الأفغان محفوف بالمخاطر بالنظر إلى القضايا الأمنية والافتقار إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى الحاجة إلى شبكة راسخة لتوفير الأمن والسلامة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والأسس الموضوعية

٤-١ تحتج الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، بأن البلاغ غير مقبول أو بلا أساس موضوعي. وتقدم وصفاً للإجراءات أمام مجلس طعون اللاجئين ( ) .

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ طلبا مجددا ً إلى مجلس طعون اللاجئين في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٥ إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء. ورفض المجلس ذلك الطلب بقراره المؤرخ ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٥. فقد رأى أنه لم تقدَّم أي معلومات مهمة جديدة عن نزاعات صاحبي البلاغ في بلدهما الأصلي تضاف إلى المعلومات التي سبق أن قيّمها. ورأى أيضا ً أن أنشطة ك. س. ومنشوراته على فيسبوك كانت محدودة ولم تسترع أي اهتمام خاص، الأمر الذي يجعل من غير المحتمل أن يتعرض للاضطهاد إن أعيد إلى أفغانستان. ولاحظ في هذا الصدد أنه لم يتصل بالسيد ك. س. إلا شخص واحد فقط يبدو أن مكانته في أفغانستان وعلاقته بالسيد ك. س. غير مدعومين بأدلة على الإطلاق، وقد طلب منه التراجع عن بعض المعلومات والعودة إلى الإسلام أو يبلّغ عنه. وعن التهديد المزعوم ضد صاحبي البلاغ من قبل زوج الأخت السابق، انتهى المجلس إلى نفس الاستنتاج فيما يخص عدم مصداقية هذه الادعاءات. وأضاف أنه جاء في المعلومات الجديدة أن ابن الأخت كان حاضرا ً أثناء مقابلة ك. س. مع دائرة الهجرة، الأمر الذي يُستبعد معه احتمال عدم علم ك. س. بوضع أخته. وفيما يتعلق بوضع الأفغان العائدين، لاحظ المجلس أن العديد من عمليات العودة جرت بالتعاون مع السلطات الأفغانية منذ صدور المذكرة الشفوية التي أشار إليها صاحبا البلاغ. وأخيرا ً ، فيما يتعلق بالوضع الصحي للسيدة م. س.، رأى المجلس أن هذه المعلومة لا علاقة لها في حد ذاتها بعملية اللجوء ولا تندرج ضمن اختصاص المجلس لأنها ذات طبيعة إنسانية، وينبغي من ثم أن تنظر فيها وزارة الهجرة والاندماج والإسكان في إطار طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، ومن الواضح أن الادعاءات المزعومة بشأن احتمال انتهاك الحقوق المكرسة بالمادة ٧ لا أساس لها من الصحة وأنها بالتالي غير مقبولة.

٤-٤ وعن الأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن إعادة صاحبي البلاغ إلى أفغانستان لن تؤدي إلى انتهاك المادة ٧ من العهد. وتذكِّر بأن خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره يجب أن يكون شخصيا ً وبأن يكون تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود هذا الخطر مقيداً بشروط صارمة ( ) . ولم ينازع صاحبا البلاغ في تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي يفيد بأن أسباب طلبهما اللجوء استند إلى خوف صاحبي البلاغ من طالبان، لكنهما لم يدرجا المعلومات الواردة في بلاغهما إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالأسباب الأخرى، لم يقدم صاحبا البلاغ أي معلومات جديدة ومحددة عن وضعهما، سوى تلك التي سبق للسلطات الوطنية أن قيمتها. وأجرى المجلس تقييما ً شاملا ً للوقائع والأدلة المقدمة التي قدمها صاحبا البلاغ والمعلومات الأساسية المتاحة عن الظروف السائدة في أفغانستان، وخلص إلى أنه لا توجد أسباب إنسانية مخالفة للالتزامات الدولية للدانمرك. ولا يوافق صاحبا البلاغ المجلس على تقييمه الأدلة والمعلومات الأساسية، ويعتزمان استخدام اللجنة كهيئة استئناف من الدرجة الرابعة.

