الأمم المتحدة

CCPR/C/128/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 March 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1 - حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين، الإجراء اللازم وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وأعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للمادة 106 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، كان ولا يزال من المستحيل ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ولذلك، يستند هذا التقرير حصراً إلى المعلومات المتاحة ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب(ة) البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.

2 - وبموجب المنهجية الحالية، تظل القضية قيد تدقيق اللجنة الفعلي ما لم تتوصل إلى قرار مفاده أن آراءها قد نُفذت تنفيذاً مرضياً وتغلق القضية. وفي ضوء العدد القليل من القضايا التي أُغلقت، وتزايد عدد القضايا التي اعتمدتها اللجنة، والتي يلزم بالتالي متابعتها، فإن العدد الإجمالي للقضايا الخاضعة لإجراءات المتابعة ما فتئ يتزايد باطراد. ولذلك، يقترح المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، سعياً منه إلى ترشيد العمل المتعلق بالمتابعة، تعديل منهجية إعداد التقارير وحالة القضايا عن طريق وضع قائمة بالأولويات بالاستناد إلى معايير موضوعية. وعليه، يقترح المقرر الخاص، من حيث المبدأ، أن تقوم اللجنة بما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ (ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب(ة) (أصحاب) البلاغ و/أو محاميهم معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوافر معلومات كافية عن تنفيذها تنفيذاً مُرضياً". ولن يُتوقع من اللجنة أن تكفل أي متابعة استباقية لمثل هذه القضايا، ما لم يقدم أحد الطرفين معلومات محدثة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها. ويأمل المقرر الخاص أن يؤدي هذا التعديل إلى خفض عدد القضايا التي تتطلب متابعة استباقية. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المقرر الخاص وضع استراتيجية لضمان التنسيق مع قائمة الدول الأطراف التي من المقرر أن تحضر اجتماعات اللجنة التي ستُدرس تقاريرها خلالها. وعند الاقتضاء، سيتم إعداد صفحة قطرية عن متابعة الآراء ونشرها على موقع اللجنة الشبكي. وستكمل هذه الصفحات القطرية القائمة العالمية المتداولة للقضايا الخاضعة لإجراءات المتابعة النشطة. وستكون القائمة العالمية والصفحات القطرية متاحة على موقع اللجنة الشبكي، وسيتم تحديثها بانتظام.

3 - وفي نهاية الدورة 127 ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد في 157 1 رأياً من أصل 396 1 رأياً من الآراء التي اعتمدتها منذ عام 197 9 .

4 - وقررت اللجنة، في دورتها 109 ، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية.

5 - وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 11 8)

تقييم الردود :

ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : خطت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.

6 - وقررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.

القرارات المتخذة:

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في القضايا التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُممت فقط؛

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء؛

لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية شباط/فبراير 2020

1- إكوادور

البلاغ رقم 2290/2013، فوفانا

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018

المواد المنتهكة: المادة 9 ( 1 ) و( 4 ) و( 5 )

إجراء الانتصاف: (أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ؛ (ب) تقديم جبر كامل له، بما في ذلك تعويض مالي؛ (ج) اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بجملة طرق منها اعتماد تدابير مؤسسية.

الموضوع:الاحتجاز التعسفي لشخص يتمتع بوضع لاجئ

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 27 أيار/مايو 2019 ( )

تقر الدولة الطرف بالتزاماتها بشطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ واتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، منها خطوات تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية حتى لا يتعرض اللاجئون وملتمسو اللجوء للاحتجاز التعسفي بعد الآن.

وفي 2 أيار/مايو 2019 ، طلبت مديرية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين إلى سلطات الشرطة الوطنية حذف السجلات الجنائية المسجلة باسم صاحب البلاغ، سواء في المحفوظات المادية أو في النظام الحاسوبي. وفي 24 أيار/مايو 2019 ، أكدت سلطات الشرطة أن السجلات ذات الصلة قد شُطبت. وتؤكد الدولة الطرف أنه تم بعد ذلك تنفيذ إجراء للتحقق من البيانات، أصدرت وزارة الداخلية على إثرها شهادة تثبت عدم وجود سجل جنائي باسم صاحب البلاغ في قاعدة البيانات الحاسوبية للشرطة الوطنية. وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أنها نفذت آراء اللجنة بشأن شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ تنفيذاً كاملاً.

وفي آب/أغسطس 2018 ، عقد مكتب وكيل وزارة شؤون الهجرة في وزارة الداخلية، بناء على طلب مديرية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، حلقة عمل حول حقوق الإنسان تركز على تنقل الأشخاص، استهدفت موظفي الخدمة المدنية العاملين في جهات مثل مراكز مراقبة الهجرة والمطارات الدولية والإقليمية. وحضرها ما مجموعه 114 موظفاً.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ:5 كانون الأول/ديسمبر 2019( )

يعرب محامي صاحب البلاغ عن ارتياحه التام لامتثال الدولة الطرف للتوصية الأولى للجنة، لأن السجل الجنائي المسجل باسم صاحب البلاغ قد حذف بكامله من النظام الحاسوبي للشرطة الوطنية. وفيما يتعلق بالتوصية الثانية، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف أعربت عن استعدادها للتعاون ونظرت في منح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً، لم يُصرف أي مبلغ حتى الآن. وفيما يتعلق بالتوصية الأخيرة، يعترض محامي صاحب البلاغ على وجاهة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، لأن التدريب المقدم لموظفي الخدمة المدنية جرى قبل أن تصدر اللجنة آراءها. وعليه، يخلص محامي صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد نفذت التوصية الأولى تنفيذاً مرضياً، فإنها لم تحرز سوى تقدم ضئيل نحو تنفيذ التوصيتين الأخريين.

تقييم اللجنة:

(أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ: ألف؛

(ب) الجبر الشامل: جيم؛

(ج) عدم التكرار، بما في ذلك اعتماد تدابير مؤسسية: جيم.

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.

2- فنلندا

البلاغ رقم 2668/2015، سانيلا - آيكيو

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المواد المنتهكة: المادة 25 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 27

إجراء الانتصاف: ( أ ) تقديم سبيل انتصاف فعال وجبر كامل لصاحبة البلاغ؛ (ب) وإعادة النظر في المادة 3 من قانون البرلمان الصامي بهدف ضمان تحديد وتطبيق معايير الأهلية القانونية للتصويت في انتخابات هذا البرلمان بطريقة تراعي حق الشعب الصامي في تقرير المصير داخلياً وفقاً للمادتين 25 و 27 من العهد؛ (ج) واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الصامي

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:31 تموز/يوليه 2019( )

تقول الدولة الطرف إن ترجمات آراء اللجنة إلى اللغتين الفنلندية والصامية الشمالية وُزعت على جميع السلطات المعنية، التي ناقشتها في اجتماع مشترك عبر القطاعات عقد في 14 حزيران/يونيه 2019 ، وكذلك من خلال إجراء كتابي.

