الأمم المتحدة

CCPR/C/121/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 February 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

أولا ً - مقدمة

١- يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 40(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، وذلك لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

٢- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقتها المقرر ة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية وتقييمات اللجنة والقرارات التي اعتمدتها خلال دورتها 121. وترد جميع المعلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي استخدمته اللجنة منذ دورتها 105، المعقودة في تموز/يوليه 2012، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الرابط التالي :http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_121_26619_E.pdf.

تقييم الردود ( )

ألف

ردٌ/إجراءٌ مرض إلى حد كبير: قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء

رد/إجراء مرض جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يلزم تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

رد/إجراء غير مرضٍ : ورد رد لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها ليست ذات صلة أو لا تؤدي إلى تنفيذ التوصيات.

دال

لم يجر أي تعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.

هاء

المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تنافي التوصية أو تنم عن رفضها .

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة

الدول الأطراف التي حصلت على تقييم بدرجة [دال] لعدم تعاونها مع اللجنة في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية

الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

تاريخ تقديم تقرير المتابعة (رقم التقرير)

الرسائل التذكيرية والإجراءات ذات الصلة

لم تحصل أي دولة من الدول الأطراف على تقييم بدرجة [دال] وقت اعتماد التقرير.

الدورة 108 (تموز/يوليه 2013)

أوكرانيا

الملاحظات الختامية:

فقرات المتابعة:

6 و10 و15 و17

الرد الأول:

CCPR/C/UKR/CO/7/Add.1 ، 19 حزيران/يونيه 2015

تقييم اللجنة:

يلزم تق ديم معلومات إضافية عن الفقرات 6 [جيم] و10[ باء] [باء] ، و15 [ جيم] [ باء] [باء] [جيم] ، و17 [ باء][باء]

المنظمات غير الحكومية:

مؤسسة دار حقوق الإنسان في ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٦ ( ) وائتلاف منظمات حقوق الإنسان في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٦ ( )

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري الأول. ‬ وينبغي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع آليات وإجراءات مناسبة، بما في ذلك إمكانية إعادة فتح القضايا، وخفض عقوبات السجن ومنح تعويض على سبيل الهبة، لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً بحيث تضمن إتاحة سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك للعهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تسلط الدولة الطرف الضوء على أحكام مختلفة من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2012 وقوانين أخرى تتعلق بالضمانات الأساسية والمحاكمة العادلة والحق في الجبر.

أوكرانيا

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

مركز السياسات والإصلاحات القانونية، ومؤسسة دار حقوق الإنسان

قدم مشروع قانون إلى البرلمان في 19 أيار/مايو ٢٠١٥ وهو يقترح أن تشكل القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أساساً تستند إليه محكمة التمييز لمراجعة القرارات القضائية الوطنية.

ورفضت محكمة أوكرانيا العليا المتخصصة في المسائل المدنية والجنائية مرار اً طلبات مراجعة القضايا، بحجة أن اللجنة "ليست هيئة قضائية، إذ إن قراراتها في شكلها ومضمونها لا تعتبر أحكاماً قضائية وليست ملزمة قانونا ً ".

تقييم اللجنة

[جيم] : المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ليست ذات صلة بالتوصية. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في 19 أيار/مايو 2015 من شأنه أن يعترف بالقرارات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي اعتمدتها المنظمات الدولية كأساس لمراجعة القرارات القضائية الوطنية. وهي تطلب معلومات عن التقدم المحرز في مشروع القانون المذكور، بما في ذلك توضيح ما إذا كانت الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول ستشكل أساس اً لمراجعة القرارات الوطنية، وعن طبيعة المراجعة التي تقوم بها المحكمة العليا والنتائج المحتملة وعن أي تدابير أخرى ذات صلة ترمي إلى تنفيذ توصية اللجنة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

تقرّ اللجنة بتنوع الأخلاقيات والثقافات على الصعيد الدولي، إلا أنها تذكر بأن جميع الدول الأطراف تخضع دائماً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح وبشكل رسمي على أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية، أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية فعالة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وتضمن التحقيق في أي عمل من أعمال العنف يقع بدافع الميول الجنسية أو الهوية الجنسية للضحية ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة العملية للحق في حرية التعبير والتجمع للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمدافعين عن حقوقهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعدل الأمر رقم 60 والقوانين واللوائح الأخرى بغية كفالة ما يلي: (1) الاستعاضة عن الحبس الإجباري للأشخاص الذين يحتاجون إلى تغيير (تصحيح) نوع الجنس في مصحة للأمراض النفسية لمدة تصل إلى 45 يوماً بتدبير أقل تطفلاً؛ (2) توفير أي علاج طبي بمراعاة المصالح الفضلى للفرد وموافقته، وأن يقتصر العلاج على الإجراءات الطبية الضرورية للغاية، ويتكيف وفقاً لرغبة الفرد واحتياجاته وحالته الطبية المحددة؛ (3) إلغاء أي متطلبات تعسفية أو غير متناسبة بشأن الاعتراف القانوني بتغيير نوع الجنس. وتحث اللجنة الدولة الطرف أخيراً على عدم السماح بأن يصبح مشروعا القانونين "بشأن الدعاية للمثلية الجنسية" قانوناً.

أوكرانيا

ملخص ردّ الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن إطارها القانوني لمكافحة التمييز، بما في ذلك المادة ٢٤ من الدستور والقانون الذي يعدل بعض القوانين التشريعية المتعلقة بمنع التمييز ومكافحته (٣٠ أيار/مايو ٢٠١٤) والقانون المتعلق بمبادئ منع ومكافحة التمييز (٤ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٤) . وتسلط الدولة الطرف الضوء على تعاريف أشكال التمييز المحظورة، والمسؤولية عن الانتهاكات وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز، وعلى تعديل المادة ٦٠ من قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بمبدأ تقاسم عبء الإثبات في قضايا التمييز، والمسؤولية الجنائية عن انتهاك الحق في المساواة في المعاملة على أساس العرق أو الإثنية أو الدين بموجب المادة ١٦١ من القانون الجنائي.

وسيعدل الأمر رقم 60 الصادر عن وزارة الصحة في 3 شباط/فبراير ٢٠١١ بشأن تحسين الرعاية الطبية المقدمة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى تغيير أو تصحيح نوع الجنس لمراعاة شواغل اللجنة.

وسحب مشروعا القانونين المتعلقان بحظر الدعاية الموجهة إلى الأطفال التي تشجع العلاقات المثلية (رقم ١١٥٥) وبالتعديلات التي ستدخل بشأن حماية حقوق الأطفال في بيئة آمنة (رقم 0945)، ولن يمعن النظر فيها.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

مشروع "لا حدود" ومؤسسة دار حقوق الإنسان

لا تزال حالات التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية تنتشر انتشار اً واسع اً تماماً دون أن تعالج وذلك بسبب سوء التصنيف القانوني لهذه الجرائم، وعدم رغبة وكالات إنفاذ القانون في التحقيق فيها وعدم قدرتها على ذلك ، وقلة الإبلاغ عنها بسبب عدم الثقة والخوف من تعرض الضحايا للإيذاء مرة أخرى والكشف عن ميلهم الجنسي.

ولا يزال الأمر رقم 60 الصادر عن وزارة الصحة في ٣ شباط/فبراير ٢٠١١ ساري اً، بل ينص على إلزامية الفحص النفسي للمرضى الداخليين لمدة تصل إلى شهر واحد عوضاً عن ٤٥ يوم اً. وتنص خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٠ على إعداد إجراء جديد والموافقة عليه بحلول عام 2018 بشأن توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تغيير (تصحيح) نوع الجنس وهو ما سيحدد بوضوح الجوانب الطبية والقانونية . و لا يزال إنشاء الفريق العامل لرصد الحالة في البلد ودراسة الممارسات الدولية في هذا الصدد قيد النظر .

وسحب مشروع القانون رقم 1155 في 15 نيسان/أبريل ٢٠١٤، وقدمت اقتراحات لكي يسحب أيضاً مشروع القانون رقم 0945.

