الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2196/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2196/2012 * **

مقدم من: ك. إ. ر . (تمثلها محامية، أليسا مانينغ)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف: كندا

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: ترحيل مستنكفة ضميري اً من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية

القضايا الموضوعية :

مواد العهد: ٢ (٣)؛ و٩؛ و١٤؛ و١٧؛ و١٨؛ و١٩؛ و ٢٣.

١-١ صاحبة البلاغ هي ك. إ. ر . ، وهي مواطنة أمريكية وُلِدت عام 1982. وفي ٦ آذار/مارس ٢٠٠٧، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على الحماية كلاجئة في كندا بوصفها مستنكفة ضميري اً من الاستمرار في الخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة. وفي وقت تقديم البلاغ الأول، كانت صاحبة البلاغ تواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة بعد رفض طلبها الحصول على الحماية.

١-٢ وفي 21 أيلول/سبتمبر 2012، وعملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، أبلغت اللجنة، وهي تتصرف من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، صاحبة البلاغ برفض طلبها الاستفادة من التدابير المؤقتة المتمثلة في تقديم طلب إلى الدولة الطرف بعدم ترحيلها إلى الولايات المتحدة ما دام البلاغ قيد الاستعراض. ومن ثمّ أُعيدت صاحبة البلاغ وأسرتها إلى الولايات المتحدة، حيث أُدينت بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية وحكم عليها بالسجن 14 شهر اً.

٢-١ ولدت صاحبة البلاغ في الولايات المتحدة عام 1982. وهي متزوجة ولديها أربعة أبناء قصّر ولِدوا عام 2002 و2004 و2009 و2011، على التوالي. وقد أنجبت أول طفلين لها في الولايات المتحدة والاثنين الآخرين في كندا. والتحقت صاحبة البلاغ بالجيش الأمريكي في عام ٢٠٠٦. وكان مقر وحدتها العسكرية في فورت كارسون، كولورادو. وكانت مسيحية متدينة عندما التحقت بالجيش. وفي ذلك الوقت، لم تكن تعتقد أن خدمتها العسكرية في العراق قد تتعارض مع معتقداتها الدينية والأخلاقية. وقد أُرسلت مع وحدتها العسكرية إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، حيث عملت حتى عودتها إلى الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ لقضاء عطلة لمدة أسبوعين. وكان من المتوقع أن تعود إلى الخدمة في العراق بعد فترة الإجازة.

٢-٢ وأثناء فترة عملها في العراق، باتت تشعر باستنكاف ضميري لأسباب أخلاقية ودينية إزاء العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة في النزاع، ورأت أنها لم تعد قادرة ضميرياً على المشاركة في العمليات المسلحة للجيش الأمريكي في العراق، والتي اعتبرت أنها غير أخلاقية، وقد تكون غير قانونية وتتعارض مع قناعاتها الدينية الراسخة. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن موقفها من استخدام القوة والمشاركة في النزاع المسلح أصبح أكثر رسوخاً بعد ترك الخدمة العسكرية والانتقال إلى كندا. وهي الآن مستنكفة ضميرياً بشكل مطلق ومناصرة للسلم. وترى أن استخدام القوة يتعارض مع معتقداتها الدينية والأخلاقية، وتعتقد علاوة على ذلك أن قوات الولايات المتحدة تقوم بشكل روتيني، أثناء العمليات التي تضطلع بها في العراق، بانتهاك اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

٢-٣ وحاولت صاحبة البلاغ مناقشة شواغلها الدينية مع رؤسائها عندما كانت في إجازة لمدة أسبوعين في الولايات المتحدة. بيد أنها واجهت الرفض وأُبلغت بأنها ستتعرض للعقاب، وربما السجن، إذا لم ترجع إلى مقر وحدتها في العراق. وقالت إن الخيارات التي كانت أمامها هي العودة إلى العراق ومواصلة الخدمة العسكرية في نزاع يتعارض مع معتقداتها، أو مواجهة العقاب على رفض العودة إلى العراق، أو التغيب دون إذن من الوحدة. ولذلك، قررت صاحبة البلاغ المغادرة إلى كندا مع أسرتها ( ) . ووصلوا إلى كندا في ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧ وطلبوا الحصول على الحماية بصفتهم لاجئين، في ٦ آذار/مارس ٢٠٠٧.

٢-٤ وفي كندا، كانت صاحبة البلاغ تعرب علناً عن معارضتها للخدمة العسكرية بصفة عامة وعلى الخدمة العسكرية في النزاع الدائر في العراق على وجه الخصوص. وبعد مغادرتها إلى كندا، صدر أمر من الولايات المتحدة بالقبض عليها بسبب الفرار من الجيش. وتدعي أن ٩٤ في المائة من الفارين من الجيش في الولايات المتحدة لا يتعرضون لعقوبة رسمية أو محاكمة عسكرية أو حبس، غير أن العسكريين الذين يعربون صراحة عن استنكافهم الضميري من تأدية الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أو دينية يجري استهدافهم وملاحقتهم قضائي اً، ويرى المدعون العامون أن التعبير عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يبرر توقيع عقوبة أقسى والحكم على الشخص بالحبس.

٢-٥ وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، رفض مجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب صاحبة البلاغ الحصول على الحماية بصفة لاجئة في الدولة الطرف. وخلص المجلس إلى أن نظام القضاء العسكري في الولايات المتحدة سيوفر لها ضمانات مراعاة الأصول القانونية إذا جرت محاكمتها بسبب الفرار من الخدمة العسكرية. وتدعي صاحبة البلاغ أن المجلس لم ينظر فيما إذا كان تعرضها للسجن إذا أعيدت إلى الولايات المتحدة يثير أو ينتهك حقوقها بموجب المواد ١٤ و١٧ و١٨ من العهد. والتمست صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الاتحادية الكندية؛ ومع ذلك، رُفض طلب المراجعة القضائية في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٨ دون إبداء الأسباب. وبعد ذلك، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ رفض هذا الطلب، وصدر قرار سلبي فيما يتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. والتمست صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية للقرارين السلبيين المتعلقين بتقييم المخاطر قبل الترحيل والحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وفي ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٩، رفضت المحكمة الاتحادية مراجعة القرارين، في حين وافقت في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩ على إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأُعيد القرار إلى مجلس الهجرة واللاجئين من أجل إعادة التقييم. وفي آب/أغسطس 2009 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٢، حصلت صاحبة البلاغ على قرار سلبي بشأن طلبها المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وتدعي صاحبة البلاغ أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل لم يضع في الاعتبار أن سجنها سيشكل انتهاك اً لحقها في حرية الفكر والوجدان والدين. وقدمت طلب مراجعة قضائية لهذا القرار، لكنه رُفض في ٧ شباط/فبراير ٢٠١٣.

