الأمم المتحدة

CCPR/C/127/2/Add.3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن أذربيجان

الملاحظات الختامية (الدورة 118) :

CCPR/C/AZE/CO/4 ، 1-2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

الفقرات المشمولة المتابعة:

19 و29 و37

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/AZE/CO/4/Add.1 ، 25 أيار/مايو 2018

تقييم اللجنة :

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 19 [جيم] و29 [جيم] و37 [جيم]

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية :

لا يوجد

الفقرة 19: التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان تولي هيئة مستقلة ومحايدة إجراءَ تحقيقات سريعة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبر ضررهم جبرا ً كاملا ً ، بما في ذلك منحهم التعويض المناسب؛

(ب) إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان رصد جميع أماكن سلب الحرية وتفتيشها بشكل منتظم على يد آلية مستقلة وفعالة، والنظر في إشراك المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. ‬

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تُسجَّل شكاوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يقدمها الأفراد لدى إدارة الإشراف على التحقيقات في مكتب المدعي العام. ويقضي الأمر الصادر عن رئيس أذربيجان في 10 شباط/فبراير 2017 بالتطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالاحتجاز أثناء التحقيقات الأولية. كما يقضي بالتوسع في تطبيق عقوبة بديلة. ولم تسجل أي حالات تعذيب. غير أن التحقيقات أكدت وقوع 43 انتهاكا ً من انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2016 ، مما أدى إلى تعرض 76 موظفاً لتدابير تأديبية. وأكدت التحقيقات وجود 21 حالة تتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مما أدى إلى فرض عقوبات على 46 موظفاً، و 9 حالات تتعلق بسوء المعاملة، مما أدى إلى فرض عقوبات على 9 موظفين ؛

(ب) تكرر الدولة الطرف ا لمعلومات المقدمة في تقريرها الدوري الرابع (CCPR/C/AZE/4، الفقرات 113-114 و 160 -161 و 165 ) بشأن الآلية الوقائية الوطنية واللجنة العامة التي تنظم زيارات لأماكن الاحتجاز. وفي عام 2016 ، نظمت عدة لجان ومنظمات 198 زيارة في إطار رصد مراكز الاحتجاز المؤقت. ولم يثبت وقوع أي حالة تعذيب. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ، شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الطرف في تنظيم دورات تدريبية مشتركة لفائدة الموظفين العاملين في السجون.

تقييم اللجنة:

[جيم] (أ) و(ب): تحيط اللجنة علما ً بوجود سجل للشكاوى وبالأمر الصادر عن رئيس أذربيجان في 10 شباط/فبراير 2017 ، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تولي هيئة مستقلة ومحايدة التحقيق في هذه الحالات. وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات المتعلقة بعدد الحالات المسجلة في عام 2016 ، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن العقوبات الجنائية التي فرضت في تلك الحالات وعن التدابير التي اتخذت لضمان توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبر ضررهم جبرا ً كاملا ً . وتكرر اللجنة توصياتها. وتحيط اللجنة علما ً بتنظيم الدورات التدريبية المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات ع ما أُجري من إصلاحات منذ اعتماد الملاحظات الختامية ل ضمان رصد جميع أماكن سلب الحرية وتفتيشها بانتظام على يد آلية مستقلة وفعالة. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 29: استقلال المحامين وسلامتهم

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية حرصا ً على توفير ضمانات كافية، في القانون وفي الممارسة، لكفالة استقلال المحامين وسلامتهم بالكامل وحمايتهم حماية فعالة من التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام، بما في ذلك العنف، في سياق ممارسة نشاطهم المهني. وينبغي لها، في جملة أمور، أن تقوم بما يلي:

(أ) الامتناع عن أي إجراءات قد تشكل مضايقة أو اضطهاداً أو تدخلاً لا مبرر له في عمل المحامين، بما في ذلك منعهم من مزاولة المهنة أو شطب أسمائهم من جدول النقابة أو غير ذلك من الإجراءات التأديبية، أو الملاحقة الجنائية بناء على دوافع غير سليمة، منها مثلاً التعبير عن انتقادات أو طبيعة القضايا التي يتولونها ؛

(ب) إلغاء الممارسة المتمثلة في استدعاء المحامين كشهود في القضايا التي يمثلون فيها المدعى عليه.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تتبع نقابة المحامين المبادئ التالية: الامتثال للتشريعات، والتحرر من الضغوط بجميع أشكالها، والمساواة بين المحامين في الحقوق، والإدارة الذاتية. وينظم قانون المحاماة وأنشطة المهنيين القانونيين الحق في الاستفادة من خدمات المحامي. ويوفر القانون الحماية لمحامي الشخص المشتبه فيه أو الشخص المتهم ولمن يمثله. ولا ت ُ فرض عقوبات تأديبية على المحامي إلا عندما ينتهك القانون أو قواعد سلوك المحامين أو القواعد الأخلاقية لمهنة المحاماة؛

(ب) لم تقدم أي معلومات.

تقييم اللجنة:

[جيم] (أ) و(ب): تحيط اللجنة علما ً بأن المحامين يمكن اعتبارهم أشخاصاً مشمولين بالحماية، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لمنع أي إجراءات قد تشكل مضايقة أو اضطهاداً أو تدخلاً لا مبرر له في عمل المحامين. وتكرر اللجنة توصياتها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن الممارسة المتمثلة في استدعاء المحامين كشهود في القضايا التي يمثلون فيها المدعى عليه. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 37: حرية التعبير

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بحرية التعبير تمتعاً كاملاً في الممارسة العملية. وينبغي لها أن تتخذ خطوات فورية لإنهاء أي شكل من أشكال قمع [المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الشباب، والمعارضين السياسيين، والصحفيين المستقلين والمدونين]، وأن توفر الحماية الفعالة من الاضطهاد أو الانتقام، وأن تضمن الامتثال في أي قيود تفرض على ممارسة حرية التعبير للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تكفل الدولة الطرف حقوق جميع المواطنين وحرياتهم دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي. وليس هناك أحدٌ حوسب أو عُذب بسبب ممارسة حريته في التفكير أو في التعبير. ولا يُدان أحد ما لم تثبت هيئات التحقيق والمحاكم ارتكاب جريمة محددة.

تقييم اللجنة:

[جيم]: تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيتها. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.