وفيما يتعلق بالخطوات الإيجابية، اعتمد قانون في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، وسيحظر هذا القانون التمييز في العمل، بما في ذلك التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي.

أوكرانيا

تقييم اللجنة

[باء]: ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن الإطار القانوني لمكافحة التمييز. بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات ملموسة عن تنفيذ توصية اللجنة الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ولذلك، يستلزم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن ما يلي (أ) الإشارة بوضوح وبصورة رسمية إلى أن الدولة الطرف لا تتسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسانية أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

[باء]: ترحب اللجنة بالحظر الصريح للتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في أماكن العمل وهو حظر أدخله القانون المعتمد في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في تعديل الأمر رقم 60 الصادر عن وزارة الصحة في 3 شباط/فبراير 2011 بشأن تحسين الرعاية الطبية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تغيير أو تصحيح نوع الجنس، بما في ذلك محتوى أي أنظمة مقترحة أو معتمدة ومدى توافقها مع العهد.

وتطلب اللجنة تأكيد سحب مشروع القانون رقم ٠٩٤٥.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، وأن تضمن التحقيق في مثل هذه الأفعال بسرعة وبصورة شاملة ومستقلة، ومقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة ل لضحايا، بما في ذلك تعويض مناسب.

أوكرانيا

ملخص ردّ الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى حظر التعذيب في المادة ٢٨ من دستورها وتقدم تفاصيل عن محتوى المادتين 127(1) و365(1) من القانون الجنائي، اللتين تنصان على المسؤولية الجنائية عن التعذيب وإساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة الرسمية، على التوالي. وتسلط الدولة الطرف الضوء على أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحقيقات السابقة للمحاكمة ، والمراقبة القضائية للاحتجاز، والضمانات المحددة ضد الاحتجاز غير القانوني والتعسفي والحصول على المساعدة القانونية، وتصف الإجراء اللازم للتحقيق في ادعاءات استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون. وتقدم الدولة الطرف معلومات تتعلق برصد المؤسسات العقابية من جانب المجلس العام الذي أنشأته دائرة السجون الحكومية والآلية الوقائية الوطنية ولجنة السياسات الحكومية المعنية بإنفاذ الأحكام الجنائية.

وتنص المادة ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية على تسجيل الاستجوابات بالفيديو وعلى أن يتخذ هذا القرار الشخص المسؤول عن الإجراءات. وتسجيل الفيديو إلزامي إذا طلب ذلك المشاركون في الإجراءات. وللمشتبه فيه أو المتهم الحق، رهن اً ببعض الاستثناءات، في استخدام جهاز تقني لتسجيل أ ي إجراءات يشارك فيها (المادة ٤٢(٣) (11) من قانون الإجرا ءات الجنائية)، وتسمح المادة ٢٢٤ (٥) من القانون أيض اً بالتصوير أو بإجراء تسجيلات صوتية أو فيديوية للإجراءات.

ولا يلزم إدخال أي تعديلات أخرى على قانون الإجراءات الجنائية.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان ومؤسسة دار حقوق الإنسان

لا تزال أعمال التعذيب وسوء معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية تطرح مشكلة منهجية على الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحتها. وتلاحظ المنظمات غير الحكومية بعض التطورات الإيجابية، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠١٢ وإصلاح الشرطة، ووجود آلية وقائية وطنية فعالة تمام اً، والتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمركز القانوني للمدانين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت في 25 آب/أغسطس ٢٠١٥، والتي تتضمن خطة عمل لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

ولا تزال جريمة التعذيب تصنف في معظم القضايا إساءة استعمال السلطة أو المنصب الرسمي (المادة ٣٦٤ من القانون الجنائي )، وإساءة استعمال موظف إنفاذ القانون الصلاحيات أو السلطة (المادة ٣٦٥) أو الإكراه على الإدلاء بالشهادة (المادة ٣٧٣). ولا تنص المادة ١٢٧ (التعذيب) من القانون الجنائي على المسؤولية المباشرة للموظفين عن التعذيب، ولا تنطبق هذه المادة كقاعدة عامة، باعتبارها تصنيف إثبات . و لا يزال التعذيب أيضاً جريمة متوسطة الخطورة يعاقب عليها بموجب المادة ١٢٧ بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتترجم تلك العقوبة من الناحية العملية إلى سنتين وحتى ثلاث سنوات من السجن أو في كثير من الأحيان إلى عقوبة مشروطة. ويعزز وجود العديد من المواد التي تتضمن عناصر مماثلة للجريمة الغموض في تفسير أفعال التعذيب وسوء المعاملة وتصنيفها والمعاقبة عليها.

أوكرانيا

والتحقيقات في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة ليست فورية ومستقلة وفعالة. وينص القانون المتعلق بمكتب التحقيقات الحكومي الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة بحلول 20 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧، بيد أن هذه العملية قد تأخرت وتأجلت مرار اً وتكراراً.

وتسجيل الاستجوابات بالفيديو ممكن بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ولكنه ليس إلزامي اً. ولا يحق للشخص المستجوب طلب نسخة من استجوابه. ويرد اعتماد الأنظمة المتعلقة باستخدام وسائل الرقابة والمراقبة في أماكن الاحتجاز في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٠. والسجون أو مرافق الاحتجاز هي أساس اً غير مجهزة بنظم المراقبة بالفيديو.

تقييم اللجنة

[جيم]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية على السواء، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة رد اً على شواغل اللجنة والتوصية المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، في الممارسة العملية، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ولذلك، تطلب اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالتطورات الإيجابية في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة. بيد أنها تطلب معلومات عن تنفيذ خطة العمل بشأن مكافحة التعذيب وسوء المعاملة التي تشكل جزء اً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعدة في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥، بما في ذلك وضع مشروع قانون يلغي قوانين التقادم في حالة التعذيب ، واستحداث آلية لتقديم تقارير إحصائية منفصلة عن جرائم التعذيب ونشرها بصورة إلزامية.

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالموعد المحدد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في قانون المكتب الحكومي للتحقيقات الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وتطلب معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

[جيم]: تلاحظ اللجنة أن تسجيل الاستجوابات لا يزال غير إلزامي بموجب تشريعات الإجراءات الجنائية، وتأسف لبيان الدولة الطرف بأن من غير الضروري إدخال تعديلات على تشريعاتها في هذا الخصوص. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توافر معلومات عن الجهود الرامية إلى تجهيز أماكن سلب الحرية بمعدات التسجيل بالفيديو. وتطلب اللجنة معلومات عن اعتماد أنظمة تتعلق باستخدام وسائل الرقابة والمراقبة في أماكن الاحتجاز على النحو الوارد في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة الممتدة حتى عام ٢٠٢٠. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

أوكرانيا

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم خضوع القضاة لأي شكل من أشكال النفوذ السياسي في اتخاذ القرارات وأن تتسم عملية الإدارة القضائية بالشفافية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً ينص على إجراءات واضحة ومعايير موضوعية لترقية القضاة ووقفهم عن العمل وإقالتهم. وينبغي أن تضمن ألا تشارك سلطات الادعاء في البت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة وألا تكون الهيئات التأديبية القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية وألا تتأثر بأي نفوذ سياسي. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تمتثل عمليات المقاضاة بموجب المادة 365 من القانون الجنائي امتثالاً تاماً لمتطلبات العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

اعتمد القانون المتعلق بالحق في محاكمة عادلة في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥ وهو يهدف إلى وضع إجراءات شفافة وموضوعية لتعيين القضاة وإقالتهم. ويحدد القانون أسباباً دقيقة لمسؤولية القضاة وعدة إجراءات تأديبية، وتركيبة مختلفة للجنة العليا لتأهيل القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ويكفل اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك الطعون المباشرة المقدمة إلى محكمة التمييز.

وأحيل القانون إلى لجنة فينيسيا للتعليقات. ويشير الرأي المشترك بين لجنة فينيسيا ومديرية حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بشأن قانون النظام القضائي ومركز القضاة والقانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأحكام الدستورية تتضمن مشاكل تؤثر على استقلال السلطة القضائية أكثر خطورة من القوانين المعنية ويستلزم إجراء تعديلات على الدستور من أجل جعل النظام القضائي متماشي اً مع المعايير الأوروبية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبرلمان الأوكراني (فيركوفنا رادا) ألا يشارك في تعيين القضاة لأجل غير مسمى أو في إقالتهم عن العمل، وينبغي تغيير تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لضمان أن يكون جزء كبير من أعضائه إن لم يكن أغلبية الأعضاء قضاة ينتخبهم أقرانهم، وينبغي إلغاء دور البرلمان الأوكراني في رفع الحصانات عن القضاة؛ ويجب إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في مجالي إنشاء المحاكم وإلغائها.

وقد أغلقت المحكمة العليا القضية الجنائية التي فتحت ضد رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بموجب المادة ٣٦٥ (3) من القانون الجنائي في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤ لغياب الجريمة. وعدلت المادة ٣٦٥ من القانون الجنائي لمعالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة (القانون رقم ٧٤٦-سابعاً المؤرخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٤ الذي يجعل التشريعات متماشية مع المادة ١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية ‬

مركز السياسات والإصلاحات القانونية، ومؤسسة دار حقوق الإنسان

يتضمن القانون المتعلق بالحق في محاكمة عادلة المؤرخ ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥ عدد اً من الأحكام الإيجابية، بما في ذلك إجراء تنافسي لاختيار القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولجنة الكفاءات العليا للقضاة والطعون المباشرة في أحكام محاكم درجة أعلى أمام

أوكرانيا

محكمة التمييز وتوسيع نطاق الأسس التي تستند إليها هذه الطعون، وتنفيذ نظام لتقييم القضاة بانتظام من جانب مختلف الجهات الفاعلة، وفرض ست عقوبات تأديبية عوضاً عن اثنين. ومع ذلك، يتمثل الخلل الرئيسي في القانون في أنه يحافظ على ممارسة نفوذ سياسي على القضاة أي أن القرارات النهائية بشأن تعيين القضاة ومسلكهم الوظيفي وإقالتهم، لا تزال بين أيدي رئيس الجمهورية والبرلمان.

ويتأثر استقلال القضاة سلب اً من جراء عدم وجود معايير محد دة لتقييمهم عند اتخاذ قرار بشأن ترقيتهم الوظيفية. واحتفظ أيضاً بالأحكام التي تجعل القضاة يعتمدون على السل طات المحلية (أماكن إقامة حكومية ) ودائرة الأمن ( رسوم إضافية للحصول على أسرار الدولة ).

وقدم مشروع قانون لتعديل الدستور إلى البرلمان في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. ويدخل القانون عدداً من المعايير الأوروبية فيما يتعلق بتعيين القضاة الدائمين، بما في ذلك تجريد البرلمان من سلطة تعيين القضاة وعزلهم، و إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتألف في معظمه من القضاة، وجعل الحصانة القضائية مقصورة على الحصانة الوظيفية. و لا يزال مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام الإشكالية، مثل آلية سياسية لتعيين المدعي العام وإقالته. وعولجت تعليقات لجنة فينيسيا إلى حد كبير في المشروع النهائي. وحظي مشروع القانون بالموافقة الأولية من البرلمان في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٦.

ويقلل قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام 2012 من احتمال تكرار التحيز السياسي. ولم يدخل القانون الجديد المتعلق بدائرة الادعاء، الذي أقر في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤ حيز النفاذ بالكامل بعد الأمر الذي يؤدي إلى إصلاح غير كامل لسلطات الادعاء، ولذلك فإن القضاة لا يزالون عرضة للنفوذ السياسي.

وأفرج عن رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، استناد اً إلى قرار البرلمان فيركوفنا رادا في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٤. و لا تزال مشكلة المقاضاة الانتقائية ذات الدوافع السياسية وجيهة بالنسبة إلى نظام العدالة الجنائية.

تقييم اللجنة

[باء]: تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة لضمان استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعديل الدستور واعتماد القانون المتعلق بمكتب الادعاء والقانون المتعلق بالحق في محاكمة عادلة في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ و١٢ شباط/فبراير ٢٠١٥، على التوالي. وتطلب اللجنة الحصول على المزيد من المعلومات عن مضمون هذه الأحكام وتنفيذها، وعن مدى إزالة التدخلات السياسية في السلطة القضائية وخضوع عمليات تعيين القضاة وترقيتهم ووقفهم عن العمل وفصلهم منه لمعايير واضحة وموضوعية.

[باء]: ترحب اللجنة بإغلاق ال قضية الجنائية ضد رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، إلا أنها تطلب معلومات إضافية بشأن التعديلات على المادة 365 من القانون الجنائي التي أدخلت بموجب القانون رقم ٧٤٦-سابعاً الصادر في 21 شباط/فبراير ٢٠١٤، وبشأن أي جهود أخرى لمنع عمليات المقاضاة ذات الدوافع السياسية.

أوكرانيا

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٨

الدورة 111 (تموز/يوليه 2014) ‬

ملاوي

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1 ، 23 تموز/يوليه 2014

فقرات المتابعة:

١ ٢ و١٣ و٢٤ و ٢٥،

الرد الأول:

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.2 ، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقد يم معلومات إضافية عن الفقرات 12 [باء] و13 [جيم] [ جيم] و24 [جيم] [جيم] ، و25 [جيم]

الفقرة ١٢: حالات الإعدام خارج نطاق القضاء

ينبغي للدولة الطرف مقاضاة جميع الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وإكمال أية عملية بدأت بالفعل على وجه السرعة ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم

ملخص ردّ الدولة الطرف

أنهت الشرطة التحقيقات في الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلد في تموز/يوليه ٢٠١١. واتهم تسعة أفراد من الشرطة بجرائم تتعلق بالقتل، ويوجد أمام المحكمة قضايا جنائية تتعلق بأربعة أفراد من الشرطة، في حين وضعت بقية ملفات المتهمين لدى مكتب مدير النيابة العامة للمحاكمة.

ويعكف مكتب المدعي العام على إنشاء آليات تكفل تعويض الضحايا الحقيقيين.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة، لكنها تطلب معلومات إضافية بشأن: (أ) نتيجة إجراءات المحكمة ضد ضباط الشرطة الأربعة المتهمين بجرائم تتعلق بالقتل، بما في ذلك مدى صدور أية إدانات وفرض عقوبات محددة؛ (ب) حالة ال مقاضاة في القضايا المتبقية المحالة إلى مدير النيابة العامة؛ (ج) التقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام في ضمان تقديم تعويضات إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك عند الاقتضاء، مبلغ التعويض المدفوع، وخدمات إعادة التأهيل المقدمة. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء غير تلك التي ارتكبت خلال المظاهرات التي نظمت في تموز/يوليه ٢٠١١.

ملاوي

الفقرة 13: حظر التعذيب ‬

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الإسراع في إنشاء لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد أفراد الشرطة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لها؛

(ب) إنشاء نظام مركزي بهدف تتبع جميع الشكاوى وإتاحتها للجمهور؛

(ج) التحقيق في جميع حالات التعذيب ومقاضاة الجناة المزعومين وتعويض الضحايا؛

(د) ضمان امتثال قانون الشرطة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتعزيز جهودها الرامية إلى تدريب أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) بدأ اثنان من المغتربين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، عملية التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل إنشاء اللجنة المستقلة للشكاوى المقدمة ضد الشرطة (اللجنة المستقلة)؛

(ب) و(ج) ستكون اللجنة المستقلة هيئة مستقلة مسؤولة عن تلقي الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الشرطة والأعمال التي تحدث أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وريثما يتم إنشاء هذه اللجنة، اضطلعت وحدة المعايير المهنية داخل الشرطة (الوحدة) بتحقيقات في الأعمال الخطيرة المتعلقة بسوء سلوك الشرطة. وخضع بعض الجناة للمحاكمة وواجه البعض الآخر إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل. ويمكن للجمهور الاطلاع على تقارير الوحدة وفق اً للقواعد التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بالحصول على المعلومات؛

(د) يجوز استخدام الأسلحة النارية بموجب المادة 44 من قانون الشرطة ضد أي شخص محتجز قانوناً ويكون متهماً أو مداناً بارتكاب جناية ويهرب أو يحاول الهرب أو أي شخص ينقذ بالقوة أو يحاول إنقاذ شخص ما من الاحتجاز القانوني أو ي عوق بالقوة إمكانية القبض عليه هو نفسه أو القبض على شخص آخر. وفي جميع هذه الحالات، يعطى أولاً إنذار بأن السلاح الناري على وشك أن يستخدم، ويكون اللجوء إلى استخدام السلاح الناري هو الخيار الأخير بعد استكشاف بدائل أخرى. وتستخدم الأسلحة النارية لأغراض التعطيل لا للقتل.

