الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2295/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2295/2013 * **

بلاغ مقدم من: دافرون عبدورخمانوف (يمثله محامٍ من المنظمة غير الحكومية "الحرية الآن")

الشخص المدعى أنه ضحية: صليخون عبدورخمانوف

الدولة الطرف: أوزباكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2019

الموضوع: احتجاز وسجن والد صاحب البلاغ في أعقاب محاكمة غير عادلة

المسألة الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة؛ وقرينة البراءة؛ والحق في الاستئناف؛ وحرية التعبير

مواد العهد: المواد 9(1) و(4) و14 (1) و(2) و(5) و19 (2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحب البلاغ هو دافرون عبدورخمانوف ، وهو مواطن أوزباكستاني يكتب بالنيابة عن والده صليخون عبدورخمانوف ، وهو أيضاً مواطن أوزباكستاني، كان في وقت تقديم البلاغ، سجيناً في أوزباكستان بعد إدانته بتهم متصلة بالمخدرات. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والده بموجب المواد 9(1) و(4)، و14 (1) و(2) و(5) و19 (2) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى أوزباكستان في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1995. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 والد صاحب البلاغ صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وهو معروف بإبلاغه عن فساد الحكومة وتجاوزات حقوق الإنسان في كراكالباكستان ، وهي جمهورية مستقلة في أوزباكستان. وقد كان يمثل كراكالباكستان في منظمة حقوق الإنسان المسماة لجنة الدفاع عن حقوق الفرد. وساهم والد صاحب البلاغ أيضاً، بصفته عضواً في اتحاد الصحفيين الحقيقي في أوزباكستان، في عدة مقالات نشرت في صحيفة نيويورك تايمز وبثت على إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية. ويدعي صاحب البلاغ أن نظام العدالة الجنائية في أوزباكستان يستخدم لقمع المعارضين السياسيين، وأن السلطة التنفيذية تتحكم تماماً في السلطة القضائية وأن البلد يفتقر إلى الحكم الديمقراطي. وإضافة إلى ذلك، يفيد بأن شرطة أوزباكستان معروفة باتهام المنشقين بحيازة المخدرات والابتزاز والتهرب من الضريبة بغية منعهم من مواصلة عملهم في سبيل الكشف عن فساد الحكومة وانتهاكات حقوق الإنسان.

2-2 وفي 7 حزيران/ يونيه 2008، أوقفت شرطة المرور والد صاحب البلاغ في سيارته، حوالي الساعة الخامسة مساءً، لفحص وثائق هويته. وبعد فحص الوثائق، ادعى أحد الشرطيين أن الكلاب المدربة على كشف المخدرات التقطت رائحة مخدرات. فما كان من الشرطي إلا تفتيش السيارة قبل أن يزعم أنه عثر على أكياس صغيرة من الحشيش والأفيون في الصندوق الخلفي. وألقي القبض على والد صاحب البلاغ. ويعتقد صاحب البلاغ أن المخدرات المشار إليها وضعت في سيارة والده. وقد طلب إلى الوالد أيضاً الخضوع لاختبار تنفسٍ كشف عن تناوله الكحول. ويقر صاحب البلاغ بأن والده تناول كمية صغيرة من الجعة في وقت سابق من ذلك اليوم، لكنه يدعي أن السلطات لم تجر قط فحصا ً شرعيا ً سليماً لإثبات أن والده كان تحت تأثير المخدرات بالفعل.

2-3 واتهم والد صاحب البلاغ في البداية بحيازة المخدرات بصورة غير مشروعة دون قصد البيع ( ) . وفي 9 حزيران/ يونيه 2008، خضع لفحص دموي لم يكشف عن آثار مخدرات، وفي 10 حزيران/يونيه 2008، أمرت محكمة مدينة نوكوس باحتجازه رهن المحاكمة. وفي 17 حزيران/ يونيه 2008، أجرت الشرطة فحصا ً شرعيا ً لأظافر والد صاحب البلاغ وأصابعه وفمه وخلصت إلى وجود آثار للحشيش. بيد أنه اعترف بلمسه كيس الحشيش مرتين يوم إلقاء القبض عليه، بما في ذلك عندما طلب إليه خبير الطب الشرعي أخذ نتفة من المادة الموجودة في الكيس وشمها لتأكيد أنها حشيش. وقد طلب والد صاحب البلاغ بعد ذلك فحصاً شرعياً إضافياً لتأكيد وجود آثار الحشيش على أصابعه. وأكدت نتائج الاختبار ( ) أنه لم يستعمل مادة الحشيش وأن الآثار الموجودة على أصابعه ناتجة عن لمسه تلك المادة يوم ألقي القبض عليه. وفي 12 تموز/ يوليه 2008، قدم محاميه طلباً كتابياً إلى السلطات ملتمساً إجراء فحص شرعي لسيارة موكله وأكياس المخدرات في إطار التحقيق السابق للمحاكمة. وفي 4 آب/أغسطس 2008، رفض المحقق أ. ن. هذا الطلب.

2-4 وخلال تفتيش منزل والد صاحب البلاغ، بعد توقيفه، حجزت الشرطة أيضاً مواد مطبوعة وسمعية وبصرية تتعلق بعمله الصحفي وأنشطته في مجال حقوق الإنسان. فقد حجزت الشرطة مثلاً سيرة ذاتية لزعيم حزب المعارضة واستجوبت والد صاحب البلاغ بشأنها في مرحلة لاحقة. وأفاد محاميه بأن السلطات بدت أكثر اهتماماً بالتحقيق في عمله الصحفي منه في التهم المتصلة باستهلاك المخدرات أو بيعها.

2-5 وفي 2 آب/أغسطس 2008، غيرت النيابة التهم الموجهة إلى والد صاحب البلاغ إلى حيازة مواد مخدرة بصورة غير مشروعة بقصد البيع ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أن هذا التغيير عائد إلى كون الاختبارات نفت تعاطي والده المخدرات. واتسمت التهم الجديدة بخطورة أشد، إذ تترتب عليها عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.

2-6 وبدأت محاكمة والد صاحب البلاغ في 12 أيلول/سبتمبر 2008 بمحكمة إقليم تختاكوبير في كراكالباكستان . وعقدت المحاكمة في قاعة صغيرة يزعم صاحب البلاغ أن الهدف منها منع الجمهور من حضور المحاكمة، ولم يسمح بالحضور لغير الأقارب. وفي الجلسة المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بثت النيابة نسخة معدلة إلى حد كبير من شريط فيديو سجل في مسرح الجريمة المزعومة. وخلال المحاكمة، طلب الدفاع مراراً الحصول على النسخة الكاملة لشريط الفيديو الذي بثته النيابة. وطلب والد صاحب البلاغ أيضاً إجراء فحص شرعي للبصمات الموجودة في سيارته وأكياس الحشيش والأفيون، لكن طلباته قوبلت بالرفض.

2-7 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أدانت محكمة إقليم تختاكوبير والد صاحب البلاغ بحيازة مخدرات بقصد بيعها وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، طعن والد صاحب البلاغ في القرار أمام المحكمة العليا لكراكالباكستان . وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أكد مجلس الطعون في المحكمة العليا لكراكالباكستان قرار المحكمة الابتدائية لكنه لم يقدم أسباب قراره. وفي أيار/مايو 2009، سحبت تراخيص العمل من محامييه في أعقاب مراجعة جديدة. وفي 17 أيار/مايو 2017، أرسل محاميه الجديد شكوى إلى المحكمة العليا لأوزباكستان في إطار إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي. وفي 1 حزيران/ يونيه 2011، أكدت المحكمة العليا لأوزباكستان قرار إدانته لكنها لم تقدم أي أسباب جوهرية لتعليل قرارها. وفي 29 تموز/يوليه 2011، قدمت شكوى أخرى إلى المحكمة العليا لأوزباكستان. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أكدت المحكمة العليا لأوزباكستان، في رسالة من صفحة واحدة، قرار المحكمة الابتدائية مرة أخرى. وحتى شهر آب/أغسطس 2011، ثبت انتهاك والد صاحب البلاغ قواعد السجن مرتين. ويفيد صاحب البلاغ بأن اتهام السجناء بانتهاك قواعد السجن يتوخى منعهم من التأهل للعفو.

2-8 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد بتوفير سبيل انتصاف فعال لوالده، وأن تحث الدولة الطرف على إقرار ضمانات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن والده قد استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة له.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن حق والده في عدم الخضوع للتوقيف أو الاحتجاز التعسفي بموجب المادة 9(1) و(4) من العهد قد انتُهك. وانتهاكات حقوق والده في محاكمة عادلة هي من الخطورة ما يضفي على سلبه حريته طابعاً تعسفياً.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 14(1) بالنظر إلى فشل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة المراجعة القضائية في منع حدوث أخطاء إجرائية وموضوعية خطيرة، ما يبرهن، بحسب قول صاحب البلاغ، عن تحيز المحاكم. ويشير صاحب البلاغ إلى عدم قبول طلبات الدفاع فيما يتعلق بعرض الصيغة الكاملة لشريط الفيديو المسجل يوم توقيف والده باعتبار ذلك دليلاً على حدوث انتهاك في هذا الخصوص. فقد عُرضت بدلاً من ذلك نسخة من الشريط معدلة إلى حد كبير اقتُطعت منها حوالي ثلاث ساعات. وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية لم تول اعتبارا ً لنتائج فحص الطب الشرعي التي أفادت بأن كمية الحشيش الضئيلة الموجودة على أصابع والده كانت ناتجة عن لمس تلك المادة يوم توقيفه. وإضافة إلى ذلك، لم تلبِ المحكمة الابتدائية الطلبات العديدة التي قدمها الدفاع في سبيل إجراء فحوص شرعية إضافية. وأُثيرت انتهاكات حقوق والده الإجرائية في التماسات مقدمة إلى محكمة الاستئناف ومحكمة المراجعة القضائية كلتيهما دون أن يُتخذ أي إجراء في هذا الخصوص. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحاكم التي نظرت في قضية والده لم تكن مستقلة. فالقضية المرفوعة ضد والده قضية اضطهاد سياسي، ولا تُعرف أي حالة رفع فيها الادعاء قضية على فرد من أفراد المعارضة السياسية أو صحفي مستقل أو مدافع عن حقوق الإنسان انتهت بتبرئة ذمته.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوق والده بموجب المادة 14 انتُهكت كذلك بعدم احترام حقه في افتراض البراءة. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة أدانت والده بتهم حيازة مخدرات بقصد بيعها دون أي مناقشة لكيفية إثبات أن والده حاول بيع المخدرات. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة الابتدائية طلبات الدفاع إجراء فحوص شرعية للبصمات الموجودة في السيارة وعلى أكياس المخدرات أو إيلاء اعتبار لنتائج الفحص الشرعي التي أثبتت براءة والده.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن والده كان ضحية انتهاك للمادة 14(5) من العهد، إذ لم تقدم محاكم الاستئناف أي قرارات مسببة ولم تعالج جوهر الطعون. ويدعي صاحب البلاغ أن قرار مجلس الطعون الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 اكتفى بتكرار حيثيات المحكمة الأدنى درجة دون التساؤل عن المناقشة الموضوعية لقرار المحكمة الابتدائية والادعاءات التي أثارها الدفاع. ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/ يونيه 2011 لم يتضمن هو الآخر أي أسباب جوهرية. وفي 17 آب/أغسطس 2011، لم تقدم المحكمة العليا مرة أخرى سوى رد من صفحة واحدة دون أي مناقشة موضوعية حسب قول صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والده بموجب المادة 14(5) بعدم احترام حقه في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في قرار إدانته. ويدعي صاحب البلاغ أن مجلس الطعون لم يجرِ تقييماً كاملاً للأدلة المستخدمة في المحاكمة ولإجراءات المحكمة الأعلى درجة. ويدعي صاحب البلاغ أن المجلس اكتفى بتكرار وقائع القضية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حق والده في حرية التعبير بموجب المادة 19(2) من العهد قد انتُهك، إذ حُجزت في أثناء تفتيش منزله مواد مطبوعة ومسموعة ومرئية تتعلق بعمله الصحفي ونشاطه في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، شكلت كامل عملية التوقيف والمحاكمة والإدانة بتهم ملفقة انتهاكاً لحق والده في حرية التعبير.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2016، طعنت الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ. وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة إقليم تختاكوبير حكمت على والد صاحب البلاغ، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بالسجن عشر سنوات. وقد جاء في حكم المحكمة أن صليخون عبدورخمانوف أُلقي عليه القبض في 7 حزيران/ يونيه 2008 في مدينة نوكوس بينما كان يقود سيارة تحت تأثير الكحول. وعثر أفراد الشرطة عند التفتيش على 114.18 غراماً من الحشيش و5.98 غرامات من الأفيون في سيارته.

4-2 واستُمع إلى التهم الموجهة ضد السيد عبدورخمانوف في جلسة علنية. وقد أُثبتت إدانته ودُعمت بأدلة قدمها عدة شهود، وبنتائج فحص الطب الشرعي، وبعرض الأدلة المادية وغيرها من المواد المجمعة في أثناء التحقيق. ورفضت المحكمة العليا لكراكالباكستان استئناف صاحب البلاغ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

4-3 ولم يستخلص السيد عبدورخمانوف دروساً من إدانته، بل انتهك قواعد السجن حيث كان يقضي عقوبته. فوقت كتابة هذا الرد، كان السيد عبدورخمانوف في انتظار تنفيذ عدة عقوبات تأديبية معلقة، " ولا يبدو أنه ينوي تحسين سلوكه". وقد أُدين السيد عبدورخمانوف بالجرائم التي ارتكبها، وليس لإدانته أي علاقة بأنشطته الصحفية أو المتعلقة بحقوق الإنسان.

4-4 وفي 12 و20 أيار/مايو 2016، أرسلت الدولة الطرف كذلك تقارير مفادها أن السيد عبدورخمانوف واصل انتهاك قواعد السجن التي يُحتجز فيه وأنظمته، ما جعله غير مؤهل للحصول على الإفراج المبكر.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 رداً على ملاحظات الدولة الطرف، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، بدلاً من الرد على الادعاءات المحددة التي قدمها نيابة عن والده، مضت في اتهام هذا الأخير بانتهاك شروط احتجازه وأنظمة السجن، ما يُزعم أنه أفضى إلى اتخاذ تدابير تأديبية في حقه. وتدعي الدولة الطرف أن التهم الموجهة إلى والد صاحب البلاغ استُمع إليها في جلسة علنية. وإذ لم يُسمح سوى للأقراب بدخول قاعة المحكمة الصغيرة، فإن هذا الادعاء غير ذي صلة، لأن صاحب البلاغ لا يدعي أن حق والده في محاكمة علنية قد انتُهك.

5-2 وفي المقابل يدعي صاحب البلاغ في شكواه أن توقيف والده وإدانته كانا عقاباً له على نشاطه الصحفي المستقل ودفاعه عن حقوق الإنسان. ولا يتضمن رد الدولة الطرف إقراراً أو نفياً بخصوص حجز الشرطة مواد صحفية من منزل والده بعد توقيفه، رغم أن تلك المواد لا علاقة لها بوضوح بالتهم الموجهة إليه. وتتوافق تلك الممارسات مع رغبة الدولة الطرف في سجن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة.

5-3 ولا تبيّن الدولة الطرف بدقة شروط الاحتجاز وأنظمة السجن التي يُدعى أن والده قد انتهكها، حتى أن أسرته ليست على علم بهذا الأمر. وعلى النحو المبيّن في الرسالة الأولى، فقد دأبت الدولة الطرف على اتهام سجناء الضمير بانتهاك قواعد السجن لجعل هؤلاء السجناء غير مؤهلين للإفراج المبكر أو العفو. وختاماً، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم رداً محدداً ومدعماً بالأدلة اللازمة على ادعاءاتها.

5-4 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن والده أُطلق سراحه في اليوم ذاته، لكنه طلب إلى اللجنة إصدار فتوى بالرغم من أن والده لم يعد وراء القضبان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن والده قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لتدعيم ادعاءاته بموجب المواد 9(1) و(4) و14 (1) و(2) و(5) و19 (2) من العهد. لذا فهي تعلن البلاغ مقبولاً وتشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ أن والده احتُجز وسُجن تعسفاً نتيجة لأنشطته الصحفية ودفاعه عن حقوق الإنسان، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9(1) من العهد، تلاحظ اللجنة إفادة صاحب البلاغ بأن والده أبلغ عن فساد الحكومة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وساهم في مقالات في منابر إعلامية مثل صحيفة نيويورك تايمز وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، وكان ممثلاً لمنظمة حقوق الإنسان المسماة لجنة الدفاع عن حقوق الفرد. وفي هذا الخصوص، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة الراسخة التي تشير إلى أن الحماية من الاحتجاز التعسفي يتعين أن تطبق على نطاق واسع وأن مصطلح "التعسف" ينبغي ألا يعادل بمصطلح "مخالفة القانون"، بل يجب أن يُفسر تفسيراً أوسع بحيث يتضمن عناصر اللاملاءمة والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية الواجبة ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن التوقيف أو الاحتجاز عقاباً على الممارسة المشروعة للحقوق المكفولة في العهد، بما فيها حرية الرأي والتعبير، إجراء تعسفي ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن والده احتُجز وسُجن على نحو ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة، وأنه استُهدف صراحة لأنشطته الصحفية ودفاعه عن حقوق الإنسان.

7-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن محاكمة والده لم تكن عادلة، لأن المحكمة الابتدائية رفضت طلب الدفاع عرض النسخة الكاملة لشريط الفيديو المسجل في مسرح الجريمة المزعومة كما رفضت طلب إجراء فحوص شرعية إضافية. ويدعي كذلك أن الادعاء لم يثبت نية بيع المخدرات، (وهي جريمة لم يكن والده متهماً بها في البداية) وأن القضية المرفوعة على والده مثال على اضطهاد أفراد المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند هذه الادعاءات. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وما جاء فيه من أن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل أيضاً تكافؤ الوسائل. ويعني ذلك حصول جميع الأطراف على الحقوق الإجرائية نفسها ما لم توجد تفرقة تستند إلى القانون ولها مبررات موضوعية ومعقولة ولا تنطوي على ظلم فعلي أو إجحاف بالمدعى عليه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح في ردها سبب عدم عرض النسخة الكاملة لشريط الفيديو المسجل في مسرح الجريمة المزعومة، وسبب رفض إجراء فحوص شرعية إضافية، وسبب تغيير التهم الأولية وكيفية إثباتها، وسبب إدانة والد صاحب البلاغ في نهاية المطاف بحيازة مواد مخدرة بصورة غير مشروعة بقصد البيع.

7-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف حجزت مواد صحفية واستجوبت والد صاحب البلاغ بشأن عمله كصحفي ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنها لم تبرر هذا التدخل في حرية تعبيره. وفي غياب شروح إضافية من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت توقيف والده واحتجازه ومحاكمته وإدانته بسبب عمله الصحفي ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان ( ) ، وأن إجراءات سلطات الدولة الطرف كانت تهدف إلى ترهيبه وإخماد صوته.

7-5 وفي ظل الظروف التي عرضها صحاب البلاغ، وفي غياب شروح وجيهة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق والده بموجب المادتين 9(1) و14 (1) من العهد.

7-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حرية تعبير والده قُيدت تعسفاً لأن السلطات حجزت، أثناء تحقيق يتعلق بالمخدرات، مواده الصحفية المطبوعة والمسموعة والمرئية، واستجوبته عن عمله كصحفي وكناشط في مجال حقوق الإنسان. ولا تتضمن ردود الدولة الطرف أي نفي أو تأكيد لكون حجز المواد الصحفية وما أعقبه من استجوابات كان مرتبطاً بعمل والده كصحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان. وترى اللجنة أن أفعال السلطات، بصرف النظر عن توصيفها من الناحية القانونية، تشكل تقييداً لحقوق والد صاحب البلاغ، لا سيما الحق في نقل معلومات أو أفكار أياً كان نوعها، وفقاً للمادة 19(2) من العهد.

7-7 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي ينص على أن هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2). وتذكر اللجنة أيضاً بأن المادة 19(3) من العهد تُجيز فرض بعض القيود على أن تكون محددة بقانون وأن تكون ضرورية لتحقيق الغرضين التاليين: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وكل تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع معياري الضرورة والتناسب الصارمين. ويجب ألا تُفرض هذه القيود إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها وأن تتعلق مباشرةً بالحاجة المحددة التي اقتضتها ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بأن الدولة الطرف هي من يجب أن يُثبت الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على الحقوق بموجب المادة 19 ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُقدم شأنها شأن المحاكم المحلية أي شروحٍ لحجز الشرطة مواد تتعلق بالأنشطة الصحفية لوالد صاحب البلاغ. وترى اللجنة أن قرارات المنع التي طُبقت على والد صاحب البلاغ، في ملابسات هذه القضية، لم تبررها الدولة الطرف وفقاً للشروط المعروضة في المادة 19(3) من العهد. لذا تخلص إلى أن حقوق والد صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد قد انتُهكت.

7-8 وإذ خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمواد 9(1) و14 (1) و19 (2) من العهد، فلن تنظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بموجب الفقرتين 9(4) و14 (2) و(5) من العهد.

8- وترى اللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صليخون عبدورخمانوف بموجب المواد 9(1) و14 (1) و19 (2) من العهد.

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها تسديد أي نفقات قانونية تحملها صاحب البلاغ ووالده، وتقديم تعويضات كافية عما ارتكب من انتهاكات، وإعادة جميع المواد الصحفية المحجوزة. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حال الإقرار بوقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف. ‬