٤-٥ وعن ظروف م. س. الصحية، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتمدت في قراراتها نهجا ً تقييديا ً في قضايا أُكد فيها أن إعادة أشخاص يعانون مشاكل صحية يعد انتهاكا ً للمادة ٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتلاحظ الدولة الطرف أن إعادة الأشخاص لا تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية إلا إذا انطوت على ظروف استثنائية واعتبارات إنسانية قهرية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن القضية موضع النظر لا تنطوي على أي ظروف استثنائية أو اعتبارات إنسانية قهرية بحيث تجعل رفض الإقامة لأسباب إنسانية يتعارض مع التزامات الدانمرك الدولية، على ما رأت وزارة الهجرة والإدماج والإسكان في قرارها المؤرخ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. ولا تعاني م. س. من اضطراب بدني أو عقلي شديد الخطورة يستوجب العلاج؛ ومن ثم فهي لا تستوفي معيار استحقاق الحصول على ترخيص تقديري للبقاء لأسباب طبية. ويضاف إلى ذلك أن ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في منح الإقامة للأفغانيات اللواتي ليس من بين أفراد أسرتهن ذكور أو شبكة اجتماعية في أفغانستان بسبب ظروف المعيشة القاسية للغاية وقدرة النساء العازبات المحدودة للبقاء على قيد الحياة لا تنطبق على م. س. لأنها ستعاد بمعيّة ابنها البالغ الذي سبق أن عاش في أفغانستان سنوات عدة.

٤-٦ وعن موقف ك. س. الديني، تؤكد الدولة الطرف أنه لن يتعرض لإيذاء يتعارض مع المادة ٧ من العهد في أفغانستان بسبب فكره اللاأدري وعلى أساس المعلومات الأساسية وأنشطته قبل مغادرته أفغانستان وبعدها؛ وهذا كله ما انتهى إليه مجلس الطعون الدانمركي . ويصدُق ذلك بوجه خاص عند النظر إلى أن ك. س. من مدينة مزار الشريف - وهي ثالث أكبر مدينة في البلد - ويبدو أنه شخص مغمور جدا ً لم يشارك قط بنشاط في أي نقاش عام ما عدا مشاركته بعدد قليل من المنشورات على فيسبوك. وتضيف الدولة الطرف أن ك. س.، رغم تقديمه بيانا ً مفصلا ً عن وضعه في إجراءات اللجوء، لم يدّع الخوف من الاضطهاد بسبب فكره اللاأدري حتى ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ في سياق طلبه فتح ملف إجراءات اللجوء المتعلقة به من جديد. واستنادا ً إلى المعلومات الأساسية المتاحة، لن يكون عرضة لخطر عدم المشاركة في التقاليد والطقوس الدينية الإسلامية ( ) .

٤-٧ وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ المتصلة بالتهديدات التي تلقياها من زوج الأخت السابق، تلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين اعتبر الادعاءات غير ذات مصداقية لأنهما لم يثبتا أنهما تلقيا تهديدات محددة وخطيرة ولأن ك. س. لم يثر سابقا ً أسباب اللجوء في إطار مقابلات دائرة الهجرة وجلسة مجلس الطعون. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن وجود أمر زجري ضد الزوج السابق بسبب نزاع بين الزوجين لا يجعل من المحتمل تعرض حقوق صاحبي البلاغ المكرسة في المادة ٧ لخطر الانتهاك إن أعيدا إلى أفغانستان.

٤-٨ وتطلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة في ضوء عدم لحوق ضرر بصاحبي البلاغ لا يمكن جبره في حال ترحيلهما.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يدعي صاحبا البلاغ في إفادتيهما المؤرختين ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ أن الدولة الطرف أخطأت في تقييم الأدلة بتقريرها افتقار صاحبي البلاغ إلى المصداقية وعدم وجود خطر انتهاك المادة ٧.

٥-٢ ويؤكد صاحبا البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين اعتمد أساسا ً ، في قراره المؤرخ ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، على رسالة إلكترونية مجهولة المصدر إلى دائرة الهجرة الدانمركية لتبرير افتقار صاحبي البلاغ المزعوم إلى المصداقية بخصوص النزاع الأسري.

