الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2439/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2439/2014 * **

بلاغ مقدم من : م. ب. س . (مثله محام من المجلس الدانمركي للاجئين، ثم المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع : الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 6 و7 و13 و14

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١-١ صاحب البلاغ يدعى م. ب. س، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية مولود في 20 أيار/مايو 1983. وطلب اللجوء في الدانمرك وصدر في حقه قرارٌ يقضي بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن رفضت السلطات الدانمركية طلبه الحصول على صفة اللاجئ. ويدَّعي أن الدانمرك ستُقدم على انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد بترحيله قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية ويدعي أيضاً أن السلطات الدانمركية قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة ١٣ من العهد في سياق النظر في قضية لجوئه ( ) .

١-٢ وفي 4 تموز/يوليه ٢٠١٤، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة ٩٢ من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وقف ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. بيد أن اللجنة قررت، في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٥، قبول طلب الدولة الطرف رفعَ التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ ينتمي صاحب البلاغ إلى الإثنية الأذربيجانية وهو مسلم شيعي من طهران. وفي عام ٢٠١٠، بدأ يتعاطى بيع الأطباق الساتلية مع أحد أصدقائه. وفي تاريخ غير معلوم من خريف عام ٢٠١٠، فتشت الشرطة مخزنهما وحين اكتشفت الأطباق الساتلية ، قبضت على صاحب البلاغ وصديقه واحتجزتهما لمدة أربعة أيام في مركز للشرطة ( ) . وهُدِّد صاحب البلاغ وصديقه بالتعذيب أثناء احتجازهما وتعرضا ” لضغوط نفسية “ ( ) . واستُدعي صاحب البلاغ إلى المحكمة بعد الإفراج عنه ( ) ، وحكم عليه بدفع غرامة ( ) . وطلب منه أيضاً التوقيع على تعهد بعدم العودة أبد اً إلى بيع الأطباق الساتلية وإلا كانت عقوبته السجن؛

٢-٢ بيد أن صاحب البلاغ لم يتوقف عن بيع الأطباق الساتلية . وفي آذار/مارس ٢٠١١، كان صاحب البلاغ منهمك اً في تركيب طبق ساتلي لأحد الزبائن عندما جاء من يحذره من أن السلطات تقف عند باب منزل الزبون. فقفز صاحب البلاغ من السطح وفر هارباً على متن دراجة نارية. وبعد هذه الحادثة، لزم صاحب البلاغ منزل والد صديقه مدة سبعة أشهر غادر بعدها جمهورية إيران الإسلامية في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ ( ) .

٢-٣ ووصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك في ٢٨ كانون الثاني/يناير 2012 ولم يكن يحمل وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في 23 كانون الثاني/يناير 2012. ودفع بحجة الخوف من اضطهاد السلطات الإيرانية له إذا ما عاد لأنه كان قد قُبض عليه بتهمة بيع الأطباق الساتلية . غير أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت طلبه في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٢.

٢-٤ وفي 16 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، اعتنق صاحب البلاغ المسيحية ( ) ، ولذلك طعن في قرار دائرة الهجرة الدانمركية مستنداً إلى حجة تحوله عن دينه كسبب إضافي يبرر خوفه من التعرض للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية.

٢-٥ وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ معتبر اً أنه ليس صادق اً في تحوله عن دينه ( ) . وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على وجود خطر ملموس وشخصي عليه من التعرض للاضطهاد عند عودته إلى بلده. ولذلك، لم ير مبرراً لإرجاء إجراءات اللجوء الخاصة بالتصديق على المستندات التي تلقاها صاحب البلاغ من أسرته ( ) .

٢-٦ وفي تاريخ غير معلوم، أخبرت أسرة صاحب البلاغ ابنها بورود استدعاءين للمثول أمام المحكمة في جمهورية إيران الإسلامية وحكم غيابي صادر في حقه، في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٣، يقضي بسجنه لمدة ست سنوات وجلده ٧٤ جلدة ودفع غرامة ( ) .

٢-٧ وفي ١ آذار/مارس ٢٠١٤، استدعى المدعي العام في إيران صاحب البلاغ للمثول أمام المحكمة في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٤ وإلاَّ حُكِم عليه غيابياً. ويفيد صاحب البلاغ بأن أسباب توجيه هذه الاستدعاءيْن تعود، فيما يبدو، إلى اعتناقه المسيحية وتعاونه مع أشخاص مسيحيين. ويزعم أيض اً أن الاستدعاءين يشيران إلى أن هذا الحكم لن يقبل الطعن من صاحب البلاغ.

٢-٨ وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١٤، استدعي والد صاحب البلاغ بشأن موضوع تحول ابنه عن دينه ( ) .

٢ -٩ وفي ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، أكد قس دانمركي أن صاحب البلاغ كان منتسب اً إلى الرابطة الكنسية في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.

٢-١٠ وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف قضية لجوئه، واستند إلى وقائع مستجدة وقدم وثائق جديدة بشأن الأسباب الأصلية التي دفعته إلى طلب اللجوء والتحول عن دينه. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين طلبه.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه للاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية ومزاولة حياة نشطة كمسيحي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد. ويشير إلى أن السلطات الإيرانية لن تحميه من تهديدات الناس من المدنيين.

