الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2392/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2392/2014 * **

بلاغ مقدم من : س. ي. (يمثله ا المحامي فيليم هـ. جيبينك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١٩ أيار/مايو 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع: سير الإجراءات الجنائية

المسائل الإجرائية: بحث المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الطعن في قرار الإدانة الجنائية وفي العقوبة الصادرة؛ والحق في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد الدفاع في إجراءات الاستئناف؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد:

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5 (2) (أ) و(ب)

١- صاحبة البلاغ، هي س. ي. وهي مواطنة هولندية من مواليد عام 1971.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٨، استدعيت صاحبة البلاغ للمثول في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ أمام محكمة منطقة أوتريخت بتهمة الاعتداء على س. أ. ويشكل الاعتداء جريمة جنائية بمقتضى المادة ٣٠٠ من القانون الجنائي الهولندي. وفي ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تأجل النظر في قضية صاحب البلاغ الجنائية إلى ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، بناء على طلب محامي صاحبة البلاغ ( ) .

٢-٢ وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، حضرت صاحبة البلاغ شخصياً جلسة المحكمة. وادعت أنها بريئة، وأنها تعتبر نفسها هي الضحية التي اعتدى عليها س. أ. وبعد الحكم في القضية مباشرة، أصدرت محكمة منطقة أوتريخت حكما ً شفوياً أدانت فيه صاحبة البلاغ بتهمة الاعتداء، وحكمت عليها بدفع غرامة قدرها 250 يورو، ومنح س. أ . تعويضات قدرها 200 يورو. ووفقا ً للمادة ٣٦٥(أ) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، أصدر القاضي حكماً شفهياً "موجزاً" لا يحتاج إلى أن يدعم بالأدلة. وبما أن من غير اللازم وفقاً للمواد ٣٦٥(أ)، و٣٧٨ و٣٧٨(أ) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، تحرير محضر للمحاكمة، فلم يحرر أي محضر في هذه القضية.

٢-٣ وفي ١٨ كانون الأو ل/ديسمبر ٢٠٠٨، عملا ً بالمادة ٤١٠ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على إذن بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة منطقة أوتريخت إلى محكمة الاستئناف في أرنهيم . وفي ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، قدم محامي صاحبة البلاغ بياناً يذكر فيه أسباب الاستئناف، ولكن لم يكن لديه أي حكم خطي معلل أو محضر محاكمة أو قائمة بالأدلة التي استخدمتها محكمة منطقة أوتريخت كأسس يستند إليها في بيانه. وفي هذا البيان، طلب محامي صاحبة البلاغ إلى محكمة الاستئناف، في جملة أمور، الاستماع إلى شاهدين في المحكمة. وفي قرار مؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠، قررت محكمة الاستئناف عدم النظر في استئناف صاحبة البلاغ لأن مصالح إقامة العدل على النحو السليم لا تقتضي الاستماع إلى القضية في مرحلة الاستئناف.

2-4 ووفقا ً للمادة ٤١٠(أ)(٧) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن تقديم طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأنها بذلك استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

2-5 وتذكر صاحبة البلاغ أن موضوع البلاغ ليس محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٠، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدعي فيه انتهاك حقوقها في محاكمة عادلة، وفي احترام الحياة الأسرية والحياة الخاصة وفي الحصول على سبيل انتصاف فعال ، وحظر التمييز، وحظر إساءة استخدام الحقوق. وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أعلنت المحكمة (بهيئة تضم قاضياً واحداً) عدم مقبولية طلب صاحبة البلاغ ( ) .