٥-٣ وعن موقف ك. س. الديني، ما فتئ صاحبا البلاغ يذكران بمعتقداته منذ المقابلة الأولى التي أجريت معه، واعترفت السلطات الدانمركية بارتداده عن الإسلام. ومن المرجح أن يعرب عن معتقداته إن أعيد إلى أفغانستان. ويمكن أن يعبر عنها ضمنيا ً ، مثلا ً بعدم مشاركته في المناسبات والممارسات الدينية، وقد يُضطهد بسبب ذلك. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن المرتدين عن الإسلام، حسب وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في مذكرة عن أفغانستان ( ) ، معرضون عموما ً لخطر الاضطهاد في أفغانستان وينبغي من ثم منحهم اللجوء ما لم توجد أدلة واضحة على أن شخصا ً بعينه لن يكون عرضة للخطر. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن إدانة الملحدين أقوى من إدانة المتحولين عن الدين. ودخل ك. س. الدانمرك وعمره ١٧ سنة، وأصبح أكثر وعيا ً باعتقاده اللاأدري منذئذ، بما في ذلك عن طريق نشر محتوى معاد للدين في فيسبوك.

٥-٤ أما م. س.، فستكون بدون شبكة إن أعيدت، الأمر الذي سيعرضها للخطر بالنظر إلى عمرها وحالتها الصحية العقلية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة ٩٣ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ واستيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ أن من شأن ترحيلهما من الدانمرك إلى أفغانستان أن يعرضهما لخطر انتهاك حقوقهما بمقتضى المادة ٧ من العهد بناء على ارتداد ك. س. عن الإسلام، وعلى ظروف م. س. الصحية، وعلى الظروف العامة للمعادين الأفغان في بلدهم الأصلي.

٦-٤ وتحيط اللجنة علما ً بحجج ك. س. التي تذهب إلى أنه سيضطهد في أفغانستان لأن الإلحاد يعادل الردّة، الأمر الذي قد يؤدي إلى قتل من يختارون عدم الرجوع عن معتقداتهم. وذكرت الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قيّم ادعاءات ك. س. بشأن الخوف من الاضطهاد الديني، لكنه وجد أنها تفتقر إلى المصداقية لكون صاحب البلاغ شخصا ً مغمورا ً لأنه لم يشارك بنشاط في أي نقاش عام ما عدا مشاركته بقليل من المنشورات على فيسبوك التي استرعت اهتماما ً محدودا ً للغاية. زد على ذلك أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة خوفه من الاضطهاد المتعلق بفكره اللاأدري إلا في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ عندما طلب إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء المتعلقة به. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ، رغم أنه قال إنه غير مؤمن في المقابلات التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية وفي الجلسة مع المجلس، لم يدّع الخوف من الاضطهاد بسبب كُفْره. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ، الذي يقدم نفسه بوصفه لاأدرياً وليس ملحدا ً ، يبني خوفه من انتهاك حقوقه بموجب المادة ٧ على الوضع العام للملحدين في أفغانستان دون ربط ذلك بظروفه الخاصة، وبالخصوص عدم نشاطه المعادي للدين سواء في أفغانستان أو الدانمرك. لذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ ك. س. لم يدعم ادعاءه المتعلق بخطر انتهاك المادة ٧ من العهد بسبب اعتقاده اللاأدري بما يكفي من الأدلة، وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبي البلاغ المستندة إلى الوضع العام للمعادين الأفغان، بما في ذلك الوضع الأمني وانعدام الخدمات الأساسية. بيد أن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات ذات طابع عام ولا تثبت وجود خطر شخصي بموجب المادة ٧ من العهد. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالتقارير التي تتحدث عن تدهور الأوضاع في أفغانستان. وينطبق وقتَ الإبعاد الالتزامُ بعدم ترحيل أي شخص إذا كان هذا الترحيل يخالف التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد. وتذكّر اللجنة بأن اللحظة التي يجب فيها البت في هذه المسألة، في حالات الإبعاد الوشيك، هي اللحظة التي تَدرس فيها القضية. وبناء على ذلك، وفي سياق إجراء تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، يجب على اللجنة، عند تقييمها الوقائع المعروضة عليها من الأطراف، أن تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة التي يبلّغها بها الأطراف والتي قد يكون لها تأثير على المخاطر التي قد يواجهها صاحب بلاغ معرض للترحيل. وفي القضية محل النظر، أشارت المعلومات المتاحة للناس عامة إلى تدهور كبير في الأوضاع السائدة في كابل في الآونة الأخيرة ( ) . ومع ذلك، واستناداً إلى المعلومات الواردة في ملف القضية، لا يمكن للجنة أن تقيّم مدى تأثير تغير الحالة الراهنة في البلد الأصلي لصاحبي البلاغ في المخاطر التي قد يتعرضان لها شخصياً. وتذكّر اللجنة في هذا السياق بأن الدولة الطرف مسؤولة عن التقييم المستمر للخطر الذي قد يواجهه أي شخص في حال إعادته إلى بلد آخر قبل أن تتخذ أي إجراء بإبعاده أو ترحيله ( ) .

٦-٦ ودون المساس بالمسؤولية المستمرة للدولة الطرف عن الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في البلد الذي يُبعَد إليه صاحب البلاغ، واستنادا ً إلى المعلومات التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة وغير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٦-٧ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن خطر انتهاك المادة ٧ على أساس حالة م. س. الصحية دُعمت بما يكفي من الأدلة، وهي ترتبط بالأسس الموضوعية ارتباطا ً وثيقا ً وينبغي النظر فيها في تلك المرحلة.

٦-٨ وعلى هذا، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يبدو أنه يثير مسائل بموجب المادة ٧ من العهد بخصوص حالة م. س. الصحية، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة ٥(١) من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبي البلاغ أن م. س.، التي تبلغ من العمر ٦٨ عاما ً ، تعاني الاكتئاب واضطراب الكرب التالي للرضح وتغيّر الشخصية، وليس لديها شبكة دعم في أفغانستان، وستخضع للعلاج، الأمر الذي يتنافى مع المادة ٧ من العهد إن أعيدت إلى أفغانستان.

٧-٣ وتذكّر اللجنة بالفقرة ١٢ من تعليقها العام رقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث تشير إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، كالذي تنص عليه المادة ٧ من العهد التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود هذا الخطر مقيد بشروط صارمة ( ) .

٧-٤ وتذكّر اللجنة أيضا ً بأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو يبلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .

٧-٥ وتقر اللجنة بأن م. س. طاعنة في السن وتمر بظروف صحية سيئة وهي بحاجة إلى الرعاية والدعم يوميا ً . غير أنها تلاحظ أن مجلس طعون اللاجئين قيّم أسباب طلب لجوء م. س. تقييما ً شاملا ً ، لكنه اعتبر أن الحالة العقلية لصاحبة البلاغ لا تستلزم علاجا ً ، وأنها ستعاد بمعيّة ابنها ك. س. البالغ والذي عاش في أفغانستان سنوات عدة، وأنه لا يمكن اعتبار أنها لا تملك "شبكة دعم". وتعترض صاحبة البلاغ على تقييم الأدلة والاستنتاجات الوقائعية التي خلص إليها المجلس، لكنها لا تقدم حججا ً مقنعة تبرر الانتهاء إلى أن هذا التقييم تعسفي أو يبلغ حد إنكار العادلة.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحبة البلاغ قد شُخصت حالتها في أيار/مايو ٢٠١٤ على أنها مصابة بدرجة غير محددة من الاكتئاب، واضطراب الكرب التالي للصدمة، وتغير الشخصية، وهي أمراض لا تتعالج منها طبيا ً ولا تتداوى بسببها، ولم يوصف لها سوى فيتامينات. وتلاحظ أيضا ً أنها ستعاد مع ابنها ك. س. البالغ الذي عاش في أفغانستان عددا ً من السنوات. وتحيط علما ً بحجة صاحبي البلاغ التي تفيد بأن ك. س. لن يستطيع دعم أمه ماليا ً ورعايتها في الوقت نفسه، وأن م. س. تعتمد على الدعم اليومي لأسرتها الموسعة في الدانمرك، وهو أمر من المفترض ألا يكون لها في أفغانستان فيما زُعم. لكن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات أو أدلة محددة توحي بأن حالة م. س. الصحية تستوجب مساعدة خاصة و/أو علاجا ً طبيا ً لن تستطيع الحصول عليه في أفغانستان.

٧-٧ وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن حياة م. س. أو سلامتها الجسدية ستتعرض لخطر وشيك ومباشر نتيجة ترحيلها إلى أفغانستان ( ) . وتستنتج اللجنة من ثم أن من شأن ترحيل صاحبة البلاغ م. س. إلى أفغانستان ألا يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٧ من العهد.

٨- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى أفغانستان لا يشكل انتهاكاً لحقوقها بمقتضى العهد.