الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2601/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2601/2015 * **

المقدم من: م. س.، يعرف أيضاً باسم م. ح. ح. أ. د. (يمثله المحامي دانييل نورونغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 30 آذار/مارس 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 29 نيسان/أبريل 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 27 تموز/يوليه 2017

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى العراق

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بعد الإبعاد القسري إلى البلد الأصلي

مواد العهد: 6 و7 و13 و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(أ) و(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو م. س.، ويعرف أيضاً باسم م. ح. ح. أ. د.، وهو مواطن عراقي وُلد في 1 تموز/يوليه 1944. وصدر بحق صاحب البلاغ قرار بالترحيل إلى العراق بعد رفض طلبه الحصول على اللجوء من جانب مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في 1 آذار/مارس 2004 ثم في 4 نيسان/أبريل 2014. ويزعم صاحب البلاغ أن ترحيله سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المواد 6 و7 و13 و14 من العهد. وقد طلب منحه تدابير مؤقته لمنع ترحيله. ويُشار إلى أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحب البلاغ المحامي هيلغ نورونغ ( ) .

1-2 وفي 29 نيسان/أبريل 2015، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق ريثما تنتهي من النظر في قضيته. وفي 7 أيار/مايو، قرر المجلس تعليق المهلة المحددة لرحيل صاحب البلاغ من الدانمرك حتى إشعار آخر، استجابةً ل طلب اللجنة. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر، طلبت الدولة الطرف إنهاء التدابير المؤقتة لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تؤكد احتمال مجابهته لخطر التعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيد إلى العراق. وفي 24 حزيران/ يونيه 2016، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب إنهاء التدابير المؤقتة وأكدت أن تلك التدابير لا تزال نافذة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ وُلد في بغداد من أسرة مسلمة سُنيّة. وقضى في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات ونصف السنة في ظل حكم صدام حسين. وفي عام 1978 فتح محلاً خاصاً للنجارة في بغداد الجديدة، لكنه استُدعي من جديد لأداء الخدمة العسكرية فالتحق بصفوف الجيش لمدة خمس سنوات ونصف السنة خلال الحرب بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية من 1980 إلى 1985 ( ) . وبسبب البشاعات العديدة التي شهدها خلال السنوات التسع التي قضاها في الخدمة العسكرية، رفض صاحب البلاغ الاستجابة لاستدعاء ثالث في عام 2000 للالتحاق بصفوف "جيش القدس" التابع لنظام صدام حسين. وفوّت بالبيع في محله التجاري بسعر دون قيمته الحقيقية، واختبأ لينجو بأعجوبة. ويزعم صاحب البلاغ أنه ينحدر من أسرة سنية بارزة في العراق، وهي حقيقة خيّر أن يخفيها عن سلطات اللجوء في الدانمرك لمدة تزيد عن عشر سنوات بهدف حماية أقاربه الذين لا يزالون يعيشون في العراق.

2 -2 وفي 4 آذار/مارس 2002، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك دون وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في نفس اليوم. وأُودع في مركز لملتمسي اللجوء. وفي 29 كانون الثاني / يناير 2003، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه الحصول على اللجوء. ويستند قرار الرفض هذا إلى افتراض مفاده أن صاحب البلاغ لن يتعرض لعقوبة مفرطة الشدة بسبب عدم استجابته لاستدعاء ثالث للالتحاق بالخدمة العسكرية لأنه تمكّن من البقاء مختفياً في بغداد لمدة 12 شهراً دون أن يقبض عليه.

2-3 وفي 1 آذار/مارس 2004، أيّد المجلس هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، دفع المجلس بأن رفض صاحب البلاغ الالتحاق بصفوف الجيش لم يعد يشكل خطراً بعد سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، وأن صاحب البلاغ مسلم سني قضى في الخدمة العسكرية الإلزامية فترة يصل مجموعها إلى تسع سنوات، وأن ذلك لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً لمنحه اللجوء. زد على ذلك أن صاحب البلاغ ليس لديه أي روابط أسرية في الدانمرك.

2 -4 وبعد أيام قليلة من استلام قرار الرفض الصادر عن المجلس، تلقى صاحب البلاغ اتصالاً من الشرطة الوطنية الدانمركية التي طلبت إليه الاستعداد لترحيله، لكنه رفض ذلك. وعليه، لم يعد صاحب البلاغ مخولاً تلقي الإعانة النقدية التي كانت تصرف له مرة كل أسبوعين بوصفه ملتمس لجوء ولا الحصول على سلة الأغذية التي كان يتلقاها يومياً. وفي أيلول/سبتمبر 2004 نُقل إلى مركز آخر لملتمسي اللجوء، حيث كان يتلقى ثلاث وجبات يومياً. وكان ملزماً أيضاً بالحضور شخصياً في مركز الشرطة من أجل التوقيع مرتين في الأسبوع.

2-5 وفي تاريخ غير محدد، تقدم صاحب البلاغ بطلب من أجل إعادة فتح ملف قضيته المتعلقة بطلب اللجوء على أساس أنه وأفراد أسرته سيتعرضون للاضطهاد، الذي تفاقم خلال الحرب الأهلية في العراق في الفترة من 2006 إلى 2008. لكن المجلس رفض طلبه في 10 آذار/مارس 2008. وظل صاحب البلاغ يخشى العودة إلى العراق لأسباب منها أنه ينتمي، حسب قوله، إلى أسرة سنية بارزة وأن أسرته تنتسب إلى قبيلة الدليم في العراق وإلى حزب البعث ( ) ، هذا فضلاً عن خوفه من الميليشيات الشيعية. غير أن صاحب البلاغ لم يكشف عن بعض هذه العناصر لسلطات اللجوء في الدانمرك لأنه كان يخشى على سلامة أسرته.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 2012، تقدم محامي صاحب البلاغ بطلب آخر إلى المجلس من أجل إعادة فتح ملف قضية صاحب البلاغ المتعلقة بطلب اللجوء. وادعى صاحب البلاغ، في الطلب، أنه لا يرغب في العودة إلى العراق لأنه ينحدر من أسرة سنية بارزة وأن المنطقة التي يقع فيها منزله تعيش فيها أكثرية من الشيعة الموالين لجمهورية إيران الإسلامية. وفي الفترة بين عام 2004 وعام 2006، تعرضت ممتلكات أسرة صاحب البلاغ لهجمات متكررة بعربات عسكرية وخضع المنزل العائلي لعملية تفتيش. وفي عام 2006، فرَّ أخوة صاحب البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية حيث حصلوا على اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ثم عادوا إلى العراق في عام 2010. ويذكر أن أخت صاحب البلاغ "ب."، توفيت في ظروف غامضة. ويرجح أن تكون قد تعرضت للقتل أسبوعاً فقط بعد عودتها إلى بغداد ( ) . ويُذكر أن باقي أقرباء صاحب البلاغ فرّوا إلى تركيا في عام 2014، حيث استفادوا من الحماية التي توفرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هناك. ويخشى صاحب البلاغ بوجه خاص حكيم الزاملي ، وهو عضو في البرلمان كان ملازماً في جيش صدام حسين قبل أن يصبح أحد أبرز القادة في ميليشيات جيش المهدي الشيعية. ويزعم أن السيد الزاملي هو المسؤول عن الأعمال الانتقامية وأفعال التعذيب التي اقترفت على أيدي الشيعة في الفترة من 2006 إلى 2008 في مسجد يقع على مسافة 100 متر فقط من منزل صاحب البلاغ. ويذكر أن الميليشيات الشيعية التي يقودها السيد الزاملي تسيطر سيطرة كلية على المدينة التي يقع فيها منزل صاحب البلاغ ( ) . وفي 4 نيسان/أبريل 2014، رفض المجلس من جديد طلب صاحب البلاغ الحصول على اللجوء وأبلغه بأنه "سيخضع للترحيل القسري" إذا رفض مغادرة الدانمرك طوعاً. ورغم قرار المجلس، لم يغادر صاحب البلاغ البلد.

2-7 ويزعم صاحب البلاغ أن الحالة في العراق زادت تدهوراً منذ نيسان/أبريل 2014 بسبب انتفاضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والبشاعات التي ارتكبها. فغزو هذا التنظيم لعدة مدن كبرى شمال العراق أفضى إلى توترات خطيرة بين المسلمين السنة والشيعة. وهذه التوترات هي السبب الرئيسي لرفض صاحب البلاغ العودة إلى العراق.

2-8 ويعيش صاحب البلاغ، الذي كان يبلغ من العمر 70 عاماً وقت تقديم الشكوى الأصلية، في الدانمرك منذ 13 عاماً تحت الضغط المستمر بسبب إمكانية إعادته إلى العراق. وهو يعيش في مركز لملتمسي اللجوء وليس لديه أي مورد رزق. ولم يكن يتلقى وجبات طعام إلا عندما كان ملزماً بالحضور في مركز الشرطة مرتين في الأسبوع حتى عام 2014.

2-9 ويزعم صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً، ذلك أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 4 نيسان/أبريل 2014 غير قابل للاستئناف. ولم يعرض صاحب البلاغ قضيته على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها طلبه الحصول على اللجوء وترحيله الممكن إلى العراق، ستنتهك التزاماتها بموجب المواد 6 و7 و14 من العهد.

3-2 ويزعم أن حياته ستكون معرضة للخطر في العراق وأنه قد يخضع للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو المهينة هناك لأنه فرّ في الماضي من الخدمة العسكرية ولأنه ينحدر من أسرة سنية بارزة. ويُذكر أن العديد من أفراد أسرته كانوا قد فروا في مرحلة أولى إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2006 ومكثوا هناك حتى عام 2010. ثم فروا إلى تركيا في عام 2014 بعد أن تلقوا تهديدات من مناضلين شيعة. ويؤكد صاحب البلاغ أن أعمال التهديد والتفتيش والتعذيب المتكررة التي يتعرض لها أفراد آخرون من الطائفة السنية في منطقته الأصلية تشكل أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد بأن أخته لم تتوف وفاة طبيعية، وإنما تعرضت للقتل بعد عودتها من الجمهورية العربية السورية. ويزعم أن المنطقة التي يوجد بها المنزل العائلي تخضع لسيطرة ميليشيا جيش المهدي الشيعية التي يقودها النائب في البرلمان حكيم الزاملي الذي كان ملازماً في جيش صدام حسين. لذا يخشى صاحب البلاغ من أن يعجز عن مغادرة مطار بغداد حياً ( ) ، ناهيك عن الوصول إلى المنزل العائلي. ويؤكد أن مجلس طعون اللاجئين لم يضع في اعتباره التوترات الخطرة بين المسلمين السنة والشيعة في العراق عندما قرر عدم منحه اللجوء في 2004 ثم في 2008 و2009 و2014 ( ) .

3-3 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن التوترات بين المسلمين السنة والشيعة تفاقمت نتيجة انتفاضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. لذا، يدعي صاحب البلاغ أن لديه من الأسباب ما يجعله يخشى على حياته أو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه سيكون ضحية للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة إذا أعيد إلى العراق. ويؤكد أن السلطات الدانمركية لم تقيم بما فيه الكفاية خطر تعرضه للضرر إذا أعيد قسراً إلى العراق.

3-4 وإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أن طلبه الحصول على اللجوء لم تنظر فيه إلا السلطات الإدارية، ولم تُترك له أي إمكانية لاستئناف القرار الإداري أمام محكمة. ويدعي أيضاً أن المجلس، باستثناء قراره الصادر في عام 2004، لم يتح له فرصة الإدلاء بشهادة شفهية لتوضيح مضمون ما قُدم من وثائق جديدة تؤكد المكانة البارزة التي يحتلها هو وأخوته بصفتهم من المسلمين السنة، وأن حقه في المساعدة القانونية خضع لقيود لأن الأتعاب الممنوحة للمحامي المعين فيما يتعلق بجلسات الاستماع أمام المجلس لا تغطي إلا ست ساعات من التحضير. ويزعم أن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، ما يشكل خرقاً للمادة 14 من العهد.

