اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2367 / 2014 * ** ***
بلاغ مقدم من: إيفغيني بريوخانوف (تمثله سفيتلانا بريوخانوفا)
الشخص المدعى أنه ضحية: إيفغيني بريوخانوف
الدولة الطرف: الاتحاد الروسي
تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( تاريخ الرسالة الأولى )
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 آذار/مارس 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )
تاريخ اعتماد الآراء: 12 آذار/مارس 2020
الموضوع: احتجاز صاحب البلاغ وإساءة معاملته
المسألة الإجرائية: سوء استعمال الحق في تقديم البلاغات
المسائل الموضوعية: التعذيب؛ الاعتقال - الاحتجاز التعسفي؛ ظروف الاحتجاز؛ المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - الشهود؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القضائية
مواد العهد: 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) و 14 ( 3 )( ب ) ، (ه) و(ز) و 15 ( 1 )
مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3
1 - صاحب البلاغ هو إيفغيني بريوخانوف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، ولد في عام 1980 . وهو يَدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 14 ( 1 ) و 14 ( 2 ) و 14 ( 3 ) ( ب)، ( ه) و(ز) و15( 1 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992 .
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2 - 1 في 21 آب/أغسطس 2010 ، اعتُقل صاحب البلاغ بتهمة الاعتداء الجنسي على ربيبته، وهي قاصر. وبمجرد احتجازه، وُجهت إليه أيضاً ثماني تهم أخرى بالاعتداء الجنسي. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضُرب وحُرم من الطعام والنوم أثناء احتجازه الأولي. وفي الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، لم يُتح لصاحب البلاغ، أثناء التحقيق الأولي، الاتصال بمحامٍ، إلا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . و في البداية عُينت المحامية ك. ب. ك. على نفقة الدولة للدفاع عنه، لكن صاحب البلاغ يدعي أن جميع التحقيقات دارت في غياب المحامي ة . غير أن توقيع المحامي ة ظهر في السجلات في وقت لاحق. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، أتيحت لصاحب البلاغ فرصة دراسة ملف قضيته الجنائية دون أن ت كون محامي ت ه حاضر ة ً. وبناء على ذلك، استحال على صاحب البلاغ أيضاً تقديم جميع شكاواه المتعلقة بالانتهاكات الإجرائية المرتكبة في حقه.
2 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من توقيعه على مذكرة الاعتراف، ما كان للمحكمة أن تقدم اعترافه بالذنب هذا دليلاً ضده. ويدعي صاحب البلاغ أن ضباط الشرطة اقتادوه إلى مركز الشرطة دون حضور محامٍ. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمحكمة، وفقاً للتشريعات الوطنية، تجاهل اعترافات المشتبه به "المنتزعة بالضرب". ويدعي صاحب البلاغ أن المحقق س. م. ب. "ضربه بالفعل" للتوقيع على اعترافه.
2 - 3 وفي 31 آذار/مارس 2011 ، أدانت محكمة برافوبيريشني المحلية في ماغنيتوغورسك صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة 13 سنة ( ) . وفي 26 نيسان/أبريل 2011 ، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى محكمة تشيليابينسك الإقليمية، بذريعة تطبيق القانون الجنائي بطريقة غير قانونية، وانتهاك قانون الإجراءات الجنائية أثناء الإجراءات الجنائية. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تعرض للضرب وقت اعتقاله لإجباره على الاعتراف بالذنب. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، رفضت محكمة الاستئناف الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ. ورفضت المحكمة ادعاء صاحب البلاغ بأنه تعرض للضرب على أساس أنه لم يحتج بهذا الادعاء في وقت سابق، أثناء استجوابه بحضور محامي ت ه مثلاً. وأكدت المحكمة أن اعتراف صاحب البلاغ كان طوعياً.
2 - 4 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، طلب صاحب البلاغ أن تجري محكمة تشيليابينسك الإقليمية استعراضاً قضائياً لحكمي المحكمة المحلية والمحكمة الإقليمية. وفي 20 آذار/مارس 2012 ، رفضت المحكمة القيام بمراجعة قضائية. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طعناً ضد هذا القرار إلى رئيس المحكمة. وفي 21 حزيران/يونيه 2012 ، رفض رئيس المحكمة هذا الطعن، وأكد قرار المحكمة المؤرخ 20 آذار/مارس 2012 . وفي تواريخ غير محددة، قدم صاحب البلاغ طلبين لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا وإلى رئيس المحكمة العليا؛ ورُفض كلا الطلبين في 15 آب/أغسطس 2012 و 25 آذار/مارس 2013 على التوالي.
2 - 5 وفي الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، تحدثت مصادر إعلامية عن قضية صاحب البلاغ، دون الكشف عن هويته، لكنها وصفته بأنه مشتهي أطفال، وأنه اعتدى جنسياً على ربيبته. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، تضمن فيلم وثائقي بعنوان " الرَّابُّ المغتصب"، أنتجته محطة تلفزيون تيفي - إين، وبثته قناة تيفيسي-يو، مقابلات مع محققين أكدوا أن صاحب البلاغ ارتكب جريمة جنسية ضد ربيبته. وبُثت هذه المعلومات حتى قبل بدء المحاكمة. وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ في شكواه إلى المدعي العام محكمة برافوبيريشني المحلية في ماغنيتوغورسك إجراء تحقيق جنائي مع العاملين في محطة تلفزيون تيفي-إين على أساس أن الفيلم الوثائقي يتضمن تشهيراً ومعلومات سرية. وفي 4 شباط/فبراير 2011 ، قرر رئيس إدارة الشرطة في وزارة الداخلية عدم فتح تحقيق جنائي، مشيراً إلى أن الفيلم الوثائقي لم يكشف عن أي معلومات سرية، وأن العاملين في محطة تلفزيون تيفي-إن تصرفوا بطريقة قانونية.
2 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة، ويشير إلى أن موضوع البلاغ لا يجري بحثه في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الضرب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما أثناء احتجازه يبلغان حد انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.
3 - 2 ويدعي أيضاً أن في تسجيل اعترافاته انتهاك ٌ ل قانون الإجراءات الجنائية، لأن الممثل القانوني للضحية، أي محامي ربيبته، كان أيضاً شاهد اً في الإجراءات الجنائية، وأن التحقيق كشف عن عدد من التناقضات الأخرى، انتهكت جميعها حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة14(1)من العهد. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه كان ينبغي للقاضي الذي ت رأس الجلسة التنحي لأنه اطلع أو قرأ مقالات عن صاحب البلاغ في وسائط الإعلام، و لا يمكن اعتباره محايداً بناء على ذلك.
3 - 3 وإشارة إلى قضية غريدين ضد الاتحاد الروسي ( ) ، يدعي صاحب البلاغ أن التغطية الإعلامية والبيانات التي أدلى بها محققوه تقوض حقه في قرينة البراءة، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة14( 2 ) من العهد.
3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن عدم قدرته على الاستعانة بمحام ٍ منذ لحظة اعتقاله في 21 آب/أغسطس 2010 وحتى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) (ب) من العهد.
3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن الضحية لم تُستجوب في المحكمة، وأن أحد الشهود الرئيسيين للادعاء، ل. م. أ.، است ُ جوب أثناء التحقيق، لكنه لم يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. وإضافة إلى ذلك، استُجوب العديد من الخبراء الذين قدموا استنتاجاتهم أثناء التحقيق، لكنهم لم ي ُ ستدعوا إلى المحكمة، وسُجلت استنتاجاتهم ببساطة في الملف . وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ه ) من العهد.
3 - 6 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الوقائع المذكورة أعلاه تثير مسائل في إطار المواد 9 و 10 و15( 1 ) من العهد، دون أن يقدم أي دليل إضافي على ادعاءاته هذه.
3 - 7 وفي الأخير، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة منحه تعويضاً عادلاً يبلغ مليون يورو، وذلك بالنظر إلى الطابع الخطير للتهم الموجهة إليه.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 16 تموز/يوليه 2014 ، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حُكم عليه بالسجن لمدة طويلة بسبب تكرار اعتداءاته الجنسية على ربيبته، وهي فتاة قاصر دون الرابعة عشرة من العمر. وسبق أن حُكم على صاحب البلاغ بتهمة الاغتصاب.
4 - 2 وصدر الحكم في 31 آذار/مارس 2011 ، وأكده قرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وتدفع الدولة الطرف بأنه لم تحدث أي انتهاكات للحقوق الواردة في البلاغ. بل ضُمن حق صاحب البلاغ في الدفاع أثناء جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك استئنافه أمام المحكمة الابتدائية الثانية.
4 - 3 و اعتُقل صاحب البلاغ أول مرة في 21 آب/أغسطس 2010 في الساعة 00 / 10 ، وكانت محامي ته ك. ب. ك. حاضرة . وقرئت لصاحب البلاغ حقوقه وأُبلغت والدته باحتجازه. وفي اليوم نفسه، است ُ جوب صاحب البلاغ بوصفه مشتبها ً فيه، بحضور محامي ته . وفيما يتعلق بجميع أعمال التحقيق الأخرى مثل الاستجوابات، فقد جرت وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
4 - 4 وفي 22 آب/أغسطس 2010 ، قررت إحدى المحاكم وضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وجُدد هذا القرار عدة مرات. وخلال جميع جلسات الاستماع ذات الصلة، حضر صاحب البلاغ مع محامي ت ه. ولم "تتأكد" ادعاءات صاحب البلاغ بشأن نقص الغذاء والنوم والظروف الصحية أثناء احتجازه المؤقت. ونُقل صاحب البلاغ إلى أحد مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة في 27 آب/أغسطس 2010 . والزنزانات في هذا المركز مجهزة بمراحيض شخصية و بالماء ال شروب والتهوية، وتُقدم فيها وجبات الطعام ثلاث مرات في اليوم. ولم يشتك صاحب البلاغ من ظروف احتجازه، ولم يقدم ادعاءات بشأن أنواع أخرى من المعاملة المهينة.
4 - 5 وت ُ قر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُبلَّغ دائماً في الوقت المناسب بقرار إجراء فحص ل لأدلة الجنائية. لكن ليس لهذه الحقيقة في حد ذاتها أن تجعل نتائج التحقيقات باطلة، وغير مقبولة في المحكمة. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ التماساً لإجراء فحوص إضافية. وبعد انتهاء التحقيق، أُعطي صاحب البلاغ ومحامي ت ه فرصة دراسة مواد القضية الجنائية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، من الساعة 00 / 09 إلى الساعة 30 / 13 . ووافق المدعي العام على قرار الاتهام في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ؛ وأُحيلت القضية إلى المحكمة في التاريخ نفسه. وأُعطيت لصاحب البلاغ نسخة من لائحة الاتهام تحمل توقيعه.
4 - 6 ونظراً إلى أن صاحب البلاغ متهم بجرائم ذات طابع جنسي ضد قاصر، فإن جلسات المحكمة لم تكن مفتوحة للجمهور. وشارك صاحب البلاغ ومحامي ت ه مشاركة نشطة أثناء الجلسات، بما في ذلك تقديم الأدلة والتشكيك في استنتاجات الادعاء. وقد رُفضت ادعاءات صاحب البلاغ أثناء إجراءات النقض وصدر قرار في هذا الصدد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 .
