اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2371/2014 * **
بلاغ مقدم من: نور الدين معلم وغولديز معلم ( لا يمثله ما محام ٍ )
ال أ شخ ا ص المدعى أنه م ضح ا ي ا : صاحب ا البلاغ وأبناؤهما الخمسة
الدولة الطرف: أوزبكستان
تاريخ تقديم البلاغ: 28 آذار/مارس 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الماد تين 92 و 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 31 آذار/مارس 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2018
الموضوع: ال ترحيل من أوزبكستان إلى الجزائر والفصل عن الأسرة
المسائل الإجرائية: مستوى دعم الادعاءات بالأدلة
المسائل الموضوعية: طرد غير المواطنين؛ والمحاكمة العادلة؛ والحياة الأسرية؛ وحقوق الطفل؛ والتعذيب وسوء المعاملة
مواد العهد: 7 و14 و23 و24
مواد البروتوكول الاختياري: 2
1-1 صاحب ا البلاغ هما نور الدين معلم، وهو مواطن جزائري من مواليد عام 1962 ، وزوجته، غولديز معلم، وهي مواطنة أوزبكستانية من مواليد عام 1974 . والبلاغ مقدم باسمهما وباسم أبنائهم ا الخمسة، وجميعهم مواطنون أوزبكستانيون ، وُلِدوا في عام 1995 وعام 1998 وعام 2001 وعام 2003 وعام 2006، على التوالي. ويواجه السيد معلم خطر الترحيل إلى الجزائر، وربما إلى كازاخستان، بعد إدانته جنائياً والحكم عليه بالحبس مدة خمس سنوات، ثم العفو عنه بموجب قرار قضائي في 24 شباط/فبراير 2014. ويدعي صاحبا البلاغ أن قرار الدولة الطرف القاضي بطرد السيد معلم بصفة د ائ م ة من أوزبكستان يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 14 و23 و24 من العهد ولحقوق السيدة معلم وأبنائهما المكفولة بموجب المادتين 23 و24 من العهد. ويثير السيد معلم أيضاً ادعاءات بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأوزبكستان في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995. ولا يمثل صاحبي البلاغ محامٍ.
1-2 وفي 31 آذار/مارس 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل السيد معلم إلى الجزائر أثناء نظرها في قضيته.
1-3 وفي 4 حزيران/ يونيه 2017، ذكّرت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الدولة الطرف بأن طلب التدابير المؤقتة لا يزال ساري المفعول.
معلومات أساسية عن الوقائع
2-1 السيد معلم مواطن جزائري وصل إلى أوزبكستان في عام 1983 كطالب ويعيش هناك منذ ذلك الحين. وتخرج من الجامعة، وتزوج مواطنة أوزبكستانية ، السيدة معلم، في عام 1992 وأنجب منها خمسة أبناء، كلهم من مواليد طشقند ومواطنون أوزبكستانيون . وفي عام 1993، مُنِح رخصة إقامة، جرى تجديدها في عام 2002. غير أنه لم يحصل أبداً على الجنسية الأوزبكستانية . وفي أوائل عام 2009، اتُّهِم بارتكاب جريمة بموجب المادة 135 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر). ويوضح السيد معلم أنه كان عاطلاً عن العمل خلال الفترة المعنية. ولكسب بعض المال، كان يعمل كسائق سيارة أجرة، حيث كان يستعمل سيارته الخاصة لنقل الركاب من طشقند إلى نقطة التفتيش الرسمية لعبور الحدود مع كازاخستان، التي تقع على بعد 10 كيلومترات من طشقند. واشتبهت الشرطة في أنه عضو في جماعة إجرامية لتهريب العمال المحدودي المه ا رات والعاملين في مجال الجنس إلى كازاخستان. ويدعي السيد معلم أنه حاول إثبات براءته، ولكنه حُكم عليه وحُبِس لأن المحققين والقضاة تجاهلوا أدلته وحججه. وفي 19 أيار/مايو 2009، حكمت عليه محكمة دائرة يونساباد في مدينة طشقند بالحبس مدة ثماني سنوات بتهمة الاتجار بالبشر. وفي 11 حزيران/ يونيه 2010، أيدت محكمة مدينة طشقند في مرحلة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية. وقد رفضت محكمة مدينة طشقند طلبي المراجعة الرقابية اللذين قدمهما السيد معلم لاحقاً في 16 آب/أغسطس و12 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويدعي أنه أُدين فقط بناءً على شهادة المتهمين معه، الذين أثرت عليهم الشرطة لإلصاق التهمة به. فقد اعترفوا له في السجن لاحقاً بأن الشرطة أمرتهم ب أن ي تهموه. ورفضت السلطات الوطنية (رئيس المحكمة العليا ونائبه والمدعي العام) أو تجاهلت الطلبات العديدة التي قدمها إليها لاحقاً.
