الأمم المتحدة

CCPR/C/127/2/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن باكستان

الملاحظات الختامية (الدور ة 120 ) :

CCPR/C/PAK/CO/1 ، 25 و 26 تموز/يوليه 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

18 و 20 و 34

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/PAK/CO/1/Add.1 ، 16 أيار/مايو 2019

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 1 8 [باء] [جيم] و 20 [جيم] و 34 [جيم][باء]

المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية:

مركز العدالة الاجتماعية ( ) ، ومشروع العدالة في باكستان ( ) ، ولجنة الحقوقيين الدولية ( )

الفقرة 18: عقوبة الإعدام

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وتنظر في إلغائها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. فإن هي أبقت على عقوبة الإعدام، لزم عليها اتخاذ التدابير الضرورية على سبيل الأولوية لضمان ما يلي:

(أ) ألا يُنص على عقوبة الإعدام إلا على " أشد الجرائم خطورة " التي تنطوي على القتل العمد؛ وألا تكون أبداً إلزامية؛ وإتاحة العفو، أو تخفيف الأحكام، في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛ وعدم فرضها أبداً في حالات تخلّ بالعهد، بما في ذلك عند الافتقار لإجراءات المحاكمة العادلة، وعدم فرضها من قبل المحاكم العسكرية، خاصة في حق المدنيين؛

(ب) عدم الحكم بالإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإتاحة وسيلة فعالة ومستقلة لتحديد العمر للمتهمين بجرائم يعاقَب عليها بالإعدام، ومعاملتهم معاملة الأطفال إن كانت الشكوك لا تزال قائمة بشأن أعمارهم وقت الجريمة؛

(ج) عدم إعدام أي شخص مصاب بإعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية خطيرة أو الحكم عليه بالإعدام، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا التي توجد أدلة مقنعة على أن السجناء المعرضين لعقوبة الإعدام مصابون بتلك الإعاقات، وفحص ال صحة العقلية ل لسجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(د) توافُق بروتوكول الإعدام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ الإعدامات وفقاً للبروتوكول؛

(ه) توفير خدمات قانونية وقنصلية كافية للعمال المهاجرين الباكستانيين المحكوم عليهم بالإعدام في الخارج في كل مراحل الإجراءات القانونية.

(أ) كررت الدولة الطرف ما أوردته من معلومات في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1، الفقرات 21 إلى 23 ) من أن سياستها بشأن عقوبة الإعدام تتماشى مع دستورها وقوانينها الوطنية ومع القواعد الدولية؛ وأن وقف عقوبة الإعدام قد رُفع بعد أن نشأ توافق وطني في الآراء في أعقاب هجوم مروع لقي فيه أكثر من 150 طالباً ومعلماً حتفهم على أيدي إرهابيين؛ وأنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. والدولة الطرف بصدد دراسة الأحكام الحالية في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لتحديد ما إذا كان من الممكن تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام. وكان من المقرر أن ينتهي عمل المحاكم العسكرية في كانون الثاني/ يناير 2017 ، لكنه مدد لمدة عامين بتعديل دستوري ثم انتهى في آذار/مارس 2019 . وفي 869 حالة وردت من المقاطعات، أُعدم 59 سجيناً بعد مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وأشارت الدولة الطرف إلى الصلاحية المخولة للرئيس للعفو عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(ب) ولم تطبق عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. وتم إصدار قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2018 . ويتيح أحد أحكامه للأشخاص أن يحددوا ب أنفسهم سنهم، وهو ما يحول عبء إثبات خلاف ذلك إلى الادعاء؛

(ج) لم تقدم معلومات؛

(د) لم تقدم معلومات؛

(ه) لم تقدم معلومات؛

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

مشروع العدالة في باكستان

(أ) تعد وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان حاليا ً قواعد وأنظمة لإصلاح إجراءات التماس العفو؛

(ب) ولا ينص قانون نظام قضاء الأحداث لعام 2018 على تفسير الشك لصالح الطفل في حالة وجود أدلة متضاربة أو غير قاطعة. فلا يزال مجرمون قصر، مثل محمد إقبال، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم على الرغم من صدور إخطار رئاسي بالصفح عنه وعن آخرين؛

(ج) ويجري مشروع العدالة في باكستان ووزارة القانون والعدل دراسة عن تنقيح قواعد السجون المتعلقة بمعاملة السجناء المصابين بأمراض عقلية؛

(د) وشكلت وزارة القانون والعدل فريقا ً عاملا ً يضم ممثلين عن المجتمع المدني لاستعراض قواعد السجون في باكستان؛

(ه) وفي آذار/مارس 2018 ، وافقت الحكومة على اتفاق لنقل السجناء مع الصين ومع المملكة العربية السعودية. غير أن هذا الاتفاق لم يوافق عليه بعد مجلس الوزراء الاتحادي.