4 - 7 وعلى أساس شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة ب تعرضه للعنف وبتزوير الأدلة، راجعت الدولة الطرف قضيته ، و رفضت نتيجة لذلك فتح تحقيق جنائي بشأنها في 9 آب/أغسطس 2012 . وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة برافوبيريشني المحلية في مدينة ماغنيتوغورسك، لكن طعن ه رُفض في 14 أيلول/سبتمبر 2012 . ورفضت محكمة تشيليابينسك الإقليمية طعناً آخر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .
4 - 8 و أُدين صاحب البلاغ على أساس الأدلة المقدمة أثناء جلسات المحكمة حصرياً. وحضرت الضحية جلسات المحكمة في خمس مناسبات. وعدم حضورها في أربع مناسبات أخرى، بعدما طُلب إليها الحضور ، لم يُخل ْ بدفاع صاحب البلاغ، الذي لم يطلب على أي تأجيل جلسات المحكمة. ولما كانت الضحية قد رفضت الإدلاء بشهادتها، فقد تلا المدعي العام الشهادة التي أدلت بها أثناء التحقيقات. و الضحية "أكدت بالكامل " شهادتها هذه، لكنها رفضت ال رد على أي سؤال ، سواء من الدفاع أو الادعاء.
4 - 9 وادعاءات صاحب البلاغ بأن وسائط الإعلام أثرت على القاضي ب. أ. ب. الذي ترأس جلسات المحكمة، مجرد ادعاءات لا تستند إلى وقائع. ولم يطلب الدفاع من القاضي التنحي. ومنذ استقالة ب. أ. ب. من منصبه، أُحيلت القضية إلى محكمة النقض مع رئيس المحكمة المحلية، القاضي إ. أ. ك.، الذي نظر أيضا ً في شكاوى صاحب البلاغ بشأن محاضر المحكمة. وبعد تلقي القاضي إ. أ. ك. تعليقات صاحب البلاغ على المحضر، رفع شكوى جنائية ضده بتهمة الإهانة. ومع ذلك، رفضت سلطات إنفاذ القانون رفع دعوى جنائية.
4 - 10 ويشتكي صاحب البلاغ من أنه لم يُبلَّغ على النحو الواجب بوقت النظر في طلب النقض، وأنه لم يتمكن من إعداد دفاعه جراء ذلك. وفي 13 أيار/مايو 2011 ، حرَّر صاحب البلاغ رسالة ، لكن تلك الرسالة لم تتضمن طلب صاحب البلاغ حضور جلسة النقض. غير أنه طلب إلى أحد المحامين تمثيله أثناء تلك المرحلة من إجراءات المحكمة. وتمَّ تعيين المحامي ل. و. ي. وشارك في جلسات النقض في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 . وأُجلت جلسة الاستماع عدة مرات، لكن صاحب البلاغ كان يُبلغ دائماً بذلك.
4 - 11 ولا توجد أدلة على صحة ادعاءات صاحب البلاغ، ولا تتضمن أي معلومات تتعلق بانتهاكات العهد. وعدم قبول صاحب البلاغ نتيجة الإجراءات المتخذة ضده لا يعني حدوث انتهاك.
4 - 12 وفي ظل الظروف الراهنة، تعتبر الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ يشكل سوء استعمال ل لحق في تقديم الشكاوى، وانتهاكاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
5 - 1 رفض صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2014 ملاحظات الدولة الطرف. وأكد، فيما يتعلق بإدانته السابقة بالاغتصاب، أنه تمسك دائماً ببراءته، وأنه أُفرج عنه ب فضل حسن سلوكه خلال فترة سجنه ، بعد أن قضى نصف مدة عقوبة السجن الأولى.
5 - 2 و ي رفض صاحب البلاغ أيضاً ادعاءات الدولة الطرف بأنه تمكن دائماً من الاستعانة بمحامٍ. وبناء على طلب صاحب البلاغ، اعترفت محامية الدفاع المذكورة في مذكرة الدولة الطرف، ك. ب. ك.، بأنها لم توقع قطُ على أي اتفاق مع صاحب البلاغ لغرض تمثيله. وإضافة إلى ذلك، قدم صاحب البلاغ مذكرة من رئيس مركز الشرطة، جاء فيها أن صاحب البلاغ أُحضر إلى مركز الشرطة في الساعة 00 / 01 ، وليس في الساعة 00 / 10 في يوم 21 آب/أغسطس 2010 ، كما تدفع الدولة الطرف. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يكن لديه حينئذ محام للدفاع عنه .
5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه عندما نُقل من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى جناح ال احتجاز المؤقت، لم ت كن محامي ت ه حاضر ة ؛ والشخص الوحيد الذي كان حاضراً هو المحقق س. م. ب. ويعرب صاحب البلاغ عن القلق نفسه فيما يتعلق بـتاريخي 19 و 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، عندما كان صاحب البلاغ، فيما يزعم ، يُعد ُّ دفاعه مع محامي ت ه، لكن محامي ت ه لم ت كن حاضر ة . ولا يثبت توقيع المحامي ة أ نها كان ت موجود ة بالفعل، إذ كان من الممكن إضافة التوقيع فيما بعد . وإضافة إلى ذلك، وقع صاحب البلاغ على اتفاق مع محام خاص، هو ك. أ. ن. في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، لكنه لم يُسمح له بالاجتماع ب هذا المحامي إلا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، أي بعد 12 يوماً من توقيع الاتفاق.
5 - 4 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن في احتجازه لمدة 23 ساعة في مركز الشرطة رقم 9 في مدينة ماغنيتوغورسك انتهاكٌ لحقوقه. فقد اضطر إلى البقاء في زنزانة لا يستطيع فيها غير الاستلقاء أو الجلوس على أرضية خرسانية، دون "تغذية مناسبة"، ودون إمكانية استخدام المرحاض. وخلال تلك الفترة، استُجوب باستمرار ولم يُمنح وقتاً كافياً للنوم. وعلاوة على ذلك، أُجبر على التوقيع على اعتراف و غيره من "وثائق إجرائية"، ووُعد بمعاملته معاملة أفضل في المقابل، مثل تمكينه من النوم على فراش.
5 - 5 وفيما يتعلق بأقوال الضحية، يدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من أن له الحق في الطعن في الشهود الذين أدلوا بشهادتهم ضده، لم يتمكن من فعل ذلك مع الشاهد الرئيسي - الضحية نفسها ، لأن أقوالها كانت تُتلى ببساطة أثناء جلسات المحكمة. وأدلت شاهدة هامة أخرى، هي ل. م. أ. بشهادتها في المحكمة، لكن القاضي لم يسمح بتوجيه أسئلة إليها.
5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن حقه في قرينة البراءة إلى أن يثبت خلاف ذلك انت ُ هك عندما أ ُ علن على شاشة التلفزيون أنه "الرَّابٌّ المغتصب". وطلب صاحب البلاغ إلى قاضي المحاكمة بالتنحي، لكنه رفض.
5 - 7 وطلب صاحب البلاغ كذلك إلى السلطات إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، لكن هذا الطلب رُفض أيضاً. وأعرب صاحب البلاغ عن رغبته في أن يحاكمه مو ا طنوه، من خلال عملية أكثر شفافية وعدالة، لكن المحكمة لم تجد أي سبب يدعو إلى قبول هذا الطلب، وفي ذلك انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة.
ملاحظات إضافية
من الدولة الطرف
6 - 1 أكدت الدولة الطرف، في مذكرات شفوية مؤرخة 13 شباط/فبراير 2015 و 30 تموز/يوليه 2015 و 22 كانون الثاني/يناير 2016 ، مجدداً موقفها السابق أنها أتاحت لصاحب البلاغ فرصة الاتصال بمحامٍ منذ لحظة اعتقاله ، وأنه في الحالات التي لا يستطيع المتهم تحمل أتعاب محام ٍ ، ي ُ عين محام بحكم منصبه ولا يلزم لذلك إبرام عقد أو اتفاق. ويقدم صاحب البلاغ رسالة من المحامية ك. ب. ك. تفيد ببساطة ب أنه لم ي وقع معها على أي عقد. و لم يكن لصاحب البلاغ محام أثناء اعتقاله ، ولهذا السبب عُيِّن له محام. ووقّع محقق القضية أمراً (رقم 1088 ) بتعيين المحامية ك. ب. ك. لتمثيل صاحب البلاغ. وفي اليوم نفسه، أي 21 آب/أغسطس 2010 ، استُجوب صاحب البلاغ مرتين في حضور المحامي ة .
6 - 2 وفي 21 آب/أغسطس 2010 ، كما تشهد على ذلك السجلات، حرر ضابط شرطة يعمل بمركز الشرطة رقم 9 محضراً ل صاحب البلاغ، الذي جاء طوعاً إلى مركز الشرطة، واعترف بأنه في 20 آب/أغسطس 2010 أخذ ربيبته من منزل حماته، وذهب بها إلى إحدى الغابات واغتصبها هناك. وبعد تقديم أقواله، اعتُقل صاحب البلاغ فوراً بوصفه مشتبهاً فيه، وأُرسل من مركز الشرطة إلى جناح الاحتجاز المؤقت، وفقاً لما يقتضيه قانون الإجراءات الجنائية. وعندما أُحضر صاحب البلاغ إلى الجناح، لم تسجل أي إصابات في جسده، خلافاً لادعاءاته بأنه تعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة. ولم ي ُ بلغ صاحب البلاغ العاملين في المجال الطبي بغير كونه مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية، وأنه يعاني من ألم في صدره. ولم يشتك إلى زملائه في الزنزانة أو لمحاميته بأنه تعرض للتعذيب.
6 - 3 وفي 22 آب/أغسطس 2010 ، مددت محكمة برافوبيريشني المحلية في مدينة ماغنيتوغورسك فترة احتجاز ه السابق للمحاكمة.
6 - 4 وفيما يتعلق بالتمثيل القانوني، يقدم صاحب البلاغ رسالة تثبت، كما يدعي، أن محاميته لم تحضر إلى جناح الاحتجاز المؤقت طوال الفترة من 22 آب/أغسطس 2010 إلى 30 آذار/ مارس 2011 . غير أنه لما س ُ ئلت المحامية ك. ب. ك. في 24 تموز/يوليه 2012 ، أكدت حضورها أثناء الاستجوابات. ولم يقدم صاحب البلاغ في ذلك الوقت أي شكاوى إلى محاميته بشأن تصرفات ضباط الشرطة.
6 - 5 ويدعي صاحب البلاغ، في جهوده لتضليل اللجنة، أن سلطات إنفاذ القانون أعاقت حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 اتصاله بمحامي ه الخاص، ك. أ. ن.، الذي كان قد أبرم عقداً معه في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . وفي الواقع، تشير السجلات التي قدمها صاحب البلاغ بنفسه إلى أن المحامي المذكور تحدث إلى موكله في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، في مبنى جناح الاحتجاز المؤقت. وإضافة إلى ذلك، مثّل المحامي ك. أ. ن. صاحب البلاغ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . ووفقاً للسجلات التي حصلت عليها الدولة الطرف، اجتمع المحامي ومحامو الدفاع الآخرون بصاحب البلاغ في تسع مناسبات إضافية. ولم تكن اللقاءات بين صاحب البلاغ ومحاميه محدودة زمنياً. ويثبت قرار المحامي ك. أ. ن. عدم الاجتماع بموكله أكثر أن صاحب البلاغ استفاد بما يكفي من المساعدة القانونية.
6 - 6 و علاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه أثناء احتجازه في مركز الشرطة رقم 9 ، احتُجز في زنزانة لم يقدر فيها على غير الاستلقاء أو الجلوس على أرضية خرسانية، ودون تغذية مناسبة، و أنه تعرض لمعاملة لا إنسانية لمدة 23 ساعة. لكن الرسالة التي قدمها صاحب البلاغ ووقعها رئيس مركز الشرطة تؤكد أن صاحب البلاغ احتُجز هناك لمدة ساعتين فقط، من الساعة 00 / 01 إلى الساعة 00 / 03 من يوم 21 آب/أغسطس 2010 . وخلال تلك الفترة، لم يقدم صاحب البلاغ أي شك وى بشأن ظروف احتجازه.
6 - 7 وعلى غرار ما ذكرت الدولة الطرف سابقاً، فتحت سلطاتها تحقيق اً بموجب المادتين 144 و 145 من قانون الإجراءات الجنائية في الاتحاد الروسي. وكان ما دفعها إلى ذلك هو شكوى صاحب البلاغ بأنه تعرض للعنف وغيره من المعاملة غير القانونية أثناء التحقي ق . ونتيجة لذلك، لم تُقم في 9 آب/أغسطس 2012 أي دعوى جنائية. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2012 ، خلصت محكمة برافوبيريشني المحلية في مدينة ماغنيتوغورسك إلى أن قرار عدم إقامة دعوى جنائية قرارٌ قانوني. و شككت الدولة الطرف في مصداقية الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ لأنه لم يشتك قطُ من نقص الطعام، أو عدم تمكنه من استخدام المرحاض، أو من اضطرار ه ل لاستلقاء والجلوس على أرضية خرسانية في الزنزانة - لا في حينه، ولا أثناء التحقيق، ولا أثناء جلسات المحكمة. وعلاوة على ذلك، عندما است ُ جوب صاحب البلاغ في 14 أيار/مايو 2012 ، اعترف بأنه أُحضر إلى مركز الشرطة رقم 9 بعد اعتقاله، لكن السجلات تشير إلى أن ه كان محتجزاً في المكتب رقم 39 ، وليس في زنزانة.
6 - 8 وبموجب المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً آنذاك، لم تكن محاكمة صاحب البلاغ مؤهلة للحصول على هيئة محلفين، خلافاً لادعاءات ه .
6 - 9 وكان صاحب البلاغ قد حاول رفع دعوى جنائية ضد موظفي محطة تلفزيون تيفي-إين، لكن شكواه رُفضت في 4 شباط/فبراير 2011 . وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، ألغى نائب المدعي العام لمحكمة برافوبيريشني المحلية هذا القرار وطلب إجراء تحقيق إضافي للوقائع. غير أن نتائج أي تحقيق من هذا القبيل ينبغي ألا تُ خل بمشروعية المحاكمة التي جرت في حق صاحب البلاغ. وخلال جلسات المحكمة، لم يطلب صاحب البلاغ من القاضي التنحي. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم ل. م. أ. شهادتها بوصفها شاهدة ( ) بل بوصفها "مدرسة".
6 - 10 ولهذا السبب، لا يتضمن بلاغ صاحب البلاغ أي معلومات تؤكد أي انتهاك لأحكام العهد، وهو ما يمكن اعتباره سوء استعمال ل لحق في تقديم البلاغات.
6 - 11 وعلى الرغم من ادعاءات صاحب البلاغ، فهو لم يُدن بعدة جرائم بل بجريمة واحدة فقط، وذلك بموجب المادة 132 من القانون الجنائي المعمول به آنذاك.
من صاحب البلاغ ( )
7 - 1 في 13 شباط/فبراير 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية، وادعى أن الدولة الطرف تشوه ادعاءاته. ف سلطات الدولة الطرف تدعي مثلاً أن سجلات جناح الاحتجاز المؤقت ليست دقيقة و أنها لا تعكس القائمة الكاملة للأشخاص الذين زارو ا صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بأن السجلات، خلافاً لهذا الادعاء، تعكس معلومات عن جميع زوار جناح الاحتجاز المؤقت. فهي تشير مثلاً إلى أن صاحب البلاغ أُحضر إلى الجناح من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في 23 أيلول/ سبتمبر 2010 ، بناء على طلب المحقق س. م. ب. ، وذلك في إطار تحقيقاته. فقد أُحضر صاحب البلاغ بالفعل إلى الجناح لكن المحقق والمحامية لم يحضرا. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الأمر حدث في مناسبات أخرى، وهذا يدل على أن حقه في الاستعانة بمحام قد انت ُ هك. ولم يظهر توقيع المحامية على وثائق مختلفة إلا في وقت لاحق. ولم تقدم سلطات الدولة الطرف أي دليل على أن المحامية ك. ب. ك. عُيِّنت لتمثيله.
7 - 2 وفيما يتعلق بأحداث 21 آب/أغسطس 2010 ، يدفع صاحب البلاغ بأنه أُحضر إلى مركز الشرطة في الساعة 00 / 01 ، ووُضع في زنزانة لم يقدر فيها على غير الاستلقاء أو الجلوس على أرضية خرسانية لمدة ساعتين. وفي الساعة 00 / 03 ، أُحضر إلى المكتب رقم 39 حيث استُجوب لمدة 20 ساعة و 45 دقيقة، دون توقف لتناول الطعام أو لأخذ قسط من الراحة. و طوال كل ذلك الوقت، ق ُ يّدت يداه إلى كرسي لإجباره على التوقيع على وثيقة، دون حضور محام. واستجواب صاحب البلاغ لأكثر من 20 ساعة هو في حد ذاته دليل على معاملته معاملة لا إنسانية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن كل هذه الأمور حدثت على الرغم من أن تشريعات الاتحاد الروسي تحظر إجراء الاستجوابات ليلاً، فضلاً عن استخدام العنف ضد الأشخاص رهن الاحتجاز.
7 - 3 وأدلت الشاهدة ل. م. أ. التي تسميها الدولة الطرف "مُدرسةً" بشهادتها مرتين أثناء التحقيق، في 7 و 15 أيلول/سبتمبر 2010 . ولم يتمكن الدفاع في أي من المناسبتين من استجوابها، رغم أن ل. م. أ. أُدرجت في قائمة شهود الادعاء؛ ولهذا السبب، لم يكن الدفاع بحاجة إلى طلب حضورها لأن صاحب البلاغ ارتأى أنها ستحضر على أي حال.
7 - 4 وفي الوقت نفسه، لا تنكر سلطات الدولة الطرف أن وسائط الإعلام وصفت صاحب البلاغ بأنه "مشتهي أطفال" حتى قبل صدور الحكم و العقوبة. وصدر عن السلطات تصريحات بشأن إدانة صاحب البلاغ في كل مكان، في انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب دستور الاتحاد الروسي والعهد. ويعترف صاحب البلاغ بأن قانون محاكمة المتهمين أمام هيئة ا لمحلفين اعتُمد بعد محاكمته، لكنه يدعي أن المحكمة تصرفت بصورة غير قانونية، وكان ينبغي لها أن توضح سبب تعذر محاكمته أمام هيئة محلفين .
7 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يُسمح له بإعداد دفاعه بطريقة مناسبة ، وأنه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، سُمح له بمقابلة محاميه الخاص، ك. أ. ن. لمدة 40 دقيقة فقط. ولم يكن من الممكن بالفعل مناقشة أي شيء موضوعي خلال هذه المدة. والتقى صاحب البلاغ محاميه في المرة التالية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، عندما قررت المحكمة تمديد احتجازه السابق للمحاكمة.
7 - 6 وتدعي سلطات الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يشتك قط من تعرضه للعنف أو المعاملة اللاإنسانية. لكن صاحب البلاغ يوضح أنه لم يشتك لأنه لم يكن يتوقع أن يتخذ المحقق أي إجراء ، ناهيك أن التحقيق الأولي الذي أسفر عن رفض السلطات فتح تحقيق جنائي كامل قد استند إلى شهادات المحقق نفسه، س. م. ب.، وضابط شرطة آخر هو ب. أ. ف. وما كان ينبغي أن تستند نتائج التحقيق الأولي إلى شهادة الجناة.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8 - 3 وت أخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تدفع بأنه ينبغي اعتبار البلاغ سوء استعمال للحق في تقديم البلاغات المكفول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على ادعاءاته. وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تبين أن صاحب البلاغ قدم بلاغه بسوء نية، وأن صاحب البلاغ قدم جميع المعلومات والوثائق التي كانت بحوزته. وفي ظل ظروف هذا البلاغ، لا تجد اللجنة أن صاحب البلاغ أساء استعمال حقه في تقديم البلاغات المكفول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
8 - 4 وت أخذ اللجنة علماً ب ادعاء أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري است ُ وفيت.
8 - 5 و أخذت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 9 و 14 ( 1 ) ( فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في محاكمة أمام هيئة محلفين )، و 14 ( 3 )( ب ) والمادة 15 ( 1 ) من العهد. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أو توضيحات إضافية في الم لف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8 - 6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه تعرض للضرب في 21 آب/أغسطس 2010 بعد أن أُحضر إلى مركز الشرطة رقم 9 ، واحتُجز في زنزانة لم يقدر فيها على غير الاستلقاء أو الجلوس على أرضية خرسانية، ولم يقدم له أي غذاء ، ولم يُسمح له باستخدام المرحاض أو بالنوم. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تؤكد أن سجلاتها تظهر أن صاحب البلاغ لم يوضع قط في زنزانة ل مد ة طويلة، بل أُحضر بدلاً من ذلك إلى المكتب (رقم 39 ) لمدة ساعتين قبل نقله إلى جناح الاحتجاز المؤقت. وت أخذ اللجنة علماً أيضاً ب أن المحاكم استعرضت هذه الادعاءات، وتبيَّن لها أن لا مصداقية لها، وذلك في الوقت الذي لم يذكر صاحب البلاغ في رسالته ما إذا كانت هذه القرارات تعسفية أو غير معقولة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل عن الضرب المزعوم مثلاً وعن الأساليب التي استُخدمت في ضربه، وعن أي أجزاء من جسمه التي أصيبت بالضبط ، وعن عدد أفراد الشرطة الذين ضربوه، وما إذا كان قد أصيب بأي إصابات نتيجة لذلك.
8 - 7 وفي ضوء دحض الدولة الطرف لادعاءات صاحب البلاغ وقرارات المحاكم ذات الصلة، فضلاً عن عدم تقديم صاحب البلاغ أدلة مستندية تدعم ادعاءاته أو الإشارة إلى ما إذا كانت قرارات المحاكم تعسفية أو غير معقولة، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن الظروف السائدة في مركز الاحتجاز أو إجراءات الدولة الطرف فيما يتعلق بصاحب البلاغ تشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الم واد 7 و 10 ( 1 ) و 14 ( 3 ) ( ز) من العهد. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أو توضيحات إضافية ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8 - 8 وت أخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأن حقه في قرينة البراءة انتُهك عندما نشرت عدة وسائل إعلام مقالات عن محاكمته. وت لاحظ اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف أن وسائط الإعلام لم تنشر أي معلومات سرية. واستعرضت اللجنة الم قالات الصحفية ذات الصلة، وتمكنت من التأكد من أنها لا تكشف عن اسم صاحب البلاغ أو أي معلومات خاصة أو معلومات أخرى تتعلق بالهوية. وفي ظل ال سياقات التي وصفها الطرفان، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المقالات الصحفية، التي لم تحدد هوية صاحب البلاغ، قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 (2) من العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
8 - 9 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة (14)( 3 ) (ه) من العهد، وتعلن قبولها وتشرع في النظر في أسس البلاغ الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.
9 - 2 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في استدعاء الشهود وحضورهم واستجوابهم قد انتُهك لأنه لم يتمكن من استجواب الشاهدة الرئيسية للادعاء، أي الضحية، ومدرسة الضحية، ل. م. أ. والشهود الخبراء، الذين قدموا جميعاً معلومات ضد صاحب البلاغ أثناء التحقيق، لكنهم لم ي ُ ستدعوا إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو لم يحضروا ليستجوبهم الدفاع. وفيما يتعلق بإجبار الشهود على الحضور واستجوابهم أو مواجهتهم، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي أكدت فيه أن هذا الضمان مهم لكفالة فعالية دفاع المتهم ومحاميه ، امرأة كانت أو رجلاً. بيد أن هذا الضمان لا يمنح حقاً مطلقاً في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه . بل يمنح فقط حقاً في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم للدفاع ، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم ( ) . وتذكر اللجنة باجتهادها السابق الذي أشارت فيه إلى أنه يجوز وضع بعض القيود على حق صاحب البلاغ في استدعاء الشهود، التي يبررها واجب تغليب حماية حقوق الضحية، وتنطوي على أهمية خاصة بالنظر إلى أن الضحية كانت قاصراً ( ) . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ال نهج الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، إذ عند تقييم ما إذا كان الشخص المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، تراعي حقوق َ الضحية المفترضة ( ) و ضرورة منع معاودة إيذا ئها .
9 - 3 وتلاحظ اللجنة مع ذلك في هذه القضية أن الضحية ( ) ، ومدرستها ل. م. أ.، والشهود الخبراء ( ) قدموا جميعاً أدلة ضد صاحب البلاغ أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، دُونت في سجل القضية، ولم يُتح للدفاع استجواب الشهود أو مواجهتهم . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات وجيهة بشأن عدم حضور الشهود أثناء جلسات المحكمة، بمن فيهم الشهود الخبراء الذين قدموا معلومات هامة تستند إلى خبرة الطب الشرعي. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه في ظل ظروف هذه القضية، وعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهة، مثل بدائل الاستجواب المباشر للضحية في محكمة علنية، تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة (14)( 3 ) (ه) ( ) .
10 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة (14)( 3 ) (ه) من العهد.
11 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 ) (أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك تقديم جبر كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب وغير ذلك من تدابير الترضية عن الانتهاكات التي وقعت. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.
المرفق
رأي مشترك (مخالف) لأعضاء اللجنة فيسيلكا سانسين، وخوسيه مانويل سانتوس بايس، وجنتيان زيبيري
1 - لا نؤيد للأسف استنتاج أغلبية أعضاء اللجنة الذي خلص إلى انتهاك حقوق إيفغيني بريوخانوف المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ه) من العهد.
2 - ف وقائع القضية تكشف أن السيد بريوخانوف اعتُقل في آب/أغسطس 2010 بتهمة الاعتداء جنسي اً على ربيبته القاصر. و بمجرد احتجازه، وُجهت إليه أيضاً ثماني تهم أخرى بالاعتداء الجنسي (الفقرة 2 - 1 ) ، علماً أن صاحب البلاغ سبق أن أ ُ دين بجريمة اغتصاب أخرى (الفقرتان 4 - 1 و 5 - 1 ). وفي تاريخ الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه صاحب البلاغ، كانت ربيته تبلغ من العمر أقل من 14 عاماً. وأ ُ دين صاحب البلاغ في نهاية المطاف وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة ل اعتدائه جنسياً على الضحية مراراً وهي طفلة (الفقرتان 2 - 3 و 4 - 1 ).
3 - وي عترف صاحب البلاغ بذنبه ، لكنه يدفع بأنه ما كان للمحكمة قبول اعترافه دليلاً (الفقرة 2 - 2 ). ورغم ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي تفاصيل عن الضرب المزعوم الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة النقض أن اعتراف صاحب البلاغ كان طوعياً (الفقرة 2 - 3 ). وفي 21 آب/أغسطس 2010 ، وكما تشهد على ذلك السجلات، حرر ضابط شرطة يعمل بمركز الشرطة رقم 9 محضراً لصاحب البلاغ، الذي جاء طوعاً إلى مركز الشرطة، واعترف بأنه أخذ ربيبته من منزل حماته في 20 آب/أغسطس 2010 ، وذهب بها إلى إحدى الغابات واغتصبها هناك ( الفقرة 6 - 2 ) .
4 - و كان الشخصان الوحيدان الحاضران أثناء الاعتداء الجنسي هما صاحب البلاغ والضحية. ولم يشهد أي شخص آخر هذه الأحداث.
5 - ويدعي صاحب البلاغ أن الضحية لم تُستجوب في المحكمة، وأن أحد الشهود الرئيسيين للادعاء، ل. م. أ.، است ُ جوب أثناء التحقيق، لكنه لم يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. وإضافة إلى ذلك، تمَّ استجواب العديد من الخبراء الذين قدموا استنتاجاتهم أثناء التحقيق، لكنهم لم يستدعوا إلى المحكمة، و سُجلت استنتاجاتهم ببساطة في الملف ( الفقرة 3 - 5 ) .
6 - و نظرت اللجنة في ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في استدعاء الشهود وحضورهم واستجوابهم انتُهك ، لأنه لم يتمكن من استجواب الشاهدة الرئيسية للادعاء، أ و بعبارة أخرى الضحية، ومدرسة الضحية، ل. م. أ. والشهود الخبراء، الذين قدموا جميعاً معلومات ضد صاحب البلاغ أثناء التحقيق، لكنهم لم ي ُ ستدعوا إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو لم يحضروا ليستجوبهم الدفاع (الفقرتان 3 - 5 ، و 9 - 2 ) . غير أن اللجنة لاحظت أيضاً أن حق المتهم في استجواب أي شاهد يطلبه أو يطلبه محاميه ليس مطلقاً. فالمتهم له الحق فقط في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة للدفاع، والحق في الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم ( ) . و يجوز وضع بعض القيود على حق صاحب البلاغ في استدعاء الشهود، وهي قيود ت برره ا حماية حقوق الضحية ( ) ، وهي في هذه القضية بالذات وثيقة الصلة بالنظر إلى أن ها طفل ة دون الرابعة عشرة من عمره ا، وربيبة صاحب البلاغ ، وهي قاصر.
7 - ولم تكن جلسات المحكمة مفتوحة للجمهور لأن صاحب البلاغ متهم بارتكاب جرائم ذات طابع جنسي ضد قاصر، لكن صاحب البلاغ ومحامي ت ه شاركا بنشاط في الجلسات، وقدما الأدلة ، وشك َّ كا في استنتاجات الادعاء (الفقرة 4 - 6 )، و لم يُمنعا من ثم من تقديم حجج الدفاع.
8 - وحضرت الضحية ب نفسها جلسات المحكمة خمس مرات، وعدم حضورها في أربع مناسبات أخرى لم ي ُ ضر بموقف صاحب البلاغ، لأن الدفاع لم يطلب تأجيل جلسات المحكمة ، ولم يشتك من غياب الضحية. ولما كانت الضحية قد رفضت الإدلاء بشهادتها، فقد تلا المدعي العام الشهادة التي أدلت بها أثناء التحقيقات. والضحية "أكدت بالكامل" شهادتها، لكنها رفضت الرد على أي سؤال، سواء من الدفاع أو الادعاء (الفقرة 4 - 8 ). وبناء على ذلك، لم يحدث أي انتهاك لمبدأ تكافؤ الوسائل، ورفض الضحية الإدلاء بشهادتها أمرٌ مفهوم تماماً نظراً للظروف الخاصة للقضية، وضرورة تفادي معاودة إيذا ئها . وفي القضايا المتعلقة بالقصر الذين تعرضوا للاغتصاب، لا يمكن تفسير المادة 14 ( 3 ) ( ه ) على أنها ت قتضي، في جميع الحالات ، بأن يوجه المتهم أو محاميه الأسئل ة إلى الضحية مباشرة بوسائل منها مواجهة الشهود أو غيرها من ال وسائل ( ) .
9 - ويشتكي صاحب البلاغ من أن شاهدة هامة أخرى، هي ل. م. أ. ، قد أدلت بشهادتها في المحكمة، لكن القاضي لم يسمح بتوجيه أي سؤال إليها (الفقرة 5 - 5 ) . وي عترف صاحب البلاغ نفسه، على نحو متناقض، بأن ل. م. أ. لم تُ ستجوب إلا أثناء التحقيق ، لكنه ا لم ت مثل أمام المحكمة لل إدلاء ب شهاد تها (الفقرة 3 - 5 ) ؛ ومن ثم، لا يمكننا تصور كيف كان ل لقاضي أن يمنع طرح الأسئلة عليها. وعلاوة على ذلك، لم تدل ل. م. أ. بشهادتها بصفتها شاهدة ، بل بصفتها " مدرسةً " (الفقرة 6 - 9 ) ، ولم ي طلب صاحب البلاغ في النهاية حضورها (الفقرة 7 - 3 )، رغم أنه كان ب إمكان ه طلب تأجيل الإجراءات تحقيقاً ل هذا الغرض . وفي هذا الصدد، لا يكشف حكم المحكمة عن أي محاولة من صاحب البلاغ لاستدعاء الشهود الغائبين، أو طلب تأجيل جلسات الاستماع عندما لم يحضر هؤلاء الشهود أو لم يدلوا بشهادتهم. وينطبق الشيء نفسه على العديد من الخبراء الذين قدموا استنتاجات خبرتهم أثناء التحقيق ، لكن لم يُستدعوا إلى المحكمة وسُجلت استنتاجاتهم ببساطة في الملف (الفقرة 3 - 5 ).
10 - وكان بإمكان صاحب البلاغ من ثم استجواب الضحية والشهود والخبراء أثناء التحقيق (كما يرد ذلك في الفقرة 9 - 2 ، وحق المتهم في أن يُمنح فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم )، و الطعن بحرية في شهادتي الضحية و ل. م. أ. أثناء المحاكمة ، لأن شهادتيهما سُجلتا في ال ملف. وبناء على ذلك، لم تُقيد حقوق صاحب البلاغ في الدفاع على نحو غير ملائم، لا سيما وأنه لم ي ر ُ د على هذه الانتهاكات المزعومة آنذاك، بينما كان بإمكانه أن يفعل ذلك.
11 - ولا يكفي أن يشتكي المدعى عليه ب عدم السماح له باستجواب شهود بعينهم . بل يجب على المدعى عليه، امرأة كانت أو رجلاً، دعم طلبه ب توضيح سبب أهمية الاستماع إلى الشهود المعنيين، ويجب أن تكون أدلتهم ضرورية لتحديد الحقيقة وحقوق الدفاع ( ) . ولم يوضح صاحب البلاغ على نحو كاف السبب الذي كان سيجعل استجواب هؤلاء الشهود، بمن فيهم الضحية ، أمراً هاماً ؛ أو ال كيف ية التي أثر بها ذلك سلبا ً على قضيته، أو ال سبب الذي جعله لا يرد على هذه الانتهاكات المزعومة أثناء الإجراءات القضائية . فالمحاكم الوطنية عادة هي التي تقرر ما إذا كان من الضروري أو الم ستصوب استجواب شاهد ما ، لا سيما شاهد ضعيف مثل ال شاهد ة في هذه القضية ، علماً أن مقبولية الأدلة مسألة ينظمها القانون المحلي في المقام الأول .
12 - وبناء على ذلك، نخلص إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ه ) من العهد لم ت ُ نتهك في هذه القضية.