الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2419/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2419/2014 * **

بلاغ مقدم من : س . أ . ه .

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 5 حزيران/ يونيه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعماد الآراء : 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2017

موضوع البلاغ : الترحيل إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية : إثبات الادعاءات بأدلة، وعدم المقبولية

المسائل الموضوعية : طرد الأجانب؛ وخطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في البلد الأصلي؛ والحق في الحياة؛ وخطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وطرد غير المواطنين؛ والحق في التمتع بحماية القانون على أساس المساواة

مواد العهد : 6 و 7 و 13 و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3

1-1 صاحب البلاغ هو س. أ. ه.، وهو مواطن أفغاني مولود في 6 شباط/فبراير 1987. ويدعي صاحب البلاغ أن الدانمرك، بترحيله قسراً إلى أفغانستان، ستنتهك حقوقه بموجب المواد 6 و7 و13 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكان صاحب البلاغ ممثلاً بمحامٍ حتى 6 تشرين الأول /أكتوبر 2017. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار /مارس 1976.

1-2 وفي 6 ح زيران/ يونيه 2014، طلبت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وبموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان أثناء نظر اللجنة في قضيته. وفي 10 حزيران/ يونيه 2014، أوقف مجلس طعون اللاجئين ترحيل صاحب البلاغ من الدولة الطرف إلى حين صدور إشعار آخر، استجابةً لطلب اللجنة.

1-3 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2015، رفضت اللجنة، من خلال المقرر الخاص، طلب الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُلِد صاحب البلاغ في مدينة طالوقان ، بإقليم طاخار ، بأفغانستان. وهو يدعي أنه ينحدر من أصل قزلباشي وأنه ظل معتنقاً للإسلام سنوات عديدة. والتحق بالتعليم لمدة خمس سنوات ولكن مهاراته في القراءة والكتابة محدودة . ويشير أيضاً إلى أن والده، الذي كان طبيباً، قُتِل في عام 1999 في أفغانستان على يد قائد محلي اسمه أ . م . ب .، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان القتل عمداً أم لا . ونتيجةً لذلك، اضطر للانقطاع عن الدراسة والالتحاق بعمل لكي يعول أمه وشقيقه .

2-2 وعمل صاحب البلاغ كميكانيكي في ورشة لإصلاح السيارات . وقد حضر إلى الورشة في 1 أيلول/سبتمبر 2009 سائق القائد أ. م. ب. بسيارة هذا الأخير. وأثناء قيام صاحب البلاغ بإصلاح السيارة، وقع حادث أدى إلى مقتل السائق . وفرّ صاحب البلاغ مع شقيقه الأصغر إلى كابول، لخوفه من أن يُعتبر الحادث انتقاماً لوفاة والده، ولخوفه على حياته، وأقاما في كابول مع ابن عم لهما. وفي اليوم التالي لوصولهما، ذهب شقيق صاحب البلاغ لشراء طعام، ولكنه، وفقاً لرواية شهود، اختُطِف على أيدي أشخاص مجهولين. ولم يرَ صاحب البلاغ شقيقه منذ ذلك الوقت. ولذلك قرر صاحب البلاغ السفر إلى إقليم هرات، في أفغانستان، ثم إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث مكث نحو سنتين وعمل في متجر في منطقة يقطنها لاجئون أفغان. وأثناء تلك الفترة، أخبره جار أفغاني بأن رجال القائد يبحثون عنه في أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وأنهم زاروا منزل والدته.

2-3 وقرر صاحب البلاغ الفرار إلى أوروبا . وسافر عبر خمسة بلدان، وفي كانون الأول /ديسمبر 2011 دخل الدانمرك وطلب اللجوء . وادعى أن حياته معرضة للخطر في أفغانستان لأنه إذا عاد سيتعرض للاضطهاد من جانب رجال القائد أ . م . ب . واحتُجز صاحب البلاغ في مؤسسة إليبايك لاحتجاز اللاجئين ( ) .

2-4 وفي 2 كانون الثاني /يناير و 20 آذار /مارس 2012، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة مع صاحب البلاغ بشأن طلبه اللجوء. وذكر في المقابلة أن والده مات بطلقة نارية خاطئة في أثناء اشتباك مسلح بين قوات اثنين من القادة. وفي نهاية المقابلة الثانية ذكر صاحب البلاغ أنه مستعد لتغيير ديانته لتجنب العودة إلى أفغانستان ( ) .

2-5 وفي 30 آذار /مارس 2012، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ . وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام مجلس طعون اللاجئين .

2-6 وفي 3 كانون الأول /ديسمبر 2012، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ لافتقار الطلب إلى المصداقية . وأشار المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يكن عضواً في أية رابطة سياسية أو دينية، وأنه لم يكن ناشطاً سياسياً . وعلاوةً على ذلك، أشار المجلس إلى بيانات محددة تتسم بالتعارض والتضارب أدلى بها صاحب البلاغ في أثناء المقابلات مع دائرة الهجرة الدانمركية ومع المجلس تتعلق ب وفاة والده، والحادث المزعوم الذي تعرض له سائق القائد، واختفاء شقيقه، ومحاولات رجال القائد البحث عنه عن طريق زيارة أقاربه في أفغانستان . وعلى الأخص، ذكر صاحب البلاغ في الجلسات التي جرت مع المجلس أن والده قُتِل في اشتباك بين قوات اثنين من القادة، وبالتالي فإن وفاة سائق القائد أ . م . ب . يمكن أن تفسر باعتبارها عملاً انتقامياً نف ّذه صاحب البلاغ. وعندما سُئِل كيف عرف الطرف َ الذي قتل والده، أجاب بأن الناس يعرفون من أطلق النار على من. وبالمثل، لاحظ المجلس أن صاحب البلاغ أجاب بطريقة مراوغة عن الأسئلة المتعلقة بما وقع تحديداً في الحادث المدعى وقوعه في ورشة إصلاح السيارات. وعلى هذا الأساس، رأى المجلس أن بيانات صاحب البلاغ تبدو ملفقة لأغراض طلب اللجوء.

2-7 وفي عامي 2012 و 2013، أُدخل صاحب البلاغ المستشفى عدة مرات لمحاولته الانتحار . وفي عام 2013، بدأ حضور الطقوس الدينية في مركز كرونبورغ الكنسي وجرى تعميده في 16 حزيران/يونيه 2013 ( ) . وفي وقت لاحق، غادر صاحب البلاغ الدانمرك والتمس اللجوء في هولندا، ويشير إلى أنه شارك أيضاً في هولندا في الطقوس الكنسية. وفي 8 نيسان/أبريل 2014، أعادت السلطات الهولندية صاحب البلاغ إلى الدانمرك بموجب لوائح دبلن.

2-8 وفي 1 أيار/مايو 2014، طلب صاحب البلاغ، الذي كان يمثله المجلس الدانمركي للاجئين، إعادة فتح قضية طلبه اللجوء. واحتج بجملة أمور، منها ظهور معلومات جديدة بشأن وضعه في أف غانستان . وتضمن الطلب ثلاث وثائق أشار صاحب البلاغ إلى أن جيرانه المقيمين في أفغانستان تلقوها وأرسلوها إليه نيابة ً عن أمه. وأشار طلبه أيضاً إلى تحوله من الإسلام إلى المسيحية. وأشار الطلب أيضاً إلى أن صاحب البلاغ بدأ الاهتمام بالمسيحية لدى وصوله إلى الدانمرك، وأنه كان دائم التردد على الكنيسة، وأنه حضر أيضاً الطقوس الدينية في الكنيسة الإيرانية في هولندا، وأن مقاطع فيديو لهذه الطقوس التي جرت باللغة ال‍دارية متاحة على موقع يوتيوب، وأنه أبلغ أسرته وأصدقاءه في أفغانستان بتغيير عقيدته، وأنه لا يمكن أن يُتوقع منه أن يخفي تحوله لكي يتجنب الاضطهاد في أفغانستان. وأرفق صاحب البلاغ شهادة تعميد مؤرخة 16 حزيران/ يونيه 2013 وثلاث رسائل أعدها م . س.، الراعي بمركز كرونبورغ الكنسي، تفيد بأن صاحب البلاغ كان يحضر الطقوس الكنسية وأنشطة أخرى في الفترة من 3 آذار /مارس إلى 7 تموز /يوليه 2013، وبأن الكنيسة تعتبره مؤمناً مخلصاً .

2-9 وفي 15 أيار /مايو 2014، أبلغ ب. ب.، كاهن مركز إليبايك لاحتجاز اللاجئين، محامي صاحب البلاغ بأن صاحب البلاغ تعرض للمضايقة من جانب المحتجزين المسلمين بسبب ديانته المسيحية ( ) . وأبلغ المحامي مجلس طعون اللاجئين بهذه المعلومات .

2-10 وفي 2 حزيران/ يونيه 2014، قرر مجلس طعون اللاجئين عدم إعادة فتح ملف القضية استناداً إلى عدم ورود معلومات جديدة مهمة. وأشار المجلس إلى قراره المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2012، ولاحظ أن الوثائق الثلاث التي ذكر صاحب البلاغ أنه تلقاها من أفغانستان تبدو ملفقة. وطعن المجلس بأنه رغم أن تاريخ اثنتين من الوثائق يسبق تاريخ الجلسة المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 بأكثر من ثلاث سنوات، لم يقدم صاحب البلاغ أياً من هاتين الوثيقتين في الجلسة المشار إليها ولم يبين سبب عدم تقديمه الوثيقتين في وقت سابق . وعلاوةً على ذلك، تدل المعلومات الأساسية المتاحة على أن الوثائق المزورة مستخدمة على نطاق واسع ويسهل الحصول عليها في أفغانستان.

2-11 ولم يتبين لمجلس طعون اللاجئين صدق تحول صاحب البلاغ عن ديانته، إذ إنه أكد، في أثناء إجراء اللجوء الأولي، أنه مسلم ولم يبد أي رغبة في المسيحية . وعلاوةً على ذلك، ذكر صاحب البلاغ أثناء المقابل ة التي جرت في 20 آذار /مارس 2012 أنه مسلم شيعي ينحدر من أصل ق زلباشي ، وأن هذه الطائفة لا يمكنها ممارسة شعائر دينها بحرية . وذكر صاحب البلاغ أيضاً، في المقابلة التي جرت مع دائرة الهجرة الدانمركية ، أنه مستعد لتغيير ديانته لتجنب العودة إلى أفغانستان. وأحاط المجلس علماً أيضاً بواحدة من الرسائل التي أعدها م . س .، وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بتحول صاحب البلاغ عن دينه جر ى الحصول عليها قبل بضعة أيام من ترحيله المقرر إلى أفغانستان، وإلى أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت بياناته التي ذكر فيها أن طقوس الكنيسة الإيرانية في هولندا، التي شارك فيها، س ُجِّلت وحُمِّلت على الإنترنت.

2-12 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استنفد جميع سبل ا لانتصاف المحلية المتاحة والفعالة .

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن قيام الدولة الطرف بترحيله إلى أفغانستان سينتهك حقوقه بموجب المواد 6 و7 و13 و26 من العهد. وهو يدعي أن حياته ستتعرض للخطر في أفغانستان، أو أنه سيتعرض لخطر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بسبب وضعه كشاب في سن القتال وعضو في أقلية إثنية ودينية، وبسبب تحوله إلى المسيحية ( ) .

3-2 وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن ملتمسي اللجوء الآخرين الذين هم في وضع مماثل - الذين تحولوا إلى المسيحية بعد رفض مجلس طعون اللاجئين طلب اللجوء الأولي المقدم منهم - م ُنحوا الحماية الدولية. وكونه تحول عن ديانته بعد أول قرار سلبي يصدره المجلس لا يمكن استخدامه كدليل على أن معتقده الديني غير صادق. وبالإضافة إلى ذلك، مُنع صاحب البلاغ من إحالة قضيته إلى محكمة، حيث يقضي القانون الدانمركي بأن قرارات المجلس نهائية وغير قابلة للطعن . وعلاوةً على ذلك، استند التماسه الأخير المتعلق باللجوء إلى تحوله إلى المسيحية، وه ي مسألة لم تنظر فيه ا دائرة الهجرة الدانمركية قط.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والأسس الموضوعية

4-1 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استناده إلى أي أساس واضح. وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادتين 6 و7 من العهد، لم يثبت وجود أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ معرض لخطر فقدان حياته أو للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى أفغانستان، ولم يثبت أيضاً انتهاك المادة 13 أو المادة 26 فيما يتعلق بإجراء إعادة فتح ملف قضية لجوء صاحب البلاغ، وهي القضية التي نظرت فيها سلطات الدانمرك.

4-2 ورغم أن اللجنة قبلت البلاغ المقدم من صاحبه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت على نحو كافٍ أن حقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد ستُنتهك إذا أعيد إلى أفغانستان، أو أن المادة 13 أو المادة 26 انتُهكت في هذه القضية.

4-3 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لإجراءات اللجوء بموجب قانون الأجانب الدانمركي ، ولتنظيم واختصاص مجلس طعون اللاجئين ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن قرارات المجلس تستند إلى تقييم فردي ومحدد للقضية ذات الصلة، وإلى أن البيانات التي يدلي بها أي شخص بشأن أسس التماسه اللجوء يجري تقييمها في ضوء جميع الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك ما هو معروف عن الأوضاع السائدة في البلد الأصلي . ولا تقتصر مسؤولية المجلس على دراسة وإبراز المعلومات المتعلقة بوقائع محددة للقضية، وإنما تشمل أيضاً تقديم المواد الأساسية الضرورية، ومنها معلومات عن الوضع السائد في البلد الأصلي لملتمس اللجوء أو في أول بلد للجوء ( ) .

4-4 وقد صدر قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 25 حزيران / يونيه 2014 برفض إعادة فتح ملف طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، ومثّل المجلس َ القاضي الذي ترأس الهيئة المعنية التي أصدرت القرار الأصلي في قضية صاحب البلاغ، وفقاً للمادة 53(10) و(11) من قانون الأجانب، والمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس طعون اللاجئين. ولم ير مجلس طعون اللاجئين أن بإمكانه الاعتماد على الوثائق الإضافية الثلاث التي قدمها صاحب البلاغ، حيث بدت هذه الوثائق ، من حيث طبيعتها وتوقيت إصدارها، ملفقة لغرض التماس اللجوء (انظر الفقرة 2-10 أعلاه). وعلاوة ً على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الوثائق المزورة شائعة الاستخدام ويسهل الحصول عليها في أفغانستان ( ) .

4-5 وعلاوةً على ذلك، لم يتسن لمجلس طعون اللاجئين أن يتقبل ك حقيقة مسألة تحوّل صاحب البلاغ من الإسلام إلى المسيحية (انظر الفقرة 2-11 أعلاه). وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ جرى تعميده في 16 حزيران / يونيه 2013. ومع ذلك، فإنه لم يخبر سلطات الهجرة بتحوله عندما كان على وشك الترحيل في أيار/مايو 2014، رغم أنه كان قد حصل في 7 تموز/يوليه 2013 على وثائق تؤكد حضوره طقوس الكنيسة وتعميده.

4-6 وأما المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن حضوره طقوس الكنيسة الإيرانية في وقت التماسه اللجوء في هولندا، وهي الطقوس التي اد ّعى أنها سُجلت وحُمِّلت على موقع يوتيوب، فلم تدعمها أدلة . وعلاوةً على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ معلومات تبين أنه كان ظاهراً بشكل خاص في التسجيلات بوصفه مرتداً عن دينه.

4-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للمضايقة من قِبَل السجناء الأفغان المسلمين في مركز إليبايك لاحتجاز اللاجئين، وأنه سيتعرض للاضطهاد من جانب المسلمين في أفغانستان، لا يمكن لهذه الادعاءات أن ت ؤدي إلى إعادة تقييم حالته، ولا سيما أن تحوله إلى المسيحية لا يعتبر صادقاً. وعلاوة ً على ذلك، لا يوجد أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وتشير الدولة الطرف، نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن ما ي ُطلق عليه أنشطة " خدمة المصلحة الذاتية " لا ت ُوجِد أساس اً مُبَرر اً يدعو إلى الخوف من التعرض للاضطهاد في البلد الأصلي لمقدم الطلب إن كانت الطبيعة الانتهازية لهذه الأنشطة واضحة للجميع، بمن فيهم سلطات البلد الأصلي . وبناءً على ذلك، لا يُتوقع حدوث عواقب سلبية خطيرة في حالة إعادة الشخص ( ) .

4-8 وفي ضوء ما تقدم، استنتج مجلس طعون اللاجئين عند إجراء تقييم ه في 2 حزيران / يونيه 2014 أن من غير الممكن أن يُتقبّل كحقيقة أن صاحب البلاغ تحول بصدق من الإسلام إلى المسيحية، واستنتج أيض اً أنه لم يُثبت بالأدلة أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد في حالة ترحيله إلى أفغانستان. وبناءً على ذلك، لم يجد المجلس أي أساس يبرر إعادة فتح ملف قضيته.

4-9 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن كون صاحب البلاغ شاباً من طالوقان ينحدر من أصل ق زلباشي لا يسوِّغ في حد ذاته استحقاقه للحماية الدولية. ولا يتبين من المبادئ التوجيهية لعام 2013 المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان أن الأشخاص المنحدرين من أصل قزلباشي مضطهدون بشكل خاص في أفغانستان أو معرضون بشكل خاص لخطر الاضطهاد بسبب أصلهم العرقي. وقد ذكر صاحب البلا غ، في إطار إجراء اللجوء، أنه لم يسبق له الانخراط في السياسة، ولم يتعرض هو وأسرته لمشاكل مع السلطات. وعلى ذلك، فإنه لن يتعرض لدى عودته إلى أفغانستان لأية ظروف تخالف المادتين 6 أو 7 من العهد.

4-10 ولا تمنح المادة 13 من العهد أي حق في عرض المسألة على محكمة. وقد تناول مجلس طعون اللاجئين، في قراره المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 2014، متصرف اً من خلال القاضي الذي ترأس الهيئة المعنية التي أصدرت القرار الأصلي في قضية صاحب البلاغ، جميع المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ في التماسه إعادة فتح ملف إجراء اللجوء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بادعاء تحوله إلى المسيحية. ولذلك فإن المادة 13 لم ت ُنتهك في هذه القضية.

4-11 ولم يُعامل صاحب البلاغ معاملة تختلف عن غيره من طالبي اللجوء، من منطلق الأصل العرقي، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. ولا يشكل رفض طلب فتح ملف إجراءات اللجوء، في حد ذاته، تمييزاً. وقد نظرت السلطة المختصة في طلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف قضيته، واستند رفض فتح ملف القضية إلى أسس قوية وإلى سوابق قضائية للمجلس. ولذلك، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد لا تدعمها أدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 19 كانون الثاني /يناير و 13 نيسان /أبريل 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف . وهو يحتج بأنه يتردد أسبوعياً على الكنيسة ( ) ، وأنه يتعرض بسبب تحوله عن ديانته للمضايقة من جانب النزلاء في مركز إليبايك لاحتجاز اللاجئين.

5-2 وفيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادتين 13 و 26، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم تُتح له فرصة الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين أمام محكمة. وهذا ينتهك المبادئ الأساسية لحكم القانون وينطوي على تمييز، إذ إن ملتمسي اللجوء فقط هم الذين ي ُحرمون من الحق في الطعن في أي قرار للمجلس. وعلاوةً على ذلك، لم تجر دائرة الهجرة الدانمركية أي تقييم لمسألة التحول عن الديانة.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن شعوره بحزن شخصي شديد في عام 2013 دفعه إلى التماس المساعدة من مصدر آخر. وتلك حالة معروفة جيداً لدى المتحولين عن ديانتهم، وبناءً على ذلك حدث تحوله الروحي في خلال ذلك العام في كنيسة كرونبورغ حيث جرى تعميده . وهو الآن يعتبر نفسه مسيحياً ويعيش بحرية كمسيحي . وهو يمارس عقيدته أثناء احتجازه وسيواصل ممارسة عقيدته حتى إن أُعيد إلى أفغانستان . ولذلك فإنه في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي سيتعرض للاضطهاد. وهو يدعي أنه، نظراً إلى أنه عاش سنوات عديدة في الغرب، فإن سلوكه قد ي ُعتبر مخالفاً للقواعد الإسلامية وداعماً للمجتمع الدولي . وهو يدعي أيضاً أن الوضع الأمني في أفغانستان ازداد سوءاً، وأن السلطات الأفغانية لا يمكنها حماية المواطنين ( ) ، وأن اضطهاد غير المسلمين يحدث في كابول أيضاً. ومن ثم، فإن حياته، في حالة إعادته إلى أفغانستان، ستتعرض للخطر وقد يتعرض هو لخطر إساءة المعاملة الشديدة.

معلومات إضافية

من الدولة الطرف

6-1 في 17 أيار/مايو 2016، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين قرر بحكم اختصاصه إعادة فتح ملف قضية صاحب البلاغ للنظر فيها في جلسة استماع شفوية أمام هيئة جديدة.

6-2 وفي 6 و 14 أيلول /سبتمبر 2016، قدم صاحب البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين مذكرات موجزة بشأن القضية . وفي إطار جلسة أمام المجلس، أشار صاحب البلاغ، في جملة أمور أخرى، إلى أنه سيُعتبر في أفغانستان مرتداً عن دينه وكافراً؛ وأنه قد يتعرض للقتل؛ وأنه تحول إلى المسيحية لأنه كان في الأصل مسلماً شيعياً؛ وأن المسلمين الشيعة، الذين كان ينتمي إليهم، ي ُ عتبرون في موطن ه الأصلي على خطأ ويُنظر إليهم ك مسلمين غير حقيقيين؛ وأنه لم يكشف في الجلسة الأصلية أمام المجلس عن رغبته في المسيحية لأنه لم يُسأل عن ذلك. كما أنه أنكر أنه ذكر في المقابلة التي جرت مع دائرة الهجرة الدانمركية أنه يرغب في تغيير ديانته لتجنب العودة إلى أفغانستان. وذكر صاحب البلاغ كذلك أنه تعرض في مركز إليبايك لاحتجاز اللاجئين للمضايقة من جانب بعض المسلمين الأفغان، وهو ما أدى إلى نقله في وقت لاحق إلى مركز إيواء آخر تعرض فيه أيضاً للمضايقة؛ وأن الكثير من الأفغان في الدانمرك، الذين علموا بتحوله إلى المسيحية، كانوا يعادونه؛ وأن بعض هؤلاء الأفغان أعيدوا إلى أفغانستان؛ وأنه أخبر أيضاً صديقاً له في أفغانستان عن تحوله إلى المسيحية؛ وأن الناس في أفغانستان على علم بتحوله.

6-3 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2016، أكد مجلس طعون اللاجئين قراره القاضي برفض إعادة النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، وخلص بالأغلبية إلى أن تحول صاحب البلاغ عن ديانته غير صادق . ولاحظ المجلس، في جملة أمور، أن صاحب البلاغ اكتسب معارف لا يستهان بها عن المسيحية ، ولكنه لم يبدأ التعرف بصورة أفضل على المسيحية إلا في آذار/مارس 2013، بعد أن ر ُفض طلبه المتعلق باللجوء؛ وأن معرفته بالمسيحية كانت محدودة عندما عُمّد في حزيران/ يونيه 2013؛ وأن تفسيراته بشأن دوافع تحوله اتسمت بالمراوغة وبعبارات عامة. وفي هذا الصدد، رأى المجلس، بالنظر إلى مكانة الإسلام في المجتمع الأفغاني، وبافتراض صدق تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية ، أن من غير المرجح أن تكون مبررات صاحب البلاغ لتحوله عن ديانته بهذه العموم ية والسطحية. ورأى المجلس أيضاً أن من غير المحتمل أن يتعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد أو الاعتداء الجسيم في حالة عودته إلى أفغانستان لمجرد أنه ظهر بين كثيرين آخرين في فيديو صُوّر في كنسية إيرانية في هولندا وحُمّل على موقع يوتيوب، أو لأن ملتمسي اللجوء الأفغان الآخرين في الدانمرك علموا بتحوله عن ديانته، ورأى المجلس أيضاً أن بيان صاحب البلاغ بأن صديقاً له على فيسبوك في أفغانستان علم بتحوله عن ديانته لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج مختلف.

الملاحظات المقدمة من صاحب البلاغ

7- في 23 أيلول /سبتمبر 2016، أشار صاحب البلاغ إلى أنه طلب، دون جدوى، إحالة قضيته إلى دائرة الهجرة الدانمركية ، لأن تحوله إلى المسيحية كان دافعاً جديداً لطلب اللجوء، وهو دافع لم يُنظر فيه في المرحلة الأولى . ورفض مجلس طعون اللاجئين أيضاً طلب صاحب البلاغ إحضار شاهد في الجلسة . وبالمثل، رفض المجلس طلب صاحب البلاغ أن تجري وزارة الخارجية الدانمركية تحقيقاً لتحديد مدى صحة الوثائق المقدمة لدعم إجراء اللجوء الأولي.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أشارت الدولة الطرف إلى قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2016، وكررت ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

8-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 13، تشير الدولة الطرف إلى أنه في الحالات التي تقررها دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، التي يدعي فيها ملتمس اللجوء ظهور معلومات جديدة، ينظر المجلس فيما إذا كان من الممكن أن تؤدي المعلومات الجديدة إلى قرار مختلف . ويجوز للمجلس أن يحيل القضية إلى دائرة الهجرة لإعادة دراستها . وفي القضية التي هي محل هذا البلاغ، كانت اللجنة التي نظرت في قضية صاحب البلاغ في الجلسة التي عقدها المجلس في 15 أيلول/سبتمبر 2016 غير اللجنة التي نظرت في طلب اللجوء الأول. وكون المجلس لم يُشر صراحةً في قراره المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2016 إلى نتائجه التي ذهب فيها إلى عدم إحالة القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها في المرحلة الابتدائية، فلا يمكن أن ي ُفهم من ذلك أن المجلس لم ينظر في إمكانية إحالة القضية.

8-3 وقد طلب صاحب البلاغ إذناً بإحضار مبشِّر، هو ت . ه . الذي التقى به صاحب البلاغ في كنيسة، ليشهد في الجلسة المعقودة أمام مجلس طعون اللاجئين . ورأى المجلس أن دور الشاهد يقتصر على تقديم دليل لإثبات المصداقية العامة لملتمس اللجوء بشأن ما إذا كان تحوله صادقاً أم لا . ولذلك السبب، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قدم بالفعل شهادات عديدة من رعاة الكنيسة وأشخاص آخرين التقى بهم في الكنيسة، يخلص المجلس إلى أن استدعاء المبش ِّر غير مجدٍ . وعلاوةً على ذلك، ق َبِل المجلس، في قراره المؤرخ 15 أيلول /سبتمبر 2016، بعض بيانات صاحب البلاغ بشأن مشاركته في أنشطة الكنيسة ومعرفته بالمسيحية انظر (الفقرة 6-3). وأما رفض المجلس قبول الشهادة فيستند إلى الجملة الثانية من المادة 54(1) من قانون الأجانب وإلى السوابق القضائية للمجلس.

8-4 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ تقييم مدى صحة الوثائق التي قدمها بشأن طلبه الأولي المتعلق باللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار مجلس طعون اللاجئين استند إلى تقييم عام لجملة أمور، منها طبيعة ومحتوى الوثائق، للوقوف على ما إذا كان من الممكن أن يؤدي هذا التحقق إلى تقييم مختلف للأدلة، ولتوقيت وظروف تقديم الوثائق، ولمصداقية بيانات ملتمس اللجوء في ضوء المعلومات الأساسية العامة المتاحة بشأن الأوضاع السائدة في البلد. ولاحظ المجلس أن محتويات أية وثيقة ليست بالضرورة صحيحة حتى وإن كانت الوثيقة سليمة ( ) .

8-5 وتشير الدولة الطرف مجدداً إلى أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 26 من العهد لأنه لا يمكنه الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم لا يستند إلى أي دليل واضح. ولم ي ُعامل صاحب البلاغ معاملة تختلف عن أي شخص آخر طلب اللجوء . وتنص المادة 56(8) من قانون الأجانب على أن قرارات المجلس نهائية وغير قابلة للطعن. ورغم ذلك، يجيز الدستور الدانمركي للأجانب تقديم طعن أمام المحاكم العادية التي لها سلط ة البت في أي مسألة تتعلق بالقيود المفروضة على ولاية أي هيئة عامة.

ملاحظات مقدمة من صاحب البلاغ

9- في 10 تموز /يوليه 2017، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته وأشار إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 15 أيلول /سبتمبر 2016 لم تُدرج به أية مسألة تتعلق بطلب صاحب البلاغ إحضار شاهد في الجلسة التي تنظر في طلبه، ولم يبين سبب عدم إحالة القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

10-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد . ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في ذلك الصدد، ترى اللجنة أن الاشتراطات الواردة في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري است ُوفيت .

10-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 13 و26 من العهد، ومفادها أنه طلب دون جدوى أن يحيل مجلس طعون اللاجئين قضيته إلى دائرة الهجرة الدانمركية لأن تحوله إلى المسيحية كان دافعاً جديداً لطلب اللجوء؛ وأن المجلس رفض أيضاً - دون تقديم أي تفسير - طلباته المتعلقة بإحضار شاهد في الجلسة وبإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الوثائق المقدمة لدعم طلب اللجوء الأول غير صحيحة . ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن القانون الدانمركي لا يسمح بالطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم، وهو ما يراه صاحب البلاغ إجراءً تمييزياً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي رأت فيها أن إجراءات النظر في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، بما في ذلك طلبه إعادة فتح ملف قضيته، جرت وفقاً للقانون الدانمركي ، وأن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم دليل وتوضيح البيانات التي أدلى بها في دعوى اللجوء الأصلية وبعد إعادة فتح ملف القضية من جانب المجلس ؛ وأن المجلس، في ضوء المعلومات التي قدمها بالفعل صاحب البلاغ وظروف القضية ، لم يوافق على طلب صاحب البلاغ إحضار المبشِّر ت . ه . كشاهد ولم يوافق أيضاً على طلبه أن تجري وزارة الخارجية تحقيقاً بشأن مدى صحة بعض الوثائق التي قدمها (انظر الفقرتين 8-3 و 8-4 أعلاه )؛ وأن المجلس إنما هو هيئة خبراء مستقلة ذات طابع شبه قضائي يترأسها قاضٍ وتلتزم باستخلاص الحقائق وإصدار قرارات سليمة وموضوعية . وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُعامل معاملة تختلف عن غيره من الأشخاص طالبي اللجوء.

10-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أتيحت له فرصة تقديم أدلة والطعن في قرار ترحيله، وأن طلب اللجوء الذي قدمه خضع للدراسة من قِبَل دائرة الهجرة الدانمركية وللمراجعة من قِبَل لجنتين مختلفتين تابعتين لمجلس طعون اللاجئين ومن قِبَل رئيس المجلس الذي نظر، في جملة أمور أخرى، في الدليل الجديد الذي قدمه صاحب البلاغ. وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن المادة 13 من العهد توفر بعض الحماية الممنوحة بموجب المادة 14 من العهد، ولكنها لا تمنح الحق في الطعن أمام المحاكم ( ) . وبناءً على ذلك، يُعتبر ادعاء صاحب البلاغ بشأن عدم إمكانية الطعن في قرارات المجلس غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

10-6 وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بشأن الإجراء المتخذ أمام مجلس طعون اللاجئين، بموجب المادتين 13 و26 من العهد لأغراض المقبولية، ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ يجب اعتباره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-7 وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادتين 6 و7 من العهد ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث أنه يطرح مسائل تتعلق بالمادتين 6 و7 من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

11-2 وتشير اللجنة إلى الفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث تشير اللجنة إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسس وجيهة تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور الوارد في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وإلى أن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية من أجل إثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره. وفي سياق إجراء ذلك التقييم، يجب النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

11- 3 وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي رأت فيه أنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأنه تقع عموماً على عاتق هيئات الدولة الطرف في العهد مهمة مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة لبيان وجود خطر من عدمه، ما لم يتضح أن التقييم ذو طابع تعسفي واضح أو يرقى إلى مستوى الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

11-4 وتلاحظ اللجنة ما أفاد به صاحب البلاغ بشأن خطر تعرضه لمعاملة تخالف المادتين 6 و7 في حال ترحيله إلى أفغانستان، حيث سيتعرض للاضطهاد من جانب أ. م. ب. بسبب مقتل سائق ه . وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن جميع الأدلة المتعلقة بذلك الادعاء جرى تقييمها من جانب دائرة الهجرة الدانمركية ثم من جانب مجلس طعون اللاجئين. وفي وقت لاحق، نظر أيضاً رئيس اللجنة التابعة للمجلس، التي درست طلب اللجوء الأصلي، في طلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف القضية في ضوء المعلومات الإضافية التي قدمها، واستنتج رئيس اللجنة أن هذه المعلومات ليست جديدة تماماً بالمقارنة مع المعلومات التي كانت متاحة في بداية الأمر عندما رفض المجلس طلب لجوء صاحب البلاغ. وبينما لا يوافق صاحب البلاغ على استنتاجات سلطات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم حججاً مقنعة تثبت أن هذه الاستنتاجات تنطوي على خطأ بيِّن أو ترقى إلى مستوى إنكار العدالة أو تنطوي على تعسف واضح .

11-5 وفيما يتعلق بتحول صاحب البلاغ إلى المسيحية، تلاحظ اللجنة ما قدمه من بيانات تشير إلى أن اهتمامه بالمسيحية بدأ بعد وصوله إلى الدانمرك؛ وأنه تحول إلى المسيحية في عام 2013 وعُمِّد في 16 حزيران/ يونيه 2013؛ وأنه تعرض في مركز إليبايك لاحتجاز اللاجئين للمضايقة من جانب ملتمسي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم، وذلك لأنه كان يعيش كمسيحي؛ وأنه أبلغ أمه وأصدقاءه في أفغانستان بتحوله؛ وأن تحوله سيعرضه لخطر الاضطهاد في حال إعادته إلى أفغانستان؛ وأن السلطات الأفغانية لن تتمكن من حمايته .

11-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن رئيس اللجنة التابعة لمجلس طعون اللاجئين نظر في طلب اللجوء الأصلي لصاحب البلاغ، وأن لجنة جديدة تماماً تابعة للمجلس نظرت في وقت لاحق في المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن تحوله إلى المسيحية وتبيَّن لها أن تحوله لم يكن صادق اً، وأن صاحب البلاغ لم يثبت بالدليل احتمال تعرضه لخطر الاضطهاد إذا أُعيد إلى أفغانستان .

11-7 وتشير اللجنة إلى أن التقارير التي استشهدت بها الأطراف ( ) والتقارير الأخرى التي كانت متاحة للجمهور في وقت نظر مجلس طعون اللاجئين في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في 15 أيلول/سبتمبر 2016 ( ) تبين أن التحول عن الإسلام يُعد ردة في أفغانستان؛ وأن هذا التحول يُعاقب عليه بالقتل وفقاً لتفسير المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وأن أي شخص يتحول عن الإسلام إلى ديانة أخرى يُستتاب لمدة ثلاثة أيام قبل أن تُوقع عليه عقوبة الردة؛ وأن الأشخاص الذين يخالفون تفسير حركة طالبان للمبادئ والقواعد والقيم الإسلامية قد يحتاجون إلى الحماية الدولية الممنوحة للاجئين على أسس دينية، بحسب الظروف الخاصة لكل قضية.

11-8 وترى اللجنة أنه عندما يزعم ملتمس اللجوء أنه تحول إلى ديانة أخرى بعد رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه في بلد اللجوء، فقد يكون من المناسب أن تجري السلطات دراسة معمقة لظروف التحول ( ) . وينبغي أن تُجرى الدراسة، بغض النظر عن صدق التحول من عدمه، وسواءٌ وُجدت أم لم توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد يسبب عواقب وخيمة في البلد الأصلي يترتب عليها خطر وقوع ضرر حقيقي لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك، حتى إذا تبين عدم صدق التحول، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظروف القضية، ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتعلقة بتحوله أو التي تبرر تحوله، كالذهاب إلى الكنيسة والتعميد والمشاركة في أنشطة التبشير، يمكن أن تسبب عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي على نحو يعرِّض صاحب البلاغ لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره.

11-9 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة عدم الطعن في أن صاحب البلاغ، بعد أن بدأ التردد على الكنيسة، عُمِّد في 16 حزيران/ يونيه 2013؛ وأنه كان يحضر طقوس الكنيسة ويشارك في أنشطة مسيحية أخرى لفترة تزيد على ثلاث سنوات؛ وأنه كان يعتبر في تلك الأوساط مسيحياً مخلصاً. وأقر مجلس طعون اللاجئين أيضاً بأن صاحب البلاغ اكتسب معارف لا يُستهان بها عن المسيحية. ورغم ذلك، استند المجلس في استنتاجاته، التي خلص فيها إلى عدم صدق تحول صاحب البلاغ، إلى أنه لم يبد أي اهتمام بالمسيحية أمام دائرة الهجرة الدانمركية وأمام المجلس في عام 2012؛ وأنه لم يبدأ التعرف بشكل أفضل على المسيحية إلى في آذار/مارس 2013 بعد أن رفض المجلس طلب لجوئه الأصلي؛ وأن البيانات التي أدلى بها بشأن دوافع تحوله اتسمت بالعمومية والسطحية، وبخاصةٍ بالنظر إلى مكانة الإسلام في المجتمع الأفغاني. وفي وقت لاحق، أجرى المجلس تقييماً لاحتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر جسيم في أفغانستان، بغض النظر عن دوافع التحول. وأشار المجلس إلى أن صاحب البلاغ أجاب بطريقة سطحية ومراوغة عن الأسئلة المتعلقة بالعواقب التي قد يتعرض لها في أفغانستان بسبب تحوله المزعوم عن دينه، ورأى المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة احتمال تعرضه لخطر الاضطهاد في أفغانستان لمجرد ظهوره في بين أشخاص آخرين في فيديو جرى تصويره في كنيسة إيرانية في هولندا وحُمِّل على موقع يوتيوب، ولمجرد معرفة ملتمسي لجوء أفغان آخرين ممن رُفضت طلباتهم وصديق له في أفغانستان بتحوله عن دينه . وبينما يعترض صاحب البلاغ على قرار مجلس طعون اللاجئين، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ أبدى مخاوف ذات طابع عام ولا تستند إلى حقائق محددة تجعله معرضاً للخطر في ضوء ظروفه الشخصية . وعلاوةً على ذلك، لم يشر صاحب البلاغ إلى أي مخالفات إجرائية شابت إجراء اتخاذ القرار تدل على التعسف من جانب سلطات الدانمرك . وبناءً على ذلك، لا يمكن للجنة أن تستنتج حدوث انتهاك لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد في هذه القضية .

12 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان لا ينتهك حقو قه بموجب المادتين 6 و7 من العهد .