الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2645/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفق رة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2645/2015 * **

المقدم من: فلاديسلاف شيلاخ (يمثله سيريك سارسينوف ، من المكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان وسيادة القانون)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬‬‬‬

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 2 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع: محاكمة صاحب البلاغ وإدانته بالسجن المؤبد

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات ‬

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة؛ وحق الشخص في توكيل محام من اختياره؛ والحق في الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد الدفاع الجنائي؛ والحق في عدم الاعتراف بالذنب

مواد العهد: 9(1)، و14(1) و(3)(ب) و(د) و(ز) ‬

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و3

١- صاحب البلاغ هو فلاديسلاف شيلاخ ، وهو م واطن من كازاخستان، مولود في عام 1992. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بالمواد 9(1) و14(1) و(3)(ب) و(د) و(ز) ‬ من العهد . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في 30 أيلول / سبتمبر 2009. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي سيريك سارسينوف . ‬‬‬‬

الوقائع ‬ كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، استُدعي صاحب البلاغ لأداء الخدمة العسكرية في الوحدة العسكرية رقم ٨٤٨٤ التابعة لدائرة حدود كازاخستان التابعة بدورها للجنة الأمن الوطني لكازاخستان. وبناء على أمر من قائده، أرسل إلى العمل في مركز حدود أركان - كيرغين المؤقت التابع لشعبة حدود ساري بوكتير التي تقع في منطقة نائية على الحدود بين كازاخستان والصين.

٢-٢ وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠١٢، وصل صاحب البلاغ إلى المركز الحدودي مع زملائه الجنود. وكان هناك العديد من الجنود أصلاً. ويدفع بأنه بدأ خدمته العسكرية دون أي مشاكل، وكانت علاقاته طبيعية مع زملائه الجنود وقادته العسكريين.

٢-٣ وابتداء من ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٢، لم يعد المركز الحدودي يقدم تقارير إلى الشعبة الحدودية الرئيسية. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٢، انتدب قائد الشعبة عسكريَّين اثنين متخصصين في الاتصالات إلى المركز الحدودي للوقوف على الوضع. وعندما وصلا إلى المركز في وقت متأخر من ظهر اليوم، وج دا العديد من الجثث والمباني محروقة. وفي بيت مجاور يملكه صياد محلي اسمه ك. ر.، وج دا جثته مليئة بجروح تسببت فيها طلقات نارية.

٢- ٤ ووصلت وحدة تحقيق في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٢ فوجدت جثث العسكريين الـ ١٤ المحروقة وجثة ك. ر.، كما وجدت قطع قنابل يدوية منفجرة ورصا صاً وعبوات رصاص مسدسات ومدافع رشاشة.

٢-٥ وفي ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، وُجد صاحب البلاغ مخت بئا ً في كوخ رعاة في منطقة نائية. وأخبر الدورية بأن العديد من الأشخاص المجهولين هاجموا المركز الحدودي في ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٢ فقُتل زملاؤه الجنود واستطاع هو الفرار. ويدفع بأنه اعتبر نفسه رهن الاعتقال من الساعة 50/4 من مساء يوم ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ عندما أوقف وكُبلت يداه.

٢-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُسمح له بالاتصال بأسرته هاتف ياً ولا بتوكيل محام من اختياره، الأمر الذي ينتهك المادة ٦٨(٢) من قانون الإجراءات الجنائية. وبدلا ً من ذلك، عُين له محام، واسمه ت. ج.، من اختيار المحققين.

٢-٧ واستُجوب صاحب البلاغ باعتباره مشتبها ً فيه من الساعة 16/11 من صباح ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ حتى الساعة ٥:١١ من صباح ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وذكر أنه كان يعمل يوم وقوع الحادث في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٢. وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا ً ، رأى أحدَ زملائه الجنود يجري ويصيح قائلا ً : "اجْرِ، إننا نُهاجَم"، ولاذَ بالفرار. وأنكر أن يكون قتل أحداً. ولم يُسمح له بمقابلة محاميه على انفراد وأجبر على كتابة اعتراف، الأمر الذي ينتهك المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . واستُكمل بروتوكول الاحتجاز في الساعة 35/5 من يوم ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢، في حين بدأ الاحتجاز الفعلي في الساعة 00/4 ( ) من صباح ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أي قبل ذلك بـ ١٣ ساعة و٣٥ دقيقة. فالمادة ١٣٤(١) من قانون الإجراءات الجنائية تستوجب استكماله في ثلاث ساعات على أقصى تقدير من لحظة الاعتقال ( ) .

٢-٨ وفي ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جرائم قتل متعددة في إطار المادة ٩٦ من القانون الجنائي واستُجوب بصفته المتهم. وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٢، طلب المحامي الذي وكّله صاحب البلاغ، السيد سارسينوف ، كتابةً تلقّي نسخ من الوثائق الإجرائية المتعلقة باستجوابات صاحب البلاغ بصفته مشتبها فيه وبصفته متهما، وشهادته في مسرح الجريمة. ورفضت هيئة التحقيق الطلب في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٢ بدعوى أن تلك الوثائق سبق أن قُدمت إلى المحاميَين اللذين عينتهما الدولة، ت. ج. وب.، واللذين أُسندت إليهما القضية ق بل السيد سارسي ن وف .

٢-٩ وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٢، تراجع صاحب البلاغ عن اعترافه قائلاً إنه انتُزع عن طريق الخداع. ويدفع بأنه استُجوب ليلاً، الأمر الذي ينتهك المادة 212(2) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وتحظر المواد ٢١٣ و٢١٦ و٢١٨ من القانون استخدام الأدلة المنتزعة بالإكراه.

٢-١٠ وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جرائم إضافية، منها سرقة ممتلكات خاصة، والحصول على أسرار للدولة بطريقة غير قانونية، وتدمير معدات عسكرية، والهروب، بموجب المواد ١٤٥ و١٧٢ و١٧٥ و٢٥١ و٢٥٥ و٣٧٣ و٣٧٨ من القانون الجنائي. وبُعيد ذلك بيوم واحد فقط، أُبلغ بإتمام التحقيق الأولي وبأن قضيته ستحال إلى المحكمة لمحاكمته. وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أُخطر رسم ياً بأنه يستطيع الاطلاع على الملف الجنائي، بمعيّة محاميه ب. ( ) ويتألف الملف من ٥٦ مجلدا ً ، كل واحد منها مكوّن من ٢٥٠ صفحة، ولم يكن أمامه هو ومحاميه سوى ١٥ يوما ً لمعاينته والتحضير للمحاكمة ( ) . ولم يكن الوقت المخصص كاف ياً ومتناس باً مع أحكام الم ادة ٢٧٥(١-٣) من قانون الإجراءات الجنائية.