٣-٢ ويفيد صاحب البلاغ بأنه نشر صور حفه تعميده على موقع فيسبوك، من دون أن يفكر في العواقب. وهو ما جعل رسائل الكراهية والتهديدات تنهال عليه من أشخاص اتهموه بالكفر. وفصلت شقيقته من عملها وحرم شقيقه من الالتحاق بالجامعة. وطلب منه والداه عدم العودة لأنه سيُقتل على أيدي السلطات الإيرانية التي تفتش عنه. واستجوبت السلطات والد صاحب البلاغ مرتين بشأن مكان وجود هذا الأخير وتعرض الوالد أيضاً ” للاعتداء البدني “ . وأبلغت الشرطة الأمنية الإيرانية الوالد بأن صاحب البلاغ سيُعدم إذا ما عثرت عليه لأنه تحول عن الإسلام.

٣-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن توقيت إقدامه على التحول عن دينه وعدم إلمامه بتفاصيل الديانة المسيحية، بما في ذلك العطل المسيحية، ينبغي ألا يستخدما حجة ضده. وأثناء خضوع صاحب البلاغ للاستجواب لدى مجلس طعون اللاجئين، لم يكن قد مر على اعتناقه المسيحية سوى بضعة أشهر. وتشير المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ إلى أن الأشخاص الذين يتحولون إلى المسيحية غالباً ما يكونوا غير مطلعين على التفاصيل المتعلقة بمسائل معينة في الديانة المسيحية. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ يزاول حياة نشطة كمسيحي بوجه عام، ويحضر القداديس الدينية بانتظام ويقبل على دراسة الكتاب المقدس، إلى جانب إبداء رغبته مرار اً في ممارسة التبشير، فمن المعقول الافتراض أنه سيشارك في ممارسة الشعائر الدينية لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، وهو ما سيجعله في خطر حقيقي من التعرض لمعاملة مخالفة للمادة ٧ من العهد، إذا ما أُخذت في الاعتبار المعلومات المتاحة بشأن بلد المنشأ.

٣-٤ وسيتعرض صاحب البلاغ للترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية بغض النظر عن كونه لا يحمل جواز اً إيراني اً ساري المفعول، وهو ما سيجعله عرضة للاستجواب من السلطات في المطار ( ) . وحتى لو كانت السلطات الإيرانية لا تعلم بخبر تحوله عن دينه إلى المسيحية، فإن ثمة احتمال اً كبيراً أن ينكشف هذا الأمر إذا ما اعتقل واستجوب عند دخوله البلد بدون جواز سفر ساري المفعول.

٣-٥ ويخشى صاحب البلاغ أيضاً التبعات التي سيتعرض لها على أيدي السلطات الإيرانية لأنه سيُجبر على قضاء عقوبة صدر الحكم بها في غيابه.

٣-٦ وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه حضر مظاهرتين أو ثلاث مظاهرات في كوبنهاغن نظمت قبالة السفارة الإيرانية تنديداً بالنظام في جمهورية إيران الإسلامية وسوء معاملته للسكان ( ) .

٣-٧ ويستشهد صاحب البلاغ كذلك بالمادتين ٦ و١٤ من العهد، من دون بيان الأسباب.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف في ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تبدأ بالإشارة إلى وقائع القضية، ولا سيما أقوال صاحب البلاغ بشأن حالته في جمهورية إيران الإسلامية قبل أن يغادرها والوثائق التي قدمت إلى السلطات الدانمركية وإلى اللجنة. وتشير الدولة إلى أن صاحب البلاغ أبلغ الشرطة الوطنية الدانماركية، في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أنه سئم العيش في طهران، وأنه دفع أموالاً للحصول على جواز سفر مزور لكي يغادر إلى الدانمرك. وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أبلغ الشرطة الوطنية الدانمركية أنه لا يرى أفق اً للمستقبل جمهورية إيران الإسلامية، وأنه كان يتعرض للضغوط في العمل، وأنه لم يكن ينعم بالحرية ليعيش حياته على أكمل وجه. وذكر أنه يريد العيش في الدانمرك ليعيش حياة أفضل، فيتعلم ويعمل وينعم بحياته الخاصة وبالحرية. وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ أيضاً طلباً للحصول على اللجوء، وقدم في الطلب أول إفادة مفصلة ومتسقة بشأن ظروف مغادرته لجمهورية إيران الإسلامية والسبب الذي دفعه إلى طلب اللجوء، وهي إفادة كتبها بقلمه وبلغته الأم.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى التناقضات التي اعترت أقوال صاحب البلاغ أمام السلطات الدانمركية بشأن توقيت تعرضه للاعتقال في جمهورية إيران الإسلامية؛ وما إذا كان قد واجه مشاكل مع السلطات الإيرانية بعد احتجازه في مخفر الشرطة؛ وصلاحية جواز سفره عندما غادر البلد. وقدم صاحب البلاغ أيض اً وثائق شتى إلى السلطات الدانمركية وإلى اللجنة. وقُدِّمت بعض هذه ا لوثائق إلى الجهتين معاً ( ) ، فيما قدم جزء منها إما إلى مجلس طعون اللاجئين ( ) أو إلى اللجنة فقط ( ) .

