الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2769/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 January 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروت وكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2769 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: ك. س.، و ن. ك. (يمثلهما المحامي ر. ج. هوكر )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ و س. م.، و أ. ك.، و س. س.

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 أيار/مايو 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 أيار/مايو 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 24 تموز/يوليه 2020

الموضوع: الترحيل إلى الهند مع خطر الانفصال الأسري

المسألة الإجرائية مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة الأسرية؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2(3) و 17(1) و 23(1) و 24(1)

مادة البروتوكول الاختياري : 2

1 -1 صاحبا البلاغ هما ك. س. و ن. ك.، المواطنان الهنديان المولودان في عامي 1962 و1980، على التوالي. وهم يقدمان البلاغ نيابة عن أبنائهما س. م. و أ. ك. و س. س.، المولودين في الأعوام 2001 و2004 و2006، على التوالي. وكلٌ من س. م. و س. س. من مواطني الهند، في حين أن أ. ك. من مواطني الدولة الطرف. وفي وقت تقديم البلاغ، كان صاحبا البلاغ وكلٌ من س. م. و س. س. بصدد الترحيل إلى الهند. ويدعي صاحبا البلاغ انتهاك حقوقهما وحقوق أبنائهما التي تكفلها المواد 2 ( 3) و17 ( 1) و23 ( 1) و24 ( 1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 26 آب/أغسطس 1989. ويمثل صاحبي البلاغ محام.

1-2 في 26 أيار/مايو 2016، أعلنت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحبي البلاغ الاستفادة من التدابير المؤقتة التي تشمل إصدار طلب إلى الدولة الطرف بالامتناع عن ترحيلهما وأبنائهما إلى الهند ريثما تنظر اللجنة في البلاغ. وتم ترحيل ك. س. إلى الهند في 16 أيلول/ سبتمبر 2016 وغادرت ن. ك. نيوزيلندا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 صاحبا البلاغ زوجان ينتميان إلى طائفة السيخ، وينحدران من البنجاب، الهند. وقد غادرا الهند في عام 1998 بسبب حوادث العنف التي شهدتها آنذاك منطقة البنجاب وسافرا إلى الفلبين. ووُلد طفلهما الأول في الفلبين في عام 2001. وسافر صاحبا البلاغ إلى نيوزيلندا في 2 نيسان/أبريل 2004 لزيارة أقاربهما. وعاشا في الدولة الطرف دون تصاريح إقامة بعد انتهاء مدة تأشيرتيهما في 15 نيسان/ أبريل 2004. ووُلدت ابنتهما أ. ك. في عام 2004 في نيوزيلندا وهي تحمل جنسية الدولة الطرف. أما الطفل الثالث لصاحبي البلاغ فقد وُلد في نيوزيلندا في عام 2006 ، ولكنه لا يحمل جنسية الدولة الطرف.

2-2 وقدم ك. س. طلبا في حزيران/ يونيه 2004 للاعتراف به كلاجئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، استنادا إلى الوضع الأمني السائد في البنجاب في ذلك الوقت. ورفضت سلطات الدولة الطرف الطلب وتأي ي د قرار الرفض في مرحلة الاستئناف. وفي آذار/مارس 2007 ، طلب صاحبا البلاغ إلى وزير الهجرة ممارسة سلطته التقديرية التي يخولها له قانون الهجرة لعام 1987، الذي كان سارياً في ذلك الوقت، بمنحهما تأشيرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة الطرف. ورُفض هذا الطلب. وفي آذار/مارس 2013 ، طلب صاحبا البلاغ مرةً أخرى إلى وزير الهجرة منحهما تأشيرة بموجب قانون الهجرة لعام 2009. ورُفض ذلك الطلب في تموز/يوليه 2013. وتلقى صاحبا البلاغ أمرين بالترحيل في أيلول/سبتمبر 2013 . وطلبا إلغاء أمر ترحيلهما بحجة أن أطفالهما سيتعرضون لمستويات معيشية وتعليمية أقل بكثير إذا أُعيدوا إلى الهند. ورفض موظف الهجرة المسؤول عن حالتهم الطلب بموجب القرارين المؤرخين 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 28 كانون الثاني/يناير 2014 دون تقديم أسباب للرفض، وأشار فقط إلى أن الالتزامات الدولية للدولة الطرف أُخذت في الاعتبار عند اتخاذ القرار. وطلب صاحبا البلاغ إلى المحكمة الأعلى درجة إعادة النظر في هذين القرارين. ورفضت المحكمة الأعلى درجة الطلب في 14 آب/أغسطس 2014 ، حيث رأت أن قانون الهجرة لعام 2009 لا يُلزِم موظف الهجرة بتبرير رفض طلبات الحصول على التأشيرة، وأن موظف الهجرة اتخذ القرار في حالة صاحبي البلاغ استناداً إلى المواد الوقائعية المعروضة عليه، ومنها المواد المتعلقة بنظام التعليم والصحة في البنجاب. ورأت المحكمة أيضاً أن القرار يدخل في نطاق السلطة التقديرية لموظف الهجرة. وأيدت المحكمة الأعلى درجة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2015. وفي 27 نيسان/أبريل 2016، رُفض طلب صاحبي البلاغ الإذن لهما بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا.

الشكوى

3-1 يفيد صاحبا البلاغ بأن حقوق أطفالهما التي تكفلها المواد 17 ( 1) و23 ( 1) و 24(1) من العهد ستُنتهك إذا أُعيدوا إلى الهند. ويحتجان بأنهما إذا أُجبرا على اختيار ترك أ. ك. في نيوزيلندا، التي هي من مواطنيها، بينما يُرحل بقية أفراد الأسرة إلى الهند، سيكون ذلك تدخلاً في حياتهم الأسرية. ويحتجان أيضاً بأنهما إذا اختارا أخذ أ. ك. معهما إلى الهند، سيؤدي ذلك إلى فقدانها جميع مزايا جنسيتها التي تتمتع بها حالياً في الدولة الطرف. ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أنهما، في وقت تقديم شكواهما، كانا يعيشان في نيوزيلندا منذ عام 2004 ، وأن أطفالهما نشأوا في نيوزيلندا وعُرفوا بأنهم نيوزيلنديون. ويحتج صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تثبت أن مصلحتها في إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة تتناسب مع مصلحة الأسرة في الحفاظ على حياتها الأسرية المستقرة في الدولة الطرف أو تزيد عليها. ويشيران إلى عدم صدور أية أحكام إدانة جنائية بحقهما، وإلى أن أطفالهما لم يعيشوا قط في الهند وليس لديهم أي معرفة بالحياة في الهند. ويحتجان بأن سلطات الدولة الطرف لم تراع على النحو الواجب حق الأسرة في التمتع بحماية المجتمع والدولة في سياق تقييم وضع الأسرة.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ كذلك انتهاك حقوقهما وحقوق أبنائهما التي تكفلها المادة 2 ( 3) من العهد. ويشيران إلى أن قانون الهجرة لعام 2009 لا يُلزِم متخذ القرار بتقديم أسباب لعدم إلغاء أمر الترحيل، وهو ما يزعمان أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهما وحقوق أطفالهم التي تكفلها المادة 2 ( 3) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تدفع بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءاتهما بأدلة كافية. وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأن البلاغ لا يقوم على أسس موضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ قدِما من الفلبين إلى نيوزيلندا في 2 نيسان/ أبريل 2004 مع ابنهما البالغ من العمر آنذاك ثلاث سنوات بتأشيرة محددة الغرض لمدة أسبوعين لحضور لقاء قصير بالأسرة. وكان صاحبا البلاغ قد طلبا تأشيرة زائر ولكنهما لم يستوفيا شروط هذه التأشيرة. غير أن الأسرة مُنحت بدلاً من ذلك، من منطلق السلطة التقديرية ودواعي الرأفة، وبعد النظر في ظروفها، تأشيرات محددة الغرض، يكونون بموجبها عرضة للترحيل الفوري إذا بقوا في الدولة الطرف بصورة غير قانونية بعد انتهاء مدتها. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبي البلاغ لم يتحليا بالصراحة والصدق في طلب التأشيرة، حيث أخفيا أن ن. ك. كانت حاملاً في شهرها الثامن في وقت الزيارة. وتفيد الدولة الطرف بأن سلطات الهجرة في نيوزيلندا لو علمت بهذه الحقيقة لكان من المرجح أن ترفض طلبها الحصول على تأشيرة محددة الغرض.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مدة إقامة صاحبي البلاغات المحددة الغرض انتهت في 15 نيسان/ أبريل 2004 ، ولكن بقيت الأسرة في نيوزيلندا. وكان أفراد الأسرة منذ ذلك الوقت يقيمون بصورة غير قانونية في نيوزيلندا، وكان يتعين عليهم قانوناً مغادرة البلد. وبعد أسبوع، أي في 22 نيسان/أبريل 2004 ، أنجبت ن. ك. ابنتها، أ. ك.، التي أصبحت مواطنة نيوزيلندية بموجب القانون الساري في وقت ولادتها، وبالتالي ليست عرضة للترحيل. وطلب صاحبا البلاغ، في يوم انتهاء مدة تصاريح إقامتهم المحددة الغرض، تصاريح إقامة أخرى محددة الغرض. وُرفض طلب حصولهم على تصاريح أخرى محددة الغرض. ونصحت سلطات الهجرة في نيوزيلندا صاحبي البلاغ بمغادرة نيوزيلندا فوراً، وأفادتهم بأن عدم مغادرتهم قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء بالترحيل.

4-4 وفي 16 حزيران/ يونيه 2004 ، طلب صاحبا البلاغ الحصول على مركز اللاجئ على أساس أن ك. س. يخشى التعرض للاضطهاد من قبل الشرطة الفلبينية بسبب الاشتباه في أن له صلات بإرهابيين مسلمين ولخوفه من التعرض للاحتجاز لدى عودته إلى الهند بسبب تلك الصلات المشتبه فيها. ورُفض طلب حصولهما على مركز اللاجئ في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولم يُقبل الطعن الذي قدمه صاحبا البلاغ لاحقاً إلى هيئة مراجعة أوضاع اللاجئين، ورُفض في 22 تموز/يوليه 2005 .

4-5 وعقب رفض طعن صاحبي البلاغ أمام هيئة مراجعة أوضاع اللاجئين، شرعت سلطات الهجرة في نيوزيلندا في إجراء ترحيل صاحبي البلاغ. وأجرت الهيئة تحريات، باستخدام صلاحياتها في الحصول على عنوان لصاحبي البلاغ، ولكن الردود التي تلقتها لم تقدم أي أدلة على مكان وجودهما. ولم تنجح التحريات الأخرى التي أجريت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007 ، وآذار/مارس 2008 ، وتموز/يوليه 2009 ، وآذار/مارس 2012. ولم تتمكن سلطات الهجرة في نيوزيلندا من تحديد مكان صاحبي البلاغ حتى عام 2013 ، رغم بذل محاولات كبيرة لهذا الغرض. وتشير الدولة الطرف إلى أن سياسة سلطات الهجرة في نيوزيلندا هي عدم الاتصال بالمدارس لمعرفة مكان وجود الأسرة، وذلك لحماية حق الطفل أو الأطفال في الحصول على التعليم. ولا يجيز قانون الهجرة لعام 2009 لسلطات الهجرة في نيوزيلندا أن تطلب من مدارس التعليم الإلزامي أن توافيها بعنوان. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ لم يحاولا في الفترة من 2007 إلى 2013 الحصول على وضع الإقامة لهما أو لأطفالهما في الدولة الطرف. وهي تشير إلى أن طلبات صاحبي البلاغ المجددة للحصول على تأشيرة عمل رُفضت في 12 آذار/مارس 2013. وفي 18 آذار/مارس 2013 ، طلب محامي الأسرة إلى مساعد وزير شؤون الهجرة منح الأسرة تأشيرات مؤقتة حتى تتمكن من مساعدة شقيق ك. س. وفي 18 تموز/يوليه 2013 ، أفاد مندوب في رده إلى عدم استعداده للتدخل في قضية الأسرة، مشيراً إلى أن صاحبي البلاغ، نظراً لرفض طلبات لجوئهما، لا يمكنهما طلب تأشيرات أخرى إلا بعد مغادرتهما نيوزيلندا.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن مكان ك. س. عُرف أخيراً في 10 أيلول/سبتمبر 2013. وأُبلغ بإشعارات وأوامر ترحيله هو و س. م. و س. س. في نفس اليوم، وترحيل ن. ك. في يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2013. واحتُجز ك. س. في مركز احتجاز المهاجرين بموجب أمر قضائي إلى أن أُطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بشروط تم التفاوض عليها . ونظراً لأن ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهما غير المواطنيْن أثار مسائل تتعلق بالالتزامات الدولية للدولة الطرف، كان على موظف الهجرة أن ينظر فيما إذا كان ينبغي له أن يمارس سلطته التقديرية بموجب المادة 177 من قانون الهجرة لعام 2009 لإلغاء أوامر الترحيل. وتجيز المادة 177 من القانون لموظف الهجرة استخدام سلطته التقديرية المطلقة في إلغاء أمر الترحيل. وتُلزِم المادة 177 ( 2) من القانون موظف الهجرة بالنظر في إلغاء أمر الترحيل إذا قُدمت إليه معلومات عن الظروف الشخصية للشخص المعني، وكانت المعلومات ذات صلة بالالتزامات الدولية للدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ وأطفالهما جرت مقابلتهما بحضور محاميهم. ونظر موظف الهجرة في إفادات صاحبي البلاغ، وفي المعلومات المتعلقة بالتعليم والصحة في إقليم البنجاب، وفي خيارات الهجرة الأخرى المتاحة لـ أ. ك. وقرر موظف الهجرة، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة، عدم إلغاء أوامر ترحيل صاحبي البلاغ و س. م. و س. س. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 177(4) من قانون الهجرة لا تلزِم موظف الهجرة بتقديم أسباب لقرار إلغاء أو عدم إلغاء أمر الترحيل. وبعد تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية، لوحظ أن موظف الهجرة لم يسجل بشكل مستقل القرارين اللذين يخصان س. م. و س. س. ولذلك وافق على إعادة النظر في القرارات. ونظراً لأن سياسة الهجرة في نيوزيلندا تقضي بأن تراعي قرارات الترحيل ظروف الأسرة ككل، فقد أُعيد النظر في القرارات التي اتُخذت بحق أصحاب البلاغ الأربعة غير المواطنين. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، قرر موظف الهجرة عدم إلغاء أوامر الترحيل.

4-7 وطلب صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية لقرار عدم إلغاء أوامر الترحيل. ورُفض ذلك الطلب في 14 آب/أغسطس 2014. ورفضت محكمة الاستئناف أيضاً في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2015 طعناً في قرار المحكمة الأعلى درجة . وأكدت محكمة الاستئناف أن النظام القانوني لنيوزيلندا يقتضي أن يجري موظف الهجرة تقييماً وأن يسجل وصفاً للالتزامات الدولية المنطبقة والظروف الشخصية ذات الصلة. ورأت المحكمة أن موظف الهجرة أوفى بهذا الالتزام في قضية صاحبي البلاغ وأن قرار ترحيل صاحبي البلاغ كان محل نظره على نحو معقول على أساس جميع الوقائع المتاحة، مع مراعاة الالتزامات الدولية للدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع طلبات صاحبي البلاغ، بما فيها طلبهم إلى المحكمة العليا، قُدمت بمساعدة محامٍ. وعندما كان طلب إجراء مراجعة قضائية والطعون التالية قيد النظر، لم تتخذ سلطات الهجرة في نيوزيلندا خطوات لترحيل صاحبي البلاغ. وبعد رفض طلبهم إجراء مراجعة قضائية، ورفض الطعون التالية، تم ترحيل ك. س. في 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، وغادر ت ن. ك. نيوزيلندا في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2016 .

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 غير مقبولة لعدم إثباتها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وتلاحظ أن صاحبي البلاغ يدعون انتهاك حقوقهم وحقوق أطفالهم التي تكفلها المادة 2(3) من العهد ، لعدم تبرير سلطات الدولة الطرف قرارها برفض إلغاء أوامر الترحيل الصادرة بحقهم. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 2(3) ذات طابع ثانوي ولا يمكن أن تنشأ عنها، في حد ذاتها، مطالبة في بلاغ يُقدم بموجب البروتوكول الاختياري. وتفيد الدولة الطرف بأن من الواضح أن صاحبي البلاغ كان بإمكانهم، على أية حال، الطعن في قرار المضي قدماً في ترحيلهم، ويدل على ذلك أنهم أقاموا دعوى لإجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الأعلى درجة فيما يتعلق بذلك القرار ذاته وأتبعوا الدعوى باستئناف أمام محكمة الاستئناف.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحبي البلاغ أن حق أ. ك. في جنسيتها انتُهك بموجب قرار ترحيل صاحبي البلاغ إلى الهند. وتدفع بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا حدوث انتهاك قابل للنقاش لحق طفلتهما في اكتساب جنسية، وتشير إلى أن الطفلة في حال معيشتها مع أسرتها في الهند ستحتفظ أيضاً بجنسيتها النيوزيلندية. وتلاحظ كذلك أن أ. ك. غير ملزمة بالسفر إلى الهند وأنها كانت تعيش في الواقع مع عمها في نيوزيلندا في وقت تقديم الادعاء.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك ادعاءات صاحبي البلاغ أن ترحيل الأسرة إلى الهند سيمثل انتهاكاً لحقوقهما وحقوق أطفالهما التي تكفلها المواد 17 و23 و24 من العهد. وتدفع بأن العهد لا يعترف بحق المواطنين الأجانب في دخول دولة أجنبية، وأنه يجب منح الدول سلطة تقديرية في تحديد قوانين الهجرة الخاصة بها، وأنه في حالات نادرة جداً فقط، التي تُعد فيها الإجراءات غير متناسبة أو تعسفية، يمكن تأكيد حدوث انتهاك للحق في الحياة الأسرية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية جيونيس ضد هولندا ( ) ، التي رأت فيها المحكمة أنه يجب مراعاة التوازن العادل الذي يتعين تحقيقه بين المصالح المتنافسة للفرد وللمجتمع ككل. وفي الحالات المتعلقة بالهجرة والحياة الأسرية، تشمل العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار، في ذلك الصدد، مدى التمزق الفعلي الذي سيعتري الحياة الأسرية، ومدى الروابط الأسرية في الدولة المتعاقدة، ووجود أو عدم وجود عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام الأسرة التي تعيش في البلد الأصلي للأشخاص المعنيين، ووجود أو عدم وجود عوامل لمراقبة الهجرة أو اعتبارات تتعلق بالنظام العام ترجِّح التعرض للاستبعاد. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحكمة رأت أن أحد العوامل الهامة هو ما إذا كانت الحياة الأسرية قد نشأت في وقت تدرك فيه الأسرة أن الحياة الأسرية المستمرة ستكون محفوفة بالمخاطر منذ البداية بسبب وضعها كأسرة مهاجرة، وإلى ما خلصت إليه المحكمة من أن ترحيل أسرة من غير المواطنين لا يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الأسرية إلا في ظروف استثنائية.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأنها عندما قررت ترحيل صاحبي البلاغ، الذين هم من غير مواطني نيوزيلندا، تصرفت على نحو متسق مع التزاماتها الدولية. وتدفع بأن ترحيل صاحبي البلاغ لا يؤدي حتماً إلى انفصال الأسرة أو إلى تمزق ا لروابط الأسرية على نحو يستحيل إصلاحه، حيث لا يوجد ما يمنع صاحبي البلاغ وأطفالهما من العيش معاً كأسرة في الهند. وتحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الحياة الأسرية في نيوزيلندا لم تنشأ عن فترة طويلة من الحياة الأسرية المستقرة، بل عن عدم تقديم جميع المعلومات ذات الصلة، بما فيها حالة ال حمل المتقدم للسيدة ن. ك. عند طلب الحصول على التأشيرات المحددة الغرض التي مُنِحاها في عام 2004 ؛ وعن عدم مغادرة صاحبي البلاغ نيوزيلندا قبل انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهما المحددة الغرض التي مُنحت في ظروف خاصة ورغم التذكير المتكرر بذلك؛ وعن سعيهما المستمر للهجرة وطلباتهما إلى المحاكم، التي لم تتكلل بالنجاح؛ وعن تهربهما من سلطات الهجرة. وتحتج الدولة الطرف بأن سلطات الدولة الطرف، منذ دخول صاحبي البلاغ إلى نيوزيلندا، إما واصلت محاولاتها ترحيلَهما أو وافقت على عدم ترحيلهما إلى حين البت في طعونهما القانونية. وقد أُبلغ صاحبا البلاغ في أول فرصة سانحة بأوامر الترحيل، وكانا على علم دائماً بالتزامهما بمغادرة الدولة الطرف قبل انقضاء مدة تصريحيهما محددي الغرض في عام 2004. وقد أُخطرا على وجه التحديد بهذا الالتزام مرتين قبل سفرهما إلى نيوزيلندا، وأُخطرا بعد ذلك عدة مرات. وقد أسس صاحبا البلاغ حياتهما الأسرية في وقت كانا يعرفان فيه منذ البداية أن استمرار الحياة الأسرية في نيوزيلندا سيكون محفوفاً بالمخاطر. وقد وُلدت أ. ك. بعد أسبوع من انتهاء صلاحية تأشيرة والديها، التي كانت مدتها أسبوعان. ووُلد س. س. في نيوزيلندا في وقت كان والداه يعرفان أنهما يقيمان بصورة غير قانونية ويقع عليهما التزام بمغادرة نيوزيلندا. ومنذ ذلك الحين، واصل صاحبا البلاغ تقديم طلبات للحصول على تأشيرة أو التهرب من السلطات، مع علمهما بإمكانية ترحيلهما في أي وقت. ولم يكن لديهما أمل مشروع في استمرار الحياة الأسرية في نيوزيلندا لأنهما كانا على علم بوضعهما غير القانوني وبأنهما معرضان باستمرار للترحيل . وتدفع الدولة الطرف بأنها طبقت قانون الهجرة بطريقة واضحة ويمكن التنبؤ بها طوال فترة إقامة صاحبي البلاغ في نيوزيلندا.

4-12 وتحتج الدولة الطرف بأنه، حتى لو رأت اللجنة حدوث تدخل في الحياة الأسرية المستقرة منذ فترة طويلة، فإن التدخل ليس تعسفياً لأن الدولة الطرف قد وازنت على نحو مناسب بين أسباب قرارها ترحيلَ صاحبي البلاغ والمشقة التي قد تتعرض لها الأسرة عند الترحيل. وعند النظر في إلغاء أوامر ترحيل الأسرة، استعرض موظف الهجرة قدراً كبيراً من المعلومات القطرية، منها الظروف المحتملة للحياة الأسرية في الهند، كالصحة والسكن وفرص التعليم ( ) . وأخذ موظف الهجرة بعين الاعتبار جميع الحقوق ذات الصلة في القانون الدولي، بما فيها الحقوق موضوع هذه الدعوى. وتدفع الدولة الطرف بأنه تمت موازنة تلك الظروف مع حق الدولة في الحفاظ على سلامة نظامها المتعلق بالهجرة، وبأن أي تدخل لا يمكن وصفه بأنه تعسفي.

4-13 وتحيط الدولة الطرف علماً بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة في قضية ويناتا ولي ضد أستراليا ، التي رأت فيها أن الدولة الطرف ملزمة في ظروف معينة بتقديم عوامل إضافية تبرر الترحيل بالإضافة إلى مجرد إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه لا ينبغي اتباع هذا النهج، لأن استنتاج أن الترحيل في مثل هذه الظروف يشكل تدخلاً تعسفياً في الحياة الأسرية ستترتب عليه الآثار التالية: إذا أقام أشخاص موجودون في إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية أسرةً وتمكنوا من الإفلات من كشفهم لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإنهم في الواقع يكتسبون حقاً في البقاء هناك؛ فهذا يتجاهل النهج المعايير السائدة في القانون الدولي، التي تسمح للدول بتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها وإقامتهم فيها؛ ويعاقب هذا النهج الدول الأطراف التي لا تسعى بنشاط إلى البحث عن المهاجرين غير الشرعيين لإجبارهم على المغادرة، ولكنها تفضل الاعتماد على مسؤولية المهاجرين أنفسهم عن الامتثال للقانون ولشروط تصاريح دخولهم؛ ويعاقب النهج أيضاً الدول الأطراف التي لا تُلزِم جميع الأشخاص بحمل وثائق هوية وإثبات وضعهم في كل مرة يكون لهم فيها أي اتصال مع سلطة حكومية؛ وقد يمنح هذا النهج ميزة غير عادلة للأشخاص الذين يتجاهلون متطلبات الهجرة في دولة طرف ويفضلون البقاء في إقليمها بصورة غير قانونية بدلاً من اتباع الإجراء المتاح أمام المهاجرين المحتملين بموجب قوانين الدولة الطرف.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 نيسان/أبريل 2017 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكدان أن البلاغ مقبول.

5-2 ويشير صاحبا البلاغ إلى رسالتهما الأولية المقدمة في 20 أيار/مايو 2016 ويكرران حجتهما أن أحكام قانون الهجرة لعام 2009 تتعارض مع المادة 2(3) من العهد، حيث لا يُلزَم موظف الهجرة بتبرير رفضه طلب الحصول على تأشيرة المقدم من أشخاص يُعتبرون مقيمين بصورة غير قانونية في الدولة الطرف في وقت تقديم الطلب. ويحتج صاحبا البلاغ بأن هذا الحكم المدرج في قانون الهجرة حرمهم من الحق في الانتصاف، حيث لم تُتح إمكانية حقيقية لأن تنظر محكمة في القرار، وأن تبت فيما إذا كان اتخاذ القرار ينطوي على خطأ بحكم القانون أو بحكم الواقع، أو أن القرار أخذ في الاعتبار المسائل ذات الصلة أو غير ذات الصلة، أو أنه اتُّخذ بشكل ينتهك العدالة الطبيعية. ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أن ادعاءاتهما بموجب المادة 2(3) ليست ادعاءً مستقلاً ولكنها تتصل بادعاءاتهما بموجب المادتين 23 و 24 من العهد وتتشابك معها.

5-3 ويكرر صاحبا البلاغ حجتهم ا أنهما أقاما حياة أسرية مستقرة في الدولة الطرف التي نشأ فيها جميع الأطفال. فقد اندمج الأطفال في المجتمع المحلي للدولة الطرف وفي ثقافتها ولا يعرفون شيئا ً عن البنجاب أو الهند، ولهم روابط وارتباطات وثيقة بأسرتهم الأوسع في الدولة الطرف. ويدفع صاحبا البلاغ بأن قرار ترحيل أفراد الأسرة الذين ليسوا من مواطني الدولة الطرف يشكل تدخلاً تعسفياً في حياتهم الأسرية على نحو ينتهك المواد 17(1) و 23(1) و 24(1) من العهد. ويحتج صاحبا البلاغ بأنهما كانا نشطين بشكل معقول في طلب تأشيرات، وهي حجة رُفضت. ويحتجان بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لإنفاذ الامتثال لقوانينها المتعلقة بالهجرة، مما أدى إلى استقرار الحياة الأسرية لصاحبي البلاغ وأطفالهما في الدولة الطرف. ويحتجان أيضاً بأنه كان ينبغي لهما البقاء في الدولة الطرف لضمان حصول أ. ك. على حقوقها في الصحة والتعليم والبقاء في الدولة الطرف. ويحتج صاحبا البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف لم تقدم أي مبرر لهدم حياتهما الأسرية بسبب الترحيل إلا ادعاء امتثالها لقوانين الهجرة. ويحتجان بأن إبعاد الأسرة إلى الهند لا يخدم المصالح الفضلى لأطفالهما. ويشيران إلى السوابق القضائية للجنة في قضية ويناتا ولي ضد أستراليا ، ويحتجان بأنه تمشياً مع ذلك الاجتهاد القضائي ومراعاةً لاستقرار حياتهما الأسرية في الدولة الطرف، يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات وجود مبررات إضافية لإبعادهما، تتجاوز مجرد إنفاذ قانون الهجرة، حتى تتجنب وصف تصرفها بالتعسف. ويجادل صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي عوامل إضافية من هذا القبيل.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. ونظراً لغياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءاتهما بأدلة لأغراض المقبولية. ‬ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ أن قرار ترحيلهما وطفليهما اللذين ليسا من مواطني الدولة الطرف يشكل تدخلاً تعسفياً في حياتهم الأسرية المستقرة في الدولة الطرف، وهو ما ينتهك حقوقهما وحقوق طفليهما التي تكفلها المواد 17(1) و 23(1) و 24(1) ، مقروءةً منفردةً ومقترنةً بالمادة 2(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجج صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن مصلحتها في إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة تتناسب مع مصلحة الأسرة في الحفاظ على حياتها الأسرية المستقرة في الدولة الطرف أو تزيد عليها، وأن سلطات الهجرة لم تقدم أسباباً لعدم إلغاء أوامر الترحيل الصادرة بحقهما. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ بشأن الحياة الأسرية في الدولة الطرف لا تنشأ عن فترة إقامة قانونية في الدولة الطرف، بل عن عدم امتثال صاحبي البلاغ لشروط تأشيرة إقامتهما وعدم مغادرتهما الدولة الطرف قبل انتهاء صلاحية التأشيرتين، فضلاً عن تهربهما من سلطات الهجرة بعد ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ أقاما حياتهما الأسرية في وقت كانا يعرفان فيه منذ البداية أن استمرار الحياة الأسرية في نيوزيلندا سيكون محفوفاً بالمخاطر، وأنهما لم يكن لهما أمل مشروع في استمرار الحياة الأسرية في نيوزيلندا لعلمهما أنهما معرضان باستمرار للترحيل. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن الأسرة يمكن أن تتمتع معاً بالحياة الأسرية في الهند، وبحجتها أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحبي البلاغ ليس تعسفياً، لأن سلطات الدولة الطرف قد وازنت على نحو مناسب بين أسباب الترحيل والمشقة التي قد تتعرض لها الأسرة عند عودتها، آخذةً بعين الاعتبار كلاً من المعلومات المتاحة عن الهند، بما فيها الظروف المحتملة للحياة الأسرية كالصحة والسكن وفرص التعليم، والتزاماتها الدولية.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يعترضان على قرار سلطات الدولة الطرف عدم إلغاء أمر الترحيل الصادر في حقهم ا ، وتلاحظ أيضاً حجتهما أن المصالح الفضلى لأطفالهما لم تُؤخذ بعين الاعتبار في القرار بوصفها الاعتبار الأسمى. غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة الكبرى راجعت قرار سلطات الهجرة عدم إلغاء أوامر الترحيل، وخلصت إلى أن القرار استند إلى المواد الوقائعية المعروضة على السلطات، ومنها مواد تتعلق بنظم التعليم والصحة في الهند. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة الاستئناف رأت أن قرار ترحيل صاحبي البلاغات كان محل نظر متخِذ القرار على نحو معقول استناداً إلى الوقائع، وتمت في اتخاذه مراعاة الالتزامات الدولية للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يحددا أي شكل محدد وشخصي من أشكال المشقة أو الضرر التي لا يمكن إصلاحها والتي قد يتعرضون لها هم أو أطفالهم إذا أُبعدوا إلى الهند، باستثناء ادعائهما غير المدعوم بأدلة بأن الأطفال سيتعرضون لمستويات معيشية وتعليمية أدنى في الهند، وهو ما لا يعني بالضرورة، حتى وإن ثبت بالأدلة، التعرض لظروف معيشية لا تتفق مع المعايير المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي حجة تثبت عدم تمكنهما من التمتع معاً بالحياة الأسرية في الهند. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحبي البلاغ لم يدعما بالأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهما المقدمة بموجب المواد 17 ( 1) و23 ( 1) و24 ( 1) من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2 ( 3) منه، وتعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار.