الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2346/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2346/2014 * **

المقدم من: إ . ك . (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 7 شباط/فبراير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: الإبعاد إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية؛ حماية الأجانب من الطرد التعسفي؛ الحق في جلسة علنية عادلة لسماع الدعوى أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة؛ الحق في حرية الدين أو المعتقد؛ الحق في المساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: 6 و7 و13 و14 و18 و26

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

١-١ صاحب البلاغ هو إ. ك.، وهو مواطن أفغاني من مواليد عام 1992 ( ) . وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه في الدانمرك. وكان وقت تقديم هذا البلاغ محتجزاً ريثما يُبعد إلى أفغانستان. وادَّعى صاحب البلاغ آنذاك أن إقدام الدانمرك على إبعاده قسراً إلى أفغانستان ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد ٦ و٧ و١٤ و18 و26 من العهد . وفي إفادة لاحقة مؤرخة ٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، أُبلغت اللجنة بأن صاحب البلاغ يدّعي أيض اً انتهاك المادة ١٣ بدل اً من المادة ١٤ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. ويمثّل محام صاحبَ البلاغ.

١-٢ وعندما قدم صاحب البلاغ بلاغه في 7 شباط/فبراير 2014، التمس من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، الامتناع عن ترحيله إلى أفغانستان ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وفي 11 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم تلبية ذلك الطلب. وفي ١٨ آذار/مارس ٢٠١٤، أبلغ المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ رُحل قسر اً إلى أفغانستان في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٤.

الوقائع الأساسية ‬ ( )

٢-١ دخل صاحب البلاغ الدانمرك في 15 أيلول/سبتمبر 2011 دون أي وثائق سفر صالحة ، وقدم طلب لجوء فوراً. ووفق اً لتقرير تسجيل اللجوء المؤرخ ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، سُجل صاحب البلاغ في الدانمرك تحت اسم إ. ك. من مواليد ٣٠ حزيران/ يونيه ١٩٩٢ في جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن صاحب البلاغ جادل بالقول إنه ولد في إيران في ٣٠ حزيران/ يونيه ١٩٩٦ وإنه كان لديه بطاقة زرقاء تشير إلى أنه مواطن أفغاني في جمهورية إيران الإسلامية. غير أنه ادعى أنه لم يذهب قط إلى أفغانستان ولم تُصدَر له أي وثائق من أفغانستان. أما البطاقة الزرقاء، فقد ألغتها السلطات الإيرانية في عام 2008 أو حوالي هذا العام بوصفها سياسة إيرانية تجاه الأفغان. وبعد هذا الإلغاء، أقام صاحب البلاغ وعائلته بصورة غير قانونية في جمهورية إيران الإسلامية. وكان والده أعيد إلى أفغانستان قبل ثلاث سنوات ونصف ولم يره صاحب البلاغ منذئذ، وأبلغه بعض معارفه بأنه تُوفي. وفي ضوء الحالة الاقتصادية السيئة لعائلة صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية، قرر الذهاب إلى الدانمرك عندما أُخبر بالظروف السائدة فيها. وحدث ذلك في نفس الوقت الذي اتُهم فيه زوراً بقتل رجل. ومع أنه لم يتعرض للاعتقال أو السجن أو يُفتّش منزله، فإنه كان يخشى أن يُسجن ظلماً في جمهورية إيران الإسلامية. بال إ ضافة إلى ذلك، أقام صاحب البلاغ بصورة غير قانونية في جمهورية إيران الإسلامية وكان يريد حياة أفضل.

٢-٢ وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت دائرة الهجرة الدانمركية، بناء على تقييم س ِ ن ِّ صاحب البلاغ في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تسجيله باعتباره مولوداً في 30 حزيران/ يونيه 1992، ومن ثم عدم اعتباره قاصراً غير مصحوب.

٢ -٣ وذكر صاحب البلاغ في استمارة طلب اللجوء الذي قدمه في ٢ 3 أيلول/سبتمبر ٢٠١١ أن اسمه إ. ك. من مواليد ٣٠ حزيران/ يونيه 1996 في جمهورية إيران الإسلامية. وهو من إثنية الهزارة الشيعية المذهب. وتردّد على المدرسة لمدة خمس سنوات، وعمل متعلِّماً لدى خياط في طهران. وعن أسباب طلبه اللجوء، ذكر أنه ولد ونشأ في جمهورية إيران الإسلامية. وأُبعد والده إلى أفغانستان بسبب افتقاره إلى الوثائق. وأَعلمه بعض الأصدقاء بعدئذ بأن حركة طالبان قتلت والده. وفي يوم من الأيام، اندلع شجار في مكان عمل صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية وطعن أحدُ زملائه زميل اً آخر بسكين. وألقت أسرة القتيل باللوم على صاحب البلاغ لتنظيمه عملية القتل. فجاءت إلى منزل صاحب البلاغ وهاجمت والدته. وجاءت الشرطة أيض اً إلى منزله مرتين. وقال إنه يخشى إبعاده إلى أفغانستان لأنه لا يريد أن يلقى مصير اً كمصير أبيه؛ ولما كانت أفغانستان في حالة حرب، فإن أعمال العنف والقتل كانت تحدث كل يوم. وقتلت حركة طالبان والده الذي لم يكن لديه أي نزاع أو مشكل مع أي شخص في جمهورية إيران الإسلامية أو أفغانستان.

٢-٤ وذكر صاحب البلاغ أثناء المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ بشأن أسباب طلب اللجوء، في جملة أمور، أن والده قُتل في أفغانستان بعد إبعاده قبل عامين إلى ثلاثة أعوام ونصف العام، عندما رفضت السلطات الإيرانية تجديد بطاقة إقامته.ولم يكن على علم بالنزاعات التي قادت والده إلى الفرار من أفغانستان. وأضاف قائل اً إنه يفترض أن والده قتل على أيدي طالبان لأنهم مسؤولون عن العديد من الحوادث في أفغانستان. ولم يستطع الذهاب إلى أفغانستان لأن البلاد في حالة حرب ولأن والده قُتل.

٢-٥ وذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه قدم طلب اً للجوء في الدانمرك بسبب نزاعٍ نشأ في جمهورية إيران الإسلامية ولأن أحد أصدقائه نصحه بالذهاب إلى الدانمرك. ونشأ النزاع قبل نحو أربعة أشهر من مغادرته جمهورية إيران الإسلامية عندما طُعن أحد زملائه بسكين حتى الموت أثناء استراحة الغداء وكان صاحب البلاغ الشخص الوحيد الموجود في مكان العمل. وجاءت الشرطة وعائلة الضحية إلى منزله لأنهما كانا يظنان أنه قتل زميله. وذكر في تلك المقابلة أنه لا يخشى إبعاده إلى أفغانستان وإنما يخشى أن يُقبض عليه ويُسجن ويُعدم في جمهورية إيران الإسلامية.

٢-٦ وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ عملاً بالمادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي.‬

٢-٧ وفي جلسة مجلس طعون اللاجئين المعقودة في 6 شباط/فبراير 2013، ذكر صاحب البلاغ أنه اكتشف جثة الزميل الذي قُتل في مكان عمله في جمهورية إيران الإسلامية. وحضر ربّ عملِ صاحب البلاغ واتصل بالشرطة. وبعد ساعتين، جاءت الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ ومعها مذكرة توقيف. فقررت أسرة صاحب البلاغ أن عليه مغادرة البلاد.

٢-٨ وذكر صاحب البلاغ أيضاً أن السلطات الإيرانية أبعدت والده من جمهورية إيران الإسلامية إلى أفغانستان قبل أربع سنوات. وعاش والده في أفغانستان عقب إبعاده مدة تراوحت بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر. وذكر صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلك، أنه كان على اتصال بعمّه في جمهورية إيران الإسلامية قبل ذاك ببضعة أشهر، وأخبره بأن أحد الأقارب قتل والده بسبب نزاع على الميراث. وذكر صاحب البلاغ أنه يخشى أن يتعرض للخطر في أفغانستان لأن والده قُتل رغم أنه عاش متخفّياً. وقال إن الشخص الذي قتل والده سيشعر بالخطر إن سافر صاحب البلاغ إلى أفغانستان و سي قتله هو أيضا ً .

٢-٩ وفي 6 شباط/فبراير 2013، أيد مجلس طعون اللاجئين رفض دائرة الهجرة الدانمركية منح اللجوء. وأثبت المجلس أن صاحب البلاغ من إثنية الهزارة، وهو مواطن أفغاني شيعي، وأنه وُلد ونشأ في جمهورية إيران الإسلامية، وليس عضواً في أي جمعية أو منظمة سياسية أو دينية، وليس مناضلاً سياسياً بأي شكل من الأشكال. لذلك رأى المجلس أنه لا يمكنه اعتبار أقوال صاحب البلاغ وقائع. وفي ذلك الصدد، أخذ المجلس بعين الاعتبار أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال متناقضة ومطوّلة بشأن أهم الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء. وخلص المجلس من ثم إلى أن أقوال صاحب البلاغ ، على ما يبدو، قد لُفقت جملةً وتفصيلاً لهذه المناسبة. لذا، وجد المجلس أن صاحب البلاغ لم يتمكن من إثبات ادعائه أنه قد يواجه خطر اً محدد اً وفردي اً بالتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة بالمعنى المقصود في المادة 7 من قانون الأجانب في حال ترحيله إلى أفغانستان.

٢-١٠ وفي رسالة مؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلب المجلس الدانمركي للاجئين إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح إجراءات اللجوء المتعلقة بصاحب البلاغ التي تشير إلى اعتناقه المسيحية بعد قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 6 شباط/فبراير 2013 ، وإلى الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ والتي تبيّن أنه مواطن إيراني. وأفاد المجلس الدانمركي للاجئين بأن صاحب البلاغ ذكر خلال المقابلة التي أجريت معه في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ أنه ترعرع في أسرة وثقافة مسلمتين دون أن يلتقي أي مسيحي. وقال إنه بدأ قراءة الكتاب المقدس أثناء إقامته في اليونان عندما التقى بعض الأصدقاء الذين يذهبون إلى الكنيسة، وشعر أن المسيحيين يتصرفون وفق ما في الكتاب المقدس، في حين أن المسلمين لا يتصرفون وفق ما في القرآن. لذلك، قرر اعتناق المسيحية. وبدأ يحضر الصلوات في مركز كنيسة كرونبورغفيجنس الإنجيلية الحرة في حزيران/ يونيه 2013، وعُمّد في تلك الكنيسة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وأضاف أنه يذهب الآن إلى الكنيسة كل يوم أحد، وأنه يصلي بمفرده أو مع أصدقاء، وأنه يقرأ الكتاب المقدس باللغة الفارسية مرتين في الأسبوع. وأوضح صاحب البلاغ أنه يخشى القتل إنْ هو عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية أو سافر إلى أفغانستان لأنه اعتنق المسيحية. لذلك، لم يخبر أسرته باعتناقه المسيحية ولم يخبر سوى عدد قليل من الأصدقاء. وأُشِيع بين المسلمين اعتناق صاحب البلاغ المسيحية، وتعرض هو وصديقه ( ) لمضايقات لأسباب دينية في مركز اللجوء ونَعَتَهما ملتمسو لجوء آخرون بالكفر.

٢-١١ وأُرفقت شهادة تعميدٍ أصدرها مركز كنيسة كرونبورغفيجنس بطلب إعادة فتح إجراءات لجوء صاحب البلاغ، وكذلك وثيقة يُزعم أنها تثبت أن صاحب البلاغ مواطن إيراني. وأفاد المجلس الدانمركي للاجئين أن صاحب البلاغ يرى أنه استوفى الشروط اللازمة لمنحه تصريح إقامة بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب. وأشار المجلس في ذلك الصدد إلى القرارات التي سبق أن أصدرها مجلس طعون اللاجئين في قضايا تخص معتنقي المسيحية من أفغانستان، موضح اً أنه على الرغم من أنه لم يَكن قد ثبت بعد آنئذ ما إذا كانت السلطات الأفغانية أو الإيرانية قد علمت باعتناق صاحب البلاغ المسيحية، فإنه لا يمكن استبعاد وجود خطر بأن تَعلم بذلك إن أُبعد إلى أفغانستان أو جمهورية إيران الإسلامية. ويرى المجلس الدانمركي للاجئين أنه سيكون من الصعب على صاحب البلاغ، وقد اعتنق المسيحية، إخفاء انتمائه الجديد إن رُحل إلى أي من البلدين. وعلاوة على ذلك، من شأن سلوكه، لأنه عائد من بلد أوروبي، أن يلفت مزيد اً من الانتباه بين السكان المحليين، فمن شأن عدم الامتثال حتى لأبسط المعايير والمبادئ الدينية أن يضعه في موقف لا يُحسد عليه. وأضاف المجلس الدانمركي للاجئين أنه، وفقاً للقرارات السابقة التي اتخذها مجلس طعون اللاجئين في الحالات المتعلقة بمن اعتنقوا المسيحية، لا يمكن مطالبة صاحب البلاغ بالإسرار بمعتقداته الدينية لاجتناب المشاكل في بلده الأصلي.

٢-١٢ وكان لدى مجلس طعون اللاجئين ترجمة للوثيقة المرفقة برسالة المجلس الدانمركي للاجئين المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويبدو من الترجمة أنها شهادة هوية صادرة عن السجل الوطني للسكان ب جمهورية إيران الإسلامية بخصوص إ. ه. من مواليد 30 حزيران/ يونيه 1996 في طهران. وكان الوالدان ي. وك. مواطنين أفغانيين. ويبدو أيض اً أن شهادة الميلاد هذه صدرت في ٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ فيما يقال. و في 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، طلب مجلس طعون اللاجئين إلى المجلس الدانمركي للاجئين بالبريد الإلكتروني تقديم أي تعليقات على ترجمة الوثيقة. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني مؤرخة 16 كانون الثاني/يناير 2014، ذكر المجلس الدانمركي للاجئين أن صاحب البلاغ أشار إلى أن ه.، وهو اللقب المكتوب في الوثيقة، هو الاسم العائلي لزوج أمه الجديد، لكنه سُجل في الدانمرك باسم ك.، وهو لقب والده.

٢-١٣ وفي رسالة إلكترونية مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2014، أحال المجلس الدانمركي للاجئين مواد إضافية إلى مجلس طعون اللاجئين في شكل مذكرة مؤرخة 5 كانون الأول / ديسمبر 2013 كتبها كاهن بمركز كنيسة كرونبورغفيجنس جاء فيها أن صاحب البلاغ كان يحضر الصلوات في الكنيسة بانتظام وأنه كان يأتي إليها منذ 6 كانون الثاني/يناير 2013.

٢-١٤ وفي ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أُعلم صاحب البلاغ بأن طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء قد رفض. وأحال مجلس طعون اللاجئين إلى المادة 40(1) من قانون الأجانب التي يجب بمقتضاها على ملتمس اللجوء تقديم المعلومات اللازمة لتقييم ما إذا كان يمكن منحه تصريح إقامة بموجب هذا القانون. لذا، على الأجنبي الذي يقدم طلب اً للحصول على تصريح إقامة بمقتضى المادة 7 من قانون الأجانب إثبات هويته وأسباب اللجوء التي يحتج بها. ولاحظ المجلس من جهة أخرى أن صاحب البلاغ لم يبيّن السبب الذي جعله يقول الآن إنه مواطن إيراني، في حين أنه كان قد ذكر سابق اً أثناء إجراءات اللجوء أنه مواطن أفغاني. وفيما يتعلق بالوثائق التي قدمها صاحب البلاغ في إطار طلب إعادة فتح ملف القضية، لاحظ المجلس أنها، بالنظر إلى شكلها ومضمونها ووقت إصدارها، قد بدت مزيفة اختُلقت لأجل تقديمها للمجلس؛ ومن ثم لم يكن في إمكان المجلس إيلاء أي اعتبار لها. ولاحظ أيض اً أن الوثائق لم تقدم فيما يبدو أي معلومات تثبت ادعاء أن الشخص المشار إليه في تلك الوثائق مواطن إيراني. وزيادةً على ذلك، فإن الشخص المعني يُدعى إ. ه. وليس إ. ك. وعلى هذه الأسس، ما زال المجلس يعتبر كونَ صاحب البلاغ مواطن اً أفغاني اً أمراً واقعاً.

٢-١٥ ووجد مجلس طعون اللاجئين أيض اً أن صاحب البلاغ لن يتعرض، إنْ هو رُحّل إلى أفغانستان، لخطر أي اضطهاد يندرج ضمن المادة 7(1) من قانون الأجانب بسبب اعتناقه المسيحية، لأن المجلس لم يصدّق أن صاحب البلاغ قد اعتنق المسيحية حقيقةً. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن صاحب البلاغ، أثناء إجراءات اللجوء الأصلية، لم يذكر للشرطة أو دائرة الهجرة الدانمركية أو محاميه أو مجلس طعون اللاجئين اهتمامه بالمسيحية الذي ظهر أثناء إقامته في اليونان قبل دخوله الدانمرك ، وفق ما جاء في طلب إعادة فتح ملف القضية. ولوحظ في هذا الصدد أن صاحب البلاغ، وفقاً لمذكرة 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدأ يؤمّ مركز كنيسة كرونبورغفيجنس في 6 كانون الثاني/يناير 2013. وأخذ مجلس طعون اللاجئين في الحسبان أيض اً، عند تقييمه المعلومات المتعلقة باعتناق صاحب البلاغ المسيحية، كما يتضح من الاستدلال الوارد في قراره الصادر في 6 شباط/فبراير 2013، أن صاحب البلاغ أدلى بتصريحات مطولة ومتناقضة فيما يتصل بأسباب طلب اللجوء وأنه قدم أيض اً معلومات جديدة عن جنسيته في طلبه إعادة فتح ملف القضية. وخلص المجلس في هذا السياق إلى أن صاحب البلاغ لن يتعرض، في حال ترحيله إلى أفغانستان، لخطر الاضطهاد الذي يبرر اللجوء.

٢-١٦ وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طلب اً جديد اً إلى مجلس طعون اللاجئين كي يعيد فتح إجراءات اللجوء. وأرفق مذكرة أعدها وزير السجون جاء فيها أن صاحب البلاغ تعرض للتهديد في معهد إليباييك لملتمسي اللجوء المحتجزين وأحال إلى إشعار مؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 نُشر على ما يبدو في الموقع الشبكي www.asylret.dk . وذكر صاحب البلاغ في هذا الصدد أنه يخشى أن يتصل به أو يعتدي عليه واحد أو أكثر من الأفغان المسلمين الذين أُعيدوا قسراً بعد إقامتهم في معهد إليباييك ، لأن الشريعة تنص على حرمة الرّدّة. ويخشى في هذا الصدد الأشخاصَ العاديين الذين لن تحميه السلطات منهم كما يخشى الاضطهاد على يد السلطات لأنه انتهك حرمة الشريعة.

٢-١٧ وفي 14 آذار/مارس 2014، أُعلم صاحب البلاغ برفض طلب ه إعادة َ فتح إجراءات اللجوء. وذكر مجلس استئناف اللاجئين، في جملة أمور، أنه لم يزل لا يصدق ارتداد صاحب البلاغ عن الإسلام واعتناقه المسيحية حقيقةً للأسباب المبينة في قراره الصادر في 6 شباط/فبراير 2014. ويضاف إلى ذلك أنه لا يمكن للمجلس أن يقبل المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي يزعم فيها أنه تعرض للتهديد من قبل ملتمسي اللجوء الآخرين الذين سبق أن أعيدوا من الدانمرك أو على وشك أن يعادوا منها، مثل صاحب البلاغ، باعتبارها أمراً واقعاً لأن المعلومات بدت وكأنها قد لُفّقت خصيصاً بغرض طلب اللجوء . وأكد المجلس على وجه الخصوص أن المعلومات قُدمت قُبيل الإبعاد المقرر بعد أن أخطرَ المجلس صاحب البلاغ في 6 شباط/ فبراير 2014 برفضه إعادة فتح ملف القضية. و بناءً على ذلك، ونظر اً لأن الملاحظات المتعلقة بقرارات المجلس السابقة في قضايا تتصل بملتمسي اللجوء الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة، وجد المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه أنه سيواجه خطر الاضطهاد الذي يبرر اللجوء بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب أو خطر عقوبة الإعدام أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بمقتضى المادة 7(2) إن ْ هو أ ُ بعد إلى أفغانستان.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن من شأن إبعاده من الدانمرك إلى أفغانستان أن ينتهك حقوقه التي تكفلها المواد 6 و7 و14 و18 و26 من العهد. وفي هذا الصدد ، يؤكد صاحب البلاغ، في جملة أمور، أنه لم يذكر أي شيء عن معتقده المسيحي أثناء إجراءات اللجوء الأصلية لأنه لم يكن مسيحي اً آنذاك. لذلك كان ينبغي لمجلس طعون اللاجئين أن يعيد فتح إجراءات اللجوء لأن معلومات جديدة وجيهة صدرت في شكل شهادة تعميد تُظهر أنه اعتنق المسيحية ووثيقةٍ تثبت أنه مواطن إيراني.

٣-٢ ولكي يدعم صاحب البلاغ ادعاءه، يحيل إلى المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان الصادرة في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٣ والتي تفيد بأن الأفراد الذين يستوفون المواصفات التالية، في جملة أمور، يمكن أن يحتاجوا إلى حماية دولية: الأفراد الذين لهم صلة بالحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، بما في ذلك القوات العسكرية الدولية، أو الذين يُتصوَّر أنهم يؤيدونهما؛ والرجال والفتيان الذين هم في سن القتال؛ والأفراد الذين يُتصوَّر أنهم يخالفون تفسير حركة طالبان لمبادئ الإسلام وقواعده وقيمه؛ والأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة (أقلية) من المجموعات الإثنية. ويوضح صاحب البلاغ قائلاً إن سفره إلى أوروبا سيؤدي يقيناً، إن أُعيد إلى أفغانستان، إلى اعتباره مخالفاً للأصول الإسلامية ومؤيداً للحكومة و/أو المجتمع الدولي. ويضاف إلى ذلك اعتناقه المسيحية. ويدعي أيض اً أنه، بالنظر إلى سنه، قد يُرغم على القتال إما لصالح الحكومة أو طالبان، كما أنه قد يتعرض للاعتداء الجنسي ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يمكنه التماس الحماية من أسرته وأنه ينتمي إلى أقلية الهزارة الإثنية. وفي ضوء ما سبق، يدّعي صاحب البلاغ أنه قد يتعرض للاضطهاد والقتل مثل أبيه.