وعلاوة على ذلك، طلب المجلس التنفيذي للبرلمان الصامي في 3 نيسان/أبريل 2019 ، بناء على آراء اللجنة واستناداً إلى المادة 63 بشأن (إلغاء) قانون الإجراءات القضائية الإدارية ( ) ، إلى المحكمة الإدارية العليا إلغاء قراريها المؤرخين 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 30 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن 97 شخصاً مدرجين في القائمة الانتخابية. وفي 5 تموز/يوليه 2019 ، رفضت المحكمة هذا الطلب، بعد أن خلصت إلى أنه لا يتضمن أياً من التبريرات المشار إليها في تلك المادة من القانون. وخلصت إلى أن التغييرات في السوابق القضائية أو تأويل القانون لا يمكن اعتبارها أسباباً يجوز أخذها في الاعتبار كدليل جديد بالمعنى المقصود في المادة 63 ( 1 )( 3 ) من القانون. ولذلك، فإن آراء اللجنة لا تشكل دليلاً جديداً يبرر إلغاء قرارات المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أنه إذا أريد إلغاء قرار نهائي على أساس تطبيق خاطئ بيّن للقانون، يشترط بموجب المادة 63 ( 1 )( 2 ) من القانون، أن يكون تطبيق القانون متعارضاً بشكل بيّن لا جدال فيه مع الوضع القانوني السائد في ذلك الوقت وغير قابل للتأويلات. وفي هذا الصدد، لاحظت المحكمة أنه قبل اعتماد الآراء، كانت السوابق القضائية لهيئات الرصد الدولية المتعلقة بوزن تحديد الهوية الذاتية مقابل وزن تحديد هوية المجموعات غير واضحة في سياق تحديد من هو الصامي. وبالتالي، لا يمكن الخلوص إلى أن المحكمة، وقت اتخاذ القرارات المعنية، طبقت القانون على نحو خاطئ في ضوء السوابق القضائية المتاحة المتعلقة بالقانون الدولي.

وفي 1 تموز/يوليه 2019 ، شطبت اللجنة الانتخابية للبرلمان الصامي الأفراد الـ 97 من القائمة الانتخابية. ومنذ ذلك الحين، اتصل بعض هؤلاء الأشخاص بالحكومة وأعربوا عن قلقهم لعدم الاستماع إليهم في الإجراءات المعروضة على اللجنة.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة باستعراض المادة 3 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي، مع مراعاة توقيت انتخابات البرلمان الصامي المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر 2019 ، خلصت الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد وقت كاف لاستعراض التشريعات ذات الصلة وتعديلها حسب الاقتضاء قبل الانتخابات.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ:24 تشرين الأول/أكتوبر 2019( )

تعرب صاحبة البلاغ عن خيبة أملها لعدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة في غضون مهلة الأشهر الستة وتشكك في حسن نية الدولة الطرف إزاء القيام بذلك، بالنظر إلى بعض العبارات والمعلومات الواردة في المعلومات التي قدمتها ( ) .

وتلاحظ أن الدولة الطرف تشير إلى بيان نشره أربعة أعضاء في البرلمان الصامي الحالي في 21 شباط/فبراير 2019 ، جاء فيه أن آراء اللجنة والأسباب المقدمة لدعمها متحيزة وتستند إلى معلومات غير دقيقة، وأن الجلسة المكتملة للبرلمان الصامي في فنلندا لم تتناول هذه المسألة. وتؤكد أن الدولة الطرف، باعتمادها على بيان صادر عن 4 أعضاء من أصل 21 عضواً في هيئة البرلمان الصامي، تبدو وكأنها تنحاز إليهم من خلال الطعن في سلطتها لتمثيل الصاميين. وتشير إلى أنها تصرفت كرئيسة منتخبة للبرلمان الصامي بإذن صريح من مجلسه التنفيذي، وهو السلطة المختصة بالبت في هذه المسائل. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ أن الدولة الطرف تنتقد اللجنة على ما يبدو لعدم استماعها لأطراف ثالثة عند النظر في البلاغ. وتذكر بأنه ينبغي الفصل في أي قضية من قضايا القانون الدولي لحقوق الإنسان بين ضحية الانتهاك المزعوم والدولة الطرف المعنية.

وتؤكد أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تسيء عرض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا في عام 201 5 . فقد ادعت الدولة الطرف أن المستأنفين في هذه الحالات استوفوا، من حيث المبدأ، المعايير المنصوص عليها في المادة 3 ( 2 ) من قانون البرلمان الصامي، في حين أن المحكمة ذكرت صراحة في الواقع أنه لم يُستوفَ أي من المعايير الموضوعية في معظم الحالات، بل أُمر المستأنفون رغم ذلك بإدراج أنفسهم في القائمة الانتخابية على أساس " النظرة الشاملة " للمحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن تحريف أحكام المحكمة له آثار تتجاوز تنفيذ آراء اللجنة بشأن انتخابات البرلمان الصامي لعام 201 9 . وتبلغ اللجنةَ بأنه تم تقديم بلاغات جديدة بشأن هذه المسألة.

وبالنظر إلى استنفاد السبل القضائية لتنفيذ آراء اللجنة، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات تشريعية فورية لتعديل المادة 3 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي، بالاتفاق مع البرلمان الصامي وبطريقة تحترم حق الشعب الصامي في تقرير مصيره الداخلي وتمنع أي انتهاكات للعهد في المستقبل من جانب الدولة الطرف.

تقييم اللجنة:

(أ) الجبر الكامل: جيم؛

(ب) مراجعة المادة 3 من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي: جيم؛

(ج) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.

3- موريشيوس

البلاغ رقم 1744/2007، نارين وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تموز/يوليه 2012

المواد المنتهكة: المادة 25 (ب)

إجراء الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض في شكل سداد لأي نفقات قانونية تكبدوها في التقاضي في القضية؛ (ب) وتحديث تعداد عام 1972 فيما يتعلق بالانتماء الطائفي، وإعادة النظر فيما إذا كان النظام الانتخابي القائم على التصنيف الطائفي لا يزال ضرورياً؛ (ج) وتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: اشتراط أن يعّرف المرشحون المحتملون لانتخابات الجمعية الوطنية أنفسهم ضمن إحدى الفئات الأربع لسكان موريشيوس

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:A/68/40 ( المجلد الأول )، الصفحتان 176 و 177 ، وA/69/40 ( المجلد الأول )، الصفحتان 200 و 20 1 .

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ( )

يدفع محامي أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ فيما يتعلق بانتهاك المادة 25 (ب) من العهد، مشيراً إلى أن الدولة الطرف عدّلت دستورها في 14 تموز/ يوليه 2014 ليتوافق مع آراء اللجنة بحظر استبعاد مرشح مؤهل في انتخابات عامة على أساس عدم تصنيفه لنفسه ضمن إحدى الفئات على أساس انتمائه الإثني أو الديني. ومع ذلك، يدفع محامي أصحاب البلاغ بأن التعديل الدستوري كان مؤقتاً، وقُصد به ألا ينطبق إلا على أول انتخابات عامة بعد دخوله حيز النفاذ ( ) . وعلى الرغم من أن التعديل كان ساري المفعول حيث انطبق على الانتخابات العامة التي أجريت في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، فإنه لم يعد سارياً بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين، يحث محامي أصحاب البلاغ الدولة الطرف على توفير سبيل انتصاف فعال لضمان حماية حقوقهم بموجب المادة 25 (ب) من العهد.

ويلاحظ محامي أصحاب البلاغ أنه لم يجر أي إصلاح عام للنظام الانتخابي في الدولة الطرف، نظراً لأن مشروع قانون التعديل الدستوري بشأن الإصلاح الانتخابي المثير للجدل الذي قدم إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2016 لم يطرح للتصويت قط. ويلاحظ محامي أصحاب البلاغ أيضاً أن يومي الترشح في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، والانتخابات العامة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، قد حددا في غياب أي سبيل انتصاف فعال أو قابل للإنفاذ لتجنب احتمال حدوث انتهاك للمادة 25 (ب) من العهد.

ويشير محامي أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن لوائح (تعديل) انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2019 تتناقض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 25 (ب) من العهد ومع توصية اللجنة بإعادة النظر فيما إذا كان النظام الانتخابي القائم على التصنيف الطائفي لا يزال ضرورياً. وتستبعد اللوائح المرشحين المؤهلين في الانتخابات العامة لعدم تصنيفهم أنفسهم ضمن فئات إثنية ودينية معينة.

ولذلك يدعي محامي أصحاب البلاغ أن الانتخابات العامة التي جرت في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 لا يمكن اعتبارها ديمقراطية وحرة ونزيهة بالمعنى المقصود في العهد ما دامت تجرى في غياب المرشحين الذين جردوا من أهليتهم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بموجب تلك اللوائح. ولقد أثرت اللوائح على العديد من المرشحين، بمن فيهم بعض أصحاب البلاغ، الذين استبعدوا من الترشح في الانتخابات العامة بسبب عدم امتثالهم للتصنيف الإلزامي ( ) .

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 6 كانون الثاني/يناير 2020 ( )

في تموز/يوليه 2014 ، أقر البرلمان مشروع قانون الدستور (إعلان الطائفة) (أحكام مؤقتة )، الذي ألغى الشرط الإلزامي الذي يفرض على المرشحين المحتملين في الانتخابات العامة الإعلان عن الطائفة التي ينتمون إليها. غير أن مشروع القانون هذا لا ينطبق إلا على أول انتخابات عامة تجرى بعد سَنّ القانون. وبالنسبة للانتخابات العامة اللاحقة، لا يزال يتعين على المرشحين الإعلان عن الطائفة التي ينتمون إليها ما لم يجر أي تغيير على القانون.

وكررت الحكومة، بعد وصولها إلى السلطة في عام 2014، تعهدها بإصلاح النظام الانتخابي الوطني وأعلنت عن تدابير إصلاحية في برنامجها للفترة 2015-2019، لإدراكها الحاجة إلى إلغاء شرط إعلان الانتماء الطائفي كشرط مسبق للترشح في الانتخابات العامة. وبناء على ذلك، شُكلت لجنة وزارية في كانون الثاني/يناير 2016 لتقديم مقترحات للإصلاح الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق بهذا الإعلان الإلزامي. ووافقت الحكومة على توصيات اللجنة الوزارية، ثم عرضتها على الجمهور وفقاً لنهجها التشاوري والتشاركي بشأن القضايا الأساسية التي تمس المبادئ الأساسية للديمقراطية الوطنية. وعلاوة على ذلك، عممت ورقة استشارية بشأن الإصلاح الانتخابي المقترح على جميع قادة الأحزاب السياسية والأعضاء المستقلين في الجمعية الوطنية ونُشرت على الموقع الشبكي لمكتب رئيس الوزراء لتعميمها على نطاق واسع. وكانت الحكومة تهدف بذلك إلى إثارة نقاش بنّاء بشأن المقترحات وتشجيع الأحزاب السياسية والجمهور على تقديم آرائهم واقتراحاتهم. وعندما انتهت العملية التشاورية، قدمت الحكومة مشروع قانون (تعديل) الدستور الذي يجسد مقترحاتها بشأن الإصلاح الانتخابي إلى الجمعية الوطنية في 4 كانون الأول/ديسمبر 201 8. وينص مشروع القانون على إدراج ما يسمى بنظام أفضل خاسر ( )  في سياق إعفاء جديد، مما يغني عن حاجة المرشحين المحتملين إلى الإعلان عن طائفتهم في ورقة ترشحهم. ووفقاً للدستور، يجب أن يحظى مشروع القانون بتأييد ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء في التصويت النهائي في الجمعية، لكي تقره الجمعية الوطنية. ومما يؤسف له أن مشروع قانون (تعديل) الدستور لم يحظ بتأييد أحزاب المعارضة، لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة. وبالتالي، كان على المرشحين المحتملين لانتخابات الجمعية الوطنية التي أجريت في عام 2019 الامتثال للفقرة 3 من الجدول الأول للدستور ( )  واللائحة 12( 4) من لوائح انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2014، بصيغتها المعدلة بموجب لوائح (تعديل) انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2019 ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن أوراق ترشح أصحاب البلاغ اعتبرت باطلة لأنهم لم يقدموا إعلانهم على النحو المطلوب بموجب الدستور وتلك اللوائح.

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ طعنوا في قرار رفض أوراق ترشحهم والتمسوا سبل الجبر أمام المحكمة العليا، التي استبعدت الطلبات على أساس أن القرار المطعون فيه بإبطال ورفض أوراق ترشح المدعين سليم من الناحية القانونية ولا شك في عدم دستوريته. ومع ذلك، تدعي الدولة الطرف أنها لا تزال ملتزمة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل إلغاء الإعلان الإلزامي عن الطائفة.

تقييم اللجنة:

(أ) سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المالي: باء؛

(ب) عدم التكرار، بما في ذلك مراجعة النظام الانتخابي: باء.

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.

4- نيوزيلندا

البلاغ رقم 2502/2014، ميلر وكارول

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

المواد المنتهكة: المادتان 9 ( 1 ) و( 4 ) و 10 ( 3 )

إجراء الانتصاف: (أ) تقديم سبيل انتصاف فعال في شكل جبر كامل لصاحبي البلاغ؛ (ب) إعادة النظر فوراً في استمرار احتجاز صاحبي البلاغ واتخاذ خطوات لتيسير الإفراج عنهما؛ (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسبل منها مراجعة تشريعاتها لضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 ( 1 ) و( 4 ) و 10 ( 3 ) من العهد.

الموضوع: استمرار الاحتجاز بعد قضاء مدة العقوبات الجزائية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ( )

تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الإفراج المشروط قد استعرض وضع صاحبي البلاغ منذ إحالة آراء اللجنة في نيسان/أبريل 201 8 . وبينما لا يزال كلاهما في السجن بموجب حكم بالحبس الوقائي، فإنهما قادران على التماس الوصول إلى كامل مجموعة برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتاحة (رهناً بمعايير الأهلية لكل برنامج ). ويشمل ذلك فرصاً للسعي إلى الانضمام لبرامج ووحدات تقدم نظماً مختلفة عن النظم المتاحة في أماكن أخرى من نظام السجون، مثل وحدات الرعاية الذاتية، وهي وحدات إيواء صغيرة الحجم توفر بيئة شبيهة بأماكن الإقامة السكنية وتقدم فرصاً لإعادة إدماج السجناء الذين قضوا مدة طويلة في السجن ( ) .

ويعيش السيد ميلر في وحدة رعاية ذاتية داخلية منذ آذار/مارس 2016 ، كما يشارك حالياً في برامج العمل والتعليم داخل السجن. وشارك في برنامج الإفراج المؤقت للخروج إلى المجتمع ليوم واحد، برفقة موظفين من السجن. ومثل أمام مجلس الإفراج المشروط في 7 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 1 آب/أغسطس 2017 ، و 8 شباط/فبراير 2018 ، و 31 أيار/مايو 2018 ، ورفض له الإفراج المشروط في كل مرة. وفي جلسة الاستماع التي عقدت في أيار/مايو 2018 ، كرر المجلس تعليقاً من قراره السابق فيما يتعلق بـ " افتقاره التام والبيّن لفهم الخطر الذي يشكله " . وبالتالي، لم يقتنع المجلس على الإطلاق، استناداً إلى المعلومات المتاحة له، بأن خطر ارتكابه المزيد من الجرائم الجنسية غير شديد، أو أنه يفهم حقاً هذا الخطر. وكان من المقرر أن يمثل أمام المجلس مرة أخرى في موعد أقصاه أيار/مايو 2019 ، ويُطلب حينئذ تقرير تقييم محدث.

