اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2427/2014 * **
بلاغ مقدم من: م. ر.
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: الاتحاد الروسي
تاريخ تقديم البلاغ: 27 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2020
الموضوع: عدم إبلاغ صاحب البلاغ بحقه في أن يمثله محام أثناء إجراءات النقض، على الرغم من الحكم عليه لارتكابه جرائم خطيرة؛ الحق في محاكمة عادلة؛ التطبيق بأثر رجعي للقانون الجنائي الذي ينص على عقوبة أخف
المسائل الإجرائية: سوء استخدام حق تقديم البلاغات؛ التأخر غير المبرر في تقديم الشكوى؛ عدم إثبات الادعاءات
المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة، لا سيما مبدأ تكافؤ الوسائل، والحق في المساعدة القضائية، وحق المتهم في أن يحاكم حضورياً؛ التطبيق بأثر رجعي للقانون الجنائي الذي ينص على عقوبة أخف؛ حظر التمييز
مواد العهد: 2 ( 1 ) و( 3 )(أ)، 14 ( 1 ) و( 3 )(د)، 15 ( 1 )، 26
مواد البروتوكول الاختياري: 3
1 - صاحب البلاغ هو م. ر.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي ومن مواليد عام 1967 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 1 ) و ( 3 ) ( أ) ، و 14 ( 1 ) و ( 3 )( د )، و 15 ( 1 ) ، و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/ يناير 1992 . ولا يمثل محامٍ صاحب البلاغ.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2 - 1 في 3 آذار/مارس 1992 ، حكمت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية على صاحب البلاغ بالإعدام لقتله عدة أشخاص ومحاولة الفرار باحتجاز رهائن. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في الحكم ( ) . وفي 4 حزيران/ يونيه 1992 ، رفضت المحكمة العليا طعنه هذا ( ) . ولم يحضر صاحب البلاغ إجراءات النقض، ولم يمثله محامٍ.
2 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه وفقاً للمواد 47 و 48 و 49 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1960 ، الذي كان سارياً في ذلك الوقت، كان ينبغي للمحكمة أن تتيح له محامياً عندما قدم طعنه. ويرى أن هذا الشرط مهم بصفة خاصة لأنه حُكم عليه بالإعدام.
2 - 3 وفي 4 أيار/مايو 1994 ، وبموجب مرسوم عفو رئاسي، خُفف حكم الإعدام الصادر في حق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد.
2 - 4 وفي 9 آب/أغسطس 2011 ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي إجراء مراجعة قضائية، مدعياً انتهاك حقه في المساعدة القضائية ( ) . وفي 20 أيلول/سبتمبر 2011 ، رفضت المحكمة العليا طعنه هذا. وارتأت المحكمة العليا أن مشاركة صاحب البلاغ ومحاميه لم تكن إلزامية، وفقاً لقوانين الإجراءات الجنائية السارية في ذلك الوقت.
2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه قدم طعناً إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، لكنه رُفض في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 .
2 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن التأخير في تقديم طعنه إلى المحكمة العليا يرجع إلى أنه كان في السجن، وأن والديه توفيا، ولم يكن له أي تواصل بالعالم الخارجي ( ) وطوال تلك الفترة، لم يكن لديه عمل مدفوع الأجر، ولم يكن يحصل على أي معاش تقاعدي أو غيره من البدلات الاجتماعية، ولم يتمكن من ثم من توكيل محام. ويدفع بأنه كان في حالة اكتئاب وغير واع بحقوقه. وتزوج صاحب البلاغ في عام 2010 ، وبدأ بمساعدة زوجته، يناضل من أجل حماية حقوقه على المستوى الوطني. ويدعي كذلك أنه لم يكن على علم بوجود إجراء اللجنة للبلاغات الفردية قبل عام 2013 . ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأن المحكمة العليا انتهكت قانون الإجراءات الجنائية بعدم مراعاة حالته أثناء دعوى النقض.
3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد، لأنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً وبمساعدة محام عند تقديم طعنه بالنقض.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ.
4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية تكفل مشاركة المتهم في جلسات المحكمة الابتدائية. ولا يمكن النظر في قضية ما دون مشاركة المتهم، باستثناء عدد محدود من القضايا، شريطة ألا يعوق ذلك إقامة العدل.
4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة نظرت في قضية صاحب البلاغ بمشاركته هو ومحاميه. غير أن الحكم أُعلن في غياب صاحب البلاغ لأنه حاول الانتحار قُبيل صدور الحكم. فقد نُقل إلى مرفق طبي، وزُود بنسخة من الحكم في وقت لاحق من اليوم نفسه. وأُبلغ على النحو الواجب بحقه في الطعن في الحكم الصادر في حقه.
4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ومحاميه لم يشتكيا من أن الحكم صدر في غياب صاحب البلاغ أو يدعيا أن حقوقه انتهكت.
4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية تنص على إمكانية مشاركة محام في الطعن بالنقض. وقد نظرت المحكمة في مشاركة المتهم. وفي هذه القضية، لم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات أو أدلة على أنه طلب محامياً وأن المحكمة تجاهلت طلبه أو أنها رفضته. وبناء على ذلك، نظرت محكمة النقض في شكوى صاحب البلاغ في غيابه وغياب ومحاميه.
4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنه في ضوء ما تقدم، لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و ( 3 )( د ) من العهد.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - في رسالة مؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، يدفع صاحب البلاغ بأن حقه في أن يمثله محام في محكمة النقض انتُهك لأن المحكمة العليا لم تطبق المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، بشأن المشاركة الإلزامية لمحامي الدفاع، بالرغم من أن صاحب البلاغ حُكم عليه بالإعدام. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي للمحكمة العليا أن تتيح له محامياً حتى بدون طلبه.
معلومات إضافية من صاحب البلاغ
6 - 1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية. ويُذكِّر بأنه في 4 أيار/مايو 1994 خُفف حكم الإعدام الصادر في حقه إلى السجن المؤبد بموجب مرسوم عفو رئاسي. وفي 5 تموز/يوليه 2011 ، طعن صاحب البلاغ في المرسوم الرئاسي أمام المحكمة العليا، مدعياً أن المرسوم فاقم حالته بسبب فرض عقوبة أشد مقارنة بتلك التي كانت سارية عندما ارتكب الجريمة. ويؤكد صاحب البلاغ أن المادة 24 من القانون الجنائي كانت تنص، وقت ارتكابه الجريمة، على تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة أقصاها 20 سنة. غير أن المرسوم الرئاسي طبق صيغة أحدث للمادة 24 من القانون الجنائي، التي سُنّت في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، أي بعد تسعة أشهر من الحكم عليه بالإعدام. وفي 28 آب/أغسطس 2011 ، رفضت المحكمة العليا طعنه.
6 - 2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا، لكنه رُفض في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . وقدم صاحب البلاغ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 طعناً آخر إلى المحكمة العليا، لكن دون جدوى. وفي 13 شباط/فبراير 2012 ، طعن في هذا القرار أمام رئاسة المحكمة العليا، لكنه لم ينجح في ذلك. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار دون جدوى أمام مكتب المدعي العام وديوان أمانة المظالم والمحكمة الدستورية.
6 - 3 ويدفع صاحب البلاغ بأن التأخير في تقديم طعنه إلى المحكمة العليا يرجع إلى أنه كان في السجن، وأن والديه توفيا، ولم يكن له أي تواصل مع العالم الخارجي. وطوال تلك الفترة، لم يكن لديه عمل مدفوع الأجر، ولم يكن يحصل على أي معاش تقاعدي، أو غيره من البدلات الاجتماعية، ولم يتمكن من ثم من توكيل محام. ويدفع بأنه كان في حالة اكتئاب وغير واع بحقوقه. ولم يبدأ في الدفاع عن حقوقه بمساعدة زوجته إلا بعد زفافه منها في عام 2010 .