٣-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أنه يحتاج إلى حماية دولية عملاً بمبادئ مفوضية شؤون اللاجئين التوجيهية وخلافاً لتقييم مجلس طعون اللاجئين في قراريه الصادرين في ٦ شباط/ فبراير ٢٠١ 3 و٦ شباط/فبراير ٢٠١ 4 . وإضافة إلى ذلك، توضح المبادئ التوجيهية أنه ينبغي مراعاة العديد من العوامل في تقييم ما إذا كان خيار الفرار أو إعادة التوطين في أفغانستان متاحاً. ويشير في هذا المقام إلى أن عدم أخذ مجلس طعون اللاجئين تلك العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قراريه المؤرخين 6 شباط/فبراير 2013 و6 شباط/فبراير 2014 وعند التمسك بالأمر الأولي، الأمر الذي يجبر صاحب البلاغ على مغادرة الدانمرك، يعد انتهاك اً للمادتين 6 و7 من العهد.

٣-٤ ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الحقوق المكفولة له بموجب المادة ١٤ من العهد قد انتُهكت لأن المجلس اتَّخذ، بموجب الإجراءات الإدارية، قراراً بشأن طلبه اللجوء لا يقبل الطعن أمام هيئة قضائية (انظرCERD/C/DEN/CO/17، الفقرة 13). ويرى أن هذا الأمر يطرح أيضاً مسألة التمييز في إطار المادة 26 من العهد لأن قانون الدولة الطرف يجيز الاستشهاد أمام المحاكم العادية بقرارات عدد كبير من المجالس الإدارية التي لها تركيبة مشابهة لتركيبة مجلس طعون اللاجئين. ‬ ويجادل بالقول إن الأسباب الجديدة للحصول على حق اللجوء، التي نشأت في عين المكان، أي اعتناقه المسيحية أثناء وجوده في الدانمرك، لم يدرسها ويردّها إلا شخص كان عضو اً في أمانة المجلس، بموافقة رئيس المجلس. لذلك فليس المجلس في حد ذاته هو الذي اتخذ قرار رفض طلب المجلس الدانمركي للاجئين إعادةَ فتح إجراءات اللجوء.

٣-٥ وفي إفادة لاحقة مؤرخة في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، أبلغ المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ يدعي انتهاك المادة ١٣ بدلاً من المادة ١٤ من العهد. وجادل، على وجه الخصوص، بأن احتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد والمعاناة من ضرر لا يمكن جبره إنْ هو رُحل إلى أفغانستان لم يقيَّم وفق اً للضمانات الإجرائية الواردة في هذه المادة لأنه لم يستطع الطعن في قرارات المجلس أمام هيئة قضائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ ذكرت الدولة الطرف في 11 آب/أغسطس 2014 أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. فإنْ أعلنت اللجنة البلاغ مقبول اً، دفعت الدولة الطرف بأنه لن تُنتهك أي من أحكام العهد إنْ أُبعد صاحب البلاغ إلى أفغانستان.

٤-٢ وتبيّن الدولة الطرف هيكلية مجلس طعون اللاجئين وتركيبته وأداءه، وتعتبره هيئة مستقلة وشبه قضائية ( ) ، والأساسَ القانوني لقراراته ( ) .

٤-٣ وعن مقبولية البلاغ، تجادل الدولة الطرف قائلةً إن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة تفي بالغرض كي تُقبل شكواه بشأن الانتهاك المزعوم للمادتين ٦ و٧ من العهد، لأنه لم يثبت وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن حياته ستكون في خطر أو بأنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن رُحل إلى أفغانستان. وعليه، فإن من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أساس وينبغي اعتباره غير مقبول.

٤-٤ وتذكّر الدولة الطرف بأن المادة ١٤ من العهد تنص على مبدأ مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك حق الشخص في الاحتكام إلى القضاء للفصل في حقوقه والتزاماته في دعوى قانونية. ويُستنتج من اجتهادات اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجنبي لا تندرج في إطار الفصل ” في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية “ بالمعنى المقصود في المادة ١٤(١)، بل تخضع لأحكام المادة ١٣ من العهد ( ) . وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن إجراءات اللجوء لا تندرج في نطاق المادة ١٤ من العهد، وأن هذا الجزء من البلاغ ينبغي من ثم اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٤-٥ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه يُستنتج من المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس طعون اللاجئين أن رئيس المجلس، وهو قاض شرعي، يبت في مسألة إعادة فتح ملف قضية لجوء عندما لا يوجد سبب لافتراض أن المجلس سوف يغير قراره، وذلك حسب مضمون طلب إعادة الفتح ( ) . وبناء على ذلك، كان رئيس المجلس الذي نظر أولاً في القضية هو الذي أقر القرار المعني وليس الموظف الذي وقعه رسمي اً. وترفض الدولة الطرف في هذا السياق ادعاء صاحب البلاغ أن المادة ١٤ من العهد انتُهكت عندما دُرس طلبه إعادةَ فتح إجراءات اللجوء.

٤-٦ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 18 من العهد، إذ إنه لم تُقدم أدلة كافية تثبت أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حقوقه في ذلك الصدد قد انتُهكت. وعليه، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. ‬

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى إلى تطبيق الالتزامات المفروضة بمقتضى المادة ١٨ خارج إقليم الدولة. وهو لا يدّعي على وجه الخصوص حدوث انتهاكات للمادة 18 تستند إلى المعاملة التي تعرض لها في الدانمرك أو في منطقة تسيطر عليها السلطات الدانمركية فعلي اً أو بسبب سلوك السلطات الدانمركية. لذلك تفتقر اللجنة إلى الولاية القضائية بشأن الانتهاك المعني فيما يتعلق بالدانمرك، ومن ثم يتعارض هذا الجزء من البلاغ أيض اً مع أحكام العهد. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن انتهاكات المادة 18 التي يُزعَم أن دولة طرف اً أخرى ارتكبتها خارج إقليم الدانمرك وخارج نطاق ولايتها القضائية. وتضيف في هذا الصدد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت بوضوح في اجتهاداتها الطابع الاستثنائي لحماية الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خارج الحدود الإقليمية ( ) .

٤-٨ وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة، أسوةً بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلصت في عدد من القضايا إلى أن إبعاد الدول الأطراف أشخاص اً إلى دول أخرى المؤدي إلى انتهاك متوقع لحقهم في الحياة أو حقهم في عدم التعرض للتعذيب من شأنه أن ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهد. غير أنه لم يسبق قط للجنة أن نظرت في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بإبعاد شخص يخشى انتهاك أحكام أخرى غير المادتين 6 و7 من العهد في الدولة المستقبِلة. وترى الدولة الطرف أنه ليس من شأن تسليم أي شخص يخشى انتهاك حقوقه من جانب دولة أخرى، مثلاً بموجب المادة 18 من العهد، أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي طريقة أخرى، أن يُلحِق به أضراراً لا يمكن جبرها على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. لذا، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي رفض هذا الجزء من البلاغ باعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص المحلي والاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 99(د) من النظام الداخلي للجنة، مقترنة بالمادة 99(أ) منه، وبالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٤-٩ وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد (انظر الفقرة 3-4 أعلاه)، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يعامَل معاملة تختلف عن معاملة أي شخص آخر يطلب اللجوء أياً كان عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غيره أو أصله القومي أو وضعه الاجتماعي أو ممتلكاته أو نسبه أو أي وضع آخر. وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الظروف التي يستند إليها هذا الجزء من البلاغ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية فيما يتعلق بادعائه انتهاك المادة 26 من العهد لأنه لم يثبت أن هناك أسباب اً جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه تعرض للتمييز. وعليه، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. ‬

٤-١٠ وعن الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قد وضع في الحسبان، عند اتخاذ قراره في 6 شباط/فبراير 2013، أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال متناقضة ومطولة بشأن أهم الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء والتي يبدو من ثم أنها لُفقت في مجملها بغرض طلب اللجوء. لذلك رأى المجلس أنه لا يمكنه اعتبار أقوال صاحب البلاغ وقائع. وعلى وجه الخصوص، في سياق إجراءات اللجوء الأولية، فصّل صاحب البلاغ القول في المعلومات التي قدمها عن الأسباب، البسيطة جد اً في واقع الأمر، لطلب اللجوء (انظر الفقرات 2-1 و2-3 و2-4 و2-5 و2-8 و 2-9 أعلاه). وقال صاحب البلاغ أيض اً، عندما استجوبته دائرة الهجرة الدانمركية، إنه يخشى أن يُسجن في جمهورية إيران ا لإسلا مية وليس ترحيله إلى أفغانستان وإن النزاع في جمهورية إيران ا لإ سلامية المتعلق بمقتل زميله هو سبب طلبه اللجوء في الدانمرك. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ سوى معلومات اجتماعية - اقتصادية لا تدعم طلبه الحصول على اللجوء أثناء إجراءات اللجوء الأولية، ومن جملتها أن أسرته فقيرة في جمهورية إيران الإسلامية وأنه يريد حياة أفضل.

٤-١١ وفيما يتعلق بقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 6 شباط/فبراير 2014 عدم فتح إجراءات لجوء صاحب البلاغ على أساس اعتناقه المسيحية، تذكّر الدولة الطرف بأنه ، عملاً بالمادة 40 من قانون الأجانب، يجب على ملتمسي اللجوء إقامة الدليل على أسباب طلبهم اللجوء (الفقرة 2-14 أعلاه). وبناء على ذلك ، كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يفصح عن اهتمامه بالمسيحية وأنه شرع في الذهاب إلى الكنيسة قبل شهر واحد من مثوله أمام المجلس في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٣ حيث قدم صاحب البلاغ أدلة شفهية بمساعدة مترجم شفوي ومحام. وإضافة إلى ذلك، سُئل صاحب البلاغ عن انتمائه الديني مرات عدة في إطار النظر في طلب اللجوء افي الدانمرك فأجاب بأنه مسلم. وقيل له مرات عدة أيض اً إن من المهم أن يكشف عن كل الأمور التي قد تكون مرتبطة بالبت في طلب اللجوء الذي قدمه.

٤-١٢ وأخير اً، تدفع الدولة الطرف بأنه يجب افتراض أن من المسلّم به بين محاميي الهجرة الدانمركيين، وملتمسي اللجوء خاصة، أن التحول من الإسلام إلى المسيحية مبرر مقبول ووجيه لطلب اللجوء. وترى الدولة الطرف في هذا السياق أن من غير المعقول أن يكون صاحب البلاغ قد اعتنق المسيحية حقيقةً. ويشير إضافة إلى ذلك إلى الافتقار العام إلى المصداقية فيما يخص الأسباب الأخرى التي ذكرها صاحب البلاغ لطلب اللجوء.

٤-١٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكشف لمجلس طعون اللاجئين عن اعتناقه المسيحية إلا في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما كان على وشك أن يعاد قسر اً. وقد أخذ بهذا الخيار رغم أن الدين يؤدي دور اً كبير اً في حياته حسب المعلومات التي أدلى بها هو نفسه ورغم أنه أتيحت له فرصة التحدث عن اهتمامه بالمسيحية وارتداده عن الإسلام في الجلسة الشفوية للمجلس في 6 شباط/فبراير 2013، لكنه اختار ألا يفعل.

٤-١٤ وفيما يتعلق بشهادة الهوية الصادرة عن السجل الوطني للسكان بجمهورية إيران الإسلامية، لاحظ المجلس أن صاحب البلاغ ذكر طوال إجراءات اللجوء أنه مواطن أفغاني ومولود لأبوين أفغانيين. فلهذا السبب ولأن الشهادة المذكورة أصدرت في مرحلة متأخرة، لا يمكن إيلاء أي اعتبار لها. لذا شدد المجلس على أن النتائج الوقائعية لا يمكن أن تنبني على شهادة الهوية. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى المجلس هذه المعلومات أو أسباب اً كافية لإثبات ادعائه أن حقوقه قد تتعرض للانتهاك بموجب المادة 6 أو 7 من العهد إنْ هو رُحل إلى أفغانستان.

٤-١٥ وعن إحالة صاحب البلاغ إلى مبادئ مفوضية شؤون اللاجئين التوجيهية (انظر الفقرة 3-2 أعلاه) ، تدفع الدولة الطرف بأن كون صاحب البلاغ شاب اً ينتمي إلى أقلية الهزارة الإثنية لا يبرر، في حد ذاته، اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب البلاغ من إثنية الهزارة وأن أصل والده من بهسود ، المتاخمة لمقاطعة كابول، حيث يشكل الهزارة 25 في المائة من السكان. وتتاخم بهسود أيض اً منطقة تعد فيها مدينة باميان أكبر مدينة وحيث الهزارة هم الإثنية السائدة. ويضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ شاب غير متزوج في سن العمل ولا يعاني أي مشاكل صحية. ولم يسبق له أن زار أفغانستان؛ لذا، فهو لم يواجه قط أي مشاكل مع السلطات الأفغانية. وبناءً عليه، يبدو أن صاحب البلاغ شخص مغمور؛ لذلك ترى الدولة الطرف أن ترحيله إلى أفغانستان لا ينطوي على خطر محدد أو فردي بانتهاك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد من قبل السلطات أو طالبان أو أي جهات أخرى في أفغانستان.

٤-١٦ وفيما يتعلق بإفادة صاحب البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين لم يبتّ في مسألة خيار الفرار الداخلي (انظر الفقرة 3-3 أعلاه)، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه المسألة لا تمت إلى الموضوع بصلة لأن المجلس وجد في قراراته الثلاثة بشأن القضية - ولا يزال يجد - أن صاحب البلاغ لن يكون في خطر محدد أو فردي بالتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة لتبرير اللجوء بموجب المادة 7(1) أو (2) من قانون الأجانب إنْ هو رُحل إلى أفغانستان.

٤-١٧ وتدفع الدولة الطرف في الختام بأن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، اتخذ قراره في 6 شباط/فبراير 2013 استناداً إلى إجراءات أُتيحت خلالها لصاحب البلاغ فرصة عرض وجهات نظره كتابة وشفاهة أمام المجلس بمؤازرة مستشار قانوني. ‬ ودرس المجلس الأدلة المقدمة في القضية دراسة شاملة ودقيقة. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة قالت في مناسبات عدة إن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموم اً تقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ القضائي. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المجلس أدرج جميع المعلومات الوجيهة في قراراته وأن تقديم البلاغ إلى اللجنة لم يسلط الضوء على أي معلومات تثبت ادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة إنْ هو رُحل إلى أفغانستان.

٤-١٨ وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يُعتبر أنه لم يقدم أي أسباب للاعتماد على المادة 18 من العهد في القضية موضع النظر (انظر الفقرة 4-6 أعلاه). لذا تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه حُرم حقوقه المنصوص عليها في المادة ١٨. وتكرر موقفها الذي مفاده أنه لا يمكن تحميل الدانمرك مسؤولية انتهاكات المادة 18 التي يُزعم أن دولة طرف اً أخرى ارتكبتها خارج إقليم الدانمرك وخارج نطاق ولايتها القضائية.

٤-١٩ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يعامَل معاملة تختلف عن معاملة أي شخص آخر يطلب اللجوء أياً كان عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غيره أو أصله القومي أو وضعه الاجتماعي أو ممتلكاته أو نسبه أو أي وضع آخر (انظر الفقرة 4-9 أعلاه). وعليه، لم يعامل صاحب البلاغ معاملة تتنافى والمادة 26 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥-١ في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة أنه سيواصل تمثيل موكّله أمام اللجنة، رغم ترحيله قسر اً إلى أفغانستان، لأن التوكيل الرسمي الذي منحه إياه يظل ساري المفعول. وقال أيضاً إن صاحب البلاغ يدّعي انتهاك المادة 13 بدلاً من المادة 14 من العهد لأنه لم يُسمح لصاحب البلاغ إلا بإجراء إداري لتقييم أسباب حصوله على حق اللجوء وحُرم الاحتكام إلى القضاء للطعن في قرار المجلس رَفْضَ طلبه إعادةَ فتح إجراءات اللجوء.

٥-٢ وليس لدى محامي صاحب البلاغ أي تعليقات على تقييم الأسباب الأولية التي قدمها صاحب البلاغ للحصول على اللجوء من طرف دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين.

٥-٣ ويذكّر صاحب البلاغ بأن الأسباب الجديدة للحصول على حق اللجوء، التي نشأت في عين المكان، أي اعتناقه المسيحية أثناء وجوده في الدانمرك، لم يدرسها ويردّها إلا شخص واحد من فريق المختصين في القانون في أمانة مجلس طعون اللاجئين، بموافقة رئيس المجلس. لذلك، فليس المجلس في حد ذاته هو الذي اتخذ قرار رفض طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء. ويجادل في هذا الصدد بأنه كان ينبغي أن يستفيد صاحب البلاغ من جلسة استماع شفوية جديدة أمام دائرة الهجرة الدانمركية كانت ستوفر له فرصة شرح الأسباب الجديدة للحصول على اللجوء التي نشأت في عين المكان ومن ثم كان بإمكانه الوصول إلى المجلس باعتباره الهيئة الثانية المخوّلة سلطة اتخاذ قرار في الأمر ( ) . ويُعَدّ عدم تمكن صاحب البلاغ من أن يثبت، في إطار جلسة استماع شفوية جديدة أمام المجلس، أن تحوُّله إلى المسيحية حقيقي انتهاك اً قائماً بذاته للمادة 13 من العهد.

٥-٤ ويجادل محامي صاحب البلاغ بأن عدم إتاحة سبيل طعن لصاحب البلاغ في رفض الأسباب الجديدة التي نشأت في عين المكان للحصول على اللجوء يبلغ أيض اً حد التمييز بمقتضى المادة 26 من العهد. ويدفع، على وجه الخصوص، بأنه، في النظام الإداري الدانمركي بأكمله، لا ينظر في الأسباب الجديدة التي تنشأ في عين المكان إلا المجلسُ باعتباره الهيئة الأولى والوحيدة المختصة بإجراءات اللجوء وأنه لا يمكن الطعن في قرارات المجلس بالرفض إلا أمام هيئات معاهدات الأمم المتحدة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

٥-٥ ويدفع محامي صاحب البلاغ بأن الحالة الأمنية في أفغانستان بالغة الخطورة. ويذكّر في هذا الصدد بإحالة صاحب البلاغ إلى مبادئ مفوضية شؤون اللاجئين التوجيهية (انظر الفقرتين 3-2 و3-3). وإضافة إلى ذلك، يشير إلى المقابلة مع وزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن بأفغانستان التي نُشرت في ٢١ شباط/فبراير 2015 ( ) . ففي تلك المقابلة، التمس الوزير من البلدان الأوروبية وقف عمليات الإبعاد إلى أفغانستان. وصرح على وجه التحديد قائل اً إنه ” لا ينبغي [لها] إبعاد أي شخص لأننا لا نستطيع الاعتناء بهم هنا “ . وأوضح أن مذكرات التفاهم التي وقعتها أفغانستان مع بعض البلدان الأوروبية في عام ٢٠١١ ” تشير بوضوح إلى أن اللاجئين القادمين من مقاطعات تسودها المخاطر لن يعادوا “ . وأفاد بأن معظم من يعادون حالي اً أتوا من مقاطعات ” خطيرة جدا ً “ ولم يتمكنوا من العودة إليها. ولاحظ الوزير أنه لا يمكن إعادة توطين السبعة ملايين من الأفغان الذين كانوا يعيشون في المنفى جميعاً في كابول التي تعتبرها البلدان المبعِدة آمنة.

٥-٦ ويجادل محامي صاحب البلاغ في هذا الصدد بأن ما يسمى بالكفار يتعرضون للاضطهاد حتى في كابول. وإضافة إلى ذلك، لم يعد في إمكان الأفغان من المناطق غير الآمنة أن يتوقعوا إعادة توطينهم في كابول بسبب العدد الكبير من الأفغان العائدين الذين يقيمون في هذه المدينة. لذلك، فإن حياة صاحب البلاغ في خطر دائم بسبب اعتناقه المسيحية؛ وتعد قرارات سلطات اللجوء الدانمركية القاضية بعدم إعادة فتح إجراءات اللجوء انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.

٥-٧ ويؤكد المحامي أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و13 و18 و26 من العهد مقبولة لأنه لم يحاكم محاكمة عادلة في إطار اعتناقه المسيحية وخوفه من الاضطهاد بسبب الأسباب الجديدة التي نشأت في عين المكان للحصول على حق اللجوء. ثم إن عدم تمكن صاحب البلاغ من الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ لدى أي هيئة أخرى في الدانمرك ينتهك المادتين ١٣ و٢٦ من العهد. وإضافة إلى ذلك، أدى قرار المجلس المؤرخ في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، في حد ذاته، إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المواد ٦ و٧ و١٨ من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة وقالت إن طلب محامي صاحب البلاغ المؤرخ ٩ شباط/فبراير ٢٠١٦ لم يقدم أي معلومات جوهرية جديدة أو محددة عن حالة صاحب البلاغ الشخصية. ولهذا السبب تحيل الدولة الطرف عموم اً إلى ملاحظاتها المؤرخة 11 آب/أغسطس 2014.

٦-٢ وتلاحظ الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، أن صاحب البلاغ ادَّعى، في رسالته الأولى إلى اللجنة، أن الدانمرك قد انتهكت أيضاً المادة ١٤ من العهد. وأفادت الدولة الطرف في هذا الصدد في ملاحظاتها المؤرخة 11 آب/أغسطس 2014 ب أن هذه المادة لا تسري على إجراءات اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ احتج بعدئذ بانتهاك المادة 13 من العهد بسبب استحالة الطعن قضائياً في قرار مجلس طعون اللاجئين رفضَ طلب صاحب البلاغ إعادة فتح إجراءات ال لجوء. كما ادعى انتهاك المادتين 13 و26 من العهد لأن قرار رفض طلب صاحب البلاغ إعادة فتح إجراءات اللجوء، الصادر في ٦ شباط/ فبراير ٢٠١٤، قد اتخذته أمانة المجلس بموافقة الرئيس وليس المجلس نفسه.

٦-٣ ورداً على هذين الادعاءين، تحيل الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي تقضي بأن المادة ١٣ تمنح الشخص بعض الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤(١) من العهد، ولكنها لا تمنحه الحق في الطعن ( ) أو الحق في الاستماع إلى أقواله أمام محكمة ( ) . وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الظروف التي يستند إليها هذا الجزء من البلاغ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 13 من العهد. وعليه، فإن من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا أساس له من الواقع وينبغي اعتباره غير مقبول.

٦-٤ وفيما يتعلق بإعادة فتح إجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف عموم اً أنه متى بَتّ المجلس في قضية من القضايا، جاز لملتمس اللجوء أن يطلب إلى المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء. ويخوَّل رئيس الهيئة التي تتخذ القرار الأصلي، الذي يكون دائم اً قاضي اً، سلطة البت في إعادة فتح ملف لجوء، عندما لا يكون هناك، وفق اً لمضمون طلب إعادة الفتح، أي سبب لافتراض أن المجلس سوف يغير قراره أو عندما يتعيّن اعتبار شروط منح حق اللجوء مستوفاة بكل وضوح ( ) .

٦-٥ وتساعد أمانة مجلس طعون اللاجئين اللجنة التنفيذية على صياغة القرارات، التي تصبح نهائية عندما يصادق عليها رئيس المجلس. ثم يوقع موظفٌ في الأمانة القرارَ ويرسله إلى ملتمِس اللجوء. وبناء على ذلك، يتخذ رئيس الهيئة المعنية، رسمي اً وعملي اً، القرارات المتعلقة بإعادة فتح الطلبات. ولا يغير من هذا الأمر شيئ اً أن يوقع القرارَ موظف من موظفي الأمانة. وعلى هذا، ليس لادعاء أن الأمانة هي من يتخذ القرارات التي ترفض طلبات إعادة فتح ملفات اللجوء أي أساس.

٦ -٦ وتؤكد الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها المؤرخة ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤، أن صاحب البلاغ لقي معاملة لا تختلف عن معاملة أي شخص طلب اللجوء (انظر الفقرتين 4-9 و4- 19 أعلاه). وعليه، لم يثبت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية ادعائه بموجب المادة 26 من العهد، إذ إنه لم يَثبت أن هناك أسباباً جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه تعرض للتمييز. وعليه، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. ‬

٦-٧ وفيما يتعلق بما يدَّعى من اعتناق صاحب البلاغ المسيحية، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس لاستبعاد تقييم مجلس طعون اللاجئين أن طرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان لن ينتهك المواد 6 و7 و18 من العهد لأنه لا يزال من غير الممكن اعتبار تحوله من الإسلام إلى المسيحية حقيقياً (انظر الفقرتين 2-15 و4-12 أعلاه). وفيما يخص تقييم المجلس الأدلة على تحول صاحب البلاغ المدعى والأسباب الأخرى وراء التماسه اللجوء، تحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤.

٦-٨ وتوجه الدولة الطرف أيضاً عناية اللجنة إلى أن النقاش العام في الدانمرك عموماً وبين ملتمسي اللجوء خصوصاً يركز تركيز اً شديد اً على أهمية تغيير الدين، من الإسلام إلى المسيحية عادةً، بالنسبة إلى نتيجة أي قضية من قضايا اللجوء. لذلك من المسلّم به عند ملتمسي اللجوء والأطراف الأخرى في مجال اللجوء أن المعلومات المتعلقة بالتحوّل إلى دين آخر تعتبر من أسباب اللجوء التي قد تؤدي، حسب الظروف، إلى منح الإقامة إذا كان التحول حقيقي اً وإذا كان مقبول اً على أنه واقع لتبرير اللجوء لأنّ ملتمس اللجوء سيمارس عقيدته الجديدة عند عودته إلى بلده الأصلي، ومن ثم سيكون عرضة لخطر الاضطهاد في ذلك البلد.

٦-٩ وإضافة إلى ذلك، يوجه عناية اللجنة إلى تقرير أعده مركز المعلومات النرويجي عن البلد الأصلي ( Landinfo ) عن أوضاع المسيحيين ومعتنقي المسيحية في أفغانستان الصادر في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ (باللغة النرويجية). ففي نهاية التقرير، تشير عدة مصادر إلى أنه، حتى إنْ أصبح معروف اً في البلد الأصلي أن الشخص أشار إلى اعتناق المسيحية على أنه سبب لالتماسه اللجوء في بلد آخر، فإن هذا لا يعني أن الشخص سيصبح مستهدفاً عند عودته، لأن الأفغان يبدون تفهم اً كبير اً تجاه مواطنيهم الذين يحاولون فعل أي شيء للحصول على الإقامة في أوروبا. وتضيف الدولة الطرف أنه جاء في الفقرة 36 من مبادئ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية بشأن الحماية الدولية: طلبات اللجوء على أساس الدين بموجب المادة 1 ألف (2) من اتفاقية 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، في جملة أمور، أن أنشطة ” ’ خدمة المصلحة الشخصية ‘ المدعاة لا ينشأ عنها خوف مبرَّر من الاضطهاد باعتباره من أسباب اللجوء المذكورة في الاتفاقية في البلد الأصلي لطالب اللجوء إذا كانت لهذه الأنشطة طبيعة انتهازية واضحة للجميع، بما في ذلك السلطات هناك، ولن تترتب عليها عواقب وخيمة إن أعيد الشخص إلى بلده الأصلي “ ( ) .

٦-١٠ وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن تعميد شخص ومشاركته في أنشطة دينية شتى لا يعنيان، في حد ذاتهما، أن الشخص المذكور اعتنق المسيحية فعلاً. وفي كل حالة لجوء يدعي فيها شخص أنه اعتنق دينا آخر، يجري مجلس طعون اللاجئين تقييم اً شامل اً لجميع ملابسات القضية، بما فيها الخلفية التعليمية لملتمس اللجوء، ومعرفة المسيحية، ودوافع الاعتناق، واعتبارات عواقب الاعتناق، وكل العملية السابقة للاعتناق، والمشاركة في أنشطة الكنيسة، والمصداقية العامة لملتمِس اللجوء.

٦-١١ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قد وجد، في قراره الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أن الاعتناق لم يكن حقيقياً. ثم إن كون صاحب البلاغ قام بالعديد من الأنشطة ذات الطبيعة المسيحية لا يعني، في حد ذاته، أن هذه الأنشطة تجسّد إيمان اً حقيقي اً. وللسبب نفسه، تخلص الدولة الطرف أيض اً إلى أن أقوال الأشخاص الذين قابلوا صاحب البلاغ في سياق الكنيسة أو عبروا عن رأي في عقيدة صاحب البلاغ لا يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى تقييم مختلف. وتخلص الدولة الطرف إلى أن هؤلاء الأشخاص سيجدون صعوبة في تقييم ما إذا كان اعتناق المسيحية حقيقي اً أو أن صاحب البلاغ يتصرف فقط كما هو متوقع منه في ذلك السياق الديني. لذلك، لا يمكن للدولة الطرف أن تعتبر أن الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ فيما بعد تجسّد إيمان اً حقيقي اً وأنها واقعٌ، بالاستناد فقط على الأقوال المدلى بها.

٦-١٢ وتكرر الدولة الطرف موقفها المتمثل في أن صاحب البلاغ ، في حال ترحيله إلى أفغانستان، بعكس ما تنص عليه المادة 7 من العهد، لن يتعرض لخطر إساءة المعاملة بسبب عمره وإثنيته (انظر الفقرة 4-15 أعلاه). وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن الحالة السائدة في أفغانستان، بما فيها كابول، ليست في حد ذاتها من الخطورة بحيث تجعل صاحب البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة لمنحه اللجوء لهذا السبب وحده.

٦-١٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الأفغانية وافقت على استرجاع صاحب البلاغ عندما رُحل قسراً في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٤.

٦-١٤ وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً شاملاً للظروف المحددة لصاحب البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة ووجد أنه لم يتمكن من دعم معقولية ادعائه أنه سيتعرض لخطر القتل أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إنْ هو رُحل إلى أفغانستان. وترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يعبّر سوى عن عدم اتفاق صاحبه مع تقييم المجلس لظروفه المحددة وللمعلومات الأساسية. ولم يكشف صاحب البلاغ أيضاً عن أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطورة لم يضعها المجلس في الاعتبار كما يجب. ويحاول صاحب البلاغ توظيف اللجنة هيئةَ استئناف بحيث تعيد تقييم الوقائع التي استشهد بها لدعم طلبه اللجوء. غير أن على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج التي خلص إليها المجلس، الذي هو أَقْدر على تقييم وقائع القضية محل النظر. ولا يوجد أي أساس للطعن في تقييم المجلس، ناهيك عن إلغائه، الذي جاء فيه أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للقتل أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة إنْ هو رُحل إلى أفغانستان. ثم إنه ليس من شأن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان، والحالة هذه، أن ينتهك المواد 6 و7 و18 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد أن من شأن ترحيله القسري إلى أفغانستان أن يعرضه لخطر القتل أو للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بسبب ارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية. وتلاحظ اللجنة في هذا السياق أن الأسباب الأخرى لطلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ إلى سلطات الدولة الطرف في مراحل شتى من إجراءات اللجوء ليست جزء اً من هذا البلاغ إلى اللجنة (انظر الفقرة 5-2 أعلاه).

٧-٥ وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تقضي بضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف وأنه يتعين عموماً على أجهزة الدول الأطراف في العهد مراجعة الوقائع والأدلة وتقييمها من أجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، ما لم يتبين أن التقييم واضح التعسف أو يصل إلى حد الخطأ القضائي ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه جاء في قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 6 شباط/فبراير 2014 أن المجلس لا يمكنه قبول كون اعتناق صاحب البلاغ المسيحية حقيقي اً، رغم وجود شهادة تعميد ومذكرة كتبها راهب من مركز كنيسة كرونبورغفيجنس . وأخذ مجلس طعون اللاجئين بعين الاعتبار أيض اً، عند تقييمه المعلومات المتعلقة باعتناق صاحب البلاغ المسيحية، كما يتضح من الاستدلال الوارد في قراريه الصادرين في 6 شباط/فبراير 2013 و6 شباط/فبراير 2014، أن صاحب البلاغ قدم بيانات مطولة متناقضة فيما يخص أسباب طلبه اللجوء وأنه قدم أيض اً معلومات جديدة عن جنسيته في طلبه إعادة فتح إجراءات اللجوء الذي قدمه المجلس الدانمركي للاجئين نيابة عنه. ورفض مجلس طعون اللاجئين الطلب على أساس أنه لُفق بقصد الحصول على اللجوء.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه عموم اً على تقييم واستنتاج السلطات الدانمركية بشأن ما قد يتعرض له من ضرر في أفغانستان، فإنه لم يقدم أي أدلة تدعم بما يكفي ادعاءاته بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد. وتلاحظ بوجه خاص أن صاحب البلاغ لم يذهب قط إلى أفغانستان شخصي اً، ولذلك لم يعان شخصي اً قط أي مشاكل مع السلطات الأفغانية أو طالبان أو غيرهما في أفغانستان. وفي ضوء ما سلف، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة لها لتقييم احتمال تعرض صاحب البلاغ لأضرار لا يمكن جبرها، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. ‬ وترى أيضاً أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع وعلى قرارها القاضي بعدم إعادة فتح ملف قضيته، لم يثبت أن قرارات مجلس طعون اللاجئين كانت تعسفية أو ظاهرة البطلان أو أنها تبلغ حد الخطأ القضائي. وبناء عليه، ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن من ثم أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٧-٧ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٣ من العهد أنه لم يتمكن من الطعن في قرارات المجلس السلبية لدى هيئة قضائية. وتحيل في هذا الصدد إلى اجتهاداتها حيث يمنح هذا الحكم ملتمسي اللجوء بعض الحماية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد، ولكنه لا يمنحهم حق الاستئناف لدى الهيئات القضائية ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة الكافية هذا الادعاء تحديد اً بموجب المادة ١٣ من العهد، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٧-٨ وتلاحظ اللجنة، إضافة إلى ذلك، أن صاحب البلاغ يدعي أيض اً انتهاك المادتين 13 و26 من العهد لأن القرار الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، والقاضي برفض طلب صاحب البلاغ إعادةَ فتح إجراءات اللجوء، اتخذته أمانة مجلس الطعون، بموافقة الرئيس، وليس المجلس نفسه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي رأت فيها أن إجراءات النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، بما في ذلك طلبه إعادة فتح ملف قضيته، جرت وفقاً للقانون الدانمركي، وأنه عومل معاملة لا تختلف عن معاملة أي شخص آخر يلتمس اللجوء. وتلاحظ اللجنة أنه أتيح لصاحب البلاغ فرصة تقديم أدلة بشأن ترحيله قسراً إلى أفغانستان والطعن في قرار الترحيل، وأن طلب اللجوء الذي قدمه خضع للدراسة من قِبَل دائرة الهجرة الدانمركية وللمراجعة من قِبَل مجلس طعون اللاجئين وللمراجعة مرتين من قِبَل رئيس المجلس الذي نظر، في جملة أمور، في الأسباب الجديدة التي نشأت في عين المكان للحصول على اللجوء والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بشأن الإجراء المعروض على المجلس بموجب المادتين 13 و26 من العهد لأغراض المقبولية، وأن ه يجب من ثم اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٩ وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتج بانتهاك المادة ١٨ من العهد، دون أن يقدم أية معلومات أو أدلة أو تفسير بشأن كيفية انتهاك الدولة الطرف حقوقه بموجب هذه المادة من خلال ترحيله إلى أفغانستان. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية وتعلن من ثم أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

٨- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.