ويعيش السيد كارول أيضاً في وحدة رعاية ذاتية داخلية منذ أيلول/سبتمبر 201 8 . وحصل على الإذن بمغادرة السجن نهاراً لحضور وحدة رعاية ذاتية خارج السجن، على أن يخضع خلال تلك الفترة لرصد إلكتروني ( ) . وهو يعمل داخل السجن وأكمل مؤهلاً جامعياً وبرنامجاً علاجياً لمرتكبي الجرائم الجنسية البالغين. كما شارك في 11 جلسة علاج فردية مع أخصائي سريري بين 3 تموز/يوليه 2017 و 26 أيلول/سبتمبر 201 8 . ومثل أمام مجلس الإفراج المشروط في عامي 2016 و 2018 ورُفض له الإفراج المشروط. وأشار المجلس إلى أن خطط إعادة الإدماج في ذلك الوقت لم تتناول المخاطر التي قد يمثلها على الغير ولم تخففها. وكان من المقرر أن يمثل صاحب البلاغ أمام المجلس مرة أخرى في موعد أقصاه أيار/مايو 201 9 .

وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن، في التقييم الذي أجراه مجلس الإفراج المشروط، الإفراج في الوقت الراهن عن أي من صاحبي البلاغ من الحبس الوقائي. وفي كلتا الحالتين، خلص المجلس إلى أن الحد الأدنى القانوني للإفراج عنه لم يستوف، ولم يقتنع بأن صاحبي البلاغ لن يشكلا خطراً لا داعي له على سلامة المجتمع إذا أفرج عنهما. وبالنظر إلى قرارات المجلس بعد النظر في وقائع قضية كل من صاحبي البلاغ، لا يمكن فرض أي شكل أقل شدّة من القيود على أي منهما.

وللحيلولة دون حدوث انتهاكات في المستقبل، طلبت الدولة الطرف إلى إدارة الإصلاحيات إسداء المشورة بشأن كيفية إصلاح سير عمل السجون وتصميمها على المدى الطويل لبلوغ الحد الأقصى من فرص إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لجميع السجناء.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، تدفع الدولة الطرف بأن الحكومة أطلقت في تموز/يوليه 2018 مبادرة بعنوان العدالة الآمنة والفعالة، تسعى إلى تحويل نظام العدالة الجنائية بحيث يركز بشكل أفضل على دعم رفاه جميع الأشخاص المتضررين من الجريمة. وتشكل هذه المبادرة فرصة لاستعراض الإطار التشريعي للاحتجاز الوقائي والإفراج المشروط في ضوء آراء اللجنة. وتتضمن خطة عمل مرحلية حتى حزيران/يونيه 2020 ، تشمل فحص الإجراءات الحالية المتعلقة بإصدار الأحكام والإفراج المشروط، بما في ذلك الترتيبات القائمة للجناة الذين يشكلون خطراً جسيماً ومستمراً على السلامة العامة. وعلى الرغم من عدم تركيز البرنامج تحديداً على عقوبة الحبس الوقائي، فمن المرجح أن يشمل النظر في مدى ملاءمة وفعالية العقوبة والأوامر.

المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ: 25 حزيران/يونيه 2019 ( )

يؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، وإن كانت تعترف بالحاجة إلى بعض التغيير، لم تقدم لهما أي شكل من أشكال الجبر وأن صاحبي البلاغ لا يزالان محتجزين تعسفاً على الرغم من اعتماد آراء اللجنة. ويذكران بأن اللجنة خلصت إلى أن مجلس الإفراج المشروط لم يشكِّل، لغرض تمكين صاحبي البلاغ من الطعن في قانونية احتجازهما، محكمةً بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 4 ) من العهد وأن حقوق صاحبي البلاغ في الطعن في قرار المجلس أمام المحاكم العادية لا تفي بالمعيار الذي تقتضيه المادة 9 ( 4 ). غير أن الدولة الطرف تجادل بأنه يكفي أن يخضع احتجاز صاحب البلاغ لاستعراض دوري من جانب المجلس وأنها تعتمد على تقييمه لوقائع قضية كل من صاحبي بلاغ لإثبات مشروعية احتجاز كل منهما. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لا تدرك أن الاحتجاز القانوني محلياً يمكن أن يكون تعسفياً في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقاً لآراء اللجنة ( ) .

وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن رد الدولة الطرف بشأن منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل لا معنى له من حيث تقديم سبيل انتصاف فعلي فوري لأي منهما. وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة العدالة الآمنة والفعالة، أشارا إلى أنه من غير المرجح تقديم اقتراح بالإصلاح التشريعي قبل حزيران/يونيه 202 0 . وبالنظر إلى أن فترة ولاية الحكومة الحالية تنتهي في أيلول/سبتمبر 2020 وأن المعارضة لديها وجهات نظر مختلفة اختلافاً جذرياً بشأن إصلاح نظام العقوبات، فإن مصير المبادرة سيعتمد على الانتخابات المقبلة. وفي غضون ذلك، سيظل صاحبا البلاغ رهن الاحتجاز التعسفي.

تقييم اللجنة:

(أ) الجبر الكامل: جيم؛

(ب) إعادة النظر في احتجاز صاحبي البلاغ وتيسير الإفراج عنهما: جيم؛

(ج) عدم التكرار، بما في ذلك مراجعة التشريعات: باء.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

5- أوكرانيا

البلاغ رقم 2250/2013،  كاتاشينسكي

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2018

المواد المنتهكة: المادة 25 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )

إجراء الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما يشمل توفير التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة، بما فيها سداد أي أتعاب قانونية، وكذلك تعويض الخسائر غير المالية، التي تكبدها صاحب البلاغ؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: انتهاك الحق والفرصة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والترشح في انتخابات دورية نزيهة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 1 آذار/مارس 2019 ( )

تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة قد ترجمت إلى الأوكرانية من قبل وزارة العدل، وهي الهيئة التنفيذية المركزية الرئيسية المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية لأوكرانيا بموجب العهد. ونشرت الآراء على الموقع الرسمي للوزارة ثم أحيلت إلى اللجنة الانتخابية المركزية والمحكمة العليا.

يتم تحديد إجراءات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حصرياً بموجب التشريعات الأوكرانية، بما في ذلك في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) . وتم تحديد إجراءات الانتخابات في شبه جزيرة القرم بموجب القانون رقم 595 المؤرخ 14 تموز/يوليه 201 5 . وتقع على عاتق مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية الإقليمية مسؤولية تنظيم وإجراء الانتخابات على المستوى المحلي ويطلب إليها العمل وفقاً لدستور أوكرانيا وقوانينها. ومع ذلك، فإن هذا التشريع لا يتوخى إجراء لتحديد نتائج الانتخابات المحلية، ولا إجراء في حالة فقدان بطاقات الاقتراع.

وتتولى اللجنة الانتخابية المركزية ولجان الانتخابات الإقليمية مسؤولية ضمان حماية الوثائق الانتخابية. وتقدم اللجنة الدعم الاستشاري والمنهجي لتطبيق التشريعات على اللجان الانتخابية الإقليمية. واعتُمد القرار رقم 355 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن إجراءات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في القرم. ووفقاً للتشريعات الوطنية، فإن بطاقات الاقتراع الانتخابية هي وثائق تخضع للمساءلة الصارمة، وبالتالي فهي تُمنح مستوى عالياً من الحماية.

وتقع على عاتق اللجنة الانتخابية في القرم مسؤولية حماية بطاقات الاقتراع. فتُحفظ جميع الوثائق الانتخابية في مقر اللجنة الانتخابية في خزنة مغلقة (خزانة معدنية )، مختومة بشريط يحمل توقيعات جميع الحاضرين في اجتماع اللجنة. وتخضع الخزنة لمراقبة مستمرة من جانب الشرطة، كما تخضع لمراقبة ضباط أجهزة الأمن الأوكرانية إذا طلبت اللجنة الانتخابية المركزية ذلك. وفي حالة تلف الختم، يقوم رئيس اللجنة الانتخابية على الفور بإبلاغ الشرطة واللجنة الانتخابية ذات المستوى الأعلى. وفي هذه الحالة، تُفتح الخزنة ويقوم أعضاء اللجنة الانتخابية بفحص أوراق الاقتراع وعدّها لمقارنة عددها بالعدد الذي جُمع في مركز الاقتراع. ويعَدّ تقرير يصف سبب فتح الخزنة، وأي تناقض في أرقام الاقتراع إن وجد، ويسجل في محضر اجتماع اللجنة الانتخابية.

واللجنة الانتخابية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم التصويت. وتُفتح الخزنة خلال اجتماع قبل بدء التصويت بما لا يقل عن 45 دقيقة. ويعلن رئيس اللجنة عدد بطاقات الاقتراع ويضطلع بفرزها حسب الدائرة الانتخابية. وتسجَّل عملية إرسال بطاقات الاقتراع إلى مركز الاقتراع على مستوى الإقليم وكذلك من قبل اللجنة الانتخابية المركزية. وفي حالة تلف صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يغلَق الصندوق ويخزَّن في مركز الاقتراع حتى نهاية التصويت.

ويحدد قرار اللجنة الانتخابية المركزية رقم 182 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2015 إجراءات نقل الوثائق الانتخابية الخاصة بالانتخابات في القرم. وينص على أن يرافق أعضاء اللجنة الانتخابية الإقليمية موظفون من هيئات الشؤون الداخلية في أوكرانيا، وإذا لزم الأمر، ضباط من أجهزة الأمن الأوكرانية. وعقب نشر النتائج رسمياً، ترسَل الوثائق الانتخابية إلى مؤسسة المحفوظات المحلية على أساس قائمة وضعتها اللجنة الانتخابية المركزية، وفقاً لقرار اللجنة الانتخابية المركزية رقم 485 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 201 5 . وتُحفظ الوثائق لمدة خمس سنوات بعد نشرها رسمياً، ثم تُتلف وفقاً للإجراءات المعمول بها. وينص قرار اللجنة الانتخابية المركزية رقم 365 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2015 على تطبيق تلك الأحكام القانونية بشكل متساو على انتخاب نواب البرلمان الأوكراني في القرم.

ويمكن تقديم الشكاوى إلى اللجنة الانتخابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وفي حال تولي المحكمة الإدارية النظر في الشكوى، لا يجوز للجنة الانتخابية النظر فيها. ويحدد قانون القضاء الإداري، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 2147 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، إجراءات الاستئناف القضائي لقرارات اللجنة الانتخابية. وفيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، تحكم المحكمة العليا بوصفها المحكمة الابتدائية والدائرة الكبرى فيها بوصفها محكمة استئناف. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية الإقليمية أمام المحاكم الإدارية، ثم أمام محاكم الاستئناف الإدارية المعنية. وتدفع الدولة الطرف بأنه لما كانت المعايير الدولية لا تضمن الحق في الاستئناف إلا إذا أقر التشريع الوطني ذلك الحق، فهو شرط غير مستقل، وأن الدولة الطرف تمتثل لتلك المعايير الدولية. ولقد أحيلت آراء اللجنة إلى جميع محاكم الاستئناف.

وينص القانون على عقوبات تأديبية وإدارية وجنائية لمن ينتهكون التشريعات المتعلقة بالانتخابات المحلية. وتجري حالياً القراءة الثانية لمشروع القانون الانتخابي، الرامي إلى مواءمة جميع الإجراءات الانتخابية. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنه منذ اعتماد آراء اللجنة بشأن قضية السيد كاتاشينسكي، أُحرز تقدم فيما يتعلق بالطعون في القرارات التي اتخذتها اللجان الانتخابية وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الجرائم الانتخابية.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ( )

يؤكد محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ، على الرغم من آراء اللجنة، أي تدابير لمنح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً أو تدابير مرضية مناسبة فيما يتعلق بانتهاك حقوقه. وعلى وجه الخصوص، تجاهلت الدولة الطرف توصية اللجنة المتعلقة بسداد التكاليف القانونية والتعويض عن الخسائر غير المالية التي تكبدها صاحب البلاغ.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من توصية اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لم تتخذ أي تدابير من هذا القبيل ولا يزال التشريع الحالي، الذي لا ينظم عواقب فقدان (سرقة) بطاقات الاقتراع، سارياً.

وفي حين أن الدولة الطرف نشرت بالفعل ترجمة باللغة الأوكرانية لآراء اللجنة وأحالتها بعد ذلك إلى اللجنة الانتخابية المركزية والمحكمة العليا، وبالنظر إلى أنها لم تنشر سوى منطوق الآراء المعنون “ النظر في الأسس الموضوعية‘‘، فإن النسخة المترجمة من الآراء تنص على الخلفية الوقائعية وتفاصيل القضية. وبناء على ذلك، فإن وقائع القضية التي خلصت اللجنة على أساسها إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ لا تزال مخفية. وعلاوة على ذلك، تعمدت الدولة الطرف حجب نص الآراء بكامله، إذ لم تنشر سوى الفرع المتعلق بالنظر في الأسس الموضوعية فقط. ويقوض عدم وجود مراجع في تلك الوثيقة فهم الآراء، مما يجعل من شبه المستحيل فهم فحوى قرار اللجنة في سياق قضية صاحب البلاغ. ولذلك، فإن من المشكوك فيه جداً أن تكون المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف كافية لإبلاغ جميع الأشخاص المهتمين بنتيجة قضية صاحب البلاغ.

وعلاوة على ذلك، لم تتح لصاحب البلاغ فرصة التماس إعادة النظر في القرارات المتخذة في قضيته. ويجادل محامي صاحب البلاغ بأنه لا يوجد احتمال معقول للنجاح في إنفاذ آراء اللجنة، مذكراً في هذا الصدد بقرار الدائرة الكبرى للمحكمة العليا لأوكرانيا المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2018 بشأن آراء اللجنة في قضية بوستوفويت ضد أوكرانيا ( ) . وعملاً بالمادة 55 من دستور أوكرانيا، يحق لكل شخص، بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، أن يطلب حماية حقوقه وحرياته أمام المؤسسات القضائية الدولية ذات الصلة أو الهيئات المعنية في المنظمات الدولية التي تكون أوكرانيا عضواً فيها أو مشاركاً فيها. وهكذا ميز المشرع بوضوح بين المؤسسات القضائية الدولية وهيئات المنظمات الدولية. وعملاً بالمادة 400 - 12 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960 ، يشكل أي قرار صادر عن مؤسسة قضائية دولية تعترف بها أوكرانيا أحد أسباب إعادة النظر في القرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية. ومع ذلك، أشارت الدائرة الكبرى للمحكمة العليا في أوكرانيا، في قرارها المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2018 ، إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بحكم طبيعتها القانونية، هي جهاز تابع لمنظمة دولية وليست مؤسسة قضائية دولية.

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنظر في الشكاوى الفردية المقدمة ضد الدول الأطراف، تمشياً مع البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. وبعد النظر في الشكوى، تصدر اللجنة قراراتها في شكل آراء. غير أن المحكمة تلاحظ أن اللجنة ليست مختصة بسلطة اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً، وأن الوثائق التأسيسية للجنة لا تنص على عواقب قانونية بالنسبة للدول بمجرد ثبوت وقوع انتهاك لحقوق الإنسان. ولذلك، فإن آراء اللجنة تشكل مجرد توصيات للدولة، والتي لها سلطة تقديرية نهائية بشأن تنفيذها.

وبناء على ذلك، وبعد تحليل القواعد القانونية الدولية المذكورة أعلاه، تخلص المحكمة إلى استنتاج مفاده أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست مؤسسة قضائية دولية. ولذلك، فإن آراءها ليست قرارات قضائية من حيث الشكل أو المضمون، ومن وجهة نظر قانونية، فهي ليست ملزمة بل تكتسي طابع التوصية.

وعليه، يؤكد محامي صاحب البلاغ أنه ينبغي اتخاذ تدابير على الصعيد المحلي، بما في ذلك استعراض التشريعات و/أو ممارسات إنفاذ القانون، من أجل تقديم سبل الانتصاف اللازمة لإعمال حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويطلب محامي صاحب البلاغ مساعدة اللجنة في تيسير تنفيذ الدولة الطرف لآرائها في قضية السيد كاتاشينسكي.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كاف واتخاذ سائر تدابير الترضية: جيم؛

(ب) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة .

6- أوزبكستان

البلاغ رقم 1769/2008، إسماعيلوف

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2011

المواد المنتهكة: المادة 9 ( 2 ) و( 3 ) والمادة 14 ( 3 )(ب) و(د) و(هـ) و(ز)

إجراء الانتصاف: (أ) تقديم سبيل انتصاف فعال للضحية، بما في ذلك النظر في إعادة المحاكمة امتثالاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، أو الإفراج عنه؛ (ب) وتقديم جبر مناسب له، بما في ذلك التعويض؛ (ج) واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: الاحتجاز التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:A/69/40 ( المجلد الأول )، الصفحة 226 ، وCCPR/C/113/3 وCorr.1

المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ ووالدة الضحية: 11 حزيران/يونيه و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017 و 5 أيار/مايو ( )  و 11 آب/أغسطس 2019 ( )

تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بعد لإنفاذ آراء اللجنة وأن الطعون العديدة الموجهة إلى السلطات المحلية لالتماس الامتثال للآراء وإعادة النظر في القضية الجنائية المتعلقة بالسيد إسماعيلوف لم تكلل بالنجاح. وعلاوة على ذلك، لا يزال يتعرض لاتهامات متكررة لا أساس لها بانتهاك القواعد الداخلية بشكل منهجي في المستوطنة UYa 64/21، مما يجعله غير مؤهل للتمتع بقرارات العفو التي تعلنها السلطات المحلية بانتظام. وتشير صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، إلى الردود الواردة من مكتب المدعي العام العسكري في 4 أيار/مايو و 13 تشرين الأول/أكتوبر و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 13 نيسان/أبريل 2017 و 19 شباط/فبراير و 28 أيلول/سبتمبر 2018 ؛ ومن مكتب المدعي العام في 19 شباط/فبراير 2019 ؛ ومن مكتب المدعي العام المتخصص في طشقند في 17 شباط/ فبراير 2019 ؛ ومن المحكمة العليا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، و 29 تموز/يوليه 2016 ، و 12 أيلول/ سبتمبر 2017 ، و 15 كانون الثاني/يناير، و 17 أيلول/سبتمبر، و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ؛ ومن إدارة تنفيذ العقوبات الجنائية في 21 شباط/فبراير 2017 ؛ ومن وزارة الدفاع في 18 أيلول/سبتمبر 201 8 .

وعملاً بحكم محكمة زانجيوتا الإقليمية الصادر في 13 شباط/فبراير 2019 ، نُقل السيد إسماعيلوف إلى سجن مخفَّف الحراسة، يشار إليه بأنه مستوطنة/إقامة، لقضاء ما تبقى من عقوبته، حيث تعرض من جديد مراراً وتكراراً لعقوبات تأديبية بسبب خرقه المزعوم للقواعد الداخلية.

وتدفع صاحبة البلاغ بأن السيد إسماعيلوف غير مؤهل للحصول على عفو رئاسي، لأن أحد الشروط الإلزامية لهذا العفو هو اعتراف الشخص المدان بالذنب والتنازل عن أي مطالب بإعادة النظر في قضيته الجنائية في المستقبل. ويرفض السيد إسماعيلوف الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 20 آب/أغسطس 2019 ( )

فيما يتعلق بإمكانية إعادة المحاكمة في قضية السيد إسماعيلوف، تقدم الدولة الطرف شرحاً مفصلاً لطرائق إجراء المراجعة القضائية الرقابية عملاً بالمادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية، وتدفع بأن سبيل الانتصاف المحلي هذا لا يزال متاحاً له.

وتذكّر الدولة الطرف بأن السيد إسماعيلوف أدين بارتكاب جرائم بموجب المادة 157 ( 1 ) (الخيانة) و 248 ( 1 ) (تخزين الذخيرة بصورة غير مشروعة) من القانون الجنائي وحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة. وحيث ثبت أن السيد إسماعيلوف لم يبرأ ولم يُعد تأهيله عملاً بالمادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية، فليس هناك ما يبرر دفع تعويض إليه على أساس الإجراء المنصوص عليه في المادة 304 من هذا القانون. وعليه، لا توجد أيضاً أسباب تدعو الدولة الطرف إلى الامتثال لآراء اللجنة فيما يتعلق بتقديم الجبر والتعويض المناسبين.

المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) و 19 شباط/فبراير 2020 ( )

تدفع صاحبة البلاغ بأنها تلتمس إعادة النظر في قضية السيد إسماعيلوف الجنائية من قبل السلطات المحلية منذ عام 2007 ، ولكن من دون جدوى. وفي كانون الثاني/يناير 2019 ، قبلت المحكمة العليا النظر في قضيته مرة أخرى بموجب المراجعة القضائية الرقابية. ومع ذلك، في 15 أيلول/سبتمبر 2019 ، قررت المحكمة العليا أنه لا توجد أسباب تبرر إعادة النظر في قضيته. وتضيف صاحبة البلاغ أنه على الرغم من الردود الشكلية التي تلقتها من السلطات والمحاكم المحلية على طعونها وشكاواها العديدة، فإن قضية السيد إسماعيلوف لا تزال فعلياً غير مدروسة من حيث أسسها الموضوعية، خلافاً لتوصية اللجنة الواردة في آرائها. وتشير بوجه خاص إلى الردود الواردة من مكتب المدعي العام العسكري لأوزبكستان في 29 آب/أغسطس 2018 و 15 آذار/مارس و 6 أيار/مايو و 21 حزيران/يونيه 2019 ، ومن مكتب المدعي العام في 9 آذار/مارس و 22 نيسان/أبريل و 17 حزيران/يونيه 201 9 . وتلاحظ أيضاً أوجه عدم الاتساق في الردود الواردة من السلطات والمحاكم المحلية فيما يتعلق بقضيته.

وبالإشارة إلى المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، تؤكد صاحبة البلاغ أنه من المستحيل أن يحصل السيد إسماعيلوف على تعويض عن انتهاك حقوقه الذي خلصت إليه اللجنة في آرائها، لأن الدولة الطرف لا تزال تعتبره مجرماً مداناً. واستناداً إلى ملاحظات الدولة الطرف، تخلص صاحبة البلاغ إلى أنها لا تعتزم تنفيذ أي من آراء اللجنة وأنها لن تمتثل لها إلا إذا برأت محاكم الدولة الطرف الأفراد المعنيين. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمها محامو السيد إسماعيلوف إلى السلطات والمحاكم المحلية والتي تثبت عدم وجود ركن مادي في أفعاله، فإن جميع المحاولات الرامية إلى تبرئة السيد إسماعيلوف باءت بالفشل.

وتشدد صاحبة البلاغ على أهمية التزام الدولة الطرف بالامتثال لآراء اللجنة، وتوجه انتباه اللجنة إلى مسألة حياد المحاكم المحلية بالإشارة إلى الملاحظات الأولية التي أبداها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين خلال زيارته الرسمية إلى أوزبكستان في الفترة من 19 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 2019 ( ) . وقد وُجه انتباه المقرر الخاص إلى حالة السيد إسماعيلوف أثناء زيارته. وتطلب صاحبة البلاغ مساعدة اللجنة في تيسير تنفيذ الدولة الطرف لآرائها.

وفي 19 شباط/فبراير 2020 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الهيئة القضائية التابعة للمحكمة العليا نظرت في قضية السيد إسماعيلوف في كانون الثاني/يناير 2020 بموجب المراجعة القضائية الرقابية، على أساس طلب الشروع في هذه المراجعة الذي قدمه محامي السيد إسماعيلوف وما يسمى بالتماس الاحتجاج الذي قدمه رئيس المحكمة العليا في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 9 .

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة العليا في 16 و 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم محامي السيد إسماعيلوف، معلومات من بينها أدلة تبرئ موكله؛ وأشار إلى العديد من الانتهاكات الإجرائية المرتكبة في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة ومن قبل المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض؛ وقدم عدداً من الالتماسات الإجرائية طلب بموجبها استجواب شهود النفي عن السيد إسماعيلوف وشهود الاتهام والخبراء والسيد إسماعيلوف نفسه. وطلب أيضاً إلى المحكمة العليا تبرئة السيد إسماعيلوف بموجب المادتين 157 ( 1 ) (الخيانة) و 301 ( 1 ) (إساءة استعمال السلطة) من القانون الجنائي لعدم وجود ركن مادي، وتغيير توصيف الجريمة المنصوص عليها في المادة 248 (التخزين غير القانوني للذخيرة) من القانون الجنائي من الجزء 1 إلى الجزء 4 منه. واتبعت الهيئة القضائية للمحكمة العليا في قرارها الشفوي المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2020 ، الموقف الذي اتخذه مكتب المدعي العام في 30 كانون الثاني/ يناير 2020 وبرأت السيد إسماعيلوف بموجب المادة 301 ( 1 ) فقط من القانون الجنائي. ولم تبت المحكمة العليا في أي من الالتماسات الإجرائية التي قدمها محامي السيد إسماعيلوف.

وبمجرد أن أعلنت المحكمة العليا شفهياً في 31 كانون الثاني/يناير 2020 أن الحكم الأولي على السيد إسماعيلوف بالسجن لمدة 20 عاماً - والذي كان من المقرر أن ينتهي في 8 آب/أغسطس 2020 - قد تم تخفيضه بمدة عام واحد، طلب محاميه على الفور من المحكمة إطلاق سراح موكله من السجن ، لأنه كان قد قضى بالفعل عقوبته المخففة بالكامل. وفي القرار الخطي الصادر عن الهيئة القضائية للمحكمة العليا بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، والذي أتيح لمحامي السيد إسماعيلوف في 5 شباط/فبراير 2020 ، خفضت عقوبة موكله بالسجن البالغة 20 عاماً بمدة شهرين فقط، وبالتالي أصبح من المقرر أن تنتهي في 23 حزيران/يونيه 202 0 . ولم يرد رداً على الطلبات الشفوية التي قدمها المحامي للحصول على توضيحات بشأن سبب قيام الهيئة القضائية للمحكمة العليا بتأريخ القرار الذي أعلن في 31 كانون الثاني/يناير 2020 بأثر رجعي إلى 23 كانون الثاني/يناير 2020 وتعديله.

وعليه، تدفع صاحبة البلاغ بأن قضية السيد إسماعيلوف لم تستعرضها محكمة مستقلة وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وغير ذلك من الضمانات الإجرائية من أجل كفالة إقامة العدل في نهاية المطاف. ولا يزال السيد إسماعيلوف يقضي عقوبته بالسجن لفترة طويلة بسبب جرائم لم يرتكبها.

تقييم اللجنة:

(أ) إعادة المحاكمة أو الإفراج: جيم؛

(ب) الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض: هاء؛

(ج) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. ستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.

7- أوزبكستان

البلاغ رقم 2430/2014، ألاكولوف

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2017

المواد المنتهكة: المادة 14 ( 1 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )؛ والمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )

إجراء الانتصاف: (أ) تقديم سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تعويض كاف، بما في ذلك التعويض عن الخسارة في الإيرادات وعن الأضرار والتكاليف القانونية التي تكبدها في إجراءات التقاضي وعن انتهاك حقوقه على النحو المنصوص عليه في هذه الآراء؛ (ب) اتخاذ تدابير ترضية مناسبة لصاحب البلاغ بغية استعادة سمعته وشرفه وكرامته ومكانته المهنية، بما يتمشى مع قرار محكمة المدينة الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2009 ؛ (ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع:إلغاء قرارات نهائية توضح إنفاذ قرار قضائي صدر لصالح صاحب البلاغ

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 7 آذار/مارس 2018 ( )

تذكر الدولة الطرف بمسار الأحداث التي دفعت صاحب البلاغ إلى رفع دعوى تشهير في 30 حزيران/يونيه 2008 ضد صحيفة وطنية كبرى، هي  أوزبكستان أوفوسي  ( " صوت أوزبكستان " ). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، قبلت محكمة ميراباد المحلية في طشقند طلب صاحب البلاغ وأمرت الصحيفة بنشر تصحيح في عددها التالي.

وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، وفي أعقاب الطعن بالنقض الذي قدمته صحيفة أوزبكستان أوفوسي ، عدّلت محكمة مدينة طشقند قرار المحكمة الابتدائية، وأمرت الصحيفة بنشر صيغة تصحيحية بديلة، تمشياً مع أحكام قانون وسائط الإعلام. وفي 16 تموز/يوليه 2009 ، أبلغت الصحيفة المحكمة بأنها نشرت التصحيح، ممتثلة بذلك للقرار الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 200 9 .

وفي 16 تموز/يوليه و 25 آب/أغسطس و 7 أيلول/سبتمبر 2009 ، طلبت دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد إلى محكمة مدينة طشقند توضيح ما إذا كان التصحيح الذي نشرته الصحيفة، يمكن أن يُعدَّ بمثابة إنفاذ للقرار الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 200 9 . وفي 10 أيلول/سبتمبر 2009 ، قدم صاحب البلاغ نفس طلب الاستيضاح إلى محكمة مدينة طشقند. وبموجب قرار صادر في 11 أيلول/ سبتمبر 2009 ، ردت محكمة مدينة طشقند بما يفيد أن هذا التصحيح لا يمكن أن يعدَّ بمثابة إنفاذ لقرارها الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، وأوضحت أن التصحيح ينبغي أن يستند إلى الصيغة التي قدَّمها صاحب البلاغ أو يصاغ بالتنسيق معه، إن كان طول النص المقدم من صاحب البلاغ ووقت إرساله يُضران بأنشطة الصحيفة. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، طلبت دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد إلى أوزبكستان أوفوسي أن تنشر فوراً صيغة التصحيح التي قدمها صاحب البلاغ، مع الإشارة إلى قرار محكمة مدينة طشقند الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 2009 وإلى المادة 34 من القانون المتعلق بوسائط الإعلام (الحق في التصحيح والرد ). بيد أن الصحيفة لم تمتثل لذلك الطلب، بل قدمت طعناً إجرائياً ضد القرار الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 2009 أمام محكمة مدينة طشقند، التي رفضته في 13 تشرين الأول/أكتوبر 200 9 .

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، طلب المدعي العام لمدينة طشقند إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند إلغاء القرارين الصادرين في 11 أيلول/سبتمبر و 13 تشرين الأول/أكتوبر 200 9 . وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، ألغت هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند هذين القرارين وأحالت القضية إلى محكمة أخرى ليُنظر فيها من جديد في مرحلة الاستئناف. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2010 ، رفضت محكمة مدينة طشقند طلبي الاستيضاح بشأن تطابق التصحيح مع قرارها الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، المقدمين من دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد ومن صاحب البلاغ. ولم يستأنف صاحب البلاغ القرار المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2010 بتقديم طعن إجرائي.

ولا تتفق الدولة الطرف مع اللجنة فيما خلصت إليه بأن إلغاء قرارين نهائيين للمحكمة عن طريق المراجعة القضائية الرقابية، بتدخل من سلطات الادعاء العام، وهو إلغاء لم يقدم له أي تفسير، لا يمكن اعتباره منسجماً مع الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة. وتذكر أن طلب المدعي العام لمدينة طشقند المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 قدم على أساس المادة 35 بشأن قانون الادعاء العام والمادة 349 من قانون الإجراءات المدنية (بصيغته القديمة ).

كما لا تتفق الدولة الطرف مع استنتاج اللجنة بأن رفض محكمة مدينة طشقند إصدار توضيحات بشأن مدى توافق التصحيح مع قرارها السابق، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، إنما يضر بتنفيذ هذا القرار، الذي لا يزال حتى الآن حبراً على ورق. وتوضح أن التصحيح المعني قد نُشر قبل أن تقدم دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد وصاحب البلاغ طلبات التصحيح. وتحتج بالتالي بأن نص التصحيح الذي نشرته صحيفة أوزبكستان أوفوسي في 16 تموز/يوليه 2009 يتماشى مع قرار محكمة مدينة طشقند المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، وأن صاحب البلاغ لم يطعن قط في شرعيته ولا في صحته.

وتضيف الدولة الطرف أنه حُكم على مكتب تحرير صحيفة أوزبكستان أوفوسي ورئيس تحريرها الرئيسي في 16 شباط/فبراير 2009 بغرامة لعدم امتثالهما طوعاً لقرار محكمة مدينة طشقند الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 200 9 . ودفعا كامل مبلغ الغرامة في 14 تموز/يوليه 200 9 .

وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات الإنفاذ قد أرجئت استناداً إلى المادة 41 من القانون المتعلق بإنفاذ قرارات المحاكم وقوانين الهيئات الأخرى، عطفاً على إنفاذ قرار محكمة مدينة طشقند المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 ، أي نشر صحيفة  أوزبكستان أوفوسي التصحيح في 16 تموز/يوليه 200 9 .

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 25 تموز/يوليه 2019 ( ) و 17 أيلول/سبتمبر 2019 ( )

يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بعد لإعمال آراء اللجنة، على الرغم من نداءاته العديدة الموجهة إلى السلطات المحلية، التي شملت عدداً من الرسائل المفتوحة الموجهة إلى رئيس أوزبكستان، طلب فيها الامتثال لآراء اللجنة وردّ سمعته وشرفه وكرامته ومكانته المهنية.

وعلى وجه الخصوص، وعلى الرغم من تبرئته من محكمة ديقان آباد المحلية في 23 شباط/فبراير 2007 وقرار محكمة بخارى الإقليمية المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2007 الذي يؤكد حكم البراءة، فإنه لم يعد إلى منصبه كعميد لجامعة طرميز الحكومية. ونتيجة للإجراءات الجنائية ومقالين تشهيريين نشرتهما صحيفة أوزبكستان أوفوسي عنه في 20 أيار/مايو و 28 أيلول/سبتمبر 2004 ، لم يتمكن صاحب البلاغ من الحصول على وظيفة جديدة ولا يزال عاطلاً عن العمل. وعلاوة على ذلك، لم تنشر أوزبكستان أوفوسي بعد التصحيح استناداً إلى الصيغة التي قدَّمها صاحب البلاغ أو التي صيغت بالتنسيق معه.

ويؤكد صاحب البلاغ أن مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، لم يكتف بالطعون العديدة التي قدمها إلى وزارة العدل ووزارة الخارجية والمحكمة العليا والادعاء العام، بل اتصل أيضاً بالسلطات المحلية الرفيعة المستوى في ثماني مناسبات على الأقل طالباً منها التعجيل بتنفيذ آراء اللجنة. وظلت غالبية هذه الطلبات من دون إجابة ورد الادعاء العام معرباً عن عدم موافقته على استنتاجات اللجنة.

ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. ويطلب أيضاً إلى اللجنة أن تتخذ تدابير المتابعة المناسبة لضمان امتثال الدولة الطرف لآرائها. وعلى وجه الخصوص، يلتمس صاحب البلاغ مساعدة اللجنة في تنفيذ توصيتها بأن تردّ له سلطات الدولة الطرف سمعته وشرفه وكرامته ومكانته المهنية من خلال إعادته على سبيل المثال إلى منصبه كعميد لجامعة طرميز الحكومية.

وأخيراً، يعترض صاحب البلاغ على عدد من استنتاجات اللجنة على النحو المبين في آرائها المعتمدة بشأن بلاغه. وعلى وجه الخصوص، لا يتفق صاحب البلاغ مع تقييم اللجنة القائل بأن ادعاءاته بشأن إعادة العمل بالآجال الزمنية لرفع دعوى مدنية لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة. كما يعرب عن اختلافه بشدة مع استنتاج اللجنة بأن ادعاءاته بموجب المادتين 19 و 26 من العهد، " في ظل عدم تقديم صاحب البلاغ لأي معلومات أخرى ذات صلة " ، لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كاف: جيم؛

(ب) تدابير الترضية الرامية إلى استعادة سمعة صاحب البلاغ وشرفه وكرامته ومكانته المهنية: جيم؛

(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.