الأمم المتحدة

C CPR/C/127/2/Add.4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 January 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن المغرب

الملاحظات الختاميةCCPR/C/MAR/CO/6، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016(الدورة 118 ):

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 18 و 24 و 42

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/MAR/CO/6/Add.1، 27 كانون الأول/ديسمبر 2018

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 18 [ جيم ] و 24 [ جيم ][ ألف ] و 42 [ جيم ]

المعلومات الواردة من المنظمات لا يوجد غير الحكومية :

الفقرة 18 : مكافحة الإرهاب

ينبغي للدولة الطرف تنقيح أحكام قانونها الجنائي المتعلقة بالإرهاب، وتعريف الجرائم المتصلة بالإرهاب على أساس هدفها، ولكن ينبغي لها أيضاً تحديد طبيعة هذه الأعمال بدقة والتأكد من أن هذا التشريع لا يفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق الواردة في العهد. كما يتعين أن تقلص الحد الأقصى للمدة الأولية المسموح بها للاحتجاز لدى الشرطة إلى 48 ساعة بالنسبة للقضايا المتصلة بالإرهاب وكذلك لغيرها من الجرائم، وإتاحة إمكانية الاستعانة بمحام بمجرد وضع الشخص قيد الاحتجاز.

ملخص رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 37 ) بشأن عدم وجود تعريف للإرهاب في تشريعها. وقد وضعت الدولة الطرف مشروع قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ويجرم فصل جديد من القانون الجنائي عدة أفعال متصلة بمعسكرات التدريب وأعمال الدعاية والتحريض على الإرهاب. وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرة 148 ) عن مدة الاحتجاز لدى الشرطة. وتكرر أيضاً المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 51 ) بشأن استحداث سجل وطني وإقليمي محوسب للاحتجاز لدى الشرطة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنقح وفيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بمحام.

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن تجريم أفعال معينة، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تنقيح الأحكام القائمة لمكافحة الإرهاب وعن التدابير المتخذة لمنع فرض قيود غير متناسبة على الحقوق المكرسة في العهد. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس بشأن مدة الاحتجاز لدى الشرطة. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل فيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بمحام. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 24 : حظر التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير صارمة لاستئصال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ (ب) ضمان إجراء فحوص طبية دون تأخير متى وردت أي ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة؛ (ج) ضمان التقيد في الممارسة العملية بحظر انتزاع الاعترافات بالإكراه، وضمان عدم قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب في المحكمة؛ (د) تقديم سبل انتصاف فعالة للضحايا وضمان حصولهم على الجبر؛ (ه) تسريع عملية اعتماد قانون يُنشئ آلية وقائية وطنية.

ملخص رد الدولة الطرف

(أ) تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرة 120 ) بشأن تدريب جميع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حقوق الإنسان، وتلك المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 50 ) بشأن توعية هؤلاء الموظفين عن طريق التعميمات. وقد اتخذ الدرك الملكي عدة تدابير لتعزيز حقوق الإنسان. فجميع تدخلات وأعمال الدرك الملكي تسجل بكاميرات محمولة. وكل غرف الاحتجاز في مبانيه مجهزة بكاميرات، وكذلك غرف التحقيق. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن تعريف التعذيب الوارد في مشروع القانون الجنائي المنقح، وتكرر المعلومات المقدمة في تقريرها السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرتان 115 و 124 ) بشأن غياب الظروف المخففة؛

(ب) ويقع على عاتق وكيل النيابة التزام بأن يأمر بالاستعانة بالخبرات الطبية عند التحقيق في عمل من أعمال العنف. ويقع على قاضي التحقيق نفس الالتزام إزاء أي شخص تظهر عليه آثار التعذيب. وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 51 ) بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنقح. وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون عن تنظيم الطب الشرعي في 20 أيلول/سبتمبر 2018 ؛

(ج) وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 47 (أ)) بشأن القوة الإثباتية لمحاضر الجلسات. فالاعترافات المكتوبة في محاضر جلسة ما لها نفس القيمة القانونية للأقوال البسيطة. وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرات 121 - 123 ) بشأن ممارسة الضباط القائمين بالتحقيقات الجنائية وبشأن الارتقاء بخدمات الطب الشرعي في الشرطة. وتكرر الدولة الطرف أيضاً المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 51 ) بشأن التسجيلات السمعية - البصرية المطلوبة وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المنقح؛

(د) لم تقدَّم أي معلومات؛

(ه) ويسمي مشروع القانون المعني بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعتمد في 1 آذار/مارس 2018 ، هذا المجلس باعتباره الآلية الوقائية الوطنية المطلوبة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد عُين الرئيس الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وبعد اعتماد مشروع القانون، نظم المجلس دورات لتوعية الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن ولاية الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

تقييم اللجنة

[جيم] (أ) و(ب) و(ج) و(د): تأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس وفي ردودها على قائمة المسائل فيما يتعلق بأعمال التدريب والتوعية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها الدرك الوطني ولكنها تطلب معلومات عن تاريخ اتخاذ تلك الإجراءات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبيها. وتطلب اللجنة معلومات عن الجدول الزمني لاعتماد مشروع القانون الجنائي المنقح، الذي يتضمن تعريفاً للتعذيب. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنقح، وتطلب مجدداً معلومات عن الجدول الزمني لاعتماده. وتحيط اللجنة علماً باعتماد مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي، و لكنها تأسف لنقص المعلومات بشأن محتوى القانون. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس وفي ردودها على قائمة المسائل بشأن حظر انتزاع الاعترافات بالإكراه وعدم مقبولية هذه الأدلة في المحكمة. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن سبل الانتصاف والجبر فيما يتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة. وتكرر اللجنة توصياتها.

[ألف] (هـ): ترحب اللجنة باعتماد قانون الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

الفقرة 42 : حرية تكوين الجمعيات وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على وجه الاستعجال، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لانتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات ولأي ممارسات تفرض قيوداً على هذا الحق بما يتجاوز الحدود المعرّفة بدقة المنصوص عليها في المادة 22 ( 2 ) من العهد. وينبغي أن تضمن عدم ممارستها لأي تأثير غير مبرر على المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تكفل حريتهم في العمل دون خوف من الانتقام أو فرض قيود لا مبرر لها على أنشطتهم.

ملخص رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرة 239 ) بشأن حل الجمعيات. وتكرر أيضاً المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرة 241 ) وفي ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 91 ) بشأن نظام إعلان الجمعيات. وتعمل الحكومة على صياغة قانون بشأن الجمعيات. وهناك ما يزيد على 000 148 جمعية في المغرب. ويضمن دستور المغرب حرية الفكر والرأي والتعبير (المادة 25 )، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء السياسي وعضوية النقابات (المادة 29 ). وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/MAR/6، الفقرات 227 - 229 ) وفي ردودها على قائمة المسائل (CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1، الفقرة 94 ) بشأن التشريع الجديد الخاص بالصحافة . وتكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس بشأن نظام الإخطار الخاص بالتجمعات العامة وبشأن حرية العضوية في النقابات (CCPR/C/MAR/6، الفقرات 233 - 236 و 245 - 246 ). وقد نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤتمراً بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لتكرار الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري السادس بشأن حل الجمعيات ونظام إعلانها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بصياغة قانون بشأن الجمعيات، وتطلب معلومات عن محتواه والجدول الزمني لاعتماده. وتكرر توصياتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، ولكنها تأسف لنقص المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان عدم ممارسة الدولة الطرف لأي تأثير على المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حريتهم في العمل دون خوف من الانتقام أو فرض قيود لا مبرر لها على أنشطتهم. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.