٢-١١ وتَخلّل المحاكمةَ العديد من الانتهاكات لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وقبلت المحكمة بشهادة الخبير ك. س. الذي يدّعي صاحب البلاغ أنه لا يملك المؤهلات اللازمة ليكون خبي راً في المتفجرات. و غال باً ما كان موقف صاحب البلاغ يقابَل بالتجاهل أثناء الجلسات. واشتكى إلى المحكمة بشأن عدد من الانتهاكات أثناء إلقاء القبض عليه واحتجازه، لكنها تجاهلت شكاواه. وطلب محاميه إلى المحكمة أن تستدعي خبي راً في الطب النفسي، لكنها رفضت طلبه. وفي إحدى الجلسات، كان محامي صاحب ال بلاغ، السيد سارسينوف ، مريضا ً ولم يستطع الحضور. ورفضت المحكمة تأجيل المحاكمة وعينت محام ياً آخر، س. إ.، لم يكن على معرفة بالقضية. وخلال المحاكمة، لم تقبل المحكمة إلا ٤ التماسات معلّلة خطية وشفوية من أصل ٤٧. وفي جلسة المحكمة التي انعقدت في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، طلب السيد سارسينوف رأ ياً جديدا ً لخبير في الطب النفسي. ورفضت المحكمة الالتماس، ولاحظت أنه أُجري تقييم نفساني أثناء التحقيق السابق للمحاكمة واختُتم في آب/أغسطس ٢٠١٢.

٢-١٢ ويدفع صاحب البلاغ بأنه رفض في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ المشاركة في جلسات المحكمة بعد أن أحبطته المخالفات الإجرائية. وأصر القاضي على أن يشارك المدّعى عليه في جميع جلسات المحكمة التي اعتبرها شكلا ً من أشكال ال ضغط عليه كي يشهد. ولم يستطع محاميه، السيد سارسينوف ، المشاركة في الجلسة التي عقدت في ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢ بعد استراحة الغداء لأنه تعرض لنوبة ضغط دم. وطلب المحامي س. إ. إلى المحكمة أن تؤجل الجلسة لأنه لا يستطيع أن يقدم إلى صاحب البلاغ المساعدة القانونية المناسبة اللازمة. ولم يكن على دراية إلا بـ٣ مجلدات تتضمن وثائق سرية، لا يستطيع السيد سارسينوف الاطلاع عليها، ولم يدرس المجلدات الأخرى البالغ عددها ٥٣ مجلدا ً . وقدم أيضاً التماسا ً بديلا ً طلب فيه منحه الوقت اللازم لدراسة ما تبقّى من الملف. ورفضت المحكمة كلا الالتماسين بحجة أن السيد س. إ. أصبح ملمّاً بالملف أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء المحاكمة. وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، لم تُعقد جلسة المحكمة بسبب غياب المحاميين بسبب المرض ( ) . وفي اليوم نفسه، عينت المحكمة محامية جديدة، ز. س.، للدفاع عن صاحب البلاغ دون موافقته. وخلال جلسة المحكمة في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، في غياب المحاميين السيد سارسينوف وس . إ.، مثّلت المحامية ز. س. صاحب البلاغ بمفردها. وكانت غير فعالة ولم تقدم أي طلبات إلى المحكمة أو تتخذ أي إجراء في صالح موكّلها. وفي اليوم التالي، عندما عقدت جلسة الاستماع في المحكمة بمشاركة السيد سارسينوف ، وس . إ.، وز. س.، قالت إن عليها أن تدرس جميع مجلدات القضية البالغ عددها ٥٦ مجل داً في يومين من ١ إلى ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وفي ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، وجدت المحكمة العسكرية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات أن صاحب البلاغ مدان بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

٢-١٣ وفي ٦ شباط/فبراير ٢٠١٣، رفضت دائرة الاستئناف المعنية بالقضايا الجنائية التابعة لمحكمة كازاخستان العسكرية استئناف صاحب البلاغ وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. ويرى صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف لم تجر مراجعة فعالة لقضيته الجنائية لأنها لم تدرس جميع الأدلة كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. ورُفض طلب السيد سارسينوف المزيد من التوضيحات بشأن الأدلة. ورفضت محكمة الاستئناف أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ أن اعترافه انتزع بالضغط النفسي. وفي ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، رفضت دائرة النقض التابعة لمحكمة كازاخستان العسكرية طعن صاحب البلاغ بطريق النقض. وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفضت محكمة كازاخستان العليا طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه صاحب البلاغ. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. ‬

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بمقتضى المادة 9(1) من العهد انتهكت لأنه احتجز تعسّفاً. ولم يقرّ قاض بتوقيفه إلا في الساعة ٩:١٥ من م ساء ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أي بعد ٥٠ ساعة من القبض عليه.

٣- ٢ ويدفع صاحب البلاغ بأن حقه في محاكمة نزيهة من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، بموجب المادة 14(1) من العهد، انتهك. ولم يكن لديه ومحاميه السيد سارسينوف سوى ١٠ أيام عمل لدراسة ملف القضية الجنائية المكوّن من ٥٦ مجلدا ً ، الأمر الذي ينتهك حقوقه بمقتضى المادة ١٤(٣)(ب). ولم يكن تعيين المحامي ت. ج. قانون ياً وكان بغير موافقة صاحب البلاغ لأنه طلب أن يمثله المحامي الذي وكّله شخصيا ً ، أي السيد سارسينوف . وكان تعيين محامية أخرى، السيدة ز. س.، في وقت لاحق من الإجراءات غير قانوني أيضاً وانتهك حقه في مساعدة قانونية من اختياره بموجب المادة ١٤(٣)(د). ويدفع صاحب البلاغ بأنه أجبر على الاعتراف بالذنب والشهادة على نفسه، وأن هذا الاعتراف القسري اعتُبر دليلا ً ضده، الأمر الذي ينتهك حقوقه بمقتضى المادة ١٤(٣)(ز).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في مذكرات شفوية مؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، و٢ آذار/مارس ٢٠١٦، و١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وتفيد بأن محكمة الاستئناف العسكرية أيدت في ٦ شباط/فبراير ٢ ٠١٣ حكم المحكمة الابتدائية. وفي ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، رفضت محكمة النقض العسكرية الطعن بطريق النقض الذي قدمه صاحب البلاغ لأنها وجدت قرار المحكمة الأدنى درجة قانون ياً ومدعوما ً بأدلة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2013، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية. ‬ وفي ١٧ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٣، رفض النائب العام الاعتراض على قرارات قضائية من خلال إجراء المراجعة القضائية الرقابية . وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، رفضت لجنة العفو الرئاسي طلب العفو الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي ٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفضت المحكمة العليا طل باً آخر للمراجعة القضائية الرقابية قدمه صاحب البلاغ. وعلى هذا، تقبل الدولة الطرف كون صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.‬‬‬

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ١ و٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦(أ) و(ب) من النظام الداخلي لأ ن صاحب البلاغ لم يوقعه ولأنه لا يتضمن الإذن القانوني لممثّلَيه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ‬‬‬‬

٥-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية بواسطة مذكرة شفوية مؤرخة ٢ آذار/مارس ٢٠١٦. وتؤكد أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المواد ٩ أو ١٤(٣)(ب) و(د) و(ز) من العهد.

٥-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن مبادئ الشرعية والإنصاف وتكافؤ الوسائل (الإجراءات الجنائية الحضورية) قد حظيت بالاحترام الكامل في قضية صاحب البلاغ. وأدين صاحب البلاغ استنا داً إلى الأدلة التي جمعها فريق الت نفيذ والتحقيق . وأشار صاحب البلاغ في اعترافه الأوّلي تحدي داً إلى أنه قتل ١٥ جنديا. وجاء في استنتاج الخبير أن حريق المباني العسكرية لم يكن ناجماً عن انفجار قنابل يدوية ورصاص. وشهد صاحب البلاغ نفسه بأنه لم تكن توجد قنابل يدوية في المركز الحدودي وأقرّ بأنه أحرق الجثث والمباني دون أن يستخدم متفجرات.

٥-٣ وفي ٥ و٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، وصف صاحب البلاغ لرفيقه في الزنزانة بالتفصيل الكيفية التي قتل بها الجنود، وهي إطلاق النار عليهم. وكتب اعترافا ً كاملا ً أثناء الساعات الخمس بين نهاية استجوابه الأول وبداية استجوابه الثاني باعتباره مشتبها ً فيه. وتطعن الدولة الطرف في تأويل محامي صاحب البلاغ الذي ورد فيه أن الاعتراف دليل غير مقبول إذ إنه ينتهك المادة ١٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية لأن صاحب البلاغ كان مشتبها فيه في الوقت الذي كتب فيه الاعتراف. ولم يقرّ تماما ً بذنبه في ذلك الاعتراف. وفي وقت لاحق، سلّم بأنه سرق بعض الأغراض من الصياد، ك. ر.، وهو أمر لم يكن المحققون على علم به. أضف إلى ذلك أنه وصف الملابسات الدقيقة لسرقة الأغراض الشخصية والأسلحة النارية، وهروبه، وتدميره معدات عسكرية. وأقر بذنبه أثناء الاستجوابات المباشرة في ٦ و١١ و١٥ حزيران/ يونيه ، وكذلك أثناء إعادة التمثيل في موقع الجريمة بحضوره في ٧ و٨ حزيران/يونيه. وخلصت الدراسة التي أعدها عالم نفس شرعي بعد تراجع صا حب البلاغ عن اعترافه إلى أنه لم يمارَس عليه أي ضغط نفسي. وتؤكد العديد من آراء الخبراء ( ) والأدلة صدق أقوال صاحب البلاغ في الاعتراف الأولي، بما في ذلك الفحوص الطبية والبيولوجية والفحوص الجنائية للمقذوفات وتحليل الحمض الخلوي الصبغي للجثث والمخلّفات البيولوجية، وفحص مسرح الجريمة، وفحص سجلات المواطنين المرخص لهم في المنطقة الحدودية، التي كان الصياد ك. ر. يمسكها، وتحليل الأدلة في مجملها. زد على ذلك أن صاحب البلاغ، في حديثه مع زميله في الزنزانة في ١٣ حزيران/ يونيه ، اعترف بأنه أطلق النار بمدفع رشاش، وهو ما أكده الفحص الجنائي للرصاص وقذائف الرصاص. ويضاف إلى ذلك أن جميع الأشخاص الستة الذين اجتازوا المنطقة الحدودية وقت الجريمة وكانوا مسجلين في السجل المحفوظ لدى الصياد لم يكونوا موجودين في مكان الجريمة.

٥-٤ وفي ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٢، تراجع صاحب البلاغ عن اعترافه مدع ياً أن موظفي إنفاذ القانون انتزعوه منه في ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ تحت الضغط النفسي والأكاذيب والتهديدات. ونتج عن ذلك فتح تحقيق أولي ضد عناصر الشرطة المعنيين. وفي 24 حزيران/ يونيه 2012، رفضت هيئة التحقيق رفع دعوى جنائية لانتفاء ركن الجريمة. ورفض صاحب البلاغ المشاركة في المزيد من التحقيقات في هذا الصدد.

٥- ٥ وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أُغلق التحقيق في ادعاءات مفادها أن صاحب البلاغ أُعطي مؤثرات عقلية لانتزاع اعتراف منه ورُفضت الادعاء ات. ولم تُظهر الفحوص العديدة ال ت ي أجريت على صاحب البلاغ في ذلك الصدد (فحوص الطب الشرعي في ٦ و٩ و٢٦ حزيران/ يونيه ، والفحوص المتعلقة بالسموم في ٢٦ حزيران/يونيه و١٣ تموز/يوليه و٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢) أي إصابات جسدية أو آثار لمخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية في جسده. وبناء على ذلك، تنكر الدولة الطرف أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض لأي ضغط نفسي أو للتعذيب.

٥-٦ وتثبت تسجيلات الفيديو للتحقيق السابق للمحاكمة أن صاحب البلاغ وصف بالتفصيل ودون أي ضغط ملابسات القتل وكأن أفعاله "أمور طبيعية". وتحدث بهدوء عن القتل بكثير من التفاصيل لأشخاص شتى: عناصر الشرطة والطبيب النفسي وزملاؤه الثلاثة في الزنزانة. وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، أفاد صاحب البلاغ مرة أخرى في قاعة المحكمة بأنه تعرض للضغط النفسي والتعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة؛ وادعى أن شاهدا ً ، واسمه ب.، خدعه وضغط عليه. غير أن صاحب البلاغ نفسه تخلى عن حقه في مساءلة ذلك الشاهد.

٥-٧ وأكد صاحب البلاغ في المحكمة أنه سرق أغراضا ً من المقتولين لأنهم "لم يعودوا بحاجة إليها". وسرق أيضاً من صندوق حديدي في المركز الحدودي المؤقت رسوما ً بيانية عسكرية سرية لأماكن مواقع عسكرية وبطاقة هويته العسكرية وخرائط للمنطقة لتسهيل هروبه وفراره بعد ارتكاب جرائم القتل. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يكن على علم بسرية الرسوم البيانية بسبب قلة معرفته باللغة الكازاخستانية لا أساس لها لأن تدريبه وتعليمه العسكريين كانا بهذه اللغة.

٥-٨ وصُنفت أفعال صاحب البلاغ على نحو سليم بأنها بمثابة هروب من الجيش بأسلحة اؤْتُمِنَ عليها؛ ولم ينكر أثناء التحقيق الأولي أنه سرق مسدسا ً من نوع ماكاروف . ثم إن هروبه أكدته شهادة الجنود الذين ألقوا عليه القبض في ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ في حوالي الساعة ٤ بعد الظهر. وكان يرتدي لحظة القبض عليه ز ياً مدن ياً وكانت بطاقة هويته العسكرية في جيبه.

٥-٩ وتدفع الدولة الطرف بأن محامي صاحب البلاغ، السيد سارسينوف ، لم يحضر جلسة المحكمة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، كما يتضح من محضر المحكمة. وواصلت المحكمة المحاكمة بمشاركة المحامي س. إ. وقال هذا الأخير إنه لم يستطع تقديم المساعدة القانونية المناسبة لأنه لم يكن على دراية كافية بمستندات ملف القضية. وكان س. إ. منخرطا ً في القضية منذ ١٠ أيام، أي منذ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، لم يحضر جلسة المحاكمة لا السيد س. إ. ولا السيد سارسينوف . وأبلغ س. إ. المحكمة بأنه مريض ويحتاج إلى دخول المستشفى للعلاج. أما السيد سارسينوف فلم يقدم أي معلومات عن عدم حضوره. وعليه، فإن صاحب البلاغ ظل محروما ً من المساعدة القانونية المهنية. وفي ضوء ذلك، أرسل القاضي الابتدائي في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ رسالة إلى نقابة المحامين في مدينة طالغيكورغان يطلب فيها تعيين محامي دفاع مرخص له في التعامل مع وثائق سرية لتمثيل صاحب البلاغ. وفي التاريخ نفسه، انتُدبت المحامية ز. س. للدفاع عن صاحب البلاغ وشاركت في جلستين من جلسات المحكمة. وكان هذا التعيين ضرور ياً بسبب عدم حضور المحاميَين الآخرين المحكمة ولتوفير المساعدة القانونية لصاحب البلاغ.

٥-١٠ وفي ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، نُقل صاحب البلاغ بمروحية من شعبة ساري بوكتر الحدودية إلى مدينة أوشارال في الساعة 25/8 مساء، أي بعد الوقت الذي ادعاه صاحب البلاغ. وعندما كان في شعبة ساري بوكتر الحدودية، لم تُقيَّد حركة صاحب البلاغ ولا حريته ( ) . وفي الساعة ٩ من مساء ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، استُدعي صاحب البلاغ للاستجواب بوصفه شاه داً في أوّل الأمر. لكن مما أثار الشكوك أنه كان يرتدي ز ياً مدن ياً وأن معلومات قد وردت في تلك الأثناء تتعلق بالعثور على مسدس من نوع ماكاروف في كوخ الرعاة النائي ، إضافة إلى هوية صاحب البلاغ العسكرية ومبالغ مالية وأشياء ثمينة كان يمتلكها الجنود المقتولون. وبدأ التحقيق الأول بمشاركة صاحب البلاغ باعتباره مشتبها فيه في الساعة ٩:٢٥ مساء. وأُبلغ خط ياً بحقوقه بوصفه مشتبها ً فيه، ولم يقدم أي طلبات، بما في ذلك بشأن محامي الدفاع. وأعد المحقق بروتوكولا ً وأكد أن محام ياً عينته الدولة، واسمه ت. ج.، كان حاض راً منذ أن استُجوب صاحب البلاغ باعتباره مشتبها ً فيه، وفقا ً للقانون ( ) .

٥-١١ وتفنّد الدولة الطرف الادعاء القائل إن صاحب البلاغ لم يُعْلم بحقه في إبلاغ أقاربه فو راً بالهاتف بتوقيفه ومكان احتجازه، لأن هذا الحق يرد في البروتوكول المذكور آنفا ً . واختار صاحب البلاغ طريقة أخرى لإبلاغهم باحتجازه، فأُرسل إخطار خطي في ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ إلى عنوان والدته. في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٢، زارت والدة صاحب البلاغ ابنها في مكان احتجازه بمقاطعة ألاكولسكي .

٥-١٢ وجرت جميع التحقيقات، بما فيها فحوص الخبراء، بمشاركة محامي الدفاع ت. ج. ( ) الذي كان لديه الوقت الكافي للتباحث مع صاحب البلاغ قبل كل خطوة من خطوات التحقيق.

٥-١٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه أُرغم، بعد احتجازه الفعلي بوصفه مشتبها ً فيه، على الاعتراف بالذنب والشهادة على نفسه، وأن اعترافه القسري اعتُبر دليلا ً ، تدفع الدولة الطرف بأنه في ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، عقب نقل صاحب البلاغ إلى شعبة الحدود، عُدّ مشتبها ً فيه بمقتضى قرار أصدره رئيس فريق التحقيق، س. أ. س.، ووُضحت له حقوقه وجرى الاستجواب وفقا للقانون. ولم يكتف صاحب البلاغ - في اعترافه - بالإقرار بارتكاب الجريمة، بل قدم معلومات عن جرائم إضافية، مثل سرقة أغراض الصياد، ك. ر.، وهي جرائم لم يعترف بها أثناء استجوابه الأول باعتباره مشتبها ً فيه في ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢. أضف إلى ذلك أنه يمكن قبول الاعتراف في أي لحظة، بما في ذلك قبل توجيه الاتهام. وقدم صاحب البلاغ طو عاً معلومات عن السرقة من منزل الصياد رغم عدم وجود شكوك أو تهم بحقه في هذا الصدد.

٥-١٤ وتدفع الدولة الطرف بأنه لما كان صاحب البلاغ كتب الاعتراف أثناء احتجازه الفعلي، فإنه لا يمكن الإشارة إلى الوثيقة بوصفها دليلا ً مباش راً على إدانته. وفي الوقت نفسه، قيمت المحكمة المعلومات عن ملابسات القتل والجرائم الأخرى في الاعتراف إضافة إلى جميع أدلة القضية. وانتهت المحكمة من ثم إلى أن إقرار صاحب البلاغ بالذنب تأكّد تماما ً خلال الإجراءات. وهكذا، لم تستند المحكمة إلى اعتراف صاحب البلاغ لإثبات جرمه.

٥-١٥ وفيما يتعلق بادعاء أن صاحب البلاغ ومحاميه لم يكن لديهما الوقت الكافي لدراسة ملف القضية، تدفع الدولة الطرف بأنه بعد توجيه الاتهام الجديد لصاحب البلاغ في ١ تشرين الأول/أكتوبر، حيث اتُّهم بارتكاب جرائم إضافية، أُخطر هو ومحاميه ب. رسم ياً في ٢ تشرين الأول/أكتوبر بأنه يمكنهما الاطلاع على الملف. وشرع صاحب البلاغ والمحامي ب. في دراسة الملف في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ولم يطلبا وقتا ً إضافيا ً .

٥-١٦ وتعترض الدولة الطرف على التاريخ الذي وقّع فيه صاحب البلاغ على بروتوكول استكمال الإلمام بمستندات ملف القضية، مدّعيةً أن التاريخ الصحيح هو ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ وليس ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، كما ذكر المحامي سارسينوف . وتجادل الدولة الطرف بأن السيد سارسينوف أُخطر خط ياً مرات عدة وأن ثمة جدولا ً زمن ياً لاستعراض ملف القضية للإلمام بمستندات القضية. بيد أن السيد سارسينوف تغيب فترة طويلة خارج البلد لأسباب خاصة. وفي الوقت نفسه، استعرض صاحب البلاغ ومحامياه ب. وم . وممثلو الضحايا كامل ملف القضية وأصبحوا على دراية بجميع مستنداته. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أُبلغ السيد سارسينوف خط ياً بأن فترة استعراض ملف القضية قد بدأت ( ) وأن صاحب البلاغ ومحاميه الآخر سبق أن عرض عليهما ٥٠ مجل داً من مجلدات ملف القضية. وفي ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، كتب رئيس فريق التحقيق إلى السيد سارسينوف مرة أخرى يطلب إليه المثول في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر. واعتبر المحقق أن السيد سارسينوف يطيل عم داً في استعراض مستندات القضية، ولذلك أصدر أم راً في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر يحدد موع داً نهائ ياً للاطلاع على المستندات حتى ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

٥-١٧ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يستطيع تماما ً دراسة الملف بمعية محاميَيه المعيَّنين، في حين أن المحامي الذي وكّله أُبلغ وفق الأصول بأن فترة استعراض ملف القضية قد بدأت وأُتيحت له فرصة حقيقية لدراسة المستندات.

٥-١٨ وعن معارضة المحامي الحكم، والتصنيف القانوني لأفعال صاحب البلاغ، وإثبات جرمه، وتقييم الأدلة، ترى الدولة الطرف أن حجج محامي صاحب البلاغ لا أساس لها وأنها تستند إلى افتراضات ذاتية. كما ترفض ادعاء محامي صاحب البلاغ أن دوافع الجريمة لم تُثبَت ولم تُبرهَن. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تعرض لمضايقة وشتم ممنهجي ن على يد زملائه الجنود بسبب جنس ي ت ه الروسية. وأثبتت المحكمة الدافع إلى الجريمة ليس استنا داً إلى شهادة صاحب البلاغ بشأن علاقته المتدهورة مع زملائه الجنود فحسب، بل استنا داً أيضاً إلى إفادات الشهود وأنشطة التحقيق السرية وفحوص الخبراء. واعتمد التحقيق على فحص شرعي صوتي أجراه خبراء لتحديد صوت صاحب البلاغ ودراسته في تسجيلات صوتية مع زميله في الزنزانة حيث وصف دوافعه وتفاصيل أخرى عن جرائم القتل التي اقترفها.

٥-١٩ وبعد أن قتل صاحب البلاغ الجنود، قتل أيضاً الشاهد المحتمل الوحيد، وهو الصياد ك. ر.، وسرق وثائق سرية ومواد خاصة ممن قتلهم ورمى ذخائر في جميع أنحاء المركز لإعطاء الانطباع بحدوث هجوم. ولا أساس لحجج محامي صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاكات إجرائية أثناء فحص مسرح الجريمة والأدلة الجوهرية التي اكتشفت وإزالتها من مسرح الجريمة، والتغليف.

٥-٢٠ وتطعن الدولة الطرف أيضاً في الادعاء القائل إن الاستجواب الأول ليلة ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ لم يكن قانونيا ً . وتجيز المادة ٢١٢ من قانون الإجراءات الجنائية الاستجواب أثناء الليل في الحالات الطارئة. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للاحتجاز التعسفي، تعترض الدولة الطرف على التسلسل الزمني الذي عرضه صاحب البلاغ، وتوضح بدايةً أن صاحب البلاغ عُدّ أحد ضحايا الجريمة المحتملين. وبعد أن اكتُشف في الكوخ النائي ، نُقل بمروحية ووصل إلى مدينة أوشارال الساعة 25/8 مساء حيث استُجوب أوّلا ً بوصفه شاه داً في الساعة ٩ مساء. ووُضحت له حقوقه الساعة 25/9 مساء. ولم يُحتجز فو راً وإنما نقل تحت إشراف وحدته العسكرية وقُدم إلى المدعي العام المتخصص. ولما كان صاحب البلاغ نقل من منطقة نائية، استغرق الأمر أكثر من ثلاث ساعات لوضع بروتوكول الاحتجاز.

٥-٢١ وعن حجج المحامي التي تذهب إلى أن صاحب البلاغ لم يحصل على نسخ من الوثائق الإجرائية، بما فيها بروتوكولات استجوابه باعتباره مشتبها ً فيه ومتهما ً ، إضافة إلى نسخة من شهادة صاحب البلاغ التي أدلى بها في مسرح الجريمة، تدعي الدولة الطرف أنها لا تستند إلى أي أساس. ووفقا ً للمادة ٧٤(٢)(٥)، يحق لمحامي الدفاع الاطلاع على تلك الوثائق، لكن ليس تلقّي نسخ من الوثائق المتعلقة بإجراءات التحقيق التي شارك فيها المشتبه فيه والمتهم ومحامي الدفاع. وأشار القرار الصادر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٢ والذي يرفض التماس المحامي إلى أن المحامي لم يُمنع من دراسة الوثائق الإجرائية ذات الصلة. بيد أنه رفض استعراض الوثائق مصرّاً على تلقي نسخ منها.

٥-٢٢ وفيما يتعلق بالتماسات محامي صاحب البلاغ، السيد سارسينوف ، بشأن تنحّي القضاة، تستند جميع حججه إلى انعدام الثقة في المحكمة نظ راً لرفض مختلف التماساته ، مثل إعادة القضية لإجراء مزيد من التحقيق فيها، وبشأن التعيين غ ير القانوني المزعوم للمحامية ز. س. وتؤكد الدولة الطرف أن السيد سارسينوف لم يقدم أي دليل على أن القضاة كانوا منحازين وجائرين في قضية صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٦-١ في 21 نيسان/أبريل 2016، كرّر صاحب البلاغ حججه الرئيسية وهو يعلّق على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد أن الدولة الطرف لم تعالج أو تدحض الادعاءات الواردة في رسالته الأولى بشأن احتجازه التعسفي واعترافاته تحت الضغط النفسي. ويكرر أيضاً أنه لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداد دفاعه. وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أي قبل أربعة أيام من بدء فترة دراسة ملف القضية رسميا ً ، سافر المحامي الذي وكّله، أي السيد سارسينوف ، إلى الصين من أجل العلاج. ولم يبلَّغ السيد سارسينوف بموعد انتهاء التحقيق الأولي. ويؤكد صاحب البلاغ أنه طلب كتابةً أن يُسمح له بدراسة ملف القضية مع السيد سارسينوف ، لكن طلبه قوبل بالتجاهل. ويدفع بأن محاميه لم يستطع، على مدى خمسة أيام، إلا استنساخ المستندات المكتوبة، ولم يستطع دراسة الأدلة الجوهرية، ولم يستطع استنساخ أشرطة الفيديو المتعلقة بأنشطة التحقيق. ويعترض على استنتاج محكمة الاستئناف أنه أتيحت له فرصة دراسة مستندات القضية بكاملها بمعية المحاميَين المعيّنين، ب. وم . ويدعي أنهم لم يتدارسوا القضية معاً. زد على ذلك أنه رفض خدمات م. لأن المحامي المعيّن لم يقدم له أي مساعدة قانونية.

٦-٢ ويكرر صاحب البلاغ أن دوافع جريمة القتل الجماعي لم تثبت وأنه لا يوافق على تقييم المحكمة واستنتاجاتها بخصوص ملابسات قتل الجنود والصياد. ويعترض على النتائج التي خلص إليها الخبراء والتي بنت عليها المحكمة حكمها، ويدعي أيضاً أنه كان يوجد في مسرح الجريمة جثث محروقة مجهولة الهوية. وجاء في روايته أن الجناة مهاجمون مجهولو الهوية. ويرى عدم صحة استنتاج المحكمة أن الحريق في مسرح الجريمة لم يكن بسب ب انفجار، لأنه يستند إلى رأي ك. س.، وهو خبير لا يمتلك المؤهلات اللازمة في مجال المتفجرات. ويكرر صاحب البلاغ أن المحكمة لم تسمح بأن يخضع لفحص طبي شرعي وفقا لطلب الدفاع. ويؤكد أن المحكمة الابتدائية لم تنظر في بعض الأدلة، وأن القضاة تعسّفوا في استخدام سلطتهم، وأن بعض الأدلة مزورة. ويكرر أنه لم يُسمح لمحاميه باستنساخ الوثائق الإجرائية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة.

٦-٣ وفيما يتعلق بالتعيين غير القانوني للمحامي ت. ج.، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أنه تنازل عن حقه في توكيل محام من اختياره. ويَصْدُق الشيء نفسه على أنه لم يُسمح لصاحب البلاغ بالاتصال بأسرته هاتفيا. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل على أنه تنازل عن حقه في الاتصال بأقاربه ومحام من اختياره، بل طلبت إرسال رسالة إلى والدته.

٦-٤ وعن مسألة الحصول على وثائق سرية، يرفض محامي صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنه يتعين على المحامين أن يستكملوا بأنفسهم إجراء ا لحصول على الإذن اللازم، لأنه لا توجد أي إشارة إلى أي من تلك الأحكام في أي قاعدة قانونية. ورفضت المحكمة بغير حق التماسه بشأن هذه المسألة، ولم تطبق المبدأ العام الوارد في المادة ١٥(١) من قانون الإجراءات الجنائية والذي يفيد بأن على الهيئة التي تتولّى الإجراءات الجنائية أن تحمي حقوق المواطنين المشاركين فيها وحرياتهم، وتهيئ ظروف إعمالها، وتتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتلبية الطلبات المشروعة للمشاركين في الإجراءات.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف ‬‬‬‬

٧-١ في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. ‬

٧-٢ وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في إطار المادة ١٤، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن تعيين ز. س. محاميةً كان وفقا للمادة ٦٨(٣) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٤(٣)(ج ) من العهد، لأنه يحق لكل شخص أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. ولم يشارك السيد سارسينوف وس . إ. في جلسات المحكمة منذ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢؛ لذلك، كان لتعيين محام جديد ما يبرّره. وطوال فترة التحقيق السابق للمحاكمة والمحاكمة، كان يمثل صاحب البلاغ ستة محامين (ت. ج.، وب.، والسيد سارسينوف ، وم .، وس . إ.، وز. س.). أضف إلى ذلك أن الدولة الطرف تفنّد حجة محامي الدفاع التي تفيد بأن المحكمة تجاهلت التماساته أو رفضتها معتبرةً إياها كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وتدعي أن المحكمة نظرت في جميع الالتماسات وفقا للقانون. وفيما يتعلق بادعاء عدم كفاية الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع مع محامي صاحب البلاغ الذي اختاره، تدفع الدولة الطرف مجد داً بأن محكمة الاستئناف أعادت النظر في هذا الادعاء وخلصت إلى أن صاحب البلاغ درس كامل ملف القضية بمعية هيئة الدفاع عنه، في حين لم يدرس السيد سارسينوف الملف بسبب سفره إلى الصين رغم أنه أُخطر وفق الأصول بموعد إتمام التحقيق. وأُرسلت إخطارات عديدة إليه بشأن ضرورة أن يشارك في أنشطة التحقيق ويدرس مستندات القضية، لكن المحامي تجاهلها. وتؤكد الدولة الطرف أن موقف السيد سارسينوف كان مطابقاً لموقف ب. بيد أن هذا الأخير لم يسجل أي شكوى بشأن الوقت المخصص للنظر في ملف القضية. وتنص المادة ٧٢(٧) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال مشاركة محامين عدة في إجراءات قضية جنائية، لا يمكن اعتبار أي عمل إجرائي تكون فيه مشاركة المحامين ضرورية غير قانوني بسبب عدم مشاركة جميع المحامين المعنيين.

٧-٣ وتصدّت الدولة الطرف لجميع التحديات المتعلقة بتقييم المحكمة للأدلة، بما في ذلك الدافع إلى الجريمة، وسبق إصرار صاحب البلاغ على ارتكاب الجريمة، وإثبات الجرم، والاختلاف مع تصنيف أفعال صاحب البلاغ، ولا أساس لادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة تعسّفت في تقييم الأدلة وحرمته العدالة.

٧-٤ وأخيرا ً ، تدفع الدولة الطرف مجد داً بأن السيد سارسينوف أُبلغ بضرورة الحصول على ترخيص من أجل الحصول على وثائق الملف السرية. واتُّهم ص احب البلاغ ثم أدين بموجب المادة ١٧٢(١) من القانون الجنائي بسبب حصوله على أسرار الدولة خارج نطاق القانون. و لم يفعل السيد سارسينوف شيئا ً في ذلك الشأن بعد مضي أربعة أشهر على إخطاره بضرورة التصريح الأمني، لكنه أرسل طل باً إلى الدائرة القضائية وإلى نقابة المحامين في مدينة ألماتي . ويثبت عدم اتخاذه أي إجراء آخر لتأمين حصوله على "الوثائق السرية" الواردة في الملف أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة. وأدى م. دور المحامي عن صاحب البلاغ ضد التهمة الخاصة المتمثلة في الحصول على أسرار للدولة بطريقة غير قانونية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ واستيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وإذا لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادتين ١ و٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦(أ) و(ب) من النظام الداخلي لأن صاحب البلاغ لم يوقعه ولأنه لا يتضمن الإذن القانوني للممثّلَين اللذين قدماه إلى اللجنة. وتحيط علماً في هذا الصدد بأن صاحب البلاغ أذن لمحاميه، السيد سارسينوف ، في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، في تمثيله أمام اللجنة وقُدمت نسخة من الإذن إلى اللجنة. ويضاف إلى ذلك أن نفس المحامي الذي وكّله صاحب البلاغ مثّله طوال الإجراءات المحلية باعتباره المحامي الوحيد الذي اختاره (بمعية خمسة محامين إضافيين عيّنتهم الدولة). وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادتين ١ و٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦(أ) و(ب) من النظام الداخلي لا تمنعها من النظر في البلاغ الذي قدمه السيد سارسينوف .

٨-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٩(١) أنه سُلب حريته وتعرض للاعتقال التعسفي. وتلاحظ أن صاحب البلاغ اعتبر نفسه بحكم الواقع رهن الاعتقال ابتداء من 50/4 من مساء ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ عندما ألقت دورية الحدود القبض عليه وقيدت يديه. وتحيط علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن اعت قاله لم يقرّه قاض إلا في الساعة  15/9 من مساء ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أي بعد ٥٠ ساعة من القبض عليه لأول مرة. وتحيط اللجنة علماً ، إضافة إلى ذلك، بادعاء الدولة الطرف أن دورية الحدود، بعد أن عثرت على صاحب البلاغ، أخذته بوصفه شاه داً من المنطقة الحدودية النائية إلى الوحدة العسكرية رقم ٨٤٨٤. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، باعتباره جنديا ً ، وُضع تحت إشراف القائد المكلف واستُجوب لأول مرة بوصفه شاه داً ثم بوصفه مشتبها ً فيه لاحقا ً في الساعة  25/9 من مساء يوم ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٢. وفي ٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، اتهم بارتكاب جرائم القتل الجماعي. وفي ضوء ملابسات القضية وتفسير الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية ادعاءه أنه لم يقدم بسرعة أمام محكمة أو أن احتجازه كان غير تعسفي بموجب المادة ٩ من العهد. وعليه، تعتبر اللجنة أن تلك الادعاءات غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(١) و(٣)(ز) من العهد بشأن المخالفات الإجرائية أثناء المحاكمة عند تقييم جرم صاحب البلاغ، ودراسة الأدلة، والشهود الخبراء ونتائج فحوصهم، وتصنيف المحاكم المحلية جرائم صاحب البلاغ. وتذكّر اللجنة بسوابقها المتمثلة في أنه ليس لها أن تستعيض عن حكم المحاكم المحلية بآرائها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، إلا إذا انطوى التقييم على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار العدالة أو انتهكت المحكمة التزامها بالاستقلالية والنزاهة ( ) . وإن توصلت هيئة المحلفين أو المحكمة إلى استنتاج بشأن مسألة محددة من المسائل المتصلة بالوقائع في ضوء الأدلة المتاحة، لزم صاحبَ البلاغ تبيان أن القرار كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة. وفي القضية محل النظر، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يوافق على تقييم المحكمة واستنتاجاتها، لكنها لم تنجح في إثبات أن قرارات المحاكم المحلية، التي تستند إلى الأدلة المادية، وآراء الخبراء وإفادات الشهود، كانت واضحة التعسف أو بلغت حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة. وعليه، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعتبرها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬ وتلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى بمقتضى المادة ١٤ ( ١ ) من العهد، مثل الضغط الذي مارسه عليه رئيس المحكمة والذي يقضي بأن يكون حاض راً في الجلسات، ذات طابع عام ولم تُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.‬‬‬‬‬‬

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٣)(ب) أن المحامي الوحيد الذي وكّله، أي السيد سارسينوف ، لم يتمكن من الحصول على مستندات القضية ذات الطابع السري بسبب عدم وجود ترخيص. وتحيط علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن المحامي الذي وكله صاحب البلاغ لم يكن لديه ترخيص للتعامل مع وثائق سرية لأنه لم يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول عليها بعد أربعة أشهر من إخطاره بضرورة الحصول على ترخيص. وتلاحظ أن محام ياً آخر مثّل صاحب البلاغ كان لديه ترخيص أمني وكان يمكنه الاطلاع على تلك الوثائق. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء بموجب المادة 14(3)(ب) لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعتبره غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬

٨-٨ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن تعيين ت. ج. محام ياً في مرحلة ما قبل المحاكمة لم يكن قانون ياً وانتهك حقه في مساعدة قانونية من اختياره بموجب المادة ١٤(٣)(د). بيد أنها تلاحظ أيضاً أنه ليس من الواضح من ملف القضية ما إذا كان صاحب البلاغ رفض صراحة تمثيل ت. ج. له في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة وطلب مشاركة محام من اختياره. وعلى هذا، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بمساعدة قانونية من اختياره في المرحلة السابقة للمحاكمة لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬

٨-٩ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14(3)(ز) أن المحكمة الابتدائية قبلت اعترافاته المنتزعة بالإكراه بوصفها أدلة. وتلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد عامة ج داً وغير متسقة وأنه لا يقدم معلومات محددة عن نوع الضغوط التي يزعم أنه تعرض لها. وتلاحظ أيضاً أن إدانة صاحب البلاغ، كما تبيّن قرارات المحكمة، كانت قائمة على العديد من الأدلة وليس على اعتراف صاحب البلاغ فقط. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬‬‬‬

٨-١٠ وعن تعيين ز. س. محاميةً في مرحلة جلسات الاستماع، تلاحظ اللجنة أن المحكمة عمدت إلى تعيينها بسبب غياب محاميَي صاحب البلاغ. وتذكّر في هذا الصدد بأن الدولة الطرف ملزمة "بالموافقة على طلبات التأجيل المعقولة" ( ) ، وتلاحظ أنه لم يكن أمام المحامي المعين حديثا سوى يومين لدراسة ملف القضية الهائل. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٣)(ب) و(د) الذي يتعلق بحق الشخص في أن يوفَّر له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وفي الحصول على مساعدة قانونية من اختياره أثناء المحاكمة قد دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

٨-١١ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته المتبقية بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) من العهد، وأن اللجنة ستباشر من ثم النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أ تاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٩-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٣)(ب) من العهد، تحيط اللجنة علماً بزعمه أن محاميه الوحيد الذي اختاره، أي السيد سارسينوف ، لم يُعط نسخا ً من بعض الوثائق الإجرائية؛ وأنه كان يتعين على صاحب البلاغ أن يشارك في بعض جلسات المحكمة دون المحامي الذي اختاره. وتحيط علماً أيضاً بادعائه أنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه بمعية المحامي الذي اختاره، ذلك أنه ما لم يُمنحا سوى ١٠ أيام عمل أو ١٥ يوما ً تقويم ياً لدراسة الملف المؤلف من ٥٦ مجل داً كل واحد منها مكون من ٢٥٠ صفحة.

٩-٣ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن محاميه كان مضط راً إلى الذهاب إلى الخارج لفترة معينة من الوقت لتلقي العلاج. وتحيط علماً بادعاء الدولة الطرف أنه حُدد جدول زمني لاستعراض الملف من أجل الاطلاع على مستندات الملف، وأن السيد سارسينوف أُخطر بهذا الجدول لدراسة مستندات ملف القضية خط ياً مرات عدة لكنه لم يبلغ المحكمة بغيابه لأسباب صحية، وأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يدرس أجزاء شتى من ملف القضية بمعية المحامين الذين عينتهم الدولة، ذلك أنه هو ومحاميه ب. شر عا في دراسة الملف في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ولم يطلب وقتا ً إضافيا ً . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد سارسينوف لم يستطع المشاركة في جلسات المحكمة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ بعد استراحة الغداء لأنه كان يعاني نوبة ارتفاع ضغط الدم، في حين طلب محاميه س. إ. إلى المحكمة تأجيل جلسة الاستماع لأنه لم يكن يستطيع توفير المساعدة القانونية اللازمة لصاحب البلاغ، كما أنه لم يكن يستطيع أيضاً دراسة ملف القضية كاملاً. ولم يكن أمام المحامية المعيّنة حديثا ً ، ز. س.، سوى يومين لدراسة الملف. وتذكّر اللجنة بأنه يجب منح المتهمين الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين يختارونهم بأنفسهم. وهذا الحكم عنصر مهم من عناصر ضمانة المحاكمة العادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الوسائل. وثمة التزام بالموافقة على طلبات التأجيل المعقولة، لا سيما إذا كان المتهم يواجه تهمة جنائية خطيرة وتوجد حاجة إلى وقت إضافي لإعداد الدفاع ( ) . وبالنظر إلى عدم إبداء الدولة الطرف ملاحظات وجيهة، ترى اللجنة أنها، بعدم منحها محامية صاحب البلاغ المعيّنة حديثا، ز. س.، فرصة دراسة كامل ملف القضية وتمديد فترة دراسة الملف وتأجيل جلسات الاستماع، انتهكت حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة ١٤(٣)(ب) من العهد.

٩-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٣)(د) أن تعيين المحامية ز. س. أثناء المحاكمة غير قانوني. واللجنة، إذ خلصت إلى أنه يوجد، في هذه القضية، انتهاك للفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد، تقرر عدم النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 منفصلاً عن غيره.

١٠- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادة 14(3)(ب) من العهد.

١١- والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة ٢(3)(أ) من العهد، بأن تتيح للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المشمولة بالعهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض كافٍ لفلاديسلاف شيلاخ . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى أن تنشر هذه الآراء وتعممه ا على نطاق واسع باللغات الرسمية .