الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2672/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2672/2015 * **

بلاغ مقدم من: ج. ف. ه. (يمثله المحامي رابح أزاد أحمد)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كانون الثاني/يناير 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى إيطاليا؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى بلد اللجوء الأول، وحقوق الأسرة

مواد العهد: 7 و23

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5 (2)(ب)

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو ج. ف. ه. ، وهو مواطن سوري من الإثنية الكردية، وُلد في 2 حزيران/ يونيه 1992 في حلب، الجمهورية العربية السورية. ويقيم في الدانمرك وصدر بشأنه أمر ترحيل إلى إيطاليا. ويدّعي أنه ضحية لانتهاك الدانمرك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. ويمثله المحامي رابح أزاد أحمد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦.

1-2 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، عدم إصدار طلب للتدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 فرَّ صاحب البلاغ من الجمهورية العربية السورية في عام 2012 ، وسُجل في النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع ( يوروداك ) في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، في إيطاليا، وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، في ألمانيا. ويدعي صاحب البلاغ أنه رُحل من ألمانيا إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة في تاريخ لم يحدده ( ) . وفي إيطاليا، لم يتلق أي مساعدة واضطر إلى العيش في الشارع، وتعرض للعنف والجريمة.

2-2 وبسبب سوء الظروف المعيشية في إيطاليا، عاد صاحب البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية في أيار/مايو 2013 ، حيث مكث في منزل طبيب حتى عام 2014. وفي حزيران/ يونيه ٢٠١٤، فرَّ صاحب البلاغ من الجمهورية العربية السورية مرة أخرى لتفادي استدعائه إلى التجنيد من قبل الجيش السوري أو الحركات المتمردة.

2-3 وفي ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك، حيث تعيش عمته، وطلب اللجوء بعد يومين. وفي رسالة مؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغت السلطات الإيطالية دائرة الهجرة الدانمركية أن صاحب البلاغ مُنح وضع اللاجئ في إيطاليا. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُبلغ بهذا القرار. ويقدم صاحب البلاغ نسخة من شهادة طبية مسلمة من مستشفى "دير سيم" الجراحي تشير إلى إدخاله المستشفى في الفترة من ٨ إلى ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. ويدعي عدم امتلاكه لأي دليل آخر أو وثيقة لإثبات إقامته المؤقتة في الجمهورية العربية السورية لأنه اختب أ من سلطات الدولة.

2-4 وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفض مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، استنادا ً إلى الفقرة ٧ من المادة ٣ من قانون الأجانب، التي يجوز بموجبها رفض منح رخصة الإقامة إذا حصل الشخص الأجنبي بالفعل على الحماية في بلد آخر أو إذا كانت له صلة وثيقة ببلد آخر يفترض أن يكون بإمكانه الحصول فيه على الحماية. ويخول هذا النص للحكومة الدانمركية سلطة ترحيل أشخاص، مثل صاحب البلاغ، إلى إيطاليا، من دون أي اعتبارات إنسانية. وعلى غرار دائرة الهجرة، خلص مجلس طعون اللاجئين إلى أن صاحب البلاغ سيحظى في إيطاليا بالحماية من الإعادة القسرية وسيتمتع بالحماية وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. وأخيراً، خلص المجلس إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن الفترة التي قضاها في الجمهورية العربية السورية في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ غير موثوق به و اختُلق خصيصاً لغرض طلب اللجوء.

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية لأن مجلس طعون اللاجئين أيد قرار دائرة الهجرة الدانمركية القاضي برفض طلبه للجوء في الدانمرك.

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى إيطاليا سيعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمعادين إلى إيطاليا بموجب لائحة "دبلن". ويدعي أن طابع هذه الظروف يرقى إ ل ى مستوى انتهاك المادة 7 من العهد. ويمس سوء ظروف ال إيواء وضعف احتمالات الاندماج في إيطاليا حتى الأشخاص المعترَف لهم بوضع اللاجئ ( ) . و يؤكد أنه أوضح العيوب الهيكلية لنظام اللجوء الإيطالي التي ت ؤثر على اللاجئين المعادين بموجب لائحة "دبلن" وأن ه ينبغي أن ينظر مجلس طعون اللاجئين في مسألة ما إذا كانت السلطات الإيطالية ت وفر ضمانات الحماية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في ٩ أيار/مايو ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بالنظر إلى عدم كفاية ما قدمه صاحب ه من أدلة على احتمال تعرضه للتعذيب أو شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى إيطاليا.

4-2 وتقدم الدولة الطرف وصفاً للإجراءات أمام مجلس طعون اللاجئين ( ) .

4-3 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة أنه، عملاً بالفقرة 7 من المادة 3 من قانون الأجانب، تمثلت المسألة المطروحة بشأن طلب صاحب البلاغ للجوء فيما إذا كان يمكن اعتبار إيطاليا بلد لجوئه الأول. وتُذكر الدولة الطرف بأن السلطات الإيطالية أبلغت السلطات الدانمركية، في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، أن صاحب البلاغ مُنح وضع اللاجئ في إيطاليا. وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفض مجلس طعون اللاجئين أيضاً طلب صاحب البلاغ للجوء وخلص إلى أن صاحب البلاغ سيتمتع في إيطاليا بالحماية من الإعادة القسرية، وأنه سيكون بإمكانه دخول إيطاليا والإقامة فيها بصفة قانونية، وأنه من المفروض كفالة سلامته وأمنه الشخصيين بالقدر اللازم في ذلك البلد. وينطوي هذا القرار على تقييم ما إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في إيطاليا ستتيح لصاحب البلاغ التمتع، إلى حد ما، بالحقوق الأساسية، استناداً إلى الفصول من الثاني إلى الخامس من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وإلى استنتاج اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين رقم ٥٨(١٩٨٩). غير أن الدولة الطرف تفيد بأنها ليست ملزَمة بضمان تمتع ملتمس اللجوء بظروف اجتماعية ومعيشة مماثلة تماماً لما ينعم به مواطنو البلد؛ وعوض ذلك، يجب عليها أن تتأكد من حماية سلامته الشخصية. وعلاوة على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أنه يمكن اعتبار إيطاليا بلد اللجوء الأول في عدد من الحالات، استناداً إلى أحدث المعلومات الأساسية عن ظروف اللاجئين في إيطاليا. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن إيطاليا ملزَمة بمراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ أنه أقام في الجمهورية العربية السورية في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ ، الذي ثبت أنه عديم المصداقية و مختلق لغرض طلب اللجوء، غير ذي صلة بتقييم ما إذا كان يمكن اعتبار إيطاليا بلد اللجوء الأول.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة في شكواه المقدمة إلى اللجنة، وأن جميع المعلومات الأساسية ذات الصلة قد أتيحت لمجلس طعون اللاجئين وأخذها في الاعتبار في قراره المؤرخ ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. وبعد تقييم دقيق للمعلومات الأساسية ذات الصلة وللظروف الشخصية لصاحب البلاغ، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر التعرض لمعاملة منافية للمادة ٧ من العهد. وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى لائحة دبلن وتوصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الصادرة في تموز/يوليه ٢٠١٣ بشأن جوانب مهمة من نظام حماية اللاجئين في إيطاليا، تلاحظ الدولة الطرف أن التوصيات تتعلق أساساً بظروف إيواء ملتمسي اللجوء في إيطاليا، ولا تخص بالتالي الأجانب الذين م ُ ن ِ حوا رخصة الإقامة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أشار أيضاً إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، التي لها صلة بملتمسي اللجوء، بمن فيهم المعادون إلى إيطاليا بموجب لائحة "دبلن"، وليس بمن حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، مثل صاحب البلاغ.

4-5 واستناداً إلى تقييم شامل للمعلومات الأساسية المتاحة والمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن صاحب البلاغ قد يتعرض بالتحديد لمعاملة منافية للمادة ٧ من العهد بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للمُعادين إلى إيطاليا بموجب لائحة "دبلن" أو اللاجئين فيها. وباعتبار صاحب البلاغ شخصاً معترفاً له بوضع اللاجئ، فبإمكانه الحصول على رخصة إقامة قابلة للتجديد والتمتع، بموجب القانون الوطني الإيطالي، بجملة حقوق منها الحق في وثيقة السفر الخاصة بالأجانب وفي العمل ولم شمل الأسرة والاستفادة من النظم العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم. وتدعم الدولة الطرف ادعاءاتها بالإحالة إلى قضية خلصت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً إلى أن "تدهور الظروف المادية والاجتماعية والمعيشية لملتمس اللجوء بدرجة كبيرة إذا جرى ترحيله إلى دولة متعاقدة لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج وقوع انتهاك للمادة ٣، في حالة عدم وجود دواع إنسانية قاهرة بشكل استثنائي تمنع ترحيله"، وأنه "وإن كانت الظروف العامة السائدة في إيطاليا بالنسبة لملتمسي اللجوء واللاجئين والأجانب الذين مُنحوا رخصة إقامة لأغراض الحماية الدولية أو لأسباب إنسانية تتسم ببعض أوجه القصور، لا يوجد دليل على أن الوضع يتسم بخلل هيكلي في توفير الدعم أو التسهيلا ت لملتمسي اللجوء باعتبارهم أفراداً من جماعة معرضة للخطر بشكل خاص" ( ) . وعلاوة على ذلك، تبلغ الدولة الطرف اللجنة أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمتها السلطات الإيطالية، يمكن لصاحب البلاغ دخول إيطاليا، وربما، طلب تجديد رخصة إقامته في حالة انتهاء صلاحيتها. ووفقاً للمعلومات الواردة في التقرير القطري المدرج بشأن إيطاليا في قاعدة البيانات المتعلقة باللجوء ، الذي نُشر في كانون الثاني/يناير 2015، يتساوى اللاجئون مع المواطنين الإيطاليين في التمتع بالحق في العلاج الطبي. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن الوقائع التي استند إليها قرار اللجنة في قضية أخرى ضد الدانمرك تختلف بشكل واضح عن وقائع هذه القضية، لأن تلك القضية تتعلق بترحيل أم عزباء لديها ثلاثة أطفال قاصرين إلى إيطاليا ( ) . وفي هذه القضية، يتعلق الأمر بترحيل شاب أعزب صحيح البنية معترف له بوضع اللاجئ. وأخيراً، وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للعنف الناجم عن أفعال الموظفين الإيطاليين أو للسرقة والعنف بسبب اضطراره للعيش في الشارع، تقول الدولة الطرف إنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم شكاوى في هذا الشأن إلى الهيئات المحلية الإيطالية.

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ إنما يُبرز في بلاغه أنه يعارض تقييم ظروفه الخاصة والمعلومات الأساسية التي أخذها مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار. ولم يحدد في بلاغه أي خلل في عملية اتخاذ القرار ولا أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن على اللجنة أن تعطي أهميةً كبرى لاستنتاجات مجلس طعون اللاجئين باعتباره الأقدر على تقييم ملابسات قضية صاحب البلاغ. وبالتالي، فلم يُثبت صاحب البلاغ وجود أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيتعرض للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إن رُحل إلى إيطاليا.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويكرر صاحب البلاغ حججه السابقة ويصر على أن إيطاليا ليست لديها القدرة على إيواء عدد اللاجئين الموجودين في البلد حالياً بسبب تزايد عدد اللاجئين السوريين الذين يصلون إليها.

5-2 ويبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن أخاه يعيش حالياً في الدانمرك حيث طلب اللجوء. وبالتالي، سيشكل ترحيله من قِبل الدولة الطرف إلى إيطاليا انتهاكاً للمادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية. ويدعي صاحب البلاغ أن من حقه أن يُدرس طلبه للجوء في الدانمرك حيث يقيم أحد أفراد عائلته بصفة قانونية.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

6-1 في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أفادت الدولة الطرف بأن ملاحظات صاحب البلاغ الإضافية المؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦ لا تتيح على ما يبدو أي معلومات أساسية جديدة ومحددة عن حالته الشخصية.

6-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في الحياة الأسرية بالنظر إلى أن أخاه يعيش حالياً في الدانمرك، تبلغ الدولة الطرف اللجنة أن أخ صاحب البلاغ مُنح بالفعل رخصة الإقامة في الدانمرك في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥، بموجب الفقرة 7 من المادة 1 من قانون الأجانب. وتفيد الدولة الطرف بأن هذا العامل ليس من شأنه أن يفضي لوحده إلى تقييم مختلف لقضية صاحب البلاغ، بما في ذلك استنتاج أن إيطاليا، حيث مُنح بالفعل رخصة الإقامة كشخص معترف له بوضع اللاجئ، تعتبر بلد لجوئه الأول.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن لائحة دبلن الثالث تنظم نقل ملتمسي اللجوء بين الدول الأعضاء، وأن حالة صاحب البلاغ لا تندرج ضمن نطاق هذه اللائحة باعتباره شخصاً معترفاً له بوضع اللاجئ في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن مسألة لم شمل الأسرة لا صلة لها بطلب صاحب البلاغ للجوء.

7 - وفي ٩ آب/أغسطس ٢٠١٧، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، فضلاً عن ادعاءاته القائمة على أساس حقه في الحياة الأسرية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

8-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بحقه في الحياة الأسرية. غير أنها تلاحظ أن هذه المسألة لم تُثر أبداً أمام السلطات الوطنية. ولذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء الجديد القائم على المادة 23 من العهد غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ بأن قرارات مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك غير قابلة للاستئناف، وأنه استنفد بالتالي سبل الانتصاف المحلية. ولم تدحض الدولة الطرف هذه المسألة. وبالتالي، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ القائم على المادة 7 من العهد، وفق ما تقتضيه المادة 5(2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى إيطاليا ستعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويستند صاحب البلاغ في ادعائه إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للاجئين في إيطاليا.

8-6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين نظر في الظروف الشخصية والاجتماعية لصاحب البلاغ والحالة العامة للمعترف لهم بوضع اللاجئ في إيطاليا، وخلص إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اضطراره للعودة إلى الجمهورية العربية السورية بسبب الظروف العامة لملتمسي اللجوء أو اللاجئين في إيطاليا عديمة المصداقية ومختلَقة لغرض طلب اللجوء.

8-7 وتذكِّر اللجنة بأنه يعود إلى هيئات الدول الأطراف عموماً أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يثبت أن هذا التقييم تعسفي أو يرقى إلى حد خطأ بيّن أو إنكار للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، لم يوضح صاحب البلاغ سبب تعارض قرار مجلس طعون اللاجئين مع هذا المعيار، ولم يقدم أسساً قوية لدعم ادعاءه أن ترحيله إلى إيطاليا سيعرضه فعلياً وشخصياً لضرر لا يمكن جبره، فيه انتهاك للمادة 7 من العهد. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات محددة ومفصلة بشأن وضعه الشخصي في إيطاليا في عام ٢٠١٣. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه المتعلق بانتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية وترى أن بلاغه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

( أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و5 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري؛

( ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.