2-2 وفي 24 شباط/فبراير 2014، منحت محكمة مدينة بيكاباد في منطقة طشقند العفو للسيد معلم بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والعشرين لاعتماد الدستور، بعد قضاء خمس سنوات من مدة عقوبته. وقد أُفرِج عنه، ولكن بدون أي وثائق هوية لأن الشرطة أخذت جواز سفره، من دون توضيح أسباب ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد انتهت صلاحية جواز سفره في عام 2011 وهو في السجن. وفي تاريخ غير محدد، قدم شكوى إلى سلطات الشرطة المكلفة بمسائل التأشيرات والإقامة، ليكتشف في ذلك الحين فقط أن المحكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار العفو عنه، أمرت أيضاً بطرده من أوزبكستان. ويؤكد السيد معلم أنه لم يُبلغ بقرار طرده خلال جلسة المحكمة. ووفقاً للمرسوم الحكومي رقم 409 لعام 1996 الذي ينظم المسائل المتعلقة بالأجانب المقيمين في أوزبكستان، يجري طرد الأجانب الذين يرتكبون جريمة ما بعد قضاء مدة عقوبتهم. ويشير المرسوم إلى الأجانب بصفة عامة، مثل السياح أو من يزورون البلد لمدة قصيرة، من دون أي اعتبار محدد لحالات معينة مثل حالة السيد معلم، الذي يعيش في أوزبكستان منذ 31 سنة وتزوج مواطنة أوزبكستانية ولديه خمسة أبناء، كلهم مواطنون أوزبكستانيون .
2-3 واستأنف السيد معلم قرار المحكمة، في تاريخ غير محدد، ب حجة أنه ينبغي اعتبار ظروف قضيته استثنائية وأن اللوائح التنظيمية الإدارية تتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بدعم وحدة الأسرة ومع قانون الأسرة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. غير أن محكمة الاستئناف في طشقند أيدت في 25 آذار/مارس 2014 قرار محكمة مدينة بيكاباد الصادر في 24 شباط/فبراير. والقرار ساري المفعول، ويمكن ترحيل السيد معلم من أوزبكستان وفصله بالتالي بشكل دائم عن أسرته، في أي وقت. وفي 8 نيسان/أبريل و21 أيار/مايو 2014، قدم السيد معلم طلبين للمراجعة الرقابية إلى المحكمة العليا، رُفِضا في 22 أيار/مايو. وفي 6 حزيران/ يونيه ، قدم طلباً للمراجعة الرقابية إلى رئيس المحكمة العليا، رُفِض في 16 تموز/يوليه.
2-4 ويؤكد صاحبا البلاغ، رغم رضاهما عن قرار المحكمة الابتدائية بخصوص العفو، أن الدولة الطرف، رغم وجوب طرد الأجانب الذين ارتكبوا جريمة في إقليمها، كان عليها أن تقيم بالشكل الصحيح ظروف قضيتهما وتأخذ في الاعتبار أن السيد معلم ليس سائحاً ولديه روابط قوية بالدولة الطرف وتزوج مواطنة أوزبكستانية ولديه خمسة أبناء كلهم مواطنون أوزبكستانيون . وعلاوة على ذلك، كان يصر دائما ً على براءته ويدعي أنه لم يرتكب قط أي جريمة ولم ينتم أبداً إلى جماعة إجرامية ضالعة في الاتجار بالبشر . وفي حالته، يعني الطرد فعلياً فصله بصفة دائمة عن أسرته . وبالإضافة إلى ذلك، ستمس آثار ذلك الإجراء السيدة معلم وأبناءهما الذين ليسوا أجانب وسيعانون من عواقب طرد السيد معلم لأنهم سي ُ فصلون عن الزوج والأب . وقد استطاعت الأسرة الحفاظ على علاقة وثيقة على مر السنين، بما في ذلك عندما كان السيد معلم في السجن . وسيؤثر الفصل القسري للأبناء عن أبي هم بشكل سلبي على سلام ت هم النفسية وصحتهم ونمائهم الشامل وآرائهم . ووفقا ً لصاحبي البلاغ، تتعارض ، في هذه القضية ، أ نظمة ا لدولة الطرف بشأن طرد الأجانب المدانين جنائياً مع الأحكام الدستورية بشأن دعم الدولة لوحدة ا لأسرة ومع قانون الأسرة، وكذلك مع المادتين 23 و24 من العهد . ويطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف م عالج ة حالتهما باعتبارها استثنائية و إلغاء جزء قرار المحكمة المتعلق بطرد السيد معلم مع الإبقاء على جزئه المتعلق بالعفو عنه .
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن قرار الدولة الطرف القاضي بطرد السيد معلم بصفة دائمة من أوزبكستان يشكل انتهاكا ً للحقوق المكفولة لهما ولأبنائهما بموجب المادتين 23 و24 من العهد. ويشددان على أنه لم يول الاعتبار الكافي لحقهما في التمتع مع أبنائهما ب حياة أسرية . وبهذا الخصوص، يحيل صاحبا البلاغ أيضاً إلى اتفاقية حقوق الطفل . وسيشكل ترحيل السيد معلم إلى الجزائر بالتالي انتهاكا ً لحقه في الحياة الأسرية بموجب المادة 23 من العهد . ويقول صاحبا البلاغ إن أبناءهما من مواليد أوزبكستان ومواطنون أوزبكستانيون . ويؤكدان بالتالي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أبنائهما المكفولة بموجب المادتين 23 و24 من العهد بأمرها بطرد السيد معلم، إذ لا ي ُ توقع أن يلتحقوا به في الجزائر . ولذلك، ستنفصل الأسرة فعلياً بصفة دائمة، وسيعرض ذلك سلامة أبنائها للخطر .
3 - 2 ويدعي السيد معلم أيضا ً أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد قد انت ُ ه ِ كت ، إذ لم يُبلغ لدى صدور قرار العفو عنه بأنه صدر الأمر أيضا ً بطرده من أوزبكستان؛ وجرى جزء من المحاكمة بالأوزبكية وجزء منها بالروسية، في حين لا يتكلم سوى العربية والفرنسية والروسية؛ ولم ي صدر قرار المحكمة إلا باللغة الأوزبكية .
3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي السيد معلم، في رسالة لاحقة، أنه تعرض للضرب من قبل شرط يين وم رافقيه في الزنزانة في مرفق الحبس الاحتياطي، ويثير ذلك مسائل تندرج في إطار المادة 7 من العهد.
3 - 4 وفي مرحلة لاحقة، أضاف السيد معلم، في رسالة لاحقة، ادعاءات أخرى بموجب المادة 14 تتعلق بانتهاكات مزعومة لضمانات المحاكمة العادلة ارتكبتها المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه في عام 2009 .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 أفادت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 20 أيار/مايو 2014، بأن البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية. وت شير الدولة الطرف إلى أن محكمة مدينة بيكاباد منحت العفو للسيد معلم في 24 شباط/فبراير 2014 . وقضت أيضاً بأنه لا داعي لأن يقضي مدة سنة و8 أشهر و18 يوماً المتبقية من عقوبته وأمرت بطرده من البلد . وفي 25 آذار/مارس 2014، أيدت محكمة طشقند الإقليمية هذا القرار في مرحلة الاستئناف . ويعارض السيد معلم قرار المحكمة بشأن طرده بحجة أنه لا يراعي ظروفه الأسرية، ولا سيما أنه يعيش في أوزبكستان منذ عام 1983 وتخرج من الجامعة وتزوج ولديه خمسة أبناء وُلدوا في البلد .
4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن مرسوم مجلس الشيوخ بشأن العفو بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والعشرين لاعتماد الدستور ينص على العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس (باستثناء من ارتكبوا جرائم القتل العمد في ظروف مشددة) وتجاوز ما تبقى من مدة عقوباتهم سنتين وستة أشهر وكانت عقوباتهم سارية المفعول في تاريخ نشر المرسوم. وينص المرسوم أيضاً على أنه يجري طرد هؤلاء الأجانب من البلد بعد العفو عنهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 408 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم تُنتهَك حقوق صاحبي البلاغ المكفولة بموجب المواد 14 و23 و24 من العهد ولا ترى أنه ينبغي إلغاء قرارات المحاكم أو تعديلها.
تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5 - 1 في 29 أيار/مايو 2014، أفاد السيد معلم ب أن السيدة معلم ومحاميه قدما طلب استئناف إلى محكمة طشقند الإقليمية. ونظرت المحكمة في القضية ولم تخلص إلى وجود أسس لإلغاء أمر الطرد الصادر عن المحكمة الابتدائية . ومثَّل صاحبي البلاغ لاحقاً محام آخر أبلغهما بأنه لا يجوز تطبيق أمر الطرد في حالة السيد معلم لأنه أدين في عام 2009، في حين جرى تعديل المرسوم في عام 2012 . وعندما أُدين، لم يكن المرسوم ينص على وجوب طرد الأجانب الذين ارتكبوا جريمة ما . ولذلك، ف إن تطبيق المرسوم بأثر رجعي على قضيته خاطئ ، بالنظر إلى أنه شدد العقوبة .
5 - 2 وفي 27 آذار/مارس 2016، أفاد السيد معلم بأن القواعد المتعلقة بإقامة الأجانب على أراضي أوزبكستان، بصيغتها التي اعتمدها مجلس الوزرا ء في قراره رقم 409، تنص على أنه "يجوز طرد" الأجانب الذين ارتكبوا جرائم من أوزبكستان . غير أن هذه الصيغة عُدلت بقرار مجلس الوزراء رقم 235 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2012 الذي ينص على وجوب طرد جميع الأجانب المدانين، بدون استثناء، وعلى حظر عودتهم لاحقاً . وبموجب الصيغة السابقة لهذه القواعد، لم يكن من الممكن حتى ذلك الحين طرد الأجانب الذين لديهم أسس قانونية للإقامة في أوزبكستان، مثل الحق في الإقامة ورخصة الإقامة . ويؤكد السيد معلم أن القواعد المنطبقة في عام 2009، عندما صدر عليه الحكم، لم تكن مماثلة في شدتها لصيغة القواعد التي تنص على وجوب الطرد والتي لم تدخل حيز النفاذ سوى في 7 آب/أغسطس 2012 ؛ ولذلك، فإن إجراء طرده لا يتوافق مع المادتين 23 و24 من العهد وكذلك المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل . وعلاوة على ذلك، يؤكد براءته مرة أخرى ويعارض حكم المحكمة الابتدائية الصادر في عام 2009 . ويفيد بأن حقه في مغادرة البلد قُيد استناداً إلى قرار المحكمة المدنية في مدينة طشقند . فقد مُددت رخصة إقامته في أوزبكستان حتى عام 2020 كنتيجة لشكوى قدمتها السيدة معلم بحجة أنه لا يجوز للسيد معلم، وفقا ً للقانون، أن يغادر البلد بدون موافقة زوجته ما دام أبناؤهما قاصرين وما لم يدفع نفقتهم . وبالإضافة إلى ذلك، يفيد السيد معلم بأنه أُعيد فتح ملف قضيته الجنائية .
5 - 3 وفي 5 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2016، كرر السيد معلم ادعاءاته السابقة وطعن في مشروعية إدانته بتهمة الاتجار بالبشر وأمر المحكمة بطرده من أوزبكستان الذي صدر لاحقاً . وأضاف ادعاءات جديدة حيث قال إنه تعرض، خلال فترة الحبس الاحتياطي، للضرب من قبل شرط يين وم رافقي ه في الزنزانة و انتُزِعت منه أ م و ال . وفي تاريخ غير محدد، قدم شكوى بشأن هذه المعاملة إلى مكتب المدعي العام في مدينة طشقند . وفي 10 حزيران/ يونيه 2010، أبلغه نائب المدعي العام في مدينة طشقند بأن وثائق التحقيق الداخلي أحيلت إلى مكتب ال مدعي العام في مدينة يونس ا باد لفحص ها قبل إجراء التحقيق . وفي 14 تموز/يوليه، رفض مكتب المدعي العام في يونس ا باد مباشرة الإجراءات الجنائية لانتفاء ركن الجريمة .
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - 1 في رسالة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2017، كررت الدولة الطرف حججها السابقة وتناولت ادعاءات السيد معلم الجديدة. وتقول الدولة الطرف إن حججه المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز في مؤسسة UYA 64/21 ومؤسسة UYA 64/IZ-1 ومؤسسة UYA 64/IZ-13 خضعت لدراسة شاملة ولم تثبت صحتها بالنظر إلى عدم وجود وقائع تدل على ارتكاب جريمة. فخلال مرحلة التحقيق، تأكدت بالكامل إدانة السيد معلم بشهادة الشهود والاستجواب المباشر للشهود و أدلة موضوعية أخرى. و خلال التحقيق السابق للمحاكمة، لم يثبت وقوع أي انتهاكات لحقوق المتهم ومصالح ه القانونية.
6 - 2 وبناء ً على الأدلة التي ج ُ معت في هذه القضية الجنائية، أد ا ن ت المحكمة الس ي د معلم في 19 أيار/مايو 2009 بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 135(3)(د) من القانون الجنائي لأوزبكستان، وحكم ت عليه بالحبس مدة ثماني سنوات.
6 - 3 ولم يمارَس أي ضغط نفسي أو بدني على السيد معلم خلال احتجازه. وت ُ ت َّ خذ التدابير اللازمة في سجون الدولة الطرف لمنع أي أعمال ترمي إلى انتهاك الحقوق المشروعة للمحتجزين والمحكوم عليهم بالحبس . ويولى اهتمام خاص لحقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية . وفي حالة وجود أدلة على استخدام القوة البدنية أو غير ذلك من أشكال المعاملة غير المسموح بها، يخضع المذنب و ن للتأديب أو ال ملاحق ة ال جنائي ة. وعقب إفادة السيد معلم بأنه تعرض للضرب في مؤسسة UYA-64/IZ-1، الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الداخلية، أجري تحقيق رسمي وفحص مكتب المدعي العام في دائرة يونس ا باد في طشقند وقائع القضية في مرحلة ما قبل التحقيق .
6 - 4 ولم يؤكد مرافقو السيد معلم في الزنزانة تعرضه للضرب والابتزاز المالي، حيث ادعوا أنه لم يتعرض للضرب ولم تُنتزع منه أية أموال. وأوضح طبيبا المؤسسة السجنية أ. م. وف. س. أنه اشتكى مرارا ً من آلام في الظهر وتلقى علاج "أمراض الظهر" قبل احتجازه وحصل على ال رعاي ة الطبية المناسبة في المؤسسة . ووفقا ً لاستنتاج ال فحص الطبي الشرعي، لم توجد أي إصابات على جسد السيد معلم . ولم يثبت وجود أدلة على تعرضه المزعوم للضرب . وبناء ً على نتائج التحقيق، رفض مكتب المدعي العام في دائرة يونس ا باد في طشقند، في 10 تموز/يوليه 2010، مباشرة ال إجراءات ال جنائية استناداً إلى المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية (انتفاء ركن الجريمة)، وأيد مكتب المدعي العام في طشقند هذا القرار . وتلقى السيد معلم أثناء وجود في السجن العلاج مرتين في المستشفى (في نهاية عام 2009 وعام 2012)، استجابة ً لشكاواه الطبية، وكانت حالته الصحة العامة مُرضية ومستقرة .
تعليقات صاحب ي البلاغ على ال ملاحظات الإضافية ل لدولة الطرف
7 - أكد السيد معلم، في 17 شباط/فبراير 2017، أنه يعارض حكم المحكمة الابتدائية في حقه، وادعى أنه لم تثبت إدانته وأن التهم الموجهة إليه ملفقة. ويرى أن القرارات الصادرة عن المحاكم غير قانونية وغير عادلة ويعارض تصنيف المحكمة للجريمة التي اتُهم بارتكابها . ويوضح مرة أخرى أنه كان يستخدم سيارته الخاصة في العمل كسائق سيارة أجرة ويقدم سردا ً مفصلا ً لوقائع الجريمة التي زُعم أنه ارتكبها في عام 2009 . ويكرر ادعاءه بأنه تعرض للضرب أثناء الاحتجاز وبأن محامييه الأول والثاني نصحاه بعدم تقديم شكوى . ويطعن في نتائج التحقيق الداخلي . ويكرر السيد معلم أيضاً حججه السابقة بشأن طرده من البلد .
ملاحظات إضافية
من ا لدولة الطرف
8-1 في 28 نيسان/أبريل و10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت الدولة الطرف مرة أخرى سردا ً مفصلا ً لوقائع الجريمة التي ارتكبها السيد معلم، يبين أن جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة به ات ّ ُخ ِ ذت في حضور محاميه وأن إدانته ثبتت تماماً بشهادة المتهمين معه والضحايا الذين جرى الاتجار بهم وسجلات/بروتوكولات الاستجواب المباشر للمتهمين معه واستجواب الشهود و غير ذلك من ال أدلة . وفي قاعة المحكمة، لم يستدع السيد معلم شهودا ً إضافيين ولم يشتك من سوء المعاملة خلال مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة . ونظرت محكمة الاستئناف فيما أثاره صاحب البلاغ ومحاميه من اختلالات في التحقيق السابق للمحاكمة، وأيدت حكم المحكمة الابتدائية في 11 حزيران/ يونيه 2010 . وتؤكد الدولة الطرف أنه أُفرج عن السيد معلم في 25 شباط/فبراير 2014 وأنه لم يتعرض لأي شكل من المعاملة السيئة خلال فترة وجوده رهن الحبس الاحتياطي . وقد خضع للفحص الطبي لدى وصوله إلى مرفق الحبس الاحتياطي (فحص طبي كامل) وتبين أن حالته الصحية كانت م ُ رضية .
