الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2323/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2323/2013 * **

بلاغ مقدم من: ف. ز. وم . ز. (يمثله ما المحامي جوزيف و. ألن)

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وطفلاهما القاصران

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع:

المسألة الإجرائية: ا لاختصاص الموضوعي ‬ ؛ مدى دعم الادعاءات بأدلة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 3 و6(1) و7 و9(1) و17(1) و24(1) و26 و27

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

1-1 صاحبا البلاغ هما ف. ز.، المولود في 31 آب/أغسطس 1975، وزوجته م. ز.، المولودة في 8 نيسان/أبريل 1978. ويقدمان البلاغ أيض اً بالنيابة عن طفليهما القاصرين: الطرف ” سين “ المولود في ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، والطرف ” صاد “ ، المولود في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. وصاحبا البلاغ مواطنان رومانيان يلتمسان اللجوء في كندا، وهما معرضان للترحيل إلى رومانيا بعد رفض السلطات الكندية طلبهما بالحصول على صفة اللّجوء. ويدّعيان أن كندا، في حال ترحيلهما قسر اً إلى رومانيا، ستنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المواد ٣ و٦ ( ١) و٧ و٩ ( ١) و١٧ ( ١) و٢٤ ( ١) و٢٦ و٢٧ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحبي البلاغ محامٍ.

1-2 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، ألاّ يصدر طلب اً باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 ينتمي صاحبا البلاغ إلى إثنية الروما وكانا يقيمان في رومانيا. وعانى ف. ز. من التمييز في المدرسة كما تعرض للعنف. وبلغت إساءة المعاملة التي تعرض لها من جانب الطلبة والمعلمين الحدّ الذي دفعه إلى الانقطاع عن الدراسة في نهاية المرحلة الابتدائية. وابتداءً من سنة ١٩٩٣، عمل مع والده في مجال البناء. ومع ذلك، فكان دائم اً ما يلاقي صعوبات في الحصول على وظيفة لأنه من الروما. وكان أيض اً يتعرض للتمييز في العمل بسبب أصله الإثني.

2-2 وفي حزيران/ يونيه ٢٠٠٦، تزوج من م. ز. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، عندما كانت م. ز. على وشك أن تلد طفلهما الأول، توجَّه صاحبا البلاغ إلى بوخارست، وبحث اً عن مستشفى. غير أن خمسة مستشفيات رفضت قبولهما، وهو ما اضطرّ م. ز. أن تلد في ظروف خطيرة بمساعدة قابلات من الروما. وواجها تجربة مماثلة عند ولادة طفلهما الثاني في عام ٢٠٠٩.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، اعتدى ثلاثة شبان حليقي الرؤوس على ف. ز. حين كان على متن حافلة في مدينة بوخارست. والتوى كاحله عندما أُلقِيَ من الحافلة. ورغم أنه كان في حاجة إلى مساعدة طبية، رفض مستشفًى قائم في الجوار قبوله. وأخير اً، في ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٠، رُفِض تسجيل طفلهما البكر في المركز المحلي للرعاية النهارية لأنّ المدير لم يُرِد إثارة انزعاج أهل الأطفال الرومانيين ” الحقيقيين “ . فقصد ف. ز. المركز ليطلب تفسير اً لذلك. وكان ف. ز. في حالة غضب شديد، مما أثار خوف المدير الذي اتصل بالشرطة، فحضرت وكبلت يدي ف. ز. وأُخِذ ف. ز. إلى منطقة معزولة وتعرّض للضرب المبرح بالعصي المطاطية على أيدي أفراد الشرطة. وتلقّى تحذير اً لأن يكون ”أكثر تهذيب اً مع الرومانيين“، ثم أُخلِي سبيله. وعندما سعى لتقديم شكوى إلى رئيس البلدية، لم يُصَدَّق وطُلِبَ منه الكف عن قول الأكاذيب. ولم يُجر أي تحقيق في الأمر.

2 -4 لذا قرر صاحبا البلاغ الانضمام إلى أسرة م. ز. في كندا. وفي ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٠، وصلا إلى كندا عن طريق المكسيك بجوازات سفر إيطالية مزورة ( ) ، وطلبا اللجوء في المطار حال وصولهما. وادّعيا أنهما تعرضا للاضطهاد في رومانيا بسبب إثنية الروما خاصّتهم، وأنّه تمّ تهميشهم وتعريضهم للعنف في المدرسة. وقالا إنهما مُنعا من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وكانا ضحيتين للتمييز في وسائل النقل العمومية وفي الأماكن المفتوحة للعموم مثل المطاعم ودور السينما والمراقص.

