الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2532/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2532 /2015 * **

المقدم من : ‬ أنتون باتانو ف ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع: التعذيب؛ عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة؛

المسائل الموضوعية: التعذيب وسوء المعاملة؛ المحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: إ ساءة استعمال الحق في تقديم البلا غا ت؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ دعم الادعاءات بالأدلة

مواد العهد: ٢(٣)، و7، و١٤(١)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5(2)( ب ) ‬

١- صاحب البلاغ هو أنتون باتانوف ، وهو مواطن روسي وُلِد في 10 أيار/مايو عام 1969. وهو يدعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 7 و 14 من العهد . ‬ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني / يناير 1992. ‬ ولا يمثل صاحب البلاغ محام . ‬ ‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ‬

٢- ١ في ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، أوقف ضباط شرطة صاحب البلاغ أثناء وجوده في سوق في مدينة كازان . وطرحوه أرضاً وراحوا يكيلون له الركل، ثم كبلوا يديه بالأصفاد ونقلوه إلى الإدارة المحلية السوفياتية للشؤون الداخلية في كازان .

٢-٢ وتعرض صاحب البلاغ، خلال احتجازه الذي دام عدة أيام في إدارة الشؤون الداخلية ( ) ، لضرب مبرح ( ) على يد ثلاثة من ضباط الشرطة ( ) . ووضع الضباط مراراً وتكراراً قناع غاز على رأسه وقطعوا الأوكسجين لمنعه من التنفس. وكنتيجة لذلك، فقد صاحب البلاغ وعيه مرات عديدة. وكانت كدمات كبيرة تغطي جسده. وحُرم من الطعام والماء. ‬

٢-٣ وفي ٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، أُصيب صاحب البلاغ بنوبة قلبية نتيجة لأعمال العنف. وفحصه طبيبان من أطباء الرعاية الطارئة وأبلغا ضابط الشرطة المسؤول بأنه بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة في المستشفى. ورفض ضابط الشرطة المسؤول الاستجابة لطلب الطبيب. وطلب الطبيب بياناً خطياً لقرار رفض نقل صاحب البلاغ إلى المستشفى ( ) .

٢-٤ وفي مساء اليوم نفسه، نُقِل صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز سابق للمحاكمة يقع في نفس المبنى الذي تقع فيه إدارة الشرطة. والتقط الضابط المناوب في المرفق، "R"، صوراً لإصابات صاحب البلاغ في وجهه وذراعيه وجسمه، وقاسها وأدرج المعلومات في يومية( ) طلب إلى ضباط الشرطة أن يوقعوها. وبعد مغادرة هؤلاء، قدم إلى صاحب البلاغ بعض الخبز والماء.

٢-٥ وفي ٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، قدمت السلطات صاحب البلاغ إلى مكتب الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة في جمهورية تتارستان ، حيث سجل أحد الأطباء الصدمات المرئية على جسده في يومية خاصة. وقد أُصدِرت له شهادة طبية تتضمن تفاصيل الأذى البدني الذي تعرض له ( ) .

٢- ٦ وفي اليوم نفسه، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة المحلية السوفياتية في كازان ، ووُجِّهت له تهمتا السرقة والقتل. وأصدرت المحكمة قراراً بتمديد احتجاز صاحب البلاغ ( ) .

٢-٧ وفي آب/أغسطس ٢٠٠٩، نُقِل صاحب البلاغ إلى مستشفى سجن كازان بعد أن أُغمي عليه وفقد الوعي عدة مرات أثناء الاحتجاز. وبعد شهر واحد في المستشفى، أعيد صاحب البلاغ إلى مكا ن احتجازه ( ) ، حيث تعرض مرة أخرى للضرب المبرح والمتكرر أثناء الاستجواب. وحاول صاحب البلاغ وضع حد لحياته بقطع شرايينه. وكنتيجة للتعذيب، أُصيب بفشل عضوي، كما أُصيب بعدد من الأمراض وأصبح معوقاً جزئياً ( ) .

٢-٨ وفي تاريخ غير محدد، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، مارس أحد المدعين العامين اسمه "M" من مكتب المدعي العام المحلي السوفياتي في كازان ضغطاً نفسياً على صاحب البلاغ بهدف انتزاع اعتراف. وهدد المدعي العام بسجن صاحب البلاغ مدى الحياة، واستخدم كلاماً نابياً وضرب صاحب البلاغ بكفّه على رأسه مرتين. وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، أثناء محاكمة صاحب البلاغ في المحكمة المحلية، لم يتمكن هذا الأخير من طلب إزالة ذلك المدعي العام( )، الذي رفض شكوى صاحب البلاغ بشأن تعرضه لأساليب تحقيق غير قانونية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة على يد المحقق "Sh". وفي اليوم نفسه، رفضت المحكمة طلب صاحب البلاغ إصدار حكم خاص ضد المحقق "Sh"، دون سماع حجج صاحب البلاغ.

٢-٩ وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، أفاد السيد "At"، الرجل المتهم بأنه شريك في قضية السطو والقتل المرفوعة ضد صاحب البلاغ، وكان يُسمى الشاهد الرئيسي في تلك القضية، أمام المحكمة المحلية، بأن محققي وحدة التحقيق "CU SK RF" في كازان انتزعوا شهادته ضد صاحب البلاغ بوضعه على كرسي كهربائي وصعق أعضائه التناسلية( ). وتراجع الشاهد أمام المحكمة عن إفادات المدينة التي أدلى بها ضد صاحب البلاغ على أساس أنه قدمها تحت وطأة التعذيب ووُعِد بالرأفة في الحكم عليه( ). ولم يعترف صاحب البلاغ نفسه بأنه مذنب. وأكد أنه بريء وأن التهم الموجهة إليه ملفَّقة.