6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت رفضها في 19 حزيران/ يونيه 2014 ( ) .
6 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد انتُهكت، لأن السلطات لم تستجب لشكواه واكتفت بموافاته بردود شكلية.
6 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و ( 3 )( د ) من العهد انتُهكت، لأن المحكمة العليا، على الرغم من طلبه المحدد، لم تكفل مشاركته في الإجراءات، ولم تُتح له محامياً.
6 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 15 ( 1 ) من العهد انتُهكت لأن عقوبة السجن المؤبد، التي صدرت تخفيفا لعقوبة الإعدام، عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب جرائمه الجنائية، أي السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
6 - 8 وقُدم العديد من الشكاوى على الصعيد الوطني. ففي 29 آذار/مارس 2013 ، قدم صاحب البلاغ شكوى بشأن المراجعة القضائية إلى المحكمة العليا، التي رفضتها في 25 نيسان/أبريل 2013 . وقدم صاحب البلاغ في 29 أيار/مايو 2013 طلباً إلى المحكمة العليا مجدداً، لكن دون جدوى ( ) . وقدم صاحب البلاغ كذلك شكوى إلى مكتب المدعي العام والمحكمة الدستورية دون جدوى. وفي 21 شباط/فبراير 2014 ، قدم صاحب البلاغ شكويين إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو بشأن تقاعس وإجراء غير قانوني من جانب مكتب المدعي العام. ورُفضت شكوياه في 2 حزيران/ يونيه 2014 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على التوالي.
6 - 9 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام. ورُفض طلبه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 . وطلب صاحب البلاغ في 24 نيسان/أبريل 2014 إلى مكتب المدعي العام إعادة النظر في قضيته على أساس ملابسات اكتُشفت حديثاً. ورُفض طلبه هذا في 30 أيار/مايو 2014 . وقدم صاحب البلاغ طعن اً في هذا القرار إلى المدعي العام في 21 آب/أغسطس 2014 ، لكن طعنه رُفض في 9 أيلول/سبتمبر 2014 .
6 - 10 وقدم صاحب البلاغ في 4 آب/أغسطس 2014 شكوى إلى محكمة تفيرسكوي المحلية في موسكو بشأن إجراءات مكتب المدعي العام. ورُفض طعنه هذا في 18 آب/أغسطس 2014 .
6 - 11 وقدم صاحب البلاغ في 23 آذار/مارس 2015 و 18 كانون الثاني/يناير 2016 شكوى إضافية إلى اللجنة، مدعياً وقوع انتهاكات لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 ( 3 ) ( أ ) و 14 ( 1 ) و ( 3 ) ( د ) من العهد. وفي 10 شباط/فبراير 2016 ، ادعى صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاكات أخرى لحقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و 26 من العهد. ويؤكد مجدداً أن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك حكمت عليه بالإعدام في 3 آذار/آذار/مارس 1992 لارتكابه جرائم عديدة، بما في ذلك محاولة الفرار باحتجاز رهائن. وارتُكبت هذه الجريمة مع ثلاثة شركاء، لكن صاحب البلاغ هو الوحيد الذي قُدم إلى العدالة.
6 - 12 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 ( 3 ) ( أ ) و 14 ( 1 ) و ( 3 ) ( د ) من العهد انتُهكت، لأن الحكم أُعلن في غيابه.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
7 - 1 في 19 تموز/يوليه 2016 ، دعت الدولة الطرف اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب سوء استخدام حق تقديم البلاغات وعدم إثبات الادعاءات.
7 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استفاد من أحكام مرسوم عفو رئاسي، وأن عقوبة الإعدام التي صدرت في حقه خُففت إلى السجن المؤبد. وقدّم صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة بعد أكثر من 20 عاماً. وطعن أيضاً في مرسوم العفو الرئاسي بعد أكثر من 17 عاماً من صدوره. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يقدم أي تفسير لتبرير تأخره في تقديم شكواه، وأنه ينبغي من ثم إعلان عدم مقبولية هذه القضية، وذلك بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
7 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن مراسيم العفو الرئاسي لا تفرض عقوبة، وإنما تستعيض فقط عن عقوبة الإعدام بعقوبة أخف، مثل السجن المؤبد. ولا تشكل مراسيم العفو الرئاسي جزءاً من تنفيذ العدالة الجنائية، بل هي إجراء رحيم في شكل حق دستوري مخول لرئيس الجمهورية. وتُذكّر الدولة الطرف بآراء اللجنة في قضية أليكبيروف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/109/D/1764/2008) ، التي لاحظت فيها اللجنة أن السجن المؤبد لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عقوبة أشد من عقوبة الإعدام (المرجع نفسه، الفقرة 9 - 9 ) .
7 - 4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المحاكم قررت بشكل قانوني أن تنظر غيابي اً في شكوى صاحب البلاغ ضد قرار العفو الصادر عن الرئيس، لأن الحاجة لم تدع إلى الاستماع إليه، إذ كان جوهر الادعاء هو تقييمه قانونياً. وتتوافق هذه المقاربة مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمقاربة التي تتبعها اللجنة ( ) .
7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ رفض توفير المساعدة القانونية له في محاكم الدرجة الأولى والثانية، تدفع الدولة الطرف بأنه لما لم يكن الغرض من النظر في شكوى صاحب البلاغ ضد قرار العفو الرئاسي هو تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى قانونية، فإن الضمانات التي تكفلها المادة 14 من العهد لا تنطبق على هذه القضية.
7 - 6 وتدعي الدولة الطرف أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لعدم إثبات الادعاءات، نظراً لعدم وجود انتهاكات للمواد 2 ( 3 )( أ )، أو 14 ( 1 ) أو ( 3 ) ( د )، أو 15 ( 1 ) من العهد.
7 - 7 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ المؤرخة 23 آذار/مارس 2015 ، التي يدعي فيها حدوث انتهاك لحقوقه لأن الحكم الصادر في حقه في 3 آذار/مارس 1992 كان حكماً غيابياً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم طلب مراجعة قضائية بعد أكثر من 17 عاماً من صدور مرسوم العفو الرئاس ي في 4 أيار/مايو 1994 ، الذي خُفف بموجبه الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد، وأنه قدم طلبه إلى اللجنة بعد أكثر من 20 عام اً. وتدعي الدولة الطرف أنه لم تكن ثمة أي ظروف تبرر تأخره في تقديم شكاواه.
7 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأنه يجوز للأشخاص المتهمين التنازل عن حقهم في حضور جلسة النطق بالحكم ( ) . ويُعتبر طعن صاحب البلاغ قلبه بسكين قُبيل النطق بالحكم رفضاً طوعياً لحقه في حضور جلسة النطق بالحكم، وذلك لأنه استوعب عواقب أفعاله. ولهذا السبب، ينبغي اعتبار هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
7 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم مقاضاة ثلاثة شركاء له في محاولة الفرار باحتجاز رهائن، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 14 وغيرها من مواد العهد لا تنص على الحق في مقاضاة الشركاء.
7 - 10 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب البلاغ قدم شكوى بعد أكثر من 21 سنة من إدانته الجنائية، دون أن يكون هناك أي ظرف يبرر هذا التأخير. ولهذا السبب، ينبغي اعتبار هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
8 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم دعوى مماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المحكمة أعلنت عدم مقبوليتها في 19 حزيران/ يونيه 2014 . وتلاحظ اللجنة أن المسألة لم تعد معروضة على أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن الاتحاد الروسي لم يُبدِ أي تحفظ على المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.
8 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وبالنظر إلى عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري استُوفيت.
8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ المؤرخ 27 كانون الثاني / يناير 2014 غير مقبول، لعدم وجود انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و ( 3 ) ( د ) من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأنه ينبغي للجنة، بالنظر إلى تأخر صاحب البلاغ في تقديم شكاواه المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، و 23 آذار/مارس 2015 ، و 18 كانون الثاني/ يناير 2016 ، أن تعتبر شكاواه غير مقبولة بسبب سوء استخدامه حق تقديم البلاغات المكفول له بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ قدم، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، شكوى إلى اللجنة بشأن مقاضاته بعد مرور 20 سنة تقريباً على تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حقه إلى السجن المؤبد.
8 - 5 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه، بموجب البروتوكول الاختياري، لا توجد حدود زمنية بعينها لتقديم البلاغات، وأن مجرد التأخر في تقديمها لا ينطوي في حد ذاته على سوء استخدام لحق تقديم البلاغات ( ) . غير أن اللجنة تتوقع في بعض الظروف تقديم تفسير معقول لتبرير هذا التأخير ( ) . وعلاوة على ذلك، تنص المادة 99 ( ج ) من النظام الداخلي للجنة (CCPR/C/3/Rev.11) على أن البلاغ قد يشكل سوء استخدام لحق تقديم البلاغات عندما يُقدَّم بعد مرور خمس سنوات على استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات على اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ( ) .
8 - 6 وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغات يتحمّلون عموماً عبء التعجيل اللازم بتقديم ادعاءاتهم لضمان إمكانية تسويتها على نحو سليم وعادل، لا سيما عندما يكون التوقيت مسألة جوهرية لتسوية القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن من الأفضل تقديم هذه الادعاءات إلى السلطات الوطنية للنظر فيها في أقرب وقت ممكن، وذلك لتمكين السلطات من الرد في الوقت المناسب على أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تقتضي فعالية نظام الحماية المنصوص عليه في العهد من الدولة الطرف الوفاء بحسن نية بالتزاماتها القانونية الدولية، يُسهم توخي أصحاب البلاغات العناية الواجبة واتخاذهم المبادرة في حماية حقوقهم عموماً في تفادي التأخير المفرط أو غير المبرر في إقامة العدل وإعمال الحقوق التي يحميها العهد.
8 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه ليس في الشكاوى ما يوحي بأن صاحب البلاغ أولى العناية الواجبة واتخذ المبادرة اللازمة لمتابعة ادعاءاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان المكفولة له. فقد تأخر بشكل ملحوظ في تقديم رسالته الأولى إلى اللجنة، أي بعد مرور أكثر من 21 سنة من الحكم النافذ الصادر في حقه عملاً بقرار المحكمة العليا المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1992 ، وبعد قرابة 20 سنة من تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد عملاً بمرسوم العفو الرئاسي الصادر في 4 أيار/مايو 1994 . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يقدم أي تفسيرات مقنعة عن سبب عدم تمكنه من عرض ادعاءاته على السلطات المحلية طوال هذه المدة. ولا تزال ادعاءاته بشأن طبيعة جهله القانون وعدم وعيه بحقوقه غامضة وعامة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاءات صاحب البلاغ، فقد تمكن بالفعل من إعداد طعنه بالنقض، منفصلاً عن الطعن الذي قدمه محاميه. وترى اللجنة بناء على ذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أسباباً تبرر تأخره في تقديم بلاغه، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ. وفي غياب أي من المعلومات أو التفسيرات الأخرى ذات الصلة في ملف القضية، ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد انقضاء هذه المدة الطويلة يشكل سوء استخدام لحق تقديم البلاغات. وبناء على ذلك، تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 ( ج ) من النظام الداخلي للجنة.
8 - 8 وبعد أن خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، تقرر عدم النظر في أي من أسس المقبولية الأخرى.
9 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.