8-2 وبالإضافة إلى ذلك، توضح الدولة الطرف أنه عُلق مؤقتاً تنفيذ قرار طرد السيد معلم ومُددت رخصة إقامته حتى 17 نيسان/أبريل 2020، وفقا ً للقرار الصادر في 5 أيار/مايو 2014 عن محكمة ميرزو أولوغبيك المدنية المشتركة بين الدوائر في طشقند، عقب مطالبة السيدة معلم بدفعه لنفقة الأبناء .
من صاحبي البلاغ
9-1 قدم السيد معلم، في 17 آب/أغسطس 2017، تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف . ويكرر ادعاءاته بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضده، سواء في المرحلة التمهيدية أو في مرحلة المحاكمة . ويضيف ادعاءات جديدة مفادها أنه لم "يقل أي شيء ضده" في قاعة المحكمة لا المتهمون معه ولا الشهود - النساء ضحايا الاتجار - وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار سوى شهاد ا تهم السابقة المدلى بها خلال التحقيق السابق للمحاكمة وأن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمها هو ومحاميه لسماع ثلاثة شهود إضافيين .
9-2 ويؤكد السيد معلم ادعاءه بأنه تعرض للضرب في مرفق الحبس الاحتياطي من قبل شرط ي وأحد مرافقيه في الزنزانة . أما بخصوص ال فحص الطبي الشرعي، فيطعن في حجة الدولة الطرف ويوضح أن الفحص أجري بعد مرور سنتين على واقعة تعرضه للضرب ولا يمكن بالتالي أن يبقى لها أثر سوى الآلام التي يعاني منها على مستوى الرأس .
من الدولة الطرف
9-3 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، كررت الدولة الطرف إفاداتها السابقة بشأن المحاكمة الجنائية التي جرت في عام 2009 وإساءة المعاملة المزعومة والطرد .
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً ل لمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
10 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
10 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.
10 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات السيد معلم بشأن إساءة أفراد الشرطة ومرافقيه في الزنزانة معاملته خلال فترة الحبس الاحتياطي بهدف ابتزازه مالياً وتخويفه. ولم تدحض الدولة الطرف مسألة إ ثارة السيد معلم لهذه الادعاءات أمام السلطات الوطنية، ولا سيما مكتب المدعي العام. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أنه جرى تحقيق داخلي رفض مكتب المدعي العام على أساسه مباشرة إجراءات جنائية بسبب انتفاء ركن الجريمة. ولا تستطيع اللجنة أن تستنتج من المعلومات المعروضة عليها أن السيد معلم تعرض لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد. ولعدم ورود معلومات أخرى من صاحبي البلاغ في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 7 لم تُ دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
10-5 وتحيط اللجنة علماً ب ال ادعاءات التي قدمها السيد معلم بموجب المادة 14 من العهد ومفادها أن ضمانات المحاكمة العادلة قد انتُهِكت طوال الإجراءات الجنائية، ولا سيما أنه يعارض الحكم الصادر في حقه وتقييم المحكمة للأدلة؛ وأن الطلبات التي قدمها هو ومحاميه لسماع شهود نفي إضافيين رُفِضت؛ وأن المحكمة قبلت الشهادات التي أدلى بها المتهمون معه وضحايا الاتجار من النساء في مرحلة ما قبل المحاكمة وتراجعوا عن بعضها في قاعة المحكمة. وتحيط اللجنة كذلك علماً بادعاءاته المتمثلة في أنه لم يُبلغ بقرار طرده من أوزبكستان خلال جلسة المحكمة المعقودة في 24 شباط/فبراير 2014 عندما مُنح العفو؛ وأنه جرى جزء من جلسة الاستماع باللغة الأوزبكية وجزء منها بالروسية وصدر قرار المحكمة باللغة الأوزبكية فقط، في حين لا يتكلم سوى العربية والفرنسية والإنكليزية والروسية. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لا يوجد أي دليل في ملف القضية على أن السيد معلم أثار هذا الادعاء أمام السلطات المحلية في الوقت المناسب. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه مثَّل السيدَ معلم طوال الإجراءات محامٍ من اختياره وأن جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة به قد اتُّخِذت في حضور محاميه. وعلاوة على ذلك، ثبتت بالكامل إدانته بشهادة المتهمين معه والضحايا الذين جرى الاتجار بهم والسجلات وال بروتوكولات المتعلقة ب الاستجواب المباشر للمتهمين معه واستجواب الشهود وغير ذلك من الأدلة. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بتوضيح الدولة الطرف أن السيد معلم لم يستدع شهوداً إضافيين في قاعة المحكمة، ولم يشتك من التعرض ل سوء المعاملة خلال التحقيق السابق للمحاكمة . وترى اللجنة، استنادا ً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يوضح بالقدر الكافي ادعاءاته بشأن الحق في المحاكمة العادلة وتعلن أنها لم تُدعم بما يكفي من الأدلة وأنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .
10 - 6 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدعما بما يكفي من الأدلة ادع ا ء ا تهما المتبقية التي تثير مسائل بموجب المادتين 23 و24 من العهد. وترى أيضاً أن ادعاءات صاحبي البلاغ تثير أيضاً مسائل بموجب المادة 17 من العهد . وتنتقل اللجنة بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ .
النظر في الأسس الموضوعية
11 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
11 - 2 أما بخصوص الادعاء المتعل ق بانتهاك المادة 23، فتلاحظ اللجنة أن فصل السيد معلم عن أبنائه وباقي أفراد أسرته في أوزبكستان قد يثير مسائل بموجب المادة 17 مقروءة بالاقتران مع المادة 23(1) من العهد . وتكرر اللجنة الإشارة إلى اجتهادها الذي يفيد بأن ثمة حالات قد يشكل فيها رفض دولة طرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء على أراضيها تدخلاً في حياته الأسرية . غير أن مجرد تمتع أحد أفراد الأسرة بالحق في البقاء على أراضي دولة طرف لا يعني بالضرورة أن إلزام أفراد الأسرة الآخرين بالمغادرة يشكل تدخلاً من هذا القبيل ( ) .
11 - 3 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف القاضي بطرد أبٍ لخمسة أبناء، بعضهم قاصرون، إلى جانب فرض قيود على عودته إلى البلد، يشكل "تدخلاً" في الحياة الأسرية، ولا سيما في الظروف التي قد تترتب فيها على ذلك تغييرات كبيرة في حياة الأسرة ، كما هو الشأن في هذه الحالة . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن السيد معلم، وإن تقيدت حياته الأسرية إلى حد كبير خلال مدة حبسه من عام 2009 إلى عام 2014، تمكن من الحفاظ على علاقة وثيقة مع أسرته .
11 - 4 وتذكِّر اللجنة بأن مفهوم التعسف يشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ وعدم مراعاة الأصول القانونية ( ) ، فضلاً عن عناصر المعقولية والضرورة والتناسب ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه، في الحالات التي يتعين فيها أن يغادر جزء من الأسرة أراضي ا لدولة الطرف بينما يُمنح الجزء الآخر الحق في البقاء، ينبغي النظر في المعايير ذات الصلة لتقييم إمكانية تبرير التدخل المحدد في الحياة الأسرية بصورةٍ موضوعية في ضوء أهمية الأسباب التي دفعت الدولة الطرف إلى إبعاد الشخص المعني، من جهة، ومدى ما قد تواجهه الأسرة وأفرادها من مشقة بسبب هذا الإبعاد، من جهة أخرى ( ) .
11 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن إبعاد السيد معلم توخى تحقيق هدف مشروع، يتمثل في إنفاذ القانون الجنائي للدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدولة الطرف أن قرار طرد السيد معلم صدر في 24 شباط/فبراير 2014، وأيدت ه محكمة الاستئناف في 25 آذار/مارس 2014 . وتلاحظ اللجنة أن محكمة ميرزو أولوغبيك المدنية المشتركة بين الدوائر في طشقند علقت بعد ذلك مؤقتاً، في 5 أيار/مايو 2014، تنفيذ قرار طرد السيد معلم بسبب عدم دفعه لنفقة أبنائه القاصرين، ومُددت ر خ صة إقامته حتى 17 نيسان/أبريل 2020 . غير أن اللجنة تحيط علما ً أيضا ً بحجة السيد معلم المتمثلة في أن الدولة الطرف طبقت على قضيته بأثر رجعي صيغة أكثر تشددا ً وتقييداً من اللوائح التنظيمية تنص على وجوب طرد الأجانب المدانين وحظر عودتهم لاحقا ً إلى البلد، ولا تجيز أي استثناءات، وذلك عوض صيغة سابقة لا يتعرض بموجبها الأجانب المدانون الذين لديهم أسس قانونية للإقامة في الدولة الطرف للطرد تلقائيا ً.
11 - 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسوق كمبرر لطرد السيد معلم من البلد إدانته بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والعفو عنه لاحقاً، وهو ما يترتب عليه تلقائياً، وبدون استثناء، طرد الأجانب الذين يقيمون بصفة قانونية في أوزبكستان . وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن قرار الطرد يتماشى تماماً مع التشريعات المحلية ويخدم مصلحة مشروعة من مصالح ا لدولة . غير أنه تجدر الإشارة إلى أن السيد معلم قضى عقوبته ولا يوجد أي دليل على أنه يشكل خطراً أمني اً على ا لدولة الطرف . وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبي البلاغ المتمثلة في أنه لا يُتوقع أن يل ت حق أبناؤهما بأبيهم في الجزائر، لأنهم مواطنون أوزبكستانيون وليست لديهم أي صلات بذلك البلد . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد معلم لا يمكنه، إن رُحل إلى الجزائر - التي غادرها منذ أكثر من 30 سنة - الحفاظ بالقدر الكافي على طبيعة علاقاته الأسرية وجودتها من خلال الزيارات المنتظمة، بسبب القيود المفروضة على عودته إلى أوزبكستان .
11 - 7 وت ذكِّ ر اللجنة ب مبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تمسه. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تول، في هذه القضية ، الاعتبار الأول للمصالح الفضلى لأبناء صاحبي البلاغ وأن تدخلها، بالتالي، في الحياة الأسرية لصاحبي البلاغ وما نجم عن ذلك من عدم كفاية الحماية الموفرة للأسرة تسبباً في عناء شديد لصاحبي البلاغ وأبنائهما . ووضع إصدار أمرٍ بطرد السيد معلم صاحبي البلاغ أمام خيار مغادرة أسرتهما كلها للدولة الطرف وتعريض أ بنائه م ا لتحديات مجهولة ، أو تفكك وحدة أسر تهما. وما كان من شأن أي من الخيارين المتاحين للأسرة أن يخدم المصالح الفضلى لأبنا ئها. ولا جدال في أن السيد معلم ترك الجزائر عندما كان شاباً، ويقيم في أوزبكستان منذ أكثر من 30 سنة، ونشأت لديه صلات بالدولة الطرف . ولم توضح الدولة الطرف بالقدر الكافي سبب تغليب هدفها المشروع المتمثل في التمسك بسياستها الجنائية المتعلقة بالأجانب الموجودين على أراضيها، ولا سيما تطبيقها بأثر رجعي لصيغة أكثر تقييداً من اللوائح التنظيمية تنص على الطرد التلقائي، من دون استثناء، للأجانب الذين ارتكبوا جرائم و قضوا عقوباتهم، على المصالح الفضلى لأبناء صاحبي البلاغ . وفي ضوء جميع ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن إصدار الأمر بطرد السيد معلم يشكل تدخلاً غير متناسب في الحياة الأسرية لصاحبي البلاغ وأبنائهما لا يمكن تبريره في ضوء الأسباب التي ساقتها الدولة الطرف لإبعاد صاحب البلاغ إلى الجزائر . وتخلص اللجنة إلى أن الأمر بطرد السيد معلم أدى إلى تدخل تعسفي في حق صاحبي البلاغ وأبنائهما في الحياة الأسرية، يشكل انتهاكا ً للمادة 17(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 23(1) ، من العهد .
11 - 8 وفيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجب المادة 24، تؤكد اللجنة أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل يشكل جزءاً لا يتجزأ من حق كل طفل في أن تتخذ أسرته والمجتمع والدولة تدابير الحماية التي يتطلبها وضعه كقاصر، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 24 من العهد ( ) . وترى اللجنة، في ضوء استنتاجاتها بموجب المادتين 17 و23، أن الأمر بطرد السيد معلم قد انتهك المادة 24 بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم توفر لأبنائه القاصرين الحماية اللازمة التي تقع على عاتقها مسؤولية كفالتها .
12 - و ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن ترحيل السيد معلم إلى الجزائر سيشكل انتهاكاً لحقوق صاحبي البلاغ وأبنائهما المكفولة بموجب المادة 17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 23(1)، من العهد وبموجب المادة 24(1) من العهد، فيما يتعلق بأبنائهما القاصرين.
13- والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، بأن تتيح للأفراد الذين انت ُ ه ِ كت حقوقهم المشمولة بالعهد سبيل انتصاف فعالاً . وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة للشروع في مراجعة قرار طرد السيد معلم والقيود المفروضة على عودته إلى البلد، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد . ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .
14- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا قد وقع انتهاك لأحكام العهد، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتصافٍ فعالاً وقابلاً للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى في غضون 180 يوماً معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر وتشيع هذه الآراء على نطاق واسع بلغتها الرسمية .