٤-٣ وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح إجراءات اللجوء. وبالنظر إلى أنه لم يسع المجلس أن يسلم بحقيقة تعرض صاحب البلاغ لمشاكل مع السلطات الإيرانية خلال الفترة التي سبقت مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، فلم يسعه أيضاً أن يسلم بحقيقة تعرضه للملاحقة في سياق تلك المشاكل. ولاحظت الدولة كذلك أن صاحب البلاغ قدم للمجلس ثلاث وثائق، في جلسة الاستماع إلى أقواله المعقودة في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، وكانت هذه الوثائق على ما يبدو، عبارة عن أمرين بالمثول أمام المحكمة وحكم صادر غيابياً يقضي، في جملة أمور، بسجنه لمدة ثماني سنوات بتهمة بيع الأطباق الساتلية ( ) . وأفاد صاحب البلاغ بأن والديه استلما تلك الوثائق قبل مغادرته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، دون أن يعلم هو بذلك. ورأى المجلس أن إدلاء صاحب البلاغ في المرة الأخيرة، بحكم جديد يتعلق بنفس القضية ( ) ، وهو حكم يزعم أنه صدر بعد الحكم الذي قُدِّم في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ بأكثر من سنة ونصف، يتناقض مع أقواله التي تفيد بأنه كان قد حكم عليه غيابي اً في تلك القضية قبل أن يغادر البلد. وعلاوة على ذلك، يشير الحكم الذي قدم في المرة الأخيرة إلى أن صاحب البلاغ حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة في القضية نفسها، في حين أنه في القضية الأخرى، التي تتعلق بالعثور على مواد إباحية، في جملة أشياء أخرى، وهو ما لم يذكره سابقاً، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والجلد ٧٤ جلدة ودفع غرامة. وأخير اً، تشير الوثيقة إلى أن تاريخ النطق بالعقوبة يعود إلى ٢٧ تموز / يوليه ٢٠١٣، في حين أن صاحب البلاغ لم يقدم الوثيقة إلا في إطار تقديم بلاغه إلى اللجنة بعد مضي عام واحد تقريب اً، أي في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤. ولم يقدم صاحب البلاغ أي تفسير لذلك.

٤-٤ وبناء على ذلك، رأى المجلس أن الحكم الذي أرسل مع طلب إعادة فتح قضية اللجوء قد اختُلق لغرض طلب اللجوء. والمعلومات الأساسية شاهدة على الانتشار الواسع للوثائق المختلقة، بما في ذلك الأحكام وغيرها من الوثائق القضائية، وعلى سهولة الحصول عليها في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وبناء على ما تقدم، لم ير المجلس سبب اً يستدعي طلب تقييم صحة الوثيقة التي قدمها صاحب البلاغ.

٤-٥ وفيما يتعلق بتحول صاحب البلاغ عن دينه، أشار المجلس إلى وجود تناقضات بين إفادته في البلاغ المقدم إلى اللجنة وفي طلبه إعادة فتح الإجراءات من جهة، وبين الإفادة التي وردت في تقرير تسجيل طالبي اللجوء الذي تعده الشرطة الوطنية الدانماركية، واستمارة طلب اللجوء، والمقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية وفي المذكرة التي قدمها محاميه المنتدب. وهي تناقضات اعترت المعلومات المتعلقة بالفترة الزمنية التي شارك خلالها في الأنشطة الكنسية. وعلاوة على ذلك، لا تؤكد إفادة القس الدانمركي، المؤرخة ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، أقوال صاحب البلاغ بشأن شروعه في المشاركة بانتظام في القداديس وحضور دروس في الديانة المسيحية بعد خمسة أشهر من دخوله إلى الدانمرك، أي قبل هذا التاريخ بعام كامل، وبشأن حضوره دروس اً في الكتاب المقدس لمدة أربعة قبل أن يُعمَّد ( ) .

٤-٦ وبعد ذلك، أجرى المجلس تقييم اً لتحديد ما إذا كانت السلطات الإيرانية قد صنفت صاحب البلاغ بسبب تلك الأنشطة إلى درجة أنه سيكون معرض اً لخطر سوء المعاملة في حالة العودة. وقد أخذت في الاعتبار المواد المنشورة على موقع فيسبوك ورسائل الكراهية التي تلقاها صاحب البلاغ عن طريق البريد الإلكتروني، فضل اً عن تعرض أسرته للمضايقة والتهديد على أيدي السلطات الإيرانية التي جاهرت بأن صاحب البلاغ سوف يقتل عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يرجح أنه مكشوف لدى السلطات الإيرانية وأن ثمة خطر اً محدداً على شخصه من التعرض للاضطهاد لهذا السبب إذا ما عاد إلى بلده الأصلي.

٤-٧ وتجدر الإشارة أول اً، إلى أن النسخ المطبوعة من أنشطة صاحب البلاغ على موقع فيسبوك لا تشير إلى تعميده بل تشير إلى خطابات مسيحية عامة أكثر. وإضافة إلى ذلك، يظهر من النسخ المطبوعة أن جميع عمليات تحديث البيانات هذه على صفحته على فيسبوك قد سبقت طباعة الصور بنصف ساعة. وبالنظر إلى عدم مصداقية صاحب البلاغ، رأى المجلس أن القصد من تحديث البيانات على موقع فيسبوك تحديد اً هو أن تُطبع لاحق اً الصفحات التي يمكن استخدامها في قضية اللجوء.

٤-٨ ويشار ثانياً، إلى أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ بشأن ردود الفعل التي يزعم أنه تلقاها هو وأسرته لا تستند إلى أدلة على الإطلاق. ويشار ثالثاً، إلى أن صاحب البلاغ عُمِّد في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، ولكنه لم يذكر للمجلس، في سياق جلسة الاستماع إلى أقواله بعد شهر من ذلك، في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أنه حمَّل صور تعميده على موقع فيسبوك. بل إنه، على العكس من ذلك، أفاد في طلبه إعادة فتح الإجراءات بأن هذا التحديث للبيانات جرى فور تعميده. وقال إنه كان سعيد اً بتعميده وأراد أن يشاطر أصدقاءه هذا الشعور؛ ولذلك، حمَّل صور الاحتفال دون أن يفكر في العواقب.