3-5 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن عدم توافر خدمات الترجمة أو عدم استيفاء المترجمين الشفويين الذين استعانت بهم دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين للمهارات اللغوية اللازمة، إلى جانب عدم تسجيل المقابلات التي جرت في إطار إجراءات اللجوء بتقنيات الفيديو، تثير مسائل بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة. ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن المترجم الذي استُعين به خلال المقابلة التي جرت في عام 2004 هو مسلم شيعي من جمهورية إيران الإسلامية، ولهذا السبب كان متردداً في الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بحالته الشخصية، مؤكداً أنه لم يكن باستطاعته الكشف عن انتمائه إلى أسرة سنية معروفة دون أن يعرض سلامته للخطر.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على المقبولية والأسس الموضوعية، وتناولت فيها أولاً إجراءات طلب اللجوء وقرارات المجلس المؤرخة 1 آذار/مارس 2004 و10 آذار/مارس 2008 و4 نيسان/أبريل 2014 و23 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

4-2 وشرحت الدولة الطرف هيكل المجلس وتركيبته وطريقة عمله، وأكدت أنه يعمل كهيئة شبه قضائية مستقلة ( ) . وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان قد صرح لدى وصوله إلى الدانمرك أنه لم يكن يرغب في الالتحاق بصفوف جيش القدس التابع لنظام صدام حسين. وتشير الدولة الطرف إلى أن المجلس قد رأى في قراره الصادر في 1 آذار/مارس 2004 أن هذه الأسباب لا يمكن أن تبرر منح صاحب البلاغ اللجوء، لا سيما أن نظام صدام حسين قد سقط. وإضافة إلى ذلك، اعتبر المجلس أن الأوضاع العامة السائدة في العراق لا تشكل سبباً كافياً يبرر طلب اللجوء لأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه يواجه خطراً محدداً وشخصياً بالتعرض للاضطهاد. وخلص المجلس أيضاً إلى أن إقدامه على بيع محله التجاري لتمويل فراره وعجز أخوته عن مساعدته لا يبرران منحه اللجوء.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم معلومات جديدة إلى المجلس عن الحالة في العراق، غير أن المجلس اعتبر في قراره الصادر في 10 آذار/مارس 2008 أن تلك المعلومات لا يمكن أن تبرر، من حيث طبيعتها، إعادة فتح ملف قضيته. وأكَّد المجلس من جديد قاعدة عامة مفادها أن الأوضاع السيئة التي تسود في بلد ما لا يمكن أن تبرر منح اللجوء.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم، في إطار طلب إعادة فتح ملف قضيته المتعلقة بإجراءات اللجوء في عام 2012، معلومات جديدة عن المكانة البارزة التي تحتلها أسرته وعن المشاكل المرتبطة بتلك المكانة، بما في ذلك وفاة أخته في ظروف غامضة وخشيته من حكيم الزاملي . وفي 4 نيسان/أبريل 2014، رأى المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدِّم معلومات جديدة كافية يمكن أن تفضي إلى تقييم مختلف لقضيته. ولاحظ المجلس أن المعلومات المتعلقة بأخته تقوم على أساس افتراض صاحب البلاغ نفسه ولا تدعمها حقائق أو أدلة، وهو ما ينطبق أيضاً على ادعائه وجود مشاكل بينه وبين السيد الزاملي .

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدَّم، بعد صدور قرار المجلس في 4 نيسان/ أبريل 2014، معلومات محدَّثة فيما يتعلق بصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولما كان صاحب البلاغ من سكان مدينة بغداد التي تخضع، حسب المعلومات المتاحة، لسيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه من المرجح أن يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد أو الإيذاء.

4-6 وبخصوص مقبولية الادعاءات بانتهاك المادتين 6 و7 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. فهو لم يثبت أن ثمة أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن حياته ستكون معرضة للخطر أو بأنه سيواجه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيد إلى العراق.

4-7 وفيما يتصل بمقبولية الادعاء المتعلق بانتهاك المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات المتعلقة بإبعاد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

4-8 أما عن الأسس الموضوعية للانتهاكات المزعومة للمادتين 6 و7 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت أن إعادته إلى العراق ستُشكل انتهاكاً للعهد. وتفيد الدولة الطرف بأن حالة صاحب البلاغ قبل مغادرته العراق في عام 2002 لا تبرر منحه اللجوء لأن نظام صدام حسين سقط في عام 2003 ولأن خشيته من أن يُجنَّد في صفوف الجيش لم يعد لها ما يبررها. وتلاحظ الدولة الطرف أن الأوضاع العامة في العراق لا يمكن أن تبرر منح اللجوء، ولا سيما لأن صاحب البلاغ من سكان بغداد التي لا تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

4-9 وفيما يتعلق بخشية صاحب البلاغ من أن يخضع لأعمال تطهير عرقي وانتقام، وبخاصة على يد حكيم الزاملي ، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أي مواجهة مباشرة بينه وبين السيد الزاملي . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لا يمثل شخصية بارزة يمكن أن تجعل منه منافساً مباشراً للسيد الزاملي أو لأي مجموعة أخرى من المسلمين الشيعة. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف العلاقات المتوترة بين المسلمين السنة والشيعة، ولكنها تعتبر أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى طائفة المسلمين السنة لا يكفي لكي تخلص إلى أنه سيواجه خطراً حقيقياً في حالة إعادته إلى العراق.

4-10 وبخصوص الروابط الأسرية لصاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يثر هذا الدفع إلا في إطار إجراءات عام 2012، أي بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخوله لأول مرة إلى الدانمرك. وتلاحظ الدولة الطرف أن مزاعم صاحب البلاغ بخصوص تفتيش منزله لم تُدعم بأدلة كافية، وحتى على افتراض أن عمليات التفتيش قد حصلت فعلاً، فلم تكن لها أي تبعات.

4-11 وبخصوص الأسس الموضوعية للانتهاكات المزعومة للمادة 14، تؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات المتعلقة بإبعاد الأجانب لا تدخل في نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمفهوم الوارد في الفقرة 1 من المادة 14. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المجلس يُقيِّم مسألة ما إذا كانت المعلومات الجديدة قد تفضي إلى قرار مختلف. لذا تعتبر أن الإجراءات مطابقة لمبدأ التقاضي على درجتين.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 26 شباط/فبراير 2016، أكَّد صاحب البلاغ أن إبعاده القسري إلى العراق سيُشكِّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 6 و7 و14، واحتياطياً، المادة 13 من العهد ( ) ، لأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرض للقتل أو التعذيب أو سوء المعاملة بسبب تظافر مجموعة من التهديدات الشخصية ونتيجة للحالة العامة في العراق. ويشير صاحب البلاغ إلى وجود عدة أخطاء وقائعية مزعومة في ملاحظات الدولة الطرف الواردة في مذكرتها المؤرخة 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، من قبيل الأخطاء المتعلقة بتاريخ فرار أسرته إلى الجمهورية العربية السورية، لكنه يلاحظ بارتياح أن الدولة الطرف لم تشكك في صحة أقواله.

5-2 ويلاحظ أن طلبه الحصول على اللجوء قد رُفض فعلاً في كانون الثاني/يناير 2003، أي بعد مضي عشرة أشهر فقط منذ وصوله إلى الدانمرك، لما كان نظام صدام حسين لا يزال في السلطة. ويزعم أن توقعه الحصول على اللجوء، آنذاك، توقع مشروع لأنه كان قد فر من الجيش. وبالتالي فإن عودته إلى العراق ستعرضه للموت. ورغم أن الدولة الطرف نظرت في الجوانب الفردية لحالته، فإنها لم تقيِّم على النحو الواجب خطر الموت أو التعذيب الناجم عن تضافر مجموعة عوامل الخطر التي كان يواجهها .

5-3 ويضيف بالقول إن اسمه يدل على انتسابه إلى قبيلة الدليم ، ولهذا السبب لم يكشف عنه إلا بعد مضي 10 سنوات على دخوله إلى الدانمرك حرصاً منه على حماية أخواته وسائر أفراد أسرته في بغداد. وقبيلة الدليم ليست "قبيلة سنية معروفة" فحسب، كما ورد في ملاحظات الدولة الطرف، بل تشكل أكبر مجموعة معارضة للحكومة الشيعية. ويؤكد أن بعض أفراد القبيلة التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولذلك، فإن كل مسلم شيعي وكل حكم شيعي سينظر إلى أي فرد ينتمي إلى قبيلة الدليم على أنه عدو خطير.

5-4 وعلاوة على ذلك، اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مناطق شاسعة في محافظة الأنبار الكبيرة غرب بغداد، غير أن المشردين وملتمسي اللجوء من الأشخاص الحاملين لقب " الدليم " والقادمين من الأنبار يُمنعون من عبور الجسر الذي يربط بين الأنبار وبغداد. ويضيف صاحب البلاغ بالقول إن هناك حالياً نحو 85 من الميليشيات الشيعية في العراق، 23 منها هي عصابات إجرامية خارجة عن القانون. وغالباً ما تبقى الأعمال التي تنفذها هذه الميليشيات ضد المسلمين السنة دون عقاب لأنها تنشط خارج سيطرة الحكومة ( ) .

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه، بالإضافة إلى انتمائه إلى قبيلة الدليم ( ) ، فإن مكانته البارزة مردها إلى أنه كان معروفاً جداً في الحي الذي كان يقطن فيه، في بغداد الجديدة، حيث كان يدير محلاً للنجارة لمدة 23 عاماً قبل هروبه في عام 2002.

5-6 وفي الدانمرك أيضاً يمثل صاحب البلاغ وجهاً بارزاً بين العراقيين. ففي عام 2009، عندما التمس نحو 100 عراقي الحماية ووجدوا ملجأً في كنيسة برورسن في كوبنهاغن لمدة ثلاثة أشهر، تم توزيع نحو 000 25 بطاقة بريدية تحمل صورته ونصاً يرد فيه ما يلي: "هل تقبل إعادة م. إلى العراق؟"، لدعم ملتمسي اللجوء العراقيين في محنتهم. ومن ثم أجرى مقابلات عدة نشرتها صحف بارزة ورويت قصته في كتابين، الأول بعنوان Kirkeasyl (ملجأ في الكنيسة) والثاني بعنوان De Afviste (المنبوذ) ، من تأليف الصحفي المعروف، أنطون غايست . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه يمثل الشخصية الرئيسية في تسجيل فيديو ساخر أُنتج لدعم قضية العراقيين ونُشر على موقع يوتيوب وشوهد نحو 000 20 مرة ("هاري: لا تفكر في بغداد").

5-7 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف الذي مفاده أنه لم يقدم معلومات جديدة عن حالة أسرته إلا في عام 2012، أي بعد مضي 10 سنوات على تاريخ دخوله للمرة الأولى إلى الدانمرك، يؤكد صاحب البلاغ، بوصفه رجلاً راشداً وحصيفاً، أنه قرر بعد استخدام الشرطة الدانمركية القوة المفرطة لإخلاء كنيسة برورسن في الليلة من 13 إلى 14 آب/أغسطس 2009، أن يبقى على مسافة آمنة من السلطات الدانمركية لبعض الوقت.

5-8 ولما كانت الأسرة تعيش في مدينة الصدر (شرقي بغداد)، كانت أخت صاحب البلاغ "ب." أكثر أفراد الأسرة شهرة. فقد كانت عضواً محترماً ونشطاً في حزب البعث ولها مسيرة طويلة كمسؤولة في الحكومة. فقد شغلت منصب رئيسة أمانة وزير الصحة لسنوات عدة قبل عام 2003 وكانت بالتالي على اتصال مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة خلال فترة حكم صدام حسين. وكانت تقدم النصح إلى عدد كبير من الجيران، مما جعل من البيت العائلي معقلاً للمسلمين السنة ومكاناً للاتصال مع المتحكمين في السلطة قبل عام 2003. ثم سُرحت "ب." من الخدمة بعد سقوط النظام في عام 2003. وفرت برفقة أفراد الأسرة إلى الجمهورية العربية السورية. ورغم أنها كانت تتمتع بصحة جيدة عموماً، فقد أصابها المرض بعد عودتها إلى العراق في عام 2010 ربما بسبب قرحة بسيطة، ودخلت المستشفى في بغداد. وفي اليوم الموالي، أُعلن عن وفاتها "لأسباب طبية"، حسب ما ورد في التصريح الرسمي. ولم يُطلب إجراء فحص متعمق لكشف أسباب الوفاة باعتبار ذلك سيشكل خطراً كبيراً. ويدعي صاحب البلاغ أن أخته قُتلت على يد أحد العاملين في نظام الرعاية الصحية أو المنتمين إلى الميليشيات الشيعية عندما كان الشيعة يسيطرون على مقاليد الحكم في العراق في عام 2010. وبينما يقر صاحب البلاغ بأنه "لا تتوافر أية أدلة يمكن أن تثبت ذلك، فإن المجلس أخطأ عندما قرر ألا يولي أي اعتبار لتلك الأحداث". ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه سيعرض نفسه للخطر إذا قرر العودة إلى بغداد في حين أن "الموت المفاجئ يمكن أن يخطف حياة أي فرد من أسرته في ظروف غامضة جداً".

5-9 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه اتصل بالسفارة العراقية في الدانمرك من أجل طلب التعويض بعد أن جردته الحكومة التي سيطرت عليها أغلبية من الشيعة بعد عام 2003 من قطعتي أرض في منطقة تسكنها أكثرية من الشيعة. وبالتالي، أصبح معروفاً جيداً لدى السفارة. ويدعي أنه من المرجح أن يتعرض للاختفاء أو الموت لـ "أسباب طبية" حتى لا يحصل على أي تعويض. ويؤكد أيضاً أن مقر قائد الميليشيات الشيعية حكيم الزاملي يقع على مسافة 100 متر فقط من المنزل العائلي وأن مقر الميليشيا يعرف بأنه مكان للتعذيب والحبس سُجلت فيه حالات قتل واختفاء. وعلاوة على ذلك، لا يزال السيد الزاملي ، الذي يعرف صاحب البلاغ حسب ما ورد من مزاعم، من بين الشخصيات المؤثرة بحكم منصبه كنائب في البرلمان. ومن عوامل الخطر الإضافية التي يذكرها صاحب البلاغ، فراره في عام 2002 لتجنب استدعائه لأداء الخدمة العسكرية (في سن 55 عاماً). ويدعي أن بعض الجنود القدامى قد يتعرفون عليه بوصفه "خائناً" وربما يرغبون في الانتقام منه.

5-10 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يخف قط رغبته في قيام حكم علماني ديمقراطي في العراق؛ وهو ما أكده مراراً وتكراراً في كتب ومقابلات أجراها مع صحف. ويقول إنه لا يقدر على العيش في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويدعي أنه سيتعرض للاضطهاد ولضرر لا يمكن جبره في حال إعادته قسراً إلى العراق لأنه "شخص معروف وخطير وبارز".

5-11 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أيضاً أن قضيته لم تنظر فيها محكمة وأن أي طلب يقدمه من أجل إعادة فتح ملف قضيته المتعلقة بطلب اللجوء في الدانمرك سينظر فيه نفس المجلس، وهو ما يشكل خرقاً لمبدأ المحاكمة العادلة. وفي ذلك السياق، يؤكد صاحب البلاغ أنه، بدلاً من الإشارة إلى المادة 14 من العهد، فإنه يعتبر من الأنسب أن يشير إلى المادة 13 التي تتناول موضوع إبعاد الأجانب. وفي الختام، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة عدم إنهاء التدابير المؤقتة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦ - ١ أفادت الدولة الطرف في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ بأن تعليقات صاحب البلاغ المؤرخة ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٦ لا ت قدم معلومات جديدة أو محددة بشأن الصراعات الدائرة في بلده الأصلي دعم اً ل ادعائه. ولهذا السبب، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة ٢٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٥ .

٦ - ٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استبدل في التعليقات المؤرخة ٢٦ شباط / فبراير ٢٠١٦ ا نتهاكاً مزعوماً للم ادة 13 بادعاءاته المتعلقة بانتهاك المادة 14 من العهد . وتلاحظ الدولة الطرف، مع ذلك، أن المادة ١٣ من العهد لا تمنح الحق في الطعن ( ) ، أو الحق في أن تكون قضيته محل نظر من قبل محكمة ( ) .

٦ - ٣ وتلاحظ اللجنة أن هيئتين نظرتا في قضية صاحب البلاغ هما دائرة الهجرة الدانمركية ، ومجلس طعون اللاجئين . وت دفع الدولة الطرف كذلك بأنه كان في وسع صاحب البلاغ أن يطلب من المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء على أساس المعلومات الجديدة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طلب إعادة فتح ملف قضية طلبه اللجوء مرتين، لكن المجلس رفض هذين الطلبين في ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٨ وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ على التوالي.

٦ - ٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن قرارات المجلس لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم، تلاحظ الدول ة الطرف أن قرارات المجلس نهائية، ومن ثم لا تخضع للمراجعة القضائية. فقد أقرت المحكمة العليا في الدانمرك هذه الممارسة، لكن تُرك للأجانب الحق في الطعن أمام المحاكم العادية التي لديها سلطة البت في أي مسألة تتعلق بحدود اختصاص الهيئات العامة. وأكدت المحكمة العليا أن مراجعة المحاكم العادية لقرارات المجلس تقتصر على المسائل القانونية، بما في ذلك أي عيوب تشوب الأسس التي يستند إليها القرار ذو الصلة وأي ممارسة غير قانونية للسلطة التقديرية؛ ولا ت جوز مراجعة تقييم المجلس للأدلة.

٦ - ٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن المجلس ليس هيئة قضائية لأن جلساته غير علنية، وأنه غير مستقل لأن أحد أعضائه ينتمي إلى وزارة العدل، تدفع الدولة الطرف بأن المجلس هيئة مستقلة وشبه قضائية، ويعمل بمثابة محكمة أو هيئة قضائية (انظر الفقرة 4-2 أعلاه) ( ) ، وأنه أصبح تابعاً ل وزارة الهجرة وال إ دماج والإسكان في ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وعمل اً بال مادة ٥٣ (1) من قانون الأجانب، يتصرف أعضاء المجلس بصورة مستقلة عن الهيئة أو المنظمة التي تعينهم أو ترشحهم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحق لأعضاء المجلس مناقشة قضايا بعينها مع الهيئة أو المنظمة التي تعينهم أو ترشحهم قبل أن ينظر المجلس في الطعن، وتتخذ محكمة ا لاتهام والنقض الخاصة قرارات تعليق نشاط أعضاء المجلس أو عزل هم ، وذلك على غرار قرارات تعليق نشاط قضاة المحاكم الدانمركية أو عزل هم . وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن جلسات المجلس غير علنية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب السماح لأشخاص آخرين ب حضور جلسة نظر المجلس في طلب ه الل جو ء . ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أن ما يدفع به صاحب البلاغ لا يتعلق بإجراءات قضيته.

٦ - ٦ وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ ومفادها أن أتعاب محاميه المعي َّ ن المتعلقة بجلسات المجلس لا تغطي غير ست ساعات لإعداد ملف قضيته، تدفع الدولة الطرف بأن المجلس ، في الممارسة العملية، يتك فل بدفع كامل مصاريف الأعمال القانونية ذات الصلة بعد أن تتخذ دائرة الهجرة الدانمركية قرارها . ويغطي ت كليف المحامي ما ين جزه هذا الأخير من عمل يرتبط بالإجراءات أمام المجلس، وينقضي عندما يقرر المجلس بشأن الطعن. والقاعدة العامة المألوفة هي أن يتكفل المجلس بدفع أتعاب تصل إلى ست ساعات لإعداد ملف القضية قبل جلسة الاستماع الشفهية التي يعقده ا المجلس . ومع ذلك، يجوز لفرادى أفرقة المجل س أن تقرر، استناد اً إلى تقييم م عين ، دفع أتعاب المحامي لأقل أو أكثر من ست ساعات، آخذ ةً في الاعتبار نطاق القضية وطبيعتها، بما في ذلك عدد ملتمسي اللجوء، وحجم مستندات الإثبات، ومدى تعقيد القضية، وحجم المواد الأساسية ذات الصلة. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحامين ممثلون محترفون يملكون في الغالب خبرة مستفيضة في مجال قانون الهجرة وإجراءات سلطات اللجوء الدانمركية .

٦ - ٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن سلطات اللجوء الدانمركية لا تضع شروط اً على تأهيل المترجمين الشفويين الذين تستعين بهم، الأمر الذي أثر في حقه في محاكمة عادلة حسب زعمه، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي أخطاء أو إسقاطات في ال ترجمات التي اعتُمد عليها في إطار الإجراءات أمام دائرة الهجرة الدانمركية أو المجلس ، ولم يعترض في ما يبدو على هؤلاء المترجمين الشفويين. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن المجلس يولي اهتمام اً كبير اً بنوعية الترجمة الشفوية المقدمة في جلساته، ويعلق أي جلسة ويؤج ل أي إجراءات في حال ظهرت مشاكل. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً ادعاء صاحب البلاغ أنه تقاعس عن تقديم معلومات عن حالته الشخصية في حضور المترجم الشفوي الذي عُيِّن ل جلس ة المجلس المعقودة في عام ٢٠٠٤، بسبب جنسية المترجم وانتمائه الديني. وت شير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن مهمة المترجم الشفوي تتعلق بالترجمة لا غير ، و أن المعلومات الخاصة بالمترجم، بما في ذلك انتما ؤ ه الإثني ، وجنسيته، ودينه أمور لا علاقة لها بمهامه؛ وقد أ شير إلى هذه المسائل إشارة واضحة خلال المقابلات التي أجر اها صاحب البلاغ مع دائرة الهجرة الدانمركية . وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه كان في إمكان صاحب البلاغ أن يشير إلى أنه لا يرتاح للمترجم الشفوي في أثناء إجراءات اللجوء.

٦ - ٨ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه كان يتعين تسجيل مقابلات اللجوء التي أجريت معه صوتي اً. وتل احظ الدولة الطرف أن الموظف الم كل ف بملف طلب اللجوء يقدم عادة تقرير اً خطي اً عن البيان الشفوي لملتمس اللجوء إلى دائرة الهجرة الدانمركية . وبعد المقابلة المتعلقة باللجوء، يُقرأ تقرير المقابلة على ملتمس اللجوء، و يُمنح فرصة التعليق عليه، أو تصحيح أي سوء فهم يرد فيه ، وتقديم أي توضيحات بشأن مضمونه ، إذا لزم الأمر. وفيما يتعلق بالإفادة التي قدمها صاحب البلاغ إلى المجلس، تلاحظ الدولة الطرف أن كاتب المجلس يُعد ملخص اً للبيان الشفوي الذي يدلي به ملتمس اللجوء في جلسة الاستماع ، و أن أي مسائل تتعلق بالتقرير أو بفهم البيان تُوضَّح في جلسة الاستماع . وتدفع الدولة الطرف بأنها التزمت بالضمانات المرتبطة بالإجراءات القانونية الواجبة في القضية قيد النظر ( ) . وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن من غير المحتمل أن تكون الترجمة الشفوية قد نتج عنها خطأ أو سوء فهم أثر في القرار الذي اتخذه المجلس.

٦ - ٩ وعلاوة على ذلك، ت شير الدولة الطرف إلى أن الأخطاء التي يدعي صاحب البلاغ ( ) أنها حدثت لدى تدوين عناصر محددة من بيانه الوارد في قرار المجلس المؤرخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤ لم تؤثر في تقييم المجلس لطلبه اللجوء. وتكرر الدولة الطرف أن البلاغ الأولي لصاحب البلاغ وملاحظاته الإضافية لا يوفران، على ما يبدو، أي معلومات جديدة ومحددة عن الصراعات في بلده الأصلي يمكن أن يعتمد عليها مقارنةً مع المعلومات المتاحة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ عندما اتخذ المجلس آخر قرار له في هذه القضية.

٦ - ١٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المجلس لم يُجر تقييم اً شامل اً لظروفه، بما في ذلك انتماؤه الديني والأسري والإثني ، تؤكد الدولة الطرف أن المجلس أجرى تقييم اً شامل اً للظروف المحددة في قض ية صاحب البلاغ بالمقارنة مع المعلومات الأساسية المتاحة عن الحالة في العراق. و خلص المجلس، استناد اً إلى هذا ال تقييم ، إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه أي خطر من شأنه أن يبرر منحه اللجوء بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب، وأن إعادته إلى العراق لن ت شكل انتهاك اً للمادتين ٦ و ٧ من العهد. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن انتمائه العشائري لا يمكن أن تفضي، مجتمعة أو منفصلة، إلى نتيجة مختلفة. وتلاحظ الدولة الطرف على وجه الخصوص أن صاحب البلاغ لم يجد فرص ةً لتقديم هذه المعلومات إلا بعد أن أقام ١٠ سنوات في الدانمرك. وترى الدولة الطرف أن هذا يبين أن صاحب البلاغ لا يوافق على تقييم المجلس لظروفه الخاصة و للم علومات الأساسية ذات الصلة لا غير، وأن ه لم يبين وجود أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خطر لم يراعيه المجلس كما ينبغي.

٦ - ١١ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحاول، في واقع الأمر، استخدام اللجنة هيئة استئناف تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي يستند إليها طلبه اللجوء . وتشير الدولة الطرف إلى أنه ينبغي أن تولي اللجنة الاهتمام الواجب للنتائج ا لتي خلُص إليها المجلس؛ فهو في وضع أفضل لتقييم الوقائع المتصلة ب قضية صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس أو التخلي عنه ، إذ يفيد هذا التقييم بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سي واجه خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة في حال إعادته إلى العراق. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الحكم الصادر عن ال غرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ( ) .

٦ - ١٢ وتكرر ا لدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المواد ٦ و ٧ و١٣ من العهد (المادة ٩٦ (ب) من النظام الداخلي للجنة)، و من ثم ينبغي اعتبار هذه الأجزاء من البلاغ غير مقبولة لأنها تستند بوضوح إلى أسس واهية.

٦ - ١٣ وت ؤكد الدولة الطرف أيض اً أن إجراءات اللجوء تندرج خارج نطاق المادة 14 من العهد، وأنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٦ - ١٤ وإذا ما ارتأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تد فع بأنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحب البلاغ إلى العراق ت شكل انتهاك اً للمادة ٦ أو ٧ من العهد، أو أن المادة ١٣ من العهد انت ُ هكت خلال ال إجراءات المتعلقة بطلب ال لجوء المقدم من صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

٧-١ قدم صاحب البلاغ في ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف، وادعى أنه لم يكن على علم بحقه في أن يطلب إحضار أشخاص آخر ي ن في جلسة النظر في قضيته، أو بحقه في تقديم شكوى بشأن المترجم الشفوي الذي وقف على ما يبدو موقف اً عدائياً منه . ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بأن أسرته تحتل مكانة بارز ة ، وأن عدداً من أفرادها تلقوا رسائل تهديد من الم ناضلين ا لشيعة ( ) . ويشير أيض اً إلى الوضع البالغ الخطورة الذي يع يش ه السنة في العراق، وشدد على تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، ومنظمة هيومان رايت س ووتش ( ) .

٧ -٢ وي طعن صاحب البلاغ من جهته في ال وصف الذي تقدمه الدولة الطرف لنظام اللجوء الدانمركي ويقول إن المجلس كان مؤلف اً من ثلاثة أعضاء فقط لدى نظره في قضيته: الرئيس ، ومحام، وعضو عينته وزارة العدل ( ) .

٧-٣ ويلاحظ صاحب البلاغ أن المترجمين هم الذين يعدون التقارير الخطية النه ائية للمقابلات مع ملتمسي اللجوء ، وأنه لا يوجد نظام لمن ع ارتكاب أخطاء ترتبط بالوقائع أ و بغيرها. ويكرر صاحب البلاغ أن التسجيلات الصوتية للمقابلات غير متاحة، وأنه لا توجد شروط لتأهيل المترجمين. ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذه التقارير المشكوك في جودتها تقارير حاسمة في القرارات النهائية الصادرة عن المجلس. وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لن يعود إلى بغداد تحت أي ظرف من الظروف لأن حياته ستكون في خطر "مباشر" في العراق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨ - ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

٨ - ٢ وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ل ا يجري بحثها من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ قدم طلب اً باللجوء لكن مجلس طعون اللاجئين رفضه للمرة الأخيرة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. ولما كانت قرارات المجلس غير قابلة للطعن، فإن القانون لم يتح لصاحب البلاغ أي سبل انتصاف أخرى. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت .

٨ - ٤ وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تثبت ادعاءه بأن تقييم المجلس لطلبه اللجوء هو بمثابة إنكار لل عدالة فيما يتعلق بقضيته ، ما يشكل انتهاك اً للمادة ١٣، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٦ و ٧ من العهد. ولهذا السبب، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ولما كان صاحب البلاغ قد سحب ادعاءاته بانتهاك المادة ١٤ من العهد فيما يتعلق ب نظر سلطات اللجوء الدانمركية في قضيته، ف إن اللجنة لن تنظر في هذه الادعاءات.

٨ - ٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بعدم مقبوليتها وذلك لعدم كفاية الأدلة . غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً كافياً للأسباب التي تجعله يخشى أن تفضي إعادته قسراً إلى العراق إلى تعرضه لمعاملة تتنافى والمادتين 6 و7 من العهد. وفي غياب أي ع قبات أخرى أمام المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فقط فيما يتعلق ب ما يثير من مسائل بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وتَشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩ - ١ تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه في حال ترحيله إلى العراق، سيواجه خطر القتل أو التعذيب أو سوء المعاملة، وذلك بسبب تضافر عدة عوامل خطر على شخصه . وت شمل هذه العوامل هروب صاحب البلاغ من الجيش في عام ٢٠٠٢، وخطر تعرف بعض الجنود السابقين عليه باعتباره "خائنا ً " ورغبتهم في الانتقام منه؛ وانتماء أسرته إلى قبيلة الدليم ؛ و المكانة التي تبوأها بعض أفراد أسرته خلال فترة حكم نظام صدام حسين؛ والظروف الغامضة المحيطة بالوفاة المفاجئة لأخته ب. التي يزعم أنها كانت شخصية محترمة ونشطة في حزب البعث قطعت مسيرة طويلة كمسؤولة في الحكوم ة ؛ وخوفه من حكيم الزاملي العضو البارز في البرلمان العراقي وقائد إحدى الميليشيات الشيعية. وتلاحظ اللجنة أيض اً خوف صاحب البلاغ من التعرض للاضطهاد في سياق التوترات الدائرة بين السنة والشيعة، التي زادت تفاقماً بسبب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام و التحاق عدد من الأشخاص من قبيلة الدليمي بصفوفه . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأنه، وفق اً لصاحب البلاغ، أصبح هذا الأخير شخص اً مألوف اً بين العراقيين في الدانمرك، وأنه كان موضوع العديد من المقابلات، وأن قصته رُويت في كتابين. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف أن المجلس أجرى تقييم اً عام اً للظروف الخاصة بقضية صاحب البلاغ مقارنة بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالحالة في العراق واستنتج ، استناد اً إلى تقييمه للتهديد، أن صاحب البلاغ لا يواجه أي خطر يمكن أن يبرر طلبه ال لجوء في الدانمرك، وأن ترحيله إلى العراق لن يشكل انتهاك اً للمادتين ٦ و٧ من العهد.

9-2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي تشير فيه إلى التزام الدول ب عدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد (الفقرة 12). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وإلى أن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره. ومن ثم، يتعين النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصل ي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن ه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة ال وقائع و ال أدلة المتصلة ب القضية بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يثبت أن ال تقييم كان تعسفياً أو انطوى على خطأ واضح أو يرقى إلى حد إنكار ال عدالة ( ) .

٩-٣ وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف نظرت في كامل ادعاءات صاحب البلاغ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ غادر العراق قبل أكثر من ١٥ عام اً وأنه زعم أن تضافر عدة عوامل شخصية، منها فراره من الجيش الذي قد يعرضه للانتقام، وانتماء أسرته إلى قبيلة الدليم ، والمكانة البارزة ل بعض أفراد أسرته خلال فترة حكم نظام صدام حسين؛ والظروف الغامضة المحيطة بالوفاة المفاجئة لأخته ب. التي قطعت مسيرة طويلة كمسؤولة في الحكومة . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن سلطات الدولة الطرف لم تشكك قط في مصداقية بيان صاحب البلاغ عما تعرض له من اضطهاد، والمخاطر التي قد يتعرض لها، وأن ثمة أسس اً موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيُعتبر متعاطف اً مع مواقف الدول الغربية، ومن ثم سي واجه خ طر الاضطهاد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الوضع تدهور في بغداد، مدينة صاحب البلاغ، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف. وبالنظر إلى سن صاحب البلاغ، وحملاته الس ياسية في الدانمرك ( ) ، وارتفاع حدة العنف الطائفي بين الشيعة والسنة في العراق، الذي يستهدف الرجال السنة في كثير من الأحيان، بما في ذلك في بغداد، وبالنظر إلى أن معظم أقاربه فروا من العراق، تخلص اللجنة، في ظروف هذه القضية، إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق سيشكل انتهاك اً للمادتين 6(1) و7 من العهد.

١٠ - وترى اللجنة، وهي تتصرف في إطار الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن قرار ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق ، إذا نُفّذ، سيشكل انتهاكاً ل حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6(1) و 7 من العهد.

١١- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في إجراء استعراض لقضية صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ أثناء إعادة النظر في طلبه اللجوء.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً نشر آراء اللجنة.

المرفق

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد يوفال شاني ، والسيد كريستوف هين س (مخالف)

١ - يؤسفنا أنه لا يمكننا أن نشارك أغلبية اللجنة ما خلصت إليه من نتيجة مفادها أن الدانمرك، باتخاذها قراراً بترحيل صاحب البلاغ إلى العراق، تكون، إن هي نفذت القرار، قد انتهكت التزاماتها بمقتضى المادتين 6(1) و 7 من العهد .

٢- فاللجنة تذكّر في الفقرة 9-2 من آرائها بـأنه "يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد دراسة الوقائع والأدلة المتصلة بالقضية لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يتبيَّن بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ويرقى إلى حد إنكار العدالة". ورغم ذلك، رفضت أغلبية اللجنة الاستنتاج الذي خلصت إليه إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين استناداً إلى الوقائع بأن صاحب البلاغ لم يقدم أسباباً تدعم طلبه اللجوء لأنه لم يثبت أنه معرض لضرر جسيم بسبب ظروفه الشخصية وارتأت في الفقرة 9-3 أن ترحيل صاحب البلاغ سيشكل انتهاك اً للمادتين 6(1) و7 بسبب المخاطر التي يواجهها شخصي اً إضافة إلى الحالة العامة في بغداد.

٣- وبالنظر إلى أن اللجنة اضطلعت بما يبدو أنه تقييم مستقل للمخاطر، نرى أن أغلبية أعضائها لم يطبقوا معايير المراجعة التي وضعتها اللجنة بنفسها في الفقرة 9-2 تطبيق اً سليم اً، ولم يتبعوا التقليد المعمول به منذ وقت طويل والذي يقضي بألا تكون اللجنة "هيئة تقاضي من الدرجة الرابعة تختص بإعادة النظر في تقرير الوقائع" ( ) .

٤- وفي الحالات السابقة التي اعتبرت فيها اللجنة أن القرار الذي اتخذته هيئات الدولة بترحيل شخص ما يتعارض مع العهد ( ) ، سعت اللجنة إلى أن تستند في موقفها إلى أوجه القصور في عملية صنع القرارات على الصعيد المحلي، مثل عدم مراعاة الأدلة المتاحة أو الحقوق المحددة لصاحب البلاغ بموجب العهد المراعاة الواجبة، أو أوجه الخلل الخطيرة في إجراء ات المراجعة على المستوى المحلي ( ) ، أو عجز الدولة الطرف عن تقديم مبررات معقولة لقرارها ( ) . ولكن في هذه القضية، لم يتبين في نظرنا ما يدل على إغفال أي عنصر من عناصر الأدلة خلال إجراءات اللجوء، ولم يُحدد أو يُبيَّن أي خلل في عملية صنع القرار على الصعيد المحلي، ونحن نعتبر أن السلطات الدانمركية قدمت مبررات مقنعة لما خلصت إليه من استنتاج مفاده أن ترحيل صاحب البلاغ إلى العراق سيجعله عرضة فعلاً لضرر لا يمكن جبره (انظر مثل اً الفقرات من 4-2 إلى 4-11).

٥- ويبدو من ثم أن أغلبية أعضاء اللجنة هم ببساطة لا يتفقون مع تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات الدانمركية ، رغم أن هذه السلطات توصلت إلى استنتاجها بعد عملية جادة لتقصي الحقائق نرى أنها كانت مناسبة إجرائي اً، وأكثر وجاهةً مقارنة بما قامت به اللجنة. ونلاحظ في هذا الصدد أن ما جاءت به الأغلبية في الفقرة ٩-٣، ومفاده أن الدولة لم تفند المخاطر كما عرضها صاحب البلاغ، يتناقض مع ما يرد في الفقرتين 4-5 و4-6. ولهذا السبب، نرى أن الأغلبية أخطأت في رفض التقييم الذي أجرته السلطات الدانمركية .

٦- وعلاوة على ذلك، نعتقد أن عوامل الخطر الشخصية والظروف العامة في العراق التي حددتها الأغلبية في الفقرة ٩-٣ لا تثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره يمكن أن يترتب عنه تفعيل التزام الدولة الطرف بع دم الإعادة القسرية بموجب العهد ( ) . وبدل اً من ذلك، فالأغلبية إنما تكرر ما جاء في ادعاءات صاحب البلاغ غير المحتملة والمستبعدة كثير اً عن وجود تهديدات من طائفة واسعة من الفاعلين السياسيين، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو القوات الموالية لصدام حسين، التي لم يعد لها وجود قوي في بغداد في الوقت الراهن، وليس من المرجح أن تأبه بشخص مثل صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، نعتقد أن الأغلبية أخطأت في تطبيق المعايير الموضوعية ذات الصلة بعدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في العهد .