٣-١ تدفع صاحبة البلاغ، في رسالتها الأولى المؤرخة ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، بأن ترحيلها إلى الولايات المتحدة قد يعرضها لخطر الاضطهاد على أساس الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. وتدفع بأنها ستتعرض للاحتجاز في حال إعادتها إلى الولايات المتحدة بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية. ومن المرجح أن تواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. ولن تجد أي فرصة للإفلات من العقاب على الفرار من الجيش، فالقانون الموحد للعدالة العسكرية في الولايات المتحدة يعتبر الفرار من الخدمة العسكرية جريمة تستوجب مساءلة قانونية صارمة. وتحتج صاحبة البلاغ بأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الفكر والضمير والدين، على النحو المكفول في المادة ١٨ من العهد. وتشير صاحبة البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يخول أي فرد حق الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا كانت تتعارض مع المعتقدات الدينية للشخص ( ) .

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أنها ستتعرض لعقوبة أشد من أمثالها بسبب استنكافها الضميري. وتلاحظ أن غالبية الفارين من الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة لا يتعرضون للملاحقة القضائية رسمي اً، ويجري اختيار عدد قليل من الفارين لملاحقتهم قضائياً بسبب الاستنكاف الضميري وتوجيه انتقادات للجهود الحربية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة ١٦٩ من دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد مركز اللاجئ، الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تنص على أن المعاقبة بصورة مختلفة على الفرار من الخدمة العسكرية، على أساس الآراء الدينية أو السياسية التي يعتنقها الجندي، يعتبر ضرباً من الاضطهاد. وتدفع بأن من المتوقع أن يؤدي ترحيلها إلى الولايات المتحدة إلى احتجازها وتعرضها لعقوبة أشد ومختلفة عن غيرها لأنها رفضت الخدمة العسكرية بسبب الاستنكاف الضميري، ما يشكل انتهاك اً لحقوقها بموجب المادة ١٨ من العهد.

٣-٣ وتقول صاحبة البلاغ إنها مستنكفة مسالمة لا تقبل بوجه عام المشاركة في نزاعات مسلحة، وتعارض على وجه التحديد المشاركة في تصرفات عسكرية مرفوضة تنطوي بشكل روتيني على انتهاكات لاتفاقيات جنيف. وتدعي أنها اعترضت في البداية على الاستمرار في الخدمة مع القوات الأمريكية في العراق، لأن تلك الخدمة تجعلها مت ورطة في انتهاكات لاتفاقيات جنيف ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى دليل الإجراءات والمعايير لتحديد مركز اللاجئ ، وتدفع بأن العقوبة على الفرار من الخدمة العسكرية تشكل ضرباً من الاضطهاد إذا كان مبرر الفرار هو رفض التورط في تصرفات عسكرية غير مقبولة ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن رفضها التورط في تصرفات عسكرية غير مقبولة لا يشكل عنصراً يمكنها إثارته في الدفاع عن نفسها أمام محكمة عسكرية بتهمة الفرار من الخدمة، لأن الدفاع فيما يتعلق بعدم الإنصياع لأوامر غير قانونية في الولايات المتحدة يسمح للجنود أن يرفضوا فقط تنفيذ أوامر مباشرة بارتكاب جرائم حرب، ولا يمكن أن يستند إلى مسألة انتهاك اتفاقيات جنيف ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها لم تحصل على بديل عن الخدمة العسكرية لا يتعارض مع استنكافها الضميري الصادق من الخدمة العسكرية. وتدعي أن وضعها في السجن بسبب رفضها التورط في تصرفات عسكرية غير مقبولة سيكون بمثابة اضطهاد ينتهك حقوقها بموجب المادة ١٨ من العهد.

٣-٤ وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن إجراءات المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة ليست مستقلة أو محايدة. وتدعي أن هيكل نظام العدالة العسكرية في الولايات المتحدة يمنح القائد سيطرة كبيرة على مجمل إجراءات المحكمة العسكرية: حيث تقرر هيئة المحاكم العسكرية من هم الجنود الذين تجري ملاحقتهم، وتحدد التهم التي يوجهها الادعاء ومستوى المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها الجندي، وتختار أعضاء المحكمة [هيئة المحلفين]، التي تكون تحت إمرة اله يئة، وتتخذ القرارات المتعلقة ب شهود الإدعاء والدفاع على حد سواء، وتقوم في نهاية المطاف بالتوقيع على قرار وحكم المحكمة العسكرية قبل بدء أي إجراءات محدودة متعلقة باستئناف ومراجعة الحكم. ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أن من المتوقع، عند إعادتها إلى الولايات المتحدة، أن تتعرض لإجراءات قضائية أمام محكمة لا تتسم بالاستقلال والحياد، ما يشكل انتهاك اً لحقوقها بموجب المادة ١٤ من العهد.

٣-٥ وتدفع صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى الولايات المتحدة سيؤدي أيضاً إلى إبعادها عن زوجها وأطفالها الأربعة، ما يشكل تدخل اً تعسفي اً وغير قانوني في حياتها الأسرية، على نحو ينتهك المادتين ١٧ و٢٣ من العهد. وفي هذا الصدد، تشير إلى أن زوجها وأطفالها الأربعة يعتمدون عليها في أنشطة الحياة اليومية. وتقول إن زوجها من ذوي الإعاقة ويعاني من محدودية الحركة وآلام مزمنة وحالة اكتئاب مزمن ومرض السكري وضعف وظائف الكبد. وهو غير قادر على العمل أو الاهتمام بنفسه والأطفال بصورة كافية دون مساعدة من صاحبة البلاغ؛ فهي المصدر الرئيسي للدعم العاطفي والتعليمي للأطفال والمسؤولة عن جميع المهام اليومية المتعلقة بهم. وتزعم صاحبة البلاغ أن وجودها يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لابنها البكر الذي تم تشخيص إصابته بحالة اكتئاب وقلق واضطراب فرط النشاط وصعوبة التعلم، وهو يحتاج إلى دعم ووقت إضافي. وتدعي أن من المتوقع، لدى ترحيلهم إلى الولايات المتحدة، فصلها عن أسرتها أثناء الإجراءات القضائية ووضعها في السجن لاحق اً. كما تقول إن طفليها الأكبر سناً وصلا إلى كندا عندما كانا في سن الخامسة والثالثة، على التوالي؛ وتلقيا كل تعليمهما في كندا وليس لديهما أي رابط مع أي مجتمع آخر خلاف المجتمع المحلي في كندا. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن طفليها الأصغر سن اً يحق لهما البقاء في كندا لأنهما مواطنان كنديان، لكن لن تتوفر لديهما الوسائل العملية للتمتع بهذا الحق عند ترحيل والديهما وشقيقيهما إلى الولايات المتحدة.

٣-٦ وتدعي صاحبة البلاغ أن مصالح أسرتها ستتأثر سلب اً بشكل كبير بسبب ترحيلها إلى الولايات المتحدة، ولن يكون ذلك في مصلحة أطفالها. وتدعي أنها أثارت هذه الشواغل في طلبها للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وكان طلبها قيد النظر وقت ترحيلها المقرر إلى الولايات المتحدة. وتدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى الولايات المتحدة سيشكل انتهاك اً لحقوقها بموجب المواد ١٤ و١٧ و١٨ و٢٣ من العهد، وأن فصلها قسر اً عن أسرتها قبل البت في طلب الحصول على إقامة دائمة، سيشكل انتهاك اً لحقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادة ٢ (3) من العهد.

٣-٧ وفي تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ، في ٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، تدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوقها بموجب المادتين ٩ و١٩ من العهد.

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٨ آذار/مارس ٢٠١٣، بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ٢ و ٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦ (ب) و (د) من النظام الداخلي للجنة، لأنه يتعارض مع أحكام العهد، و أيضاً لأن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها لأغراض المقبولية.

٤-٢ وتتناول الدولة الطرف الإجراءات المحلية التي اتخذتها بشأن طلب صاحبة البلاغ الحصول على الحماية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وأسرتها طلبوا الحصول على الحماية كلاجئين بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، في ٦ آذار/مارس ٢٠٠٧، مدعين وجود خوف مبرر من التعرض للاضطهاد على أساس الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. وطلبوا من السلطات الوطنية أيضاً منحهم الحماية استناد اً إلى الخوف من أن تواجه صاحبة البلاغ، حال إعادتها إلى الولايات المتحدة، خطر التعرض للتعذيب أو خطر اً على حياتها و/أو خطر التعرض لمعاملة قاسية وغير عادية أو عقوبة.

٤-٣ وفي 24 آب/أغسطس 2007، استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين إلى ادعاءات صاحبة البلاغ. وفي جلسة الاستماع، مثل محام صاحبة البلاغ وأسرتها . وشعبة حماية اللاجئين هي هيئة متخصصة مستقلة وشبه قضائية تنظر في الطلبات المقدمة للحماية على أساس الخوف من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . ورأت الشعبة، في قرارها المؤرخ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، أن صاحبة البلاغ ليست لاجئة بالمعنى المقصود في المادة ٩٦ من قانون حماية المهاجرين واللاجئين أو المادة ١ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو شخصاً بحاجة إلى الحماية بالمعنى المقصود في المادة ٩٧ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) . ورأت الشعبة أن مشروعية النزاع الدائر في العراق ليست ذات صلة بتحديد ما إذا كان الفارون من الخدمة في الجيش الأمريكي ينبغي منحهم الحماية الواجبة للاجئين في الدولة الطرف. وأشارت إلى قرارين صادرين عن المحكمة الاتحادية في كندا ( ) ، خلصت فيهما إلى أن الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني قد تكون، في ظروف معينة، ذات صلة فيما يخص المطالبة بالحماية المكفولة للاجئين، غير أن مجمل مشروعية الصراع أو الحرب لا تكون في حد ذاتها ذات صلة بهذه المسألة ( ) . وأقرت الشعبة بأن لصاحبة البلاغ رأي سياسي، أي تحديد اً معارضة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. غير أنها رفضت ادعاء صاحبة البلاغ على أساس توافر الحماية من جانب الدولة في الولايات المتحدة. ولاحظت كذلك أن صاحبة البلاغ قامت بمحاولات محدودة للحصول على معلومات بشأن وجود مركز المستنكف ضميرياً في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن من الممكن المطالبة بالحصول على هذا المركز في جيش الولايات المتحدة. وخلصت أيضاً إلى أنه حتى إذا تعرضت صاحبة البلاغ للمعاقبة على الفرار من الخدمة العسكرية، فإن هذه العقوبة ستكون وفق اً لقانون مطبق بشكل عام، ولن تفرض العقوبة إلا بعد محاكمة عسكرية تمنح خلالها صاحبة البلاغ الحق في الاستعانة بمحام والحق في محاكمة وفق الأصول القانونية.

٤-٤ وفي ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الطلبات ينظر فيها وزير الهجرة واللاجئين والجنسية أو من يفوضه لتحديد ما إذا كان الشخص سيتكبد مشقة غير عادية أو غير مبررة أو كبيرة إن هو تقدم بطلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، رُفض الطلب المقدم من صاحبة البلاغ وأسرتها. ورأى الموظف المسؤول أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها ستواجه معاناة غير عادية أو غير لازمة أو غير متناسبة. كما رأى الموظف أن صاحبة البلاغ ستتوفر لها الحماية الكافية في الولايات المتحدة، بما أنها ستحصل على محاكمة وفق الأصول في حال عرضها على محكمة عسكرية أو تعرضها لعقوبة إدارية أو غير قضائية عند العودة إلى الولايات المتحدة. وخلص الموظف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ وأسرتها لم يندمجوا في المجتمع الكندي على نحو يكفي لتبرير منحهم إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. كما نظر الموظف في المصالح الفضلى للأطفال، وأشار إلى أن الأسرة لن تتعرض للتقسيم لأن جميع أفرادها سيرحلون معاً وسيحصل الأطفال، إذا تعرضت صاحبة البلاغ للحبس عند عودتها، على الرعاية من والدهم ومن الأسرة الممتدة في الولايات المتحدة.

٤-٥ وفي 5 آب/أغسطس 2008، قدمت صاحبة الشكوى وأسرتها طلباً لإجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، على النحو المنصوص عليه في قانون الهجرة وحماية اللاجئين. فالمواطن الأجنبي الذي ينتظر ترحيله من كندا ويدعي أنه يواجه خطر التعرض للأذى في بلد المقصد، يجوز له أن يقدم طلب اً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، ولن يرحّل ما دام طلبه قيد النظر.

٤-٦ وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الاتحادية وافقت في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩ على طلب صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل. ورأت أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل لم ينظر في إحدى المخاطر التي تدعيها صاحبة البلاغ، أي تحديداً إمكانية ملاحقتها قضائياً بصورة مختلفة عن غيرها عند عودتها إلى الولايات المتحدة بسب آرائها السياسية. ولذلك، أُعيد الطلب من أجل النظر فيه من قِبل موظف آخر لتقييم المخاطر قبل الترحيل.

٤-٧ وادعت صاحبة البلاغ، في طلبها الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل، أنها ستواجه عدة أنواع من المخاطر لدى عودتها إلى الولايات المتحدة، وكل ذلك على أساس الرأي السياسي و/أو المعتقد الديني، أي أنها ستحرم من الحصول على محاكمة عادلة في دعوى قضائية عسكرية؛ وستخضع لملاحقة قضائية مختلفة عن غيرها أمام محكمة عسكرية وستواجه عقوبة قضائية مختلفة أو غير متناسبة؛ وستواجه خطر التعرض لعقوبة غير قضائية مجحفة ولتهديدات [مضايقات] وإساءة معاملة؛ وستواجه خطر التعرض لمعاملة قاسية أو مهينة من أفراد الجيش الآخرين وعامة الناس؛ وستواجه ظروف سجن قاسية، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لاضطراب الكرب التالي للصدمة؛ وستفصل عن أسرتها بسبب حبسها، مع ما لذلك من آثار سلبية على تنشئة أطفالها وعلى الصحة العقلية بالنسبة لها ولزوجها؛ وستواجه صعوبات في العثور على عمل، والحرمان من حقها في التصويت، وتضييق فرص حصولها على قروض مالية، وتقييد تنقلها على الصعيد الدولي.

٤-٨ وفي ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٢، رُفض الطلب الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل المقدم من صاحبة البلاغ وأسرتها. وتلاحظ الدولة الطرف النتيجة التي خلص إليها الموظف ومفادها أن أصحاب الطلب لم يقدموا الدليل على أن نظام المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة غير عادل أو أن خطر الحرمان المزعوم من الحق في محاكمة عادلة قد يبلغ حد التعرض للاضطهاد. ولاحظ الموظف أن الحد الأقصى للعقاب على الفرار من الخدمة في وقت الحرب هو عقوبة الإعدام، لكن ليس من المعقول موضوعياً تعرض صاحبة البلاغ لهذه العقوبة، لأنها لم تفرض على جندي أمريكي بسبب الفرار من الخدمة العسكرية منذ عام ١٩٤٥. كما رأى الموظف أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن صاحبة البلاغ ستواجه عقوبة غير قضائية بطريقة تشكل ضرباً من الاضطهاد على أساس معتقداتها أو تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة، لأن الأدلة التي استندت إليها صاحبة البلاغ هي إفادات مشفوعة بيمين غير مدعومة بأدلة وتمثل رواية أحادية الجانب للأحداث، علماً بأن لوائح الجي ش تحظر التنكيل بالجنود. كما خلص الموظف إلى أن مخاطر التعرض لمعاملة قاسية أو مهينة على أيدي أفراد الجيش الآخرين أو عامة الجمهور، واحتمال مواجهة صعوبات في العثور على عمل، والحرمان من حق التصويت، ومحدودية فرص الحصول على القروض، وتقييد التنقل على الصعيد الدولي، كلها مزاعم قدمتها صاحبة البلاغ ولا تشكل ضرب اً من الاضطهاد أو تستوجب الحصول على الحماية. ورأى الموظف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها ستتعرض لظروف قاسية في السجن. ولاحظ الموظف أن الولايات المتحدة توفر العديد من البرامج لدعم أفراد الجيش الذين يعانون من اضطراب الكرب التالي للصدمة. وأخير اً، خلص الموظف إلى أن أطفال صاحبة البلاغ لا يواجهون خطر التعرض للاضطهاد لدى عودتهم إلى الولايات المتحدة، وأن الآثار المزعومة على أسرتها، إذا تم فصلها عنهم، لا تشكل عامل اً ينبغي النظر فيه أثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل، بل فقط لدى تقييم الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وعليه، خلص الموظف إلى أن صاحبة البلاغ وأسرتها لن يتعرضوا لاضطهاد على أساس الرأي السياسي، ولن يواجهوا خطر اً حقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب، أو خطر اً يهدد حياتهم، أو معاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة في حال عودتهم إلى الولايات المتحدة.

٤-٩ وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد ١٤ و١٧ و١٨ و٢٣(1) هي ادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وترى اللجنة أن المخاطر التي تدعيها صاحبة البلاغ لا تلقي المسؤولية على عاتق الدولة الطرف بوصفها الدولة المبعِدة، لأن هذه المخاطر لا تصل حد الخطر الذي لا يمكن جبره، على النحو المتصور في المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أساس واضح، ولم تقدم الدليل على أنها تواجه خطراً متوقعاً يتمثل في انتهاك حقوقها التي يكفلها العهد على نحو من الخطورة يفرض التزام الدولة الطرف بعدم إعادتها هي وأسرتها إلى الولايات المتحدة.