٤-٩ وأشار المجلس إلى المعلومات التي تفيد بأن موقع فيسبوك لا يخضع للرصد بانتظام وبأن العديد من الأشخاص يستخدمون هذا الموقع دون أن يشغل أحدٌ باله باحتمال رصده ( ) . ولا يجوز للسلطات أن تراقب أنشطة الأشخاص على موقع فيسبوك إلا إذا كان أحد موظفيها صديقاً لمقدم الطلب. ولذلك، فإن الأوامر بالمثول أمام إحدى محاكم إيران التي صدرت بسبب تحول صاحب البلاغ المزعوم عن دين الإسلام لا يمكن أن تغير شيئاً في التقييم. وبالنظر إلى طبيعة هذه الأوامر وتاريخ تقديمها إلى جانب الوقائع العامة في القضية، يبدو أن هذه الوثائق قد اختُلقت لغرض طلب اللجوء. وتنتشر الوثائق المختلقة على نطاق واسع، بما في ذلك الأوامر بالمثول، ويسهل الحصول عليها في جمهورية إيران الإسلامية. ولذلك، لم ير مجلس طعون اللاجئين سبباً يستدعي طلب تقييم صحة الوثائق المقدمة.

٤-١٠ ورأى المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يرجح أنه بات موضع اهتمام السلطات الإيرانية بسبب مشاركته في ثلاث مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في كوبنهاغن. ولا تكشف الصور الفوتوغرافية اسم صاحب البلاغ، ولا يُرى فيها متظاهرون يحتشدون للتظاهر أمام السفارة الإيرانية ومعهم صاحب البلاغ، بل يظهر فيها مشهد لصاحب البلاغ وهو يقف أمام عدسة المصور حاملاً اللوازم المستخدمة في المظاهرة. ولذلك، يبدو أن الصور الفوتوغرافية قد التُقِطت لغرض إبراز صاحب البلاغ وهو يحمل مختلف اللوازم بين يديه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُلتقط الصور أمام السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، بل التقطت بجانب حديقة تابعة لعقار يقع على بعد حوالي ١٠٠ متر وعند زاوية الشارع الذي تقع فيه السفارة، مما يجعل مبنى السفارة غير ظاهر. ولم يذكر صاحب البلاغ تاريخ المظاهرة، وليست هناك معلومات أو وثائق تتعلق بالمظاهرات الأخرى التي شارك فيها وفقاً لأقواله.

٤-١١ وبعد عرض الاستنتاجات الواردة في قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، تصف الدولة الطرف الهيكل التنظيمي لهذا المجلس وتركيبته وسير العمل فيه ( ) ، فضلا ً عن القوانين المطبقة على إجراءات اللجوء ( ) . ثم تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المواد ٦ و٧ و14 من العهد، في ظل عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من أن يُحرم من حياته أو يُعامل لمعاملة لاإنسانية أو مهينة إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، أو بوقوع انتهاك لهذه الأحكام في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ. وعليه، فإن هذه الأجزاء من البلاغ تفتقر بوضوح إلى أساس سليم وينبغي اعتبارها غير مقبولة.

٤-١٢

٤-١٣ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، لم يثبت صاحب البلاغ أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستشكل انتهاكاً للمادتين ٦ و٧ من العهد. وقد ناقشت اللجنة في تعليقها العام رقم ٦(١٩٨٢) بشأن الحق في الحياة، العناصر السلبية والإيجابية للحق في الحياة، أي حق الشخص في ألا يحرم من حياته تعسفاً أو بغير حق على يد الدولة أو موظفيها، وواجب الدولة الطرف في اتخاذ تدابير تفضي إلى حماية الحياة. ويقضي الاجتهاد القضائي للجنة بأن الدول الأطراف ملزمةٌ بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأي طريقة أخرى من إقليمها متى كان ذلك سينشأ عنه بالضرورة وعلى نحو يمكن توقعه، خطرٌ حقيقي يعرضه لضرر لا سبيل إلى إصلاحه، كالخطر الوارد ذكره في المادة ٧ من العهد، سواء في البلد الذي سيُرحل إليه أو في أي بلد آخر قد يُرحل إليه في وقت لاحق. وذكرت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن ثمة اشتراطات صارمة لتقديم أسباب وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا سبيل إلى إصلاحه ( ) . والالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و7 من العهد موضحةٌ في المادتين 7(1) و(2) من قانون الأجانب الدانمركي، اللتين تنصان على إصدار تصريح بالإقامة للأجنبي إذا كان معرضاً لخطر الحكم عليه بالإعدام أو لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال أُعيد إلى بلده الأصلي.

٤-١٤ وأثناء الإجراءات المعروضة على سلطات الهجرة الدانمركية، لم ينفك صاحب البلاغ يزيد ويغير في أجزاء كثيرة وأساسية من أقواله بشأن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء، أي بيع الأطباق الساتلية واعتناقه المسيحية. ولم يقبل مجلس طعون اللاجئين بأقواله الجديدة واعتبرها غير موثوقة وملفقة لغرض اختلاق سبب (وهمي) يستند إليه في طلب اللجوء. ولذلك، فإن المجلس لم يسعه، في قراره المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أن يسلم بحقيقة تعرض صاحب البلاغ للاضطهاد قبل أن يغادر جمهورية إيران الإسلامية. فصاحب البلاغ لم يذكر لمحاميه المنتدب أنه واجه مشاكل مع السلطات عقب احتجازه في مخفر الشرطة إلا قُبيْل دخول الجلسة التي عقدها المجلس للاستماع إلى أقواله في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، ثم قال ذلك خلال تلك الجلسة. بل هو على العكس من ذلك، ذكر في طلب اللجوء الذي قدمه، وفي الإفادة التي أدلى بها لدائرة الهجرة الدانمركية أنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات عقب احتجازه وخلال الفترة التي سبقت مغادرته. وقدم صاحب البلاغ أيضاً، إفادات غير متسقة بشأن جواز سفره ومغادرته جمهورية إيران الإسلامية. ولذلك، فإن الدولة الطرف تتفق مع مجلس طعون اللاجئين فيما ذهب إليه بشأن إدلاء صاحب البلاغ بإفادات مستفيضة وغير متسقة في هذا الجزء من أسباب اللجوء، وهو ما يبرر عدم التسليم بصدق إفادته. ولم يقدم صاحب البلاغ، أثناء الإجراءات المعروضة على اللجنة، أية معلومات جوهرية جديدة بشأن ما كانت عليه حالته قبل أن يغادر جمهورية إيران الإسلامية.

٤-١٥ ورأى مجلس طعون اللاجئين أيضاً، في قراره المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أن تحول صاحب البلاغ عن دينه ليس حقيقياً. ووفقاً لإفادة صاحب البلاغ نفسه، فإن من علم بذلك هو فقط صديقه وربما بضعة أشخاص آخرين في الدانمرك. والجزم بما إذا كانت أنشطة صاحب البلاغ أثناء إقامته في الدانمرك نابعة من اعتقاد مسيحي صادق، يتوقف بوجه خاص، على تقييم أقوال صاحب البلاغ بشأن قناعاته الدينية مقارنة بالظروف الأخرى التي استند إليها في القضية. ويتماشى هذا النهج مع الفقرة 95 من دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين ، ومع الفقرة ٣٤ من المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية: مطالبات اللاجئين القائمة على أساس الدين، بموجب المادة ١ ألف (٢) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين التي تنص، في جملة أمور، على أنه إذا تحول الفرد عن دينه بعد مغادرته بلده الأصلي، فقد يترتب على ذلك أثر إنشاء مطالبة في عين المكان. وفي مثل هذه الحالات، تُثار عادةً شواغل بالغة بشأن مدى مصداقيته ويلزم إجراء فحص صارم ومتعمق لظروف تحوّل الشخص عن دينه ومدى حقيقته.

٤-١٦ وبعد توضيح الدولة الطرف للعناصر التي يأخذها مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في الحسبان لدى تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار تحول الشخص عن دينه حقيقيا ً ( ) ، تشير إلى التناقضات التي اعترت إفادات صاحب البلاغ. فخلال الإجراءات التي أفضت إلى صدور قرار دائرة الهجرة الدانمركية، أفاد صاحب البلاغ بأنه من المسلمين الشيعة ولم يطرح أي مسألة تتعلق بهذا المعتقد أو بشأن انتمائه الديني. وفي استمارة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، ردَّ بالنفي على السؤال المتعلق بما إذا كانت الظروف الدينية قد أسهمت في مغادرته لبلده الأصلي. ولم يرد شيءٌ عن ميل صاحب البلاغ إلى المسيحية أو إلى اعتناق هذه الديانة في المذكرة التي أعدها المحامي المنتدب، في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، استناداً إلى مقابلة أُجريت مع صاحب البلاغ، أي قبل يومين من جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين. بل على العكس من ذلك، أفاد المحامي، عند تقديمه بيان المطالبة، بأن صاحب البلاغ مسلم من المذهب الشيعي. ولم يعلن صاحب البلاغ أنه خرج من الإسلام بعد مغادرته جمهورية إيران الإسلامية إلا في جلسة الاستماع إلى أقواله أمام المجلس.

٤-١٧ وضمَّن صاحب البلاغ طلبه بشأن إعادة فتح القضية وبلاغه المقدم إلى اللجنة إفادة مفصلة أكثر عن تحوله عن دينه في وقدم أدلة إضافية. وقد أخذ المجلس في اعتباره، حين رفض طلب إعادة فتح الإجراءات، كل الادعاءات الجديدة التي تفيد بأن ميلاً إلى الديانة المسيحية قد انتابه بالفعل وهو بعدُ في جمهورية إيران الإسلامية، ولكنه كان يخشى البحث عن معلومات أكثر المسيحية لأن القيام بذلك كان من شأنه أن يودي به؛ وبأنه لم يحضر القداديس الكنسية حتى مرت خمسة أشهر على دخوله إلى الدانمرك بسبب جهله باللغة وموقع الكنيسة؛ وبأنه تابع دروس اً في الكتاب المقدس لمدة أربعة أشهر قبل تعميده في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢.

٤-١٨ وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى أن النقاش العام بين الناس عموماً في الدانمرك، وبين طالبي اللجوء خصوصاً، يركز إلى حد كبير على أهمية عنصر التحول عن الدين في نتيجة أي قضية لجوء، وعادة ما يكون هذا التحول من الإسلام إلى المسيحية. ولذلك، فإنه من المعروف للجميع، في أوساط طالبي اللجوء والأطراف الأخرى في مجال اللجوء، أن المعلومات المتعلقة بتحول الشخص عن دينه هي من الأسباب التي يُستند إليها في طلب اللجوء. ومن جملة ما تنص عليه الفقرة ٣٦ من المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية، المذكورة أعلاه، أن "ما يُعرف بـأنشطة "خدمة المصلحة الذاتية" لا تُوجِد أساساً مُبَرراً يدعو إلى الخوف من التعرض للاضطهاد في البلد الأصلي لمقدم الطلب لأحد الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية إن كانت الطبيعة الانتهازية لهذه الأنشطة واضحة للجميع، بمن فيهم سلطات البلد الأصلي، ولن تعود على الشخص بعواقب سلبية خطيرة إذا ما عاد".

٤-١٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن ثمة احتمالاً كبيراً أن تعلم السلطات الإيرانية بتحوله عن دينه إذا ما دخل إلى جهورية إيران الإسلامية بدون جواز سفر واستُجوب بهذا الشأن، فإنه من المستبعد أن تعلم السلطات الإيرانية بالأمر عند دخول صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية بالنظر إلى أنه لا يمكن التسليم بصحة اعتناقه المسيحية.

٤-٢٠ وفيما يتعلق بالوثائق المقدمة إلى مجلس طعون اللاجئين وإلى اللجنة، فحص المجلس، في سياق قراريْه المؤرَّخيْن ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ و٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، ثلاث وثائق من أصل أربع وثائق قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة، وفحص ثلاث وثائق لم يقدمها إلى اللجنة ( ) . وبذلك، يكون المجلس قد أخذ في الحسبان، عندما رفض إعادة فتح الإجراءات، الوثيقتين اللتين قدمهما صاحب البلاغ إلى اللجنة، في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، على أنهما معلومات إضافية.

٤-٢١ وفيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بتعاطي صاحب البلاغ بيع الأطباق الساتلية ، لا يمكن التسليم بصحة ما ذكره عن محاولة محاكمته بهذا الصدد لأن إفادته بشأن نزاعه الذي سبق مغادرته جمهورية إيران الإسلامية غير موثوقة ويجب استبعادها. ولذلك، وجب أن يُنظر إلى تلك الوثائق على أنها وثائق اختلقت لغرض طلب اللجوء. وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ قدم حُكميْ إدانة متضاربين بشأن القضية نفسها، أي تعاطي بيع الأطباق الساتلية . ومن المستغرب أن صاحب البلاغ لم يدل بحكم الإدانة، الذي يعود تاريخه إلى تموز/ يوليه ٢٠١٣، إلا بعدما عرض فيه قضيته على اللجنة في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ ( ) . وهو لم ير طيلة سنة بكاملها، سبباً يستدعي منه مطالبة مجلس طعون اللاجئين بفتح قضية لجوئه على أساس صدور الحكم بإدانته والنطق بالعقوبة في تموز/يوليه ٢٠١٣. ولم يقدم صاحب البلاغ أي تفسير معقول لذلك.

٤-٢٢ وختاماً، يشار إلى أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قد أخذ في اعتباره جميع المعلومات ذات الصلة عندما أصدر قراره. ولم يكشف هذا البلاغ المقدم إلى اللجنة أي معلومات جديدة تثبت أن عودة صاحب البلاغ إلى إيران ستعرضه لخطر الاضطهاد أو لسوء معاملة لها صلة باللجوء. وخلال فترة الإجراءات المحلية، أُتيحت الفرصة لصاحب البلاغ لتقديم آرائه، كتابة وشفاهة ، بمساعدة مستشار قانوني، ودرس المجلس الأدلة المقدمة في هذه القضية دراسةً شاملة ومستفيضة. وعندما رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح قضية لجوء صاحب البلاغ، أخذ في اعتباره المعلومات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة. ولم يحدد صاحب البلاغ أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر فات المجلس أن يأخذها في الاعتبار على النحو الواجب. وهو يحاول أن يستخدم اللجنة كهيئة استئناف لتعيد تقييم الظروف الوقائعية التي استشهد بها لدعم مطالبته باللجوء. ‬ ولكن على اللجنة أن تقيم وزن اً كبيراً للنتائج الوقائعية التي خلص إليها المجلس، لأنه مؤهل أكثر من غيره لتقييم الظروف الوقائعية المتصلة بقضية صاحب البلاغ . وليس هناك سببٌ يستدعي التشكيك، فضلاً عن الطعن، في تقييمات مجلس طعون اللاجئين التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر الاضطهاد أو لمعاملة سيئة لها صلة باللجوء. ومن هذا المنطلق، لن تُشكل إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية انتهاكاً للمادة 6 أو المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥-١ يثير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ٤ شباط/فبراير ٢٠١٦، مسألة وقوع انتهاك للمادتين ٧ و١٣ من العهد ( ) . ويفيد بأن الخروج من الإسلام في جمهورية إيران الإسلامية، يعد جريمة في حكم الشريعة، وهو لذلك يخشى التعرض للاضطهاد لدى عودته.

٥-٢ وبموجب المادة ١٣ من العهد، ينبغي أن يمنح كل شخص، في إطار محاكمة عادلة، الحق في الطعن بشأن المسائل المتعلقة بالحياة والموت. ولكن دائرة الهجرة الدانماركية لم تتحقق أبداً من تحول صاحب البلاغ عن دينه؛ ولذلك، فإن القرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ بشأن تحوله عن دينه ليس قرار اً صادر اً في مرحلة الطعن. بل على العكس من ذلك، كان هذا المجلس أول وآخر سلطة إدارية دانمركية تفحص صحة تحول صاحب البلاغ عن دينه.

٥-٣ وقرار المجلس المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، هو أيضاً قرارٌ غير منطقي وتعسفي على نحو جلي. وهو تعسفي بمعنى أنه يمثل معاملة تفضيلية. وقد أعقب تعميد صاحب البلاغ صدور قرار دائرة الهجرة الدانمركية، ولكنه عُمِد قبل صدور قرار المجلس. وبذلك، يكون قد عومل معاملة تختلف عن معاملة الأشخاص الذين كانوا معمَّدين قبل أن يصدر قرار دائرة الهجرة، فحصلوا على الحق في الطعن. وعومل أيضاً معاملة تختلف عن معاملة الإيرانيين الذين كانوا معمَّدين بعد صدور قرار المجلس، وتعللوا بذلك ليطلبوا إعادة فتح قضيتهم على أساس الدافع الذي استجد لديهم في عين المكان. وهذه المعاملة التفضيلية هي لا مبررة ولا معقولة، لأن صاحب البلاغ لم يقابل أشخاصاً مسيحيين ويقرر التحول عن دينه إلا بعد أن صدر قرار دائرة الهجرة.