وتنص المادة ١٠٥(٤) من قانون الشرطة على استخدام القوة أو السلاح الناري أثناء أعمال الشغب، أو التجمعات أو المظاهرات ضد شخص يقتل أو يتسبب بجراح خطيرة أو يحاول القيام بذلك والشخص الذي يظهر نية ظاهرة بقتل شخص آخر أو بإصابته، أو يدمر ويلحق أضراراً خطيرة أو يحاول القيام بذلك أو يظهر نية جلية لتدمير أي ممتلكات تعتبر ثمينة. وتستخدم القوة بالدرجة اللازمة لأغراض منع هذه الأعمال من الحدوث. ويمكن في هذه الحالات استخدام السلاح الناري أو أي سلاح آخر.

ملاوي

وترى الدولة الطرف أن أحكام قانون الشرطة لا تخالف المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ‬

ويستخدم التدريب المقدم إلى الشرطة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين كجزء من المنهاج. ‬ وتدرس هذه المبادئ في عملية التدريب الأساسي للشرطة في مرحلة التجني د وفي دورات الطلاب العسكريين.

تقييم اللجنة

[جيم]: (أ) و(ب) و (ج): تأسف اللجنة للتأخر الكبير في إنشاء هذه ا للجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة (اللجنة المستقلة)، وتطلب معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد بشأن تشكيلة اللجنة والهيئة التي ستكون تابعة لها، وعن التدابير المتخذة لكفالة استقلالها عن الشرطة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من العمل بفعالية. وريثما يتم إنشاء اللجنة المستقلة، تطلب اللجنة توضيحات لمعرفة ما إذا كانت التحقيقات في ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي تجريها وحدة المعايير المهنية داخل الشرطة تستوفي شرطي الاستقلال والحياد.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات تبين ما إذا كان قد أنشئ نظام مركزي لتتبع جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وما إذا كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور و/أو مقدمة عند الطلب فقط. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم] ( د): تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة عن أحكام قانون الشرطة التي تنظم استخدام الأسلحة النارية، لكنها تطلب توضيحات تبين إلى أي مدى سيكون استخدام هذه الأسلحة عندما تستخدم لأغراض منع شخص متهم أو مدان بارتكاب جناية بموجب المادة ٤٤ من قانون الشرطة من الفرار، وحماية الممتلكات ال تي تعتبر ثمينة بموجب المادة 105 (٤) من قانون الشرطة في حالات لا يوجد فيها خطر يهدد الحياة، متفقاً مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تجعل الاستخدام المشروع للأسلحة النارية يقتصر على ظروف بالغة الضرورة من أجل مواجهة أي تهديد وشيك بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على خطر كبير يهدد الحياة.

الفقرة ٢٤: إيذاء الأطفال جنسياً

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات بهدف تجريم جميع أشكال إيذاء الأطفال جنسياً بصرف النظر عن جنس الطفل؛

(ب) ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة وعدم سحب القضايا على نحو لا موجب له وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم؛

(ج) كفل عدم تطبيق "قاعدة إثبات الادعاء" التي تفيد ضرورة إفادة شاهد في القانون والممارسة بطريقة من شأنها أن تسفر عن الإفلات من العقاب لدى الفصل في قضايا العنف الجنسي.

ملاوي

ملخص ردّ الدولة الطرف

(ب) لا تسحب الدولة أي حالة إلا إذا لم تتوفر أدلة كافية تثبتها. وبصفة عامة، يمكن سحب القضايا بناء على طلب الضحية، وللمحكمة التي تتولى الرئاسة صلاحية رفض الطلب أو قبوله. ويتلقى أفراد الشرطة التدريب في مجال الاستفسار عن مبررات أي سحب للقضايا بغية تفادي التأثير غير المبرر.

وتؤدي وحدة دعم الضحايا دور اً هام اً في إعادة تأهيل الضحايا وتوفر خدمات مشورة أساسية. وتقدم وحدة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة المساواة بين الجنسين أو المركز الجامع للخدمات (في بلانتير) المشورة المسبقة. وتؤدي المنظمات غير الحكومية أيض اً دور اً حاسم اً في هذا الصدد.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ج): تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتجريم جميع أشكال الإيذاء الجنسي للأطفال، بغض النظر عن جنس الطفل، وضمان عدم تطبيق "قاعدة إثبات الادعاء" التي تتطلب شهادة شاهد بطريقة تسفر عن الإفلات من العقاب عند الفصل في قضايا العنف الجنسي. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[جيم] (ب): تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة، لكنها تطلب معلومات أكثر تحديد اً عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية من أجل تقديم جميع مرتكبي الإيذاء الجنسي للأطفال بجميع أشكاله إلى العدالة. وهي تطلب أيض اً معلومات عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل الملموسة المقدمة إلى الضحايا، في الممارسة العملية. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الفقرة ٢٥: الزواج القسري وزواج الأطفال

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، وضمان أن يجرم مشروع القانون صراحة الزواج القسري وزواج الأطفال، ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) توفير التدريب للجهات المعنية ذات الصلة وتنظيم حملات توعية ترمي إلى منع الزواج القسري وزواج الأطفال؛

(ج) مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين وتعويض الضحايا.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تقييم اللجنة ‬

[جيم] : تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ توصيتها بشأن الزواج القسري وزواج الأطفال. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

ملاوي

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨

فرنسا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/FRA/CO/5 ، 21 تموز/يوليه 2015

فقرات المتابعة:

11 و12 و16

الرد الأول:

CCPR/C/FRA/CO/5/Add.1 ، 19 تموز/يوليه 2016

تقييم اللجنة:

الفقرة 11:

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في ممارستها القائمة على التعلل بالخطورة للإبقاء على أشخاص أُدينوا جنائياً في الحبس الاحتياطي بعد قضاء عقوبة احتجازهم، في ضوء التزاماتها بموجب المواد 9 و14 و15 من العهد. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

يحدد الحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة بموجب القانون رقم 2008-174 المؤرخ 25 شباط/فبراير ٢٠٠٨، وتصفه الدولة الطرف على أنه تدبير أمني حقيقي. وهو يتكون من إيداع الفرد الذي أكمل مدة عقوبته في مركز الأمن الاجتماعي الطبي - القضائي حيث يتلقى رعاية طبية واجتماعية ونفسية مستمرة من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى إنهاء التدبير المتخذ. ويمكن للمحكمة الإقليمية المعنية بالحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة ، وهي محكمة مخصصة أن تأمر باتخاذ التدبير وأن تنفذه في حالتين:

(أ) فيما يخص الجرائم التي ترتكب بعد أن يدخل التدبير حيز النفاذ، إذا كانت محكمة الجنايات قد أعلنت صراحة عن هذه الإمكانية في نص حكمها الأصلي، وتكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في تقريرها، (CCPR/C/FRA/5، الفقرة 230) بشأن الشروط التراكمية للأمر بالحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛

(ب) فيما يخص الجرائم المرتكبة قبل أن يدخل التدبير حيز النفاذ عندما ينتهك شخص مدان شديد الخطورة أحكام تدبير المراقبة الوقائية ويكون من المحتمل جد اً أن يرتكب إحدى الجرائم المستهدفة بهذا التدبير. وفي الحالات العاجلة، يجوز إيداع ذلك الفرد مؤقت اً في مركز أمني، ومن ثم يجب أن تؤكد المحكمة الإقليمية المعنية بالحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة إيداعه بعد أن تصدر اللجنة المتعددة التخصصات للتدابير الوقائية فتوى في هذا الشأن.

فرنسا

وفي كلتا الحالتين، يصدر أمر الحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا كان الشخص المدان لا يزال خطير اً.

ولم تصدر سوى سبعة قرارات عن محكمة الجنايات تسمح بإعادة النظر في حالة شخص مدان بعد قضاء مدة عقوبته. ولم يودع سوى خمسة أفراد بصفة مؤقتة في ال حبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة في أعقاب انتهاك أحكام تدابير المراقبة الوقائية. ولم تؤيد المحكمة الإقليمية المعنية بالحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة إلا في حالة واحدة، على الرغم من أن الفرد المعني كان قد وضع مرة أخرى تحت المراقبة الوقائية بعد عدد من الطعون والإجراءات.

وكان الحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة هو موضوع المناقشة الوطنية، كما يتضح مما يلي: (أ) الآراء المخالفة الصادرة عن المفتش العام لأماكن سلب الحرية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥ وعن اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في 27 آذار/مارس ٢٠١٤؛ (ب) التقرير غير الإيجابي الذي قدمته اللجنة المنشأة لمراجعة قانون العقوبات الجنائية إلى وزير العدل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وتلاحظ اللجنة في التقرير الذي أتيح للعموم، الطبيعة غير الدقيقة للتدبير وتشكك في مدى مواءمته مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتؤكد أن التدابير الأخرى القائمة يـمكن بمجرد إعادة تحديدها، أن تحل محل الحبس الاحتياطي بعد قضاء عقوبة الاحتجاز.

وستدرس وزارة العدل الاستنتاجات الواردة في التقرير دراسة متأنية. وإن المقترحات الواردة في التقرير تشكل جزء اً من مناقشة أوسع نطاق اً بشأن تحديث تصنيف العقوبات والتدابير الوقائية، الأمر الذي يتطلب تحليل اً للنظام ككل.

تقييم اللجنة

[باء]: تلاحظ اللجنة المناقشة الوطنية التي دارت بشأن استمرار استخدام الحبس الاحتياطي بعد قضاء عقوبة الاحتجاز، ولا سيما التقرير الصادر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ عن اللجنة المنشأة لاستعراض قانون العقوبات الجنائية. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن متابعة وزارة العدل آراء مختلف المؤسسات الوطنية التي توصي بإلغاء الحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة، ولا سيما في الحالات التي يفرض فيها الحبس الاحتياطي بعد قضاء العقوبة ولا يكون له صلة بأي قرار أو حكم أصلي.

الفقرة ١٢: أنشطة المراقبة

فرنسا

ملخص ردّ الدولة الطرف

يتوخى القانون المتعلق بالاستخبارات الصادر في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٥ والقانون المتعلق بمراقبة الاتصالات الإلكترونية الدولية الصادر في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، اللذان أيد المجلس الدستوري أحكامهما الرئيسية تحقيق هدفين أساسيين هما تحسين تنظيم أنشطة أجهزة المخابرات وحماية المواطنين الفرنسيين.

وتحدد الدولة الطرف الضمانات القائمة، وتصف لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية، التقنيات المستخدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ تلك التقنيات، وأدوار الرصد المزدوجة للجنة الوطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات وغيرها من الآليات التي أنشئت لمراقبة تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية.

الضمانات: بموجب المادة لام ٨٠١-١ من قانون الأمن الداخلي، تخضع تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية لشروط أساسية معينة، مثل احترام الحياة الخاصة، بما في ذلك سرية المراسلات، وحماية البيانات الشخصية وحرمة المسكن. ولا يجوز تقييد هذه المبادئ إلا عند الضرورة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، على النحو المحدد في القانون، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التناسب. وبموجب المادة نفسها، يجب أن تقرر السلطة المختصة بمنح الإذن باستخدام تقنيات جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ تلك التقنيات، وأن يكون ذلك نتيجة لإجراءات تمتثل للأحكام القانونية ذات الصلة، وأن يطابق المهمات الموكلة إلى أجهزة الاستخبارات، وأن تكون مبرراته هي التهديدات والمخاطر والتحديات المطروحة أمام المصالح الأساسية للبلد وأن يكون محدداً بالقانون ويكون متناسباً مع الأهداف المعلنة.

الأغراض: الأغراض التي قد تبرر استخدام تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية محددة بدقة في المادة لام ٨١١-٣ من قانون الأمن الداخلي. وهي تتعلق بالدفاع وبتعزيز المصالح الأساسية للبلد. وتؤكد الدولة الطرف أن أحكام تلك المادة تستوفي شرط قابلية التنبؤ المبين في المادة ١٧ من العهد وفي تعليق اللجنة العام رقم ١٦(1988) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة.

التعريف القانوني لتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية: يسمح بتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية التالية وهي: تقنيات الحصول إدارياً على بيانات الاتصال ؛ واعتراض المراسلات الموجهة إلكتروني اً ؛ والأسلاك الصوتية في بعض المواقع والمركبات والتقاط الصور والبيانات الإلكترونية ؛ ومراقبة الاتصالات الإلكترونية الدولية. وفي عمليات مكافحة الإرهاب، يمكن الحصول على إذن من رئيس الوزراء لإجراء تحليل لبيانات الاتصال، وهو ما يحافظ على إخفاء هوية المستخدمين ولا يتيح رصد محتوى الرسائل. وعندما تشير البيانات المجمعة إلى وجود خطر الإرهاب، يجوز لرئيس الوزراء، بعد تلقي رأي آخر من اللجنة الوطنية لمراقبة التقنيات الاستخباراتية، أن يأذن بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص المعنيين وجمع بيانات مقابلة.

فرنسا

تنفيذ تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية : يخضع تنفيذ تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية لإذن مسبق من رئيس الوزراء بعد صدور رأي من اللجنة الوطنية لمراقبة التقنيات الاستخباراتية، وهي هيئة إدارية مستقلة. وتتجلى استقلالية اللجنة في تشكيلتها وفي اعتبار عرقلة أعمالها جريمة جنائية وفي إنشاء آلية للمبلغين عن المخالفات. وبموجب القانون، إذا علم أي موظف، أثناء قيامه بواجباته، بوقائع يحتمل أن تشكل انتهاك اً واضح اً للأحكام التشريعية المتعلقة بالاستخبارات يجوز له إبلاغ اللجنة بها دون خوف من العقاب. ويمكن للجنة بعدئذ أن تحيل المسألة إلى مجلس الدولة وتبلغ رئيس الوزراء بها. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة تحظى بموارد بشرية ومالية أكثر من اللجنة التي سبقتها، وهي اللجنة الوطنية لمراقبة عمليات الاعتراض الأمنية.

أدوار الرصد المزدوجة التي تؤديها اللجنة الوطنية لمراقبة التقنيات الاستخباراتية : يتمثل أحد الأدوار في التحقق من ضرورة التدابير المطلوبة ومن مدى تناسبها فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة. وفي الحالات التي تنطوي على الدخول إلى محل الإقامة أو المتع لقة بشخص ما يعمل في "مهنة محمية " (أي أعضاء البرلمان، والقضاة، والمحامون والصحفيون)، سواء كان حاملاً للجنسية الفرنسية أو لجنسية أجنبية، فإن اللجنة تجتمع في جلسة عامة قبل إصدار رأي وتكفل عدم معالجة بيانات سوى البيانات المتعلقة بالهدف المأذون به وحذف البيانات المتعلقة بمهنة الشخص وتدميرها. وعندما يؤذن بتقنية استخبارات تقتضي دخول مسكن خاص بعد ورود رأي مخالف لذلك من اللجنة، تحال المسألة فور اً إلى مجلس الدولة. ولا يجوز إلا في قضايا مكافحة الإرهاب تنفيذ التدابير المأذون بها دون طلب رأي مجلس الدولة، الذي يعقد جلسة خاصة أو مغلقة ويحكم في المسألة في غضون 24 ساعة. وتؤكد الدولة الطرف، وفق اً لما أعلنه المجلس الدستوري، أن هذه التدابير هي مسألة تخص الشرطة الإدارية، وبذلك، فإنها يجب أن تخضع لرقابة السلطات القضائية وتقع المسؤولية عنها على عاتق السلطة التنفيذية وحدها، التي يجب أن تحترم مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وأصدرت اللجنة منذ إنشائها في الفترة ما بين ٣ تشرين الأول/أكتوبر 2015 وب داية شباط/فبراير 2016 ما يقارب ٤٠٠ ٤ رأي. وقد احترم رئيس الوزراء جميع آراء اللجنة المخالفة.

ويتمثل الدور الآخر للجنة في رصد تنفيذ التقنيات التي أذن بها رئيس الوزراء والبيانات المجمعة. وتحقيق اً لهذه الغاية، تتاح للجنة إمكانية الوصول إلى جميع ال عمليات بشكل مباشر ومستمر وكامل ويمكنها أن تطلب جميع المعلومات اللازمة لمهامها. ويجوز لها أن تقدم توصيات فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها السلطات العامة. ويجب على رئيس الوزراء أن يستجيب لتلك التوصيات وأن يبلغ عن أي إجراء تصحيحي قد اتخذه.

الآليات الأخرى القائمة للرقابة على تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية : ينص القانون على أن تجرى مراجعة قضائية في هذا الشأن يقوم بها مجلس الدولة. وإن المجلس، بصفته هيئة متخصصة مسؤولة عن هذه المسائل، يفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات المتعلقة بالإذن بتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية، وتخزين المعلومات الاستخبارية المجمعة والحصول على البيانات. وعلى الرغم من أن السلطات التي يتمتع بها قد عدلت لأغراض السرية العسكرية، فإنه يقوم بمراجعة كاملة وغير مقيدة لشرعية التدابير وصلاحيتها وتناسبها، وهو يملك السلطات نفسها

فرنسا

شأنه شأن محكمة كاملة الاختصاص. وإن الوفد البرلماني المعني بالمعلومات الاستخبارية، المنشأ بموجب قانون التخطيط العسكري الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، والذي يتمتع بسلطة عقد جلسات استماع والاطلاع على الوثائق يتولى الرقابة البرلمانية على الأنشطة الاستخباراتية الحكومية ويجري تقييماً للسياسات العامة المتصلة بها.

تقييم اللجنة

تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف، وتحيط علم اً بالمعلومات المفصلة المقدمة بشأن القانون الصادر في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٥ والقانون الصادر في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥.

[باء]: فيما يتعلق بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، تطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل (أ) ضمان التفسير الصارم، تمشي اً مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، لأسباب التدخل المنصوص عليها في المادة لام ٨١١-٣ من قانون الأمن الداخلي؛ (ب) تحديد فئات الأشخاص الذين يحتمل وضعهم تحت المراقبة والظروف المحددة التي تنفذ فيها أحكام المادة لام ٨١١-٣ من قانون الأمن الداخلي، بما في ذلك المدة القصوى لتدابير المراقبة، وذلك لدرء خطر إساءة استخدام السلطة من جانب السلطة التنفيذية في استخدام تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية.

[باء]: فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها، تطلب اللجنة المزيد من المعلومات بشأن: (أ) استخدام جمع البيانات عملي اً، بما في ذلك العدد الدقيق للأفراد الذين كانوا هدف اً لتدابير المراقبة والمدة، والأساليب المستخدمة في معظم الأحيان؛ (ب) الإجراءات المتبعة لاستخدام وتخزين البيانات التي جمعت كجزء من التحليل الآلي لبيانات الاتصال في سياق عمليات مكافحة الإرهاب؛ (ج) التدابير المتخذة لضمان ألا تسمح تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية المأذون بها بمراقبة جماعية بحكم الأمر الواقع.

[باء]: فيما يتعلق برصد أنشطة المراقبة، تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) التدابير المتخذة لضمان أن يكون الجمهور على علم بوجود اللجنة الوطنية لمراقبة التقنيات الاستخباراتية وأن يكون للجنة ما يكفي من الموارد لأداء مهامها؛ (ب) الإمكانات المتاحة لسلطات أخرى غير رئيس الوزراء أن يطلب آراء من اللجنة؛ (ج) مجموع عدد الآراء التي تلقتها اللجنة وعدد الآراء المخالفة الصادرة؛ (د) واجب إبلاغ الأفراد بأنهم وضعوا تحت المراقبة، والوصول إلى سبل انتصاف فعالة في الممارسة العملية، في حالات الإيذاء.

الفقرة 16:

ملخص ردّ الدولة الطرف

تؤكد الدولة الطرف استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأحيلت القضية إلى المحاكم في ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٤، بعد أن علمت السلطات الفرنسية

فرنسا

بالادعاءات، وفتح المدعي العام للدولة تحقيقات أولية ووصل المحققون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في ١ آب/أغسطس ٢٠١٤. واستهلت الإجراءات الجنائية في ٧ أيار/مايو ٢٠١٥ ضد شخص أو أشخاص بتهمة الاغتصاب والتواطؤ في اغتصاب القصر على يد شخص يسيء استعمال سلطة منصبه. وسافر القاضي المسؤول عن التحقيق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في تموز/يوليه ٢٠١٥ للاستماع إلى شهادات الضحايا. واضطلع رئيس أركان القوات المسلحة أيض اً بإجراء تحقيقات القيادة التي أضيفت إلى ملف التحقيق.

وتخضع التحقيقات القضائية لسرية إجراءات التحقيق، ومع ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الوقائع إذا ثبتت، فإن رئيس الجمهورية ملتزم بفرض جزاءات تأديبية نموذجية، بالإضافة إلى استجابة نظام العدالة الجنائية، التي تندرج في مسؤولية السلطات القضائية وحدها. ووضع الأطفال الذين أبلغوا عن الحوادث تحت حماية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتفيد الدولة الطرف بأنه قد وجه انتباهها إلى المعلومات الجديدة التالية: (أ) في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، أبلغت وزارة الدفاع المدعي العام للدولة بقضية ادعاءات اعتداء جنسي على فتاة من جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبها جندي فرنسي يشارك في عملية سنغاريس؛ (ب) في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٦ فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً أولياً في باريس في أعقاب التقارير التي قدمتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعهد به إلى قائد شرطة الفيلق (الشرطة القضائية العسكرية).

ولا يجوز أن يكون الجنود الفرنسيون الموفدون إلى العمليات، بما في ذلك عمليات حفظ السلام، محكومين بإدانات جنائية أو خاضعين لجزاءات تأديبية، وهم يتلقون تدريباً يتضمن نموذج اً بشأن عدم التسامح إطلاق اً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وخلال العملية، يُ ذكر الجنود بانتظام بواجباتهم. ويتلقى المستشارون القانونيون في العمليات الذين يوفدون تدريباً خاصاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويعتمد التدريب بعد إجراء فحص في الموضوع.

تقييم اللجنة

[باء]: تقر اللجنة مع التقدير باستعداد الدولة الطرف للتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبالمعلومات المقدمة عن التحقيقات التي أجريت. بيد أنها تطلب معلومات عما يلي: (أ) الإطار الزمني المتوقع للانتهاء من التحقيقات والتدابير المؤقتة المفروضة في تلك الأثناء على الأفراد المشتبه في تورطهم؛ (ب) حالة التحقيقات وأي أحكام وعقوبات وتدابير تأديبية مفروضة على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم؛ (ج) تدابير الجبر التي أتيحت للضحايا.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٢٠

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MKD/CO/3 ، 20 تموز/يوليه 2015

فقرات المتابعة:

الرد الأول ( ) :

٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 15 [باء][جيم] و16 [باء] و23 [جيم][باء]

ملخص ردّ الدولة الطرف

في عام ٢٠١٥، حددت هوية ٣ ضحايا ( شخص بالغ وطفلان) و11 ضحية محتملة للاتجار بالبشر(جميعهم من ال إناث)، ووجهت ١٢٠ تهمة جنائية فيما يخص 142 جريمة بموجب المادة ٤١٨ (ب) من القانون الجنائي تنطوي على تهريب المهاجرين، وقد ارتكب هذه الجرائم 212 شخصاً وهو ما يمثل زيادة نسبتها ٣٣ في المائة بالمقارنة مع عام ٢٠١٤ ؛ واستهلت المحك مة الأساسية بسكوبي 1 ما يصل إلى 161 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر ضد ٢٠١ مدعى عليه ؛ وصدرت بحق ١٧٥ شخصاً مدعى عليه (بما في ذلك قضايا مرفوعة في السنوات السابقة) أحكام بالسجن (للاطلاع على الإحصاءات الكاملة، انظر الجدول الوارد في الرد الأول المؤرخ ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦، ص 2) ؛ وحكم على موظف في وزارة الداخلية أيضاً بالسجن لمدة أربع سنوات.

وفي عام 2016، وجهت تهمة إلى شخص واحد بالاتجار بالأطفال بموجب المادة 418(د) من القانون الجنائي، وحددت السلطات هوية ثلاثة مهاجرين من القصر بوصفهم ضحايا محتملين للاتجار بالبشر.

وفي عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦، اعتمدت الدولة الطرف إجراءات تنفيذية موحدة لتحديد هوية الأطفال غير المصحوبين والتعامل مع الأجانب الضعفاء، ومؤشرات لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر في حركات الهجرة المختلطة.

ويقدم التدريب باستمرار في مجال منع الاتجار بالبشر واستخدام الإجراءات التنفيذية الموحدة القائمة والجديدة. ونظم تدريب أساسي ومتخصص في عام 2015 من أجل أفراد الشرطة بشأن تحديد هوية الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وإحالتهم فضلاً عن التدريب المتخصص لصالح 180 فرداً من أفراد شرطة الحدود.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

واعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة الخطة من أجل التدريب المشترك بين المؤسسات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية للفترة ٢٠١٦ -2017 . وفي عام ٢٠١٦، نظم تدريب لصالح 180 فر داً من أفراد شرطة الحدود بشأن "التعامل مع الهجرة غير القانونية "، وتناول، في جملة أمور، تحديد هوية القاصرين غير المصحوبين والأشخاص الضعفاء، بمن فيهم ضحايا الاتجار.

وسيتناول مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديد لأغراض مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، بالاقتران مع خطة عمل للفترة ٢٠١٧ - 2020 توصيات قدمها الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، وسيركز تركيزاً خاص اً على زيادة الجهود الرامية إلى توفير حماية كافية للضحايا.

تقييم اللجنة

[باء]: تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بالمقاضاة على الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والتدريب المتخصص المقدم إلى الشرطة، بما في ذلك شرطة الحدود. بيد أنها تتطلب معلومات مستكملة عما يلي: (أ) وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وتنفيذه عملي اً وأي نتائج مؤقتة تحققت حتى الآن؛ (ب) التقدم المحرز في تحديد هوية ضحايا الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة.

[جيم]: تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات تبين مدى كفاية ما يكفل لضحايا الاتجار من حماية وجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، وتطلب معلومات محددة في هذا الصدد. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة ١٦: حرية التنقل

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الحق في حرية التنقل يُحترم فيها احتراماً كلياً عملاً بالمادة 12 من العهد. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

ينطبق القانون المتعلق بمراقبة الحدود على جميع الأشخاص الذين يع برون حدود الدولة. وتنص المادة ٨ (٣) من القانون على حظر التمييز على أساس جملة اعتبارات، منها الأصل العرقي أو الإثني، أو لون البشرة، أو الخلفية الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

ويكفل الدستور الحق في المساواة وفي حرية التنقل. وعلى الأشخاص الذين يعتزمون مغادرة البلد احترام شروط الدخول وحرية التنقل داخل أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، على النحو المعرف في المادة ١٧ (١) من المعاهدة، و قانون الحدود للبلدان المشمولة باتفاق شنغن ، وتوجيه البرلمان الأوروبي والمجلس2004/38/ECالمؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤. ولا تقتضي المادة ٥ من قانون الحدود للبلدان المشمولة باتفاق شنغن حمل جوازات سفر بيومترية صالحة فحسب، بل أيضاً استيفاء شروط أخرى وتقديم وثائق إضافية تبرر الغرض من السفر والإقامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

ولا يوجد حظر على الخروج في حد ذاته ، ومع ذلك، يبلغ الرعايا الذين لا يحملون الوثائق اللازمة المشمولة بموجب اتفاق إلغاء التأشيرات وفقاً لذلك ويبلغون بأن بإمكانهم مغادرة البلد حالماً تكون بحوزتهم جميع الوثائق اللازمة. وتتصرف وزارة الداخلية بناء على الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة وتحقق في تلك الشكاوى دون تمييز، وتقدم الردود إلى مقدمي الشكوى في الوقت المناسب.

وأجرت وزارة الداخلية أنشطة وقائية تهدف إلى أن توضح للجمهور عواقب تقديم طلبات لجوء بلا أساس في البلدان الغربية. وهي تسعى أيضاً إلى التوعية باحترام حقوق الإنسان بين أفراد الشرطة.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة، غير أنها تأسف لأنها لا تتناول بالكامل شواغل اللجنة. وتطلب اللجنة معلومات محددة بشأن ما يلي: (أ) ما إذا كانت سياسات وممارسات إدارة الحدود التي ترمي إلى منع ملتمسي اللجوء "المحتملين" من مغادرة البلد لا تزال سارية المفعول، ومدى تو افقها مع أحكام المواد 2 و12 و26 ؛ (ب) رد الدولة الطرف على ادعاءات الاستهداف التمييزي والتنميط العرقي لشعب الروما الذي يحد من حرية تنقلهم دون مبرر.

الفقرة 23:

ملخص ردّ الدولة الطرف

اعتمد القانون المتعلق بمكتب المدعي العام للمقاضاة في الجرائم ذات الصلة والناشئة عن محتوى الاعتراض غير القانوني للاتصالات في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وهو يعرف "اعتراض الاتصالات دون إذن" على أنه اعتراض غير مأذون به لجميع الاتصالات التي تمت في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٨ و2015، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسجيلات الصوتية والنصوص المستنسخة الحرفية المقدمة إلى مكتب المدعي العام قبل ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٥.

وانتخب المدعي العام المتخصص في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، ويساعده ١٢ مدعياً عاماً. وقدم المدعي العام تقرير اً إلى الجمعية عن الأنشطة المضطلع بها في الأشهر الستة الأولى من الولاية (من ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ إلى ١٥ آذار/مارس ٢٠١٦) وشرع في إجراءات التحقيق والإجراءات الأولية بشأن اعتراض الاتصالات دون إذن.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

تقييم اللجنة

[جيم]: لم تتلق اللجنة أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توافق أي تدخل في الحق في الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، وإبلاغ من رُصدوا بطريقة غير مشروعة بذلك بصورة منتظمة وتمكينهم من الحصول على سبل انتصاف ملائمة. ‬ وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها .

[باء]: ترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدعي العام بموجب القانون لأغراض المقاضاة في الجرائم المتعلقة بمحتوى الاعتراض غير المشروع للاتصالات والناشئة عنه. بيد أنها تطلب المزيد من المعلومات عن أنشطة المكتب حتى الآن، بما في ذلك التقدم المحرز في التحقيق في القضايا المبلغ عنها المتعلقة بالاعتراض على الاتصالات دون إذن.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٢٠

أوزبكستان

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/UZB/CO/4، ٢٠ ت موز/يوليه ٢٠١٥

فقرات المتابعة:

الرد الأول:

CCPR/C/UZB/CO/4/Add.2 ، 7 أيلول/سبتمبر 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 11 [باء][جيم] و13 [ هاء ][ هاء ] و19 [باء] [جيم] ‬

الفقرة 11:

(أ) تعديل تعريفها للإرهاب والأنشطة والإرهابية الفضفاض للغاية؛ ‬

(ب) ضمان توفير جميع الضمانات القانونية، من الناحية العملية، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال إرهاب أو جرائم ذات صلة بها أو المتهمين بارتكاب هذه الأفعال، وضمان أن لا تُفرض أية قيود على حقوقهم فرضاً تعسفياً، وأن تكون هذه القيود قانونية وضرورية ومتناسبة مع أفعالهم وتخضع لإشراف قضائي فعال. ‬

أوزبكستان

ملخص ردّ الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لاعتماد قانون ينظم حالات الطوارئ، وتبلغ اللجنة بأنه يجري إعداد مشروع قانون لتقديمه إلى وزارة العدل.

ويعمل الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب بشكل كامل ويتطور باستمرار، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ والقانون الجنائي الصادر في 22 أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ، ويعرف الإرهاب بوضوح في المادة ٢ من قانون مكافحة الإرهاب وترد المسؤولية عن الجرائم المتصلة بالإرهاب في المادة ١٥٥ من القانون الجنائي. وتكرر الدولة الطرف تأكيد نص المادة 155 (انظر CCPR/C/UZB/4. الفقرات ٧٠٥ - ٧٠٧) والحقوق المكفولة في العهد للأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً إرهابية (انظر CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1، الفقرتان ٥٥ و ٥٦).

تقييم اللجنة

[باء]: تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بحالات الطوارئ في طور الإعداد، وتطلب معلومات عن حالة مشروع القانون ومضمونه، بما في ذلك توضيحات بشأن ما إذا كانت الاستثناءات من أحكام العهد التي لا يجوز تقييدها أثناء حالات الطوارئ محظورة صراحة، وبشأن ما إذا كانت تتوافق تمام اً مع المادة ٤ من العهد.

[جيم]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ على ما يبدو منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية، أي تدابير لجعل التشريعات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعريف الفضفاض للإرهاب والأنشطة الإرهابية، متوافقة توافق اً تام اً مع التزاماتها بموجب العهد، والتأكد من أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الإرهاب أو جريمة متصلة بالإرهاب، أو المتهمين بذلك، يحصلون في الممارسة على جميع الضمانات القانونية ولا يتعرضون، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتقييد حقوقهم أو لظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة ١٣: التعذيب

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CCPR/C/UZB/CO/3 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بتعديل تشريعاتها الجنائية، بما في ذلك المادة 235 من قانونها الجنائي، بهدف ضمان امتثال تعريف التعذيب تماماً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وللمادة 7 من العهد وتطبيقه على الأفعال التي يرتكبها جميع الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية أو خارج نطاق صفتهم الرسمية أو بصفتهم الشخصية عندما تكون أفعال التعذيب مُرتَكَبة بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية من موظف حكومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. ‬

أوزبكستان

ملخص ردّ الدولة الطرف

يتفق تعريف التعذيب الوارد في المادة ٢٣٥ من القانون الجنائي اتفاقاً تاماً مع متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وليست هناك حاجة إلى تعديل التشريعات الجنائية. ولا يمكن أن ي مارس التعذيب سوى الأشخاص الذين يجرون تحقيق اً أولي اً أو تحقيقاً سابقاً للمحاكمة أو المدعين العامين أو غيرهم من العاملين في وكالات إنفاذ القانون أو المؤسسات الإصلاحية. وعندما يمارس التعذيب شخص آخر غير الموظف المكلف بإنفاذ القانون الذي يتصرف بتحريض من الشخص الذي يجري التحقيق الأولي أو التحقيق السابق للمحاكمة أو غيره من موظفي وكالة إنفاذ القانون بموافقة صريحة أو ضمنية منه، تصنف الأعمال على أنها مساعدة على التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتحريض عليه. وعندما يرتكب شخص آخر غير الموظف المكلف بإنفاذ القانون جريمة من هذا القبيل (مثل أحد الأفراد العاديين)، فتصنف آنذاك وفقاً لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم المضرة بالصحة، مثل المادة ١٠٤ (أذى بدني خطير متعمد)؛ والمادة ١٠٥ ( أذى بدني معتدل متعمد)؛ وا لمادة ١٠٩ (أذى بدني طفيف متعمد) ؛ والمادة ١١٠ (التعذيب) (الباب الثاني، الجرائم المضرة بالصحة، فرع خاص).

وتتعارض توصية اللجنة المتعلقة بوضع حد لممارسة العفو عن الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو سوء المعاملة، مع المبادئ العامة لعدم التمييز. وعمل اً بمبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين، قد تعفو المحكمة عن فرد مارس التعذيب بالاستناد إلى الأسس المنصوص عليها في التشريعات.

تقييم اللجنة

[هاء]: تأسف اللجنة للحجة التي ساقتها الدولة الطرف لإثبات أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 235 من قانونها الجنائي يتفق تماماً مع المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وأنه لن يكون من الضروري إجراء أي تعديلات على تشريعاتها الجنائية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[هاء]: تعرب اللجنة عن أسفها إزاء خطأ الدولة الطرف في تطبيق مبدأ عدم التمييز لتبرير مقبولية العفو عن الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو سوء المعاملة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة ١٩: العمل القسري ‬

أوزبكستان

ملخص ردّ الدولة الطرف

أنشئ مجلس تنسيقي معني بعمل الأطفال، يضم ممثلين عن السلطات والنقابات ومنظمات أرباب العمل وغيرهم من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة بشأن رصد عمل الأطفال للفترة ٢٠١٤ -2016 (انظر CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1، الفقرة ١١٧).

وفي حزيران/يونيه ٢٠١٥، تمت الموافقة على خطة عمل بشأن توظيف العاملين في جني القطن ومنع استخدام عمل الأ طفال والعمل القسري في جني القطن . وعمدت لجنة المرأة ومؤسستي مخال اً ونوروني وحركة كامولوت الشبابية إلى تنظيم أنشطة للتوعية ورصد عملية توظيف العمال خلال موسم جني القطن.

وتناولت عملية الرصد في عام 2015 نحو 100 1 كيان في جميع أنحاء المقاطعات العشر. وأجريت مقابلات بلغت نحو ٦٢٠ ٩ مقابلة. وأكدت الزيارات التي قامت بها أفرقة الرصد التي شملت المفتشية القانونية الحكومية للعمل كفاية أنشطة التوعية بشأن حظر العمل القسري وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين خلال موسم جني القطن.

وأنشأ المجلس التنسيقي المعني بعمل الأطفال آلية لتلقي التعليقات لمعالجة جملة أمور، منها الشكاوى المقدمة. وعلى الرغم من تلقي بعض الشكاوى والتحقيق فيها، لم تقدم أي أدلة تثبت وجود حالات للعمل القسري.

وزار مفتشون نحو ٢٥٤ حقلاً من حقول القطن، وقابلوا ٤٥٦ ١ عاملاً ف ي مجال جني القطن و ٢٦٣ مزارعاً و7 أطفال ولم يجدوا حالات لاستخدام الأطفال أو للعمل القسري.

وأشار تقرير بعثة موفدة من منظمة العمل الدولية، عن نتائج رصد آلية تلقي التعليقات وفعاليتها إلى الالتزام بحظر عمل الأطفال والعمل القسري وعدم القبول الاجتماعي لهذا العمل والتوعية العامة بعدم مقبوليته.

وأقرت خططتا العمل بشأن تحسين شروط العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الريفيين للفترة الممتدة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٨، وبشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحظر العمل القسري وعمل الأطفال، في 5 كانون الثاني/يناير و19 آذار/مارس ٢٠١٦ على التوالي.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة للقضاء على العمل القسري في مجال صناعة القطن. بيد أنها تطلب معلومات إضافية بشأن ما يلي: (أ) إجراء المزيد من التدابير المتخذة للحد من خطر العمل القسري على البالغين والطلاب فوق 16 سنة من العمر في مجال جني القطن؛ (ب) تأثير خطتي العمل المعتمدتين في عام 2016 بشأن تحسين شروط العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الريفيين للفترة الممتدة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٨، وبشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية في عام 2016 فيما يتعلق بحظر العمل القسري وعمل الأطفال الرامية إلى وضع حد للعمل القسري في مجال صناعة القطن.

أوزبكستان

[جيم]: تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الشفافية المالية والتصدي للفساد في صناعة القطن أو عن منع حدوث وفيات فيما يتعلق بجني القطن والتحقيق وإجراء تحقيق شامل في هذه القضايا وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تعويض كافٍ، إلى أسر الضحايا. ‬ وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها .

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: ٢٤ تموز /يوليه ٢٠١٨.