الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2142/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2142/2012 * * *

المقدم من: زينايدا شوميلينا وآخرون (السيدة شوميلينا تقدم البلاغ باسمها وبصفتها محامية تنوب عن سائر أصحاب البلاغ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ ‬‬‬‬‬‬‬

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 23 شباط/فبراير 2012 (تاريخ الرسالة الأولى) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع : رفض السلطات التنفيذية الترخيص لأصحاب البلاغ بتنظيم مظاهرات في مدينتهم

المسائل الإجرائية: النظر على حدة في شكوى مقدمة بموجب المادة ٢ (2)

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ وحرية التجمع؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: المادتان 19 و21، مقروءتان بالاقتران مع المادة 2‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: ‬ ٣

1- أصحاب البلاغ هم زينايدا شوميلينا، المولودة في عام 1952؛ وفلاديمير كاتسورا، المولود في عام ١٩٥٧؛ وفاسيلي بوليياكوف، المولود في عام ١٩٦٩؛ وأناتولي بوبلافني، المولود في عام ١٩٥٨؛ ويوري زافارينكو، المولود في عام ١٩٥٩؛ وإدوارد نيلوبوفيتش، المولود في عام ١٩٦٢؛ وليونيد سودالينكو، المولود في عام ١٩٦٦؛ وأندري تولشين، المولود في عام ١٩٥٩؛ ويوري كليموفيتش، المولود في عام ١٩٦٤؛ وفلاديمير نيبومنياشيخ، المولود في عام ١٩٥٢؛ وفلاديمير ميشاك المولود في عام 1933؛ ومارينا سمياغليكوفا المولودة في عام ١٩٦٢، وجميعهم من مواطني بيلاروس. وهم يدّعون أنهم ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقهم المكفولة في المادتين 19 و21، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد. ‬ وتقدم السيدة شوميلينا البلاغ باسمها وبصفتها محامية تنوب عن سائر أصحاب البلاغ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ ‬‬‬‬‬‬‬

٢-١ في ٤ شباط/فبراير ٢٠١١، قدّم أصحاب البلاغ طلب اً إلى اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل بغرض تنظيم سلسلة مظاهرات (اعتصامات) في ٢٣ شباط/فبراير في أماكن مختلفة من المدينة للتعبير عن رأيهم بشأن ما يتعرض له المرشحون الرئاسيون السابقون وأنصارهم من اضطهاد سياسي. ودرست اللجنة التنفيذية الطلب ثم أصدرت في ١٧ شباط/فبراير قرار اً يقضي بحظر هذه المظاهرات.

٢-٢ وفي 14 آذار/مارس 2011، طعن أصحاب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية لدى محكمة غوميل المحلية المركزية التي رفضت الطعن في 12 آيار/مايو. وفي تاريخ غير محدد، قدّم أصحاب البلاغ طلب اً إلى محكمة غوميل الإقليمية لنقض قرار المحكمة المحلية. ‬ وفي 5 تموز/يوليه، أصدرت المحكمة الإقليمية قراراً يؤيد قرار المحكمة الابتدائية ويرفض طعن أصحاب البلاغ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٣ وبالإضافة إلى ذلك، حاول أصحاب البلاغ، في تواريخ غير محددة، تقديم طلبات إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية ورئيس المحكمة العليا في بيلاروس بغرض إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم الدنيا. وقد رفض الرئيسان طعونهم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و12 كانون الثاني/يناير 2012 على التوالي، وأكّدا أن قرار المحكمة الابتدائية قانوني. ‬ ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم لم يحاولوا تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية، لأنهم يعتبرون أن هذه المراجعة لا تش كل سبيل انتصاف فعال اً، ويشيرون إلى الاجتهادات السابقة للجنة في هذا الصدد. ويلاحظون أيضاً أن تشريعات بيلاروس لا تتيح للمواطنين الأفراد إمكانية التشكي مباشرة لدى المحكمة الدستورية من الانتهاكات المزعومة لحقوقهم الدستورية. ‬‬‬‬‬‬

الشكوى ‬‬‬‬‬‬‬

٣-١ يدّعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. ‬

٣-٢ وهم يدّعون أنهم ضحايا انتهاك بيلاروس لحقوقهم المكفولة في المادتين 19 و21، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 2) و(3) من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬

٣- 3 ويدفع أصحاب البلاغ بأنه لم يرخص لهم بإجراء حملتهم بتعلّة عدم استيفائهم مقتضيات القرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لغوميل في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ بشأن تنظيم التجمعات الجماهيرية في مدينة غوميل، والمستند إلى القانون المحلي لتنظيم التظاهرات العامة الذي يخول السلطات المحلية تحديد الأماكن التي يمكن أن تنظم فيها التظاهرات العامة والذي يتضمن عبارات مبهمة وغير واضحة. ويشترط القرار من منظمي التظاهرات العامة أن ينظّموها في مكان محدّد في المدينة تعيّنه السلطات لهذا الغرض، وأن يبرموا قبل تنظيمها عقود اً مدفوعة الأجر مع مقدمي الخدمات ذات الصلة من أجل الحفاظ على النظام العام وتوفير الخدمات الطبية خلال هذه التظاهرة وتنظيف مكانها بعد انتهائها. وقد رُفض الترخيص لأصحاب البلاغ بتنظيم التظاهرة لأنهم كانوا يعتزمون تنظيم اعتصامات في مكان يختلف عن ذلك الذي عينته السلطات لهذا الغرض، ولم يبرموا العقود المطلوبة. ويدّعي أصحاب البلاغ عدم فهمهم الغرض من تقييد حقوقهم في المشاركة في مظاهرة سلمية وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم، وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و21 من العهد. ‬ وفي ظل غياب أي توضيح للغرض من هذا التقييد، يعتقد أصحاب البلاغ أن تقييد حقوقهم لم يكن ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لاحترام حقوق أو سمعة الآخرين. ‬ ويدفعون كذلك بأن الشروط التي تفرضها التشريعات المحلية تعسفية وغير مبررة بموجب المادتين ١٩ و٢١ من العهد.‬‬‬‬‬‬

٣-٤ ويشير أصحاب البلاغ إلى المادة 33 من قانون المعاهدات الدولية التي تنص على أن المعاهدات الدولية التي تعدّ بيلاروس طرفاً فيها والتي دخلت حيز النفاذ بالنسبة لها تمثل جزء اً من القانون المحلي. ‬ ويدعون أن بيلاروس لم تتخذ التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في المادتين 19 و21 من العهد. ‬ ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 628/1995، تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا الجنوبية ‬ ( ) ، التي خلُصت فيها اللجنة إلى أن كون الدولة الطرف أعطت لتطبيق قانونها الوطني الأسبقية على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد أمر لا يتماشى مع العهد. ويؤكّد أصحاب البلاغ أن بيلاروس أعطت لتشريعاتها المحلية الأسبقية على العهد بإسناد مسألة اختيار الأماكن الإلزامية لتنظيم التجمعات العامة إلى مسؤولي البلديات وبالاشتراط على المنظمين الحصول على إذن مسبق دون أن تبرّر ضرورة ذلك ، على النحو الذي تقتضيه المادتان ١٩ و ٢١ من العهد، وهكذا انتهكت تلك المواد، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣- 5 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن بيلاروس لم تصدر، وفقاً لما تنصّ عليه المادة ٤ (3) من العهد، إخطاراً بأنها ألغت حقوقاً معينة في ظل سريان حالة طوارئ عامة وبأسباب هذا الإلغاء.

عدم تعاون الدولة الطرف ‬‬‬‬‬‬‬

٤- في 27 آذار/مارس 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية بحلول 27 أيلول/سبتمبر. ‬ و لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات على الرغم من الرسائل التذكيرية الموجهة إليها من الأمانة في 24 كانون الثاني/يناير و19 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ و16 شباط/فبراير ٢٠١٥.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللج نة

النظر في المقبولية

٥-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغ، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

٥-٢ وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة بالفعل على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٥-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم. وفي ظل غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت. ‬‬‬‬‬‬‬

٥-٤ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفوعات أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2) من العهد لأنها لم تعتمد هذه القوانين أو غيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في المادتين 19 و21 من العهد. ‬ وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزام اً عام اً للدول الأطراف ولا يمكن أن ينشأ عنها، لدى الاحتجاج بها منفردةً، ادعاء في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2(2) كأساس لادعاء في إطار بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا شكّل إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2(2) السبب المباشر في انتهاك منفصل للعهد يكون له تأثير مباشر على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ‬ ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة في المادتين 19 و21، مقروءتين لوحدهما، كنتيجة لتفسير وتطبيق القوانين السارية في الدولة الطرف، ولا ترى اللجنة أن دراسة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلت أيضاً بالتزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21، منفصلة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥-٥ وفي ظل عدم وجود أي معلومات من الدولة الطرف بشأن وقائع هذه القضية، تعلن اللجنة أن سائر جوانب هذا البلاغ مقبولة ما دامت تثير مسائل تندرج في إطار أحكام المادتين 19 و21، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬‬‬‬‬‬‬

النظر في الأسس الموضوعية

٦-١ نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي ردود بشأن مقبولية هذا البلاغ ولا بشأن أسسه الموضوعية على الرغم من تلقيها رسائل تذكيرية بهذا الخصوص. وتذكر اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة، بمقتضى المادة 4 ( 2) من البروتوكول الاختياري، بالتعاون مع اللجنة وبأن تقدم إليها إيضاحات أو بيانات كتابية توضّح المسألة وتبين، عند الاقتضاء، التدابير التي كان من الممكن اتخاذها لتصحيح الوضع. ‬ وبما أن الدولة الطرف لم تبد أي تعاون في هذا الصدد، فإن اللجنة لم تجد بداً من إيلاء ادعاءات أصحاب البلاغ الاعتبار الكامل ما دامت مدعومة بأدلة ‬ ( ) .

6 -٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات أصحاب البلاغ أن قرار اللجنة التنفيذية المؤرخ ١٧ شباط/فبراير ٢٠١١ يقيد بلا مبرر حقهم في حرية التعبير وفي التجمع السلمي بالاشتراط على المنظمين أن ينظموا التظاهرات العامة في مكان محدد واحد فقط في المدينة، وأن يبرموا قبل تنظيمها عقود اً مع مقدّمي خدمات مدفوعة الأجر من أجل الحفاظ على النظام العام وتوفير الخدمات الطبية خلال التظاهرة وتنظيف مكانها بعد انتهائها.

٦-٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير الذي تنص فيه على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق نمو الفرد نمواً كاملاً، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع (الفقرة 2)؛ وأنهما تشكّلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 2)؛ وأن المادة 19(3) من العهد تسمح بفرض بعض القيود لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . ‬ وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يوافق المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب. ‬ ويجب ألا تُطبَّق القيود إلا للأغراض التي فُرضت من أجلها وأن تكون ذات صلة مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ‬ ( ) . وتُذكّر اللجنة أيض اً بأن الدولة الطرف هي من يجب أن تثبت أن القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( )‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

٦-٤ وفي هذا السياق، تُذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، كما تكفله المادة 21 من العهد، حق أساسي من حقوق الإنسان وأنه ضروري لتعبير الفرد علناً عن وجهات نظره وآرائه، ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي. ‬ وينطوي هذا الحق على إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما ف ي ذلك تنظيم تجمع ثابت (مثل الاعتصام) في مكان عام. وعموم اً، يحق لمنظمي التجمعات اختيار موقع على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا كان القيد (أ) مفروض اً طبق اً للقانون؛ (ب) ضروري اً في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح الآنفة الذكر التي تمثل شاغلاً عاماً، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير ممارسة هذا الحق بدلاً من أن تسعى لتقييده بقيود لا داعي لها أو غير متناسبة. ‬ وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييدها للحق ال ذي تحميه المادة 21 من العهد ( )‬‬‬‬‬‬.

٦-٥ وعلى ال لجنة، في هذه الحالة، أن تنظر في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في حرية التعبير وحرية التجمع مبرّرة بمقتضى أي من المعايير المبينة في المادة 19 ( 3) وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ‬ وقد اختار أصحاب البلاغ مواقع مختلفة عديدة ف ي غوميل لتنظيم اعتصاماتهم من أجل التعبير علن اً عن آرائهم حيال الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له المرشحون الرئاسيون السابقون وأنصارهم. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية رفضت طلب أصحاب البلاغ على أساس أن المواقع المقرر تنظيم التظاهرات فيها تختلف عن الموقع الوحيد المسموح به لتنظيم مثل هذه الأنشطة بموجب القرار رقم 299، وأن أصحاب البلاغ لم يبرموا عقوداً مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في المدينة. ‬ وتلاحظ اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة في الملف، أن السلطات البلدية لم تقدم أي مبرر أو تفسير للطريقة التي يمكن، عملياً، أن يمس بها اعتصام أصحاب البلاغ بمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو يضر بها حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم المبينة في المادتين 19 و21 من العهد. ‬ وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن اللجنة التنفيذية في القرار الذي رفضت بموجبه طلبات أصحاب البلاغ تنظيم اعتصام والمحكمة في قراراتها كلاهما لم تقدما أي مبرّر يبيّن كيف أن القيود التي يفرضها القرار رقم 299 وطُبِّقت في قضية أصحاب البلاغ ضرورية ومبررة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٦ وتشير اللجنة إلى أنها عالجت في عدد من البلاغات السابقة قضايا مماثلة تتعلق بنفس قوانين وممارسات الدولة الطرف ( ) . وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت في هذه القضية حقوق أصحاب البلاغ المكفولة في المادتين 19 و21 من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬

٦-٧ وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحظر المفروض بموجب القرار رقم 299 على تنظيم أي تجمع في أي موقع عام في مدينة غوميل بأكملها، باستثناء منطقة واحدة نائية، يقيّد على نحو لا موجب له حرية التعبير وحرية التجمع في السياق نفسه. ‬ وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن التطبيق الرسمي للقرار رقم 299 ورفض سلطات الدولة الطرف طلب أصحاب البلاغ تنظيم اعتصامات إجراءان لا مبرر لهما، وتخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ المكفولة في المادتين 19 و21 من العهد.‬‬‬‬‬‬

٦- 8 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في ادّعاءات أصحاب البلاغ بشأن انتهاك منفصل للمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 من العهد. ‬

٧- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ المكفولة في المادتين 19 و21 من العهد. ‬

٨- ووفقاً للمادة 2 ( 3 ) (أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي منها ذلك أن تمنح تعويضاً كاملاً للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. ‬ وبناء ً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تسدد أي نفقات تكبدها أصحاب البلاغ وأن تقدم لهم تعويضاً ملائماً. ‬ ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبل. ‬ وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة التأكيد أن على الدولة الطرف، وفق اً لالتزامها المترتب على المادة 2 ( 2)، أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما القرار رقم 299 للجنة التنفيذية لمدينة غوميل وقانون التظاهرات العامة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 بصيغته المطبّقة في هذه القضية، من أجل ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف ‬ ( ) .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك لأحكام العهد، وعملاً بالمادة 2 من العهد، تعهدت بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية . ‬‬‬‬‬‬‬