٥-٤ وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن القرار المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ اتخذه أعضاء مجلس طعون اللاجئين الخمسة في حين أن القرار المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ لم يتخذه أعضاء المجلس الخمسة بل وقَّعه أحد الموظفين القانونيين التابعين للمجلس والأرجح أن رئيس المجلس وافق عليه. ولذلك، فإن من اتخذ قرار رفض طلب إعادة فتح قضية اللجوء المقدم من صاحب البلاغ لم يكن هو المجلس في حد ذاته. وكان ينبغي أن يستفيد صاحب البلاغ من عقد جلسة جديدة للاستماع إلى أقواله أمام دائرة الهجرة الدانمركية، وهي جلسة كانت ستتيح له شرح الدافع الذي استجد لديه في عين المكان، ثم الوصول إلى مجلس طعون اللاجئين، باعتباره الهيئة القضائية من الدرجة الثانية التي كانت ستتخذ قرار اً بشأن هذه المسألة.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ قدّمت الدولة الطرف إلى اللجنة، في 14 تموز/يوليه 2016، ملاحظات إضافية تحيل إلى ملاحظاتها المؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2015. وفيما يتعلق بدراسة السلطات الدانمركية لطلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أول اً أن المادة ١٣ من العهد توفر جزءاً من الحماية الممنوحة بموجب المادة ١٤ من العهد، ولكنها لا تخول الحق في الطعن ( ) . غير أن المادة ١٣ لا تمنح الأشخاص الحق في أن تعقد المحكمة جلسة للاستماع إلى أقوالهم. ولذلك، لم تعترض اللجنة، في قضية ماروفيدو ضد السويد ، على القول بأن الاكتفاء بإجراء "مراجعة" إدارية لأمر الطرد المذكور يتماشى مع المادة ١٣ ( ) .

٦-٢ وتعود سلطة اتخاذ القرار بشأن إعادة فتح قضية من قضايا اللجوء إلى رئيس الهيئة التي بتت في الطعن في الأصل عندما لا يكون هناك سببٌ، بحسب مضمون طلب إعادة فتح القضية، يدعو إلى الافتراض بأن مجلس طعون اللاجئين سيغير قراره ( ) . وهذا الرئيس هو قاضٍ. وتساعد أمانة مجلس طعون اللاجئين اللجنة التنفيذية في صياغة القرارات التي تصبح نهائية عندما يقرها رئيس المجلس. وفي وقت لاحق، يُوقَّع القرار من أحد موظفي الأمانة ويرسل إلى طالب اللجوء. وعليه، فإن رئيس الهيئة المعنية هو من يتولى البت في طلبات إعادة فتح قضايا اللجوء، رسمياً وعملياً على حد سواء. ولا يغير في الأمر شيئاً أن يكون قرار ما موقع اً من موظف في الأمانة. وعليه، فإن التشريعات المتعلقة بالنظر في طلبات إعادة فتح قضايا اللجوء واضحة ولا تترك مجالاً للشك بشأن اختصاص مجلس طعون اللاجئين. وليس هناك أساسٌ للقول إن قرارات رفض طلبات إعادة فتح قضايا اللجوء تتخذها أمانة مجلس طعون اللاجئين.

٦-٣ وفيما يتعلق بتحول صاحب البلاغ المزعوم إلى المسيحية، فإن مجلس طعون اللاجئين لم يسعه أن يسلم، في قراريْه المؤرخين ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ و٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤، بصحة هذا التحول. وخلص المجلس إلى أن تحوله عن دينه يعكس حججاً لطلب اللجوء اختلقت لهذا الغرض. فخضوع طالب اللجوء للتعميد ومشاركته في عدة أنشطة دينية لا يتيح لوحده ترجيح أن يكون هذا الشخص قد تحول عن دينه في الواقع. ويُقيِّم مجلس طعون اللاجئين جميع ملابسات القضية تقييم اً كلياً عندما يدعي شخص ما التحول عن دينه ( ) . ولا يمكن للإفادات التي وردت في رسائل الدعم الصادرة عن أعضاء في الكنيسة أن تفضي إلى تقييم القضية تقييماً مختلفاً. ولا يوجد حتى الآن أي دليل يؤكد ما أفاد به صاحب البلاغ في بلاغه المقدم إلى اللجنة بشأن شروعه في المشاركة بانتظام في القداديس وحضور دروس في الديانة المسيحية بعد خمسة أشهر من دخوله إلى الدانمرك وحضوره دروس اً في الكتاب المقدس لمدة أربعة أشهر قبل أن يُعمَّد.

٦-٤ ومنح مجلس طعون اللاجئين الدانمركي حق اللجوء في حالات عديدة سلم فيها بصحة تحول الشخص عن دينه وبأنه سيمارس شعائر المعتقد الجديد لدى عودته إلى بلده الأصلي، مما يعرضه لخطر الاضطهاد إلى حد يمكن أن يبرر اللجوء. وأعاد المجلس فتح قضايا أخرى عندما ظهرت معلومات جديدة بعد عقد المجلس لجلسة الاستماع الأولية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبو لية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ استنفاده جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وفي ظل عدم إعراب الدولة الطرف عن أي اعتراض في هذا الصدد، لا ترى اللجنة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2) من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يستشهد بالمادة ٦ من العهد دون أن يقدم حجج اً تدعم هذا الادعاء.

٧-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد.

٧-٦ وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي القاضي برفض إعادة فتح الإجراءات ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين ٧ و١٣ من العهد لأن هذا القرار اعتمده رئيس الهيئة التي نظرت في الطعن، وهو عضو في الأمانة العامة، دون أن يمنحه فرصة الاستماع إلى أقواله في أي جلسة أو يعطيه حق الطعن. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يعلل أسباب تأثير ذلك بحد ذاته على حقوقه المكفولة بموجب الأحكام ذات الصلة.

٧-٧ وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة مثبتة تدعم ادعاءه بموجب المادة 7 من العهد ودفعه بوجود خطر مزعوم على سلامته. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد شرح شرح اً كافياً لأغراض المقبولية، أسباب تخوفه من أن تسفر إعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية عن خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد بسبب اعتناقه المسيحية. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً في حدود ما يثيره من مسائل تندرج في إطار المادة 7، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر الإصابة بضرر لا سبيل إلى إصلاحه مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وهو ادعى أنه سيتعرض للاضطهاد على أيدي السلطات الإيرانية لأنه تحول من دينه الإسلام إلى المسيحية.

٨-٣ وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي تشير فيه إلى الالتزام الواقع على الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها حيثُما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً من أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا سبيل إلى إصلاحه، كالأذى الوارد ذكره في المادتين ٦ و٧ من العهد (الفقرة ١٢). وذكرت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن ثمة اشتراطات صارمة لتقديم أسباب وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا سبيل إلى إصلاحه ( ) . وعليه، وجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى أن أجهزة الدول الأطراف هي من يقع على عاتقها، عموماً، دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر ( ) ، ما لم يثبت أن ذلك التقييم بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بالاستنتاج الذي خلص إليه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ومفاده أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد أو لمعاملة سيئة على أيدي السلطات الإيرانية بسبب تحوله عن دينه، والأحكام المزعوم صدورها غيابياً عن محاكم إيران، ومشاركته في مظاهراتٍ في الدانمرك وبسبب عدم حيازته جواز سفر إيراني ساري المفعول. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين رأى أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة تحوله عن دينه على الرغم من إدلائه بشهادة معمودية وخطابات دعم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التناقضات التي ظهرت للمجلس في إفادات صاحب البلاغ.

٨-٥ وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه في حال ادعى طالب اللجوء التحول إلى دين آخر بعدما رَفض بلد اللجوء طلب اللجوء الذي قدمه أول مرة، قد يكون من المنطقي أن تجري الدول الأطراف دراسة متعمقة لملابسات هذا التحول ( ) . غير أن المعيار بالنسبة للجنة يبقى هو تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد، بصرف النظر عن صدق تحوله عن دينه، بأن هذا التحول قد تكون له عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي يترتب عليها خطرٌ حقيقي من التعرض لضرر لا سبيل إصلاحه، مثل الضرر الوارد ذكره في المادتين ٦ و٧ من العهد. ولذلك، فإنه حتى لو تبيَّن عدم صدق طالب اللجوء في التحول الذي أبلغ عنه، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظروف القضية، ما إذا كان سلوكه وأنشطته التي ترتبط بتحوله عن دينه أو التي تبرر هذا التحول، مثل ارتياد الكنيسة أو الخضوع للتعميد أو المشاركة في أنشطة التبشير يمكن أن تكون له عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي تعرضه لخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه ( ) .

٨-٦ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لم يُطعن في صحة إفادة صاحب الدولة بشأن تعميده في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، ومشاركته في الأنشطة الكنسية. ولكن المجلس لاحظ أنه لا يكاد يفقه شيئ اً في العقيدة المسيحية. ورأى المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة اعتناقه لهذه الديانة، مستند اً في رأيه هذا إلى حجم مصداقيته بوجه عام وتناقض الإفادات التي أدلى بها بشأن الوقت الذي قرر فيه التحول إلى المسيحية وانخراطه في الأنشطة الكنسية. وأحاط المجلس علماً أيض اً بإفادة صاحب البلاغ بشأن عدم اطلاع أحد على خبر تحوله عن دينه غير صديقه وربما بضعة أشخاص آخرين في الدانمرك. وبناء على ذلك، تستبعد الدولة الطرف أن تعلم السلطات الإيرانية بتحول صاحب البلاغ عن دينه إذا دخل إلى جمهورية إيران الإسلامية بدون جواز سفر ساري المفعول لأن هذا التحول ليس صحيحاً.

٨-٧ وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن السلطات الدانمركية حللت الاستدعاءين والأحكام التي يزعم صدورها عن المحاكم الإيرانية، وأعربت عن تحفظات بشأن صحتها، ورأت أن أحكام الإدانة التي ادعى صاحب البلاغ صدورها ملفقة. وحللت السلطات الدانمركية كذلك الصور التي حملها صاحب البلاغ على حسابه على موقع فيسبوك والصور التي التقطت أثناء مشاركته في بعض المظاهرات أمام السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، ولكنها رأت أن صاحب البلاغ لم يُثبِت أنه بات موضع اهتمام السلطات الإيرانية عقب تلك الأفعال والأحداث.

٨-٨ وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ يعترض على التقييم الذي أجرته السلطات الدانماركية بشأن وجود خطر عليه من التعرض للضرر في جمهورية إيران الإسلامية ولكنه لم يقدم أي أدلة جديدة تدعم ادعاءاته بموجب المادة ٧ من العهد.

٩- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٥(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.