تقييم اللجنة

[باء] (أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة باستعراض الأحكام القانونية الحالية لتحديد ما إذا كان يمكن تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، ولكنها تطلب مزيداً من المعلومات في هذا الصدد، بما في ذلك معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان ألا تطبق عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة التي تنطوي على القتل العمد. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة بشأن الصلاحية المخولة للرئيس لمنح العفو للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولكنها تطلب معلومات عما يلي: (أ) عدد أحكام الإعدام الصادرة في السنتين الأخيرتين؛ (ب) عدد الحالات التي منح فيها الرئيس العفو وعدد الحالات التي تم فيها تخفيف أحكام الإعدام في السنتين الأخيرتين؛ (ج) تبيان ما إذا كان يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من العفو وما إذا كان يمكن تخفيف عقوبته بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. ولئن لاحظت اللجنة أن المحاكم العسكرية انتهى عملها في آذار/مارس 2019 ، فإنها تأسف لإعدام 59 سجيناً استنادا ً إلى أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، وتطلب معلومات عما إذا كانت المحاكم العسكرية فرضت أحكاماً بالإعدام على مدنيين.

[جيم] (ب) و(ج) و(د) و(ه): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حظر فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وبشأن إصدار قانون نظام قضاء الأحداث في عام 2018 ، وهو قانون ينص على إجراء لتحديد السن. وتطلب معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً بسبب جرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وعن عدد أحكام وقف التنفيذ التي صدرت لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة وحُكم عليهم بالإعدام، وتود أن تعرف ما إذا كان القانون قد طبق بالكامل، أي ما إذا كان أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة حُكم عليهم بالإعدام منذ إقرار القانون، وأن تبين لها التدابير المتخذة لتنفيذ إجراء تحديد السن المنصوص عليه في قانون نظام قضاء الأحداث الجديد.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لمنع عمليات الإعدام أو فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية الخطيرة؛ وعن بروتوكول التنفيذ وعما إذا كان يتماشى مع المعايير الدولية؛ وعن العمال المهاجرين الباكستانيين المحكوم عليهم بالإعدام في الخارج. وتطلب اللجنة مجددا ً تزويدها بالمعلومات وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة 20: الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة

ينبغي للدولة الطرف أن تجرم الاختفاء القسري وتضع حداً لممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز السري، وأن تعيد النظر في لائحة إجراءات (معاونة السلطة المدنية) لعام  2011 قصد إلغائها أو جعلها تتوافق مع المعايير الدولية. وينبغي أيضاً أن تكفل التحقيق السريع والشامل في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة؛ ومقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورةَ الجرائم؛ وحماية أسر المختفين ومحاميهم والشهود؛ وإنشاء آلية لتعويض الضحايا وأسرهم الكامل والفوري. وينبغي كذلك أن تعزز سلطة لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري وقدراتها (المالية والبشرية) كي تتمكن من أداء عملها بفاعلية.

كررت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل فيما يتعلق بإنشاء لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1، الفقرات 27 إلى 33 ). وأشارت إلى أنه سجل، في 31 آذار/مارس 2018 ، وجود ما مجموعه 929 4 حالة اختفاء قسري. وتم تسوية 219 3 حالة بين عامي 2011 و 2018 ، ويجري التحقيق في 710 1 حالات في شباط/فبراير 2018 . وذكرت أن لائحة إجراءات (معاونة السلطة المدنية) لعام  2011 جعلت إساءة استعمال القوة أو الشطط في استعمالها أثناء القيام بعمليات أعمالا ً يُعاقب عليها. ويبقى المحتجزون الذين يُلقى القبض عليهم أثناء العمليات في مراكز احتجاز يعلن عنها ويبلغ عنها. وتستعرض مجالس الرقابة بانتظام حالاتهم. ويتضمن القانون أحكاما ً شاملة بشأن مسائل منها ظروف الاحتجاز، واستئصال نزعة التطرف، والإفراج عن المحتجزين، وتسوية حالاتهم.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

لجنة الحقوقيين الدولية

لم يُعترف بعد بالاختفاء القسري كجريمة قائمة بذاتها في الدولة الطرف التي تسجل حالات الاختفاء القسري على أنها عمليات اختطاف أو خطف أو حبس سري غير مشروع. وفي آب/ أغسطس 2019 ، منح قانون إجراءات (معاونة السلطة المدنية) في خيبر باختونخوا صلاحيات واسعة لأفراد القوات المسلحة في مقاطعة خيبر باختونخوا بأكملها. وحتى أيلول/سبتمبر 2019 ، لم يُقدَّم إلى العدالة أي من مرتكبي الاختفاء القسري. وتم تمديد فترة ولاية لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري حتى أيلول/سبتمبر 2020 ، ولكن اللجنة لم تعد لها صلاحية تسجيل تقارير المعلومات الأولى عند العثور على الضحية. ولا يعترف تعريف اللجنة للاختفاء القسري بالاحتجاز السري أو الاحتجاز غير المعلن، ما يستبعد حالات الاختفاء القسري التي تأذن بها الدولة.

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن التدابير المبينة اتخذت قبل اعتماد الملاحظات الختامية. وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لكفالة التحقيق السريع والشامل في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والإعدام بغير محاكمة وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا. وتطلب اللجنة أيضا ً موافاتها بمعلومات عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لتجريم الاختفاء القسري ووضع حد لممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز السري؛ (ب) تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء لائحة اجراءات (معاونة السلطة المدنية) لعام 2011 أو مواءمتها مع المعايير الدولية؛ (ج) التدابير المتخذة لكفالة مقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورةَ الجرائم؛ (د) التدابير المتخذة لكفالة حماية أسر المختفين ومحاميهم والشهود؛ (ه) التدابير المتخذة لإنشاء آلية لتعويض الضحايا وأسرهم الكامل والفوري؛ (و) التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لزيادة تعزيز سلطة لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري وقدراتها (المالية والبشرية)؛ (ز) القضايا التي نظرت فيها لجنة التحقيق المعنية بالاختفاء القسري.

الفقرة 34 - حرية الدين والضمير والمعتقد

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع قوانين التجديف أو تعديلها تعديلاً يتوافق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الفقرة 48 ؛

(ب) كفالة تقديم جميع من يحرضون على ممارسة العنف على الغير أو يمارسونه عليهم بناء على ادعاءات التجديف، وكذلك من يتهمون الغير بالتجديف زوراً، إلى العدالة ومعاقبتهم كما يجب؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكافية لجميع القضاة والمدعين العامين والمحامين والشهود الم عنيين ب قضايا التجديف؛

(د) التحقيق الشامل والسريع في جميع قضايا خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ه) مراجعة الكتب المدرسية والمناهج التعليمية من أجل إزالة جميع المضامين المتحيزة دينياً، وإدراج التثقيف بحقوق الإنسان فيها والاستمرار في تنظيم المدارس الدينية؛

(و) التنفيذ الكامل للحكم الصادر عن المحكمة العليا في 19 حزيران/يونيه 2014 .

(أ) كررت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1، الفقرة 68 ). ‬ فقد اعتمدت تدابير شتى في إطار عملية تشاور للتحقق من عدم إساءة استخدام قانون التجديف. وكانت الاستراتيجية العامة تتمثل في بلورة توافق في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة من أجل تحديد العيوب في القانون ومعالجتها، سعيا ً إلى ردع حدوث حالات إساءة الاستخدام. وأدخلت وزارة الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، تعديلات على نظام وكالة التحقيق الاتحادية لكي يكون ضمن اختصاص الوكالة النظر في أي شكوى بموجب المواد 295 - ألف و 295 - جيم و 298 و 298 - ألف من القانون الجنائي والتحقق من عدم إساءة استخدام قانون التجديف، بالتوازي مع إدارات الشرطة الإقليمية. وقدمت الدولة الطرف تفاصيل عن الضمانات الإضافية التي وُضعت للتحقق من عدم إساءة استخدام ذلك القانون؛

(ب) كررت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1، الفقرة 72 ) فيما يتعلق بانتهاكات قانون التجديف. ‬ وأشارت أيضاً إلى قضية عرضت على المحكمة العليا عام 2002(PLD 2002 SC 1048) تم فيها الاعتداد بمبدأ تفسير الشك لصالح الشخص المعني، واعتبر هذا المبدأ قاعدة ذهبية وقاعدة تمليها ضرورة توخي الحكمة. وقُدمت إحصاءات عن حالات التجديف المسجلة في مقاطعات البنجاب والسند وخيبر باختونخوا خلال الفترة 2011 - 2015 . ولوحظ أنه لم يُعدم أي شخص حتى الآن نتيجة ادعاءات بالتجديف. ويوفر الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا عام 2018 في قضية آسيا بيبي أفكارا ً مفيدة لزيادة تحسين التدابير القانونية والإدارية المتعلقة بتطبيق قانون التجديف؛

(ج) لم تقدم معلومات؛

(د) تحظى حقوق ومصالح الأقليات بالحماية في باكستان. والتمييز على أساس الأصل الإثني ليس ظاهرة سائدة في المجتمع الباكستاني. وأشارت الدولة الطرف إلى الضمانات المنصوص عليها في الدستور لحماية حقوق الأقليات وإلى التدابير التشريعية والسياسات التي تجسد المبادئ الدستورية في إجراءات على صعيد الدولة. وأشارت أيضاً إلى أحكام القانون الجنائي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات؛ ونظام الشرطة لعام 2002 ، الذي يتضمن الفصل الثاني منه أحكاماً ترمي إلى كفالة حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع؛ والأحكام المتعلقة بوسائط الإعلام الإلكترونية؛

(ه) في أيار/مايو 2019 ، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على منهج دراسي موحد لجميع المؤسسات التعليمية في البلد، بما في ذلك 000 30 مدرسة دينية. وفي شباط/فبراير 2018 ، أقر موضوع حقوق الإنسان والتسامح ليكون موضوعا ً قائما ً بذاته في دورة الدراسات الباكستانية/الدراسات الإسلامية الإلزامية على مستويي بكالوريوس الآداب وبكالوريوس العلوم اعتباراً من السنة الجامعية التي تبدأ في عام 2018 . وبدأت حملة توعية عامة بشأن التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان في إطار خطة العمل لحقوق الإنسان لعام 2016 بحلقات دراسية وإعلانات في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وتستهدف هذه الحملة عامة الجمهور والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والطلاب والمسؤولين الحكوميين ومختلف قطاعات المجتمع. وتنص خطة العمل على خطوات للتصدي لخطاب الكراهية والمواد التي تنم عن التطرف، وتدابير فعالة لمكافحة الاضطهاد الديني، وتسجيل المدارس الدينية وتنظيمها، وحظر تمجيد الإرهاب والمنظمات الإرهابية في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وفي هذا الصدد، سُجلت 373 1 حالة تتعلق بخطاب الكراهية أو نشر مواد الكراهية؛

(و) أوضحت المحكمة العليا في باكستان، في حكمها التاريخي الصادر في 19 حزيران/ يونيه 2014 في إطار الإجراءات التي باشرتها بنفسها بموجب المادة 184 ( 3 ) من الدستور بناء على رسالة وردت من منظمة غير حكومية بشأن شن هجوم على كنيسة في بيشاور، أوضحت أن تدنيس أماكن عبادة الأقليات هو أيضا ً جريمة بموجب تلك المادة.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية

مركز العدالة الاجتماعية

(أ) يجري النظر في تدابير لمنع إساءة استخدام قانون التجديف أو التعسف في استخدامه. بيد أنه لم تُتخذ أي تدابير ملموسة، ولم تُقيَّم فعالية التدابير قيد النظر تقييما ً عمليا ً . والضمانات التي أُدخلت لمنع التعسف في استخدام قانون التجديف غير كافية. وفي الممارسة العملية، نادراً ما يباشر مفوض الشرطة أي تحقيقات؛

(ب) في شباط/فبراير 2017 ، أقر البرلمان تعديلاً زاد العقوبة على توجيه اتهامات كاذبة من عقوبة مدتها ستة أشهر إلى عقوبة تتراوح مدتها بين خمس وسبع سنوات. وثبت أن التعديل ليس ناجعا ً إذ لم يعالج التعسف في استخدام قانون التجديف، كما تبين من حالات عديدة سجلت منذ دخوله حيز النفاذ؛

(ج) قُتل، حتى عام 2017 ، ما لا يقل عن 75 شخصاً دون محاكمة بسبب التجديف المزعوم، مع إفلات المسؤولين من العقاب. واحتُجز آخرون وزج بهم في أحيان كثيرة في الحبس الانفرادي؛

(د) كان تنفيذ الإجراءات التي تسعى تحديدا ً إلى مكافحة الكراهية والاضطهاد الديني سيئا نسبياً ويتطلب تحسيناً. وفقد الزخم في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2015 لتطبيق قانون (تنظيم) النظم الصوتية في المقاطعات والأقاليم الاتحادية؛

(ه) أقرت الحكومة الاتحادية وحكومة البنجاب قوانين جعلت تدريس القرآن إلزامياً على طلاب المدارس العامة الابتدائية والثانوية في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر. غير أن الطلاب المنتمين إلى الأقليات الدينية مُنحوا إمكانية دراسة دينهم. وتعهدت الدولة الطرف بتنظيم مدارس التعليم الديني، بيد أن التقدم المحرز كان ضعيفا ً ، لا سيما في تنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(و) أحرز تقدم ضئيل جدا ً في تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر في 19 حزيران/ يونيه 2014 . ولم تنفذ الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أهم التدابير التي قضت بها المحكمة، ويتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني للأقليات.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و): تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتحديد العيوب وحالات إساءة استخدام قانون التجديف، لكنها تود موافاتها بمعلومات تبين متى وإلى أي مدى تم التشاور مع أصحاب المصلحة، والاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال عملية التشاور. وتطلب اللجنة أيضا ً موافاتها بمعلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لإلغاء جميع الأحكام المتعلقة بالتجديف أو تعديلها لكي تتوافق مع المقتضيات الصارمة في العهد، منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم إيراد معلومات بشأن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة معلومات عن تطبيق التعديل التشريعي لعام 2017 الذي زاد العقوبة على توجيه اتهامات كاذبة من عقوبة لمدة ستة أشهر إلى عقوبة تتراوح مدتها بين خمس وسبع سنوات. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تقديم جميع من يحرضون على ممارسة العنف على الغير أو يمارسونه عليهم بناء على ادعاءات التجديف، وكذلك من يتهمون الغير بالتجديف زوراً، إلى العدالة ومعاقبتهم كما يجب.

وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك تقارير تشير إلى أن 75 شخصاً قُتلوا بسبب ادعاءات بالتجديف دون عقاب المسؤولين عن ذلك، وتطلب موافاتها بمعلومات في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الحماية الكافية للقضاة والمدعين العامين والمحامين والشهود المعنيين بقضايا تجديف. وتطلب اللجنة مجددا ً تزويدها بالمعلومات وتكرر تأكيد توصيتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم إيراد معلومات بشأن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة التحقيق الشامل والسريع في قضايا خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم. وتطلب اللجنة معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وعن العقوبات المفروضة على الجناة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وتأسف اللجنة لعدم إيراد معلومات محددة عن تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر في 19 حزيران/يونيه 2014 . وتطلب اللجنة مجددا ً تزويدها بالمعلومات وتكرر تأكيد توصيتها.

[باء] (ه): ترحب اللجنة باعتماد منهج دراسي موحد لجميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك 000 30 مدرسة دينية، وإدراج موضوع حقوق الإنسان والتسامح باعتباره موضوعا ً قائما ً بذاته في دورة الدراسات الباكستانية/الدراسات الإسلامية الإلزامية اعتباراً من السنة الجامعية التي تبدأ في عام 2018 . وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لاستعراض الكتب المدرسية بغية إزالة جميع المضامين المتحيزة دينياً، وتبيان ما إذا كان المنهج الدراسي الموحد الحالي يطبق في جميع المدارس الدينية.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.