٢-١٠ ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمته شهدت انتهاكات عديدة لحقوقه، بما في ذلك أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار دفع صاحب البلاغ بالغيبة واستندت في حكمها إلى دليل غير مقبول تم الحصول عليه بطريقة تخالف المعايير الإجرائية ولم يكن كافياً لإثبات ذنبه. ويدعي على وجه الخصوص أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهِك للأسباب التالية: (أ) لأن المحكمة قبلت الإفادات المدينة التي أدلى بها المشتبه به الرئيسي، الشاهد "At"، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة على أنها مقبولة وذات مصداقية وبنت عليها حكمها على الرغم من أن هذا الشاهد تراجع عن أقواله ضد صاحب البلاغ، خلال جلسة المحكمة المعقودة في ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩، مدعياً أنها انتُزِعت منه تحت الإكراه وواصفاً التعذيب الذي تعرض له( )؛ (ب) لأن صاحب البلاغ يصر على أن لديه دليلاً على عدم وجوده في مكان الجريمة في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٨، اليوم الذي ارتُكبت فيه جريمتا القتل والسر قة حسب الادعاءات وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار سوى أدلة المدعي العام على الرغم م ن تأكيد أربعة من شهود النفي عدم وجوده في مكان الجريمة؛ (ج) لأن من غير المثبت أن صاحب البلاغ استخدم، في أيار/ مايو ٢٠٠٨، هاتفاً محمولاً معيناً كان في ملكية شخص يُدعى "T" وضاع منه؛ (د) لأن شهادة المفتش "Ah"، الذي أوقف سيارة صاحب البلاغ في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٨، لم تثبت وجود أي صلة بين صاحب البلاغ والجريمة التي ارتكبها المتهم معه "At"؛ (هـ) لأن المحكمة بنت حكمها أساساً على شهادات أدلى بها شهود في التحقيقات السابقة للمحاكمة، متجاهلة شهاداتهم أثناء جلسات المحكمة، ولم تأخذ في الاعتبار أن العديد من تلك الشهادات قد انتزعها المحققون باستخدام الضغط النفسي والبدني. وعلاوة على ذلك، أثار صاحب البلاغ ادعاءات بشأن تقييم المحكمة للأدلة في القضية.

٢-١١ وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، أدانت المحكمة المحلية صاحب البلاغ بتهمة السطو المسلح والاعتداء البدني مع سبق الإصرار وحك مت عليه بالسجن لمدة 11 سنة. وفي ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لتتارستان طعناً بالنقض في الحكم الصادر بحقه بدعوى أن قرار المحكمة المحلية مناقض للأدلة الوقائعية المعروضة في القضية ( ) . وفي 12 آذار / مارس 2010 ، رفضت المحكمة العليا لتتارستان طعن صاحب البلاغ ( ) . ‬ وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً ثانياً لإجراء مراجعة قضائية رقابية. وفي ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، رفض رئيس المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية بحجة أنه لم يجد أي سبب يدعو إلى التشكيك في مقبولية أو مصداقية الأدلة التي استند إليها حكم المحكمة المحلية الصادر ف ي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.

٢-١٢ وفي تاريخ غير محدد ( ) ، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلب مراجعة قضائية رقابية للقرار الصادر عن المحكمة المحلية في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ والقرار الصادر عن المحكمة العليا لتتارستان في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٠. في ١٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي، المكونة من قاضٍ واحد، طلب صاحب البلاغ على أساس أن القاضي توصل، فيما يتعلق بالأدلة المقدمة في القضية، إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة في قرارها الصادر في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، وأيد ذلك القرار وقرار المحكمة العليا لتتارستان المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠١٠.

٢-١٣ وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار المحكمة العليا المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. وفي رسالة لنائب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي م ؤرخة ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ ( ) ، تشير إلى عدم وجود أي انتهاكات ارتكبتها محكمة النقض، رفضت المحكمة العليا إلغاء قرار ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وبدء مراجعة قضائية رقابية.

٢-١٤ وفيما يتعلق بادعاء التعذيب، قدم صاحب البلاغ، في تاريخ غير محدد، التماساً إلى محكمة فاختوفسكي المحلية في كازان لفتح دعوى جنائية ضد محققين هما "K" و"Sh"، فرُفِض دون النظر فيه في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٠ بحجة عدم اختصاص المحكمة لفتح دعاوى جنائية ضد المحققين. وفي رسالة مؤرخة ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، أيد نائب رئيس المحكمة العليا لتتارستان هذا الرفض. وقدم صاحب البلاغ ورئيس لجنة المنظمات غير الحكومية للحقوق المدنية (بالنيابة عن صاحب البلاغ) أيضاً عدة التماسات لدى المدعي العام للاتحاد الروسي بشأن الطرائق المستخدمة ضد صاحب البلاغ أثناء التحقيق. في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ إلى المدعي العام شكوى أُحيلت إلى المدعي العام لتتارستان الذي رفضها في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.

٢-١٥ وفي 28 آب/أغسطس 2011، اتخذت إدارة الشؤون الداخلية في كازان قراراً بعدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة الذين يُدَّعى أنهم أساؤوا معاملة صاحب البلاغ ( ) . وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٢، أيد مكتب المدعي العام لتتارستان قرار ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠١١.

٢-١٦ وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، رفض مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي طلب صاحب البلاغ بدء تحقيق جنائي في ادعاءاته المت علقة بالتعذيب. وفي ٢٤ آذار/ مارس ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ طعناً في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية إلى المدعي العام للاتحاد الروسي، فطلب إليه مرة أخرى فتح قضية جنائية ضد ضباط الشرطة والمحققين من إدارة الشؤون الداخلية في كازان ، وطعن مرة أخرى في القرار الصادر عن المحكمة المحلية السوفييتية في كازان في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.

٢-١٧ وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٢، أمر مكتب المدعي العام لتتارستان بإجراء تحقيق إضافي واستكماله بحلول ١٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، لا سيما فيما يتعلق بادعاءات استخدام أساليب غير مشروعة من قبل الشرطة.

٢-١٨ وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ التماساً آخر إلى المدعي العام للاتحاد الروسي طلب فيه إلى السلطات أن تحقق في أساليب التحقيق غير المشروعة المستخدمة ضده أثناء التحقيق. وفي ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٢، أحالت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي شكوى صاحب البلاغ المؤرخة ٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٢ من أجل مزيد من التحقيق، وفي ٣١ تموز/ يوليه ٢٠١٢، أخطر مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي صاحب البلاغ بأن المدعي العام لتتارستان تلقى تعليمات بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب. وفي ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، رفض مكتب المدعي العام الطلب على أساس أن الضرر البدني الموثق لحق بصاحب البلاغ قبل توقيفه.

٢-١٩ وفي ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، رفض مكتب المدعي العام لتتارستان الالتماس المقدم من رئيس لجنة الحقوق المدنية بالنيابة عن صاحب البلاغ بحجة أن قرار عدم إقامة دعوى جنائية ضد محققي الشرطة قد أُلغِي عدة مرات وأُعيد لإجراء مزيد من التحقيق وأنه، استناداً إلى نتائج التحقيق السابق المؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، لم تثبت أي من عناصر الجريمة.

٢-٢٠ ورفض المدعي العام للاتحاد الروسي في ٢٥ نيسان/أبريل و١٧ تموز/يوليه ٢٠١٣ و٧ أيار/مايو ٢٠١٤ التماسات أخرى قدمها صاحب البلاغ ورئيس لجنة الحقوق المدنية باسم صاحب البلاغ.

٢-٢١ وقدم صاحب البلاغ أيضاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٠ طلباً رُفِض في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٤ باعتباره غير مقبول بموجب المادتين ٣٤ و٣٥ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل التظلم المحلية جميعها .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ٧ من العهد على النحو التالي: (أ) لأنه تعرض للتعذيب بالضرب المبرح والمتكرر، بما في ذلك بإجباره على ارتداء قناعٍ واقٍ من الغاز وقطع الهواء عليه، مما منعه من التنفس وأدى ذلك إلى إصابته بنوبة قلبية وبمرض في القلب وبفشل عضوي وإعاقة جزئية؛ (ب) لأن ضابط الشرطة المسؤول رفض طلب الطبيب بأن يُنقل صاحب البلاغ إلى المستشفى بعد أن أُصيب بنوبة قلبية بسبب عنف الشرطة عند توقيفه لأول مرة؛ (ج) لأن موظفي مستشفى السجن لم يقدموا العلاج الطبي لصاحب البلاغ لعدة أيام؛ (د) لأن المدعي العام للمحكمة عامل صاحب البلاغ معاملة مهينة وهدده أثناء الاستجواب السابق للمحاكمة وصفعه بكفه وخاطبه بكلامٍ نابٍ.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة ١٤ من العهد قد انتُهِكت أثناء الإجراءات القضائية نظراً لما يلي: (أ) لأن جميع طعونه بالنقض وفي إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية رُفِضت، بما في ذلك الشكاوى التي قدمها إلى السلطات المختلفة لإبطال الحكم غير القانوني المشروع العادل وغير المستند إلى أدلة كافية؛ (ب) لأن المدعي العام للمحكمة حاول إرغامه على تجريم نفسه أثناء الاستجواب السابق للمحاكمة؛ (ج) لأن سلطات الدولة لجأت إلى التعذيب لإجبار شاهد على الإدلاء بشهادة ضد صاحب البلاغ ولأن المحكمة بنت حكمها على تلك الشهادة، المنتزعة بالإكراه، رغم أن الشاهد تراجع عن شهادته أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة؛ (د) لأن صاحب البلاغ لم يُسمَح له بتقديم الحجج شخصياً أمام المحكمة وبالتالي انتُهِك حقه في الدفاع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ وفي ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يُثِر ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لا أثناء المحاكمة أمام المحكمة المحلية السوفييتية في كازان ولا في الطعن بالنقض الذي قدمه لدى المحكمة العليا لتتارستان . وتؤكد الدولة الطرف أن الوثائق المتاحة تبين أن صاحب البلاغ ادعى أول مرة أنه تعرض للتعذيب في طلب المراجعة القضائية الرقابية المؤرخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، بعد مضي زهاء سنة ونصف عن حدوث التعذيب المزعوم. وقُدِّمت شكاوى صاحب البلاغ وطلباته إلى مختلف المؤسسات العامة في هذا الصدد في وقت لاحق في الفترة ٢٠١٢-2014.

٤-٢ وتدعي الدولة الطرف أن تقديم الشكوى في الوقت المناسب إلى السلطات العامة فيما يتصل بادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو أحد الضمانات الرئيسية لإجراء تحقيق فعال في هذه الادعاءات. ويدل تقديم صاحب البلاغ شكواه بعد مضي زهاء سنة ونصف فقط عن حدوث التعذيب المزعوم على احتمال إساءة استخدام الحق في تقديم الشكاوى إلى اللجنة، و أيضاً إلى سلطات الدولة الطرف. ووفقاً للدولة الطرف، لم تمنع أي ظروف صاحب البلاغ من رفع شكوى إلى سلطات الدولة الطرف خلال الفترة المذكورة أعلاه. لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول في هذا الجزء بسبب إساءة استخدام حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ‬

٤-٣ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بموجب المادة ١٤ من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات المتاحة لا تبين عدم استقلالية وحياد المحكمة الابتدائية. وعلاوة على ذلك، لم يُثِر صاحب البلاغ أي ادعاء بشأن انتهاكات مزعومة لضمانات المحاكمة العادلة إما أمام محكمة الدرجة الأولى أو في طعنه بالنقض. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لا يتفق مع فحص وتقييم الأدلة والشهود والشهود الخبراء أثناء المحاكمة. وتشير إلى قرار المحكمة العليا في تقييمها بأن "ذنب صاحب البلاغ ثبت تماماً بالأدلة المجمعة التي يدرسها الحكم دراسة مفصلة ويحللها تحليلاً دقيقاً".

٤-٤ وتخوض الدولة الطرف في تفاصيل الوقائع والقانون والأساليب التي استخدمتها المحكمة في تقييم مسألة ذنب صاحب البلاغ أو براءته، لا سيما من خلال بيانات الشهود في المرحلة السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة، واستنتاجات الشهود الخبراء وجمع الأدلة المادية. وتلاحظ أن المحكمة نظرت في دفع صاحب البلاغ بالغيبة ورأت أنه غير صحيح. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المحكمة قامت أثناء جلسات المحكمة بتقييم الاختلافات في الإفادات التي أدلى بها الشهود/المتهمون في نفس القضية في المرحلة ما قبل المحاكمة وما بعدها. وتنكر الدولة الطرف حدوث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ أثناء التحقيق، بما في ذلك فيما يتعلق بتوقيفه كمشتبه فيه وتمديد احتجازه لاحقاً خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته. وتلاحظ عدم وجود أي بيانات موضوعية تدعم ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة.

٤-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم السماح له بتقديم الحجج شخصياً وبالتالي انتهاك حقه في الدفاع، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُخطِر، كما يُستشَف من محاضر جلسات المحاكمة، بحقوقه الإجرائية، بما فيها الحق في الطعن في مشاركة قاضٍ أو مدعٍ عامٍّ؛ ولم يطلب المشاركة شخصياً في المداولات القضائية، ومع ذلك قامت المحامية التي تدافع عنه بعرض الحجج القانونية. وأُعطي صاحب البلاغ أيضاً الحق في الرد الأخير وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف. وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة نظرت في مسألة إنهاء التحقيق القضائي (التحقيق أثناء المحاكمة) في غياب الضحيتين، "E" و "Z"، ولم يعترض صاحب البلاغ ومحاميته على إنهائه. ولا توجد أي أسباب لاعتبار أن محامية صاحب البلاغ أهملت واجباتها ولم يتم المساس بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. وعقوبة صاحب البلاغ تتناسب مع الجريمة التي ارتكبها.

رس ائل إضافية قدمتها الدولة الطرف ‬

٥-١ في رسالة مؤرخة ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥، تقدم الدولة الطرف مزيداً من التفاصيل عن الجريمة المدعى ارتكابها من جانب صاحب البلاغ وعن جمع الأدلة. وتشدد على أن الخبرة الطبية تفيد بأن الإصابات الظاهرة على كتفي صاحب البلاغ وركبته اليسرى كانت موجودة قبل اعتقاله. وتؤكد الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتصر على أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تُعتبَر غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أدلة كافية.

٥-٢ وفي رسالة مؤرخة ١٢ أيار/مايو ٢٠١٥، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتؤكد علاوة على ذلك أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الان تصاف المحلية بموجب المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الا ختياري. وتشير إلى أن المادة 125 (1) من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي تنص على ما يلي:

يمكن الطعن لدى المحكمة المحلية في مكان إجراء التحقيق الأولي في قرارات المستجوِب أو المحقق أو المدعي العام المتعلقة برفض بدء دعوى جنائية أو إنهائها، فضلاً عن سائر القرارات والإجراءات (أو انعدام الإجراءات) التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالحقوق والحريات الدستورية للمشاركين في إجراءات المحكمة الجنائية أو قد تعوق وصول المواطنين إلى سبل إقامة العدل.

وفي ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٤، قرر كبير المحققين في الإدارة المحلية السوفييتية في كازان ، استناداً إلى نتائج التحقق الإجرائي، عدم فتح دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة (رفض إقامة دعوى جنائية) بسبب عدم وجود جريمة في أفعال ضباط الشرطة A وK وM وF وD وP وD وM. وفُحِصت مواد ذلك التحقيق لاحقاً في المكتب المركزي للجنة التحقيق. واعتُرِف بأن حجج صاحبة البلاغ لم يتم التأكد منها تماماً، وفي ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أُلغي رفض إقامة دعوى جنائية وأُعطِيت تعليمات باتخاذ خطوات تحقيق إضافية. وتدعي الدولة الطرف أن الإجراءات لا تزال جارية. وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار المحقق المؤرخ ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٤ ومن ثم فإنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٦- ١ يقدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2015، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويكرر ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة خلا ل توقيفه في ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، ويذكر مرة أخرى أسماء الجناة المزعومين، بمن فيهم عناصر الشرطة والمحققون. وبخلاف إفادة الدولة الطرف، يؤكد صاحب البلاغ أنه اشتكى أثناء إجراءات المحكمة المحلية السوفياتية في كازان مما تعرض له من عنف وسوء معاملة، لكن القاضي "Kh" رفض طلبه دون الاستماع إلى حججه ( ) . واشتكى أيضاً في بداية عام ٢٠١٠ من العنف الجسدي والتعذيب بعد أ قل من ٣ أشهر من الحكم الصادر في ٢٥ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٩. ويردّ أيضاً ملاحظات الدولة الطرف المتصلة بالانتهاكات المزعومة في إطار المادة ١٤، ويكرر أن الحكم الصادر في حقه بُني أساسا ً على شهادات الشهود المحصَّل عليها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، في حين تجاهلت المحكمة تماماً بيانات الشهود أثناء المحاكمة. أضف إلى ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن معظم الشهادات في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة انتزعت عن طريق الضغط النفسي والعنف الجسدي.

٦-٢ ويؤكد صاحب البلاغ مجد داً أن إدانته استندت إلى شهادة الشاهد "At" أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وقد انتزعت منه بالإكراه. وخلال جلسة المحكمة في ٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ ، قال "At" إنه عُذب كي يشهد على صاحب البلاغ.

٦-٣ وخلافا ً لما ورد في بيان الدولة الطرف، يؤكد صاحب البلاغ أن لديه الدليل القاطع على أنه لم يكن موجو داً في مكان الجريمة، وأن شهود دفاع عدة شهدوا على أنه كان في مدينة أخرى يوم الجريمة. ويدعي مرة أخرى أن المحكمة المحلية لم تبلغه بحقوقه الإجرائية في جلسة ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، إذ إنها لم توضح ما إذا كان بإمكانه المشاركة في عروض الأطراف. ويفيد كذلك بأن الشكوى أثارتها محاميته في طعنه بالنقض المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ وأن الانتهاك الإجرائي سبب من أسباب إلغاء القرار القضائي أو تغييره عملاً بالمادة ٣٨١(٢)(٦) من قانون الإجراءات الجنائية.

٦-٤ ويشكو صاحب البلاغ من أن مدعين عامين مختلفين شاركوا في جلسات المحكمة الابتدائية الثلاث في ٧ و١٤ و٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، لكن المحكمة لم تعلن أسماءهم. لذا لم يستطع الاعتراض على المدعي العام للدولة، "M" ، الذي مارس عليه الضغط النفسي أثناء التحقيق باستخدام كلمات بذيئة، وسبّ أمّه التتارية ، وضربه بكفه مرتين.

٦-٥ ويكرر صاحب البلاغ كذلك أن الضحيتين، "E" و "Z" ، لم يكونا حاضرين أثناء الإجراءا ت القضائية، ولم تناقش المحكمة مسألة ال نظر في القضية في غيابهما. ويؤكد صاحب البلاغ أن فحوص الطب الشرعي المؤرخة ٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، والاستنتاجات الطبية التي تلت علاجه في المستشفى في الفترة من ١٩ آب /أغسطس ٢٠٠٩ إلى ١٦ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩، والاستنتاج الطبي للجنة الطبية بالسجن المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، كل ذلك يقدم أدلة على تدهور صحته بسبب التعذيب ال ذي تعرض له. ثم إن إصاباته لا يمكن أن تكون ناتجة عن الوقوع على الأرض مرة واحدة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

٧- يقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية في تعليقه المؤرخ 25 حزيران/ يونيه 2015 رداً على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 12 أيار/مايو 2015. ‬ ويدعي مجد داً أن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة، وأنه تعرض للعنف الجسدي في حزيران / يونيه ٢٠٠٩ خلال احتجازه قصد انتزاع اعتراف منه . ويؤكد أن شكاواه العديدة إلى الأجهزة القضائية وهيئات الادعاء العام لم يُنظر فيها كما يجب، بل أعيدت بدلا ً من ذلك إلى الهيئات نفسها التي عذبته. ويكرر أن أربعة من شهود الدفاع شهدوا على أنه تعرض للعنف الجسدي. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تقول فيها إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أن الشكوى التي رفعها إلى محكمة فاخيتوفسكي المحلية في كازان رُفضت دون النظر فيها في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٠ بدعوى أنه ليس من اختصاص المحكمة فتح دعوى جنائية ضد المحققين "K" و "Sh" .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٨ -١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز/يوليه 2015. فهي تؤكد أن المدعي العام درس شكاوى صاحب البلاغ وردّ برسائل تبين الدوافع مؤرخة ٢٢ تموز/يوليه و٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ و١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. واتخذ نائب المدعي العام القرار النهائي، وأُبلغ به رئيس لجنة الحقوق المدنية، الذي يمثل صاحب البلاغ، في ٥ أيار/مايو ٢٠١٤.

٨-٢ واحتُجِز صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة من ١١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ إلى ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٠. وخضع لفحص طبي عند دخوله، وكشف الفحص عن ارتفاع في ضغط الدم (مرض فرط ضغط الدم)، ومرض القلب الإقفاري ، والوهَط الانتصابي. وبسبب تلك الأمراض، أدخل المستشفى حيث خضع للعلاج الطبي اللازم.

٨-٣ وترفض الدولة الطرف مرة أخرى ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب. وتوضح أنه رفع شكوى في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٥ على المحقق والمدعي ال عام المساعد. وفي ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، رُفض فتح تحقيق جنائي في ادعاءاته استنا داً إلى دراسة أولية. وفي ٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أبطل مكتب المدعي العام لتتارستان هذا القرار وأمر وكالة التحقيق بإجراء تحقيق إضافي. ويمكن لصاحب البلاغ أن يطعن في نتائج ذلك الإجراء لدى رئيس وكالة التحقيق أو المدعي العام أو المحكمة.

تعليقات إ ضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

٩ - كرر صاحب البلاغ في تعليقاته الإضافية المقدمة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 أهم الحجج الواردة في رسالته الأولى. وقال إنه لا يوافق على الردود المقدمة على طلباته المتعلقة بالمراجعة الرقابية. ويعترض مجد داً على حكم المحكمة الابتدائية في حقه وقرارات المحكمة اللاحقة على اعتباره أنهما غير قانونيين وغير عادلين.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم طلبا ً بشأن الوقائع نفسها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 8 حزيران/يونيه 2010، غير أن المحكمة رفضت الطلب في رسالة مؤرخة 13 آذار/مارس 2014 على أنه غير مقبول بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ‬ وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، لم تعرب عن أي تحفظ يستبعد اختصاص اللجنة في النظر في القضايا التي سبق أن بُحثت في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . ‬ وبناء على ذلك، تخلص إلى أن أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. ‬

١٠-٣ وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ، من جهة ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة ب التعذيب بموجب المادة ٧ من العهد، إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل بمقتضى المادة ٣ من البروتوكول الاختياري لأنه لم يدّع ذلك إلا بعد مضي سنة ونصف على الأحداث المزعومة، في طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي وجهه إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. بيد أن ا للجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم شكاوى عدة إلى المحاكم في ذلك الصدد، بما في ذلك طلب رفع دعوى جنائية على المحقق في محكمة فاخيتوفسكي المحلية في كازان ، الذي رفض الطلب في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٠، وإلى مكتب المدعي العام. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حاول في ٢٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ إثارة مسألة الانتهاكات الفادحة في مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة في المحكمة الابتدائية، وطلب إلى المحكمة إصدار حكم خاص إزاء أفعال المحقق، وأن هذا الطلب رفض ( ) . وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ رفع شكوى بشأن التعذيب المزعوم على المحقق في طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي وجهه إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة ٣ من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ .

١٠-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وتحيط علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن التحقيقات جارية. غير أنها تلاحظ أن أكثر من ٧ سنوات قد مضت منذ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٠ عندما رفضت محكمة فاخيتوفسكي المحلية في كازان الالتماس الأول لصاحب البلاغ الذي يطلب فيه فتح تحقيق جنائي ضد المحققَين "K" و "Sh" دون أن تنظر في ه، وأنه مضى أكثر من 5 سنوات منذ 28 آب/أغسطس 2011 عندما أصدرت إدارة الشؤون الداخلية في كازان أول قرار لها يقضي بعدم فتح دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة الذين زعم صاحب البلاغ أنهم أساؤوا معاملته. وخلال تلك الفترة، واصل صاحب البلاغ تقديم الالتماسات ، التي رفضها مكتب المدعي العام لتتارستان والمدعي العام للاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف قد طال أمده طولاً غير معقول، وترى من ثم أن مقتضيات المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لفقرة 1 من المادة 14 من العهد المتعلقة بدراسة الأدلة واستجواب الشهود أثناء المحاكمة. وتحيط علماً خاصة بعدم موافقة صاحب البلاغ على الحكم الصادر في حقه، وتقييم عدم وجوده في مكان الجريمة والأدلة المادية، وحالة شهود النفي وأقوالهم. وتلاحظ في هذا الصدد، من واقع المعلومات الواردة في ملف القضية، أن القاضي طبق القانون المحلي عندما نظر في الأدلة وشهادات الشهود. وتذكِّر اللجنة بأن من اختصاص محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، أن تراجع الوقائع والأدلة أو تطبق القانون المحلي، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق اتسم بتعسف واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، أو أن المحكمة انتهكت بطرق أ خرى التزامها بالاستقلال والحياد ( ) . وتلاحظ اللجنة، في القضية محل النظر، أن المعلومات المعروضة عليها لا تمكّنها من استنتاج أن دراسة المحكمة الأدلة واستجوابها الشهود بلغ حد التعسف في تقييم الأدلة أو مستوى إنكار العدالة. ولذلك تعلن أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية وأنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يسمح له بتقديم حججه شخصيا ً أمام المحكمة، وأن حقه في الدفاع قد انتهك من ثم، لكنها تلاحظ أنه كان حاض راً ومثّلته محامية من القطاع الخاص طوال الإجراءات القضائية، وأُبلغ بحقوقه الإجرائية، ولم يطلب المشاركة شخصيا ً في المرافعات، وأن محا ميته قدمت الحجج القانونية، وكان الرد الأخير لصاحب البلاغ. وعلى هذا، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة (3)(د) من المادة 14 من العهد لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٧ وترى اللجنة أن وقائع البلاغ تثير أيضاً قضايا في إطار المادة ٧ من العهد، مقترنة بالمادة ٢(٣)، وتعلن مقبولية الادعاءات بموجب المادة ٧ مقترنة بالمادة ٢(٣) والمادة ١٤(١) من العهد، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١١-١ نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المفصلة المتعلقة بالتعذيب على يد ضباط من الشرطة ومحققين عند القبض عليه وأثناء احتجازه السابق للمحاكمة، بهدف انتزاع اعترافات منه. وتلاحظ أن خبراء طبيين فحصوه في ٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ فوجدوا إصابات على جسده ووثّقوها. وتلاحظ أيضاً أنه قدم لهذا الغرض الشهاد ة الطبية المؤرخة ٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ التي ترد فيها تفاصيل إصاباته، لا سيما على كتفيه وعلى ركبته اليسرى. وتحيط اللجنة علماً بما انتهى إليه الفحص الطبي من أن بعض الإصابات تسببت فيها أداة صلبة غير حادة ولا يمكن أن يكون مأتاها من سقوط واحد على الأرض (كان صاحب البلاغ ذكر أنه وقع في الشارع قبل ذاك بأسبوع وتضرر كتفه الأيمن وركبتاه). وتلاحظ اللجنة من جهة أخرى أن الدولة الطرف ترفض ادعاءات صاحب البلاغ وتدعي أن الإصابات تعود إلى وقت سابق وأن المحكمة الابتدائية أخذت في الحسبان حالة صاحب البلاغ الصحية المتدهورة باعتبارها عاملا ً مخففا ً . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالشهادتين الطبيتي ن المؤرختين تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ اللتين تشيران إلى أن صاحب البلاغ يعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة عدة، منها ارتفاع ضغط الدم. وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق كما يجب في ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب، تذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مستندات الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن التحقيق في ادعاءات التعذيب أُجري بسرعة وفعالية. وفي ضوء ما تقدم، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقترنةً بالمادة 2(3) منه، نظراً إلى عدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب.

١١-٣ وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ أن المحكمة وظفت ضده شهادة المتهم والشاهد الرئيسي، "At." ؛ هذه الشهادة التي يدع ي أنها انتُزعت بالتعذيب وتَراجع عنها الشاهد لاحقاً أثناء جلسة المحكمة. وتشير كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على الحجة القائلة إن شهادة ذلك الشاهد أُوليت اهتماما ً حاسما ً في محاكمة صاحب البلاغ رغم ادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب. وتلاحظ اللجنة، انطلاقا ً من المعلومات المعروضة عليها، أن المحكمة الاب تدائية لم تضع في الاعتبار تراجع ذلك الشاهد عن تصريحه الـمُدين لصاحب البلاغ أو الوصف المفصل للتعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجواب السابق للمحاكمة، بل اعتمدت فقط، بدلا ً من ذلك، على الشهادة التي أدلى بها ذلك الشاهد في مرحلة ما قبل المحاكمة. وجاء في محضر جلسة المحكمة أن المحكمة رفضت أيضاً ، دون النظر في المضمون، ادعاءات صاحب البلاغ التي تتحدث عن "انتهاكات فادحة في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة" كما رفضت طلبه إصدار أمر خاص ضد المحقق "Sh" . وتخلص اللجنة، في ض وء ما سلف، إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 (1) من العهد.

١٢- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) والمادة 14(1) من العهد. ‬

١٣- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يستلزم منها أن تجبر بالكامل الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة في العهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف جملة من الأمور، منها ما يلي: (أ) أن تجري تحقيقاً شاملاً وفعالاً في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب، وأن تلاحق المسؤولين عن تعذيبه وتحاكمهم وتعاقبهم، إن ثبت ذلك ؛ و(ب) أن تقدم تعويضا ً إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

١٤- وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وت طل ب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع في الدولة الطرف . ‬

المرفق

رأي فردي مقدم من عضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بايس (معارض)

١- يؤسفني ألا أشاطر تماما ً استدلال أغلبية أعضاء اللجنة الذي يذهب إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب كل من المادة ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢(٣)، والمادة ١٤(١) من العهد.

٢- فصاحب البلاغ يقدم ادعاءات عدة بشأن التعذيب، ولكن عند تحليلها بالتفصيل تحوم شكوك حول مصداقيتها، ولا سيما في ضوء ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يثر ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة سواء أثناء المحاكمة أمام المحكمة المحلية السوفياتية في كازان أو في دعوى النقض ل دى المحكمة العليا لتتارستان ، بل أثارها لأول مرة في طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، أي بعد مرور عام ونصف على التعذيب المزعوم وفي وقت كان من الصعب جدا ً تأكيده من خلال فحص الأدلة الجنائية (انظر الفقرتين ٤-١ و٤-٢ من الآراء).

٣- ويزعم صاحب البلاغ أنه ضُرِب ضربا ً مبرّحا ً أياما ً عدة ابتداء من ١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ (انظر الفقرتين ٢-١ و٢- ٢) ( 1) . لكن في ٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، ويُفترَض أن يكون ذلك بعد مضي أربعة أيام على الضرب المبرح، أصدر خبير طب شرعي شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الأذى الجسدي الذي لحقه (انظر الفقرة ٢-٥، الحاشية ٦) وتقديراً يفيد بأن بعض الإصابات نجمت قبل ذاك التاريخ بفترة تتراوح بين يومين وخمسة أيام وأخرى بفترة تتراوح بين أربعة وثمانية أيام. ويذكر صاحب البلاغ في الشهادة أن الشرطة قبضت عليه، لكنها لم تستخدم معه العنف الجسدي، ولم يقدم أي شكاوى في هذا الصدد. ويذكر أيضاً أنه قبل أسبوع من ذلك التاريخ، وقع في الشارع فأصيب بضرر في كتفه الأيسر وركبتيه (انظر الحاشية ٦ والفقرة ٥-١).

٤- ويذكر صاحب البلاغ إضافة إلى ذلك أنه أصي ب بنوبة قلبية في ٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ بسبب العنف (انظر الفقرة ٢-٣). وتؤكد الدولة الطرف ذلك وتلاحظ أن صاحب البلاغ، فور إيداعه مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة (في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩)، أجرى فحصا ً طبيا ً شخّص إصابته بـ "ارتفاع في ضغط الدم (مرض فرط ضغط الدم)، ومرض القلب الإقفاري ، والوهَط الانتصابي". وبسبب تلك الأمراض، أدخل المستشفى حيث خضع للعلاج الطبي اللازم (انظر الفقرة 8-2). أضف إلى ذلك أن إدارة الشؤون الداخلية في كازان تشير، في قرارها المؤرخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١١ الذي يقضي بعدم فتح تحقيق جنائي ضد عناصر الشرطة، إلى أن طبيبا ً ومساعده شهدا على أن صاحب البلاغ سبق أن تعرض لصدمة قِحْفية - دماغية وأُدخل المستشفى عقب نوبة قلبية، ورفض دخول المستشفى، ووقّع وثيقة عن هذا الرفض، وأنه لم يكن على جسده أي أمارة للعنف، وأنه لم يرفع أي شكوى في هذا الصدد (انظر الحاشية ٤).

__________

(1) تاريخ غير مؤكد - ١ أو ٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ (انظر الحاشية ١).

٥- ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه نقل في آب/أغسطس ٢٠٠٩ إلى مستشفى سجن كازان حيث أمضى شهراً. وبعد عودته إلى مكان الاحتجاز، ضرب ضربا ً مبرحا ً ومتكررا ً أثناء الاستجوابات. ونتيجة لذلك، عانى فشلاً عضوياً وأصيب بعدد من الأمراض وأصبح معاقا ً جزئيا ً (انظر الفقرة ٢-٧). إلا أن الشهادتين الطبيتين المؤ رختين ٩ و١١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠ تفيدان بأن صاحب البلاغ كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، والتهاب مزمن للبنكرياس، وتدلّي الكلية، وهي أمراض من الصعب اعتبارها ناجمة عن التعذيب مباشرة. وتؤكد الشهادتان الطبيتان أيضاً إعاقته المحدودة.

٦- ويدعي صاحب البلاغ إضافة إلى ذلك أنه اشتكى من العنف وسوء المعاملة أمام محكمة كازان المحلية السوفياتية خلال الإجراءات القضائية (انظر الفقرة ٦-١). لكنه ورد في المحضر المؤرخ ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل الأفعال التي يدعي أنها ارتكبت في حقه (انظر الحاشية ١٩). واشتكى من العنف الجسدي والتعذيب في بداية عام ٢٠١٠، أي بعد ثلاثة أشهر من الحكم الصادر في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ أو تسعة أشهر من احتجازه وضربه المزعوم (انظر الفقرة ٦-١).

٧- وصاحب البلاغ، الذي أدين بالاعتداء الجسدي والسطو المسلح مع سبق الإصرار وحكم عليه بالسجن لمدة ١١ عاما ً (انظر الفقرة ٢-١١)، يعاني من حالة صحية رديئة. لكن السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الحالة الصحية نجمت، كما يدعي (انظر الفقرة ٦-٥)، عن تعذيبه أو عن ظروفه الصحية العامة التي كانت موجودة أصلاً قبل احتجازه.

٨- وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي بيانات موضوعية تدعم ادعاءات التعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة (انظر الفقرة ٤-٤). ونظر المدعي العام في شكاوى صاحب البلاغ وردّ بالعديد من الرسائل التي تبين الدوافع (انظر الفقرة ٨-١). وفي وقت لاحق، رُفض فتح تحقيق جنائي آخر، على أساس الدراسة الأولية، وهو قرار أبطل لاحقا ً (انظر الفقرة ٨-٣).

٩- ودحضت الدولة الطرف بطريقة مقنعة ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ، الأمر الذي يصعب معه الأخذ باستنتاج اللجنة أن الدولة الطرف لم تحقق في ادعاءات التعذيب بسرعة وفعالية (انظر الفقرة ١١-٢). فإذا لم تكن هناك أمارات للتعذيب موثوق بها، لماذا ينبغي إجراء تحقيقات؟ والحال أن الدولة أجرت هذه التحقيقات.

١٠- لذا، كنت سأستنتج أن هذا الجزء من البلاغ (بم وجب المادة ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢(٣)، من العهد) لم يدعمه صاحب البلاغ بما يكفي من الأدلة.

١١- وعن الأدلة الوقائعية ، قررت هيئات عدة رفض ادعاءات صاحب البلاغ في مرح لة الاستئناف (انظر الفقرات ٢-١١ إلى ٢-١٣). وشملت تلك القرارات تحليلات مفصلة للأدلة المقدمة أثناء المحاكمة؛ وانتهت الهيئات إلى أنه لم تحدث أي انتهاكات للمحاكمة وفق الأصول المرعية. ولم يُذكر البتة، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا في مرحلة الطعن بطريق النقض، أن صاحب البلاغ تعرض للتعذيب أو انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة (انظر الحاشية ١٤ والفقرتين ٤-١ و٤-٣).

١٢- وعن الشكاوى المقدمة ضد ضباط ال شرطة، نظرت السلطات في كل مرة في ادعاءات صاحب البلاغ ورفضتها باستمرار (انظر الفقرات من 2-14 إلى 2-20)، ليس لأنها رأت أن الإصابات البادية على جسد صاحب البلاغ كانت موجودة قبل القبض عليه فحسب (انظر الفقرة 2-18)، بل لأنه لم يَثبُت أي عنصر من عناصر الجريمة أيضاً (انظر الفقرة 2-19 ). وليس ناد راً أثناء التحقيقات الجنائية أن يحا ول المدّعى عليهم تقويض مصداقية محققي الشرطة باتهامهم بالتعذيب أو سوء المعاملة.

١٣ - وتحيل الدولة الطرف إلى قرار المحكمة العليا القاضي بأن "ذنب صاحب البلاغ ثبت تماماً بالأدلة المجمعة التي يدرسها الحكم دراسة مفصلة ويحللها تحليلاً دقيقاً" (انظر الفقرتين 4-3 و4-4 )، وترى أن شكاوى صاحب البلاغ بُحثت كما يجب (انظر الفقرات من 8-1 إلى 8-3). ولا يمثل صاحب البلاغ محام أمام اللجنة. لذا، قد لا يفهم كيف حللت الهيئات القضائية المتتالية حججه تحليلا ً شاملا ً وفنّدتها. وفي ضوء ما تقدم، وخلافا ً لاستنتاجات اللجنة (انظر الفقرة ١١-٣) ، كنت سأخلص إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة ١٤(١) من العهد لم يدعم بما يكفي من الأدلة.