الشكوى

٣- تدعي صاحبة البلاغ أن حقها في أن يُنظر في قضيتها الجنائية أمام درجتين من المحاكم، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤(٥) من العهد، قد انتهك من حيث إنها لم تتمكن من ممارسة حقها في الطعن بطريقة فعالة ومجدية. وعلى وجه الخصوص ، عندما كان يتعين على محاميها أن يقدم بياناً يتضمن أسباب الاستئناف، لم يكن لديها حكم كتابي ومعلل حسب الأصول، أو محضر محاكمة، أو قائمة بالأدلة التي استخدمتها محكمة منطقة أوتريخت . ونتيجة لذلك، فهي لم تكن تعرف سبب إدانتها من محكمة منطقة أوتريخت وما هي الأدلة التي استخدمت ضدها. ولذلك، لم يكن لديها ما يكفي من التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعها في مرحلة الاستئناف ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف

٤- في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تحاول إيجاد تسوية ودية مع صاحبة البلاغ بأن تدفع لها تعويضات مالية وتشطب من سجلها الجنائي الجريمة التي هي موضوع البلاغ المعروض على اللجنة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، دفعت صاحبة البلاغ بأنها غير مستعدة لقبول التسوية التي عرضتها الدولة الطرف، لأنها لن تعتبر التعويضات التي ستقدمها الدولة الطرف معقولة إلا إذا قدمتها على النحو التالي: (أ) تعويض مالي عن الغرامة التي فرضتها محكمة منطقة أوتريخت ؛ و(ب) تعويض مالي عن التعويضات الممنوحة للطرف المدني، التي فرضتها محكمة منطقة أوتريخت ؛ و(ج) مسح جميع المعلومات التي سجلتها الشرطة فيما يتعلق بالقضية، وفقا ً لقانون بيانات الشرطة ( Wet politiegegevens ) ؛ و(د) مسح جميع المعلومات التي سجلتها السلطات القضائية فيما يتعلق بالقضية، وفقا ً لقانون المعلومات القضائية والسجلات الجنائية ( Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ) ؛ و(ه) تعويض مالي عن الضرر المعنوي، ولا سيما فيما يتعلق بإساءة سمعتها؛ و(و) تعويض مالي عن التكاليف القانونية المتعلقة ب الإجراءات الابتدائية ؛ و(ز) تعويض مالي عن التكاليف القانونية المتعلقة (بالإذن ) بإجراء الاستئناف؛ و(ح) تعويض مالي عن التكاليف والنفقات القانونية المرتبطة بالإجراءات المعروضة على اللجنة. وتذكر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف غير راغبة في تقديم تعويضات عن البنود المشار إليها في الفقرات الفرعية (ج)، و(ه) و (و). وفيما يتعلق بالتكاليف القانونية المذكورة في البند (و)، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تمنح أي فرصة لتبرئة نفسها في الاستئناف، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن إمكانية منح الشخص تعويضاً كاملاً عن هذه التكاليف بعد تبرئته في مرحلة الاستئناف.

٥-٢ وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لم تعدل بعد قانونها للإجراءات الجنائية، على النحو الموصى به في آراء اللجنة في قضية منن ضد هولندا (CCPR/C/99/D/1797/2008) ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن جهودها الرامية إلى تأمين تسوية ودية مع صاحبة البلاغ لم تكلل بالنجاح، على الرغم من أنها عرضت القيام بما يلي: (أ) تسديد الغرامة المفروضة في الإجراءات المحلية؛ و(ب) تسديد التعويضات المفروضة في الإجراءات المحلية، التي دفعتها صاحبة البلاغ للطرف المدني؛ و(ج) تقديم تعويض عن التكاليف والنفقات القانونية المتكبدة فيما يتعلق بالإذن بإجراء الاستئناف؛ و(د) تقديم تعويض عن التكاليف والنفقات القانونية بشأن الإجراءات المعروضة على اللجنة؛ و(ﻫ) تقديم تعويض عن التكاليف الإضافية المتكبدة من جراء تغيير المحامي؛ و(و) شطب الجريمة التي تشكل موضوع البلاغ المعروض على اللجنة من السجل الجنائي؛ و(ز) خلافا ً لما ادعت به صاحبة البلاغ، شطب جميع البيانات المتعلقة بالجريمة من سجلات الشرطة.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أنها بذلت جهوداً كبيرة لضمان إيجاد تسوية ودية مع صاحبة البلاغ. ولما كانت التسوية الودية، بحكم طبيعتها ، تنطوي على مزايا تتجاوز المصالح المحضة الكامنة وراء تقديم البلاغ، وهي تجنب اللجوء إلى المزيد من الدعاوى القضائية ومن التكاليف والجهود فيما يخص جميع الأطراف المعنية، فمن غير المعقول بالنسبة إلى صاحبة البلاغ أن تتوقع أن جميع الرغبات سوف تتحقق. ولذلك، فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة بكل احترام أن تأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان في أي قرار إجرائي تتخذه بشأن هذا البلاغ.

6-3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه يجري إعداد اقتراح لإلغاء نظام الإذن بالاستئناف بمقتضى المادة ٤١٠(أ) من قانون الإجراءات الجنائية في إطار عملية أوسع نطاقاً لتحديث القانون. وقد قدمت الحكومة بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق، مذكرة نهائية إلى مجلس النواب في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ يجري على أساسها وضع مقترحات تشريعية ملموسة. وستقدم هذه المقترحات إلى مجلس النواب في أربعة أجزاء، ومن المتوقع تقديم الجزء الأخير منها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، يليه القانون المتعلق بتنفيذ التغييرات. وتختتم الدولة الطرف بالإشارة إلى أنها لن تقدم أي ملاحظات إضافية بشأن هذا البلاغ وأنها سترجع إلى آراء اللجنة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ ‬

٧- في ١٦ آذار/مارس ٢٠١٦، كررت صاحبة البلاغ تأكيد ملاحظاتها السابقة المقدمة في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ التي تتضمن قائمة بثمانية بنود تود أن تتلقى تعويضات بشأنها من الدولة الطرف. وتضيف صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تلغ بعد قانون الإجراءات الجنائية، على نحو ما أوصت به اللجنة في عام ٢٠١٠ ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن هناك شكوى مماثلة قدمتها صاحبة البلاغ (الشكوى رقم 39456/10) وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت عدم مقبوليتها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لعدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و٣٥ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ ( ) .

8-3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية للوفاء بالشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) .

٨-٤ وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية لدعم ادعاءاتها المقدمة بموجب المادتين 2(3)(أ) و14(5) من العهد. ‬

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها لم تتمكن من ممارس ة حقها في الطعن بموجب المادة 14 (5) من العهد بطريقة فعالة ومجدية. ‬ وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تعلق على ادعاءات صاحب البلاغ، لكنها أبلغت اللجنة بأنها بذلت جهوداً كبيرة، وإن لم تكن ناجحة، لإيجاد تسوية ودية مع صاحبة البلاغ عن طريق عرض دفع تعويض مالي لها وشطب الجريمة التي تشكل موضوع البلاغ المعروض على اللجنة من سجلها الجنائي.

9-3

٩-٤ وتلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف في أرنهيم رفضت طلب صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف بحجة أن الاستماع إلى قضيتها في طور الاستئناف لن يكون في صالح إقامة العدل على نحو سليم. وترى اللجنة أن المادة 14(5) من العهد تقتضي أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في قرار الإدا نة الجنائية وفي العقوبة الصادرة ‬ ( ) . وفي إطار قرار بشأن طلب الإذن بالاستئناف، يجب أن تُبحث إعادة النظر هذه من حيث أُسسها الموضوعية، على أن تؤخذ في الاعتبار الأدلة المقدمة إلى قاضي الدرجة الأولى، وسير المحاكمة على أساس الأحكام القانون ية المنطبقة على القضية المعروضة ‬ ( ) .

9-5 وتذكّر اللجنة بالمادة 2(3) من العهد التي تقضي بأن تكفل الدول الأطراف للأفراد سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ لدعم الحقوق المنصوص عليها في العهد. ‬

١٠- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادة 14 (5) من العهد مقروءة بمفردها وبالاقتران بالمادة 2(3) منه.

١١- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي منها ذلك أن تجبر جبراً كاملاً أي ضرر لحِق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. ‬

١٢- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد ح دث انتهاك للعهد وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.