2-5 وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، رفض مجلس شؤون الهجرة واللاجئين في كندا طلبهما اللجوء ( ) . باعتبار أنهما لا يندرجان ضمن فئة اللاجئين بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو ضمن أي فئة أخرى من فئات الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية. وخلص المجلس أيض اً إلى أن إفادات صاحبي البلاغ متناقضة ورواياتهما المتعلقة بالاضطهاد تفتقر إلى المصداقية.

2-6 وقدم صاحبا البلاغ طلباً إلى محكمة كندا الاتحادية للإذن بالتماس المراجعة القضائية، لكن طلبهما رُفِضَ في 31 أيار/مايو 2013 دون توضيح أسباب الرفض. ‬

2-

الشكوى

3-1 يشير صاحبا البلاغ إلى أن السلطات الكندية ستنتهك، بإعادتهما قسراً وطفليهِما إلى رومانيا، حقوقهما بموجب المواد 3 و6(1) و7 و9(1) و17(1) و24(1) و26 و27 من العهد.

3-2 ويزعمان، استناد اً إلى تجربتهما، أنهما سيتعرضان مع طفليهما القاصرين للاضطهاد بسبب أصولهم الروما إ ذا ما أُعيدوا إلى رومانيا. ويتسم وضع الروما في رومانيا ببالغ الخطورة وهم يتعرضون للاضطهاد على أساس منتظم. وإذا أعيد صاحبا البلاغ، سيكونان في حالة بالغة الضعف، وستكون سلامتهما وحياتهما في خطر شديد ( ) . كما يشيران إلى أن الدولة الطرف منحت م. ز. وغيره من أفراد أسرته صفة اللجوء في ٨ تش رين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.

3-3 أخير اً، يزعم صاحبا البلاغ أنه لا يمكن لطالبي اللجوء تقديم طلب بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ما لم ينْقَضِ على رفض طلب اللجوء ١٢ شهر اً، استناد اً إلى التعديل المدخل على قانون الهجرة وحماية اللاجئين في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. ولم يستطع صاحبا البلاغ الاستفادة من تقييم مخاطر قبل الترحيل. ولذلك، فقد استُنفذت سبل الانتصاف المحلية. ‬ بالإضافة إلى ذلك، لا يُتاح إجراء استئناف حقيقي من حيث الأسس الموضوعية لقرار مجلس شؤون الهجرة واللاجئين، لأن المحكمة الاتحادية ترفض ٩٠ في المائة من طلبات الإذن بالمراجعة القضائية، وحتى في حال قبول طلب ما، تبقى مراجعة مسائل المصداقية وتقدير الأدلة معتمدة فقط على معيار ” المعقولية “ وليس على معيار ” الصحة “ ، كما لو كان الأمر في قضية استئناف حقيقية بشأن الموضوع. وعليه، لم تُتَح البتة لصاحبي البلاغ فرصة عادلة للطعن في الأسس الموضوعية للقرار السلبي الذي صدر عن مجلس شؤون الهجرة واللاجئين.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة لسببين اثنين: عدم إثبات الادعاءات المُقدّمة وعدم توافق بعضها مع أحكام العهد.

4-2 ويستند البلاغ الذي قدّمه صاحبا البلاغ إلى اللجنة إلى نفس الوقائع والأدلة التي قُدِّمَت إلى مجلس شؤون الهجرة واللاجئين. وترى الدولة الطرف أن البلاغ برمته غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة، اذ أن صاحبي البلاغ لم يوضحا كيف يمكن لأيٍّ من حقوقهما أن يُنتهك بإبعادهما. و تفتقر روايتهما إلى المصداقية؛ وهناك جوانب إغفال وتناقضات هامة تتعلق بعناصر رئيسية في ادّعائهما.

4-3 وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها ف. ز. في ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٠ بسوء المعاملة من قبل الشرطة ومن قبل ثلاثة أفراد على متن حافلة في عام ٢٠٠٩، لاحظ المجلس أنه لم يذكر كلتا المناسبتين في طلبه الأول للحصول على الحماية. وعندما سئل عن هذا الإغفال، قال إنه لا يتذكر ما كان قد أعلن عنه لدى وصوله إلى كندا. كذلك، لم يُقدّم أي وثائق طبية تخصّ هذه الادعاءات ( ) . ولذلك، لم يُصدّق المجلس أنه تعرّض لاعتداء على يد الشرطة في عام 2010 أو على يد أشخاص عاديين في عام ٢٠٠٩.

4-4 ولاحظ المجلس، علاوة على ذلك، أن ف. ز. زعم في استمارة الطلب الأولى التي ملأها لدى وصوله إلى كندا، وهو لا يزال في المطار، بأنه قد تعرض للضرب على يد ثلاثة أفراد في عام ٢٠٠٢ وأنه احتاج أن يلزم المستشفى لمدة 45 يو م ا ً ( ) ، لكنه لم يذكر أي حوادث أخرى ( ) . وأغفل تمام اً، في وقت لاحق، في السرد الخطي المُقدّم لدعم طلب اللجوء - وأثناء إدلائه بالشهادة الشفوية - ذكر الضرب الذي زعم أنه تعرّض له في سنة 2002. وحين سُئِل عمّا إذا كانت حادثة عام 2002 قد حدثت بالفعل، ادعى في بادئ الأمر أنه لا يعلم عن أي حادث يتكلمون، ولم يتذكّره على ما يبدو إلّا عندما عُرضت عليه استمارة الطلب التي قدّمها. وحين سُئِل عن سبب إغفاله ذكر ذلك الحادث، ادّعى أن ذاكرته سيئة.

4-5 أمّا م. ز.، فهي لم تذكر في استمارة طلبها أي أعمال عنف مرتكبة ضد زوجها. وعندما سُئِلت عن إغفال ذلك، قالت إنها كانت متوترة بعد رحلتها الطويلة إلى كندا.

4-6 وعلى الرغم من افتقار صاحبي البلاغ إلى المصداقية، نظر مجلس شؤون الهجرة واللاجئين بالتفصيل في الأدلة المستندية الموضوعية المتعلقة بالحالة العامة للسكان الرّوما في رومانيا. واقتبس المجلس فقرات طويلة من تقارير رومانيا الدورية من التقرير السادس عشر إلى التقرير التاسع عشر المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، وخلص إلى أنّ حكومة رومانيا تبذل، رغم التمييز والوصم ضد الروما، جهود اً حثيثة من أجل معالجة هذه الحالة وأنه تم وضع حماية رسمية مناسبة تحقيقاً لهذه الغاية. وبذلك لا يعدو بلاغهما أن يكون سوى محاولةٍ لاستئناف القرار الذي اتخذه المجلس في قضيتهما، وهي مسألة تقع خارج اختصاص اللجنة.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة المذكورة ولجاناً أخرى قبلت المراجعة القضائية بوصفها سبيل انتصاف فعّال اً يجب استنفاده لغرض المقبولية. وتلاحظ أن النظام الحالي لإجراء المراجعة القضائية في المحكمة الاتحادية ينص على ” إجراء المراجعة القضائية للأسس الموضوعية “ . أما أن تخضع المراجعة القضائية لشرط الحصول على إذن، فلا يعني أي اختلاف في فعاليتها بوصفها سبيل انتصاف. وفي هذا السياق، يتمثّل الشرط الذي نصت عليه المحكمة لمنح الإذن في أن يُثبت مقدم الطلب وجود قضية تستند إلى حجج وجيهة نسبياً أو تتعلق بمسألة خطيرة ينبغي الفصل فيها. فرُفِض طلب صاحبي البلاغ بالحصول على الإذن . وعموم اً، لا تعتمد فعالية سبل الانتصاف على يقين من أنها ستفضي إلى نتائج في صالح مقدم الطلب. وعلاوة على ذلك، لم يوضح صاحبا البلاغ كيف تضرّرا من مدة الاثني عشر شهراً التي لم يحقّ لهما فيها أن يقدما طلباً من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل.

4-8 ورومانيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتخضع للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ولم يبرهن صاحبا البلاغ على عدم رغبة رومانيا أو عدم قدرتها على حمايتهما بالشكل المناسب من أي انتهاك خطير قد يواجهانه من انتهاكات حقوق الإنسان لدى العودة. وتبين الأدلة المستندية الموضوعية أن رومانيا تبذل جهود اً جادة من أجل القضاء على التمييز والعنف ضد الروما. وبوصف صاحبي البلاغ مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لهما الحق في التنقل والإقامة في أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لمدة تبلغ ثلاثة أشهر، دون قيود، ولمدة أطول إذا ما استوفِيت شروط مُعيّنة. وفي ظل هذه الظروف، حتى وإن كان صاحبا البلاغ معرّضين لخطر الاضطهاد أو لانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في رومانيا - وهو ما أُنكر صراحةً - فهم اً ليسا في حاجة إلى حماية كندا.

4-9 لذلك، فالبلاغ بأكمله غير مقبول لعدم إثبات ال ا دعاءات المُقدّمة بأدلة، عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( ب) من النظام الداخلي للجنة. ولم يشرح صاحبا البلاغ كيف أن ادعاءاتهما العامة تشكل انتهاك اً لمختلف الحقوق المشار إليها. إذ لا يكفي توجيه اتهامات عامة لإثبات صحة بلاغ لأغراض المقبولية. وعلاوة على ذلك، فإن الأدلّة التي قدّماها قائمة على نفس المزاعم التي رفضتها محكمة محلية مختصة باعتبارها تفتقر للمصداقية. وفيما عدا شكواهما بأن المجلس ” على خطأ “ ، لم يزعما أن القرار الذي اتخذه المجلس كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة، ومن المؤكد أنهما لم يثبتا ذلك.

4-10 بالإضافة إلى ذلك، فادعاءات صاحبي البلاغ بأن حقوقهما التي تكفلها المواد ٩(١) و١٧(١) و ٢٤(١) و٢٦ و٢٧ ستُنتهك بترحيلهما إلى رومانيا تتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وينبغي اعتبارها غير مقبولة عملاً بالمادة ٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦ ( د) من النظام الداخلي للجنة. وهذه المواد لا تفرض التزام اً على الدول بالامتناع عن ترحيل الأشخاص الذين قد يواجهون خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتمييز وعدم المساواة في المعاملة في الدولة المستقبِلة .

4-11 وفي حال الإعلان عن قبول البلاغ، تؤكد الدولة الطرف، استناد اً إلى نفس الطلب، أن لا أسس موضوعية له البتّة.

تعليقات صاحبي البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥- في ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٤، أبلغ محامي صاحبي البلاغ اللجنة أنه يحيلها إلى الرسالة الأولى المؤرخة ٢٣ كانون الأول/ديسمبر 2013 نظراً لانقطاع الاتصال مع صاحبي البلاغ بعد ترحيلهما إلى رومانيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل أن تنظر اللجنة في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب عليها أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬

6-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف، بإعادتهما قسر اً وطفليهما إلى رومانيا، ستنتهك حقوقهم بموجب المواد 3 و 6 (1) و7 و9(1) و17(1) و2 4 (1) و26 و27 من العهد.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدّعيان وقوع انتهاك للمواد ٩(١) و١٧(١) و٢٤(١) و٢٦ و٢٧ من العهد، غير أن الادعاء غير مدعوم بأي معلومات أو أدلة أو إيضاحات بشأن كيفية انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما المنصوص عليها في تلك المواد عن طريق ترحيلهما إلى رومانيا. ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وتعلن عدم قبوله عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 كما تحيط اللجنة علم اً بمزاعم صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد، التي تفيد بتعريض سلامتهما وحياتهما للخطر إذا ما أعيدا إلى رومانيا نظر اً للاضطهاد القائم على أساس الانتماء إلى إثنية الروما. وتذكر اللجنة بأنه ” عادة ما يعود استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية، في دعوى بعينها، إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحياد “ ( ) . وتلاحظ اللجنة عدم إثبات صاحبي البلاغ لوجود أوجه القصور هذه في سير إجراءات قضيتهما. ولم يبرّرا أيضاً كيف أن فترة الاثني عشر شهر اً من عدم الأهلية لتقديم طلب بتقييم المخاطر قبل الترحيل في حد ذاتها كانت مُضِرّة بحقوقهما بموجب الأحكام ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، وفي حين أن اللجنة تدرك جيد اً أن الروما ما زالوا ضحا يا للقوالب النمطية العنصرية والتمييز العنصري في مناطق مختلفة في رومانيا ( ) ، لم يقدم صاحبا البلاغ أي أدلة تبيّن أنهما سيواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً ب التعرض ل ضرر لا يمكن جبره بعد ترحيلهما إلى رومانيا. ووفق اً لذلك، تخلص اللجنة إل ى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أنّه يتعين إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ.