الأمم المتحدة

CCPR/C/129/D/2890/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 December 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2890 / 2016 * **

بلاغ مقدم من : م. ر. س. (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 26 نيسان/أبريل 2016

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 23 تموز/يوليه 2020

الموضوع : الحق في قرينة البراءة، وفي المحاكمة وفق الأصول القانونية، وفي اللجوء إلى محكمة أعلى درجة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في مراجعة الحكم، والحق في قرينة البراءة، والحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة

مواد العهد : 14 ( 1 )، و( 3 )(ب)، و( 5 )

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 3

1 - صاحب البلاغ هو م. ر. س.، وهو مواطن مغربي، وُلد في 10 آب/أغسطس 1983 . ويدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثّل صاحبَ البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 8 كانون الثاني/يناير 2014 ، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ بطريقة عنيفة، وعرضته على محكمة التحقيق رقم 1 في خايين لارتكابه سبع جرائم سرقة مع استخدام العنف والتخويف خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014 (سرقة مبالغ مالية صغيرة تراوح ت بين 22 و 40 يورو، وهواتف محمولة، مع استخدام العنف، وإصابة الضحية بسلاح أبيض في إحدى الحالات).

2 - 2 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2014 ، نشرت صحيفة محلية مقالاً على صفحتها الأولى يُبين وقائع هذه القضية، مع صورة لصاحب البلاغ وهو مكبل اليدين ، يقتاده شرطي.

2 - 3 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2014 ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة رقم 1 أن تأمر، في سياق الإجراءات التمهيدية المباشَرة ضده عقب الشكاوى المقدمة من ضحايا السرقات، ب مباشرة خمس ة إجراءات، هي: التحقق من البصمات الموجودة على حقائب ثلاث ضحايا، وطلب الحصول على شريط فيديو مسجل بكاميرا جهاز الصرف الآلي لإحدى الوكالات المصرفية، وعرض المشتبه فيهم على الضحايا للتعرف على الجاني، وإجراء تعر ُّ ف الضحايا المزعومين على صوت الجاني، والعثور على المسمى ج. م . ( ) ، الذي أفاد صاحب البلاغ بأنه يشبهه إلى حد كبير وبأنه المرتكب الحقيقي لهذه الجرائم. ورفضت المحكمة أربعة ً من الإجراءات المطلوبة وقبلت الإجراء المتمثل في عرض المشتبه فيهم على الضحايا للتعرف على الجاني. و قد رفضت المحكمة إجراءَ التحقق من البصمات وإجراء التعرف على صوت الجاني بسبب المدة الزمنية المنصرمة منذ حدوث الوقائع؛ ورفضت طلب الحصول على تسجيلات كاميرا جهاز الصرف الآلي لأنه ا ت تعلق بوقائع يجري التحقيق بشأنها في إطار قضية أخرى؛ ورفضت طلب العثور على المسمى ج. م. لتفادي انتهاك حقوقه المتعلقة بالدفاع بالنظر إلى عدم وجود أدلة لتوجيه التهمة إليه. وأفاد صاحب البلاغ بأن ج. م. قد "فرَّ إلى بلجيكا بعد ارتكابه الجرائم المعنية".

2 - 4 وفي 19 و 22 كانون الثاني/يناير 2014 ، توجه المسمى ي. ر. إلى مركز الشرطة الوطنية وأفاد بأنه اشترى ، في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014 ، ثلاثة هواتف محمولة من المسمى ج. م. وهو يعلم أنها مسروقة ( ) .

2 - 5 وفي 6 شباط/فبراير 2014 ، أمرت المحكمة رقم 1 بمباشرة إجراءات مستعجلة ضد صاحب البلاغ لتورطه في سبع جرائم سرقة مع استخدام العنف والتخويف، إحداها محاولة سرقة، و في جريمة إيذاء، وأربع جُنح إيذاء. وقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة رقم 1 ذاتها طلباً لإعادة النظر في هذا القرار وطلباً فرعياً لاستئنافه. وادعى صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع انتُهك، لأن إجراءات التحقيق لم تستغرق سوى 16 يوماً، وهو ما لم يمكنه من إعداد دفاعه على النحو الملائم، ولأن المحكمة رفضت الإجراءات التي طلبها خلال مرحلة التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، طلب صاحب البلاغ تنفيذ هذه الإجراءات المرفوضة. وفي 24 شباط/فبراير 2014 ، رفضت المحكمة رقم 1 طلب إعادة النظر الذي قدمه صاحب البلاغ، على أساس أن انتهاء مرحلة التحقيق لا يعني حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، إذ يتمثل هدف هذه المرحلة في تحديد وجود أو عدم وجود أدلة على ارتكاب الجريمة، وليس تحديد ما إذا كان المتهم بريئاً أم مذنباً، وأن بإمكانه أن يطلب مرة أخرى، خلال مرحلة المحاكمة، الإجراءات التي طلبها ورفضتها المحكمة خلال مرحلة التحقيق. ومن خلال القرار ذاته، قبلت المحكمة طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا الإقليمية في خايين . وفي 19 آذار/مارس 2014 ، رفضت المحكمة العليا الإقليمية طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ضد القراريْن الصادرين عن المحكمة رقم 1 في 6 و 24 شباط/فبراير 2014 .

2 - 6 وفي 5 آذار/مارس 2014 ، قدم صاحب البلاغ مذكرة دفاع طلب فيها أخذ إفادة زوجته، التي تؤكد أنه كان في بيته وقت حدوث الوقائع. ومن خلال المذكرة ذاتها، طلب صاحب البلاغ أيضاً الإجراءات التالية: التحقيق في مسألة تسريب صحيفة سوابقه إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب الحصول على شريط الفيديو المسجل بكاميرا جهاز الصرف الآلي لإحدى الوكالات المصرفية وأشرطة الفيديو المسجلة بكاميرات المراقبة لوكالات مصرفية شتى، وضم إجراءات قضية أخرى إلى هذه القضية ( ) . وفي 19 حزيران/يونيه 2014 ، عُقدت جلسة الاستماع؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014 ، خلصت المحكمة رقم 1 إلى أن صاحب البلاغ مسؤول عن جريمة سرقة مع استخدام العنف والتخويف، وخمس جرائم سرقة مع استخدام العنف والتهديد بالسلاح، وجريمة محاولة سرقة مع استخدام العنف والتخويف، وجريمة إيذاء، وأربع جنح إيذاء، وحكمت عليه بعقوبات مختلفة مجموعها 25 سنة حبساً، على أن يقضي العقوبة القصوى منها التي مدتها 12 سنة. واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة العليا الإقليمية في خايين .

2 - 7 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفضت المحكمة العليا الإقليمية طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ.

2 - 8 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية دعوى لطلب الحماية الدستورية على أساس وقوع انتهاك لحقه في الحماية القضائية الفعالة؛ وحقه في استخدام الوسائل المناسبة للدفاع عن نفسه، وحقه في قرينة البراءة، وهي الحقوق المعترف بها في المادة 24 من الدستور. وفي 11 آذار/مارس 2015 ، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول هذه الدعوى لعدم إثبات وجاه ت ه ا الدستورية المحددة، وفقاً للمادة 49 - 1 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

2 - 9 وفي 20 آب/أغسطس 2015 ، قدم صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2015 ، ردَّ قلم المحكمة الدعوى إلى صاحب البلاغ وأبلغه أن المحكمة لا يمكنها النظر في شكواه لأن موجز الوقائع الوارد في ملف الدعوى يتجاوز عدد الصفحات الأقصى المحدد في المادة 47 ( 2 )(ب) من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( 3 صفحات).

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف ا لمادة 14 من العهد، لأن سرعة التحقيق، الذي لم يستغرق سوى 16 يوماً، أث َّ رت على حقه في إعداد دفاعه على النحو الملائم.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الإجراءات الجنائية التي بوشرت ضده كانت تعسفية. واستندت إدانته بالأساس إلى إجراء التعرف على الجاني من خلال صور فوتوغرافية، الذي نفذته الشرطة بصورة غير قانونية. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه أُلقي عليه القبض ووُجهت إليه خطأً تهمة ارتكاب جرائم اقترفها في الواقع المسمى ج. م.، لأن هذا الشخص يشبهه إلى حد كبير من حيث المظهر. وقد ي ُ عزى هذا الخطأ إلى أن الضحايا المزعومين تعرفوا عليه كمرتكب للجرائم المعنية من خلال مشاهدة صورة فوتوغرافية ليست حديثة العهد بل التقطتها له الشرطة في عام 2007 . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الشرطة سرّبت هذه الصورة، مع صحيفة سوابقه، إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتعرف عليه الضحايا باعتباره مرتكب هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، أكد الضحايا "من دون أي شك" أن صور ته الملتقطة في عام 2007 وتلك الملتقطة بعد يومين من إلقاء القبض عليه في كانون الثاني/يناير 2014 تخصان ا لشخص ذاته. ويدعي صاحب البلاغ أن مظهره البدني مختلف بشكل ملحوظ في هاتين الصورتين وأن إصرار الضحايا على أن الصورتين للشخص ذاته رغم اختلافهما الكبير يدل على أن الشرطة أث َّ رت أو تحكمت في شهاداتهم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أُخفي صاحب البلاغ خلال المحاكمة عن الضحايا بحاجز فاصل لم يكن له أي داعٍ ، إذ لم يشارك في هذه القضية شهود محميون. وبالإضافة إلى ذلك، ارتُكبت اثنتان من جرائم السرقة المنسوبة إلى صاحب البلاغ في مكانين مختلفين وبفارق زمني مدته 15 دقيقة. وفي هذا الصدد، ادعى صاحب البلاغ أنه يستحيل الوصول مشياً إلى المكان الآخر خلال 15 دقيقة. ووفقاً لحكم المحكمة الابتدائية، لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء، إذ يمكن بالفعل قطع هذه المسافة مشياً في 15 دقيقة بحسب "خرائط غوغل".

3 - 3 ورفضت السلطات القضائية بشكل تعسفي طلبه تنفيذ الإجراءات التي كان من شأنها أ ن توفر أدلة حاسمة على براءته. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحقق السلطات على النحو الواجب مع المسمى ج. م.، مرتكب هذه الجرائم. ووفقاً لصاحب البلاغ، رفضت الشرطة التحقيق في أي فرضية لا تتوخى إثبات أنه مرتكب الجرائم. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يجر ضم سرقات أخرى وقعت في الفترة ذاتها إلى هذه القضية لأن ضحاياها لم يتعرفوا عليه؛ والواقع، وفقاً لصاحب البلاغ، أن كل هذه الجرائم ارتكبها الشخص ذاته، أي ج. م.. ويدعي صاحب البلاغ أنه لو أُتيح له المزيد من الوقت لإعداد دفاعه، لتمكَّن من استدعاء هؤلاء الضحايا كشهود نفي. ووفقاً لصاحب البلاغ، يُعزى هذا التعسف إلى التمييز ضده باعتباره من أصل عربي.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن الضحايا تأثروا بالمقال المنشور في الصحيفة المحلية في 11 كانون الثاني/يناير 2014 ، إذ رسَّخ هذا المقال لدى من تعرفوا عليه الاقتناع بأنه الجاني ( ) .

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تت َ ح له فعلياً إمكانية مراجعة محكمة أعلى درجة حكم الإدانة والعقوبة الصادر في حقه عن المحكمة رقم 1 . وأكد المدعي العام نفسه الذي اعترض على استئنافه أمام المحكمة العليا الإقليمية أنه لا يجوز خلال الاستئناف طلب إعادة النظر في مدى مصداقية الشهود إلا في القضايا المتسمة بتعسف واضح. ووفقاً لصاحب البلاغ، يدل ذلك على أنه لا يمكن اعتبار إجراء محكمة الاستئناف مراجعةً لحكم الإدانة والعقوبة.

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن العقوبات الصادرة في حقه ( 25 سنة حبساً، يقضي منها فعلياً 12 سنة) غير متناسبة ولاإنسانية وتمييزية، قياساً إلى الجرائم المرتكبة، إذ ثمة جرائم قتل لا يعاقَب على ارتكابها سوى بالحبس 6 سنوات في حالة وجود ظروف التخفيف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 7 حزيران/ يونيه 2017 . وتدعي أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبه لم يدعم بالأدلة ادعاءاته التي تشير بشكل مجرد إلى المادة 14 ، من دون تحديد كيف وقع انتهاك أحكامها.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يكتف ي بالإشارة إلى أن التحقيق الجنائي كان مقتضباً، من دون تقديم تفاصيل بشأن هذا الادعاء، وتؤكد أن سرعة التحقيق تتوافق مع التزامها الوارد في المادة 14 ( 3 )(ج).

4 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم صحة إجراء التعرف على الجاني من خلال الصور الفوتوغرافية، تحيل الدولة الطرف إلى الح ُ كمين الصادري ْ ن عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اللتين تحققتا من صحة إجراءات التعرف على الجاني من خلال الصور الفوتوغرافية ومن خلال عرض المشتبه فيهم على الضحايا . وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد حكم المحكمة الابتدائية أنه لم يرَ سو ى شخص واحد من الضحايا صورة صاحب البلاغ وصحيفة سوابقه المسر َّ بتين إلى الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي.

4 - 4 وتوضح الدولة الطرف أن طلب مباشرة إجراء الحصول على تسجيلات كاميرا جهاز ٍ للصرف الآلي رُفض لأن ه ذه التسجيلات تتعلق بجريمة كان يجري التحقيق فيها في إطار قضية أخرى غير القضية التي تشكل موضوع هذا البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، اكتفى صاحب البلاغ، خلال جلسة الاستماع والإجراءات التمهيدية، بتكرار طلب الاستماع إلى شهادة زوجته، الذي وافقت عليه المحكمة، ولكنه لم يُع ِ د طلب الإجراءات الأخرى.

4 - 5 وفيما يتعلق باستخدام "خرائط غوغل" لحساب المسافة الفاصلة بين مكانين ات ُ هم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة السرقة فيهما خلال الليلة ذاتها، تؤكد الدولة الطرف أنه يتبين من قراءة نص الحكم أن الإشارة إلى هذه المسألة مجرد معلومة تكميلية، إذ ثمة سبع ضحايا تعرفوا على صاحب البلاغ من دون إبداء أدنى شك.

4 - 6 وتدعي الدولة الطرف أنه لم يجر التحقيق مع المسمى ج. م.، لعدم وجود أدلة على صلته بالجرائم المعنية، لا سيما وأن الضحايا لم يفيدوا بأنهم أصحاب الهواتف المحمولة التي زُعم أن ج. م. باعها؛ وبالتالي، فلا صلة لها بالجرائم موضوع التحقيق ( ) .

4 - 7 وتفيد الدولة الطرف بأنه يحق للضحايا، وفقاً للمادة 707 من قانون الإجراءات الجنائية، طلب اتخاذ تدابير لتفادي أي تواجهٍ مع الجاني المزعوم. وفي هذه القضية، استُخدم حاجز فاصل بطلب من الضحايا أنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، لم يلتمس الدفاع إجراء تعرف الضحايا على المتهم أثناء المحاكمة، ولم يقدم أي شكوى بشأن استخدام الحاجز الفاصل.

4 - 8 وتدعي الدولة الطرف أن الحق في قرينة البراءة احتُرم في جميع الأوقات، وأن صاحب البلاغ أُدين بناء على حكم معلّل على النحو الواجب، راجعته محكمة أعلى درجة، يرد فيه أن سبعة ضحايا تعرفوا عليه. وفيما يتعلق بالحكم على صاحب البلاغ بعقوبة الحبس 25 سنة، يقضي منها 12 سنةً ك حد أقصى ، ترى الدولة الطرف أنه لم يحد ِّ د سبب اعتباره هذه العقوبة غير متناسبة مع جريمتي سرقة ب استخدام العنف والتخويف، ارتُكبت إحداهما باستخدام السلاح، وخمس جرائم سرقة مع استخدام التخويف، وجريمة إيذاء، وأربع جنح إيذاء.

4 - 9 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة أيّاً من ادعاءاته، وأنها مجرد انتقادات لا تؤكدها حتى الوثائق المقدمة كدليل، و يتعين بالتالي عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى الدولة الطرف كذلك أن البلاغ لا يبين وقوع أي انتهاك للمادة 14 من العهد، نظراً للأسباب المبينة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 5 أيلول/سبتمبر 2017 ، وردت تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، التي يرى فيها أن قضيته مثال نموذجي على الاختلال التام الذي يعتري النظام القضائي للدولة الطرف.

5 - 2 ويكرر صاحب البلاغ الادعاءات التي سبق أن عرضها في الرسالة الأولى ، ويدعي أنه علَّل بالفعل كل ادعاء من ادعاءاته بالتفصيل. ويكرر صاحب البلاغ شكواه بشأن التلاعب في إجراء الشرطة المتعلق بالتعرف على الجاني من خلال الصور الفوتوغرافية، إذ جرى استبعاد الضحايا الذين لم يتعرفوا عليه من هذه القضية وتوجيههم نحو قضايا أخرى. ويرفق صاحب البلاغ رأياً أصدره خبير في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 خلص فيه إلى أن المظهر الفيزيولوجي لصاحب البلاغ في صور ته الملتقطة في عام 2007 يختلف بشكل واضح عما هو عليه في الصورة الملتقطة في عام 2014 ، وأن صور صاحب البلاغ وصور ج. م. تبين وجود تشابه فيزيولوجي كبير بينهما.

5 - 3 ويكرر صاحب البلاغ أن السرعة التي استُكملت بها مرحلة التحقيق حرمته من حقه في الدفاع عن نفسه ، و تدلُّ على صدور حُكم مسبق عليه بأنه مذنب، حيث عُجِّل بإغلاق التحقيق حتى لا تُكتشف أي أدلة على براءته. ووفقاً لصاحب البلاغ، لا تَحترم الغالبيةُ العظمى من قضاة الدولة الطرف ، الذين يمارسون مهامهم بطريقة تعسفية ، مبدأَ افتراض البراءة.

5 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن تسريب صحيفة سوابقه لا ينطوي على انتهاك حقه في قرينة البراءة فحسب، بل يشكل كذلك انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 17 ( 1 ) من العهد.

5 - 5 وفيما يتعلق برفض إجراء طلب شريط الفيديو المسجل بكاميرا جهاز ٍ لل صرف ال آلي، يدعي صاحب البلاغ أن هذا التسجيل أُدرج في إطار قضية أخرى بالتحديد لأن إدراجه في قضيته كان من شأنه أن يُفضي إلى التعرف على ج. م. باعتباره مرتكب تلك الجريمة، وبالتالي، مرتكب كل الجرائم الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح صاحب البلاغ أنه لم يُ عِ د طلب هذا الإجراء خلال جلسة الاستماع لأنه لا يجوز، في هذا السياق، طلب ما سبق أن رفضته بالفعل المحكمة الأعلى درجة، أي المحكمة العليا الإقليمية ( ) .

5 - 6 وخلافاً لما تدعيه الدولة الطرف، يدعي صاحب البلاغ أن الضحايا اعترفوا فعلاً بأنهم أصحاب الهواتف المحمولة التي باعها ج. م.؛ ولكن لم يجر التحقيق مع ج. م. باعتباره مرتكب هذه الأفعال.

5 - 7 وفي 26 نيسان/أبريل 2019 ، قدم صاحب البلاغ رأياً أصدرته لجنة الأخلاقيات القضائية ( ) بشأن استخدام المعلومات المتأتية من مصادر غير قضائية. ويشير هذا الرأي، ضمن جملة أمور، إلى أنه لا ينبغي للقضاة البحث على شبكة الإنترنت عن معلومات بشأن أطراف القضايا أو محاميهم أو المسألة موضوع النزاع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم دعوى بشأن الوقائع ذاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وت ُ ذكر بأن إسبانيا، لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري، أبدت تحفظاً يستبعد اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي جرى أو يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بإبلاغ صاحب البلاغ، من خلال الرسالة المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2015 ، بعدم إمكانية النظر في شكواه لأن استمارة الطلب لا تستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها. وتذكّر اللجنة باجتهادها ( ) المتعلق بالمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، الذي مفاده أنه إذا استندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعلان عدم مقبولية قضية ما ليس فقط إلى أسسها الإجرائية، بل أيضاً إلى أسس تشمل إلى حد ما النظر في أسسها الموضوعية، وجب اعتبار أنه جرى النظر في المسألة بالمعنى المقصود في التحفظات ذات الصلة على المادة المذكورة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الأوروبية يشير ببساطة إلى أن الدعوى لا تستوفي الشروط الشكلية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه لم يجر النظر في قضية صاحب البلاغ، ولو بشكل محدود، من حيث الأسس الموضوعية ( ) ، وتخلص إلى أن المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائقاً أمام مقبولية هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف ا لمادة 14 من العهد، على أساس أن سرعة التحقيق، الذي لم يستغرق سوى 16 يوماً، أثرت على حقه في إعداد دفاعه على النحو المناسب، وأن الإجراءات الجنائية المباشَرة ضده كانت تعسفية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية، وفقما تقتضيه المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن السرعة التي ا س تُك م ل ت بها مرحلة التحقيق حرمته من حقه في الدفاع عن نفسه، إذ لم يتسن له إعداد دفاعه على النحو المناسب. وفي هذا الصدد، ت شير الدولة الطرف إلى أن سرعة التحقيق تحمي حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 )(ج). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الغرض من مرحلة التحقيق، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة العليا الإقليمية في خايين ، هو تحديد وجود أو عدم وجود أدلة على ارتكاب الجريمة، وليس تحديد ما إذا كان المتهم بريئاً أم مذنباً، وبأن ه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم أدلة على براءته خلال جلسة الاستماع، التي عُقدت في 19 حزيران/يونيه 2014 . وتلاحظ اللجنة أنه أُلقي القبض على صاحب البلاغ في 8 كانون الثاني/يناير 2014 ، وأن المحكمة رقم 1 أمرت، في 6 شباط/فبراير، بمباشرة إجراءات مستعجلة ضده لتورطه في جرائم شتى، وأن المحكمة العليا الإقليمية رفضت، في 19 آذار/مارس، طلب الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ضد قراري المحكمة رقم 1 ، وأن صاحب البلاغ قدَّم مذكرة دفاع في 5 آذار/مارس، وأن جلسة الاستماع عُقدت في 19 حزيران/يونيه، وأن المحكمة أدانت صاحب البلاغ جنائياً في 20 حزيران/يونيه. وكان أمام صاحب البلاغ بالتالي ستة أشهر لإعداد دفاعه. وترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءه أن مدة 16 يوماً التي استغرقتها مرحلة التحقيق حرمته من حقه في الدفاع عن نفسه وتعلن عدم قبول هذا الادعاء، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن موظفي الشرطة سر َّ بوا ملف قضيته إلى الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي لتوريطه في الجرائم المنسوبة إليه، وأن كل ذلك كان بدافع التمييز ضده بسبب أصله الإثني. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ ، وإن كانت الدولة الطرف ملزمة بضمان احترام حقه في قرينة البراءة ، لا يشير إلى أي واقعة محددة تدعو إلى الاعتقاد بأن شرط تها نفذت إجراءات بهدف إدانته أو عالجت قضايا مماثلة بطريقة مختلفة. وعلاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بعد م تقديم صاحب البلاغ أي شكوى بشأن هذه الادعاءات إلى السلطات الوطنية. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً بتقديم صاحب البلاغ ادعاءات عديدة مفادها أن السلطات القضائية تصرفت بشكل تعسفي في قضيته، إذ استندت في إدانته إلى إجراء التعرف على الجاني من خلال الصور الفوتوغرافية المنف َّ ذ بطريقة غير قانونية، واستبعدت من القضية بعض الوقائع التي تبر ئ ه، وقبلت شهادات جرى التلاعب فيها أو تحريفها، ورفضت أدلة على براءته، واستخدمت أدوات متاحة على شبكة الإنترنت من دون التحقق من موثوقيتها، وحكمت عليه بعقوبة غير متناسبة، واستخدمت خلال جلسة الاستماع حاجزاً لفصله عن الضحايا، وكلها إجراءات تعسفية، حسبما يدعيه صاحب البلاغ. وت ُ ذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق التشريعات المحلية، وفقاً لاجتهاداتها الراسخة، ت ُ عتبر من حيث المبدأ من اختصاص المحاكم الوطنية، ما لم يكن هذا التقييم أو التطبيق تعسفياً بشكل واضح، أو بمثابة إنكار للعدالة ( ) . وقد نظرت اللجنة في المواد التي قدمها صاحب البلاغ، بما فيها قرار المحكمة العليا الإقليمية في خايين التي نظرت في ادعاءاته في هذا الصدد، باستثناء الادعاء المتعلق باستخدام الحاجز الفاصل الذي لم يطعن فيه، ودرست بالتفصيل مدى صحة أدلة الإثبات. وعلى وجه الخصوص، أوضحت المحكمة العليا الإقليمية أن نتيجة إجراء التعرف على الجاني من خلال الصور الفوتوغرافية أكدها لاحقاً إجراء عرض المشتبه فيهم على الضحايا، الذي احتُرمت فيه جميع الضمانات، وعلَّلت بالتفصيل قرار قبول شهادات الشهود، حيث أكد جميع الضحايا، باستثناء شخص واحد، أنهم لم يكونوا على علم بالأخبار المنشورة في الصحافة أو في شبكات التواصل الاجتماعي. وخلصت المحكمة العليا الإقليمية إلى وجود أدلة إثبات كافية ومحصل عليها في إطار احترام الضمانات القانونية لإبطال مبدأ افتراض البراءة وإدانة صاحب البلاغ بارتكاب الجرائم المعنية، والحكم عليه ب عقوبة الحبس مدة 25 سنةً، يقضي منها 12 سنةً ك حد أقصى . وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها الطرفان طوال الإجراءات لا تسمح باستنتاج أن المحاكم الوطنية تصرفت بشكل تعسفي لدى تقييم الأدلة أو تفسير التشريعات الوطنية، ولا يحق للجنة بالتالي التدخل في هذا الصدد بعدما تحققت من تفاصيل الأسس التي استندت إليها هذه المحاكم ومن اتساق حججها ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بالأدلة الكافية، وتخلص إلى أن ادعاءاته بشأن تصرف السلطات القضائية بشكل تعسفي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بعدم طعن صاحب البلاغ في مسألة استخدام الحاجز الفاصل خلال جلسة الاستماع، وترى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا الادعاء، وأن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتسن له عرض حكم الإدانة والعقوبة الصادر في حقه على محكمة أعلى درجة لمراجعته، حيث أكد مكتب المدعي العام أنه لا يجوز إعادة النظر في مدى مصداقية شهادات الشهود. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغ طعن في حكم المحكمة الجنائية رقم 1 في خايين أمام المحكمة العليا الإقليمية في خايين ، التي نظرت في القيمة الإثباتية لإجراء تعرف الضحايا على الجاني، وكذلك في جميع الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ في طلب استئنافه. وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض ال مقبولي ة ادعا ء ه أنه لم يتسن له عرض حكم الإدانة والعقوبة الصادر في حقه على محكمة أعلى درجة لمراجعته، وتعلن عدم قبول هذا الادعاء وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.