4 -10 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تتعلق بانتهاك مباشر من الدولة الطرف لحقوقها بموجب المادتين ١٤ و١٨، وإنما تتناول، بمقتضى أحكام المادتين، المعاملة التي ترى أن التعرض لها عند عودتها إلى الولايات المتحدة كان أمراً متوقعاً. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة لا تنظر، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا في البلاغات التي يقدمها أفراد يدَّعون أنهم وقعوا ضحية انتهاك من الدولة الطرف. وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كانت صاحبة البلاغ قد أثبتت ادعاءها أنها ستتعرض لانتهاكات للمادتين ١٤ و١٨ في الولايات المتحدة - وهو ما ترفضه الدولة الطرف - فإن ذلك لا يستتبع مسؤولية الدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى الفقرة 4 من تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تفيد بأن على الدولة التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي طريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره. وتدفع الدولة الطرف بأن المخاطر التي تدَّعيها صاحبة البلاغ في إطار المادتين ١٤ و١٨ لا تصل إلى مستوى الخطر المبين في المادتين ٦ و٧ من العهد. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الدول الأطراف في العهد لا تقع عليها أي التزامات فيما يتعلق بانتهاكات يمكن أن ترتكبها الدول الأخرى للحقوق المكفولة في العهد ولا تبلغ حد انتهاك المادتين ٦ و٧ من العهد. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سورينغ ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم ١٤٠٣٨/88، القرار الصادر في 7 تموز/يوليه ١٩٨٩، الفقرة ٨٦)، الذي رأت فيه أن المادة ١ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن أن تُقرأ على أنها تبرر مبدأً عاماً مفاده أنه لا ينبغي لدولة متعاقدة، على الرغم من التزاماتها فيما يتعلق بتسليم المطلوبين، أن تسلم أي فرد ما لم تكن مقتنعة بأن الظروف التي سيتعرض لها في بلد المقصد تتماشى تماماً مع كل ضمانة من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ز. وت. ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم ٢٧٠٣٤/05، القرار الصادر في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦)، التي ادعى فيها مقدما الطلب، المنتميان إلى أقلية مسيحية في باكستان، أن ترحيلهما إلى باكستان سيشكل انتهاكاً لحقهما في حرية الدين. وذهبت المحكمة إلى أن مسؤولية الدولة المبعِدة قد تنشأ، في ظروف استثنائية، عندما يدعي الشخص المعني أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض لانتهاك صارخ لحرية الدين في الدولة المستقبلة، غير أن من الصعب أيضاً تصور وقوع انتهاك صارخ بما فيه الكفاية لا ينطوي بدوره على معاملة تشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة تطبق تعليلاً مماثلاً بخصوص المادة ٦ من الاتفاقية ( ) .

4-11 وإذا خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين ١٤ و١٨ مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تقدم، قبل ترحيلها إلى الولايات المتحدة، أدلة تدعم ادعاءها أن ثمة احتمالاً متوقعاً على نحو معقول أن تُنتهك المادتان ١٤ و١٨ من العهد، وأن هذا الاحتمال على درجة من الخطورة تكفي لإنشاء التزام على الدولة الطرف بعدم إعادة صاحبة البلاغ وأسرتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن الولايات المتحدة بلد ديمقراطي يكفل دستوره حماية الحق في محاكمة عادلة وفي حرية الدين والضمير. وتشير كذلك إلى أن سلطاتها قد أجرت بالفعل تقييماً للادعاءات التي أوردتها صاحبة البلاغ في بلاغها، وخلصت إلى أنها لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثباتها.

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن أقوال صاحبة البلاغ فيما يتعلق بإجراءات المحكمة العسكرية في الولايات المتحدة هي أقوال عامة تماماً ولا تتضمن أي دليل على أنها ستتعرض شخصياً لعملية قضائية جائرة حسب زعمها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن للولايات المتحدة نظام محاكم مستقلة يؤدي مهامه على نحو كامل ويتيح سبلاً واضحة للطعن، وتدفع بأن الادعاءات العامة بشأن انعدام الحق في محاكمة عادلة في الولايات المتحدة لا يمكن أن تشكل أساساً لخطر متوقع يتمثل في تعرض صاحبة البلاغ لانتهاك جسيم لذلك الحق إذا أعيدت إلى بلدها.

4-13 وتذهب الدولة الطرف إلى أن ملاحقة صاحبة البلاغ على فعل إجرامي لا يمكن اعتبارها اضطهاداً أو انتهاكاً آخر لما لها من حقوق إنسانية. وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تلتمس الاعتراف بها كمستنكفة ضميرياً قبل رحيلها من الولايات المتحدة، ولم تلتمس أي تسهيلات لمراعاة آرائها السياسية أو الدينية ربما كانت ستسمح لها بإكمال خدمتها العسكرية دون أن يتعارض ذلك مع آرائها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أشارت إلى آراء اللجنة في قضايا يون وشوي ضد جمهورية كوريا ، و يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا ، و جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا . وتحاجج الدولة الطرف بأن قضية صاحبة البلاغ تختلف عن تلك القضايا، لأنها تجندت طوعاً للخدمة العسكرية، ولا يشكل بلاغها من ثم قضية تتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية. وتذهب أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها أن تطلب الاستفادة من صفة المستنكفة ضميرياً قبل أن تتغيب بدون إذن، لكنها اختارت ألا تفعل ذلك اعتقاداً منها أن طلبها لن يُكتب له النجاح، ولم تثبت ادعاءها أن صفة المستنكفة ضميرياً لم تكن متاحة لها. وتلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أنها ستُختار دون سواها لملاحقتها وستتعرض لعقوبة مختلفة عن غيرها عند إدانتها بسبب رأيها السياسي ومعتقداتها الدينية، إذا أعيدت إلى الولايات المتحدة. لكنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي أدلة موضوعية تدعم هذا الادعاء.

4-14 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين ١٧ و٢٣ من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢، هي ادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تدَّع قط أن الدولة الطرف ستعيق حقها في حماية أسرتها. وتحاجج الدولة الطرف أيضاً بأنها لم تتخذ أي خطوات لتفريق أفراد الأسرة، وأنهم غادروا كندا معاً. وتشير أيضاً إلى أن فصل صاحبة البلاغ المزعوم عن أسرتها ليس نتيجة مباشرة لترحيلها من كندا، لأن هذا الفصل يقتضي من الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات قبل حدوثه. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كانت صاحبة البلاغ قد أثبتت ادعاءها أنها ستتعرض لانتهاكات متوقعة للمادتين ١٧ و23 في الولايات المتحدة، فإن ذلك لا ينشئ التزامات على كندا بموجب العهد، لأن المخاطر التي تدعيها صاحبة البلاغ لا تبلغ مستوى الخطر المبين في المادتين ٦ و٧ من العهد.

4-15 وفي المقابل، إذا خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين ١٧ و٢٣، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، مقبولةٌ من حيث الاختصاص الموضوعي، فإن الدولة الطرف تعتبر الادعاءات غير مقبولة لأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة ظاهرة الوجاهة تثبت قولها إن ترحيلها وأسرتها كان إجراءً تعسفياً أو غير قانوني. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استفادت وأسرتها من إجراءات إدارية متعددة ينص عليها القانون، وأن صناع القرار وضعوا في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة. ومُنحت صاحبة البلاغ وأسرتها جميع الضمانات الإجرائية والموضوعية المتاحة، وروعيت آثار الإبعاد على أسرتها في مختلف المراحل أثناء تلك الإجراءات. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تثبت ادعاءها أن من المتوقع أن يؤثر الإبعاد تأثيراً غير متناسب على أطفالها أو على الأسرة ككل. وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل على أن زوجها وأطفالها لن يتسنى لهم الحصول على الدعم من أسرتهم الممتدة في الولايات المتحدة أو لن تتاح لهم الخدمات الضرورية.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ادعت أيضاً حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة ٢ من العهد في سياق إبعادها وأسرتها قبل البت في طلبها الثاني المبني على أسباب إنسانية وعلى دواعي الرأفة. وتدفع بأن ادعاء صاحبة البلاغ غير مقبول، إذا كان يتعين فهم قولها في هذا الصدد على أن الأمر يتعلق بانتهاك مزعوم منفصل عن أي حق جوهري بموجب العهد، لأن الطابع الثانوي للفقرة 3 من المادة ٢ راسخ تماماً في اجتهادات اللجنة.

4-17 وفي حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف ترى، استناداً إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية، أن البلاغ برمته ليس له أي أساس موضوعي.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة البلاغ، في ٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد أن البلاغ مقبول، وتدفع بأن التزامات الدولة الطرف بوصفها الدولة المبعِدة لا تقتصر على المادتين ٦ و٧ من العهد. وتدعي أن الانتهاكات المزعومة للمادة ١٨ تشكل اضطهاداً ( ) ، وتبلغ حد الضرر الذي لا يمكن جبره، وتنشئ من ثم التزامات على الدولة الطرف بموجب العهد عند ترحيلها إلى الولايات المتحدة. وتدعي أيضاً وقوع انتهاك لحقوقها بموجب المادتين ٩ و١٩ من العهد. وتؤكد أنه عندما يؤدي الاضطهاد إلى السجن، فإن سلب الحرية هذا يكون إجراءً تعسفياً ويشكل انتهاكاً للمادة ٩ من العهد. وترى أيضاً أن العقوبة التمييزية تشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد عندما تتعلق بالتعبير عن المعتقد في سياق الخدمة العسكرية. وتقول إن محصلة الانتهاكات المتوقعة لحقوقها بموجب المواد ٩ و١٤ و18 و١٧ و٢٣، تكفي، في أقل الأحوال، لاستتباع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

5-2 وتقول صاحبة البلاغ كذلك إن صناع القرار في الدولة الطرف لم يتعاملوا بجدية مع ادعاءاتها بموجب المادتين ١٤ و١٨، ما يشكل إنكاراً للعدالة. وتشير إلى أن ادعاءها عدم استقلالية وحياد المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة، حسبما تقتضيه المادة ١٤ من العهد، أثير للمرة الأولى في طلبها الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وتدفع كذلك بأنها قدمت، لدعم ادعائها، إفادة خطية مشفوعة بيمين من أستاذ في القانون العسكري من جامعة ييل وإعلاناً من أستاذ آخر وممارس قانوني، فضلاً عن إفادة خطية مشفوعة بيمين من محام في مجال القانون العسكري في الولايات المتحدة يقول فيها إن محاكمها العسكرية لا تُعتبر مستقلة ومحايدة عند تقييمها وفقاً للمعايير الدولية. وذكرت أيضاً أن المحكمة الاتحادية خلصت، في قضية تيندونغان ضد كندا (القرار رقم 2013FC115 الصادر في ١ شباط/فبراير ٢٠١٣)، إلى أن نظام المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة لا يمتثل للقواعد الكندية أو الدولية ( ) . وتدّعي أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل تجاهل هذا الدليل، وخلص إلى أن الانتقاد الموجه إلى مدى إنصاف نظام المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة، والقول إنه يحتاج إلى تحسين وإنه لا يرقى إلى مستوى المعايير الكندية أو غيرها من المعايير الدولية الأخرى، لا يمكن في حد ذاتهما أن يجعلا النظام جائراً. وتذهب صاحبة البلاغ كذلك إلى أنه ما كان من المجدي البتة أن تلتمس الحماية لحقها في المحاكمة العادلة في إطار مراجعة استئنافية في الولايات المتحدة. وتحاجج صاحبة البلاغ بأن الأدلة التي قدمتها لدعم ادعاءاتها تبرهن بوضوح على أن نظام المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. وتشير إلى أنها اعتُقلت واحتُجزت واختيرت للمثول أمام المحكمة العسكرية لدى وصولها إلى الولايات المتحدة. وعند عودتها إلى فور كارسون، أُجبرت على البقاء في القاعدة العسكرية من أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ إلى حين موعد محاكمتها العسكرية في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣. وأدانتها المحكمة العسكرية بتهمة الفرار من الجيش وحكمت عليها بالسجن لمدة ١٤ شهراً. وعملاً باتفاق أُبرم قبل المحاكمة، طُلب منها أن تقضي 10 أشهر في السجن فقط من العقوبة المفروضة عليها وأُفرج عنها في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ ( ) . وتدفع بأن حقوقها بموجب المادة ١٤ من العهد قد انتُهكت بترحيلها إلى الولايات المتحدة وأن هذه الانتهاكات كانت متوقعة تماماً.

5-3 وتذهب صاحبة البلاغ إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تدرس دراسة شاملة ادعاءاتها بموجب المادة ١٨ من العهد. وتؤكد أن السلطات لم تتناول حجتين من حججها في هذا الصدد، أي ما إذا كانت ستتعرض للعقوبة بسبب رفض أداء الخدمة العسكرية بدافع استنكاف ضميري راسخ من الخدمة، وما إذا كانت ستتعرض للعقوبة بسبب رفض أداء الخدمة العسكرية بدافع الامتناع عن الارتباط بأعمال عسكرية في العراق تستحق الإدانة.

5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تستفد، وفقاً للأنظمة العسكرية للولايات المتحدة، من الإعفاء المرتبط بصفة المستنكف ضميرياً في عام ٢٠٠٧، لأنها مستنكفة انتقائية ( ) . وتدفع بأنها حتى لو كانت قد قدمت ذلك الطلب، كانت ستُبعث مجدداً إلى العراق في انتظار البت في طلبها. وتدعي كذلك أن إجراءات طلب الحصول على صفة المستنكف ضميرياً في الولايات المتحدة تستغرق وقتاً طويلاً دون مبرر ( ) ، وأن هناك تقارير مفادها أن مقدمي تلك الطلبات تعرضوا للتمييز وسوء المعاملة في وحداتهم في أثناء تجهيز طلباتهم. وتزعم صاحبة البلاغ عدم وجود عملية مناسبة كانت ستتيح لها إمكانية الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في عام ٢٠٠٧، وأن خيارها الوحيد كان آنذاك هو الفرار من وحدتها. وتحاجج بأن ترحيلها إلى الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 18 من العهد، إذ كان متوقعاً على نحو معقول أنها ستودع الحبس لرفضها المشاركة في الخدمة العسكرية، ولأن هذا الرفض ناتج عن استنكاف ضميري صادق من الخدمة العسكرية وإن تعذر عليها الدفع بهذا المبرر أثناء مثولها أمام المحكمة العسكرية.

5-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أنه كان من المتوقع أن تتعرض لعقوبة تمييزية على فرارها من الجيش عند عودتها إلى الولايات المتحدة بسبب ما أبدته علناً من اعتراض صادق على أداء الخدمة العسكرية. وتقول إن المدعين العامين العسكريين في الولايات المتحدة يعاملون الأفراد معاملة مختلفة عند ممارسة سلطتهم التقديرية، بحسب مواصفات كل جندي، إذا كان الجندي المعني ينتقد علناً جهود الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق أو أفغانستان ( ) . وتفيد صاحبة البلاغ بأن الأدلة التي قدمتها أمام سلطات الدولة الطرف في هذا الصدد تبين بوضوح أن من المتوقع أن تتعرض لعقوبة مختلفة وأقسى مما يتعرض له غيرها إذا أعيدت إلى الولايات المتحدة. وتدعي أن هذه المعاملة المختلفة تشكل اضطهاداً ينتهك حقوقها بموجب المادة 18 من العهد.

5-6 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن شكواها فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوقها بموجب المادتين ١٧ و٢٣ مقبولة. وتشير إلى بلاغها الأصلي وتحاجج بأن توقيفها وحبسها عقب ترحيلها إلى الولايات المتحدة تسببا بالضرورة وكما كان متوقعاً في فصلها عن أسرتها.

5-7 وبخصوص ادعائها بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، تشير صاحبة البلاغ إلى رسالتها الأولى، وتورد أن ادعاءاتها مقبولة على الأقل بقدر ما ترتبط بغيرها من الانتهاكات المزعومة للعهد. وتدفع بأنه في حال خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بترحيلها إلى الولايات المتحدة، فإن عدم توفير الدولة الطرف سبل انتصاف من تلك الانتهاكات يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، لأن الآليات الإجرائية المحلية المتاحة لم تكن فعالة ولم تشكل من ثم سبيل انتصاف فعالاً.

5-8 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بتقديم تعويضات مالية لها لجبر الضرر الذي لح ِ قها من جراء المعاملة السيئة التي لقيتها نتيجة قرار الدولة الطرف ترحيلها إلى الولايات المتحدة، وأن تمنح صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها تصاريح الإقامة ليتسنى لهم العودة إلى الدولة الطرف.

6 -1 في 14 تموز/يوليه 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على تعليقات صاحبة البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف من جديد ما أوردته في رسالتها الأولية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ ضمَّنت تعليقاتها ادعاءات إضافية بموجب المادتين ٩ و١٩ من العهد. وتشير إلى الحجج التي قدمتها في رسالتها الأولية بشأن المادتين ١٤ و١٨ وترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين ٩ و١٩ ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة للأسباب نفسها.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تؤكد في تعليقاتها أنها كانت تواجه وقت ترحيلها إلى الولايات المتحدة خطراً متوقعاً يتمثل في التعرض للاضطهاد وضرر لا يمكن جبره، حسب التعريف الوارد في القانون الدولي للاجئين في الولايات المتحدة. وتحاجج بأن صاحبة البلاغ لم توضح السبب الذي يجعل معاملة تصل إلى حد الاضطهاد تشكل دائماً، أو حتى على سبيل الافتراض، ضرباً من ضروب إلحاق ضرر لا ي مكن جبره على النحو المبين في المادتين ٦ و٧ من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تدعم موقفها بالإشارة إلى أي تعليقات عامة أو آراء صادرة عن اللجنة، أو بيانات صادرة عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أو كتابات أكاديمية. وترى الدولة الطرف أن مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار معاملة معينة اضطهاداً لأغراض القانون الدولي للاجئين غير ذات صلة بتفسير التزامات الدول الأطراف بموجب العهد. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا ينبغي الخلط بين مختلف أوجه الحماية التي تمنحها المعاهدات المختلفة، لأنها راسخة جداً في شتى النظم القانونية الدولية. وتذهب الدولة الطرف إلى أن اللجنة مختصة، في سياق إجراء تقديم الشكاوى الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، بالنظر فقط في ادعاءات انتهاكات حقوق فرد بموجب العهد، وليست مختصة بتناول التفسير المناسب للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن تعليقات صاحبة البلاغ تتضمن أيضاً تحليلاً مطولاً للقوانين والعمليات والإجراءات القضائية في الولايات المتحدة، وترى أن صاحبة البلاغ تود، على ما يبدو، أن تعرب اللجنة عن آرائها بشأن نزاهة نظام العدالة العسكرية في ذلك البلد.

6-3 وتؤكد الدولة الطرف أن نوع الانتهاكات المتوقعة التي تزعمها صاحبة البلاغ لا ترقى إلى مستوى الضرر الذي لا يمكن جبره، مثل ذلك المبين في المادتين ٦ و7 من العهد. وتدفع بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي حجة لشرح السبب الذي يجعل محاكمة عسكرية لشخص على الفرار من الجيش والحكم عليه بالسجن عقب إدانته يشكلان ضرراً لا يمكن جبره. وتدفع الدولة الطرف بأن ليس هناك أساس للاعتقاد أن إجراء محاكمة عسكرية بسبب الفرار من الخدمة العسكرية يشكل في حد ذاته انتهاكاً لأحكام العهد، وأن المحاكمة العسكرية على الفرار من الجيش معيبة بحكم طبيعتها من حيث حقوق الإنسان أو تستهدف المستنكفين ضميرياً مثل صاحبة البلاغ.

6-4 وترى الدولة الطرف أن أهم مسألة في البلاغ هي الأمر الذي كان متوقعاً وقت الترحيل، لكنها تؤكد أن صاحبة البلاغ لا يبدو أنها تعرضت بالفعل لأي ضرر لا يمكن جبره نتيجة ترحيلها من الدولة الطرف.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أيضاً ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 17 و٢٣ من العهد. وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد ٩ و١٤ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٣، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيلها من كندا شكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف لا يستند إلى ما يكفي من الأدلة، لأنه يقع خارج نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتذهب الدولة الطرف إلى أن قوانينها وسياساتها المتعلقة بالهجرة والحماية تستوفي التزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ في سياق عمليات الترحيل، ولم يثبت أنها كانت قاصرة في حالة صاحبة البلاغ.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها. وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد ٩ و١٤ و١٨ و١٩، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، بترحيلها إلى الولايات المتحدة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها كانت تواجه، عندما رحلتها الدولة الطرف إلى الولايات المتحدة، خطراً حقيقياً ومتوقعاً يتمثل في التعرض للاضطهاد بسبب صفتها كمستنكفة ضميرياً؛ والتعرض لإجراءات محاكمة عسكرية أمام محكمة غير مستقلة ولا نزيهة؛ واختيارها للمحاكمة العسكرية، ثم سجنها ومعاقبتها عقوبة مختلفة عن عقوبة غيرها وأقسى منها بسبب رفضها أداء الخدمة العسكرية، استناداً إلى صفتها المعلنة للملأ كمستنكفة ضميرياً، واعتراضها على مشاركة جيش الولايات المتحدة في النزاع في العراق، ورفضها الارتباط بسلوك عسكري يستحق الإدانة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات الممكنة للمواد ٩ و١٤ و١٨ و١٩ من العهد، وحجتها أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري، وبموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري بسبب نقص الأدلة الداعمة. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبة البلاغ أن التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية لا تقتصر على الانتهاكات المحتملة للمادتين 6 و٧ من العهد، وأنها دعمت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

7-5 وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بطريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تقديم أسباب وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي من مغبة التعرض لضرر لا يمكن جبره مقيد باشتراطات صارمة ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها في قضية ش. ه. و. ضد كندا (البلاغ رقم ٢١٩٥/2012، القرار المعتمد في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦)، التي خلصت فيها إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ بترحيله إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث كان متوقعاً أن يلاحَق قضائياً وأن يُحكم عليه بالسجن بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، لأن صاحب البلاغ لم يُقم الدليل على الادعاء أن تلك الملاحقة القضائية وذلك السجن سيشكلان ضرراً لا يمكن جبره. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تزعم أنها ستواجه خطراً على حياتها أو أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتها إلى الولايات المتحدة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لا تقدم أي حجج تمكنها من استنتاج أن المحاكمة العسكرية والإدانة، اللتين خضعت لهما منذئذ، تشكلان ضرراً لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و٧ من العهد. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ لا يتضمن أدلة كافية تثبت ادعاءات صاحبته أن الدولة الطرف عرّضتها، بترحيلها إلى الولايات المتحدة، لخطر المعاناة من ضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و٧ من العهد. ومن ثم ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ادعت أيضاً وجود خطر متوقع أن تتأثر مصالح أسرتها تأثراً جوهرياً وسلبياً بترحيلها إلى الولايات المتحدة، وأنها ستُفصل عن أسرتها بسجنها، وأن الترحيل لن يخدم المصالح الفضلى لأطفالها، وكل ذلك يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين ١٧ و٢٣، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات الممكنة للمادتين 17 و23 من العهد، وأنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري، وكذلك بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري بسبب نقص الأدلة الداعمة.

7-7

7-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد بترحيلها وأفراد أسرتها قسراً قبل البت في طلبهم الثاني الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ثانوية بطبيعتها ولا يمكن أن ينشأ عنها حق مستقل أو أن تكون موضوع مطالبة منفصلة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف، ولا يمكن أن تنشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردةً، مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8- ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُعلَم بهذا القرار الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ.